كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الرهن (2) من المغني (133) 👇

38 دقيقة المغني — 133

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اعتدى بهداه اما بعد فهذا المجلس الثلاثون بعد جميع منهم مجالس الموني الثاني من مجالس الرهن في المجلس الماضي مرت معنا مسألة جميلة وهي انك تأتي إلى شخص وتقول له يا فلان اقرضني مالا فيقول لك ليس عندي ما اقرضك ولكن خذ سيارتي هذه خذ حصاني هذا واستدن به وارهنه فتذهب وترهنه فلا بد ان تأتيني وتقول لي
  2. 0:30 استلمت من فلان المبلغ الفلاني وموعد السداد في الوقت الفلاني ورهنت حصانك الفلاني او حصانك هذا فهذه معامله صحيحه لكن هذه المعامله لها يتعلق بها مجموعه من الاحكام والشروط وغير ذلك ونقل من الاجماع يقول فصل وان فك المعير الرهن وادى الدين الذي عليه باذن الراهن انا ذهبت
  3. 0:56 وقلت خلاص انا سأقضي الدين عنك، انا صار عندي مال سأقضي الدين عنك، سأقضي واسترد واسترد سيارتي. يقول بإذن الله رجع عليه. يعني رجع عليه ثم يقول والدين سيكون لي عليك، لا على هذا الشخص عليك. وإن قضاه متبرعا لم يرجع بشيء. وإن قضاه بغير إذنه محتسبا بالرجوع بغير إذنه فهل يرجع؟ على روايتي.
  4. 1:26 بناء على ما اذا قضى دينه بغير اذنه ويترجح الرجوع ها هنا لان له المطالب بفكاك عبده واداء دينه وفكاكه وان اختلف في الاذن فالاذن قوم فالقول قول الراهن مع يمينه وان شهد المرتهن للمعير قبلت شهادته المرتهن صاحب الرهن يشهد المعير يقول نعم سددني الدين باذن الرجل الذي استدان مني
  5. 1:56 لانه لا يجر بها نفعا ولا يدفع ضررا، وان قال اذنت اذنت وان قال اذنت لي في رهنه بعشره قال بخمسه، فالقول قول من مالك لانه منكر لزياده، وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الراي. وان كان الدين مؤجلا فقضاه حالا رجع به حالا وان قضاه بغير اذنه فقال القاضي يرجع به حالا ايضا لان له المطالبه بفكاك عبده في الحال.
  6. 2:23 فصل ولو استعار من رجل عبدا ليرهنه ب100 فرهنه عند رجلين، صح يعني عند رجلين هذا رهنه ب 50 عند هذا مده ب 50 وعند هذا مده ب 50 لأن تعيين ما يرهن به ليس بشرط فكذلك من يرهن عنده لأن رهنه ولأن رهنه عند رجلين أقل ضررا من رهنه عند رجل واحد لأنه ينفك منه بعضه بقضاء بعض الدين بخلاف ما لو كان رهنا عند واحد فعلى هذا إذا قضى أحدهما ما عليه من الدين خرج من نصيبه
  7. 2:53 خرج نصيبه من الرهن لان عقد لانه عقد واحد مع الاثنين عقدان في الحقيقه ولو استعار عبدا من رجلين فرهنه عند واحد ب100 فقضاه نعم لو صرح له بذلك فقال ارهن نصيبي ب 50 لا تزد فعلى هذا الوجه اذا كان المرتهن عالما فلا خيار له وان كان وان لم يكن عالما بذلك والرهن مشروط ببيع احتمل ان يكون له الخيار
  8. 3:22 لانه دخل على ان كل جزء من الرهن وثيقه بجميع الدين. وقد فاته بذلك واحتمل ان لا يكون له الخيار لان الرهن سلم له كله بالدين كله وهو دخل على ذلك ولو كان رهن هذا العبد عند رجلين فقضى احدهما انفك نصيب كل واحد من المعيرين من نصفه. يعني اذا رهن لاكثر من شخص لابد ان يعلمه. وان قضى نصف دين احدهما انفك في نصيب احدهما على احد الوجهين وفي الاخر ينفك نصيب كل واحد منهما والله اعلم.
  9. 3:51 فاصبر ولو كان لرجلين عبدان فأذن كل واحد منهما لشريكه في في رهن نصيبه في احد العبدين. يعني رجلين وكل ومشتركين كل واحد منهم مشترك مع الاخر في عبد. فرهناهما عند رجل مطلقا صح فان شرط احدهما انني متى ما متى قضيت ما علي من الدين انفك الرهن في العبد الذي رهنته في العبد الاخر او قدر نصيبي من العبد الاخر فهذا شرط فاسد.
  10. 4:21 لأنه شرط ان ينفك بقضاء الدين رهن على دين اخر ويفسد الرهن. تقول له خذ جزء من عبدي ارهنه وانا اخذ جزء من عبدك ارهنه لكن بشرط اذا انا قضيت دين ديني انت رهني رهني رهن عبدي ينفك وان لم تقضي انت الدين. يقول لا لان هذا الشرط نقص لان في هذا الشرط نقصا على المرتهن.
  11. 4:49 وكل شرط فاسد ينقص ينقص حق المرتهن يفسد الرهن. فاما ان شرط انه لا يفك شيء من العبد حتى يأخذ جميع دينه فهو فاسد. لانه شرط جميع شرط ان يبقى الرهن محبوسا بغير الدين الذي هو رهن به، لكنه لا ينقص حق المرتهن فليفسد الرهن بذلك على وجهين. فصل ولا يصح رهن ولا يصح بيعه. هذه قاعده. قاعده وهنا تشترك نساء البيوع ونساء الرهن. كل حاجه قلنا لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها.
  12. 5:20 كأم الولد والوقف والعين المرهونه ولأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه وما لا يجوز بيعه لا كيف العين المرهونه؟ العين المرهونه قبل أن يحل الأجل ويعجز الراهن محرم بيعها ليس للمرتهن أن يبيعها وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك ولو رهن العين المرهونه عند المرتهن لم يجوز
  13. 5:44 فلو قال الراهب المرتهن زدني ما لا يكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الاول. نعم. لم يجوز وبهذا قال ابو حنيفه ومحمد وهو احد قولي الشافعي. وقال مالك وابو يوسف وابو ثور وابو موسى وابو منذر يجوز ذلك. لانه لو زاده رهنا جاس فكذلك اذا زاد في دين الرهن.
  14. 6:12 يقول له زدني والرهن يبقى عندك اذود. ولانه فدى المرتهن لانه لو فدى المرتهن لعبد الجاني باذن الراهن ليكون رهنا بالمال الاول وبما فداه جائز فكذلك اهون. ولانها وثيقه محضه فجازت الزياده فيها كالضمان ولنا انها عين مرهونه فلم يجز رهنها بدين اخر. هذا الوجه.
  15. 6:36 أنا أقول: ديني دين آخر وبالرهن الذي عندك، تقول: لا خلاص العين المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها، كما لو رهنها عند غير المرتفع، فأما الزيادة في الرهن فيجوز.
  16. 6:49 لانه زياده استيثاق بخلاف مسالتنا، واما العبد الجاري فيصح فداؤه ليكون رهنا بالفدائي والمال الاول لكون الرهن لا يمنع تعلق الارش بالجاني، لكون الجنايه اقوال، ولان لولي الجنايه المطالب ببيع الرهن واخراجه من الرهن، فصار منزله الرهن الجائز قبل قبضه. ويجوز ان يزيده في الرهن الجائز حقا قبل لزومه، فكذلك اذا صار جائزا بالجنايه ويفارق الرهن الضمان، فانه يجوز ان يضمن لغيره. اذا ثبت هذا
  17. 7:18 فرهنه بحق ثان كان رهنا بالاول خاصه فان شهد شاهدان بذلك يعتقدان فساده لم يكن لهما ان يشهدا به وان اعتقد صحته لم يكن لهما ان يشهدا انه رهنه بالحقين مطلقا بل يشهدان بكيفيه الحال ليرى الحاكم فيه رايه. جايك جو قالوا له تعال اشهد ايش اشهد؟ اشهد ان هذا له رهن عند له دين عند فلان وهذا له رهن عند فلان. طيب والان
  18. 7:46 نريد دينًا جديدًا بالرهن القديم. فتقول أنا لا أشهد بالمبلغ كاملًا بالـ 2000 بل أقول 1000 سابقة ثم 1000 لاحقة بالردة. لمَ؟ حتى الحاكم يميز، الحاكم لأن المسألة خلافية. فالحاكم إذا اطلع على شهادتك يريد أن يستفيد منها كيف يحكم. طيب. فصلًا وأما رهن سواد العراق والأرض الموقوفة على المسلمين.
  19. 8:11 فالصحيح من المذهب انه لا يجوز بيعه، امر معنا اللي هي ارض الخراج، انه لا يجوز بيعه، يرون انه لا يجوز بيعها، لان عمر جعلها وقفا لعموم المسلمين، فكذلك رهنها، وهذا من نصوص الشافعي، وما كان فيها من بنائها فحكمه حكمها، وما كان فيها من غير ترابها ومن الشجر المجدد فيها ان افرده بالبيع والرهن فهذا يصح على روايتين، نص عليهما في البيع احداهما يصح لانه طلخ، والثاني لا يجوز لانه تابع لما لا يجوز بيعه على رهنه، فهو كأساسات فهو كأساسات الحيطان.
  20. 8:41 وإن رهنهم على الأرض بطل في الأرض وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردا يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. فصل ولا يصح رهن مجهول لأنه لا يصح بيعه فلو قال رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة بما فيها لا يصح لأنه مجهول وإن لم يقل بما فيها صح رهنها للعلم بها إلا أن أن يكون ذلك مما لا قيمة له كالجراب الخلق ونحوه.
  21. 9:07 ولو قال رهنتك اتيتك بجراب وقلت لك رهنتك بما فيه، وانت لا تعرف مقدار ما فيه. لكن لو قلت رهنتك هذا الجراب وتريد الجراب نفسه لا بأس. ولو قال رهنتك احد احد هذين العبدين لم يصلح لعدم التعيين. وفي الجمله يعتبر العلم يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع. وكذلك القدره على على التسليم. فلا يصح رهن الابق ولا الجمل الشارد ولا غير المملوك.
  22. 9:36 فصل ولو رهن عبدا او باعه يعتقده مغصوبا فبان ملكه فبان ايه ملكه مثل ان رهن عبد ابيه فبان ان اباه قد مات يعني هو اصلا يظنه مغصوب غصبه من ابوه ثم ابوه مات فاذا هو ورثه صار له ملك فيه ففي الاول كان غاصبا ثم استبان لا ان له حق فيه
  23. 10:07 وصار العبد ملكه بالميراث، او وكل انسان يشتري له عبدا من سيده ثم ان الموكل باع العبد او رهنه، يعتقده لسيده الاول، فبان ان تصرفه بعد شراء الوكيل له ونحوه صح تصرفه، لانه تصرف صدر من اهله وصادف ملكه، فصح كما لو علم ويحتمل ان لا يصح لانه اعتقده باطلا. فصم، ولو رهن المبيع في مده الخيار لم يصح. الا ان يرهنه المشتري والخيار له وحده.
  24. 10:36 هذا مر معنا، انا اشتريت منك سيارة على خيار ثلاثة أيام بيننا. أي واحد منا يريد فسخ البيع فسخ. تمام تمام. فلا يجوز لك وقد أخذت السيارة أن ترهنها. لكن لو كان الخيار لي لك أنت لوحدك فرهنك إسقاطاً لخيارك. فهنا يجوز لك. فيصح تصرفه ويبطل خياره ذكره أبو بكر ومذهب الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته. ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها
  25. 11:05 قبل الرجوع فيها لم يصح لانه رهنه ما لا يملكه، وكذلك لو رهن الاب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها لم يصح. لما ذكرناه وللشافعي في ذلك وجهان احدهما يصح لان له استرجاع العين، الاب له العوده في هبه ابنه. فلو رهن شيئا وهبه لابنه فهذا يكون رجوع حكمي.
  26. 11:30 تصرفه فيها يدل على رجوع فيها، ولنا انه رهن رهن ماله يملكه بغير اذن مالك ولا ولاه له عليه فلم يصح كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول. فاصبر. ولا يعني الزوج لو رهن نصف الصداق قبل الدخول هل معناه انه طلق؟ لانه بالطلاق فقط يستحق. لا. حتى يطلق. ولو رهن ثمرة الشجرة
  27. 11:57 يحمل في السنه حملين لا يتميز احدهما من الاخر وفي السلام رحمه الله فرهن الثمره الاولى الى محل تحدث الثانيه لا على وجه التمييز على وجه لا يتميز فالرهن باطل لانه مجهول حين حلول الحق فلا يمكن استيفاء الدين منه فلم يصح كما لو كان مجهولا حين العقد وكما لو رهنه اياها بعد اشتباهها فان شرط قطع الاولى اذا خيف اختلاطها بالثانيه صح
  28. 12:21 فإن كان الحمل المرهون بحق حالا وكانت الثمرة الثانية تتميز من الأولى إذا حدثت فالرهن صحيح
  29. 12:30 فإن وقع التواني في قطع الأولى حتى اختلط بالثانية وتعرضت وتعذر التمييز لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحاً، وقد اختلط بغيره على وجه لا يوكل فصله، فعلى هذا إن سمح الراهن بكون الثمرة رهناً أو اتفقا على قدر المرهون منهما فحسن، وإن اختلفا فالقول قول الراهن في يمينه في قدر الرهن لأنه موكل القدر الزاد والقول قول المنكر فصلاً، ولو رهنه منافع داره شهراً لم يصح.
  30. 12:57 لان مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه والمنافع تهلك الى حلول الحق. قلت لك انا رهنتك الدار هذه ما رهنتك الارض نفسها، لا رهنتك السكنى فيها. طيب السكنى تفنى. السكنى تفنى والمقصود من الرهن ايش؟ انك تاخذ شيء تبيعه حتى تنهي بل هذا يصير قرض جر نفعا.
  31. 13:23 كانك تقول انا اقرضك على ان تسكنني شهرا ثم ترجع لي الدين فيكون قرضا جرى نفعا والمنافع تهلك الى حلول الحق وان رهنه اجره داره شهرا لم يصح لانها مجهوله وغير مملوكه فاصلا ولو رهن المكاتب المكاتب من يعتق عليه لم يصح لانه لا يملك بيعه ها رهنت المكاتب عن من؟
  32. 13:52 عن من يعتق عليه، يعني رجل من ارحامه، ومجرد ما يملكه اي لانه لا يملك بيعه. واجاز ابو حنيفه لانهم لا لانهم لا يدخلون معه في الكتابه، ولو رهن العبد الماذون من يعتق على السيد لم يصح، لان ما في يده ملك للسيد فقد صار حرا بشرائه اياه. فصل ولو رهن الوارث تركه الميت او باعها وعلى الميت دين.
  33. 14:17 صح في احد الوجهين، او قال الشافعي لا يصح في احد الوجهين اذا كان الدين على الميت يستغرق التركه. يعني الميت ترك تركه وعليه دين، فانت راهنت بيته. على رجاء ان تسدد الدين قبل ان لان لان لان هذا البيت اذا عجزت سنبيعه لكي نسدد دينه.
  34. 14:39 لأنه تعلق بحق آدم فلم يصح رهنه كالمرهون، ولنا أنه تصرف صادف ملكه ولم ولم يعلق به حقا كما لو رهن المرتد. وفارق المرهون لأن الحق تعلق به باختياره. فأما في مسألتنا فالحق تعلق به بغير اختياره فلم يمنع تصرفه وهكذا كل حق ثبت من غير إثباته كالزكاة والجناية.
  35. 15:00 فلا يمنع رهنه، فإذا رهنه ثم قضى الحق من غيره فالرهن بحاله، وإن لم يقضي فللغرماء انتزاعه، لأنه حقهم سبق لأن حقهم أسبق. الغرماء الدائنين يعني. والحكم فيه كالحكم في الجاري، وهذا الحكم لو تصرف في التركة، ثم رد عليه مبيع ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه.
  36. 15:25 أو حق تجدد تعلقه بالتركة مثل إن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفرة في غير ملكه بعد موته فالحكم واحد وهو أن التصرف صحيح غيرنا غير النافذ فإذا قضى الحق من غيره نفذ وإلا فسخ البيع والرهن فصل قال القاضي لا يصح رهن العبد المسلم لكافر واختار أبو الخطاب صحة رهنه هو لا يجوز أن يملكه لكن هل يجوز أن نضع رهن عنده
  37. 15:52 اذ شرط كونه على يد مسلم ويبيعه الحاكم اذا ابتلع مالك وهذا اولى لان المقصود الرهن يحصل من غير ضرر. وفي الواقع لا ما ينبغي ان يستخدم العبد المسلم عند الكافر. مساله. واذا قبض الرهن من تشارط ان واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون الرهن على يده صار مقبوضا. وجملته ان المتراهنين اذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه.
  38. 16:20 يقول له اذا سلمت الراهن لفلان فكأنني سلمتك اياه. لان هذا مرضي. واتفق عليه جاء وكان وكيلا للمرتهن نائبا في القبض. فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعه الفقهاء منهم عطاء وعمر بن الدينار والثوري بن مبارك وشافي وإسحاق بن ثور واصحاب الراي. وقال الحاكم والحارث العكلي وقتاد بن ابي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك الا ان يقبض المرتهن. لان القبض من تمام العقد فتعلق باحد المتعاقدين كالايجاب والقبول.
  39. 16:48 ولنا انه قبض في عقد فجاز فيه التوكيل انه قبض في عقد فجاز فيه التكوي التوكيل كسائر القبوض وفارق القبول لان الايجاب اذا كان لشخص كان القبول منه لانه يخاطب به ولو وكل في الايجاب والقبول قبل ان يوجب له صح ايضا وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما يعتبر القبض فيه
  40. 17:09 إذا ثبت إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يجعل الرهن في يدي على يدي من يجوز توكيله وهو جالس تصرف مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى ولا يجوز أن يكون صبيا لأنه غير جائز التصرف مطلقا. فإن فعل كان قبضه عدم القبض واحدا ولا عبدا بغير إذن سيده لأن منافع العبد لسيده فلا يجوز صديقه في الحفظ بغير إذنه فإن أذن له السيد جاز وأما المكاتب
  41. 17:39 فإن كان بجعل جاس لأنه الكسب وذو منافعه بغير إذن السيد، وإن كان بغير جعل لم يجوز لأنه ليس له التبرع بمنافعه، فإن جعل الرهن في يد عدلين جاس ولهما إمساكه ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه.
  42. 17:58 وإن سلمه أحدهما للآخر فعليه ضمان نصف لأنه القدر الذي تعدى فيه، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وفي الآخر إذا رضي أحدهما بإمساك الآخر جاث، وبهذا قال أبو يوسف وأبو محمد، وقال أبو حنيفة إن كان مما ينقسم اقتسما، وإلا فلكل واحد منهم إمساكه جميعه جميعه لأن اجتماعهما على حفظه يشق عليهما، فحُمل الأمر على أن لكل واحد منهم الحفظ، ولنا أن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما، فلم يجد لأحدهما الانفراد، طيب كيف؟
  43. 18:28 كالوصي كالوصيين لا يفردان بالتصرف وقولهم ان الاجتماع اللفظ يشق ليس كذلك فانه يمكن جعله في مخزن لكل واحد منهما عليه قفل. اجاب القدامى على قولي. فصل وما دام العدل بحاله لم يتغير عن الامانه ولا حدث بينه وبين احدهما عداوه فليس لاحدهما ولا الحاكم نقل الرهن عن يده لانهما رضي به في الابتداء.
  44. 18:55 وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لم يعدهما، وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن، فلم يتغير حاله، لم يكن للراهن نقله من من يده. وإن كان تغير حال العدل بفسق أو ضعف عن الحفظ أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بين أحدهما، فلمن طلب نقل يده نقله عن يده ذلك ويضعانه في يد من اتفقا عليه، فإن اختلف وضعه الحاكم على يد عدل.
  45. 19:23 وان اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل له بما يظهر لهما وهكذا لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقه والحفظ فللراهن رفعه عن يده الى الحاكم ليضعه في يد عدل واذا ادعى الراهن تغير حال المرتهن فانكر بحث الحاكم عن ذلك وعمل ما بان له يقول مثلا انا وضعت عنده جاريه او عبد
  46. 19:52 وكنت أظنه عدلا، لكن الظاهر لي فسقه، والآن ما آمنه لأنه كان فاسقا، فالحاكم هنا يبحث في هذا. نور وصى وصى بالغرفة، لو تجيبها، الوصى بالغرفة
  47. 20:09 وإن اتفقا على أن يضـ على عدل يضعان يضعانه في يده فلهما ذلك لأن لهما الحق فيفوض أمره إليهما، فإن اختلف الراهن والمرتهن عند موت العدل أو اختلف الراهن ورثة المرتهن رفع الأمر إلى الحاكم ليضع ليضعه على يد عدل، وإن كان الراهن في يد اثنين فمات أحدهما أو تغيرت حاله فسخًا أو ضعفًا العوض أو عداوة بين أحد المتراهنين أقيم مقام عدل ينضم إلى العدل الآخر فيحفظانه معا. فصلًا، ولو أراد العدل رده عليهما.
  48. 20:37 وضعتم الرهن عندي وقلت لكما أنا لا أريده
  49. 20:41 فله ذلك وعليهما قبوله، وبهذا قال الشافعي، لأنه أمين متطوع بالحفظ فلا يلزمه المقام عليه، فإن امتنع أجبرهما الحاكم، فإن تغيب نصب الحاكم أمينا يقبضها لهما، لأن للحاكم ولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، ولو دفعه إلى الأمين من غير امتناعهما ضمن وضمن الحاكم، لأنه لا ولاية له على غير الممتنع، وكذلك لو تركه العدل عند عند آخر مع وجودهما ضمن وضمن القابض، يعني إذا تلف.
  50. 21:09 وضعتم عندي رهن وقلت لا اريد الرهن قل فذهبت انت ووضعته في عند اخر فتلف تضمن انت وهذا الاخر. طيب وان امتنع لم ولم ولم يجد حاكما فتركه عند عند عدل اخر لم يضمن وان امتنع احدهما لم يكن له دفعه الى الاخر فان فعل ضمن ضمن
  51. 21:35 والفرق بين احدهما بينهما ان احدهما يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما هذا فيما اذا كانا حاضرين فاما ان كانا غائبين نظرت فان كان للعدل عذر من مرض او سفر او نحوه انت قد تجعل الرهن ليس عند المرتهن عند شخص ثالث لكن هذا الشخص بمجرد ما تتاخر يسلمه للمرتهن حتى يدفع ثمنه رفعه الى الحاكم فقبضه او نصب له عدلا
  52. 22:02 يقبضه لهما، فإن لم يجد حاكماً أودعه عند نفسه وليس له دفعه إلى ثقة يودعه عنده مع وجود الحاكم، فإن فعل فإن فعل ضمن. فإن لم يكن وهذا العدل إذا تنازع إذا إذا خلاص لم يرد الرهن يدفعه للحاكم، فإن لم يجد حاكماً له أن يعطيه لشخص، أما إن أعطاه لشخص دون الحاكم فإنه يضمن. أي فإن لم يكن له عذر
  53. 22:26 وكانت الغيبه بعيده الى مسافه القصر قبضه الحاكم منه فان لم يجد حاكما دفعه الى عدل، وان كانت الغيبه دون مسافه القصر فهو كما لو كانا حاضرين، لان ما دون مسافه القصر في حكم الاقامه، وان كان احدهما حاضرا والاخر غائبا فحكمه هو حكم الغائبين وليس له دفع الحاضر منهما، وفي جميع الاقسام متى دفعه لاحدهما لزمه رده الى يده وان لم يفعل فعليه ضمان حق الاخر.
  54. 22:53 إذا كان الرهن على يديه عدل وشرطا أن يبيعه عند حلول الحق صح ويصح بيعه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فإن فإن عزل الراهن عن العدل صح عزله ولم يملك البيع. نعم. أنه ليس المرتهن الذي يبيع، لا.
  55. 23:15 وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأمك لا ينعزل لأن وكالته صارت من حقك الراهن، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه، جيب معي بعد. وقال ابن أبي موسى يتوجه لنا مثل ذلك. فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن، فإنه يشترط ذلك المرتهن ليجيبه إليه ثم يعزله. ها. هذا يفتح باب الحيلة، إذا قلنا أن الراهن له أن يعزله.
  56. 23:45 يعني حل حل حل الدين وجاءني المرتهن وقال سددني دينك قلت ما عندي قال اذا ابيع الرهن من الذي يبيعه؟ العدل الذي بيننا فذهبت انت للعدل قلت له بيع الدين فقال لك العدل لا استطيع تقول له لما لا تستطيع تقول الراهن عزلني فتصير كانها حيله والاول
  57. 24:08 أن هو المنصوص لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كسائر الوكالات وكونه من حقوق الرهن لا يمنع جوازه كما لو كان شرطا شرط الرهن في البيع فإنه لا يصير لازما وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن فسخت الوكالة وقياس المذهب أنه متى عزل عزله عن البيع فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع فأما إن عزله المرتهن فلا ينعزل لأن العدل وكيل الراهن
  58. 24:37 إذا الرهن ملكه ولو انفرد بتوكيل الصح فلم ينعزل بعزل غيره، لكن لا يجوز بيعه بغير إذنه وهكذا لو لم يعزلا فحل الحق لم يبيعه حتى يستأذن المرتهن لأن البيع لحقه فلم يجوز حتى يأذن فيه ولا يحتاج تجديد إذن من الراهن في ظاهر كلام أحمد لأن الإذن قد وجد مرة فيكفي كمه في الوكالة وسائر الحقوق، وذكر القاضي وجها آخر أنه يحتاج إلى تجديد إذن.
  59. 25:02 لانه يكون له غرض في قضاء الحق من غيره والاول اولى فان الاذن كاف ما لم يتغير والغرض لا اعتبار به مع صريح الاذن بخلافه بدليل ما لو جدد الاذن بخلاف المرتهن فان المبيع يفتقر للمطالبه بالحق ومذهب الشافعي نحو من هذا وفي الحقيقه سد الباب للحيله اولى فص ولو اتلف الراهن في يد العدل اجنبي اجنبي له الراهن والمرتهن فعلى الجاني قيمته تكون رهنه في يده
  60. 25:33 وله المطالبه بها لانها بدل الرهن وقائمه المقام وله امساك الرهن وحفظه، فان كان المتراهنان اذنا له في بيع الرهن فقال القاضي قياس المذهب ان له بيع بيع قيمته لان له بيع نماء الرهن تبعا للاصل فالقيمه او لا. وقال الشافعي وقال اصحاب الشافعي ليس له ذلك لانه متصرف بالاذن فما فلا يملك بيع ما لم يؤذن له في بيعه. والمأذون في بيعه قد تلف وقيمته غيره.
  61. 26:03 ها يعني الرهن كان حصانا فجاء شخص واتلف الحصان وقال انا اعطيكم مكانه قيمته، ايش قيمته؟ والله اعطيكم سياره بثمنها او اعطيكم فضه بثمنها ثم حل الموعد فهل للعدل ان يبيع هذا الفضه لانه بدل عنه ام لا؟
  62. 26:27 والقاضي يقول أنه قد أذن له في بيع الرهن والقيمة رهن يثبت لها حكم الأصل من كونه يملك المطالب به وإمساكه واستيفاء دينه فكذلك بيعها، فإن كان قيمته القيمة من جنس الدين وقد أذن له في وفاء من ثمن الرهن ملك إيفائه من القيمة لأن بدل الرهن من جنس الدين فأشباه ثمن البعير.
  63. 26:51 واذا اذن للعدل في البيع وعين له نقدا لم يجوز له ان يخالفهما، قال بيعه بيعه بذهب، بيعه بيعه بفضه، فقال احدهما بيعه بدراهم وان اختلفا فقال احدهما بيعه بدراهم، وقال اخر بدنانير، لم يقبل قول واحد منهما لان لكل واحد منهما فيه حقا، للراهن ملك اليمين وللمرتهن حق الوثيقه واستيفاء حقه، يرفع الامر الحاكم فيامر من يبيعه بنقد البلد سواء كان من جنسه الحق او من غير جنسه.
  64. 27:16 وافق أحدهما أو لم يوافق، لأن الحظ لأنه الحظ في ذلك، لأنه الأحظ في ذلك، والأولى أن يبيعه بما يرى الحظ فيه، فإن كان في البلد نقدان باعه بأغلبهما، فإن تساويا فقال القاضي يبيع بما يؤديه اجتهاده إليه، وهو قول الشافعي لأنه الأحظ. والغرض تحصيل الحظ، فإن تساويا باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما ما يبيعه به.
  65. 27:43 وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ثمن المثل، ومن البيع نساء متى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف، وذكر في بيع نساء، نساء يعني مؤجل
  66. 27:57 رواية أخرى أنه يجوز بناء على الوكيل ولا يصح البيع ها هنا لإيفاء دين حال يجب تعجيله والبيع نساء يمنع من ذلك وكذلك نقول في الوكيل متى وجدت في حق قرينة دالة على منع البيع نساء لم يجوز له ذلك وإنما الروايتان فيه عند انتفاء القرائن وكل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع إن كان باقيا فإن تعذر فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري بأقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين
  67. 28:24 لانه يقبض قيمه الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا فلذلك لم يكن له القبض اكثر من دينه. وما بقي من قيمه الرهن للراهن يرجع به على من يشاء منهما. دينه من الرهن رجع الراهن بقيمته على من يشاء منهما ومتى ضمن المشتري لم يرجع على احد لان العين تلفت في يده وان ضمن العدل رجع على المشتري. فصل ومتى قدر له ثمنا لم يجوز له بيعه بدونه.
  68. 28:55 وإن أطلق فله بيعه بثمن مثلها وزيادة عليه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة له بيعه ولو بدراهم، والكلام معه في الوكالة، فإن أطلق فباع بأقل من ثمن مثل ما يتغابن به الناس صح ولا ضمان عليه، لأن ذلك لا ينضبط غالبا، وإن كان النقص ما لا يتغابى الناس به أو باع بأنقص ما قرر صح البيع وضمن النقص كله، ذكره أصحابنا، والأولى أنه لا يصح البيع لأنه بيع ما لم يؤذن به فأشبه ما لو خالف في النقد.
  69. 29:20 يعني هذا الامين لو لو باع بدون الثمن هذا الحصان مثلا او هذه الجاريه باعها بدون الثمن المطلوب مما يتغام به الناس في العاده فعندنا احد قولين اما نقول باطل لانه باع لانه باع على غير الاذن واما ان نقول واما ان نقول ان البيع صحيح وهو يضمن النقص من ماله فصل واذا باع
  70. 29:51 العدل الرهن باذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعدل يعني الثمن فلا ضمان عليه لانه امين كالوكيل فهو كالوكيل ولا نعلم في هذا خلافا ويكون من ضمان الراهن يعني لانه هو اصلا بيع لكي يسد دين الراهن فتلف المال فالراهن امره لله وبهذا قال الشافعي وقال مالك ابو حنيفه من ضمان مرتهن لما؟ لان الرهن صار ملكا له اصلا
  71. 30:21 لأن البيع لأجله ولنا أنه وكيل راهن في البيع والثمن ملكه وهو أمين له في قبضه فإن تلف كان من ضمان موكله كسائر الأمناء وإن وإن ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين ويتعذر عليه إقامة البينة على ذلك وإن كلفناه البينة شق عليه وربما أدى ألا يدخل الناس في الأمانات في الأمانات فإن خالفاه في قبض الثمن فقال ما قبضه من المشتري فقال ما قبضه من المشتري وادعى ذلك ادعى أنه قبضه
  72. 30:51 ففيه وجهان احدهما القول قوله لانه امين والثاني لا لا يقبل لانه لان هذا ابراء للمشتري من الثمن فلا يقبل قوله فيه كما لو ابراه من غير ثمن. وان خرج المبيع مستحقا فالعهده على الراهن دون العدل. انه خرج البيع مستحقا، المبيع مستحقا يعني مستحق في جنايه او هو مغصوب.
  73. 31:10 فالعهد على الراهن دون العدل، إذا كان قد أعلم المشتري أنه وكيل، وكذلك كل وكيل كل وكيل باع مال غيره، وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة العهد على الوكيل والكلام معه في الوكالة، يعني سيأتي. فإن علم المشتري بعد ثمن بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الثامن على الراهن، يعني أن أنه أن مثلا ظهر فيه عيب يمنع من الشراء أو أن العبد بان أن العبد حر أصلاً.
  74. 31:36 رجع الراهن ولا شيء على العدل، فكيف لما لا يرجع المشتري على العدل لانه قبض الثمن بغير الحق، قلنا لانه سلمه اليه على انه امين في قبضه يسلمه للمرتهن، فلذلك لم يجب الضمان عليه، فاما المرتهن فقد بان له ان عقد الراهن كان فاسدا فان كان مشروطا في بيع ثبت له الخيار فيه والا سقط حقه، فان كان الراهن مفلسا حيا او ميتا كان الراهن والمشتري اسوه الغرماء لانهم متساوون في ثبوت حقهم في الذمه فاستووا في قسمه ماله.
  75. 32:02 فاما ان خرج مستحقا بعد ما دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري على المرتهن لان الثمن عنده. عندنا الان اربع اطراف الراهن والمرتهن والمشتري والامين. عندنا شيء مرهون مثلا عبد وظهر انه كان حر اصلا. فبعد ما اشتراه المشتري ها؟ فالمشتري ظهر انه حر.
  76. 32:26 فيقول الآن يقول غرمائي الآن عندي ثلاثة، عند الراهن اللي يفترض انه هو صاحب هذا العبد وظاهر انه حر، وعند المرتهن اللي هو أخذ الثمن مني، وعند الأمين الذي تعامل معي، فأرجع على من أطالب من؟ فأفهمتم؟ ها قال لك إذا الثـ إذا الثمن وصل للمرتهن ترجع عليه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يرجع العدل، ويرجع العدل على أيهما شاء من الراهن والمرتهن.
  77. 32:50 ولنا ان عين ماله صار الى المرتهن بغير حق، فكان رجوعه عليه كما لو قبضه منه. فاما ان كان المشتري رده بعيب لم يرجع على المرتهن لانه قبض الثمن بحق لا على العدل لانه امر وكيل ويرجع على الراهن، واذا كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري انه وكيل، كان للمشتري الرجوع اليه ويرجع على الراهن وان اقر او قامت بينه وان انكر ذلك، فالقول قول العدل مع يمينه فان نكل عن يمين فقضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المشتري فحلف ورجع على العدل لم يرجع
  78. 33:20 لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر أنه ظلمه، وعلى قول الخرقي في حدوث العيب: القول قول المشتري مع يمينه
  79. 33:28 وهو احدى الروايتين عن احمد، فاذا حلف المشتري رجع للعدل ورجع العدل على الراهن، وان تلف العبد المبيت في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن ويستقر الضمان على المشتري لان التلف في يده هذا اذا علم بالغصب، وان لم يكن عالما فليستقر الضمان عليه وعلى الغاصب على روايتين.
  80. 33:58 فصلا فان ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكر فقال القاضي ابو الخطاب يقبل قوله في الراهن في حق الراهن ولا يقبل في حق المرتهن وهذا مذهب الشافعي لان العدل وكيل الراهن فهو مصدق على الراهن لكن المرتهن ليس وكيلا له في دفع الدين للمرتهن وليس بوكيل للمرتهن انما هو وكيله في الحفظ في الوقت فلم يقبل قوله عليه فيما ليس له ليس بوكيل له فيه كما لو وكل رجلا في قضاء دين
  81. 34:28 فادع عنه وسلمه إلى صاحب الدين، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وعلى الأمين أن يشهد، أن يأتي ببينات.
  82. 34:36 وقال الشريف وابو الخطاب في رؤوس مسائلهما يقبل قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل في ايجاب الضمان على غيره، وهذا مذهب حنيفه لانه امين. فقُبل قوله في اسقاط الضمان عن نفسه كالمودع يودع يدعي رد وديعه فعلى هذا، اذا حلف العدل له، سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن انه قبضه، وعلى القول الاول يحلف المرتهن ويرجع على يحلف المرتهن عفوا، ويرجع على من شاء منهما، فان رجع على العدل
  83. 35:04 لم يرجع العدل على الراهن، لانه يقول ظلمني واخذ مني بغير حق فلم يرجع على الراهن، كما لو غصبه مالا اخر، فان رجع على الراهن فهل يرجع الراهن على العدل؟ نظرت. ها اذا اذا اتهمنا خلاص اتهمنا العدل المرتهن اتهم العدل وحلف ان ما قبض منه. فيرجع عليه يرجع عليه ما يرجع على الراهن لان الراهن خلاص ابرى ذمته بانه اعطاكم رهن وقال لكم بيعوا.
  84. 35:34 فان رجع لا قال انا ارجع الى خصمي الاول الى الراهن فهل الراهن يرجع الى الى العدل يقول له انت انت بعت السلعه وضيعت ثمنها ف فان كان دفعه الى المرتهن بحضره الراهن او بينه فماتت او غابت ولم يرجع اليه لانه امين ولم يفرط في القضاء وان دفعه اليه بغير بينه في غيبه الراهن ففي روايتان
  85. 36:00 إحداهما يرجع الراهن عليه لأنه مفرط في القضاء بغير بينة فلزمه الضمان كما لو تلف الراهن بتفريط ويحتمل أن يكون هذا هذا معنى قول خرقي ومن أمر رجلا أن يدفع إلى رجل ما ودعى أنه لم يدفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة والرواية الثانية لا يرجع الراهن عليه لأنه أمين في حقه سواء صدقه في القضاء أو كذبه إلا أنه إلا أن إلا إن كذبه فله عليه اليمين.
  86. 36:26 اخر مسالتين معنا فصل فان غصب المرتهن الرهن من العدل اخذه غصبا منه ثم رده اليه زال عنه الظمان ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ثم زالت ازال التعدي او سافر به لم يزل عنه الظمان لانه استئمان لان لان استئمانه زال بذلك فلم يسلم بفعله مع بقائه بخلاف التي ياتي قبلها فردها الى يد مالكها اشبه ما لو ردها
  87. 36:56 ايه الى الى يد نائب مالكها اشبه لو ردها الى يد مالكها. فصل وان استقرض ذمي مسلم مالا ورهنه خمرا لم يصح. سواء جعله الذمي على يد ذمي او او غيره. فان باعها الراهن او نائبه وجاء المقرض بثمنها لزمه قبولها قبوله فان ابى اما ان تقبض واما ان تبرئ لان اهل الذمه اذا تقابضوا في العقود الصحيحه جرت مجرى الصحيحه.
  88. 37:22 قال عمر في اهل الذمه معهم الخمر قالوا ولوهم بيعها وخذوا اثمانها، وان جعلها علي المسلم فباعها لم يجبر المرتهن على قبول الثمن لان ذاك البيع فاسد لا يقران عليه ولا حكم له. صوره المساله ذمي استدان منك ثم هذا الذمي قال انا ساضع رهن عن ذمي اخر وهو الخمر. انت لا يجوز لك ان تقبل بهذا الرهن. لا يجوز لك ان تقبل
  89. 37:49 ايه اوكي السلام ورحمه الله لا يجوز لك ان تقبل بهذا الخمر طيب لكن بعدها لما حل الاجل ذهب الذمي وباع الخمر على ذمي اخر وجاءك بالثمن العدل الذمي وجاءك بالثمن اعطاك الثمن اهلا وسهلا هلا ومرحبا هلا ابو ناصر ايه فاذا سلمك الثمن لك ان تاخذه اي هو يحيي سبحان الله هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم