البيوع (15) من المغني (125) 👇
48 دقيقة المغني — 125
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا مجلس جديد في التاريخ المغني. نحن في الدرس الخامس عشر من دروس أبو يوسف، في الخامس والعشرين بعد المئة من عموم دروس المغني. فصلاً وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" معناه أن رجلين إذا تبايعا فجاء آخر المشتري في مدة الخيار.
- 0:28 وإذا كان بينهما خيار وقد تقدم أقول له هذه ثلاثة أيام بيني وبينك إن لم تعجبني السلعة فإنها لك فأرجع فإني أرجعها لك فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن يعني أبيع عليك هذه السلعة أو أبيعك خيرا منها بثمنها
- 0:55 أو دونه أو عرض عليه السلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه وكذلك إن اشترى على شراء أخيه وهو نجي إلى البائع قبل لزوم العقد يعني مثلا أثناء قبل أن يفترقا أو في مدة الخيار فيدفع في المبيع أكثر من السعر الذي اشترى به فهو محرم أيضا لأنه في معنى المنهي عنه
- 1:25 ولأن الشراء يسمى بيعًا فيدخل في النهي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وهو في معنى الخاطب. فإن خالفه عقد فالبيع باطل لأنه منهي عنه والنهي اقتضى الفساد. ويحتمل أنه صحيح لأن المحرم هو عرض سلعته على المشتري أو قوله الذي فسخ البيع من أجله.
- 1:48 وذلك سابق على البيع، ولانه اذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع المحصل للمصلحه اولى، ولان النهي لحق ادمي فاشبه بيع النجف، وهذا مذهب الشافعي. هو فقط الخلاف فليصح ولا يصح، فاصبر. وروى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على سوم اخيه. ولا يخلو من اربعه اقسام. احدها ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع. فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري.
- 2:17 وهو الذي تناوله النهي، الثاني ان يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السم. جاء رجل وقال لك ابيعك او يشتري منك هذه بالثمن الفلاني، فظهر منك عدم الرضا، فجئت انا وقلت لك وقلت للبائع انا اريدها بالثمن الفلاني وزدت لان النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، فروى فروى انس ان رجلا من الانصار شكا للنبي صلى الله عليه وسلم من شده وجهده، فقال له اما بقي لك شيء؟ قال بقدح وحلص.
- 2:46 قال: فأتني بهما، فأتاه بهما، فقال: من يبتاعهما؟ فقال رجل بالدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما، رواه الترمذي، وقال حديثا حسنا، وهذا أيضا يجمع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمسايدة.
- 3:04 الثالث أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يجوز له السم أيضا ولا زيادة. استدلال بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن جه من خطباها فأمرها أن تكيح أسامة وقد نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كما نهى عن الصوم على صوم أخيه. فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر. الرابع أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح.
- 3:33 فقال القاضي: لا تحرم المساومه، وذكر وذكر ان احمد نص عليه في الخطبه بحديث فاطمه، ولان الاصل اباحه السوم والخطبه فحرم منهما ما وجد فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الاصل، ولو قيل بالتحريم ههنا لكان وجها حسنا، فان النهي عام خرجت منه صور مخصوصه بادلتها، فتبقى هذه الصوره على مقتضى العموم، ولانه وجد منه دليلا على رضا
- 4:02 اشبه ما صرح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلاله. وليس في حديث فاضل ما يدل على الرضا لانها جاءت مستفي مستشيره النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك دليلا على الرضا، فكيف ترضى وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بقوله لا تفوتينا بنفسك فلم تخذ تفعل شيئا قبل مراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع اخيه في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه.
- 4:35 بيع التلجيئة باطل، وبه قال أبو يوسف وأبو محمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة، هو الصحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا عن مقارنة فاسد، فصح كما لو اجتمع على شط فاسد ثم عقد البيع بغير شاطئ، ولنا
- 4:55 انهما ما قصدا البيع فلم يز فلم يصح منهما كالهاثرين، ما معنى بيع التجار؟ قالوا معنى بيع التجار ان يخاف ان ياخذ السلطان او غيره ملكه فيواطئ رجلا على ان يظهر على ان يظهر انه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا. هذا يعني مثل نكاح التحليل.
- 5:20 وفائده هذا البيع اذا اراد ان يتمه بعد ان كان من الاساس ما قصده على التحقيق. مساله قال فان باع حاضر لباد فان البيع باطل. وهو ان يخرج الحضري الى الى البادي وقد جلب السلعه فيعرفه السعر ويقول انا ابيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال دعوا الناس يرزقوا يرزق الله بعضهم بعض من بعض. والباديه هنا من يدخل البلده من غير اهلها سواء كان بدويا او من قريه اخرى.
- 5:51 نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر ان يبيع له. قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قولكم ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض رواه مسلم وابن عمر رواه مسلم وابن عمر وابو هريره.
- 6:17 وانس والمعنى في ذلك انه متى ترك البدوي ترك البدويه يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر فاذا تولاه الحاضر تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها الا بسعر البلد ضاق على اهل البلد. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله الى هذا المعنى يعني اتركوهم يلصق الله بعضهم ببعض. ومن كره بيع الحاضر البادي طلحه بن عبيد الله وبن عمر.
- 6:46 وابو هريره وانس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعي ونقل ابو اسحاق بن شاقله في جمله سماعاته ان الحسن بن علي المصري سال احمد عن بيع الحاضر حاضر اللباد قال لا باس به فقال له فالخبر الذي جاء بالنهي عنه قال قد كان ذلك مره فظاهر هذا صحه البيع وان النهي اختص باول الاسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك وهذا قول مجاهد وابي حنيفه واصحابه والمذهب الاول لعموم النهي
- 7:18 وهذه روايه غريبه ويبدو انها لا تصح عن احمد. وما يثبت في حقهم يثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. وظاهر كلام الخلق انه يحرم بثلاثه شروط. احدها ان يكون الحاضر قصد البادي ليتولى له البيع. الثاني ان يكون البادي جاهلا بالسعر قوله فيعرفه السعر. ان اذا البادي عارف السعر المساله تحققت انتهى الموضوع. ولا يكون التعريف الا لجهل.
- 7:44 وقد كان وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب إذا كان البادي عارفاً بالسعر لم يحرم لأن المسجد التي أنت تخاف منها وقعت وتحققت وانتهى الأمر هذا مثل قول الجماعة إياهم أنهم يقولون يعني نحن نخشى من كلب أهل البدع على أهل السنة إذا تكلمت في فلان وفي فلان طيب إذا كلب أهل البدع قد وقع من الأساس والثالث
- 8:11 أن يكون قد جلب السلع للبيع، لقوله وقد جلب السلع للبيع، والجال هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها. لا الذي يكون يأتي ليشتري. وذكر القاضي شرطين آخرين، أحدهما أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها، والثاني أن يكون للناس بالناس حاجة إلى متاعها، وضيق في تأخير بيعها. وقال أصحاب الشافعي إنما يحرم بشروط أربعة، وهي ما ذكرنا إلا حاجة الناس إلى متاعها. فمتى اختل منها شرط لم يحرم البيع.
- 8:41 وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام وقد صرح الخرقي ببطلانه ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد قال سالت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي قال أكره ذلك وأرد البيع في ذلك وعن أحمد رواية أخرى أن البيع صحيح ومذهب الشافعي لكون لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه يعني لمعنى خارج عنه
- 9:08 يعني ليس ركن من اركان العقد الثمن او البائع والمشتري. ولنا انه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فصل فاما الشراء لهم. اما الشراء لهم. فيصح عند احمد وهو قول الحسن. وكره الطائفه الشراء لهم كما كرهت البيع يروى عن انس قال كان يقال
- 9:34 هي كلمة جامعة لا تبيعن له ولا تبتاعن له شيئا لأنه أيضا بالشراء قد يشتري بزيادة فينفع الناس المعنى موجود وعن مالك في ذلك روايتان وجه القول الأول أن النهي غير متناول للشراء بلفظه وله في وله في معناه فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع إليهم السعر ويزول عنهم الضرر وليس ذلك المعنى في الشراء لهم إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادئين بل هو دفع الضرر عنهم
- 10:01 والخلق في نظر الشارع على السواء كما فكما شرع ما يدفع الضرر عن اهل الحضر لا لا يلزم ان يلزم اهل البدو الضرر. واما ان اشار الحاضر الى البادي من غير ان يباشر البيع له فقد رخص فيه طلحه بن عبيد الله والاوزاعي وابن منذر وكرهه مالك والليث وقول الصاحب الصحابي حجه ما لم يثبت خلافه.
- 10:28 فقط يشير عليه، يقول له لا تبع بالسعر الفلاني، ولكن هذا في نفس المعنى الوالد في المنهى عنه في السنة. فصل الآن على التسعير. قال ابن حامد: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، يعني لا يقول لهم لا تبيعوا بشيء أعلى من السعر الفلاني أو أقل من السعر الفلاني، وهذا مذهب الشافعي، إلا لمن أراد أن يكسر السوق فالإمام ينهى.
- 10:56 وكان مالك يقول: يقال لمن يريد ان يبيع اقل ما يبيع عليه الناس، بع كما يبيع الناس، والا فاخرج عنا. واحتج له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور، واحتج له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور عن داوود بن صالح التمار، عن قاسم بن محمد ان عمر مر بحاطم في سوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فساله عن سعرهما، فسعر لهم الدين بكل درهم.
- 11:25 فقال له عمر قد قد حدث قد حدثت بعير بعير مقبله من الطائف تحمل قد حدثت بعير مقبله من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك فاما ان ترفع في السعر واما ان تدخل تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت ولان في ذلك اضرارا بالناس اذا زاد تبعه اصحاب المتاع واذا نقص اضر باصحاب المتاع.
- 11:49 ولنا ما روى أبو داوود والترمذي وما جاء عن أنس قال: غال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله غل السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
- 12:08 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعن أبي سعيد مثله، فوجه الدلالة من وجهين، أحدهما أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاس لأجابهم، الثاني أنه علل بكونه مظلما والظلم حرام، ولأنه
- 12:20 ماله فلم يجوز بيعه منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعون كما اتفق عليه الجماعه عليه، وقال بعض اصحابنا التسعير ثوب الغلاء لان الجاذبين اذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون يكرهون يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، انظر الى نظر الفقهاء. يعني يقول لك الناس اذا علموا ان ان ان الامام ينزل السعر ها هنا فماذا سيفعلون؟ لن ياتوا بالسلعه. فتصير السلعه نادره واذا ندرت غلت.
- 12:59 بغير ما يريدون. ومن عنده البضاعة يبتلع من بيعها ويكتمها ويطلبها اهل الحاجة اليها فلا يجدونها الا قليلا. فيرفعون في ثمنها ليصلوا اليها فتغلو الاسعار ويحصل الاظهار بالجانبين، جانب الملاك في منعهم من بيع املاكهم وجانب المشتري في منعهم من الوصول الى غرضه فيكون حراما، فاما حديث عمر فقد روى فيه سعيد والشافعي ان عمر لما رجع حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره.
- 13:25 فقال ان الذي قلت لك ليس بعزيمه مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهل البلد فحيث بعت فبع كيف شئت وهذا رجوع الى ما قلنا. والحق ان عمر رضي الله عنه ان هذا الاثر فيه انقطاع عن عمر. واما نهي وان حاط فروي باثنان اقوى. وما ذكره من الضرر موجود اذا باع في بيته ولا يمنع منه. هم لا يمنعون الا اذا كان هذا ايش في السوق.
- 13:52 ونهي عن تلقي الركبان، فان تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار اذا دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا، وروي انهم كانوا يتلقون الاجناد فيشترون منهم الامتعه قبل ان تهبط الاسواق فربما غبنوهم غبنا بينا فيضرونهم، وربما اضروا باهل البلد لان الركبان اذا وصلوا باعوا امتعتهم والذين يتلقونهم
- 14:17 لا يبيعونها سريعا ويتربصون بها السعر، وهو في معنى بيع الحاضر الباد فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للبادي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى طاووس عن ابن عن ابيه عن ابي العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع ولا يبيع ولا يبيع حاضر الباد وعن ابي هريره مثل متفق عليهما، وكرهه واكثره اهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والاوساعي والشافعي واسحاق.
- 14:46 وحكي عن ابي حنيفه انه لم يرى بذلك بأسا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تتبع. فان خالف ويعني هذا من اقوال ابي حنيفه الغريبه. وتلقى فان خالف وتلقى الركوع ما اشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع وقاله ابن عبد البر وحكي عن احمد روايه اخرى ان البيع فاسد لظاهر النهي والاول اصح لان ابا هريره روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 15:15 قال لا تلقوا الجهل فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم، فجعلوا خيارها تصحيح للعقد، والخيار لا يكون الا في عقد صحيح ولان النهي لمعنى في بيع بل يعود الى ضرب من الخديعه يمكن استدراكها باثبات الخيار، فاشبه بيع المسرات، وخارق بيع الحاضر البادي فانه لا يمكن استدراكه بالخيار.
- 15:35 إذ ليس ليس الضار عليه إنما هو على المسلمين. فإذا تقرر هذا فللبائع خيار إذا علم أنه قد غبن، وقال أصحاب الرأي لا خيار له، وهذا أيضاً من شذوذ أهل الرأي. وقد روي وقد وقد روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: ولا قول لأحد مع قوله. لكن يبدو أن حديث أبي هريرة
- 15:56 وظاهر المذهب انه لا خيار له الا مع الغبن، لانه انما ثبت لاجل الخديعه ودفع الضرر ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويعمل ويحمل حديث اطلاق الحديث في اثبات الخيار على هذا لعلمنا بمعناه ومراده، لانه معنى يتعلق الخيار بمثله ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ذات السوق.
- 16:16 فيفهم منه انه اشار الى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع، ولم يقدر ولم يقدر ولم يقدر الخرقي الغبن المثبت الخيار، وينبغي ان يتغير ان يتقيد بما يخرج عن العاده لان ما دون ذلك لما ينضبط. وانظر هنا ايضا المالكيه لهم تفقه فيه شيء من الغرابه. وقال اصحاب مالك انما نهي عن عن تلقى الغبن لما يفوت من الرفق لاهل السوق.
- 16:43 لئلا يقطع عنهم ما جلسوا من ابتغاء فضل الله عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله قال ابن القاسم فان تلقاه متلقي فاشتراها عرضت على اهل السوق فيشتركون فيها وقال ليست باعوه السوق وهذا مخالف لمدلول الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع اذا دخل السوق ولم يجعل له خيارا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار يدل على ان النهي عن تلقى الركبان لحقه لا لحق غيره
- 17:12 يعني قالوا هو لاجل اهل السوق، ولهذا اهل السوق هم الذين لهم الخيار. ولان الجالس في السوق كالمتلقي في ان كل واحد منهما مبتغي بفضل الله عز وجل، فلا يليق بالحكم بالحكمه فسخ العقد فسخ عقد احدهما والحاق الضرر دفعا للضرر عن مثله، وليس رعايه حق الجالس اولى من رعايه حق المتلقي، ولا يمكن اشتراك اهل السوق كلهم في سلعته فلا يعرج على مثل هذا والله اعلم.
- 17:44 فإن تلقى الركوعان فباعهم شيئا، فهو من امثله الشراء منهم. نعم. ولهم الخيار اذا غبنهم غبنا يخرج عن العاده، وهذا احد الوجهين عن الشافعي، وقالوا في الاخر النهي عن الشراء دون البيع. يعني اذا تلقاهم ها؟ واشترى منهم هذه مشكله. اذا تلقاهم فشرى هو هذا، اما ان تلقاهم وباع عليهم.
- 18:15 هل يدخل؟ يقول فلا يدخل البيع، وهذا مقتضى قول اصحاب مالك لانهم عللوا ذلك بما ذكرنا بالرخوة اصحاب السوق. ولا التحاق ذلك في البيع، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان والبائع داخل في هذا، ولان النهي عنه لما فيه خديعتهم وغبنهم وهذا في البيع فهو كالشراء، والحديث قد جاء مطلقا ولو كان مختصا بالشراء لألحق ما في ما في معناه وهذا في معناه. فصل. فان خرج لغير لغير قصد التلقي، فلقي ركبا.
- 18:46 فقال القاضي ليس له الابتياع منهم ولا الشراء، وهذا احد الوجهين لاصحاب الشافعي. الان هذا فرع من الفروع انما المال بالنيات. ويحتمل ان لا يحرم عليه ذلك، وهو قول الليث بن سعد، لم؟ لانه لم تكن له نيه. والوجه الثاني لاصحاب الشافعي، لانه لم يقصد التلقي فلم يتناوله النهي، وجهه الاول انه انما نهي عن التلقي دفعا للخديعه والغبن عنهم، وهذا متحقق سواء قصد المتلقي او لم يقصده، فوجب المنع منه كما لو قصد.
- 19:13 فصل وان تلقى الجلب في اعلى السوق فلا باس. يعني دخلوا السوق لكن هو في بدايه السوق تلقاهم. لا باس لانه الان صار داخلا في السوق. فان ابن عمر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلح السلح حتى يهبط بها الاسواق رواه البخاري. ولانه اذا صار في السوق فقد صار في محل البيع والشراء فلم يدخل في النهي كالذي وصل الى وسطها. فصل والاحتكار حرام.
- 19:42 لما روى لما روي عن الاثرم عن ابي امامه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احتكر الطعام، لكن ما هي السلع التي تحتكر؟ انك تحفظها عندك، معروف هذا المعنى حتى يزيد سعرها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احتكر الطعام، وروي ايضا باسناده وروى ايضا باسناده عن سعيد بن مثيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ.
- 20:05 وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج مع اصحابه فراى طعاما كثيرا قد القي على باب مكه فقال ما هذا الطعام؟ قال جلب الينا فقال بارك الله فيه وفي من جلبه فقيل له فانه قد احتكر قال ومن احتكره؟ قال فلان مولى عثمان وفلان مولاك فارسل اليهما قال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال نشتري ونبيع باموالنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامه لم يمت حتى يضربه الله بالجذام او الافلاس هذا لا يصح
- 20:35 قال الراوي فأما مولى عثمان فباعه وقال والله لا احتكره ابدا واما مولى عمر فلم يبعه فرأيته مجذوما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجال مرزوق والمحتكر ملعون. فصل فاما والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاث شروط احدها ان يشتري فلو جلب شيئا او ادخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتقرا او لم يكن محتكرا.
- 21:08 روي عن الحسن ومالك والاوزاعي وقال الاوزاعي الجالب ليس بمحتكر لقوله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولان الجالب لا لا يضيق على احد ولا يضر به بل ينفع فان الناس اذا علموا عنده طعام معدل للبيع كان ذلك اطيب لقلوبهم من عدمه الجالب الذي ياتي بالسلعه من من بلد الى بلد جالب الذي يعرض اسعاره
- 21:35 الذي يعرض الذي يعرض بضاعته يعرض بضاعته ويبيعها ولان الجارب لا يضيق على احد ولا يظلم به بل ينفع فان الناس اذا علموا عنده طعاما معدلا للبيع كان ذلك اطيب لقلوبهم من ادم يعني تكون في مخازن او غيره لكن ان يكون المشترى قوتا وهذا هو المذهب فاما الادام والحلواء والعسل والزيت والاف البهائم فليس فيها احتكار محرم لان ليست ضروريه قال اثر سمعت بن عبد الله اذا هذا مثل
- 22:04 زكاة الفطر. نعم. سمعت ابن عبد الله يسال عن اي شيء الاحتكار؟ قال اذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمر وكان سعيد بن مسيب راوي حديث الاحتكار يحتكر يحتكر الزيت. لانه ادم هذا. وقال ابو داوود كان كان يحتكر النوا والخيط والوزر ولان هذه الاشياء اما لا تعم الحاجه اليها فاشبهت الثياب والحيوانات. الثالث ان يضيق على الناس بشرائه.
- 22:34 ولا يحصل ذلك الا بامرين، احدهما ان يكون في بلد يضيق باهله الاحتكار كالحرمين والثغور. قال احمد: الاحتكار في مثل مكه والمدينه والثغور. فظاهره هذه ان البلاد الواسعه الكثيره المرافق والجلب كبغداد والبصره ومصر لا يحرم فيها الاحتكار، لان البسه ولا يستطيع كسره الذهاب الى منطقه اخرى والاتيان به.
- 22:54 لأن ذاته لا يؤثر فيها غالبا، الثاني أن يكون في حالة ضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما أن يشتراها في حالة الاتساع والرخص على وجه ألا يضيق على الناس فليس بمحرم. مسألة قال وبيع العصير هذا البيوع المحرمة.
- 23:13 وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، وجمله ذلك ان بيع العصير لمن يعتقد انه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعي، وذكر بعض اصحابه ان البائع اذا اعتقد انه يعصره خمرا خمرا يعصرها خمرا فهو محرم، وانما يكره اذا شك فقط مجرد شك، اما اذا انت متاكد انه سيجعلها خمرا فلا يجوز، وحكم المنذر عن الحسن وعطاء والثوري انه لا باس ببيع التمر لمن يتخذه سكرا.
- 23:41 قال الثوري بع الحلال ممن شئت، واحتج لقوله واحتج لهم بقول واحتج لهم بقول الله تعالى واحل الله البيع ولان البيع تم باركانه وشروطه، ولنا قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اي وكذلك مثلا بيع العطر على المراه التي ستتخذه للتبرج، امرأه متبرجه مثلا تتعطر امام الناس. وهذا نهي تحريم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشراه.
- 24:08 فروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى رجليه فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها واشار الى كل معاون عليها ومساعد فيها اخرج هذا الحديث الترمذي من حديث انس قال وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن بطه في تحريم النبيذ باسناده هذا جزء لابن بطه نسال الله يجزيه ان يكون موجودا
- 24:37 ان ان قيما كان لسعد بن الوقاص في ارض له فاخبره عن عنب انه لا يصلح زبيبا ولا يصلح ان يباع الا لمن يصيره يعني يجعله خمرا فامر بقلعه وقال بئس الشيخ وانا ان بعت الخمر ولانه الله اكبر رواه عبد الرزاق من حديث ما خبر ابن سيرين واسناده ابن سيرين ما سمع سعدا ولكن ينبغي وهو عند النسائي ايضا
- 25:05 وقول الألباني ليس الخبر، فعزوه لعبد الرزاق أولى من بعزوه لابن بطة. ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها المعصية فأشبه إيجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها. والآية مخصوصة بصور كثيرة فيخص منها محل النزاع بدليلنا. وقوله تم تم البيع بشروطه وأركانه قلنا لكن وجد المانع منه إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع وقصد المشتري ذلك.
- 25:34 وهذا ايضا من الفروع حديث انما الاعمال بالنيات. اما بقوله واما بالقران المختص به، يعني يعرف مثلا انه السكير وتدل على ذلك، فاما ان كان الامر محتملا مثل ان يشتريها من لا يعلم او من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على ايراد الخمر فالبيع جائز. واذا ثبت التحريم فالبيع باطل ويحتمل ان يصح ومذهب الشافعي لان المحرم في ذاك اعتقاده بالعقد دونه، فلم يمنع صحه العقد كما لو دلس العيب. ولنا انه عقد على عينه
- 26:02 على عين لمعصيه بها فلم يصحك اجاره الامل الزنا والغناء، اما التدليس في المحرم دون العقد ولان التحريم ها هنا لحق الله فافسد العقد كبيع درهم او درهمين وفارق التدليس فانه لحق ادم فصل وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام
- 26:21 كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو الفتنة، وبيع الأمن الغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، وأشباه ذلك، فهذا حرام والعقد باطل. بعض الناس يكفر من يبيع داره لتتخذ كنيسة، لكن الظاهر كلام الفقهاء هنا التحريم فقط.
- 26:40 قال ابن عقيل وقد نص أحمد على مسائل نبه عليه في ذلك فقال في القصاب والخباس إذا علم أن من يشتري به يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه ومن يختلط الأقداح لا يبيعها من يشرب فيها يعني هذا شيء حلال ولكن يتخذ
- 26:54 ليؤخذ ليؤكل مع الخمر، ونهى عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس بيعه للنساء، وروي عنه لا يجوز بيع الجوث من الصبيان للقمار، احيانا الصبيان يتقامرون بالجوث، وعلى قياسه البيض، فيكون بيع ذلك كله، فيكون بيع بيع ذلك كله باطلا، فصل، قيل لأحمد: رجل مات، وخلف جارية مغنية.
- 27:21 ولدا يتيما وقد احتاج الى بيعها، قال يبيعها على انها ساذجه. يبيعها على انها ساذجه، ما يبيعها يقول لك هي حاذقه بالغناء، لا، يقال لك هي لا تحسن ان تطبخ، لا تحسن كذا وبس. ما يبيعها يجعل الناس يدفعون ثمنا في غنائها. فقيل انها تساوي 30,000 درهم. فاذا بيعت ساذجه تساوي 20 دينارا، قال لا تباع الا على انها ساذجه.
- 27:48 وجه ذلك ما روى ابو مامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجوز بيع المغنيات ولا اثمانهن ولا كسبهن، هذا لا يصح. قال الترمذي: هذا لا نعرفه الا من حديث علي بن يزيد، وقد تكلم فيه اهل العلم، ورووا الماج وهذا يحمل على بيعهن لاجل الغناء، واصلا ابن المنذر نقل اجماع على عدم جواز بيع الاماء للغناء. فاما ماليتهن الحاصله بغير الغناء فلا تبطل كمال العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحيته الخمر. فصل
- 28:17 وهذه مسألة من عجائب المسائل، ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شرائه. قال المنذر اجمع اهل العلم على ان بيع الخمر غير جائزه. وقال ابو حنيفه يجوز لمسلم ان يوكل ذميا في بيعها وشرائها. اي هذه بعد من مفردات ابي حنيفه اللي اخذها عليه الناس. وهو غير صحيح، فان عائشه روت ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 28:40 قال حرمت التجاره في الخمر، وعن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكه يقول ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته؟ فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام.
- 28:59 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهودا ان الله حرم عليهم شحومها فجملوها ثم باعوه ثم باعوه واكلوا ثمنه متفق عليه ومن وكل في بيع الخمر واكل ثمنه فقد اشبههم هي حيلة اليهود بالضبط اباحها ابو حنيفه هذا مشكله والله هي اخت حيلة اليهود ولان الخمر نجسه محرمه يحرم بيعها التوكيل في بيعها كالبيت والخنازير ولانه يحرم عليه بيعه فحرم عليه التوكيل في بيعها كالخنزير
- 29:30 قال: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد. ثبت أن أحمد قال: الشرط الواحد لا بأس به، وإنما نهي عن الشرطين في البيع.
- 29:39 ذهب احمد الى ما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك، اخرجه ابو داوود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، قال الاثرم قيل لابي عبد الله ان هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا باس به، وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، وحديث جابر يدل على اباحه الشرط حين باعه جمله.
- 30:08 وشرط ظهره الى المدينه، واختلف في تفسيره. في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن احمد قال انهما شرطان صحيحان ليس من مصلحه العقد. فحكى ابن المنذر عنه وعن اسحاق في من اشترى ثوبا واشترط البائع خياطته وقصارته، او طعاما واشترط طحنه وحمله، هذا شرط هذان شرطان. وان اشترط احد هذه الاشياء اشترى ثوبا واشترط وقال قصره فقط لا بأس.
- 30:37 فالبيع جائز، ونشترط الشرطين فالبيع باطل، وكذا فسر القاضي في شرحه الشرطين المبطلين بنحو هذا التفسير، وروى الاثرم عن احمد تفسير تفسير الشرطين، ان يشتريه ان يشتريها على ان لا يبيعها من احد وانه لا يطاها. يعني يشتري جاريه يقول له انظر لا تبعها لا تبيعها على احد ولا تطاها. هذا الغى ملكيتها. فسره بشرطين فاسدين.
- 31:03 وروى عنه اسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع انه قال اذا بعتك فانا احق بها بالثمن وان تخدمني سنه. يعني اذا بعتك فاذا اردت ان تبيعها فانا فانا الذي اشتري. وايضا تخدمني سنه. وظاهر كلام احمد ان الشرطين المنهي عنهما ما كان على هذا النحو. وان فاما ان شرط شرطين او اكثر من مقتضى العقد او مصلحته.
- 31:29 مثل أن يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والضمين، أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الثمن، فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر
- 31:44 تأجيل، رهن، هذا هو الكثره، وقال قال في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطوا سواء كانا صحيحين أو فاسدين، لمصلحة العقد أو لغير مصلحته، أخذ من ظاهر الحديث وعملا بعمومه، ولم يفرق الشافعي أصحاب الرأي بين الشرطين، ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر، والفاسد يؤثر فيه وإن واحد فيه وإن اتحد، يعني وإن كان واحدا.
- 32:12 والحديث الذي رويناه يدل على الفرق ولان الغرر اليسير اذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال كثير، وحديث لم يصح وليس له اصل، وقد انكره احمد ولا نعرفه مرويا في مسند ولا يعول عليه، وقول القاضي ان النهي يبقى على عمومه في كل شرطين بعيد، فان الشرط فان شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خلاف، وشرط ما هو من مصلحه العقد كالاجل والخيار والرهن والضمين، الضمين يعني الكفيل. وشرط صفه شرط صفه صفه المبيع كالكتابه والصناعه فيه مصلحه العقد.
- 32:42 يقول انا اريد عبدا بشرط ان يكون كاتبا صانعا كذا كذا كذا كذا وعن شروطه كثيره لا بس يثبت لكن اما اما اذا قلت لا انا اريد العبد ولكن ها اشترط عليك ان اردت اشترط عليك اني ان اردت بيعه فانت انا ان اردت بيعه فيقول باع خذه ولكن ان ان اردت
- 33:10 فلا يجوز لك ان تبيعه ولا ان تعتقه، اشترط عليك شرطين، لا تبيعه ولا تعتقه بشرط، لا تبيعه على غيري ولا تعتقه، شو صار له شرط، في مصع فلا ينبغي ان يؤثر اصلا ايضا في بطلان قلته او كثرت، ولم يذكر احمد في هذه المساله شيئا من هذا القسم فالظاهر انه غير مراد له. نعم. فصل الان مساله الشروط هذه مهمه، والشروط تنقسم الى اربعه اقسام، احدها
- 33:34 ما هو مقتضى العقد؟ كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه، لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد. الثاني تتعلق به مصلحه العاقدين كالاجل والخيار والرهن والضمين والشهاده، اشتراط الشهود، او اشتراط صفه مقصوده في المبيع كالصناعه والكتاب ونحوها، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، بشرط اذا ان قبل الطرف الاخر. ولا نعلم في صحه هذين القسمين خلافا. الثالث ما ليس بمقتضاه
- 34:04 ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه. وهو نوعان احدهما اشتراط منفعه البائع في المبيع فهذا قد مضى ذكره. كان يقول له ان تخدمني سنه. الثاني ان يشترط عقدا في عقد نحو ان يبيعه شيئا بشرط ان يبيعه شيئا اخر. ابيع لك هذا التجاري بشرط ان تبيعني حصانك.
- 34:24 أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلف أو يصرف له الثمن أو غير ذلك، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري وسنذكره إن شاء الله. الرابع اشتراط ما ينافي مقتضى البيع وهو على ضربين. اشتراط ما ما بني على التغليب والسراي مثل أن يشترط البائع على المشتري عتق العبد. فهل يصح على روايتين؟
- 34:47 إحداهما يصح هو مذهب مالك والظاهر مذهب الشافعي، لأن عائشة اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء دون العتق.
- 34:59 والثاني شرط فاسد وهو مذهب ابي حنيفه لانه شرط ينافي مقتضى العقد اشبه اذا شرط ان لا يبيعه لانه شرط عليه ازاله ملكه عنه اشبه ما لو شرط ان يبيعه وليس في حديث عائشه انها انها اشترطت لهم العتق وانما اخبرتهم بارادتها لذلك من غير شرط فاشترطوا الولاء فاذا حكمنا بفساده فحكمه حكم سائر الشروط الفاسده التي سياتي ذكرها.
- 35:22 وإن حكمنا بصحته فاعتقه المشتري فقد وفى مما شرط عليه وإن لم يعتقه ففيه وجهان أحدهما يجبر لأن شرط العتق إذا صح تعلق بعينه فيجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو شرط الرهن والضمين فعلى هذا يثبت الباع خيار الفخ لأنه لم يسلم له ما شرطه أشبه ما لو شرط عليه رهنا وإن تعيب المبيع المعيب المبيع عفوا
- 35:50 أو كان أمة فأحبلها اعتقه وأجزاه لأن الرق باق فيه، وإن استغله يعني أخذ غلته أو أخذ كسبا من كسبه شيئا يعني جاء فهو له وإن ما تم بيع رجع البائع على المشتري ما نقصه شرط العتق. فيقال كم قيمته لو بيع مطلقا وكم يساوي إذا بيع بشرط العتق؟ فيرجع بقصد بقصد ثالث من ثمنه.
- 36:12 في احد الوجهين، وفي الاخر يضمن ما نقص من قيمته، الضرب الثاني ان يشترط ان يشترط غير العتق، مثل ان يشترط ان لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطع، او يشترط عليه ان يبيعه او يقفه او متى نفق المبيع والا رده، او ان غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وان اعتقه فالولاء له، فهذه وما اشبهها شروط فاسده. وهل يسد بها البيع؟ على روايتي. قال القاضي يعني فاسده لا تعتبر.
- 36:43 فإن كان البيع صحيحا ها فهل يفسد بها البيع من الأساس أم يصح البيع ويفسد الشرط؟ هذا القصد هذا القصد على روايتين قال القاضي بالنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام اللي خلقها هنا وهو قول الحسن والشعبي والحكم بن أبي ليلى وأبي ثور والثاني أن البيع فاسد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع وشرط وتقدم هذا الحديث لا يصح
- 37:12 ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه يعني يبيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له فلو صح بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي ولنا ما روت عائشة قال جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيه
- 37:28 فعينيني، فقالت ان احب اهلك ان اعدها لهم عده واحده ويكون لي ولائك فعلت، فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بلغ
- 37:58 الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط ليس في كتاب الله يعني يخالف مقتضى العقد. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وان بالولاء لمن اعتق متفق عليه، فابطل الشرط ولم يبطل العقد. قال ابن المنذر
- 38:21 رحمه الله، خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه، فالقول به يجب، فإن قيل المراد بقوله اشترطي لهم الولاء أي عليهم
- 38:29 بدليل انه امرها به ولا يامرها بفاسد، قلنا لا يصح هذا التأويل. احدها ان الولاء لها بإعتاقها فلا حاجه الى اشتراطه، الثاني انهم ابوا البيع الا ان اشترط الولاء لهم، فكيف يأمرها بما يعلم انهم لا يقبلونه؟ واما امره بذلك فليس هو امرا بالحقيقه، وانما هو صيغه الامر بمعنى التسويه بين الاشتراط وتركه، كقوله تعالى: استغفر لهم او لا تستغفر لهم. وقوله وقوله تعالى: فاصبروا او لا تصبروا، فالنبي قال سواء اشترطت او لم تشترط، الشرط فاسد.
- 39:00 والتقدير اشترطي لهم الولاء او لا تشترطي، ولهذا قال عقيبه فـ عقيبه فان الولاء لمن اعتق، وحديث لا اصل له، اللي هو نهى عن بيع وشرط. وما ذكروه في المعنى في مقابله النص غير مقبول فصلا. فان حكمنا بصحه البيع فللبائع الرجوع بما نقـ بما نقصه الشرط من الثمن. يعني يقول انا اصلا بعتك على شرط الا تطاها، فاذا قلت لابد ان تطاها ما دامت في ملكك
- 39:29 فزدني الثمن اذا. ذكره القاضي والمشتري الرجوع بزياده الثمن ان كان هو المشترط لان البائع انما سمح ببيع ببيعه بهذا الثمن، لما يحصل من الغرض بالشرط، والمشتري انما سمح بزياده الثمن من اجل شرطه، فاذا لم يحصل غرضه ينبغي ان يرجع بما سمح كما لو وجده معيبا، او المشتري قال له انا ازيدك ثمنها بشرط ان تاذن لي ها؟ ان تاذن لي بوطئها.
- 39:56 ثم بعد ذلك ذهب استفتى شيخ قال له اصلا لا تحتاج ان تستاذن قال والله اذا لا اذهب اقول لك ارجع لي المال الذي اخذته لاجل ان الاذن فصلا فان حكمنا بفساد العقد لم يحصل به ملك هذا ان حكمنا وقلنا لا احتواء اتصل به القبض ام لم يتصل ولا ينفث تصرف المشتري فيه بيع ولا هبه ولا عتق ولا غيره وبهذا قال الشافعي وذهب وذهب ابو حنيفه الى ان الملك يثبت فيه اذا اتصل به القبض
- 40:24 يعني كيف تقول فاسد وتقول يصح اذا اتصل به القبض، وان باع الرجوع فيه فياخذهم الزياده المنفصله الا ان يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع الرجوع فيه، فياخذ بقيمته، واحتج بحديث بريره فان عائشه اشترطتها اشترتها بشرط الولاء فاعتقتها فاخبر فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم العتق والبيع فاسد.
- 40:48 ولان المشتري على صفه يملك المبيع ابتداء بعقد وقد حصل عليه الضمان للبدل عن عقد فيه تسليط فوجب ان يملكه كما لو ملك العقد كما لو كان العقد صحيحا ولنا انه مقبوض بعقد فاسد فلم يملكه كما لو كان الثمن ميتا او دما فاما حديث بريره فانه يدل على صحه العقد يا ابا حنيفه لا على ما ذكروه وليس في العقد ان عائشه اشترطت اشترطت بهذا الشرط بل الظاهر ان اهل بريره حين بلغه منكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط تركوه ويحتمل ان الشرط كان سابقا للعقد فلم يؤثر فيه
- 41:19 فصل وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل. هذا اذا فسد البيع يرده المشتري مع نمائه المتصل والمنفصل. المتصل مثل ها مثل ان يسمن ان تسمن السمنه هذه لا شك. لكن مثلا جاريه تعلمت الكتابه هذا متصل يعني من غير عرش. والمنفصل الولد. واجره مثله مده بقائه في يده.
- 41:50 وان نقص من نقصه لانها لانها جمله مضمونه فاجزاؤها تكون مضمونه ايضا، فان تلف المبيع في يد المشتري فعليه ضمانه بقيمه يوم التلف. قاله القاضي ولان احمد نص عليه بالغصب ولانه قبضه باذن ماله فيشبه العاريه وذكر الخرقي في القصب انه يلزمه قيمته اكثر ما كانت فيخرجها هنا كذلك وهو اولى لان العين كانت على ملك صاحبها في حال زيادتها وعليه ضمان نقصها مع زيادتها فكذلك في حال تلفها كما لو اتلفها بالجنايه ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين.
- 42:23 فإن كان المبيع أما فوطئها المشتري فلا حد عليه لاعتقاده أنها ملكه مع أنه عقد فاسد لكن هو يظنه عقد صحيح باعها عليه بشرط ألا يعتقها ولا يهبها لأحد فاشترط بالشرط وأخذها وأطئها ولأن في الملك اختلافا وعليه مهر مثلها لأن الحد إذا سقط الشبهة وجب المهر
- 42:50 ولأن الوطئ في ملك الغير يوجب المهر، يعني سواء كانت بكرا أو غير بكرا. وعليه أرش البكارة إن كان كانت بكرا. فإن قيل أليس إذا تزوج امرأة تزويجا فاسدا فوطئها فأساء بكرتها لا يضمن البكارة، قلنا لأن النكاح لأن النكاح تضمن الإذن في الوطئ المذهب بالبكارة، لأنه معقود على الوطئ، ولا كذلك البيع. فإنه ليس معقودا على الوطئ بدليل أنه يجوز شراء من لا يحل وطئها ولا يحل نكاحها.
- 43:17 فإن قيل فإذا أوجبتم مهر البكر فكيف توجبون ضمان البكاره؟ وقد دخل ضمانها في المهر يعني نحن نوجب مهر ضمان ضمان البكاره أيضا. بدل بدل البكاره كما يقال باللغه العصريه. وإذا أوجبتم ضمان البكاره فكيف توجبون مهر البكر؟ وقد أدى عوض البكاره بضمانه لها فجرى مجرى من أثار بكارتها بإصبعه ثم وطئها.
- 43:42 قلنا لأن مهر البكر ضمان المنفعة وأرش البكارة ضمان جزء فلذلك اجتمعا. وأما الثاني فإنه إذا وطئ فقد استوفى نفع هذا الجزء فوجبت قيمته ما استوفى من نفعه فإذا أتلفه وجب ضمان عينه ولا يجوز أن تضمن العين وأسقط ضمان المنفعة كما لو غصب عينا ذات منفعة فاستوفى منفعتها ثم أتلفها أو غصب ثوبا
- 44:10 حتى أملاه وأتلفه فإنه يضمن القيم والمنفعة كذا ها هنا آخر ثلاث مسائل معنا فصل وإن ولدت كان ولدها حرا لأنه وطئها وطئها بشوهة كان ولدها حرا لأن منة من المشتري والمشتري حر و نعم
- 44:38 يعني حر فلا يسترقه البائع ويلحق به النسب لذلك ولا ولاء عليه لانه حر الاصل ولا على وعلى الواطئ قيمته يوم وضعه لانه يوم الحيلوله بينه وبين صاحبه لكن لو تزوجها مثلا الولد يكون تبع السيد فان سقط ميتا لم يضمن لانه انما يضمنه حين وضعه ولا قيمه له يومئذ فان قيل فلو ضرب بطنها فالقت جنين ميتا وجب ضمانه لانه اذا هو اجهضها
- 45:06 قلنا الضارب يجب عليه غره وها هنا يضمن قيمته ولا قيمه له لان الجاني اتلف وقطع نماءه وها هنا يضمن بالحيلوله بينه وبين سيده وقت الحيلوله وقت السقوط وكان ميتا فلم يجب ضمانه وعليه ضمان نقص ولاده وان ضرب بطنها اجنبي فالقت جنين ميتا فعلى الضارب غره غره عبد او امه للسيد منها اقل الامرين من ارش الجنين
- 45:28 أو قيمته يوم السقط، وهذا سيأتي إن شاء الله في الديات، لأن ضمان الضارب له قام مقام خروجه حيا، ولذلك ضمنه البيع، وإنما كان للسيد أقل الأمرين؛ لأن الغرة إن كانت أكثر من القيمة فالباقي منها لورثته، لأنه حصل بالحرية فلا يستحق السيد منها شيئا. وإن كانت أقل لم يكن على الضارب أكثر منها، لأنه بسبب ذلك ضمن، وإن ضرب الواطيء بطنها فألقت جليلا ميتا، فعليه الغرة أيضا ولا يرث منها شيئا، وللسيد أقل الأمرين.
- 45:58 وإن سلم الجارية المبيعة إلى البائع حاملاً فولدت عنده ضمن نقص الولادة، وإن تلفت بذلك نعم ضمنها لأن تلفها بسبب منه، وإن ملكها الواطئ لم تصل بذلك أم ولد على الصحيح من المذهب، يعني هو هذا المشتري اشتراها مرة أخرى فهل تصير أم ولد له؟ أم الولد هذه التي تحتق بوفاته.
- 46:27 لأنها علقت منه في غير ملكه فأشبه فأشبه الزوجه وهكذا كل موضع حملت في ملك غيره ولا تصير له أم ولد بهذا. طيب فصل إذا باع المشتري المبيع الفاسد لم يصح لأنه باع ملك غيره بغير إذنه وعلى المشتري رده على البائع الأول لأنه مالك ولبائعه أخذه حيث وجد ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه.
- 46:53 ويرجع الاول على بائعه، فان تلف في يد الثاني فللبائع مطالبه من شاء منهما، ولان الاول ضامن والثاني قبضه من يد ضامنه بغير اذنه، هذا طبعا اذا كان العقد فاسدا، لكن قلنا اذا شرط شرطا فاسدا العقد يصح العقد يصح والشرط فاسد فكان ضامنا، فان كانت قيمته اكثر من ثمنه فضمن الثاني لم يرجع بالفضل على الاول، لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه، فان ضمن الاول رجع بالفضل رجع بالفضل على الثاني، فصل.
- 47:22 وإن زاد المبيع في يد المشتري بسمن أو نحوه، ثم نقص حتى عاد إلى ما كان عليه، أولدت الأمة في يد المشتري ثم مات ولدها، احتمل أن يضمن تلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة، أشبهت الزيادة في المغصوب، واحتمل ألا يضمنها، لأنه دخل على ألا يكون في مقابلة الزيادة عوض، فعلى هذا تكون الزيادة أمانة في يده.
- 47:47 فان تلفت بتفريطها او عدوانها ضمنها والا فلا وان تلفت العين بعد زيادتها اسقط تلك الزياده من القيمه وضمن ما بقي من القيمه حين التلف قال القاضي وهذا ظاهر كلام احمد، هذا طبعا ايش؟ في بيع فاسد. مثل البيع اللي يكون البدل فيه محرما. لكن قلنا اذا كان الشرط فاسد فالامر مختلف هذا وصلى اللهم على محمدا وعلى اله وصحبه وسلم.