الصلاة (14) من المغني (34)
45 دقيقة المغني — 34
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس الصلاة والرابع والثلاثون من عموم مجالس المغني. الرابع والثلاثون من عموم مجالس المغني. فصل فان لم يجد الا ما يستر عورته او من كبار ستر عورته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان السبب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به.
- 0:29 اي ثم لان موضوع المنكبين فيه خلاف وهذا لا ما فيه خلاف وهذا في الثوب الضيق وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ان قال لا يشتمل احدكم اشتمال اليهود ليتوشح ومن كان له ثوبان فلياتزر وليرتدي ومن لم يكن له ثوبان فلياتزر ثم ليصلي وان ستر العوره واجب متفق على وجوه متاكد متاكد وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه
- 0:58 وقد روي عن احمد في الرجل عليه الثوب اللطيف لا يبلغ ان يعقده يرى ان ياتزر به ويصلي قال لا ارى ذلك مجزئا عنه. وان كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه يعني شفاف يعني شيء شفاف جدا. فهذا الحق بالعاري. يقول وظاهر هذا ان ستر المنكبين انه قد ستر المنكبين على القيام وستر ما بين وستر ما عدا الفرجين.
- 1:27 ولانه ذهب الى ان الحديث في ستر المنكبين اصح منه في ستر الفرجين، وهذا حق. سبحان الله ستر الفرجين ما يكاد يكون فيه شيء قوي. بينما ستر المنكبين في حديث ثابت. ولن وان القيام له بدل وستر المنكبين لا بدل له، والصحيح ما ذكرناه اولا لما قدمنا من تاكيد ستر العوره والقيام وما روينا من الحديث وهو صريح في هذه المساله، وفيه قصه رواها ابو داود عن جابر.
- 1:52 قاسرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برده ذهبت اخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها حتى لا تسقط. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني فاقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فاخذ فاخذ بيدينا جميعا حتى اقامنا خلفه.
- 2:19 قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر ثم فطنت به فاشار الي ان اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر لبيك قلت لبيك يا رسول الله قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاشدد على حقوك. وهذا الحديث قوي، هذا الحديث قوي نعم
- 2:48 فان لم يجد الا ما يستر به بعض العوره ستر الفرجين لانهما افحش وسترهما اكد وهما من العوره بغير خلاف. فان كان لا يكفي الا ستر احدهما ستر ايهما شاء واختلف في اولاهما بالستر فقيل الدبر لانه افحش لا سيما في الركوع والسجود وقيل القبل لانه مستقبل به القبله وليس له ما يستره والدبر مستور بالاليتين. مساله فان صلى جماعه عراة كان الامام في الصف وسطا
- 3:16 يومئون ايماء ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم. وجمله ذلك ان الجماعه مشروعه للعراة وبه قال قتاده وقال مالك والاوزاعي واصحاب الراي يصلون فرادا. قال مالك ويتباعد بعضهم عن بعض يعني حتى لا يرى بعضهم بعضا وان كانوا في ظلمه شديده صلوا جماعه ويتقدمهم امامهم. وجعلنا الليله لباس. فهذا في الظلمه الشديده صار هذا اللباس.
- 3:42 وقال الشافعي في القديم كقولهم وقال في موضع اخر الجماعه والانفراد سواء لأن في الجماعه الاخلال بسنة الموقف وفي الانفراد الاخلال بفضيلة الجماعه فيستويان ووافقنا في ان امامه يقوم وسطهم على مشروعية الجماعه للنساء العرات لأن موقف امامتهن في وسطهن فما حصل في حقهن اخلال بفضيلة الموقف يعني الشافعي يقول ان
- 4:10 في حق النساء الافضل ان يصلين جماعه. لم؟ لان النساء اصلا امامتهن تقف في وسطهن، لا تبرز. وانظروا هذه مساله ان المراه اذا صلت اماما تقف في وسطهن، يعني حتى وهي امام، الان يريدونها ان تتصدر في المنصات. ها. ولا حول ولا قوه الا بالله. اما في حق الرجال فواحد جماعه وفراده، لم؟ لان الرجال ليس من السنه ان يقف في وسطه.
- 4:40 ووافقنا في الرجال اذا كان معهم مكتس مكتس يصلح ان يؤمهم. ولنا اي المكتس اذا صلح ان يؤمهم يكون هو المقدم. ولنا انه يمكنهم الجماعه بغير ضرر فلسلموا كالمستترين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده 27 درجه عام في كل مصلي في كل مصلي.
- 5:03 ولا تسقط الجماعه لتعذر سببها في الموقف، كما لو كانوا في مكان ضيق، لا يمكن ان يتقدمه امامهم، واذا شرعت الجماعه لعراة النساء مع ان الستر في حقهن آكد والجماعه في حقهن اخف، فللرجال اولى واحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا يستر بعضهم بعضا. اذا ثبت هذا فانهم يصلون صفا واحدا ويكون امامهم في وسطهن.
- 5:25 ليكون أستر لهم وأغض لأبصارهم عنهم وكذلك سن لإمامة النساء القيام بصلاتهن في كل في في كل حال لأنهن عورات شوف هذا يقول النساء في كل حال لأنهن عورات ولهذا الرجال إذا صارت عوراتهم مكشوفة يصلون كصلاة النساء وهذه مسألة مهمة فإن كان مع الرجال نساء عراة تنحينا لئلا يرى بعضهم بعضا
- 5:51 ويصلين جماعه ايضا كالرجال الا ان الجماعه في حقهن ادنى منها في حق الرجال كما لو كانوا غير عراج فان كان الجميع في مجلس او في مكان ضيق ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لئلا يرى بعضهم عورات بعض فان كان الرجال لا يسعفهم صف واحد والنساء وقفوا صفوفا وغضوا ابصارهم عمن بين ايديهم لانهم وضعوا ضروره. مساله وقد روي عن ابي عبد الله روايه اخرى انهم يسجدون بالارض.
- 6:21 الروايه انه يصلون جماعه لا باس، يصلون جالسين لا باس. يسجدون ايماء. هناك روايه عن احمد يقول بالسجود بالذات لا يومئون، في الركوع يومئون لانهم جلوس. انهم يسجدون بالارض، فاختلفت الروايه عن احمد، فقال في العراة اذا صلوا قعودا، فروي عنه انهم يومئون بالركوع والسجود، لان القيام سقط عنهم لحفظ عوراتهم، فيسقط السجود لان ظهورها بالسجود اكثر وافحش، فوجب ان يسقط. وروي ان انهم يسجدون بالارض، لان السجود اكد من القيام.
- 6:51 لكونه مقصودا في نفسه ولا يسقط في مسقط من القيام وهو صلاه النافله فلهذا لم يسقط وقد اختلف عن احمد في القيام فروي عنه ان العراه يصلون قياما فانه قال يقوم امامه في وسطهم ومر معناه ان هذه الروايه زعم ان الاثرم فهمها غلطا يقوم وسطهم يعني وروي عنه عنه وروى عنه الاثرم انه قال ان توارى بعضهم بعضا فصلوا قياما فهذا لا باس به
- 7:18 قيل يؤمنون فيسجدون قال سبحان الله السجود لابد منه فهذا يدل على ان السجود لا يسقط وان الافضل القيام في الخلوه الا ان الخلاق قال هذا توهم من الاثرم ومعنى قوله يقوم في وسطهم كقوله الا ما دمت عليه قائما لم يرد لم يرد القيام للرجل فصل فان كان مع العراة واحد له ثوب لزمته الصلاه فيه لانه قادر على الستره
- 7:44 فإن أعاره وصلى عريانا لم تصح صلاته، لتركه الواجب عليه، ويستحب ويستحب أن أن يعيره بعد صلاته فيه لغيره ليصلي فيه. لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا يجب عليه ذلك، بخلاف ما لو كان معه طعام فاضلا عن حاجته ووجد من به ضرورة لزمه وإعطاه إياه لأنه حال لأنه حال ضرورة. فإذا بذله لهم صلوا فيه واحدا بعد واحد. ولم تجز لهم الصلاة عراة لأنهم قادرون على الستر.
- 8:14 إلا أن يخاف ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقي عراة. وقال الشافعي لا يصلي أحد عريانا وينتظر الثوب وإن خرج الوقت. هنا الشافعي جعل شرط الستر أقوى من شرط الوقت. ولا يصح فإن الوقت آكد من القيام. وهذا يرد عليك يا ابن قدامة لأنه لأنه أنتم تقولون في في باب آخر يجوز لمشتغل بتحصيل شرطها تأخيرها عن وقتها. طيب هذا مشتغل بتحصيل شرطها.
- 8:43 فهنا من قدامه مال ل لاصل ابن تيميه فان الوقت اكد من القيام بدليل ما لو كانوا في سفينه في موضع ضيق لا يمكن جميعهم الصلاه فيه قيام صلوا واحدا بعد واحد الا ان يخافوا فوات الوقت فيصلون قعودا نص الشافعي على هذا شوف والزم ايضا انك انت اسقطت القيام لاجل لاجل المكان عفوا اسقطت اسقطت القيام
- 9:12 لاجل ادراك الوقت فكذلك يلزمك في الستره والقيام اكد من الستره عنده وعلى روايه لنا والوجه الاخر اقيس عندي فان المحافظه على الشرط مع امكانه اولى مع ادراك الوقت بدليل ما لو وجد ما لا يمكن استعماله الا بعد فوات الوقت او ستره يخاف فوات الوقت ان يتشاغل بالمخشي بها والاستتار بها فاولى ان يكون مقدما يكون الوقت مقدما على الستر فان امتنع صاحب الثوب من اعارتهم او ضاق الوقت عن اكثر من صلاته فالمستحب ان يؤمهم
- 9:43 صاحب الثوب ويقف بين ايديهم فان كان اميا وهم قراء صلى الباقون جماعه على ما اسلفنا قال القاضي يصلي هو منفردا واذا اراد صاحب الثوب اعاره ثوبه ومعه النساء استحب ان يبدا بهن لانهن آكت في الستر ركز آكت في الستر واذا صلينا فيه اخذه فاذا تضايق الوقت فيهم قارئ فالمستحب ان يبدا به ليكون امامه ليكون امامه
- 10:12 وإن أعاد وإن عاره لغير القارئ صار حكمه كحكم صاحب الثوب، فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم، فمن خرج له القرعة فهو أحق، وإن لم يستووا فالأولى من تستحب البداية بإعارته على ما ذكرنا. مسألة ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً وجملة ذلك أنه إذا كان فالطين والماء ولا يمكن السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابته.
- 10:42 يومئ بالركوع والسجود. وان كان راجلا اومأ بالسجود. ولم يلزمه السجود على الارض. قال الترمذي روي عن انس ان انه صلى الله ان انه صلى على دابته في ماء وطين. وفعله جابر بن زيد وامر به طاووس وعمر بن غزيه. وقال الترمذي هذا العمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول اسحاق. وقال الشافعي وقال اصحاب الشافعي وهذه المساله مرت معنا كثيرا في مرت معنا في زاد المسافر.
- 11:11 أنه إذا في طين هل يلزمك أنك تسجد؟ لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحل لأجل المطر، لحديث أبي سعيد: أسجدوا في ماء وطين، ولأن السجود والقيام من أركان الصلاة فلم يسقطوا بالمطر كبقية أركانها
- 11:24 ولنا ما روى عن ابن اميه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى الى مضيق ومعه اصحابه والسماء فوقهم والبلة من اسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واصحابه على ظهور دوابهم يومئون ايماء ويجعلون السجود اخفض من الركوع رواه الاثرم والترمذي. لكن هذا لا يثبت هذا وقالت وقال تفرد به عمر بن الرماح البلخي وقد روي وقد روى عنه غير واحد من اهل العلم لكن العمده على فعل انس.
- 11:52 قال القاضي: سألته أبو عبد الله الدامغاني هذا حنفي. سأله القاضي أبو يعلى عن مذهبهم في هذه المسألة. فقال: مذهب أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض. وقال أصحاب الشافعي لا يجوز أن يصلي على الراحلة لأجل المرض والمطر.
- 12:10 كالمذهبين، واحتج من منع بحديث ابي سعيد الخدري فاوصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وانفه اثر الماء والطين، وهذا حديث صحيح. ولنا ما روينا من حديث وفعل انس قال قال احمد قد صلى انس وهو متوجه الى سرابيط في يوم في يوم مطر في يوم مطر المكتوب على الدابه رواه الاثرم باسناده. وذكره الامام احمد ولم ينقل عن غيره خلافه فيكون اجماعا ولان المطر عذر يبيح الجمع فاثر في افعال الصلاه كالسفر.
- 12:39 يؤثر في القصر، واما حديث ابي سعيد فيحتمل ان الطين كان يسيرا لا لا يؤثر في تلويث الثياب. او انه مجرد فعل اخذ فيه العزيمه فصل. فاما الصلاه على الراحله لاجل المرض ففيه روايتان احداهما يجوز اختارها ابو بكر. لان المشقه بالنزول في المرض اشد منها بالنزول في المطر. فاذا اثر المطر في اباحه الصلاه على الراحله فالمرض اولى.
- 13:04 والثانية لا يجوز ذلك، واحتج لها احمد بان عمر كان ينزل مرضاه ولانه قادر على الصلاة او على السجود، فلا يجوز له تركه لغير المرض. والفرق بينه وبين المطر ان النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها. ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة. ونزول المطر يؤثر في حصوله على الارض، وهو اسكن له وامكن من كونه على على الظهر. وقد اختلفت جهة المشقة، فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول.
- 13:34 لا في الصلاة على الارض، والمشقة على الممطور في الصلاة على الارض لا في النزول، ومع هذا الاختلاف لا يصح الالحاق. فإن خاف المريض من النزول ضررا غير محتمل كانقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب أو زيادة المرض أو نحو ذلك صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف. هذا يعني إذا كان المريض هو أصلا يشق عليه النزول و نعم. فاصل ومتى صلى على الراحلة؟
- 14:02 لمرض او مطر فليس له ترك الاستقبال استقبال القبله وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرض ولا نافله الا متوجه للكعبه ولان قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره عام خرج منه حال الخوف في صلاه الفرض محافظه على بقاء بقاء النفس ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الايه مساله واذا انكشف من المراه الحره شيء سوى وجهها اعادت الصلاه
- 14:31 لا يختلف المذهب في انه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم، وانه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها. وفي الكفين روايتان، واختلف اهل العلم. فاجمع فاجمع اكثرهم على ان لها ان تصلي مكشوفة الوجه، واجمع اهل العلم على ان المرأة الحرة ان تخمر ان تخمر رأسها اذا صلت يعني تغطيه. وعلى انها اذا صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها الاعادة. وقال ابو حنيفة: القدمان ليستا من العورة
- 15:02 لأن يعني سبحان الله ركبتي الرجل عوره لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وان كشف من المرأه ربع شعرها او ربع فخذها او ربع بطنها لم تبطل الصلاه. وقال مالك واوزاعي والشافعي جميع المرأه عوره الا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاه. لأن ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس القفازين والنقاب.
- 15:31 ولو كان الوجه والكفان عوره لما حرم سترهما. ولأن الحاجه يعني كل الآن نحن نتحدث عن عوره الصلاه مو العوره المطلقه. ولأن الحاجه تدعو الى كشف الوجه للبيع والشراء. ها والكفين للأخذ والإعطاء. وهذا هنا عمم في التعليلات عمم، لكن عامة الناس يجعلون الأمر خاصا في الصلاه والا المشهور من عند نساء المسلمين انهن يغطين. فأي حاجة هذه والمشهور ان النساء يغطين.
- 15:57 والنقاب وقال بعض اصحابنا المراه كلها عوره ولانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المراه عوره وقال وقال حديث حسن صحيح هو قول ابن مسعود ولكن رخص لها في وجه كفيه وجهها وكفيها لما في تغطيته من مشقه وابيح النظر لاجل المخطبه لانه مجمع المحاسن وهذا قول ابي بكر بن الحارث ابن هشام ابو بكر الحارث بن هشام قال المراه كلها عوره عوره والدليل على وجوب تغطيه القدمين
- 16:27 ما روت ام سلمه قالت: قلت يا رسول الله تصلي المراه في درع وخمار وليس عليها اثار؟ قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدمها رواه ابو داوود. وقال وقفه جماعه على على ام سلمه يعني اجعلوه من قولها، وقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق له اوهام ولكنه من خالف الجاده اعتبر.
- 16:45 وروي عن ابن عمر وروي ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله الا من جرت ذيله خيلاء فقال فقالت ام سلمه كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا فقال اذا تكشف اقدامهن فقال فقال يرخينه ذراعا لا لا لا يزدن عليه رواه الترمذي وهذا حديث صحيح وهو يدل على وجوب تغطيه القدمين ولانه محل لا يجب كشفه في الاحرام فلا يجب كشفه في الصلاه كالساقين
- 17:15 وما ذكره من تقدير البطلان بزيادة الربع فتحكم لا دليل عليه، هذا من أقوال أهل الرأي الغريبة شوي، لكن هو ظنه قاس على الرأس في الوضوء، والتقدير لا يصار إليه من مجرد الرأي
- 17:28 وقد وجب وجوب وقد ثبت وجوب تغطيه الراس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وبالاجماع على ما قدمنا فاما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين احداهما لا يجب سترهما والثاني يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المراه عوره وفي الواقع ان القول بان اليد عوره قول ضعيف شاذ وهذا عام الا ما خصه الدليل عوره في الصلاه هنا وقال ابن مسعود وقول ابن عباس الوجه والكفان وقد روى ابو حفص
- 17:56 عن عن ابن مسعود خلافه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال الثياب. في الواقع لا فرق بين قول ابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود يتكلم عن عوره الخروج وابن وابن عباس يتكلم عن عوره الصلاه. ولا يجب كشف الكفين كشف الكفين في الاحرام. انما يحرم ان تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل في السراويل والذي يستر به عورته.
- 18:26 وقصة الاحرام ابن قدامه رد عليها قال هي تغطي لكن ما تلبس شيء مفصل فصلا ومستحب ان تصلي المراه في درع وهو القميص لكنه سابغ يغطي قدميها وخمار يغطي راسها وعنقها وجلباب وهو الملحفه تلتحف به من فوق الدرع وهذا مستحب روي ذلك روي نحو ذلك عن عمر وابنه وعائشه وعبيد السلماني وهو قول عطاء
- 18:54 قال احمد قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد وما زاد فهو خير واستر ولانه اذا كان عليها جلباب فانها تجافيه راكعه وساجده ولا يستبين شيء اذا عليها جلباب الصلاه لئلا تصف ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها المغلظه. فاصلا ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بيناه بحديث ام سلمه انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتصلي المراه
- 19:23 في درع وخمار ليس عليها إثار، قال نعم، إذا كانت الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد وقد روي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار. ليس عليهما إثر. رواه مالك في الموطأ. قال قال أحمد قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، ولأنها سترت ما يجب سترها ستره فأجزأتها صلاتها. يعني الرداء الزائد هذا ما ينسى. لكن أفضل هو.
- 19:54 فصل فإن انكشف عن المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا وظاهر قول الخرقي إذا انكشف من الحرة شيء سوى وجهها وكفيها عادت يقتضي بطلان الصلاة بانكشاف اليسير لأنه شيء يمكن حمل ذلك على الكثير لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى عن اليسير فكذلك ها هنا ولأنه يشق التحرش منه فعفي عنه قياسا على عورة الرجل
- 20:22 ويكره ان تنتقب وهي تصلي. لانه يخل مباشرته بجبهه بجبهتها وانفها المصلى. ولكن طبعا اذا كان في رجال يستحق. ويجرى ويجري مجري مجرى تغطيه الفم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تقدم انا اتكلم عن هذا الحديث. قال ابن عبد البر وقد قال وقد اجمعوا على ان المراه ان تكشف وجهها في الصلاه والاحرام. فصل وصلاه الامه مكشوفه الراس جائزه.
- 20:51 هذه عورته في الصلاة. وفي العادة ما تكشف الرأس كله، تكشف جزءا منه. هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا يخالف في هذا إلا الحسن. فإنهم بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه. وهذا قول فيه وجاهة. لأنها تكون في العادة فيها فراهة وجمال. ولأنها تتزين للرجل. واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت، ولم يوجبه.
- 21:20 ولنا ان عمر ضرب ضرب امة ال انس لما راها متقنعه فقال اكشفي راسك ولا تشبهي بالحرائر وهذا يدل على انه كان مشهورا بين الصحابه لا ينكر حتى ان ابن عمر حتى ان عمر حتى انكر عمر مخالفته مخالفته كان ينهى الاماء عن التقنع قال ابو قلابه ان عمر كان لا يدع امة تقنع في خلافته وقال انما القناع الحرائر والواقع القناع قصد به النقاب
- 21:49 اما الراس موضوع الراس فعاده يسترنا ولكن قد ينكشف منه شيء ما ينكشف في العاده عند المهنه. فصلا لم يذكر الخرقي رحمه الله سوى كشف الراس وهو المنصوص عن احمد. وفي روايه فقال وان صلت الام مكشوفه الراس فلا باس. واختلف اصحابنا فيما عدا ذلك. فقال ابن حامد عورتها كعوره الرجل، هذا كله في الصلاه. اليوم يجيبونها في غير الصلاه ويقولون امل لها ان ان تخرج هكذا، ما احد يقول هذا.
- 22:16 وقد لوح اليه رحمه الله، وقال القاضي في المجرد ان انكشف منها في الصلاة ما بين السره والركبه فالصلاة باطله. وان كشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحه. وقال في الجامع عورة الامه ما عدا الراس واليدين المرفقين والرجلين الركبتين. واحتج عليه بقول احمد لا باس ان يقلب الرجل الجاري اذا اراد الشراء من فوق الثوب. طبعا هذه الروايه رواها حنبل وهي غريبه. قد يقول قال طيب ها هذا هو يقيس قياسا.
- 22:45 لانه لان المشترك الخاطئ، فيباح له ما لا يباح لغيره. وكثير من التابعين نهى ان يكشف عن ساقها. لكن هو هذا يعني هذا احتجاج. ويكشف الذراعين والساقين، ولان هذا يظهر عاده عند الخدمه والتقليب للشراء، فلم يكن عورته كالراس، وما سواه لا يظهر عاده ولا تدعو الحاجه الى كشفه، وهذا قول بعض اهل العلم. والاظهر عنهم مثل قول ابي حامد لما روي عن ابي عن عن ابي موسى انه قال عن المنبر انا لا اعرف احدا
- 23:12 أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته. نعم. وقلنا وهناك آثار كثيرة عن التابعين يكره حتى رؤية ساقية. إلا أن يكون شخص يريد أن يشتريها ومعلوم بنزاهته وكذا فهذا يشتريها تصير له كالزوجة يعني. وقد وقد ذكر وقد وقد ذكرنا حديث وحديث الدار قطنيًا فحتى ترغب نفسه بشرائها وبعدها تكون باب لها للعفة والحرية وغير ذلك.
- 23:41 عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزوج احدكم عبده وامته واجيره فلا ينظر الى شيء من عورته، وهذا لا يصلح. فان ما تحت العوره من السره للركبه يريد الامن فان الاجير والعبد لا ينظر الى ذلك منه مزوجا وغير مزوج، ولانه من لم يكن راسه عوره لم يكن صدره عوره كالرجل. وهذا كله في الصلاه.
- 24:04 فصل والمكاتبه والمدبره والمعلق عتقها بصفه كالأمه القن فيما ذكرناه لأنهن إماء يجوز بيعهن المدبره التي تعتق بعد وفاه زوجها والمكاتبه التي تشتري نفسها. فاما المعتق بعضها فيحتمل وجهين انها كالحره احتياطا للعباده والثاني كالأمه لعدم الحريه الكامره الكامله ولذلك ضمنت بالقيمه. فصل والخنث المشكل كالرجل لأنه
- 24:31 ستر ما زاد على ستر ما زاد على عوره الرجل محتمل فلا توجب عليه حكمًا بأمر محتمل متردد ولنا وعلى قولنا العوره الفرجان اللذان في قبله اللذان في قبله لأن لأن أحدهما فرج حقيقي وليس يمكنه تغطيته تغطيته يقينا إلا بتغطيتهما فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ما قرب من الفرجين ضروره سترهما.
- 24:56 فصل إذا تلبست الأمل بالصلاة مكشوفة الرأس فعتقت في اثنائها فهي كالعريان يجب عليها الستر في اثناء الصلاة إن أمكنها أو أمكنها الستر من غير زمن طويل ولا عمل كثير ستر وبني على ما مضى وبنى على ما مضى من الصلاة كأهل قبوة لما حول لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا وإن لم يمكن الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل بطلت الصلاة إذ لا يمكن المضي فيها
- 25:23 لكون الستره شرط مع القدره ووجدت القدره ولا يمكن العمل في الصلاه كثيرا لانه ينافيها ويبطلها وهذه يقولون فيها لغز يقولون الرجل تكلم بكلام فبطل الصلاه امراه في محل اخر. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف من غير تقدير بالخطوه وخطوتين. وذكر القاضي في من وجد من يناولها الستره فانتظرت احتمال احتمالين.
- 25:45 أحدهما تبطل صلاته والثاني لا تبطل لأن الجميع انتظار واحد والأول أولى لأن الفصل طال عليها وهي بادية العورة بعد القدرة على الستر فلم تصح صلاتها يعني لابد أن تذهب هي لا تنتظر أحدًا يناولها. كما لو لم تكن منتظرة فإن لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها لم تصح لأنها صلت عارية جهلًا بوجوب الستر، بل بل صحت لأنها مضت على الأصل فلم تصح كما لو كان لو علمت العتق وجهلت الحكم وانعتقت
- 26:13 ولم تجد ما تستر به صحت صلاتها لانها لا تزيد على الحر الاصلي العاجز عن الاستتار. مساله يستحب لام الولد تغطيه راسها في الصلاه، ام الولد اللي الام اللي يطاها سيدها وانجب منها. وجمله ذلك ان ام الولد كالامه في صلاتها وسترها. صرح بها الخرقي في عتق امهات الاولاد. قال وان صلت مكشوفه الراس كره لها ذلك واجزاها. وممن لم يوجب عليه تغطيه راسها النخعي ومالك والشافعي وبثور.
- 26:39 وقد نقل وقد نقل الاثرم عن احمد انه ساله كيف تصلي ام الولد؟ قال تغطي شعرها وقدميها لانها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحره. فهذا يحتمل على الاستحباب والظاهر على الوجوب وقول احمد اقيس ترى هنا. فيكون كما ذكره الخرقي ويحتمل ان يجري على ظاهره في الوجوب لانها لا تباع ولا ينقل ملك فيها فاشبهت الحره وقد انعقد سبب حريتها بحيث لا يمكن ابطاله، مجرد ما يموت الرجل تعتق مباشره. فغلب عليها حكم الحريه في العباده.
- 27:07 والاول اولى لانها اما حكم وحكم الاماء الا في انها لا ينقل الملك فيها. فهي كالموقوفه، وانعقاد سبب الحريه لا يوجد الستر، لا يوجب الستر. كالكتاب والتدبير. في الواقع يوجب. ولنا يستحب لها الستر ويكره لها كشف الراس لما فيها من الشبه بالحرائر. مساله ومن ذكر ان عليه صلاه وهو في اخرى اتمها وقضى المذكوره واعاد التي كان فيها اذا كان الوقت مبقى وجمله ذلك ان الترتيب واجب في قضاء الفوات.
- 27:36 نص عليه احمد في مواضع، طبعا هذا اذا كانت الفوائد منضبطه ومنحصره. قال في روايه ابي داوود فيمن ترك صلاه سنه يصليها ويعيد كل صلاه صلاها هو ذاكر لما ترك من الصلاه، وقد روي عن ابن عمر ما يدل على وجوب الترتيب ونحوه عن النخعي ونحوه عن النخعي والزهري والربيع ويحيى ومالك وليس بحنيف واسحاق. وقال الشافعي لا يجب لان قضاء الفريضه فائته.
- 28:05 فلا يجب الترتيب فيه كالصيام. الشافعي لا يجب الترتيب في قضاء الفوات، انا علي صلاه يوم يومين اصلي الظهر قبل العصر عند الشافعي لا باس. عند البقيه لا. ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق اربع صلوات فقضاهن مرتبات، طبعا يقول الشافعي هذا فعل ما يفيد الوجوب. وقال صلوا كم كما رايتموني اصلي. وروى الامام احمد باسناده عن ابي جمعه حبيب بن سباع
- 28:30 وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال قال هل علم هل علم احد منكم اني صليت العصر فقالوا يا رسول الله ما صليتها فامر المؤذن فاقام الصلاه فصلى العصر ثم اعاد المغرب. وهذا خبر هذا عليه فتوى ابن عمر وفتوى عموم التابعين. كان هذا الخبر في في صحته الكلام.
- 29:01 وابن تيمية نقل عن ابن عباس أنه لا يلزمه بإعادة التي كان فيها وأمضاها. ولم أجهده عن ابن عباس. وهذا يدل على وجوب الترتيب، وروى وحص في إسناده عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام. هذه فتوى ابن عمر. روايتهم ومرفوعة وهم. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد حسن.
- 29:31 وهذا خطا هو حسن باعتبار الظاهر ولا هو معلوم بالوقف وروي موقوفا عن ابن عمر هذا الصح ولانهما صلاتان مؤقتتان فوجب الترتيب فيهما كالمجموعتين اذا ثبت هذا فانه يجب الترتيب فيها وان كثرت وقد نص عليه احمد وقال مالك وابو حنيفه لا يجب الترتيب في صلاه اكثر من يوم وليله
- 29:56 في أكثر من صلاة يوم ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ويفضي الى الدخول التكرار فسقط كالترتيب في قضاء صيام رمضان وهذا ممكن يقال للإنسان اللي يقول لك أنا من شهور ما صليت قول مالك بن حنيف بصراحة قول هنا مريح وقول
- 30:13 ولنا انها صلوات واجبه تفعل في وقت يتسع لها، اذا حتى كلام ابن القدامه في الترتيب يتحدث عن الوقت الذي يتسع لها، اما انسان عليه صلوات لو يظل اليوم كله يصليها ما خلص هذا هذا لا يتسع، فبناء عليه نعم لان كثير من الناس يقرا هذا الكلام ويسقطه على حاله ابو ست اشهر سبع اشهر.
- 30:32 فوجب فيها الترتيب كالخمس، وافضاؤه الى التكرار لا يمنع من وجوب الترتيب كترتيب الركوع على السجود، وهذا ترتيب شرط في الصلاه فلو اخل بنا من الصلاه بدليل ما ذكرنا من حديث ابن جمعه وحديث ابن عمر، ولان ترتيبه واجب في الصلاه فكان شرطا لصحتها كترتيب المجمعتين والركوع والسجود. واذا ثبت هذا عدنا الى مساله الكتاب، وهي اذا احرم بالحاضره ثم ذكر في اثنائها ان عليه فائته والوقت متسع فانه يتمها ويقضي الفائته ثم يعيد التي كان فيها.
- 30:57 إعادة التي كان فيها ابن تيمية زعم ان ابن عباس لا لا لا يوزن به، وما وجدت اثر هذا الاثر. سواء كان اماما او مأموما او منفردا، وهذا ظاهر كلام خرق ابو بكر، وهو قول ابن عمر ومالك والليث واسحاق في المأمون. وهو الذي نقله الجماعه عن احمد في المأمون. ونقل عنه جماعه في المنفرد انه يقطع ويصلي يقطع الصلاه ويصلي الفائده. انه الفتوى هذه فقط في في ال
- 31:23 في المأموم لأن لا يستطيع الخروج مع مع الإمام، وهو قول النخعي والزهري وربيعه ويحيى الأنصاري في المنفرد وغيره، وروى حرب عن أحمد في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون. يعني الإمام ينصرف وهذا يستحق، إذا هو إمام للناس، هو يتركهم ويجعلهم يكملون. قال أبو بكر لا ينقلها غير حرب. وقد نقل عنه في المأموم أنه يقطع وفي المنفرد أنه يتم الصلاة.
- 31:49 نقل عنه ان حتى الماموم يقطع وكذلك حكم الامام يجب ان يكون مثله فيكون في الجميع اداء روايتان احداهما يتمها وقال طاووس والحسن وابو ثور يتم صلاته ويقضي الفائتة الاغير هذا المذهب المنسوب لابن عباس ولنا وجوب ولنا على وجوب العياده حديث ابن عمر وحديث ابن جمعه لانه ترتيب واحد الاحاديث كلها ما تثبت قول ابن عمر موقوف عليه فوجب اشتراط لصحه الصلاه بترتيب المجموعتين ولنا
- 32:18 على انه يتم الصلاه قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وحديث ابن عمر وحديث ابي جمعه ايضا. قال يتعين حمله على انه ذكرها وهو في الصلاه فانه لو نسي حتى يفرغ من الصلاه لم يجب قضاؤها. ولانها صلاه ذكر فيها فائته فلم تفسد كما لو كانوا مامومون فان ظاهر المذهب انه يمضي فيها. قال ابو بكر لا يختلف كلام احمد اذا كان وراء الامام انه يمضي مع الامام ويعيدها جميعا. واختلف قوله اذا كان وحده. قال والذي اقول انه يمضي
- 32:49 لانه يشنع يشنع ان يترك الصلاه ان يقطع ما دخل فيه قبل ان يتمه فان مضى الامام في صلاته بعد ذكره ان بنت صلاه المأمويين على اتمام المفترض بالمتنفي. وهذه عندنا ما تصح. والاولى ان ذلك يصح لما سنذكره ان شاء الله بعد. واذا قلنا يمضي في صلاته فليس ذلك بواجب فان الصلاه تصير نفلا فلا يلزم اتمامها. قال مهنا قلت لاحمد اني كنت في صلاه العتمه فذكرت اني لم اصلي المغرب.
- 33:18 فصليت العتمه ثم اعدت المغرب والعتمه قال احمد اصبت فقلت اليس كان ينبغي ان اخرج حين ذكرتها قال بلى قال فكيف اصبت؟ قال كل جائز فصل وقول الخارق من ذكر صلاه وهو في اخرى يدل على انه متى صلى ناسيا للفائته ان صلاته صحيحه وقد نص احمد على هذا في روايه الجماعه متى ذكر الفائته وقد سلم اجزاته ويقضي الفائته
- 33:50 يعني ما يلزمه الإعادة إلا إذا ذكر وهو يصلي مثلا المغرب ذكر أنه صلى العصر أثناء المغرب أما إذا بعد ما أنهى المغرب تذكر العصر فلا يلزمه إعادة المغرب التي ذكر فيها
- 34:07 وقال متى ذكر الفائتة وقد سلم اجزاته ويقضي الفائتة. قال مالك يجب الترتيب مع النسيان ولعل من يذهب الى ذلك يحتج بحديث ابي جمعة وبالقياس على المجموعتين. ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عمي عفي لأمتي عن خطأ النسيان ولأن ولأن المنسية ليس عليها امارة فجاز ان يؤثر النسيان فيها كالصيام. واما حديث ابي جمعة فانه من رواية باللهيعة وفيها ضعف. للتو احتجت فيء به بالمسألة السابقة واكثرت الاحتجاج ولا تقول فيء به باللهيعة.
- 34:37 سبحان الله، هذا والله من عجائب الامور. ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وهو في الصلاة. واما المجموعتان فانما لم يعذر بالنسيان، ومر معنا انه احتج بحديث لابن لهيعة وتكلم لان عليها اماره وهو اجتماع الجماعه بخلاف مسالتنا. ولا فرق ان يكون قد سبق ذكر الفائته ولم يسبق لها ذكر نص عليه احمد لعموم ما ذكرناه من الدليل. مساله
- 35:05 ومن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ان لا يعيدها وقد اجزاته. يعني اذا خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائته واعاده التي هو فيها سقط عنه الترتيب حينئذ ويتم صلاته. يعني الان انا ذكرت اثناء وقت المغرب انا لم اصلي العصر. ولا يمكن ان اقطع لانه وقت المغرب سينتهي. فهنا اكمل المغرب ثم اصلي العصر.
- 35:34 ويقضي الفائتة فحسب، وقول اعتقد ان لا يعيدها يعني لا يغير نيته عن الفرضية، ولا يعتقد انه يعيدها، هذا هو الصحيح في المذهب. وكذلك لو لم يدخل لو لم يكن دخل فيها. لكن لم يبقى من وقتها قدر يصليها جميعا فإنه يسقط الترتيب ويقدم الحاضرة وهو قول سيدنا المسيب والحسن والاوزاعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقه، اختارها الخلال. وهو مذهب عطاء والزهري والليث ومالك.
- 36:03 ولا فرق بين ان تكون الحاضره جمعه او غيرها او غيرها. قال ابو حفص هذه الروايه تخالف ما روايه ما نقله الجماعه، فاما ان تكون غلطا في النقل، واما ان يكون قولا قديما لابي عبد الله. شوف هذه قاعده في اقوال احمد الغريبه. يا تكون غلط من راويها حتى لو كان ثقه في نفسه، واما يكون قول قديم ولهذا الاكثر نقلوا غيره. قال القاضي وعندي ان المساله روايه واحده، ان الترتيب يسقط.
- 36:28 لانه قال في روايه مهنا في رجل نسي صلاه وهو في المسجد يوم الجمعه عند حضور الجمعه، قال يبدا بالجمعه هذه خاف موتها. فقيل له كيف احفظ عنك انه اذا صلى وذاك لصلاه اخرى انه يعيد هذه وهذه، قال كنت اقول به. فظاهر هذا انه رجع عن قوله الاول وفيه روايه ثالثه. ان كانت ان كان وقت الحاضره يتسع لقضاء الفوات وجب الترتيب. وان كان لا يتسع سقط الترتيب في اول وقتها.
- 36:54 نقل ابن المنصور في من يقضي صلوات فوائت فتحضر صلاته يؤخرها الى اخر الوقت فاذا صلاها يعيد قال لا بل يصليها في الجماعه اذا حضرت اذا كان لا يطمع ان يقضي الفوائت كلها الى اخر وقت الصلاه التي حضرت. فان طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخشى فوت هذه الصلاه. ولا قضاء عليه اذا صلى مره وهذه الروايه اختيار بحص العكبري.
- 37:19 وعلل القاضي بهذه الروايه هذه الروايه بان الوقت لا يتسع لقضاء ما في الذمه وفعل الحاضره فسقط الترتيب. وان كان يمكنه القضاء والشروع في اداء الحاضره كذا ها هنا، هو طبعا النهايه اذا ضاق الوقت صلي الفريضه. حتى لا يفوتك ويمكن ان تحمل هذه الروايه على انه قدم الجماعه على الترتيب على الترتيب مشروطا لضيق الوقت عن قضاء الفوات جميعها، وقد ذكر بعض اصحابنا ان تقديم الجماعه على الترتيب في تقديم الجماعه على الترتيب روايتين، ولعله اشار الى هذه الروايه.
- 37:49 واما من ذهب الى تقديم الترتيب بكل حال فحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه ونسيها فليصلي اذا ذكرها فاذا تخرج وتصلي العصر حتى لو ذهب وقت المغرب وهذا عام في كل حال في ضيق الوقت وسعته ولانه ترتيب مستحق مع سعه الوقت ويستحق مع ضيقه.
- 38:05 كترتيب الركوع والسجود والطهاره، ولنا ان الحاضر ضاق وقتها عن اكثر منها فلم يستأخيرها كما لا كما لو لم يكن عليه فائته، ولان الحاضر آكد من الفائته بدليل انه يقتل بتركها ويكفر على روايه، ولا يحل له تأخيره عن وقتها، والفائته بخلاف ذلك، وقد ثبت عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على الفجر اخرها شيئا وهو الى ان اقتادوا رواحلهم.
- 38:30 ولأنه ركن من أركان الصلاة مؤقت فلم يجوز تقديم الفائتة على حاضرة يخاف فواتها كـ كالصيام، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام على الصلاة ونسيها" مخصوص بما إذا ذكرت فوائت فإنه لا يلزمه في الحال إلا الأولى فنقيس عليه ما إذا اجتمعت حاضرة يخاف فواتها وفائتة لتأكد الحاضرة بما بينا. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن عليه صلاة" قلنا هذا الحديث لا أصل له.
- 38:58 قال ابراهيم الحربي قيل لاحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاتني من علي صلاتي فقال اعرف هذا اللفظ وقال ابراهيم ولا سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذه الروايه فيبدا بقضاء الفوائد على الترتيب حتى اذا خاف فوت الحاضره صلاها ثم عاد الى قضاء الفوائد نص احمد على هذا عليه فوائد كثيره اربعه خمسه جلس يصليها ثم خاف خروج وقت الحاضره يصلي الحاضره ثم بعد ذلك يرجع الى الفوائد
- 39:26 فإن حضرت جماعة الصلاة الحاضرة، فقال أحمد في رواية أبي داوود: في من عليه صلوات فائتة، فأدركه الظهر ولم يفرغ من الصلوات، قال: يصلي مع الإمام الظهر ويحسبها من الفوائد، ويصلي الظهر في آخر الوقت.
- 39:40 تصليها بنيه الفوات. فان كان عليه عصر واقيمت صلاه الظهر فقد ذكر بعض اصحابه في من عليه الفائته وخشيه فوات الجماعه روايتين، احداهما انه يسقط الترتيب لانه اجتمع واجبان الترتيب والجماعه ولا بد من تفويت احداهم فيكون خيرا، واما الروايه التي ذكرناها في جواز تقديم الحاضره على الفوات اذا كثرت في اول وقتها فانه يصلي الحاضره مع الجماعه متى حضرت ولا يحتاج الى اعادتها. وهذا احسن واصح ان شاء الله.
- 40:05 والثاني لا يسقط الترتيب لانه اكد من الجماعه بدليل اشتراطه صحه الصلاه بخلاف الجماعه وهذا ظاهر المذهب فان اراد ان يصلي العصر خلف من يؤدي الظهر ابتنى ذلك على جواز اتمام من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وفيه روايتان سنذكرهما ان شاء الله. وقال احمد في من ترك صلاه السنين يعيدها فاذا جاء وقت المكتوبه صلاها ويجعلها من الفوائت التي يعيدها ويصلي الظهر في اخر الوقت وقال لا يصلي مكتوبه الا في اخر وقتها حتى يقضي التي عليه من الصلوات.
- 40:36 وهذا فوائد كثيرة محسومة مو سنة واثنتين وثلاثة، لا هذه صعبة عاد هذه ما نستطيع، أما فوائد كثيرة يعني فوائد إيش؟ ها؟ يعني خمس ست سبع ثمان صلوات على الوضع اللي آنذاك. وهذا عند أحمد ترى على الاستحباب. فصل إذا ترك ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيهما أولاً ففي ذلك روايتان إحداهما أنه يجزى أن يتحرى أيهما نسي
- 41:01 أولا فيقضي ثم يقضي الأخرى نقل الأثرم عن أحمد أنه يعمل على أكثر ذلك في نفسه ثم يقضي، يعني أنه يتحرى أيهما نسي أولا فيقضيها ثم يقضي الأخرى وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولأن الضرورة ولأن الترتيب مما تبيح ضرورة تركه. تركه بدليل ما إذا تضيق الوقت ونسي الفائتة فيدخله التحري كالقبلة والرواية الثانية أنه يصلي الظهر ثم العصر بغير تحرٍ.
- 41:26 نقلها مهنا على لأن التحري فيما فيه أماره وهذا لا أماره فيه يرجع إليها، فرجع فيه إلى ترتيب الشرع ويحتمل أن يلزمه صلاة الظهر ثم العصر ثم الظهر أو العصر ثم الظهر ثم العصر، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، فلزمه كما لو نسي صلاة صلاة من يوم لا يعلم عينها إذا نسي صلاة يعني ما أدري هو نسي الظهر ولا العصر يصلي الظهر والعصر.
- 41:54 وقد نقل وقد نقل ابو داوود عن احمد في رجل فرط في صلاه العصر ويوم الظهر، صلوات لا يعرفها. قال يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء. وهذا وظاهر هذا انه يقضي حتى يتيقن براءه ذمته وهذا مذهب ابي حنيفه. اخر مسالتين معنا فصل ولا يعذر في ترتيب في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه. وقال زفر يعذر بذلك. شوف المساله فقهيه ما فيها
- 42:23 اللي ما رتب وقال لك انا والله جهلت الترتيب ولنا انه ترتيب واجب في الصلاه فلم يسقط بالجهل كالترتيب في المجموعتين والركوع والسجود ولان الجهل باحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط احكامها كالجهل بتحريم الاكل في الصيام. شوف هذه قاعده في مساله العذر بالجهل. ان الجهل مع التمكن من العلم لا يعذر به ولهذا نحن لا نعذر العلماء الذين
- 42:53 ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها. هذه قاعدة جميلة. فصل إذا كثرت الفوائد عليه أن يتشاغل بالقضاء، ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله. أما في بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض. وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله، بحيث ينقطع عن معاشه. وهذا جيد، هذا يسأل كثير من الناس اللي عليهم فوائد كثيرة.
- 43:20 أو يستضر به، وقد نص أحمد على معنى هذا، وبعضهم يوسوس أصلاً، وبعضهم يقنط. فلهذا كثير منهم ماذا تفعل؟ إذا جاءك يريد أن يصلي، تقول له صلي صلي الآن لا تضع في بالك القضاء. إلى أن يلتزم بصلاته، ثم تقول له أقضي الآن. لأن بعضهم هو بالكاد يستطيع أن يحافظ على الخمس. فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يتيقن حتى براءة ذمته. قال أحمد في رواية صالح فالرجل يضيع الصلاة يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما ضيع، ويقتصر على قضاء الفرائض ولا يصلي بينهما نوافل ولا سننها.
- 43:52 ها اما اذا كانت كثيره جدا صلوات سنين فلا باس ان يصلي النوافل والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق فامر بلالا فاقام فصلى الظهر ثم امره فصلى العصر ثم امره فصلى المغرب ثم امره فصلى العشاء. ولم يذكر انه صلى بينها سنه ولان المفروض اهم فالاشتغال بها اولا. الا ان تكون الا ان تكون الصلوات يسيره فلا باس بقضاء سنينها الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فاتته صلاه الفجر فقضى سنتها.
- 44:19 فصلوا ونسي صلاة يوم لا يعلم عينها عاد يوم وليله نص عليه احمد وهو قول اكثر اهل العلم وذلك لان التعيين شرط في صحه الصلاه المكتوبه ولا يتوصل الى ذلك ها هنا الا بعاتي الصلوات الخمس فلزمه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.