كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

https://t.me/ReadingBooksPredecessors تبقى أقل من ساعة على مجلس مختصر التحرير لشيخنا عبد الله الخليفي حفظه الله، تجهزوا📍

9 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد هذا هو المجلس الثالث في فقه الصيام مع الأشباه والنظائر يقول عندنا مسألة من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة والجماع هو تغييب الحشفة في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل وهذا يترتب عليه عدة أحكام مغلظة
  2. 0:30 فيترتب عليها في الطهارة وجو الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وكذلك في الصيام الـ آآآ يلزم الإفطار والكفارة، وأيضا من جامع قبل التحلل الأول في الحج في قبل أو في دبل سواء أنزل أم لم ينزل، وهذا طبعا آآآ فإنه يلزم به فساد الحج ولزوم القضاء.
  3. 0:56 وأن يسوق الهدي وهكذا أو عفوا يزوي البدنة. وأيضا من جامع في قُبل أو دبرٍ امراة أجنبية لزمه الحد. لزمه الحد. هذا في باب الحدود. ومن جامع في قُبل أو أو دبرٍ عاد الدبر هذه عاد فيها نقاش. أنزل أم لم ينزل ثبت المهر كاملا للمرأة.
  4. 1:24 ثبت المهر كاملا للمرأة هذا دخول بلا بلا نزاع ثبت المهر كاملا للمرأة وترتبت عليها أحكام الدخول من العدة وغيرها فهذه كلها أبواب متعلقة بحقيقة الجماع سواء أنزل أم لم ينزل سواء أنزل أم لم ينزل وأيضا من تزوج امرأة كان قد طلقها رجل قبله.
  5. 1:53 كان قد طلقها رجل قبله ثلاثا فتزوجها على غير نية التحليل فجامعها في قبل او دبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فقد ذاقت فهنا حصل ذوق العسيلة وحل لها ان تعود لزوجها الاول ان طلقها ذلك الرجل بدون تواطؤ على ان اتيان المرأة في الدبر اصلا محرم لا يجوز ولكن هنا فيما يتعلق بالاحكام وما يترتب.
  6. 2:28 وهذه الاحكام عددا كبيرا منها ينطبق على لو جامع انثى انثى مشكل او نعم فان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا على المذهب او كانت المراه معذوره او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره
  7. 2:57 أفطر ولا كفارة، هذا إن وقعت المباشرة وأنزل منيًا أو مديًا ولم يقع جماع، وهذا نحوه في أحكام الإحرام على نزاع، فهل يترتب أم يلزم بأنه أتى محظورًا من محظورات الإحرام؟
  8. 3:19 أو كانت المرأة معذورة المرأة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنها تفطر يعتبرونها عندنا في المذهب مفطرة وأيضا في الحج والإحرام وغير ذلك تعتبر يلزم منهم من قال لا يلزمها كفارة ولا أي شيء ومنهم من قال يلزمها الكفارة هذا في المناسك أما في الصيام فقالوا خلاص وقع عليها الإفطار ومنهم من قال لا لا لم تفطر لأنها مكرهة طيب.
  9. 3:53 وأيضا في من أتى امرأته وهي حائظ فإنه يلزمه فإنه يلزمه الكفارة اللي عندنا في المذهب فقط هذا من مفراد الحنابلة اللي هو دينار أو نصف دينار من ذهب هذه في المذهب بعضهم يقدرها بأربعة وأربعميت بأربع وأربعميت جرام وبعضهم يقدر ب 4.3 بعضهم يقدرها ب 3.5
  10. 4:24 طيب يقول وان جامع في يومين متفرقين او كرره كرر في يوم واحد ولم يكفر للوطئ الاول فكفاره واحده في الثانيه وهذه ايضا تقال في اتيان المراه وهي حائظ انه ومن فعل عده محظورات من جنس واحد
  11. 4:50 لكن إن كفر ثم فعل ذلك أو فرق أو تفرقت الأيام هذه فيها نقاش. نعم. في الأولى ها وعندنا في المذهب أن كل يوم من الأيام تلزم فيه كفارة خاصة. وأما في إتيان الحائض ففي كل جماع تلزم فيه كفارة. في كل جماع
  12. 5:18 تلزم فيه كفارة مختلفة. يقول وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم. وهذا أيضا نفسه في إتيان المرأة الحائظ. والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
  13. 5:44 هذه عتق الرقبه وصيام الشهرين هذا وجد في قتل خطا وهي بالتفصيل هذا موجوده اين؟ في كفارة الظهار. موجوده في كفارة الظهار بهذا بهذا التفصيل. فالإنسان الذي يجام وهذه أغلظ الكفارات وأيضا أغلظ الأحكام في في الطهارة ف بإنزال المني أو بالجماع الغسل.
  14. 6:14 بينما مس المرأة لشهوة الوضوء فحسب. وأيضا في أحكام الإحرام. أشد الأمور التي يفسد فيها الحج الجماع قبل التحلل الأول. فهذا يقع فيها فساد تام للحج. وهذا هو أغلظ الأحكام. وأيضا في الحدود أشد الحدود حد الزنا 100 جلدة. وحد الرجم.
  15. 6:43 وحد الرجم للمحصن وهذا هو اشد الحدود ففي امر ففي امر الجماع يقع دائما الاشد. طيب هذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع وقرائنه واشباهه ونظائره كثيره وعديده
  16. 7:13 ومما ينبه عليه أن كثيرا من الناس يظن نفسه جامع ولم يجامع بعض الموسوسين بمعنى أنه يباشر لا يفرق بين المباشرة والجماع المباشرة شيء والجماع شيء آخر الجماع تغييب الحشفة رأس الذكر في في فرج المرأة التقاء الختانين هذا هو هذا هو هذا هو الذي يترتب عليه الحكم من وجوب المهر
  17. 7:44 من حصول الاحصان، من لزوم الجلد والرجم في الحرام، من وجوب الغسل، من فساد الحج، من فساد الصيام ولزوم الكفاره. فساد الصيام ولزوم الكفاره. والله تعالى المستعان. واما اخراج المني بيد المراه او غير ذلك.
  18. 8:13 فهذا عليه ترتبات اخرى في الصيام الصحيح هذا وفي الحج اختلفوا بدنه امشات كما ذكرنا في المجلس الماضي ولكن لا يترتب عليه ما يترتب ما يترتب على الجماع لا يترتب عليه ما يترتب على الجماع والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم