كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (8) من المغني (75) 👇

55 دقيقة المغني — 75

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الزكاة والمجلس السا- السا- الساعه الخامسة والسبعون من مجالس المغني عموما قال فصلوا ولا يخلص الزيتون ولا غير الكرم والنخل لأن حبه متفرق في شجره مستور بورقه
  2. 0:29 ولا حاجه باهله الى اكله بخلاف النخل والكرم فان ثمره النخل مجتمعه في عذوقه والعنب والعنب في عناقيده فيمكن ان ياتي الخرص عليه والناس يحبون اكله الرطب خصوصا الاطفال انذاك لان كانت هذه حلواهم هذه حلوا الاطفال والحاجه والحاجه داعيه الى اكلهما وفي حال رطوبتهما وبهذا قال مالك وقال الزهري والليث والاوزاعي
  3. 0:52 يخرص لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب، ولنا أن أنه لا نص في خرصه ولا في معنى ولا في معنى المنصوص فيبقى على الأصل. طبعاً ولم يذكر قول أبي حنيفة لأنه لا يرى الخص من الأساس. فصل وقت الإخراج بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. لأنه أوان الكمال وحال الإدخار، والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال.
  4. 1:22 لأن الثمرة كالماشية، المؤنة يعني الثمن والتكلفة. ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، كذا ها هنا. فإن أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف فقد أساء. ويرده إن كان رطبا بحاله، وإن تلف رد مثله، وإن جففه وكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب. وإن كان دونه أخذ الباقي، وإن كان سعيدا رد الفضل، وإن كان المخرج لها رب المال لم يجزئه.
  5. 1:50 لانه لابد ان لا يجزيها الا على اكمل حالاتها الحالة التي تدخر فيها هذا القصد. ولسمه اخراج الفضل بعد التجفيف لانه اخرج غير الفرث فلم يجزعه كما لو اخرج الصغيرة من الماشية الكبار. فصل وان احتيج الى قطع الثمار قبل كمالها خوفا من العطش او خوفا او لضعف الجمار جاز قطعها. لان حق الفقير انما يجب على طريق المواساة. فلا يكلف الانسان من ذلك ما يهلك اصل ماله.
  6. 2:20 طيب نعم فاضطررنا ان نقطعه قبل ان يجف. هذه مشاكل يعرفها المزارعون انك ان لم تقطع فان فان اصل الثمره سيفسد عليك. لان حفظ الاصل احفظ الفقراء من حفظ الثمره. لان هي يسمونها اصول وثمار، الثمره هذه التي تقطع والاصل هذا اللاصق في الارض. رايت بارك الله فيك. فاحيانا الثمره تؤذي الاصل.
  7. 2:50 الاصل خلاص سيكسر مثلا او ستحصل له مشكله فلا فعادي نقطع ولان حقهم يتكرر بحفظها في كل سنه فهم شركاء في النخل ثم ان كان يكفي تجفيف الثمره دون قطع جميعها جففها وان لم يكفي الا قطع جميعها جاث وكذلك ان اراد قطع الثمره تحسين الباقي منها جاث واذا اراد ذلك فقال القاضي يخير الساعي بين ان يقاسم رب المال الثمره قبل الجذاذ بالخرص
  8. 3:19 ويأخذ نصيبه من نخلة مفردة ويأخذ ثمرتها وبين أن يجزها ويقاسمه إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين أن يبيعها من رب المال أو من غيره قبل الجذاد أو بعده يقسم ثمرها ثمنها في الفقراء وقال أبو بكر عليه الزكاة فيه يابسة وذكر أن أحمد نص عليه وكذلك في العنب الذي لا يجيء منه زبيب كالخمري ها والرطب الذي لا يجيء منه تمر جيد
  9. 3:49 كالبرنبا والالياث. فان قيل فهلا قلتم لا زكاه فيه لانه لا يدخر. كفه وكالخضروات وطائر في حال قلنا لانه يدخر في الجمله وانما لم يدخر ها هنا لان اخذه رطبا انفع فلم تسقط الزكاه بذلك. بعض الثمرات اخذها رطبا هو الانفع. فتؤخذ رطبا لا باس ولا تجد فيه زكاه حتى يبلغ حدا يكون منه خمسه اوس تمرا او اسابيبا. طيب ماذا نفعل؟ نخلص خلصه. نستخدم الخلصه.
  10. 4:18 الفقراء يحبونه رطبا فماذا نفعل؟ الا على الروايه الاخرى واذا اتلف رب المال هذه الثمره فقال القاضي عليه قيمتها كما لو اتلفها غير رب المال. وعلى قول ابي بكر يجء في ذمته العشر تمرا او زبيبا كما في غير هذه الثمره. قال فان لم يجد التمر ففيه قولان احدهما يؤخذ منه قيمته والثاني يكون في ذمته وعليه ان ياتي به. فصل. فاما كيفيه الاخراج.
  11. 4:47 فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً واحداً أخذ منه أخذ منه جيداً كان أو رديئاً، لأن حق الفقراء يجب على طريقة المواساة، فهم من عزلة الشركاء لا نعلم خلافاً في هذا. وإن كان أنواعاً، يعني أنواع التمر عدة أنواع، أنواع تتعدد. أخذ من كل نوعٍ ما يخصه. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والشافعي أخذ من الوسط. يعني لا تأخذ بأجود أنواع التمر ولا بأدناها، تأخذ التمر في مذهب مالك والشافعي.
  12. 5:18 اوسط الانواع وكذلك قال ابو الخطاب اذا شق عليه اخراج زكاه كل نوع وقال ابن المنذر وقال غيرهما ياخذ عشر من ذلك من كل بقدره تاخذ يعني عشر هذا النوع من التمر وهذا النوع من التمر وهذا النوع وهكذا وهو اولى لان الفقراء من اشهر الكاف ينبغي ان يتساووا في كل نوع ولا مشقه في ذلك بخلاف الماشيه اذا كانت انواعها فان اخراج حصه كل نوع منه يفضي الى تشخيص الواجب
  13. 5:45 وفيه مشقة بخلاف الثمار، ولهذا وجب الزائد بحسابه. ولا يجوز اخراج الرديء، يعني تخرج الرديء فقط، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال أبو مامة سهل بن حنين في هذه الآية هو الجعرور ولون الحبيق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة، رواه النسائي. وأبو وأبو عبيد، وقال هما ضربان من التمر، أحدهما يصير قشرًا على نوى، والآخر إذا أثمر صار حشفًا.
  14. 6:15 ولا ولا يجوز اخذ الجيد من الرديء، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالهم فيتطوع رب المال جازا وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في في فصل الماشيه، في فصل الماشيه. نعم. فصل فاما الزيتون فان كان ما لا زيت له فانه يخرج منه عشره حبا اذا بلغ النصاب.
  15. 6:45 الزيتون ممكن يعصر يصير زيت وممكن حب اذا بلغ النصاب لانه حال كماله وادخاره كما يخرج منه الحمد لله كما يخلص الرطب في حال رطوبته وان كان له زيت اخرج منه زيتا اخرج منه زيتا حتى اذا بلغ الحب خمسه اوسخ اخرج منه زيتا
  16. 7:14 إذا بلغ الحب منه خمسة أوسخ، وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث، قالوا يُخرص الزيتون ويؤخذ زيت ويؤخذ زيتًا صافيًا. وقال مالك إذا بلغ خمسة أوسخ أُخذ العشر من زيته بعد أن يعصر، يعني خمسة أوسخ تعصرها وتأخذ العشر من المعصر، وقال الثوري وأبو حنيفة يُخرج من حبه كسائر الثمار.
  17. 7:40 ولأنه الحال التي تعتبر فيها الأوساخ فكان إخراجها فيها كسائر الثمار وهذا جائز والأول أولى لأنه يكفي الفقراء مؤنته فيكون أفضل كتشفيف التمر ولأنه حال كماله وادخاره فيخرج منه كما يخرج الرطب في حال رطوبته ويخرج منه إذا يمس. إذا ما المذهب؟ أنه حب هذا الأفضل حتى ونخرجه زيتي يكون أحسن. فصل مذهب أحمد أن في العسل العشر هذا مسألة زكاة العسل
  18. 8:10 الحنفي ما احد يرى جواز زكاة العسل الا نحن والحنفية. لكن أبو حنيفة ما جعل لها نصابا. والشيباني ويوسف جعلوا نصابه خمسة أوسق. وأما أحمد فجعل النصاب عشرة قراب. وسيأتي عنه. فصلا مذهب أحمد أن في العسل عشر قال الأسرم وهذه مسألة خالف فيها البخاري أيضا. فالبخاري على مذهب الجمهور في أن العسل لا يؤخذ منه.
  19. 8:38 قال الاسرى وسئل ابو عبد الله: انت تذهب الى ان في العسل زكاة؟ قال نعم، اذهب الى ان في العسل زكاة العشر، قد اخذ عمر منهم الزكاة. قل ذلك على انهم تطوعوا به؟ قال لا، بل اخذه منهم، لان هذا تأويل من لا يرثيه. ويروى عن عمر بن عبد العزيز واثر عمر احتج به البخاري. ومكحول والمكحول والزهري وسليمان والاوزاعي واسحاق، وقال مالك والشافعي وابن ابي ليلى وحسن بن صاحب ومنذر لا زكاة فيه. لانه
  20. 9:06 ماء خارج من الحيوان اشبه اللبن. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقه في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاه فيه. وقال ابو حنيفه ان كان في ارض العشر ففيه الزكاه والا فلا زكاه فيه. يعني اذا كان في ارض بالاصل يؤخذ منها العشر. وبعضهم وبعضهم قال ابو حنيفه يقصد ارض الخراج.
  21. 9:29 وجهه الاول ما روى عمر بن شعيب عن ابي هجده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل وكل عشره قرب قربا من اوسطها رواه ابو عبيد ولا هذا لا يصح وابن ماجه لكن هذا روي عن عمر رضي الله عنه وعن سليمان بن موسى ان ابا سيار متعي قال قلت يا رسول الله انني لحنا قال ادي عشرها فاحمي اذا جبلها فحماه له رواه ابو عبيد وابن ماجه وهذا ايضا لا يصح
  22. 9:58 وروي وروى الاثرم عن ابن ابي ذباب عن ابيه عن جده ان عمر امره في العشر في العسل بالعشر فاما اما الابن فان الزكاه وجبت في اصله وهي السائم بخلاف العسل. وقول ابي حنيفه ينبني على ان العشر والخراج لا يجتمعان وسنذكر ذلك ان شاء الله يعني في بابه. ونصاب العسل عشره افراق او عشره قراب.
  23. 10:25 هذا خلاف او هذا قول الزهري. وقال ابو محمد وهذا المقدار العشر افراق 75 كيلو. ايه وقال ابو يوسف محمد بن الحسن خمسه اوساق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما خمسه اوثق صدقه. وقال ابو حنيفه تجد في قليله وكثيره وبناء على اصله في الحبوب والثمار. وجهه الاول ما روي عن عمر ان ناسا سالوه فقالوا
  24. 10:52 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا في اليمن، يعني أقطعه لنا يعني أعطانا إياه، فيه خلايا من نحل، وإنا نجد أناسا يسرقونها، فقال عمر أنا أديت صدقها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم، رواه جثجاني، وهذا تقدير من عمر فيتعين المصير إليه، إذ ثبت هذا فإن فإن الفرق ستة عشر رطلا بالعراق، فيكون نصابه مئة وستين رطلا، قلنا خمسة وسبعين كيلو وثنين و فاصلة اثنين.
  25. 11:22 وقال أحمد في رواية أبي داوود قال الزهري في عشرة أفراق فرق والفرق ستة عشر رطلاء نعم وقال ابن حامد الفرق ستون رطلاء فيكون النصاب ستمائة رطل فإنه يروى أن الخليل بن أحمد قال الفرق بإسكان الراء مكيار ضخم من مكايل أهل العراق وقيل 120 رطلاء ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه طبعا حديث عمرو بن شعيب منكر ما يصح أنه كان يؤخذ
  26. 11:53 ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب العسل من كل عشره قرب قربه او اوسطها. والقربه عند الاطلاق 100 رطل بدليل ان القله القلتين خمس قرب وهي 500 رطل. وروى سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحارث بن ابي ذباب عن ابيه عن شده انه قال لقومه انه لا خير في مال لا زكاه فيه. قال فاخذ من كل عشر قرب قربه فجئت بها الى عمر بن الخطاب فاخذها فجعلها في صدقات المسلمين.
  27. 12:22 الوجه الاول قول عمر من كل عشرة افراق فرق والفرق بتحريك <hesitation> والفرق بتحريك الراء ستة عشر اطلان، قال ابو عبيد لا خلاف بين الناس اعلمه في ان الفرق ثلاثة آصا آصا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن اجره اطعم ستة عشر ستة مساكين فرقا من طعم او فرقا من طعام، فقد بين انه ثلاث آصا.
  28. 12:51 وقالت عائشة: كنت اغتسل من انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء وهو الفرق او الفرق. وهذا مشهور فينصرف الاطلاق اليه. والفرق هو مكيار ضخم لا يصح حمله عليه لوجوه احدها انه غير مشهور في كلامهم فلا يحمل عليه مطلق من كلامهم. ثعلب قال ثعلب قل قال قل فرق ولا تقل فرق.
  29. 13:18 وقال فرق وقال خداش ياخذون الارشف في اخوتهم فرق السمن وشاة في الثاني ان عمر قال من كل عشره افراق فرق والافراق جمع فرق بفتح الراء وجمع وجمع الفرق وجمع الفرق باسكان الراء فروق اذا هي فرق
  30. 13:40 وفي القلة أفرق لأن ما كان على وزن ساكن العين غير معتل فجمعه في القلة أفعل وفي الكثرة فعال أو فعول، والثالث أن الفرق هو مكيال ضخم من مكاييل العراق لا يحمل عليه كلام عمر وإنما يحمل كلام عمر على مكاييل أهل الحجاز لأنه بها ومن أهلها، ويؤكد ما ذكر ما ذكرنا تفسير الزهري له في نصاب العسل بما قلناه والإمام أحمد ذكره في معرض الاحتجاج به فيدل على أنه ذهب إليه.
  31. 14:13 هذا الان مسائل في الاموال. هذه يذكرها حتى عندنا في زاد المسافر. هي بعض الناس يذكرها في فقه الجهاد والغنيمه او او لها ابواب خاصه الاخراج. لكن هذه المسائل يذكرونها الحنابله مع زكاه الارض. لانه حق في الارض. نعم. فهذه وهذه بحثناها في زاد المسافر. وهي مسائل مهمه.
  32. 14:42 في تقسيم الارض وحكم الخراج وغير ذلك الذي هو اشبه باحكام الغنائم والفيء نعم. قال مساله والارض ارضان صلح وعنوه وجملته ان الارض قسمان صلح وعنوه يعني اللي فتحها المسلمون. فاما الصلح فهو كل ارض صالح اهلها عليها لتكون اهلها ويؤدون خراجا معلوما فهذه الارض ملك لاربابها وهذا الخراج في حكم الجزيه، متى اسلموا سقط عنهم.
  33. 15:12 ولهم بيعها وهبتها ورهنها لانها ملك لهم. وكذلك انصالحوا على اداء شيء غير موظف على الارض. وكذلك كل ارض اسلم عليها اهلها. كارض المدينه وشبهها. يعني اسلموا وهي تحت ملكهم. فهذه ملك لاربابها. لا خراج عليها ولهم التصرف فيها كيف شاءوا.
  34. 15:37 واما الثاني هو ما فتح عنوه وهو ما اجلي عنها اهلها بالسيف بالسيف ولم تقسم بين الغانمين فهذه تصير للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم والخراج هذا يتقاسمها الاسلام جميعا. يؤخذ منها في كل عام يكون اجرة لها وتقر في ايدي اربابها ما داموا يؤدون خراجها سواء كانوا مسلمين او من اهل الذمة يعني ممكن يكون اسلموا بعد ما اجريناهم يؤدون هذا ولا يسقط خراجها باسلام اربابها ولا بانتقالها لمسلم.
  35. 16:07 لانه بمنزله اجرتها ولم نعلم ان شيئا مما فتح عنوه بين المسلمين قسم الا خيبر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها وصار ذلك لاهله لا خراج عليه وسائر ما فتح عنوه مما فتحه عمر من بعده كارض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء. لان الاصل المجاهدين الغنائم يتقاسمونها الا الارض عمر ترك جعل الارض لا تقسم.
  36. 16:36 بل جعلها خراجا ثم فيها خراج والاخراج هذا يوزع بين الناس. فروى ابو عبيد في الاموال ان عمر قدم الجابيه فاراد ان يقسم الارض بين المسلمين فقال لهم معاذ: والله اذا ليكونن ما تكره انك ان قسمته اليوم صار الريع العظيم في ايدي القوم. ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد والمراه. ثم ياتي بعدهم قوم اخر يسدون من الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا.
  37. 17:03 فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ. وروى أيضا قال قال الناجحون قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوه، اقسمها بيننا وخذ خمسها. فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني أحبسه فيئا يجري عليهم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه لعمر: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه. فما حال الحول ومنهم عين تطرف، جاء طاعون أمواس.
  38. 17:30 طبعا هذا الخبر فيه انقطاع. وروى باسناده عن سفيان بن وهب الخولاني بطبيعه الحال من اراد ان يفهم هذه المساله بدقه فهناك الاموال لابي عبيد والاموال بالزنجويه. قال لما افتتح عمرو بن العاص مصر قام ابن الزبير فقال يا عمرو بن العاص اقسمها فقال عمر لا اقسمها فقال عمر لا اقسمها فقال ابن الزبير تقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.
  39. 17:55 فقال لا اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين، فكتب الى عمر فكتب اليه ان دعها حتى يعره منها حبل الحبله. قال القاضي ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه قسم ارضا عنوه الا خيبر. وما الاصل فيه؟ بعضهم قال دور مكه، بعضهم قال كذا، الشاهد لكن هي سنه خليفه راشد واتفق معه عموم الناس عليها.
  40. 18:19 فصلوا قال احمد ومن يقوم على ارض الصلح وارض العنوه ومن اين هي والى اين هي؟ يعني من يستطيع تفريق اين ارض العنوه واين ارض الصلح؟ يقصد احمد ان هذا نادر في اهل العلم. لا يعلمه الا خواص اهل العلم. يقول وقال ارض الشام عنوه الا حمص وموضعا اخر. وقال ما دون النهر صلح وما وراءه عنوه. وقال هي عنوه طبعا مو عنوه عنوه.
  41. 18:50 وقال فتح المسلمون السواد عنوة الا ما كان منه صلح وهي ارض الحيرة وارض مانقية وقال ارض الثرا الثرا الثري خلطوا في امرها فاما ما فتح عنوة من نهاوند الى طبرستان خراج وقال ابو عبيد ارض الشام عنوة ما خلا مدنها فانها فتحت صلحا الا قيسارية افتتحت عنوة وارض السواد والحل ونهاوند والاهواس ومصر والمغرب الاهواس ما اسمها احواس هذه تاليفة الفوها هي اهواس من زمان
  42. 19:20 قال موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال المغرب كله عنوه. المغرب اللي هو يشمل ما نسميه اليوم المغرب والجزائر. وأما تونس يسمونها أرض أفريقيا. فأما أرض الصلح فأرض هجر. هجر اللي إحنا اليوم نسميها البحرين. والبحرين هذه الأحساء.
  43. 19:46 وايلة ودومة الجندل واذرح فهذه القرى التي ادت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية ومدن الشام ما خلا ارضها الا قيساريه وبلاد الجزيره كلها وبلاد خرسان كلها او اكثرها صلحا. سبحان الله. وكل موضع فتح عنه فانه وقف على المسلمين. اهلها يؤدون قدر معين في ايتها تقديره هذا القدر يوزع على عموم المسلمين.
  44. 20:16 يعني يجع في بيت مال المسلمين وزع على اموال المسلمين فصل وما استأنف المسلمون فتحه استأنف المسلمون فتحه يعني فتحوه من جديد فان فتح عنه ففيه ثلاث روايات احداهن ان الامام مخير بين قسمته على الغانمين وبين مقفيتها على جميع المسلمين لان كلا الامرين ما استأنف المسلمون فتحه يعني فتحوه جديدا هذا هذا الان فتح جديد
  45. 20:45 يعني لو حصل فتح في زماننا. يقول لان كلا الامرين قد ثبت فيه حجه على النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوابه ووقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر من فتحوا عنه. واقر على ذلك علماء الصحابه. الان ارض مصر طبعا عدا القاهره في العاده الاخوه المصريون ماذا يقولون؟ يقولون اموال النفط المسلمون فيها شركاء. يعني ليت شخص يقول لهم جماعه الخير ارضكم هذه المسلمون فيها شركاء.
  46. 21:14 عمر وقف علينا من زمان فلا بد كل حاجه في مصر المسلمون ياخذوا منها حقها. واشاروا عليه بها وكذلك فعل من فعل من بعدهم من خلفاء ولم يعلم احد قسم شيئا من الارض التي افتتحوها والثاني انها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابه عليه وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان في بدء الاسلام وشده الحاجه.
  47. 21:40 فكان فكانت المصلحة فيه وقد تعينت المصلحة فيما بعد في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب، والثالث أن الواجب هو قسمتها وهو قول مالك وابن ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله أولى من فعل غيره، مع عموم قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن فإن لله خموسا.
  48. 22:00 يفهم منها ان الاربعه اخماس غانمين، والروايه الاولى اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين جميعا في خيبر، ولان عمر قال لولا اخر الناس لقسمت الارض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقد وقف الارض مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان فعله ذلك لم يكن لم يكن متعينا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نص خيبر؟ ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها.
  49. 22:30 إذا الصحابة الكرام ما خالفوا النبي، وإنما أخذوا بالنصف الثاني من فعله. قال أبو عبيد تواترت الآثار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وقسمها وبها أشار بها وأصحابه على عمر في الأرض في أرض الشام، وأشار به الزبير في أرض مصر.
  50. 22:51 وحكم عمر في ارض السواد وغيره وحكم عمر في ارض السواد وغيره وبه اشار علي ومعاذ على عمر في ارض الشام، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم رادا لفعل عمر لان كل واحد منهما اتبع ايه محكمه، قال الله تعالى: واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه، وقالوا: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. هذه ايه عامه. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. يشمل ها؟
  51. 23:19 فاعلموا ان لله خمسه وان كانت ارضا اما افاء الله على رسوله من اهل القرى وان فتحتموه عنوه لان الارض تتجدد الارض تتجدد فهل هي داخله في اسم الغنيمه ام لا؟ فكان كل واحد من الامرين جاهزا والنظر في ذلك الى الامام فما راى من ذلك فعله وهذا قول الثوري وابي عبيد اذا ثبت هذا فان الاختيار مفوض على الامام اختيار مصحح الاختيار تشحن
  52. 23:49 فلزمه فعل ما يرى المصلح فيه. ولا يجوز له العدول عنه كالخيره بين القتلي والاسترقاق والفداء والمنفى الاسرى، ولا يحتاج الى النطق بالوقف. بل له بل تركه له من غير قسمه ووقفه له. كما ان قسمه بين الغانمين لا يحتاج معه الى لفظ، وان عمر وغيره لم ينقل عنه في وقف الارض لفظ الوقف ولان معناها لان معنى وقفها هنا انها باقيه لجميع المسلمين يؤخذ خراجها ويصرف في مصالحهم.
  53. 24:20 ولا احد اا ولا يخص احد ملوك شيء منها وهذا حاصل بتركها فصفى فاما ما جلى عنها اهلها خوفا من المسلمين اهلها هربوا خوفا من المسلمين ما فتحناها عنوه ولا صلحا لا اهلها هربوا هذه في واضح فهذه تصير وقفا بنفس الظهور عليها لان ذاك متعين اذ لم يكن لها مغانم فكان حكمه حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم
  54. 24:50 كلهم وقد روي انها لا تصير وقفا حتى يقفها الامام وحكمه حكم العنوه اذا وقفت وما صالح عليه الكفار من ارضهم على ان الارض لنا ونقرهم فيها بخراج معلوم فهو وقف ايضا حكمه حكم ما ذكرناه لان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصالح اهلها على ان يعمروا ارضها ولهم نصف عمرتها فكان المسلمين منهم وصالح بني النضير على ان يجلبهم على ان يجليهم من المدينه
  55. 25:15 ولهم ما اقلت الابل من الامتعه والاموال الا الحلقه يعني السلاح فكانت مما افاء الله على رسوله فاما ما صولحوا عليه على ان الارض لهم ونقرهم فيها بخراج معلوم فهذا خراج بحكم في حكم الجزيه تسقط باسلام باسلامهم والارض لا خراج عليها لان الخراج الذي ضرب عليهم انما كان لاجل كفرهم.
  56. 25:40 بمنزله الجزيه المضروبه على رؤوسهم فاذا اسلموا سقط كما تسقط الجزيه وتبقى ملكا لهم وان كان فيها زكاه زروع يصير لا خراج ولو انتقلت الارض الى مسلم لم يجب عليها خراج لذلك هذا ارض الصلح مو ارض العنوه فاصلا ولا يجوز شراء شيء من الارض الموقوفه ولا بيعها يعني الارض اللي وقفت على جميع المسلمين اللي هي ارض الخراج لو فتحت عنوه
  57. 26:07 في قول اكثر اهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمر احمد ورث اصلا شيئا من هذه الارض وما عرف ماذا يفعل فصار ما ياخذ الا حاجته لانه ما يرى جواز الانتفاع بها وروي ذلك عن عبد الله بن مغفل وقبيص بن زويب ومسلم بن مسعود وميمون بن هران والاوزاعي ومالك وابي اسحاق الفزاري وقال الاوزاعي لم يزل ائمه المسلمين ينهون عن شراء ارض الجزيه ويكرهه علمائهم
  58. 26:34 وقال أوزاعي يجمع رأي عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بين أيديهم يعمرونها ويؤدون خراجها إلى المسلمين ويرون أنه لا يصلح لأحد المسلمين شراء ما في ما في أيديهم من الأرض طوعا أو كرها طبعا وإذا اشترى عاد له أحكام.
  59. 26:55 وكرهوا ذلك مما كان من اتفاق عمر واصحابه في الارضين المحبوسه على اخر هذه الامه المسلمين لا تباع ولا تورث قوه على جهاد من لم تظهر عليه من بعد من المشركين. وقال الثوري اذا اقر الامام اهل العنوة في ارضهم توارثوها وتبايعوها. وروي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبي لا ما فيهم والقرظي والقرظي ما في قرطبي هنا.
  60. 27:23 لما روى عبد الرحمن بن يزيد ان ابي مسعود اشترى من دهقان ارضا على ان يكفيه جزيتها، ان يكفيه جزيتها. وروي عنه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر في الاهل والمال، ثم قال عبد الله: فكيف بمال بازاذان وبكذا وبكذا، هذا يدل على ان له مالا بزاذان، ولانها ارض لهم فجاز بيعها، وقد روي عن احمد انه قال: ان كان الشراء اسهل ان يشتري الرجل ما يكفيه ويغنيه عن الناس.
  61. 27:52 وهو رجل من المسلمين، وكره بيع ارض الس- بيع ارض الس- وكره البيع في ارض السواد، وانما رخص في الشراء والله اعلم لان بعض الصحابه اشترى، ولم يسمع عنهم البيع، لان الشراء استخلاص للارض فيقوم مقام مكان بيده، والبيع اخذ عوض عما لا يملكه ولا يستحقه فلا يجوز، يعني انت اذا اشتريتها ما يجوزك تبيعها، هذا القصد.
  62. 28:19 ولنا اجماع الصحابه فانه روي عن عمر انه قال لا تشتروا رقيق اهل الذمه ولا ارضهم. وقال الشعبي اشترى عتب الفرقد ارضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قصبا. فذكر ذلك لعمر فقال من اشتريتها؟ قال من اربابها. فلما اجتمع المهاجرون الصغار قال هؤلاء اربابها فهل اشتريت منهم شيئا؟ هو اقلع فيها الكفار لانه فتحت عنه. فهم يتعاملون الارض ملكهم وهي فعلا كانت لهم.
  63. 28:45 فعمر يقول له لا هؤلاء المهاجرون والانصار هم اربابها لانه لان ثمرتها كل سنه تخرج لهؤلاء. طبعا يخرج منها قدر معين ويبقى جزء لمن يعملون بها. قال فرددها على من اشتريتها منه وخذ مالك. وهذا قول عمر في المهاجرون والانصار محض رساله للصحابه وائمتهم فلم ينكر فكان اجماعا.
  64. 29:07 ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقول قول جميع الصحابة في مسألة، ولا نقل عشرة، ولا يوجد إجماع إلا القول المنتشر، هذه قاعدة. هذه قاعدة علمية مهمة جدا في تحديد إجماع الصحابة. يقول ابن قدامة أنه أصلا ما في مسألة ينقل فيها عن عشرة من الصحابة، وكلامه صحيح. قال إجماع الصحابة أنك تجد أثرا أن الصحابي تكلم في محضر الصحابة وقبل و البقية.
  65. 29:36 قال وهذه وهذا هو اجماع الصحابه، يا اخوه اجماع الصحابه هو اقوى الاجماعات الاصوليين. حتى داوود الاصفهاني لا ينازع فيه. طيب اجماع الصحابه لا لا يوجد اجماع اني اتي ب 100 اثر عن 100 صحابي، لا يوجد شيء من هذا. او اتي بعشره اثار عن عشره من الصحابه المتفرقين، هذا نادر جدا ان وجد. وانما اربعه خمسه والبقيه سكتوا عليه.
  66. 30:02 وهذه هذه قاعده مهمه وفائده غائفه الاهميه بثها لنا ابن قدامه هنا. فان قيل قد فقد خالفه ابن مسعود ما ذكره عنه، قلنا لا نسلم الموافقه المخالفه. وقولهم اشترى قلنا المراد به اكترى، يعني ابن مسعود اجرها تاجير بس. كذلك قال ابو عبيد، والدليل انه قال: على ان يكفيه جزيتها ولا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره.
  67. 30:30 وقد روى عنه القاسم انه قال من اقر بالطسخ فقد اقر بالصهاري والذل. يعني اذا اشتريت ارضا النصير عليه جزيه. وهذا يدل على ان الشراء هنا الاكتراء وكذلك رويت عنه الرخصه في الشراء فمحمول على ذلك. وقال فكيف بمال هذان فليس في ذكر الشراء ولان المال ارض فيحتمل انه اراد مالا من السائمه والتجاره والزرع او غيره ويحتمل انه ارض اكتراها. ويحتمل انه اراد بذلك غيره.
  68. 30:58 وقد يعيب الانسان الفعل معيب من غيره. جواب ثان انه يتناول الشراء وبقي قول عمر في النهي عن البيع غير معارض، واما المعنى فلانها موقوفه فلم يجز بيعها كسائر الاحباس والوقوف. والدليل على وقفها النقل والمعنى، اما النقل فما نقل من الاخبار ان عمر لم يقسم الارض التي افتتحها وتركها لتكون ماده لاجناد المسلمين الذين يقاتلون في سبيل الله الى يوم القيامه، فهي وقف، الوقف لا يباع.
  69. 31:28 وقد نقلنا بعض ذلك وهو مشهور تغني شهرته عن نقله. واما المعنى فلانها لو قسمت لكانت للذين افتتحوها ثم لورثتهم لورثتهم او لمن انتقلت اليه عنهم ولم تكن مشتركه بين المسلمين. ولانها لو قسمت ولم تخف بالكليه فان قيل فليس في هذا ما يلزم منه الوقف لانه يحتمل انه تركها المسلمين عامه فيكون فيئا للمسلمين والامام نائبهم.
  70. 31:54 فيفعل ما يرى فيه مصلحه من بيع او غيره ويحتمل انه تركها لاربابها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكه. قلنا اما الاول فلا يصح لان عمر انما ترك قسمتها لتكون ماده للمسلمين كله للمسلمين كلهم ينتفعون بها مع بقاء اصلها. وهذا معنى الوقف ولو جاز تخصيص قوم باصلها لكان الذين افتتحوها احق بها فلا يجوز ان يمنع اهلها لمفسده. ثم يخص بهم
  71. 32:21 بها غيرهم مع وجود المسجد المانعه، والثاني اظهر فسادا، فانه اذا منعها المسلمين والمستحقين كيف يخص بها اهل الذمه والمشركين الذين لا حق لهم ولا نصيب. فصوا، واذا قلنا بصحه الشراء فانها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع يؤدي خراجه، حتى لو مسلم يؤدي خراجه. يكون معنى الشراء هنا نقل اليد من البائع للمشتري بعوض. ومن شرط الخراج على البائع كما فعل المسعود فيكون افتراء لا شراء، وينبغي ان يشترط بها مدته كسائر الايجارات.
  72. 32:51 فصل واذا بيعت هذه الارض فحكم فحكم بصحه البيع الحاكم صح لانهم اختلفوا فيه فصح بحكم الحاكم كسائر المجتهدات يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا وجه وان باع الامام شيئا لمصلحه لمصلحه راها مثل ان يكون في الارض ما يحتاج الى عماره لا لا يعمرها الا من يشتريها صح ايضا لان فعل الامام كفعل كحكم الحاكم.
  73. 33:16 وقد ذكر ابن عاث في كتاب فتوح الشام قال غير واحد من مشيختنا ان الناس سالوا عبد الملك والوليد وسليمان موسى سلمان ان ياذنوا لهم في شراء الارض من اهل الذمه فاذنوا لهم على ادخال اثمانها اثمانها في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز اعرض عن تلك الاشريه لاختلاط الامور فيها لما وقع فيها من مواريث ومهور النساء وقضاء الديون ولم يقدر على تخليصه ولم يعرف ذلك وكتب كتابا قرئ على الناس سنه 100
  74. 33:43 أن من اشترى شيئا بعد سنة 100 فإن بيعه مردود، وسمي سنة 100 سنة المدة، فتناهى الناس عن شرائها ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها تؤدي تؤدي العشرة العشر ولا جزية عليها، فلما أفضى الأمر إلى المنصور رفعت تلك الأشرية إليها وأن ذلك أضر بالخراج فأراد
  75. 34:04 ردها إلى أهلها فقيل له قد وقعت المواريث والمهور واختلط أمرها فبعث المعدلين منه عبد الله بن يزيد إلى حمص وإسماعيل بن عياش إلى بعلبك وهضاب بن طوق ومحمد بن زرايق إلى الغوطة وأمرهم أن لا يضعوا على القطايا والأشريه العظيمه القديمه خراجا ووضعوا الخراج على ما بقي بأيدي الأنباط.
  76. 34:23 وعلى الاشريه المحدثه من بعد سنه 100 الى الى السنه التي عد عد عدل فيها، فينبغي ان يجري ما باعه الامام او بيع باذنه او تعذر رد بيعه هذا المجرى في ان يجرى عليه خراج بقدر ما يحتمل ويترك في يد مشتريه او من انتقل اليه الا ما بيع قبل ال 100 قبل ال 100 سنه فانه لا خراج عليه كما نقل في هذا الخبر. فصل وحكم اقطاع هذه الارض حكم بيعها.
  77. 34:51 اقطاعها يعني انك تعطيها لانسان يحيها او ليعمل عليها تملكه هو في ان ما كان من عمر او كان مما قبل 100 سنه فهو لاهلها وما كان بعدها ضرب عليه كما فعل المنصور الا ان يكون بغير اذن امام فيكون باطلا وذكر وذكر ابن عايث في كتابه باسناده عن سليم بن عتبه ان امير المؤمنين عبد الله بن محمد اظنه المنصور
  78. 35:18 ساله في مقدم الشام سنة ثلاث وأربع وأربع وخمسين يعني بعد المئة عن عن سبب الأراضين التي بأيدي التي بأيدي أبناء الصحابة يذكرون أنها قطائع لأبائهم قديمة يعني إما أقطعهم النبي وخلفائه فقلت يا أمير المؤمنين إن الله لما أظهر المسلمين على بلاد الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل حمص معروف أنها أرض الصلح هذه فهذه ما فيها ما هي أرض عنوان
  79. 35:45 كرهوا ان يدخلوها دون ان يتم ظهورهم واثخانهم في عدو له فعسكروا في مرج بردي بين المزه الى مرج شعبان وجنبتي برده مروج كانت مباحه فيما بين اهل الشام وقراها ليس قراها ليس لاحد دونهم فقاموا بها حتى اوطى الله بهم المشركين قهرا وذلا فاحيا كل قوم محلتهم وهيئوا بها بناء يعني اراضي موت احيوها
  80. 36:15 فبلغ ذلك عمر فأمضاها لهم وأمضاه عثمان من بعده إلى ولاية أمير المؤمنين، وقال وقد أمضيناها لهم وعن الأحوص بن حكيم أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان، الأحياء سيأتي في باب إحياء الممات أنهم يحفرون ويصنعون ويصلحون الأرض ويتملكونها.
  81. 36:42 وقد كان منهم اناس تعدوا اذ ذاك الى جسر اربد الذي على باب الرستن، فعسكروا في مرجه مسلحه لمن كان خلفهم من المسلمين. فلما بلغهم ما امضاه عمر معسكرين على معسكرين على نهر اربد، سالوهم سالوا ان يشركوهم في تلك القطائع وكتبوا الى عمر فيه. فكتب ان يعوضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن، فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الاربد وعلى باب حمص وعلى باب رستن ماضيه لاهلها، لا خراج عليها
  82. 37:13 تؤدي العشر. يقول فصل وهذا الذي ذكرنا في الارض المغله اما المساكن فلا باس بحياستها وبيعها وشرائها ان كان في مساكن في هذه الاراضي. وسكناها قال ابو عبيد ما علمنا احدا كره ذلك وقد اقتسمت الكوفه خططا في زمن عمر بن الخطاب وهي ارض الثواب باذنه والبصره وسكنها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشام ومصر وغيرها من البلدان فما ان عاب ذلك احد ولا انكره. ما هي ما فيها الخلاف الموجود في مساكن مكه.
  83. 37:44 مسألة فما كان من الصلح ففيه الصدقة عرض الصلح يعني من صلحوا عليه على ان ملكه لاهله وليس ولنا عليهم خراج معلوم فهذا خراج في حكم الجنسية متى اسلموا سقط عنه وان انتقلت الى الى مسلم لم يكن عليهم خراج وفي مثله جاء عن علاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البحرين والى هجر هجر اللي هي يوم نسميها البحرين والبحرين اللي هي الحسن
  84. 38:13 وكنت آتي الحائط تكون بين الأخوة يسـ يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك خراج، رواه بن ماجه هذا لا يصح. يعني مسلم العشر يعني زكاة. ومن هذا خراج. فهذا في أحد هذين البلدين لأنه فتح الصلح. طبعًا وسيأتي تحديد الإخراج كم. وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها كأرض المدينة فهي ملك لهم، ليس عليها خراج. هل تقدم؟
  85. 38:40 يقول فهذا فهذا في احد البلدين لانه فتح الصلح وكذلك كل ارض اسلم عليها اهلها كارض المدينه هذا متقدم فهي ملك لهم ليس عليها اخراج ولا شيء، طبعا انا راجعت لاني اصلا يوجد فاصل، كان عندي عمل انهيته والان اكمل الدرس. واما الزكاه فهي واجبه على كل مسلم فلا ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الارض.
  86. 39:00 قال المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان كل على ان كل ارض اسلم عليها اهلها قبل قهرهم عليها وان احكامها احكام المسلمين وان وان عليهم فيما زرعوا فيها الزكاه، يعني اذا بلغت نصابا اذا كانت الى اخره. مساله وما كان عنوه ادي عنها الخراج وزكي ما بقي اذا كان خلفت اوثق وكان لمسلم، يعني اذا مسلم اشترى ارض من اراض عنوه
  87. 39:26 يجتمع عليه زكاة وخراج هذه الأرض، يسلم الوقف الذي جعله عمر على الناس، وأيضا يسلم الخراج عليه. يعني ما فتح عنه ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم فإنه يؤدي الخراج من غلته وينظر في باقيها. فإن كان يصاب فيه الزكاة إذا كان لمسلم.
  88. 39:44 وإن لم يكن نصابا أو بلغ نصابا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه. فإذا كانت الزكاة لا تجب على غير المسلم تقول كيف مسلم تملكه؟ نقول أصلاً ما يتملك لكن تقدم معنا أن بعضهم اشترى وأقرها عليه الإمام. وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. وهذا قول عمر بن عبد العزيز وتأمل ما سيأتي في شأن أبي حنيفة هنا.
  89. 40:06 عمر بن عبد العزيز والزهري وحين الانصاري وربيعه والاوزاعي ومالك والثوري ومن غيره والليث والحسن وصالح بن وليلى وابن المبارك والشافعي واسحاق وابي عبيد. كل الناس خالفوا ابا حنيفه في هذا المسألة. يقول: وقال اصحاب حنيفه لا عشر في الارض الخراجيه، يعني ما فيها زكاه على المسلم. لقوله عليه الصلاه والسلام: لا يجتمع العشر والخراج في ارض المسلم. ولأنهما حقان حقان سببهما متنافيان فلا يجتمعان كزكاه السم والتجاره. والعشر والزكاه القيمه.
  90. 40:32 وبيان تنافيهما ان الاخراج وجه العقوبه لنجزه الارض والزكاه وجه الطهره والشكران ولنا قول الله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر وغيره وغيره وغير ذلك من العمومات قال ابن المبارك ومما اخرجنا لكم من الارض قال ثم قال نترك القران لقول ابي حنيفه مع ان ابو حنيفه يوجب ايش؟ يوجب العشر في كل ارض الا الارض اللي الناس الثانيه يجيبون فيها العشر
  91. 41:01 يعني حتى لو كان سبب ولأنهما حقان يجبان المستحقين يجوز كل واحد منهما على المسلم، فجاز اجتماعهم كالكفاره والقيمه في الصيد الحرمي المملوك، وحديثه في رويح بن عنبسه ضعيف عن عن ابي حنيفه ثم نحمله على الخراج الذي هو الجزيه.
  92. 41:22 قول الخرقي وكان مسلم يعني ان الزكاة لا تجب على صاحب الارض اذا لم يكن مسلما، يعني حتى لو اشتراه ذمي مثلا، وليس عليه سوى ارض سوى الخراج، قال احمد: ليس في ارض اهل الذمة صدقة، انما قال تعالى: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة للمشركين، وقول المتنافين غير صحيح، فان الخراج اجرة الارض والعشر زكاة الزر، ولا يتنافيان، يعني الارض شيء والزر شيء ثاني. كما لو استاجر ارضا فزرعها ولو كان الخراج عقوبة لما وجب على المسلم كاجر فيها.
  93. 41:53 فاصم فإن كان في غله الارض ما لا عشر فيه كالثمار التي لا زكاة فيها والخضروات وفيها وفيها زرع فيه الزكاة جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة في مقابلة الخراج وزكي ما فيه الزكاة اذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج وان لم يكن لها عليه الا ما تجد فيه الزكاة أُدي الخراج من غلتها وزكي ما بقي وهذا قول عمر بن عبد العزيز يعني يعني مثلا عنده ارض فيها حنطة وشعير هذه فيها الزكاة
  94. 42:23 وفيها خيار مثلا وفواكه الخيار والفواكه تؤدي منها الغلة اللي هو حق الأرض اللي هي جزية الأرض اللي هو الخراج اللي هو لعموم المسلمين الوقف والزكاة تحسبها من الصنف الآخر الذي هو زكوي
  95. 42:40 روى ابو عبيد عن ابراهيم بن ابي عبله قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الله بن ابي عوف عامله على فلسطين فيمن كانت في يده ارض يحرثها المسلمين ان يخرج منها جثيتها ثم ياخذ منها ما بقي بعد جثيه، قال ابن ابي عبله انا ابتليت بذلك ومني اخذوا ذلك لان الخراج من مؤونه الارض فيمنع وجوب الزكاه في قدره كما قال احمد من استدان ما انفق على زرعه واستدان ما انفق على اهله احتسب ما انفق على زرعه دون ما انفق على اهله لانه من مؤونه الزرع زرعوا بهذا قال ابن عباس.
  96. 43:09 وقال عبد الله بن عمر يحتسب الدينين جميعا ثم يخرج ما بعدهما وحكي عن احمد ان الدين كله يمنع الزكاه في الاموال الظاهره. لحظه بس. كانه في سقط هنا. فعلى هذه الروايه يحسب كل دين عليه ثم يخرج مما بقي من بلغ نصابه. وان لم يبلغ نصابه فلا عشر فيه وذلك لان الواجب
  97. 43:36 لانه واجه زكاه فمنع الدين وجوبها كزكاه الاموال الباطله. ولانه دين فمنع وجوب العشر كالخراج. الخراج دين فاذا اخذ فاذا دخل فيه فانه يمنع الزكاه. وما انفقه على زرعه والفرق بينهما على الروايه الاولى ومما كان من من الزكاه فالحاصل في مقابلته في مقابلته يجب صرفه الى غيره فكانه لم يحصل.
  98. 44:00 دين فيمنع الزكاة الا ان يكون الزكاة مقدار الزكاة زائدا على مجرد الخراج. فصل ومتى استاجر ارضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الارض. هذه مسألة مهمة. تستاجر ارضا من شخص تعطيه اموال وكذا وبهذا قال مالك والثوري والشريك ومبارك والشافعي ومنذر. وقال ابو حنيفة هو على مالك الارض. لانه من مؤنتها فاشبه الخراج. ابو حنيفة عنده اصل ان الارض
  99. 44:29 أن الزكاة على الأرض ليس على الثمرة. لهذا في في زكاة لهذا في زكاة الأرض تراه يتوسع فيها جدا. ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالك كزكاة القيمة فيما أدى للتجارة وكعشر زرعه وزرعه في ملكه ولا يصح قولهم أنه ممونة الأرض لأنه لو كان ممونتها لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج ولا ولوجب على الذم كالخراج.
  100. 44:58 ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، والواجب صرفه إلى مصارف الفئ دون مصارف الزكاة، ولو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الأرض لأنه مالكها، وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا لأنه ثابت
  101. 45:16 على ملكه، وإن أخذ مالك وإن أخذه مالك وقبل اشتداد هبه فالعشر عليه، وإن أخذه بعد ذلك يحتمل أن أن يجب عليه لأنه لأن أخذه أخذه إياه إلى أول زرعه، فكأنه أخذه عن تلك الحال. ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب، لأنه كان ملكا له حين وجب حين وجوب العشر، يعني لو واحد غصب أرضا وزرعها.
  102. 45:41 وهو حين اشتداد الحب. وان زارع رجلا مزارعه فاسده فالعشر على من يجب الزرع له، ستاتي بمبحث المزارعه. وان كانت صحيحه فعلى كل واحد منهما عشر صحته. عشر حصته عفوا. المزارعه اشتراك شراكه مع شراكه سياتي الكلام عنها. وان بلغت خمسه اوسق او كان له من الزرع ما يبلغ بضمه اليه خمسه اوسق والا فلا عشر عليه. وان بلغت حصه احدهما دون النصاب فعلى من بلغت
  103. 46:10 حصته النصاب عشرها ولا شيء على الاخر لان الخلطه لا تؤثر في غير السائمه. وعن احمد انها تؤثر اذا كان مشتركين فيلزمها العشر اذا بلغ جميع خمسه ويخرج ويخرج كل واحد منهما عشر نصيبه الا ان يكون احدهما من لا عشر عليه كالمكاتب والذمي فلا يلزم عشر شريكه الا ان تبلغ حصته نصابا وكذلك الحكم في المساقات. وهذه ان شاء الله سيدي
  104. 46:36 مع المشكلة مسائلها طويلة هذه فصلا ويكره المسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه لإفضائها إلى إسقاط العشر خارج منها يعني يكره أنك تبيع أرضك على ذمي لأن يكون فيها زكاة حق للفقراء فإذا أخذها الذمة فالذمة لا شيء عليها الآن بعض الناس شوف أهل الذمة ونفعل وعليهم جزية طيب ما عليهم حق في أرضهم رايت الآن في هذه المسألة صار صار أمرهم أريح من المسلم ما عليه إلا الجزية
  105. 47:06 قال محمد بن موسى سألت أبو عبد الله عن مسلم يؤاجل أرض الخراج من الذمة، قال لا يؤاجل الذمة إنما عليه الجزية وهذا ضرر، وقال موضع إنه إن لأنه لا يؤدون الزكاة، فإن آجرهم منه الذمة وباع أرضه التي لا خرج عليها ذمياً صح البيع والإيجار، وهذا مذهب الثوري والشافعي والشريك وأبي عبيد. وليس عليهم فيها عشر ولا خراج. قال حرب سألت أحمد عن الذمة يشتري أرض العشر، قال لا لا أعلم عليه شيئاً، أرض العشر يعني أرض زكوية.
  106. 47:33 إنما الصدقة كهيئة مال الرجل وهذا المشتري ليس عليه، وأهل المدينة يقولون في هذا قول حسن. يقولون لا نترك الذم يشتري أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون يضاعف عليهم. الذم إذا اشتروا الزكاة ناخذ منها عشرين مو عشر واحد. فأحمد يقول هذا قول عجيب. وقد روي عن أحمد أنهم يمنعون من شرائها، اختارها خلال وصاحبه وهو قول مالك وصاحبه. فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر وأخذ منهم الخمس.
  107. 47:59 لأن في اسقاط العشر من غلة الأرض اضرار بالفقراء وتقليلا لحقهم فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر كما لو اتجروا بأموالهم الى غير بلدهم ضوعف عليهم الزكاة وأخذ منهم نصف العشر أهل الذمة تجارهم أخذوا منهم نصف العشر وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف ويروى ذلك عن الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري هذا أبو التكافؤ الأدلة وقال محمد الحسن عشر بحاله يعني الحشر كما هو وقال أبو حنيفة تصير أرض خراج لنا
  108. 48:28 يعني نحولها إلى أرض خطر، ولنا أن هذه الأرض لا خراج عليها فلا يسن فيها الخراج بيعها كما لو باعها مسلما، ولأن مال المسلم يجب الحق فيه الفقراء فلم يمنع بيع الذم كالسائمة. وإذا ملكها فلا عشر عليه في مخرج لأنها زكاة، فلا تجب على الذم كزكاة السائمة، لأن ما هي طهرة. وما يبطئ وما ذكره يبطل بالسائمة. الآن الذمي لو يشتري لو يشتري خمسة من اللبن، نقول له عليك شاتين. ما ف لكن المشكلة أن الأرض هذه أمرها واضح.
  109. 48:57 فان الذم يصح ان يشتريه وتسقط الزكاه منه وذكرهم بتضعيف العشر تحكم لا نص فيه ولا قياس. لهذا احمد قال قولا عجيبا. نسال الله. وتضم الحنطه الى الشعير وتزكى اذا كانت خمسه اوسخ. وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضه. لان الحنطه والشعير صنف واحد وعن ابي عبد الله روايه اخرى انها لا تضم وتخرج من كل صنف ان كان منصبا للزكاه.
  110. 49:24 القطنيات بكسر القاف جمع قطنيه ويجمع ايضا قطاني. قال ابو عبيد وهي صنوف الحبوب من العدس والحمص والارص والجلبان والجلجان هذه تجمع على بعضها البعض. وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش وسميت قطني قطنيه فعليه من قطن يقطن يقطن في البيت اي يمكث فيه.
  111. 49:49 ولا خلاف في بين اهل العلم في غير حبوب الثمار انه لا يضم جنس الى جنس في تكميل النصاب. فالماشيه ثلاث اصناف الابل والبقر والغنم لا يضم جنس منه الا اخر. والثمار لا يضم جنس الى غيره فلا يضم التمر الى الزبيب ولا ولا الى اللوث والفستق والبندق ولا يضم شيء من هذه الى غيره ولا تضم الاثمار الى شيء من السائم ولا من الحبوب ولا خلاف بينهم في ان هذه الاجناس في ان انواع هذه الاجناس يضم بعضها الى بعض في اكمام في اكمال النصاب.
  112. 50:19 ولا خلاف بينهم أيضا في أن العروض تضم الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس اشتريت به لأن نصابها يعتبر به، هذا سيأتي عروض التجارة، واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض، وفي ضم النقدين أحدهما الآخر، وهما الذهب والفضة.
  113. 50:37 فروي عن احمد في الحبوب ثلاث روايات، احداهن لا يضم جنس منها الى غيره، واعتبر النصاب في كل واحد منها منفردا. هذا قول عطاء ومكحول بن ابي ليلى والاوزاع والثور وحسن بن صالح وشريك والشافعي وابو ويد وابي ثور اصحاب الري، لانها اجناس، فاعتبر النصاب في كل شيء منها منفردا، كالثمار ايضا ومواشي. والروايه الثانيه ان الحبوب كلها
  114. 50:57 تضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب اختارها ابو بكر يعني الخلال وهذا قول عكرمه وحكاه عن طاووس وقال ابو بيد لا نعلم احدا من الماضيين جمع بينهما الا عكرمه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاه في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسه اوسق ومفهومه وجوب الزكاه فيه اذا بلغ خمسه اوسق ولانها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد فوجب ضمها بعضها الى بعض كان واعي الجنس وهذا الدليل منتقض بالثمار يعني الثمار ما تضم بعضها لبعض
  115. 51:27 والثالثة أن الحنطة تضم الشعير إلى الشعير اللي اختارها الخرقي، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض قطنيات لأنها تقطن. نقلها أبو الحارث عن أحمد وحكاها الخرقي، قال القاضي وهو الصحيح وهو مذهب مالك.
  116. 51:43 والليث إلا أنه زاد أنه قال في السلت في السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد، ولعله يحتج بأن هذا كله مقتات فيضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة، وقال الحسن والزهري تضم الحنطة إلى الشعير لأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصاد والمنافع، فوجب ضمها إلى بعض كما يضم العلس إلى الحنطة، وأنواعها وأنواع الجنس بعضها إلى بعض، والرواية الأولى أولى، ابن قدامة خالف.
  117. 52:10 الخرقي يعني انها ما تضم ان شاء الله لانها اجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها على بعض كالثمار ولا يصح القياس على العلس مع الحنطه لانه نوع منها ولا على انواع الاجناس ولان انواع الاجناس كلها جنس واحد يحرم فيها يحرم التفاضل فيها وثبت حكم الجنس في جميعها بخلاف الاجناس واذا انقطع القياس لم يجز ايجاب الزكاه بالتحكم ولا بوصف غير معتبر ثم هو باطل بالثمار فانها تتفق فيما ذكروه ولا يضم بعضها على بعض
  118. 52:41 ولأن الأصل عدم الوجوب، فما لم يرد بالإيجاب نصاً أو إجماعاً، معناهما لا يثبت إيجاب، ولا خلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العس، لأنه نوع منها، وعلى قياس السلت يضم إلى الشعير لأنه منه.
  119. 53:01 فصل ولا تفريع على الروايتين الأوليين لوضوحهما، فأما الثالثة وهي ضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض، فإن الذرة تضم إلى الدخن لتقاربهما في المقصود.
  120. 53:13 فانهم يتخذان خبزا وادماء وقد ذكر جمل من جمله القطنيات ايضا فيضمون اليهما واما البذور فلا تضم الى القطنيات ولكن الابازير يضم بعضها الى بعض يتقاربها في المقصد فاشبهت القطنيات وحبوب البقول لا تضم الى القطنيات والى الى البذور فما تقارب منها ضم بعضها الى بعض وما وما فلا هذا التفريع على روايه الخرق التي لا يرجحها المصنف وما شككنا فيها لان الاصل عدم الوجوب فلا يجب الشك والله اعلم
  121. 53:43 اخر مسالتين معنى فصل وذكر الخرقي في ضم الذهب الى الفضه روايتين. وهذه عاد مساله فيها اخذ وعطاء وهذه مساله من عجائب المالكيه فيها قول عجب. وقد ذكرناهما فيما مضى واختارها بكره خلال انه لا يضم احدهما الى الاخر مع اختياره الظن في الحبوب باختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب.
  122. 54:08 اخر مساله معنا وهي مساله يسيره فصلا متى قلنا بالظن فان الزكاه تؤخذ من كل الجنس على قدر ما يخصه. يعني ثلثين وثلث لما ناخذ العشر ناخذ عشر الثلثين من ها هنا وعشر الثلث من ها هنا. ولا يؤخذ من جنس غيره. فاننا اذا قلنا في انواع في انواع الجنس يؤخذ من كل نوع ما يخصه فاولى ان يعتد ذاك في الاجناس المختلفه مع تفاوت مقاصدها الا الذهب والفضه. فان في اخراج احدهما عن الاخر روايتين. هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.