زاد المسافر (42) كتاب الجهاد مسألة (2100) 👇
38 دقيقة زاد المسافر — 42
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وما زلنا في كتاب احكام الجهاد يقول مصنف رحمه الله باب القول في احكام السرايا والسريه
- 0:30 جزء من الجيش يتخذ لمهمة خاصة فهو جيش مصغر إن صح التعبير وكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لم يخرج إلا في جيش فإذا قرأت في السيرة فيقال غزوات النبي فهذه جيوش خرجت فإذا قيل سرية فلان وسرية فلان فهذه
- 0:58 هي التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها قط، والعاده ان الامراء الكبار لا يخرجون في السرايا. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه عبد الله: الخروج في السرايا الي احب الخروج في السرايا احب الي من الخروج مع العسكر. يعني ان قسم الجيش
- 1:26 سريه تقوم بمهمه معينه مثل اغتيال قائد مثل كذا وبين جيش قائم في محل فاختر السريه لانها اخطر وكلما كان الامر اخطر كلما كان اجر يقول يقول لانه انكى في العدو واذا لم يخف الضيعه وكان الاغلب عليه السلامه وكان الاغلب عليه السلامه فاحمد يفضل الخروج مع في السريه بل فضلها حتى على
- 1:56 الساقه وسياتي الكلام على الساقه. وقال في روايه ابي داوود: لا يعدل عندي السرايا شيء. وربما قام على الرجل فرسه في السريه ويخاف ان يرجع. وكيف يرجع؟ هذا اشد. يقول السرايا عندي لا يعدلها شيء لا الحرب ولا ولا الساقه ولا القاده لا يعدلها.
- 2:26 يقول: وربما قام على الرجل فرسه في السريه ويخاف ان يرجع وكيف يرجع؟ يعني لا ينبغي له ان يرجع ان كلفه القائد بامر حتى ينجزه، وقال في روايه ابي طالب: اذا كان الرجل في السريه فيقوم عليه فرسه. لا يقوم معه الرجل والرجل فيقوم عليه فر.. نعم.
- 2:55 فيقوم عليه فرسه لا يقوم معها الرجل والرجلان ولكن يقول للناس ارفقوا احملوه يذكركم يذكرهم الله فان فعلوا والا مضوا مع الناس يذهب رجل واحد خير من ذهاب رجلين يعني الناس يكونون في سريه فيسقط رجل منهم فهذا الرجل الذي يسقط منهم ماذا ماذا ماذا يصنع به فاحمد يقول يقوم معه فرسه يعني يبقى معه فرسه
- 3:26 حتى إذا إذا سقط أو كذا أو أو إذا أمسكه العدو يهربون ويتركونه معه فرسه حتى يهرب عليه لا يبقى معه الرجل والرجلان إن إن حاولوا أن يستنقذوه ربما ذهب واحد واثنين وثلاثة وهكذا نعم وقال في رواية محمد بن يحيى إذا كان مع الرجل فرسان فيرى رجلا قد أصيب بفرسه فإن حمله فله الفضل وليس هو عليه فرض
- 3:55 طيب انت معك فرس زائد وصاحبك سقط فهل تذهب وتستنقذه وتضعه على الفرس الزائد عندك؟ يقول هذا ان اردت وليس فرضا عليك لان ايضا هذا فيه خطوره عليك. باب القول في الساقه والساقه هم القوم في اخر الجيش. يعني كانهم يسوقون الجيش السائق والقائد.
- 4:21 السائق الذي يمشي خلف الدابة، والقائد هو الذي يقودها من الامام. الساقة هؤلاء يظلوا يبقون في الخلف لعده يتلقون العدو، لان العدو قد يغدر وياتي من الخلف. اذا بعض الاعداء يحاول ان يصيب منك شيئا حتى بعد انتهاء الحرب. فيضرب من الخلف، هذا اولا. وثانيا بعض الضعفاء، بعض من سقط في المعركة وظننا موته قد قد يقف ويدرك.
- 4:49 وياتي يتبع الجيش فيراه الساقه فيحملونه معه. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصحابه اربعه وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قله. هذا الحديث انكره ابو حاتم وقال عنه باطل.
- 5:15 ومنذ بداية الكتاب نجد روايات عن عبد الله لاخبار منكره يذكرها احمد. ولا توجد في مسائل عبد الله فيبدو كما قلت انه كتاب في العلل جمع فيه احمد اخبار منكره املاها على ابنه عبد الله. وربما كتبها له حتى يضرب عليها في المسند او نحو ذلك. واثبتها هنا غلام الخلال. يقول: وقال في روايه مهنا بن يحيى الساقه يضاعف لهم الاجر، يعني الذين يكونون في اخر
- 5:44 في آخر الجيش. لأنهم يحمون من العدو، من العدو ويلحقون الضعفاء. العدو إذا تبعنا وأراد أن ينتقم أو يضرب فإن أول من يقف أمامه الساقة. ويلحقون الضعفاء من الناس من المصابين ونحوهم أو من الهاربين من الأسر ممن يأتون ويلحقون بآخر الجيش فهؤلاء الساقة
- 6:12 يستلحقونهم وقال في روايه عبد الله انما يخرج في الساقه اهل القوه واهل الثبات يعني لا يوضع في الساقه الضعفاء لا يوضع الاقوياء لان مهمتهم مضاعفه لان الخطر عليهم عظيم باب القول في الرجل يخرج طليعه الطليعه هو الرجل الذي يتجسس لاهل الاسلام على اهل الكفر
- 6:39 وقد يقول الشخص لا ينبغي ان يخرج واحد لوحده لانه يخشى عليه ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل واحدا. وهذا فيه الاخذ بخبر امر الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل واحدا وبوب البخاري على الطليعه بواحد. وواحد هذا اخفى حتى اخفى عن العدو. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفه وحده طليعه. ولا باس ان يبعث الرجل والرجلين طليعه اذا كان لا يخاف عليهم.
- 7:10 قال عبد العزيز: ولا يبعث في الطليعه الا من يكون له قوه وشجاعه ولطف وحيله. كما في امر الساقه لان هذه المهمه لا ينبغي ان توكل الا لمن هو اهل لها. كما في الحديث قال يا بدر اني اراك امرئ ضعيف فلا فلا تتامرن على اثنين او فلا تقضين بين اثنين. فان كل شيء له اهله. وقال في روايه عبد الله الكمين له فضل كبير.
- 7:41 لانه غياث غياث المسلمين. الكمين اليوم احنا نسمي الكمين ايش؟ على الفخ. ولكن يبدو الله اعلم ان احمد يقصد بالكمين هنا الرجل الذي يكمن للعدو ويسمع خططه وياتي ويبلغنا، لهذا اورد هنا في الطليعه. فقال له فضل كبير لانه غياث المسلمين. ايوه اي لانه يقول لهم العدو سيفعل كذا كذا كذا فيتخذون احتياطاتهم.
- 8:13 باب القول في بيات العدو وقتلهم. التبييت هو الهجوم عليهم ليلا بحيث لا تميز منهم احدا والتبييت هو الحاله الوحيده الذي يجوز فيها قتل النساء والاطفال لانك انت لا تقتلهم على عمد وانما انت تريد قتل الرجال فبسبب الظلمه قد تقع ولهذا ورد فهم منهم. اما قتل النساء والاطفال ابتداء
- 8:43 وبلا سبب او تقصدهم ابتداء او كذا هذا محرم اجماعا. ولا يجوز لو قتلوا نساءنا واطفائنا بدعوى المكافاه. لان الكفار لم يزالوا يفعلون ذلك اصلا. انهم ما ما يتركون اطفال المسلمين ونسائهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني.
- 9:09 الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه من فقهاء المدينه السبعه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الديار من ديار المشركين يبيتون يعني يهاجمون ليلا فيصيبون من نسائهم وذراريهم يعني وبغير قصد لكن يقع فقال هم منهم يقول وهذا الحديث ينبغي ان يكون بعد النهي عن قتل النساء والولدان لانهم سالوا من باب التحرج
- 9:39 وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق فقيل لأنه كان يهوديا بخيبر، وإذا بيت فأصاب نسائهم فليس عليه كفارة، وليس على من قتل شيء، ولو عمد أيضا
- 9:56 لم يكن عليه كفاره ولا ديه ولكن لا يقتل ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقتل امرأه ولا صبي بدون حاجه، ثم قال: الا ترى ان المرأه تقتل اذا خرجت تسعى بسيفها على المسلمين؟ قلت تقتل، قال اي والله المرأه اذا قاتلت تقتل. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم يغار على علافه المشركين. يعني مكان العلف لدوابهم لان مثل هذا يضعفهم.
- 10:26 باب القول في قطع الشجر وخراب المناسل. قال عبد العزيز. قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير وحرق ليس له اسناد. وقد قال الله عز وجل طبعا الحديث في الصحيحين فكيف عباره ليس له اسناد؟ العباره ما هي يقول وقد قال الله عز وجل
- 10:56 ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. وفي روايه المروذي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف اذا حرقوا علينا فعلنا بهم ذلك. يعني اذا حرقوا نخلنا وديارنا لانهم يكافئون على افعالهم والا فلا يحرق بيوتهم ولا يقطع شجرهم وكذا في حديث ابي بكر الصديق ولا ولا يحرق نخلا وذلك انه اذا قطع الشجر وحرق النخل وغزوا لم يجدوا
- 11:24 في الموضع الذي احرق ما ياكلون ففيه مضره ولهذا كره. الذي حصل مع مع بني النظير ذهب ذهب عدد من الفقهاء الى نسخه لان الصديق نهى عن الامر وكان هذا اخر الامرين. وذكر احمد المصلحه في هذا انه هذه غنائم المسلمين فلما تتلف. وقال في روايه ابي داوود اذا نزل في دورهم فلا يتمها ولا يوقد شجرها الا من ضروره.
- 11:53 فاما يخرب العامر من غير ضرورة فلا. الضرورة كان يتكرسوا بها. باب القول في قتل الخنزير وافساد الخمرة. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية اسحاق بن منصور وصالح قال يقتل الخنزير ويكسر الصليب وتفسد الخمر. ولان ذكر المسيح في اخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب. وقال في رواية ابي داوود تصب الخمر في بلاد في بلاد الروم ولا يكسر الاناء.
- 12:24 ليش ما يكسر الاناء؟ لانه يستخدم فهو غنيمه. فاموال المسلمين فلا يتلف. اما الخمر فلا تتملك لحرمتها. باب القول في الدعوه عند القتال. يعني قبل ان تقاتل الناس تدعوهم للاسلام. هل هذا لازم ام لا؟ عامه الفقهاء لا يرونه لازما. لانهم يرون ان في ذلك الزمان الدعوه بلغت عموم الناس.
- 12:53 اليوم في زماننا الدعوه ما بلغتها الاسلام عند الناس. التوحيد ما بلغ. حتى مع القران ما بلغ. لكن آنذاك ومع انتشار وسائل الاعلام، اما آنذاك فيتعجبون يقولون من الذي لم يبلغه الاسلام؟ كل الناس بلغها الاسلام. قال ابو عبد الله في روايه حنبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام قبل ان يحارب. حتى اظهر الله عز وجل الدين وعلى الاسلام. كما قال لعلي.
- 13:23 انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وحتى في حديث بريده لما امره بان يخيرهم بين اثبات خصال يقول فان دعا فلا باس والروم قد بلغتهم الدعوه قد علموا ما يراد منهم وقال في روايه صالح لا اعرف اليوم احدا يدعى ممكن احمد لو لاحق على العالم الجديد ممكن يقول يدعى يقول قد بلغت الدعوه كل احد
- 13:53 انما كانت الدعوه في اول الاسلام. وهذا ايضا مذهب مالك. وقال في روايه حرب يدعو الامام العدو الى الاسلام فان اجابوا والا دعاهم الى اداء الخراج. هذا التخيير اللي في حديث بريده. فان اجابوا فهو في الخيار، ان شاء قاتل وان شاء اخذ منهم الخراج. الا ان يعلم ان قو ان ان يعلم قوما لا طاقه له بهم فياخذ الخراج ويصالحه.
- 14:25 باب القول في قوله تعالى: ما استطعتم من قوه. الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر امرا. قال ابو عبد الله في روايه مهنا، قال عمر رضي الله عنه: وفروا الاظفار في ارض العدو فانه سلاح. قال احمد: نعم، هو يحتاج اليها في ارض العدو.
- 14:53 ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع الثاني إذا سروه وربطوه بحبل إذا عنده أظافر يستطيع أن يفك نفسه أترع فهذا ما استثني ذكرنا الحرير أنه يجوز لبسه لأنه قالوا أنه أحسن في الحرب ومشية الخيلاء ولا تبق إلا في خف أو نصل أو حافر والأصل أنه ما في سباق
- 15:21 و و وقول شعر الهجاء في المسجد يجوز لغايه الجهاد هجاء العدو وايضا اللعب بالحراب في المسجد يجوز لغرض التقوي على الجهاد فهذه امور عده ابيحت لاجل الجهاد لا لغيره في غيره لا تباح وايضا الخضاب بالسواد هذه السابعه الخضاب بالسواد يجوز في في امر الجهاد التقوي
- 15:51 ضد العدو. نعم. وقال في رواية عبد الله عن الحكم بن عمير: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة في الأظفار. هذه رواية عبد الله اللي يجيب فيها أحمد الأحاديث المنكرة والتي لا أصل لها. هذا حديث منكر. باب القول في لقاء العدي العدو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترأى نارهما".
- 16:21 نارهما. قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في روايه مهنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نا نارهما لا يرى هذا نار هذا ولا هذا نار هذا، يعني انك تبتعد عن العدو حتى لا يصل اليك بسهوله ويعرف احوالك. وان كان هذا الخبر القصد به البعد عن اهل الشرك. وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يكره التلثم في القتال. والتلثم على انفه وقال اسحاق بن راهويه على الفم.
- 16:51 التلثم منه ما على الفم ومنه ما على الانف كره التلثم في الصلاه على نقاش هو في الفم او على الانف وفي القتال كره ايضا والحجه في ذلك اثر لعطاء بن السائب تابعي قال كان يكره التلثم في القتال او في الصلاه وهتجد في مصنف بن ابي شيبه في كتاب الصلاه ما هو في كتاب الجهاد
- 17:21 وعادة يذكرون قول احمد وانه كره في كتب المذهب ولا يذكرون حجته. لان احمد احيانا يحتج باثار مقطوعه فلا يهتدي لها كل احد. باب القول في صفه الانفال. طيب. بدينا بالقضايا ذات الاموال يعني. شوف. المجاهدون لهم الغنيمه.
- 17:52 ما يغنمون من اموال الاعداء. والغنيمه خمس والخمس قسمته كقسمه الفيل وتقدم معنا قسمه الفيل. واربعه اخماس تقسم بين المجاهدين. سهم للراجل وثلاث اسهم للفارس. في حاجه اسمها النفل. والنفل هي الزياده التي يجعلها الامام لبعض المجاهدين
- 18:21 لحسن بلائهم وشدتهم على العدو مثلا اسس سريه فانجزوا انجازا عظيما فيعطيهم لكن هذا الفيء بعد الخمس او قبل الخمس يعني الان الغنيمه مثلا نفرض الغنيمه 5 ملايين الفيء هذا نصيب اعطيهم ربع ربع الغنيمه لكم
- 18:51 ربع الخمس ملايين غير ربع الاربع ملايين صح؟ هي بعد الخمس، بعد ما يطلع الخمس فالنفل يكون من حق المجاهدين ينقص من حق المجاهدين، لا من حق الفقراء والمساكين والنافل واهل في المعروفين نعم باب القول في صفه الانفال، هذه الانفال
- 19:18 مكافئات تعطى لمجموعه من المجاهدين لحسن بلاء بعد الخمس هذا معنى بعد الخمس، الخمس يطلع وبعدها ينقسم فيكون النقص والوضيعه على من؟ على المجاهدين الاخرين ما هو على حق اهل الفيء اهل اهل الخمس قال ابو عبد الله في روايه الميموني والنفل ان يرسل القوم الى موضع نقول مثل سريه
- 19:47 فما غنموا من شيء اعطاهم منه ما جعل لهم دون المتخلفين راحوا وغنموا غنيمه معينه يوزعها على الجيش ما في مشكله لكن هم يكون لهم زياده لانهم اصحاب مجهود اعظم وقال في روايه ابي طالب اذا نفل امير اذا نفل امير العسكر فقال من جاء بعشره دواب او بقر او غنم فله النصف فجاؤوا بخمسه يعطون يعطون بقدر ما جاؤوا
- 20:17 وقال في روايه المروذي ويوسف حديث سلمه بن الاكوع نف نفلني ابو بكر جاريه. سلمه بن الاكوع كان فارس معروف اللي له حديث ثلاثه في البخاري اللي المشركين جاؤوا واستاقوا الغنم المدينه فتبعهم حتى ارجعها اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فاسجح ويبدو انه بقي في قوته الى زمن ابي بكر فكان لبلاء
- 20:46 وابو بكر قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر نافله جاريه اعطاه جاريه. خوش نافله. فما صنع الامام من شيء فهو جائز. فاذا نفل الامير صبيحه المغاسي الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء فللوالي ان يخص هؤلاء الذين جاؤوا بشيء دون هؤلاء. تكون غنائم كثيره بعضها خيل هرب. فيقول لهم
- 21:16 اللي يجيب خمسه سته سبعه له منها اثنين هكذا له نصفها لان احيانا فرسان اذا قتلوا خيلهم تهرب وتبقى والله فيقول من ياتي بها ومن اتى بها له منها كذا وكذا والباقي يدخل في الغنيمه واذا خرج القوم الى طلب العلف فاصابوا الراس من السبي او الحرب
- 21:46 فيأتي به فينفذه الامام. ناس رايحين يجيبون علف يجمعون يشوفون علم يشوفون مكان مرأة زين فوجدوا وجدوا رجلا من المشركين فأسروه. او يجدون امرأة ويأسرونها. فيأتي به فينفذه الامام فأحب إليه ان يكون بعد الخمس ويكون ايضا بعد الربع. يعني بعد ما يخرج الخمس.
- 22:14 حديث حبيبه بن مسلمه وكان سعيد بن مسيب ومالك يقولان لا نفل الا من الخمس. اما مالك ايش يقول؟ يقول النفل مو من حقوق المجاهدين. لا من الخمس اللي هو الفقراء والمساكين. فاحمد ايش يتعجب؟ يقول فكيف خفي عليهما مع علمهما هذا؟ لو سعيد بن مسيب ومالك بن انس. مالك طبعا قلد سعيد.
- 22:43 لأن سعيد أستاذ أستاذه، أستاذ الزهري، أستاذ ربيعة، فمالك كثير من الأحيان يتبع سعيداً. فأحمد يتعجب، يقول لا هو من الأربع أخماس النفل. وقول عمرو بن شعيب لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمرو بن شعيب له قول أسوأ أصعب، هو حفيد عمرو بن العاص. قال نفل هذا أصل النسخ. ما في أحد ينفل، ما يجوز.
- 23:14 لهذا ذكر في البداية ان سلم الاكوع نفله نفله ابو بكر او نفله ابو بكر لكي يدفع هذا هذا القول عمرو بن شعيب يقول ابد بعد رسول الله رفعت هذه ولعله اراد سد الذريعه لان شاف ان الامراء بعضهم يحابي بعضهم كذا ما يضبطها فقال وبعد رسول الله ما نبي احد
- 23:39 فقال مكحول وذكر حديث حبيب بن مسلمه شغلك اكل الزبيب بالطائف مكحول خبير بالجهاد فيقول لعمرو بن شعيب لان هم بالطائف عندهم الوهط هذا بستانهم الكبير اللي كان فيه 1000 1000 نخله هذا حفيد عمرو بن العاص عمرو بن شعيب فهو وارث الوهط فمكحول يقول له انت من قاعد بالوهط وتاكل زبيب
- 24:08 ما طلبت عمثين فراحت عليك ما تعرف انه حديث حبيب بن مسلمه في النفل وانه نفل بعد يعني وانه النفل وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكحول هو نفسه سبي اصلا ترى او مكحول كان من سبي كابول اظن
- 24:42 وقال في روايه حنبل: ونفل الامام في السريه لا يكون الا بعد الخمس. يعني الخمس يخرج ومن الاربع اخماس منفل. لان الله تعالى قال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. ونفل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث ونفل ونفل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث بعد الخمس.
- 25:07 يعني بعد ما اخرج الخمس الاربعه اخماس التي بقيت اخذ ثلثها واعطي نافله لبعض الناس والربع بعد الخمس النبي نفل مره ثلث مره الربع وسنعرف متى تكون هذه متى تكون هذه قال فالنفل بعد الخمس وقال في روايه اسحاق بن منصور نفل النبي صلى الله عليه وسلم اذا فصل بالربع يعني في بدايه
- 25:35 في بداية القسمه يكون الربع واذا قفل الثلث هذا اخر شيء عاد وهو عائد بعد الخمس قال يخرج الخمس ثم ينفر مما بقي ولا يجاوز هذا يعني لا يجاوز ربع او ثلث ربع في البدايه وثلث في نهايه قفله او عودته
- 26:02 لا يجاوز هذا، يعني ما يجي والله يقول لك والله انا بنفل النص. النص اكثر منها. ها؟ بنفل النص والله انا نص، لا لا ابدا. لان هذا قدر على قدر الحاجه، هو الاصل المنع. لكن هذا اذن به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ به بالقدر الشرعي المذكور.
- 26:28 باب القول في العسكر والسريه يرد بعضهم على بعض. يعني كيف يرد بعضهم على بعض؟ يعني السريه طالعه العسكر قاتلوا وغنموا جاءت السريه جاءت من المهمه لهم حق من الغنيمه؟ نعم ان قلنا لهم حق هذا معنى الرد عليهم. السريه خرجت غنمت عادت الى الجيش، الجيش له حق من الغنيمه؟ ان قلنا نعم هذا معنى يرد عليهم.
- 26:57 قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا نفل الامام الجماعه فقال لكم الثلث بعد الخمس فيجيء بعضهم بشيء فيعطيهم ذلك ولا يعطي من لم يجئ بشيء والنفل لمن كان في السريه لان هؤلاء انما اخذوا ووصلوا بقوه هؤلاء فهم شركاء في النفل اذا خرجت السريه فغنمت فاهل العسكر شركائهم فيما غنموا لكن اهل السريه كلهم نفل زياده على بقيه اهل العسكر.
- 27:26 وكذلك لو غنم اهل العسكر قبل مجيء السريه ان اهل السريه شركائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عجيب ان هذا حديث ما هو معروف. السريه ترد على العسكر والعسكر يرد على السريه. وقال في روايه احمد بن القاسم يشارك اهل العسكر لاهل السريه وكذلك لو غنم اهل العسكر قبل ان تاتي السريه فانهم يشاركونهم اذا كان خروجهم من دار الاسلام خروجا واحدا. رد بعضهم على بعض.
- 27:57 اما مو سريه طالعه قبلنا بمده لها مهمه خاصه. وبعدين نحن خرجنا في غزوه مختلفه تماما والتقينا على قدر. فيقولون اشركونا في الغني، لا لكن اذا كان خروجهم واحدا وقائدهم واحدا فهؤلاء يرد بعضهم على بعض. طيب. باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل، ما السلب؟ هذا مر معنا في الحج. انه
- 28:27 يؤخذ سلب اللي يصيد في المدينه. ما السلب؟ السلب كل ما على الانسان من ثياب، ما عنده من اموال، ما عنده من كذا. طيب السلب للقاتل لاجل ايش الغنيمه؟ الغنيمه الامور الاخرى والسلب لابد فيه من شروط. ان يقتل الرجل وجها لوجه، لا يكون رجل مدمرا. ويقتله مبارزه مو بسهم. ويكون الرجل ليس مثخنا.
- 28:58 ويكون المقتول ممن يصح منه القتال، مو تقتل والله امراه ولا راهب ولا لا هذا مالك سهل فيها. فاستلبوا في هذه الحال، وهذا ترى من اعسر الحالات. لانه قديما خلوا يطلعوا مسلسلات. قديما كثير من القتل كيف يحصل؟ هذا يبارز هذا فيثخنه بالجراحه.
- 29:28 ويذهب يبارز هذا، ثم ياتي للثالثة والرابعة وهو متخن تماما. فياتي هذا ويكمل عليه. هذا المتخن هذا ما ليس لك ثلب، وهذا ما ليس لك غنيمة كله، ليش؟ لأنك أنت جئته وهو مثخن تماما. والنبي قالها في غزواته المتقدمة حتى قال بعض العلم أنها منسوخة، ولكن في حنين قصة أبو قتادة. لما أراد إسحاب مشركٍ
- 29:58 فقال رجل: لا انا شركته، اذا اشتركوا اثنين ما ها فقال انا شركت، فقال لا بل انا قتلته وحده، فقال ائتِ بشهود، فقال نبي فقال ابو بكر تحرم اسدا من اسد الله على بقتاد الانصاري، نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث وساله من قتل قتيلا فله سلبه، ما معناه؟ قال اذا بارز الرجل الرجل فقتله يخرج منها ايش؟ يخرج منها القتل بالسهم
- 30:28 ويخرج منها المدبر، واحد هارب لحقت وقتلته. فله سلبه. فاما اذا حالت الخيل والطف الناس فمن قتل ومن لم يقتل فهم شركاء في الغنيمه. هذا اذا ما عري، وهذه يعني عند التحام الصفوف ما يتميز الامر بسهوله.
- 30:56 لهذا حتى بعض طابعي الشام او بعض اهل الشام قالوا ما في سلب عند التحام الصواب، لكن الصواب فيه. لكن حتى يتميز. لكن حين ياتيك المثخن وتقتله ف او لا يعرف اصلا من القاتل من المقتول ومن الذي قتل وهكذا. لكن احيانا تكون مبارزه قبل المعركه او مبارزه مفرده هكذا او مبارزه في نهايه المعركه تكون متميزه. واضحه جدا.
- 31:24 وقال في رواية المروذي إذا قتل رجل علجا يعني الرجل من أقوياء العجم ولم يقتله مبارزة لا يعطى سلبه اقتل بسهم إنما يعطى في المبارزة فأما إذا كانت هزيمة أو اختلاط فلا اختلاط يشترك فيه مجموعة أو كذا هذه أو هزيمة يعني رجل منهزم هارب فتقتله وقال في رواية الأكرم السلب للقاتل
- 31:55 قال ذلك الامام او لم يقله اذا كان القتل في المبارزه. يعني ما هو ضروري ان الامام يشترط لان بعضهم قال حتى يشترط الامام حتى يقول هذه. وقال في روايه حرب اذا قتل رجل رجلا في المبارزه واعانه عليه غيره فانه لا سبب حتى ينفرد بقتله. اذا عانى غيره بضربه باتخان بتشتيت انتباه هذا خلاص يذهب السبب. فله سلبه.
- 32:24 ولا ياخذه الا باذن الامام. هو لا يشترط له اذن الامام لكن يقول هذه روايتين في اشتراط اذن الامام. وقال في روايه الاكرم ليس الفرس من السلب من السلب. يعني طيب قتلت فرسا اخذه؟ لا ما من السلب هذا في الغنيمه. في الروايه الثانيه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم الفرس من السلب يعطى القاتل.
- 32:54 قال عبد العزيز: وبالاول اقول وفيه نظر. يعني انه ليس بفرس من السلب ويعني ممكن اراجع. ويقول لك فيه نظر يعني انا ماني متاكد الحين. يعني ممكن اراجع. وقال في روايه ابي النظر الدابه والسرج واللجام من السلب. وقال في روايه صالح اذا بارز الرجل العلج
- 33:20 ومقود الفرس بيده بيد العلج فقتله لا ينفل فرسه فان كان العلج على الفرس نفله هذه فيها تفصيل يعني اذا قتله هو على فرسه ياخذ الفرس اما اذا كان لا هو على الارض وبس ماسك الفرس بيده ماسك الفرس بيده هذا لا الفرس يكون من الغنيمه وقال في روايه ابي طالب اذا اخذ العنان بيده فهو سرب لانه اذا شاء ركبها
- 33:49 وهو في يده وعلى ركوبها يعتمد. وهذه روايه اخرى. وقال في روايه الميموني: السلب ما كان على يديه من السلاح والسيف والسوار والمنطقه اللي هو حزام والثياب فكله سلف. كله سلب عفوا. باب القول في الدراهم والدنانير تكون في السلب. طيب لقينا معاه فلوس كاش. هذا سلب ولا مو سلب؟ ولا يدخل في الغنيمه؟ قال ابو عبد الله في روايه غير واحد: اللا سلب في الدراهم والدنانير.
- 34:18 لا الدراهم والدنانير تضعها في الغنيمه. قال عبد العزيز واذا قلنا ان الفرس لا يكون من السلب فكل ما كان على الفرس لا يكون من السلب، يعني اللجام باب القول في الرد على من خمس السلب. في مجموعه من الفقهاء قالوا ابد سلبك لك ما يحتاج بس اعطينا الخمس منه. السلب يجي الامير ياخذ الخمس.
- 34:48 والله قتلته مبارزه مقبل غير مدبر ممتاز كذا كذا كذا كل نقوم هذا وتعطينا الخبز فهذا جاء يرد عليهم هذا اخر مسائل معنا ان شاء الله قال ابو عبد الله في روايه سته منهم اسحاق والمنروذي لا يخمس السلب ما سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خمست سلب وان كثر الا تسمع الى قوله
- 35:16 كنا لا نخمس السلب قول عمر بن الخطاب رحمه الله عليه كنا لا نخمس السلب فخلاص قول عمر هذا دامغ من لا يبقى معه راي باب القول في الامير يحرق ما لم يقدر على حمله اخذنا غنيمه قسمنا الامور في اشياء ما نستطيع نحملها ونخاف ان ياتي الناس ياخذونها لنا ان نحرقها ونتلفها
- 35:44 قال أبو عبد الله في رواية المروذي: إذا باع الأمير الغنائم في دار الحرب، وبقي شيء لا يشترى، باع الغنائم، باع الأمور العينية عشان يوزع على الناس نقدي، عادي يمكن ياخذها بأجل، ولا يقدر على حمله، فلا بأس أن يرغب الناس فيقول من أخذ شيئا فهو له، ولا بأس أن يحرق ما لم يقدر على حمله، لئلا يترك منهم شيئا فيعينهم.
- 36:12 وقال في روايه ابي داوود اذا اباح امير العسكر والسريه الخرثي للناس، الخرثي هو سقط المتاع يعني الشيء اللي قال من اخذ شيئا فهو له قال لا يفعل هذا اذا ينهب الناس روايتان متقابلتان قال عبد العزيز وبما روى ابو طالب اقول احنا ما عندنا الروايه لابو طالب وقد بينته في كتاب الاطعمه من كتابي هذا
- 36:43 الان سأريدها نقف عندها، وقال في روايه ابي طالب: اذا بقي خرثي المتاع مما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالي، فكل من اخذ شيئا فهو له. تركه قال هذا انا مالي شغل، يجي اي انسان وجد شيئا ساقطا يحمله معه. الوالي ما استطاع ان يبيعه. لماذا لم يستطع ان يحمله وغير يستطيع ان يحمله؟ الوالي اخذ المتاع فباعه ثم قسم الغنيم على المجاهدين، في شيء ما وجد له مشتريا.
- 37:13 إن حمله معه أثقل عليه، ما الذي يريده به؟ ولا يستطيع أن يثمنه، ما وجد من يشتريه. ماذا يفعل؟ ها يا أخوة يرميه ويقول يا جماعة اللي يأخذه له يأخذه فهو له. يقول مثل العقاقير والفخار وما أشبه ذلك. فإن أخذه الأمير لنفسه بعد أن يترك ويشترى فلا بأس. لأن هذه أشياء قيمتها يسيرة جدا.
- 37:40 هذا آخر شي هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم