كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (5) من المغني ( 92) 👇

58 دقيقة المغني — 92

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالهدى اما بعد. المجلس الخامس من مجالس الحج والثاني والتسعون من عموم مجالس المغني. مسألة قال والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم. مو فهو محرم. لا فهو محرم. لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما. تثبت في حقه أحكام الإحرام.
  2. 0:28 قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات انه محرم ولكن الافضل الاحرام من الميقات ويكره قبله روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك واسحاق وقال ابو حنيفه الافضل الاحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين
  3. 0:55 وكان علقم والاسود وعبد الرحمن ابو اسحاق يحرمون من بيوتهم واحتجوا بما روت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بعمره بحجتنا عمره من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او وجبت له الجنه شك عبد الله ايهما قال رواه ابو داود
  4. 1:25 وفي لفظ رواه ابن ماجه من اهل بعمره من بيت المقدس غفر له. من اهل بعمره من بيت المقدس غفر له، هذه ضعفها كلها الالباني واحرم ابن عمر من ايليا. وروى النسائي ابو داود باسنادهما عن الصويب بن معبد قال اهللت بالحج والعمره فلما اتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان وانا اهل بهما فقال احدهما
  5. 1:55 ما هذا بافقه من بعيره، فاتيت عمر فذكرت له ذلك فقال هديت هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا احرام قبل الميقات. وروي عن عمر وعلي في قوله واتموا الحج والعمره لله اتمامهما ان تحرم بهما من دويره اهلك. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه احرموا من الميقات ولا يفعلون الا الافضل. فان قيل انما فعل هذا لتبيين الجواز، قلنا قد حصر بها الجواز بقوله كما في سائر المواقيت.
  6. 2:25 ثم لو كان كذلك لكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يحرمون من بيوتهم ولما تواطاوا على ترك الافضل واختيار الادنى وهم اهل التقوى والفضل وافضل الخلق ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم. هذا الكلام ترى حسن جدا حسن جدا في نقض البدعه. وقد روى ابو يعلى الموصلي في مسنده عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستمتع احدكم بحله ما استطاع فانه لا يدري ما يعرض له في احرامه.
  7. 2:54 وروى الحسن ان عمران بن الحصين احرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من مصره وقال وقال ان عبد الله بن عامر احرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والاثرم واظن هذا نعم وقال البخاري كره عثمان ان ان يحرم من خراسان او كرمان البخاري علق كراهيه عثمان في صحيحه
  8. 3:23 هذه من معلقات الامام البخاري في الصحيح. ولانه احرم قبل الميقات فكره فكره كالاحرام بالاشهر قبل كالاحرام بالحج قبل اشهره، ولانه تغرير بالاحرام وتعرض لفعل محظوراته، لان المده طويله تصير اطول من المده العاديه، وفيه مشقه على النفس فكره كالوصال في الصوم. وقال عطاء: انظروا الى هذه المواقيت التي وقدت لكم فخذوا برخصه الله فيها، فانه عسى ان يصيب احدكم ذنبا في احرامه، فيكون اعظم لوسره.
  9. 3:53 فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك، فأما حديث الإحرام ببيت المقدس ففيه ضعف، يرويه ابن أبي هديك وابو محمد بن إسحاق وفيهما مقال، ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره، ليجمع بين الصلاة، ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد، ولذلك أحرم ابن عمر منه، ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات، وقول عمر للصبي هديت لسنة نبيك يعني القرآن، والجمع بين الحج والعمرة.
  10. 4:21 لا في الاحرام من قبل الميقات فان سنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام من الميقات بين ذلك بفعله وقوله. وقد بين انه لم يرد لم لم يرد ذلك انكاره على حصين احرامه عمران بن حصين احرامه من مصرعه واما قول عمر وعلي فانهما قالا اتمام العمره ان تنشئها من بلدك ومعناه ان تنشئ لها سفرا سفرا من بلدك تقصد له
  11. 4:50 ليس لها ليس أن تحرم بها من أهلك، يعني ما تجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا، وكذلك فسره به أحمد، وهو سفيان هنا بن عيينة
  12. 5:02 ولا يصح ان يفسر بنفس الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما احرموا من بيوتهم وقد امرهم الله باتمام العمره فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تاركين لامر الله. ثم ان عمر وعليا ما كانا يحرمان الا الميقات، افتراهما يريان ان ذلك ليس باتمام لها ويفعلانه، هذا لا ينبغي ان يتوهمه احد. ولذلك انكر عمر على عمران احرامه من مصله.
  13. 5:35 إحرامه من مصره واشتد عليه وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به، أفتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل، هذا لا يجوز، فيتعين حمل قولهما على ما حمله عليه الأئمة والله أعلم. مسألة ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم الميقات، فإن أحرم المكان فعليه دم، وإن رجع محرما عاد إلى الميقات.
  14. 6:05 وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريد للنسخ غير محرم
  15. 6:10 فعليه ان يرجع اليه ليحرم منه، فاذا رجع علم عليه دم، اما اذا بقي فعليه دم. ان امكنه سواء تجاوزه عالما به او جاهلا، علم تحريم ذلك او جاهله، فان رجع اليه فلا فاحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا، وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لان من احرم من الميقات الذي امر بالاحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه. وان احرم
  16. 6:37 من دون الميقات فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع وبهذا قال مالك بن مبارك وظاهر مذهب الشافعي انه ان رجع الى الميقات فلا شيء عليه الا ان يكون قد تلبس بشيء من افعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه لانه حصل محرما قبل في الميقات قبل التلبس بافعال الحج فلم يلزمه دم كما لو احرم منه وعن ابي حنيفه وهذا المذهب من فريد ابي حنيفه ان رجع الى الميقات فلبى سقط
  17. 7:07 عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط. وعن عطا والحسن والنخعي لا شيء على من ترك الميقات، وعن سعيد لا حج لمن ترك الميقات، ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك نسكا فعليه دم، روي موقوف مرفوعا، والصحيح الموقوف. فاستقر عليه الدم فاستقر عليه الدم. كماله لم يرجع.
  18. 7:33 أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلبي عند أبي حنيفة، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلثمه الدم، كما ذكرنا، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه. فصل، ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه الدم. يعني
  19. 7:59 أحرم بعد الميقات ثم أسد حجه بجماع مثلا قبل التحلل الأول لم يسقط عنه الدم وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو المنذر وقال الثوري وأصحاب الرأي يسقط لأن القضاء واجب ولنا أنه واجب عليه موجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصعيد فصل فأما المجاوزة للميقات ممن يريد النسك فعلى قسمين أحدهما
  20. 8:27 لا يريد دخول الحرم بل يريده يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الاحرام بغير خلاف. ولا شيء عليه في ترك الاحرام، انسان لا يريد الحج والعمرة ولا يريد دخول الحرم. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد وغيره وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون ولا يرون
  21. 8:54 بذلك باسا ثم متى بدا لهذا الاحرام وتجدد له العزم احرم من موضعه ولا شيء عليه وهذا ظاهر كلام الخرقي وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا ابا حنيفه وصاحبا ابي حنيفه وحكى ابن المنذر عن احمد في الرجل يخرج لحاجه وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفه ثم اراد الحج يرجع الى ذي الحليفه فيحرم
  22. 9:18 وبه قال اسحاق ولانه احرم من دون الميقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم والاول اصح وكلام احمد يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الاحرام، يعني انسان جاوز الميقات لانه اصلا لم يكن يريد الاحرام ولا يريد دخول الحرم البته، لكن بعد ذلك بدا له قال لما لا اعتمر؟ فيحرم من محله. في روايه تقول انه ان ان اراد ذلك يرجع الى الميقات. والصواب غير هذا.
  23. 9:46 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمراً، ولأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان.
  24. 10:00 ولان هذا القول يفضي الى ان من كان منزله دون الميقات اذا خرج الى الميقات ثم عاد الى منزله واراد الاحرام لزمه الخروج الميقات ولا قائل به، وهو مخالف لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان منزله دون الميقات فمهله من اهله. القسم الثاني من كان يريد دخول الحرم. اما الى مكه او غيرها، فهم على ثلاثه اضرب. احدها من من يدخلها لقتال مباح او من خوف او لحاجه تتكرر.
  25. 10:29 كالحج كالحشاش والحطاب وناقل الميره والفيح، ومن كانت له ضيعه يتكرر دخوله وخروجه اليها، فهؤلاء لا احرام عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح حلالا وعلى راس المغفر، هذه روايه مالك رحمه الله، وما احد قال على راس المغفر غير مالك، وكذلك اصحابه ولم نعلم احدا منهم احرم يومئذ، ولو اوجب اوجبنا الاحرام على كل من يتكرر دخوله افضى الى ان يكون جميع زمانه محرما فسقط للحرج.
  26. 10:58 وبهذا قال الشافعي، وهذا كقول كقولهم في من سفره دعم أنه لا تلزمه أنه لا تقل له رخص السفر، ولنا ما ذكره وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وقال هذا حديث حسن وصحيح.
  27. 11:16 ومتى أراد النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضيعه كالقسم الذي قبله وفيه من الخلاف ما فيه. النوع الثاني من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر. إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات أو عتق العبد أو بلغ الصبي وأرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من موضيعهم ولا دم عليهم. وبهذا قال عطاء ومالك والثوري وإسحاق وهو قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم والصبي يبلغ وقالوا في العبد عليه دم.
  28. 11:41 وقال الشافعي في جميعهم على كل واحد منهم دم، وعن احمد في الكافر يسلم كقوله ويتخرجوا في الصبي والعبد كذلك، قياسا على الكافر يسلم، لانهم تجاوزوا الميقات في غير حرام بغير حرام واحرموا دونه فليسهم الدم كالمسلم العاقل، ولنا انهم انهم احرموا من الموضع
  29. 12:02 الذي وجب عليهم الاحرام فاشبه المكي ومن قريته دون الميقات اذا احرم منها وفارق من يجب عليه الاحرام اذا تركه لانه ترك الواجب عليه. النوع الثالث المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجه متكرره فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم. المكلف لا يجوز له اذا اراد دخول الحرام.
  30. 12:25 وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا يجب عليه الإحرام، وعن أحمد ما يدل على ذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام، أبي عمر كان مضى ثم عاد في السفر، ولكن هم اعتمدوا على أثر عبد الله بن عباس أنه كان يرجعهم.
  31. 12:42 الى الميقات، ولانه احد الحرمين فلم ينزل من الاحرام لدخوله كحرم المدينه، ولان الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع ايجاب ذلك على كل داخل فبقي على الاصل. وجه الاولى انه لو نذر دخولها لازمه الاحرام، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان. اذا ثبت هذا فمتى اراد الاحرام بعد تجاوز الميقات رجع فاحرم منه، فان من احرم من دونه فعليه دم، كالمريد للنسك، هذا اذا اراد دخول
  32. 13:08 فصل ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، هذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته أو منذورا أو عمرة أجزأه عن عمرة الدخول استحسانا.
  33. 13:27 لأن مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الاحرام، فاذا لم يأتي به وجب قضاؤه كالمنذور، ولنا انه مشروع لتحية البقعة، فاذا لم يأتي به سقط كتحية المسجد. فإن قيل تحية المسجد غير واجبة قلنا الا ان النوافل المترتبات تقضى، وإنما سقط القضاء لما ذكرنا. هذا من دخل الاحرام بغير احرام، ممن يجب عليه الاحرام. اي، فلا.
  34. 13:54 هذا دخل الحرم لكن ما اراد عمره نعم، فاما ان تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضى عليه بغير خلاف نعلمه سواء اراد النسك او لم يرده، هذا بشرط ان لا يرد النسك، الكلام هذا فصل ومن كان منزله دون الميقات خارجا من من الحرم فحكمه في مجاوزه قريته الى مائل الحرم حكم مجاوز للميقات في هذه الاحوال الثلاثه، لان موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسه في حق الافاق.
  35. 14:23 يعني اللي منزله دون الحرم دون الميقات خارجه من الحرم، واراد ان يدخل الحرم. جاء يريد ان يدخل الحرم فهذا يلزمه الاحرام من من منزله. لاننا نلزمه نعم. مسأله ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج احرم من مكانه وعليه دم.
  36. 14:53 لا خلاف في ان من خشي فوات الحج بالرجوع الى الميقات انه يحرم من موضعه فيما نعلمه. الا انه روي عن سعيد بن جبير قال من ترك الميقات فلا حج فلا حج له وما عليه الجمهور او لا فانه لو كان من اركان الحج لم يختلف باختلاف الناس والاماكن كالوقوف والطواف. واذا احرم دون الميقات عند فوت عند خوف الفوات فعليه الدم.
  37. 15:15 لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم، وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لإدراك الحج، فإن مراعاة ذلك أولى
  38. 15:28 من مراعاة واجب فيه فواته، ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقه او الخوف من عدو او لص او مرض او لا يعرف الطريق او نحو ذلك مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في انه يحرم من موضعه وعليه دم. يعني انسان فاز دخل فوت فوت الميقات ولم يستطع الرجوع لخوف او لانه لا يعرف الطريق فهذا عليه دم ويحرم من محله.
  39. 15:55 مسأله قال ابو القاسم من اراد الحج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات فالاختيار له ان يغتسل. قوله وقد دخل اشهر الحج يدل على انه لا ينبغي ان يحرم بالحج قبل اشهره. وهذا هو الاولى فان الاحرام بالحج قبل اشهره مكروه. لكونه احراما به قبل وقته، الانسان يحرم بالحج قبل رمضان. نزهمه لكن مكروه. فاشبه الاحرام به قبل ميقاته ولان في صحته اختلافا.
  40. 16:23 فإن أحرم قبل أشهره صحّى، وإذا بقي إلى إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد، وهو قول النخعي ومالك والثوري أبي حنيفة وإسحاق. وقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمره. لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. تقديره وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج معلومات، فحذف المضاف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه كأوقات الصلوات.
  41. 16:50 ولنا قول الله تعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فدل على ان جميع الاشهر ميقات، ولانه احد نسكي القران فجاز الاحرام به في جميع السنه كالعمره او احد الميقات الميقاتين، فصح الاحرام به كميقات المكان، عند الشافعي اذا حرمت قبل اشهر الحج هذا هذا الاحرام تجعله لعمره، تعتمر وتحل ثم تحرم احراما جديدا للحج في اشهر الحج، هذا القصد. اما مذهبنا لا يقال
  42. 17:19 خلاص انت احرمت ويلزمك وتبقى محرما الا اذا فاذا اعتمرت مثلا في اشهر الحج بحجه متمتعا فتحل واحرام الحج الاول لازم لك والايه محموله على ان الاحرام انما يستحب فيها وعلى كل حال فمن اراد الاحرام استحب له ان يغتسل قبله في قول اكثر اهل العلم.
  43. 17:42 منهم طاووس والنخعي ومالك والشافعي واصحاب الراي، لما روى خارجه بن زيد عن بن ثابت عن ابيه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل عند الاحرام، وامر عائشه ان تغتسل عند الاهلال بالحج وهي حائظ، ولان هذه عباده يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعه، وليس ذلك واجبا في قول عامه اهل العلم.
  44. 18:12 قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الاحرام جائز بغير اغتسال، وانه غير واجب، وحكي عن حسن انه قال اذا نسي الغسل يغتسل اذا ذكر، وقال الاثرم عادي هذا حتى مستحبات ممكن تقضى، وقال الاثرم سمعت ابا عبد الله قيل له عن بعض اهل المدينه من ترك الغسل عند الاحرام فعليه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء وهي نفساء اغتسلي، يعني كانهم اوجبوه.
  45. 18:37 فكيف الطاهر؟ فاظهر التعجب من هذا القول، وكان ابن عمر يغتسل احيانا ويتوضا احيانا، واي فعل واي فعل واي واي ذلك فعل اجزاه، ولا يجب الاغتسال ولا نقل الامر به الا لحائض او نفساء، ولو كان واجبا لامر به غيرهما، ولانه لامر مستقبل فاشبه غسل الجمعه. فاصفر، فان لم يجد ماء لم يسل له التيمم.
  46. 19:02 وقال القاضي يتيمم لانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب، ولنا انه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعه، وما ذكروه منتقض بغسل الجمعه، غسل الجمعه ما نتيمم اذا ما وجدناه. ونحوهم من اغسال المسنونه، والفرق بين الواجب والمسنون يعني اذا ما وجدنا ماء للغسل يعني. وجدنا ماء للوضوء. ان الواجب يراد لاباحه الصلاه.
  47. 19:29 والتيموم يقوم مقامه في ذاك المسنون يراد به يراد للتنظيف وقطع الرائحه والتيموم لا يحصل لا يحصل لا يحصل هذا بل يفيد شعثا وتغبيرا ولذلك افترق في الطهاره الصغرى فلم يشرع تجديد التيموم ولا تكرار المسح فصلا ويستحب التنظف بازاله الشعر وقطع الرائحه ونتف الابط وقص الشعر الشارب عفوا وقلم الاظفار وحلق اللعانه لانه امر يسن له الاغتسال والطيب فسن له هذا كالجمعه
  48. 19:59 ولان الاحرام يمنع قطع الشعر وقلم الاظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه لان المحرم ليس له ان يفعل هذه الامور كلها وهو محرم. مساله ويلبس ثوبين نظيفين يعني ازار ورداء. الازار ثوب والى اليوم يفعل هذا. يسمونه احرام. معك احرام؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. ما في حديث بهذا اللفظ.
  49. 20:33 ما في حديث ثابت فيما اذكر بهذا اللفظ لم نعم هذا في مسند احمد وابن الجارود عند ابن حثيم وصححه اي نعم وعلى العموم معناه صحيح وذكر ان ابن منذر ثبته
  50. 20:55 قال ابن منذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم يجد ازارا فليلبس السراوي، واذا لم يجد النعلين النعلين فليلبس الخفين. ولان المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، المخيط هو ايش؟ هو الشيء الذي فصل على البدن. والازار والرداء لا، الازار والرداء يكبران ويصغران كما تشاء.
  51. 21:16 ولأن المحرق مغناقا ملبوسه مخيط، المخيط في شيء من بدنه. يعني بذلك ما ما يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالخميص كالقميص والسراويل. له مقاسات اللي قلت له مقاس فلاني مقاس فلاني. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط جاس. يعني وجد ثوب مخيط لكن لم يلبسه ثوب لا ائتزر به، واحد جايب ستاشه ولكن ائتزر بها.
  52. 21:43 واستحب ان يكون نظيفين، اما جديدين او غسي واما غسيلين، لان احببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعه الجمعه، والاولى ان يكون ابيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها فالبسوها احياكم وكفنوا بها امواتكم، الى اليوم الناس يلبسون البياض دائما. مع انه لو على فكره لو احرب بغير لون لا مشكله. يعني لو لو تطوف بالكعبه وتجد رجلا لبس يلبس ازارا اسود ورداء اسود، لا تنكر عليه.
  53. 22:13 لكن اليوم الناس كلهم يلبسون البياض. مسأله قالوا يتطيب وجمله ذلك ان يستحب لمن اراد الاحرام ان يتطيب في بدنه خاصه. ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغاليه او اثره كالعود والبخور وماء الورد. هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن ابي وقاص وعائشه وام حبيب ومعاويه. وروي عن محمد بن الحنفي وابي سعيد الخدري وعروه والقاسم والشعبي وابن جريج وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك.
  54. 22:42 وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر، واحتج مالك بما روى يعلم ابن اميه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمره وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعه ثم قال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك متفق عليه ولانه
  55. 23:05 يمنع من ابتدائه فمنع استدامته كاللبس، ولنا قول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرق
  56. 23:14 ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قالت: وكأني انظر الى وبص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه، وفي لفظ لمسلم طيبته باطيب الطيب، وقالت: بطيب فيه مسك، وفي لفظ للنسائي: كأني انظر الى وبص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث في بعض الفاظه عليه جبه بها اثر خلوق، رواه مسلم.
  57. 23:38 وفي بعضها وهو متضمخ بالخلوق، وفي بعضها عليه درع من زعفران، وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ففيه ففيه من باب أولى، وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، ولأن حديثه في سنة ثمان وحديثنا في سنة عشر، قال ابن جريش:
  58. 24:01 كان شأن صاحب الجبه قبل حجتي الوداع، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعه اهل العلم بالسير والاثار ان قصه صاحب الجبه كانت عام حنين بالجعرانه سنه ثمان وحديث عائشه في سنه الوداع في حجه الوداع سنه عشر، ولم يقل في حديث عائشه انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ لانه الاصل في الحج ان ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
  59. 24:30 فعند ذلك إن قدر فحديثنا ناسخ لحديثهم، فقيل قد روى محمد بن منتشر قال سمعت ابن عمر ينهى عن الطيب عند الإحرام، قال فقال لتطلب القطران أحب إلي من ذلك، قلنا تمام الحديث فذكرت ذلك لعائشه فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في بعض نسائه ثم يصبح فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا.
  60. 24:56 فاذا فاذا صار الخبر حجه على من احتج به فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه على ابن عمر وغيره وقياسهم يبطل بالنكاح فانه يمنع ابتداءه دون استدامته. فاصل وان طيب ثوبه فله استدام، الان هذه كلها احكام الاحرام.
  61. 25:17 وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له لبسه لبسه لبس المطيب، لأن أنت بك تبدل بين إحراماتك. فإن لبسه ابتدأ لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، هذا يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. أنت طيبت قبل الإحرام ثم دخلت في الإحرام يبقى معك. لكن لا تبتدعه.
  62. 25:39 وكذلك ان نقل الطيب من موضع من من من بدنه الى موضع اخر افتدى لانه تطيب في احرامه وكذا ان تعمد مسه بيده او نحاه عن موضع ثم رده اليه فاما ان ان ان عرق الطيب او ذاب ان او ذاب بالشمس فسال من موضع الى موضع اخر فلا شيء عليه لانه ليس من فعله. عرق الطيب يعني ايش؟ يعني سال. فجرى مجرى الناس. قالت عائشه كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا بالمسك.
  63. 26:09 المطيب عند الاحرام، فإذا عرقت احدانا سال على وجهها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها رواه ابو داوود. مسألة فإن حضر وقت الصلاة المكتوبة وإلا صلى ركعتين، المستحب أن يحرم عقيب الصلاة. فإن حضر الصلاة المكتوبة أحرم عقيبها. نعم. أحرم عقيبها.
  64. 26:36 وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما، استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري أبو حنيفة وإسحاق وأبو الثور وابن المنذر، وروي ذاك عن أبي عمر وابن عباس، وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة.
  65. 26:55 وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسيء سواء لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحه والبخاري أوردها كلها قال الأثرم سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام دبر الصلاة أو إذا استوت به الراحلة استوت يعني قال كل ذلك جاء في دبر الصلاة وإذا على
  66. 27:14 وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع في ذلك، وبعضهم قالوا كلها مع بعضهم حملوه على التعدد، قالوا مرة هكذا ومرة هكذا لبى يقول يعني يحرم يقول لبيك اللهم وبعضهم قال هي بعد الصلاة لما استوت به. فوسع ذلك كله، وقال ابن عباس ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى إذا استوت على البيداء أهله وأصحابه، وقال أنس لما ركب راحلته واستوت به أهل، وقال ابن عمر أهلنا
  67. 27:43 النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته رواهن البخاري. والاولى الاحرام عقيب الصلاه لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته
  68. 28:04 واستوت به قائمه اهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهل حين استوت به الراحله وذلك انهم لم يدركوا الا ذلك ثم سار حتى على البيداء فاهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهل حين على البيداء رواه ابو داود والاثرم وهذا لفظ الاثرم وهذا فيه بيان زياده علم فيتعين حمل الامر عليه ولو لم يقله ابن عباس حمل حمل الامر عليه جمع بين الاخبار المختلفه وهذا على سبيل الاستحباب فكيف ما احرم جاس
  69. 28:34 لا نعلم احدا خالف في ذلك. مسألة. فإن أراد قال فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول اللهم إني أريد عمره. لبيك اللهم عمره، أو اللهم إني أريد عمره. التمتع أنك تعتمر وتحل ثم بعد ذلك إذا دخلت أيام الحج هي في الثامنة يوم يوم الثامن من ذي الحجة
  70. 28:58 شو اسمه تحل بالحج وجمله ذلك ان الاحرام يقع بالنسخ من وجوه ثلاثه تمتع وافراد وقران فالتمتع ان يحل بعمره مفرده من الميقات في اشهر الحج اي شوال ذي القعده وذي الحجه فاذا فرغ منها احرم بالحج من عامه والافراد ان يحل بالحج مفردا والقران ان يجمعهما لبيك اللهم حج وعمره في الاحرام بهما او يحرم بالعمره ثم يدخل عليه الحج قبل الطواف
  71. 29:29 فاي ذلك احرم جاء به جاء. قالت عائشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهلنا بعمره يعني متمتع، ومنا من اهل بحج وعمره يعني قارن، ومنا من اهل بحج يعني مفرد، متفق عليه، فهذا هو التمتع والافراد والقران، واجمع اهل العلم على جواز الاحرام باي الامساك الثلاثه شاء، واختلفوا في افضلها فاختار امامنا التمتع ثم الافراد الافراد ثم القران، ومن قال بوجوب التمتع كلام فيه نظر.
  72. 29:56 وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس بن الزبير وعائشه والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمه وهو احد قولي الشافعي وروى المروذي عن احمد ان ساق الهدي في القران افضل لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يسقه فالتمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وهذا اقوى شيء
  73. 30:19 ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه، وذهب الثوري وأصحاب الرأي لاختيار القران، لما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، قال: لبيك الله لبيك عمر وحجة، لبيك عمرة وحجة.
  74. 30:36 عمرة وحجا عفوا متفق عليه وحديث الصبي بن معبد حين لبأ بهما ثم اتى عمر فسأله فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وروي عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان
  75. 30:51 فسمع عليا يلبي بعمرة وحج فارسل اليه فقال الم نكن نهينا عن ذلك فقال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم اكن ادع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك ولان القران مبادره الى فعل العباده رأى بعض بعض الصحابه ان هذا خاص باصحاب النبي مذهب ابي ذر ان التمتع خاص باصحاب النبي وبعض الصحابه ورأى الشيخان من باب يعني المصلحه
  76. 31:19 رأيا رضوان الله عليهما ان ان الناس يفردون لكل واحد منهما سفرا ولان القران مبادره الى فعل عباده واحرام بالنسكين من الميقات وفيه زياده نسك وهو الدم فكان اولى وذهب مالك وابو ثور الى اختيار الافراد وهو ظاهر مذهب الشافعي وهذا مروي عن عن عن عمر
  77. 31:42 روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وعائشه لما روت عائشه وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج متفق عليهما ويقصدون بافرد الحج انه ما تمتع ولا هو كان قارنا وعن ابن عمر وابن عباس وكذلك متفق عليهما ولانه ياتي بالحج تاما من غير احتياج الى جبر فكان اولى قال عثمان الا ان الحاج التام من اهليكم والعمره التامه من اهليكم
  78. 32:07 وقال ابراهيم ان ابا بكر وعمر بن مسعود وعائشه كانوا يجردون الحج، ولنا ما روى ابن عباس وجابر وابو موسى وعائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا بالبيت ان يحلوا ويجعلوها عمره، فنقلهم من الافراد والقران الى المتعه ولا ينقلهم الا الى الافضل، وهذه الاحاديث متفق عليها، ولم ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم
  79. 32:34 أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه، وهذا معناه أنه ما أمرهم بالإفراد، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن وقد أهلوا بالحج مفردا، فأمرهم النبي بفسخها وجعلها عمرة.
  80. 32:54 فقال لهم اهلوا من احرامكم بالطواف من بالبيت وبين الصفا والمروه ثم اقيم والمروه ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم به قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج. قال افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهديا لفعلت مثل الذي امرتكم به.
  81. 33:15 وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وبركم ولولا ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما ما ما اهديت فحللنا وسمعنا واطعنا. وهذا معناه ان ان ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها الاقتداء. الاصل فيها الاصل في افعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاقتداء.
  82. 33:47 وتاسف ان لم يمكنه ذلك فدل على فضله ولان التمتع منصوص عليه في كتاب الله فمن تمتع بالعمره الى الحج دون سائر انساك ولان المتمتع يجتمع له الحج والعمره في اشهر الحج مع كمالهما وكمال افعالهما على وجه اليسر والسهوله مع زياده النسك فكان ذلك اولى فاما القران واليوم التمتع هذا بالنسبه لمذهب الحنابله يصير افضل شيء لما؟ لانا نوجب لانا نوجب العمره
  83. 34:14 يعني في الحنابل نحن نوجب العمره وكثير من الناس لا يستطيع السفر الا مره واحده، لا يخرج اسمه في القرعه الا مره واحده. فاحياء فربما نقول له يتعين عليك اصلا يجب عليك ان تتمتع، لم؟ حتى تجمعهما، وان كانت العمره قد يعتمر في في غير شهر، لكن لما يجمعهما في نسك واحد يكون احسن. فاما فاما القران فانما يؤتى فيه بافعال الحج وتدخل العمره فيه، والمفرج فانما ياتي بالحج وحده. يعني انا مثلا
  84. 34:42 ما سمح لي بالسفر إلا مرة واحدة، فتمتعت، لأني أصلا لا أدري هل سيسمح لي مرة أخرى أو لم يسمح لي مرة أخرى، هل سيسمح لي مرة أخرى أم لا؟ ومن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في أجزائه عن عمرة الإسلام.
  85. 35:00 يعني نعتمر بعد الحج من التنعيم، هل تزي عن عمره الاسلام؟ عند الحنابله طبعا. وكذلك اختلف في اجزاء عمره القران، ولا خلاف في اجزاء عمره التمتع عن الحج والعمره جميعا، فكان اولى، فاما حجته فاما حجتهم فانهم احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنها من اوجه، اولا اننا نمنع يعني لا نسلم لكم هذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع.
  86. 35:24 ولا يصح الاحتجاج باحاديثهم لامور، اولها ان رواه احاديثهم قد رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمره الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قران. وروى ذلك ابن عمر وجابر وعائشه من طرق الصحاح، فسقط الاحتجاج بها. الثاني ان رواياتهم اختلفت، فرووا مره انه افرد، ومره انه تمتع، ومره انه قران، والقضيه واحده ولا يمكن الجمع بينها، فيجب اطراحها كلها. فيجب اطراحها كلها.
  87. 35:52 فيجب اطراحها كلها واحاديث القران اصحها حديث انس وقد انكر قد انكره ابن عمر وقال يرحم الله انسا ذهل انس متفق عليه وفي روايه كان انس يتولج على النساء يعني انه كان صغيرا وحديث علي رواه حفص بن ابي داوود وهو ضعيف عن ابن ابي ليلى وهو كثير الوهم قالت دار قطني الثالث ان اكثر
  88. 36:20 الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، هو قارن النبي الكريم. ولهذا ما حل. روى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد بن وقاص وابن عباس قصدوا بالتمتع القران. وهذه من طريقه لشبه بعضهم وهذه طريقه المتقدمين في ادخال الالفاظ على بعضها البعض.
  89. 36:41 ومعاويه وابو موسى وجابر وعائشه وحفصه باحاديث صحيحه، وانما منعه من الحل الهدي الذي كان معه ففي حديث ابن عمر اني لا انهاكم على المتعه وانها لفي كتاب الله ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمره في الحج هو يقصد عمر هنا يقصد الجمع بين النسكين في سفر واحد وهذا يشمل الاثنين.
  90. 37:01 يشمل القران ويشمل التمتع. وفي حديث علي انه اختلف هو وعثمان في المتعه بعصفان. فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه متفق عليه. كما قلنا هذا الجمع بين السقيفه سفر. وللنسائي وقال علي ولعثمان الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى، لكنهم كانوا يرونها خصوصيه.
  91. 37:24 وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الحج. وعنه ان حفصه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شان الناس حلوا ولو لم تحلل انت من عمرتك، فقال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر متفق عليهما. وقال سعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وهذه الاحاديث راجحه، لان رواتها اكثر واعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالمتعه عن نفسه في حديث حفصه، فلا تعارض بظن غيره، ولان عائشه
  92. 37:54 كانت متمتعه بغير خلاف، كانت قارنه. وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم الا بامره، ولم يكن ليامرها بامر ثم يخالفها الى غيره، ولانه يمكن الجمع بين الاحاديث بان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمره ثم لم يحل منها لاجل هديه حتى احرم بالحج فصار قارنا، وسماه من سماه مفردا لانه اشتغل بافعال الحج وحده بعد فراغه من افعال عمره، فان الجمع بين الاحاديث مهما امكن اولى من حملها على التعارض.
  93. 38:24 لا إله إلا الله، بحث من قدامة في هذا طويل
  94. 38:26 الوجه الثاني في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بأصحابه، أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل، فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى، وهو الداعي إلى الخير الهادي إلى الفضل، ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه، وأنه لا يقدر على انتقاله وحله لسوقه الهدي، وهذا ظاهر الدلالة. الثالث أن ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله وعند التعارض يجب تقديم القول لاحتمال اختصاصه بفعله
  95. 38:56 دون غيره كنهيه عن الوصال مع فعله ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله لا نكاح الا بولي، فان قيل قد قال ابو ذر كانت متعه الحج لاصحابنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصه رواه مسلم، وهذا في حجه على الشيعه فهم يحبون ابا ذر لخلافهم مع عثمان ها يحبون ابا ذر رضي الله عنه وارضاه ثم يشنعون على الشيخين في في هذه المساله.
  96. 39:20 قلنا هذا قول الصحابي يخالف الكتاب والسنه والاجماع، وقول من هو خير منه واعلم، اما الكتاب فقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج وهذا عام ابو ذر خصصه. وحمل هذا على الحج في سنه واحده والعمره، واجمع الناس على اباحه التمتع في جميع الاعصار، وانما اختلفوا في فضله، واما السنه فروى سعيد قال حدثنا هشيم قال انبانا عطاء عن جابر
  97. 39:44 أن سراقه بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: المتعة لنا خاصة وهي للأبد؟ فقال بل بل هي للأبد. وفي لفظ ألعامنا هذا أو للأبد؟ قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. نحو هذا ومعناه والله أعلم أن أهل الجاهلية
  98. 40:04 كانوا لا يجيزون التمتع ويرون العمره في اشهر الحج من افجر الفجور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد شرع العمره في اشهر الحج، وجوز المتعه الى يوم القيامه، وقال طاووس كان اهل الجاهليه يرون العمره في اشهر الحج افجر الفجور، ويقولون اذا انفسخ سفر وبرد وبرد دبر وعفى الاثر حلت العمره لمن اعتمر، فلما كان الاسلام امر الناس ان يعتمروا في اشهر الحج فدخلت العمره في اشهر الحج الى يوم القيامه.
  99. 40:34 وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين،
  100. 40:44 قال عمران تمتعنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القران ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء، فقال رجل برايه ما شاء متفق عليه، وقال سعد بن الوقاص فعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يعني المتعه وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني الذي نهى عنها والعرش بيوت مكه. كافر بالعرش اظن. والعرش بيوت مكه، وقال احمد
  101. 41:15 حين ذكر له حديث ابي ذر افيقول بهذا احد المتعه في كتاب الله وقد اجمع المسلمون على جوازها فان قيل قد روى ابو داوود باسناد عن سعيد بن مسيب ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى عمر فشهد عنده انه سمعه ينهى عن العمره قبل الحج، قلنا هذا
  102. 41:39 حاله في مخالفة الكتاب والسنة كحال أبي ذر بل هو أدنى حالا فإن في إسناده مقالا فإن قيل قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية قلنا قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عن ذلك وخالفوهم في فعلها وأيضا عمر حتى رجع والحق مع المنكرين عليهم دونهم وقد ذكرنا إنكار علي على عثمان واعتراف عثمان له وقول عمران بن الحصين لنهي من نهى عنه وقول سعد عائبا على معاوية نهيه نهيه عنها
  103. 42:06 ورد عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها، بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ما يرد نهيه،
  104. 42:15 فقال عمر والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يدلهم على الأفضل لأمن الطريق وغير ذلك، ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عما فيهما حقيق بأن لا يقبل نهيه ولا يحتج به، مع أنه قد سئل سالم بن عبد الله بن عمر أنهى عمر عن المتعة؟ قال لا والله ما نهى عنها عمر ولكن نهى عثمان، وقد سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل أنك تخالف أباك، فقال إن إن عمر لم يقل الذي يقولون، ولما
  105. 42:45 نهى معاويه عن المتعه امرت عائشه وحشمها واموالها ان يهلوا بها، فقال معاويه من هؤلاء؟ قال حشم اموالي عائشه، فارسل اليها قال ما حملك على ذلك؟ قال احببت ان يعلم ان ان الذي قلت ليس كما قلت. وقيل لابن عباس ان فلانا ينهى عن المتعه، قال انظروا كتاب الله فان وجدتموه فان وجدتموه فيه فقد كذب على الله ورسوله، وان لم تجدوه فقد صدق، فاي الفريقين احق بالاتباع واولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنه رسوله ام الذين خالفوهما؟ خالفوها بتأويل.
  106. 43:16 خالفوها بتأويل، ثم قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة على الخلق أجمعين، فكيف يعارض بقول غيره؟ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس
  107. 43:27 تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروه نهى ابو بكر وعمر عن المتعه فقال ابن عباس وراهم سيهلكون اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها ابو بكر وعمر وسئل ابن عمر عن متعه الحج فامر بها فقيل انك تخالف اباك قال عمر لم يقل الذي يقول فلما اكثر عليه اكثروا عليه قال فكتاب الله احق ان تتبعوا ام عمر روى الاثرم هذا كله. واثر ابن عمر هذا لا اعلم ثابتا.
  108. 43:52 فمن أراد الإحرام بعمره فالمستحب أن يقول: اللهم إني أريد عمره فيسرها لي وتقبلها مني ومحلي حيث تحبسني، فإنه يستحمل الإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه في قول إمامنا ومالك والشافعي.
  109. 44:09 وقال أبو حنيفة لا ينعقد مجرد النيه حتى تنضاف إليها التلبيه أو سوق الهدي، لما روى خلاده ابن السائب الأنصاري عن أبيه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيه، رواه النسائي وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح، ولأنها عباده ذات تحرير وتحريم فكان لها نطق واجب كالصلاة، ولأن الهدي والأضحيه لا يجبان بمجرد النيه كذلك النسك.
  110. 44:37 ولنا انها عباده ليس في اخرها نطق واجب فلم يكن في اولها كالصيام، والخبر المراد به الاستحباب فان منطوقه رفع الصوت ولا خلاف انه غير واجب، فما هو من ضرورته هؤلاء، ولو وجب النطق لم يلزم كونه شرطا، فان كثيرا من واجبات الحج غير مشترط مشترطه فيه، والصلاه في اخرها نطق واجب بخلاف الحج والعمره، المشكله ابو حنيفه لا يوجب النطق الاخير التسليم، واما الهدي والاضحيه
  111. 45:04 فإيجاب ما فأشبه النذر بخلاف الحج فإنه عبادة بدنية فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به يعني شخص يقول لبيك اللهم عمره وهو يريد حج ينعقد الحج
  112. 45:20 قال ابن المنذر اجمع من نفض عنه العلم من اهل العلم على هذا وذلك لان الواجب النيه وعليه الاعتماد واللفظ لا عبره به فلم يؤثر كما لم يؤثر اختلاف النيه فيعتبر له اللفظ دون النيه. فصل فان لبى او ساق الهدي من غير نيه لم ينعقد احرامه. لانه اعتبرت له النيه لم ينعقد دونها كالصوم والصلاه. اما ان وجدت النيه دون هذه الامور فلا باس.
  113. 45:48 ايضا مسألة فتقبلها مني هذه نحتاج ان نعرف اثارها في الموضوع. مسألة ويشترط ان يقول ان حبسني حابس محلي حيث حبستني فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. ويستحب لمن احرم بنفسك ان يشترط عند احرامه فيقول ان حبسني حابس محلي حيث حبستني ويفيد هذا الشرط شيئين احدهما انه اذا عاقه عائق من عدو او مرض او ذهاب نفقه ونحوه ان له التحلل.
  114. 46:17 فان لم يقل هذا ليس له التحلل حتى يرسل الهدي الى البيت. والثاني انه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. وممن روي عنه انه راى الاشتراط عند الاحرام عمر وعلي بن مسعود وعمار وذهب اليه عبيد السلماني وعلقم والاسود وشريح واسعد بن مسيب وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار وعكرمه والشافعي هؤلاء حجازيون ومكيون ومدنيون و عراقيون.
  115. 46:44 إذ هو بالعراق، وأنكره ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة، وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط، ويقول حسبكم سنة نبيكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة، ولنا ما روات عائشة
  116. 47:11 قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضواع بنت الزبير فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه يعني مريضه لا اعرف نفسي استطيع ان اكمل او لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه وعن ابن عباس ان ضواعه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج فكيف اقول فقال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت رواه مسلم ولا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
  117. 47:41 فكيف يعارض بقول ابن عمر؟ ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع ما قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابه اولى من قول ابن عمر. وغيرها وغير وغير هذا اللفظ ما يؤدي معناه يقوم مقامه لان المقصود المعنى والعباره انما تعتبر لتاديه المعنى. قال ابراهيم خرجنا مع علقم وهو يريد العمره فقال اللهم اني اريد العمره ان تيسرت والا فلا حرج علي. وكان شريح يشترط فيقول اللهم قد عرفت نيتي وما فان كان امرا
  118. 48:10 تتمه فهو احب الي والا فلا حرج علي ونحوه عن الاسود وقالت عائشه لعروه الله اللهم اني اريد الحج واياه نويت فان تيسر والا فامره ونحو ذلك ونحوه عن عن عميره ابن زياد. نعم فصل فان نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل ان يصح.
  119. 48:31 لانه تابع لعقد الاحرام والاحرام من عقد بالنيه فكذلك تابعه، واحتمل ان يعتبر ان يعتبر فيه القول لانه اشتراط، فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف، ويدخل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: قولي محلي من الارض حيث تحبسني. مساله وان اراد الافراد فقال اللهم اني اريد الحج ويشترط الافراد هو الاحرام بالحج مفردا من الميقات وهو احد الامساك الثلاثه.
  120. 48:58 والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة، سواء فيما يجب ويستحب حكم الاشتراط. مسألة قال وإن أراد القرآن قال اللهم إني أريد الحج العمرة والحج ويشترط. معنى القرآن الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج وهو أحد الأمساك المشروعة الثلاثة.
  121. 49:19 الثابتة بالنص بالاجماع، وقد روي ان معاويه قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقرن بين الحج والعمرة؟ قال اما هذا فلا، يعني هو اصلا متوهم، كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامر. نعم. ولكن فقال انها معهن يعني المنهيات ولكنكم نسيتم، وهذا لم يوافق عليه الصحابه ومعاويه عليه، مع ما يتضمنه من مخالفه الاحاديث الصحيحه والاجماع.
  122. 49:49 قال ويشبه ان يكون ذهب الى تأويل قوله عليه الصلاه والسلام حين امر اصحابه في حجته بالاحلال فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت من لما سقت الهدي وكان قارنا فحمله معاويه على النهي يعني يعني معاويه يرى انه لا قران الا مع هدي
  123. 50:11 فعلى هذا نعم والله اعلم لانه في الحجه الاخيره ما احد قرن الا في الا القارنون كان معهم هدي والمتمتعون بحث اخر. فصل ويستحب ان يعين ما احرم به وبه قال مالك وقال الشافعي في احد القولين الاطلاق اولى.
  124. 50:32 لما روى طواوس، أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه، قال: من كان منكم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة، ولأن ذلك أحوط، لأنه لا يأمن الإحصار.
  125. 50:47 أو تعذر فعل الحج فيجعلها عمرة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين، فقال من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة بحجة بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أحرم بمعين على ما ذكرناه في الأحاديث الصحيحة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته يطلعون على أحواله ويقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه.
  126. 51:17 اعلم به من طاووس وحديثه مرسل والشافعي لا يحتج بالمراسيم مفرده فكيف يصير الى هذا؟ هذا ايش هنا اورده؟ هو صار اليه لانه عضده بالمعنى فقط مع مخالفته للروايات المستفيضه المتفق عليها والاحتياط ممكن بان يجعلها عمره فان شاء كان متمتعا وان شاء ادخل عليها الحج فكان قارنا. فصفا فان اطلق الاحرام فنوى الاحرام بنسك.
  127. 51:48 ولم يعين حجا ولا عمره. فيقول لبيك اللهم لبيك قاصدا بيتك. طيب على ايش تريد حج ولا عمره؟ انا قاصد البيت فقط. صح وصار محرما لان الاحرام يصح مع الابهام فصح مع الاطلاق. فاذا احرم مطلقا فله صرفه الى اي الامساك شاء. لان له ان يبتدئ الاحرام بما شاء فكان له صرف مطلق الى ذلك والاولى صرفه الى العمره لانه ان كان في غير اشهر الحج فالاحرام
  128. 52:15 بالحج مكروه او ممتنع، وان كان في اشهر الحج فالعمره اولى لان التمتع افضل، وقد قال احمد يجعله عمره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام موسى حين احرم بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله عمره كذا ها هنا اخر مسالتين معنا. مساله فصل ويصح ابهام الاحرام. وهو ان يحرم بما احرم به فلان. يقول اللهم اني احرمت بك احرمت بما احرم به
  129. 52:44 العالم الفلاني لما روى موسى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما اهللت؟ قال لبيت قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال احسنت فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم قال حل متفق عليه وروى جابر وانس ان عليا قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر في حديثه فهدو وامكث حراما
  130. 53:14 وقال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان معي هديا لحللت متفق عليهما، ثم لا يخلو من ابهم احرامه من اربعه احوال ان يعلم ما احرم به فلان فينعقد احرامه بمثله، فان عليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال اللهم اني اهل وما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فان معي الهدي فلا فلا تحل. الثاني
  131. 53:37 أن لا يعلم ما أحرم به فلان، فيكون حكمه حكم الناس على ما سنبينه. الثالث أن لا يكون فلان أحرم، فيكون إحرامه مطلقاً حكمه حكم الفصل الذي قبله. الرابع أن لا يعلم هل أحرم فلان أو لا، فحكمه حكم من لم يحرم لأن الأصل عدمه فيكون إحرامه ها هنا مطلقاً يصرفه إلى ما شاء، فإن صرفه قبل الطواف فحسن وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة.
  132. 54:04 فصل: إذا أحرم بنسك ثم نسي قبل الطواف فله صرفه لأي الأنساك شاء.
  133. 54:20 فإن صرفه إلى عمره وكان المنسي عمره فقد أصاب، وإن كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمره على ما سنذكره، وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب، وإن كان عمره فإدخال الحج على العمره جائز قبل الطواف فيصير قارنا، وإن كان مفردا لغى إحرامه بالعمره وصح بالحج وسقط فرضه، وإن صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فقد أصاب، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمره وصار قارنا.
  134. 54:51 في الحكم وفيما بينه وبين الله ويظن انه مفرد ها وان كان قاريا فكذلك والمنصوص عن احمد انه يجعله عمره قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لانه استحب ذلك في حال العلم فما عدم هؤلاء الامام احمد يستحب انك لو كنت مفردا انك تفسخ افرادك وتجعله عمره
  135. 55:17 فصل، وقال أبو حنيفة يصرفه إلى القرآن، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يتحرى فيبني على غالب ظنه، لأن من شراط العبادات فيدخله التحري كالقبلة، ومنشأ الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة، فإنه جائز عندنا، وغير جائز عندهم.
  136. 55:34 فعلى هذا ان صرفه الى المتعة فهو متمتع، عليه دم المتعة، ويجزيه عن الحج والعمرة جميعا، وان صرفه الى افراد او قران لم يجزيه عن العمرة، اذ من المحتمل ان يكون المنسي حجا مفردا، وليس له ادخال العمرة على الحج، فتكون صحة العمرة مشكوكا فيها، فلا تسقطه فلا تسقط من ذمته في الشك بالشك، ولا دم عليه لذلك، فانه لم يثبت
  137. 55:57 حكم القران يقينا ولا يجب الدم مع الشك في سببه ويحتمل ان يجب فاما ان شك بعد الطواف لم يجد صرفه الا الى العمره لان ادخال الحج على العمره بعد الطواف غير جائز. فان صرفه الى حج او قران فانه يتحلل بفعل الحج ولا يجزيه عن واحد من المسكين لانه يحتمل ان يحتمل ان يكون المنسي عمره.
  138. 56:25 فلم يصح ادخال الحج عليها بعد طوافها ويحتمل ان يكون حجا وادخال العمره عليه غير جائز فلم يجزئه طبعا غير جائز في قولهم فلم يجزئه منهما مع الشك ولا دم عليه للشك فيما يوجب الاحرام ولا قضى عليه للشك فيما يوجبه وان شك وهو في الوقوف
  139. 56:47 بعد ان طاف وسعى جعله عمره فقصر ثم احرم في الحج فانه ان كان المنسي عمره فقد اصاب وكان متمتعا، وان كان افرادا او قرانا لم ينفسخ بتقصيره وعليه دم بكل حال، فانه لا يخلو من ان يكون متمتعا عليه دم متعه او غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره، وان شك ولم يكن طاف وسعى جعله قرانا لانه ان كان قارنا فقد اصاب.
  140. 57:14 وإن كان معتمرًا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قاننا. وإن كان مفردا لغى إحرامه بالعمرة وصح إحرامه بالحج. وإن صرفه إلى الحج جاس أيضا. ولا يجزئه عن العمرة في هذه المواضع. لاحتمال أن يكون مفردا وإدخال العمرة على الحج غير جائز. ولا دم عليه للشك الموجود في سببه. إدخال العمرة على الحج
  141. 57:44 غير جائز. هذا طبعا في في في مذهبهم. نعم. هذا في في في طريقته. اللي هو الفسخ هذا. او عفوا ادخالها ثم قرنها ثم قرن الاثنين، نعم. والله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.