الروض المربع الحج (1)
1 ساعة الروض المربع الحج — 1
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول في التعليق على الروض المربع كتاب الحج ومقدمة بين يدي الدرس لا شك أن كثيرين سينفرون من هذا الدرس ولهم في ذلك شبهات نجيب عليها ثم بعد ذلك نبين منهجنا فإن هذا الدرس يختلف قليلا عن دروس الصيام بل ربما كثيرا
- 0:31 وذلك ان الاستعداد له كان اطول. وان لم يكن هناك فارق كبير الا ان هذا سيلاحظ من سمع الدروس. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول فقه الحج صعب. واذا ذهبت للحج ان شاء الله هناك اتعلم تطبيقا عمليا. وهذا يزهده في سماع الدروس في الحج.
- 0:59 واليوم سبحان الله شبهات الشيطان كثيره على الناس في هجرانهم لبعض ابواب الفقه. بس نطفي التكييف عشان هذه. فيقال له اسمع بارك الله فيك. حين تدرس العلم فإنه ينبغي ان تكون لك نيه ان تسال نفسك مبدئيا لماذا انا ادرس هذا العلم.
- 1:25 فقه العبادات أمرها أمر العبادات عظيم جدا أركان الإسلام الخمس فإن للأمر أجرا عظيما فإن الصائم غفر له ما تقدم من ذنبه الزكاة الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف أحدكم قد يقول قائل قال الصدقة إنما الصدقات الفقراء في النصوص الصدقة تطلق على الواجب والمستحب
- 1:57 في كثير من النصوص. وما ورد فضله للمستحب فهو في الواجب او لا. تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف احدكم فيربيها كما يربي احدكم فلوه كما يربي احدكم فلوه فياتي يوم القيامه فيجدها كمثال احد من الذهب. وفضل الصلاه مشهور معروف. والحج الحج المبرور يرجع من الذنوب كيوم ولدته امه.
- 2:23 غير أن هذه العبادات لها شروط لصحتها. فهذه الشروط كثير من الناس يذهب ويعمل ويعمل العمل العام، ولكن ربما تخلل عبادته تخلل أمر عبادته شيء أخل بصحتها. وهذا أمر لا يدركه إلا الفقيه. والفقيه إذا احتسب سيكون له أجر كأجر هذا.
- 2:52 لانه انقذ عبادته من الفساد. او اعلمه بالصوره الاصح والاتم والاصوب. ومعلوم انك كلما كنت تريد الاعلى فانك تصيب الامر الامر الواجب. فاليوم الان مثلا في الدراسه من يذاكر لانه وضع في ذهنه انه سياتي بنسبه 90%.
- 3:19 فانه فانه اذا فشل سياتي بنسبه 80. لكن من يذاكر على انه ياتي بنسبه 70% غالبا لن ياتي بنسبه 80. كذلك اذا انت تعلمت العباده لتؤديها على الشكل الامثل والافضل فانك ان كبا بك جوادك فانك تؤديها على الوجه المجزئ ثم بعد ذلك التعويل كله بل من البدايه على فضل الله تبارك وتعالى.
- 3:48 فهذه هي النيه زياده على ذلك ان المرء في دراسته لفقه العبادات خصوصا مثل موضوع الحج هذا كالتعرض كدعاء الله عز وجل ان يرزقك الحج فكثير فكثير من الناس لا يستطيعون الحج ولكن تحصل لهم فرص عارضه سبحان الله هذه الفرص تجعلهم ينخرطون في سلك الحجيج ويحجون
- 4:14 من ذلك يرجى للإنسان الذي يحرص على التفقه في أمر الحج، زيادة على ذلك طالب العلم لا يفوت درسا علميا، لأن ذلك يقوي من ملكته العلمية، والدروس الموسمية، وهنا سنأتي إلى الشبهة الثانية، بعض الشباب يقول: أنا أدرس كتابا فقهيا من ألفه إلى يائه، الدروس الموسمية هذه لا تنفعني بشيء، في رمضان الصيام، في
- 4:42 في شهر ذي الحجه الحج الى اخره، فنقول لا ابدا. فان الدروس الموسميه هذه المخصصه لهذه العباده هذه الدروس ربما يكون فيها من الافاده الشيء العظيم الذي لا يوجد في الدرس المستمر، خصوصا وانك تتوفر لك مراجعه عمليه وان لم تذهب للحج من اسئله الناس. فان ذلك يكون اعظم اعظم تثبيتا.
- 5:10 ثم انك لو درست المناسك ولم تحكمها 100% وذهبت للحج فان ذهابك للحج يقوي ما درسته اصلا ويثبته ثم بعد ذلك اذا درست فقه المناسك بعد الحج يكون ذلك اثبت واثبت فلا يخدعنكم الشيطان وليس يقول لكم لا والله هذه دروس لا تنفعكم حاليا وبعض الناس يقول لا العقيده العقيده اهم شيء اي نعم العقيده مهمه جدا
- 5:38 ولكن هذه أركان الإسلام بل هذا تطبيق للعقيدة فأنت إذا درست أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهذا ما الذي يجعلك تتحرك إليه؟ يجعلك تتحرك إلى التشوف إلى أمر العبادات وإلى العمل بها وإلى تطبيقها فإن الخارجية جعل دينه مسائل قليلة هذه المسائل فإن الخارجية قانط
- 6:07 أو قريب من القنوط. والمرجي آمن من مكر الله أو قريب من ذلك، وأما أنت فبين بين. وكونك بين بين الخوف والرجاء هذا يجعلك حريصا على أمر العبادة. هذا يجعلك حريصا على أمر العبادة. واليوم لو أن إنسانا أنقذ حياة إنسان فإن الناس يشكرون له ذلك عن بكرة أبيهم.
- 6:33 فما بالك بمن يصحح له عبادة هذه العبادة لو أداها على وجهها الصحيح فإنها ستكون منقذة له بإذن الله من نار جهنم يوم القيامة. وهذا أعظم الفوز وخسران هذا أعظم الخسران، والله بعض الناس يذهب إلى الحج بالقرعة أو مش عارف نحن في زماننا يتأكد العناية بفقه الحج.
- 7:00 لان كثيرا من الناس بصعوبه يستطيع الذهاب للحج، فاذا ذهب ربما صنع امورا افسد حجه لقله فقهه. وطريقتنا في هذا الدرس اننا سننبه على مجموعه من الامور التي في العاده ننبه عليها بكلماتنا العامه ودروسنا العامه وغير ذلك.
- 7:25 واشارات متعلقه بموضوع الفقه المذهبي، بموضوع بعض المعطيات، موضوع المنطق الارسطي الى اخره، وسيظهر ذلك للمستمع. فلا بد ان نحيي الدرس الفقهي فيكون ماذا يكون حيا بربطه بالسياقات المحيطه. وانا حقيقه احب ان اتالف الناس على العلم. فارجو الا يدب الملل الى المستمعين.
- 7:55 يقول المصنف رحمه الله: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها منسك ومنسك، وهو التعبد، يقال تنسك تعبدا
- 8:34 وعليها وغلب اطلاقها على متعبدات الحج وممسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحه والحج فيه ذبيحه ودرج اقول ودرج كلام تسميه المؤلفات بالمناسك ومن اقدم المؤلفات التي بين ايدينا كتاب سعيد بن ابي عروبه المناسك سعيد بن ابي عروبه من تلاميذ قتاده متقدم توفي في القرن الثاني الهجري هذا كتاب المناسك
- 9:03 من أقدم الكتب التي بين أيدينا. نعم. ولهذا يقال منسك فلان، منسك فلان، ما معناه منسك فلان؟ معنى منسك فلان أي منسكه أي كتاب فقه أحكام الحج له. كما يطلق مثلا السير
- 9:30 على والمغا على المغاسي او على الجهاد كتاب السير يطلق على الجهاد وهكذا نعم قال الحج بفتح الحائف الاشهر عكس شهر ذي الحجه فرض سنه تسع من الهجره وهذا مشهور المذهب وفائده الحديث عن وقت وقت فرض الحج
- 9:57 المبحث الذي سيأتي هل الحج واجب على الفورية أم واجب على التراخي؟ لأننا إذا قلنا أنه فرض السنة تسعة للهجرة فهنا لا لا حجة لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج بعد فرضه ولهذا فالحج واجب على التراخي. يعني إيش معنى على التراخي؟ يعني لو أخر سنة سنتين ما عليه إثم.
- 10:25 واما على الفورية فمعناه بمجرد ان يجب عليه يتعين. كل ما اخره كان اثما. ولهذا اهتم العلماء بتاريخ فرضية الحج. مطلق المشروعية موجودة من زمان. لكن الحديث على ايش؟ على الفرضية. وتلاحظون ان هناك احاديث كثيرة. مثل حديث وفد عبد قيس.
- 10:54 حوافد عبد القيس عامل الوفود ها قريب. هلا السلام ورحمه الله وبركاته بس عشان الصوت طق عاد ها حديث وفد عبد القيس ها ثلاث تسع حديث جبريل اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم ما هو واضح التاريخ عادي حتى لو تشغل هذه عادي. ها ما هو واضح التاريخ لكن غالب اهل العلم على ان الفرضيه وقعت
- 11:23 وربطها من ربطها بحديث وفد نجران. فايش يقول؟ يقول وهو لغه القصد الحج القصد وشرعا قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص. هذه التعريفات ليس لها كبير فائده. لكن هي تنتشر في الازمنه المتاخره تاثرا بالمنطق الارسطي. ففي المنطق الارسطي يقولون الاشياء لا تعرف الا بحد، يعني بتعريف.
- 11:51 فان تقول الانسان تعرفه حيوان ناطق، وقد انتقد ابن تيميه هذا الامر وقال انك اصلا حين تقول انسان حيوان ناطق فالحيوان انا اعرفه والناطق انا اعرفه وانا بالانسان اعرف. ففي الواقع انني عرفت الشيء دون ان احتاج الى ان تعطيني هذا التعريف، فليس كل شيء يحتاج الى تعريف. وايضا حين تقول والله قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
- 12:20 طيب شنو يعني الان كيف يستطيع الانسان ان يحج؟ ما فهم الا شيئا واحدا ان الحج في مكه، التفاصيل لم يفهمها. لهذا مثلا قديما الاعراب لما ياتون يسالون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر لهم امر الحج. هم يعرفون من الممارسه ومن المشاهده. فالشاهد ان مثل هذه التعريفات ليست ضروريه ولهذا لا تجد لها حضورا في كتب المتقدمين.
- 12:50 يقول: والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان، وهما واجبان؛ يعني الحج والعمرة، أما وجوب الحج فهذا مسألة إجماع، ولله على الناس حج البيت
- 13:21 ولله على الناس يحج البيت. انما النقاش في العمره. انما النقاش في العمره، هل هي واجبه ام لا؟ وهذه مساله نقل حماد بن ابي سليمان الخلاف فيها. قال فيه خلاف. وحقا هناك خلاف، فعبد الله بن عمر يذهب للوجوب. وجابر بن عبد الله يذهب للاستحباب. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول الحج الحج فريضه.
- 13:50 الحج فريضة الحج فريضة والعمرة تطوع وهذا الاثر موجود في كتاب ابي عروبه المناسك فيما اذكر وهو من اقدم الكتب وفي مصنف بن ابي شيب بسند صحيح من رواية ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وقد طعن ابن حثم في هذه الرواية بانها من رواية ابي معشر
- 14:19 ووهم ابن حزم فابو معشر اثنان رجل مدني اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي هذا الضعيف ورجل كوفي اسمه زياد بن كليب وهذا ثقه وقد وقع مثل هذا الوهم للشيخ وصي الله عباس في تحقيقه لفضائل الصحابه خلط بين هذين الراويين وابن حزم حقيقه في اهل طبقته من اعلم الناس بالحديث على ما قيل في عقيدته
- 14:49 الا ان له اوهاما عظيمه حقيقه. ولا يمتطي انسان جواد الاجتهاد ويكون بعيدا عن التقليد بالصوره القويه التي ظهر فيها ابن حزم الا ويقع له ما يقع من الاوهام. فمبغضوه يمسكون بهذه الاوهام ويقولون انظروا الى هذا الجاهل. وفي زماننا لو يقع مثل هذا الوهم لانسان من طلبه العلم وغيرهم
- 15:17 فان كان من تيار من من التيار الموافق فانهم يقولون من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقد وقد اخطا ابن حزم في هذه المساله وقد اخطا فلان وقد اخطا فلان ويجمعون اخطاء الائمه ليبرروا له خطاه. وان لم يكن من اصحابهم فانهم ما الذي يفعلونه؟ ياتون ويقولون انظر هذا جاهل هذا ما يعرف شيء هذا ما كذا هذا ما كذا. متى ندرك نعرف نحكم على الانسان بالجهل او غير ذلك؟ بالنظر لعموم حاله.
- 15:46 فإذا كان عموم حاله القوة والإتقان العلمي فإن مثل هذه الأوهام يقال عنها كبوة الجواد. وأما إن كان مثل هذا الوهم كثيراً في كلامه فإن مثل هذا ينبه عليه وابن حزم له أوهام عديدة على سعة اطلاعه. طيب فالمسألة خلافية بين الصحابة وقد احتج من احتج وسيأتي ماذا يقول يقول المصنف لقوله تعالى:
- 16:16 واتموا الحج والعمره لله. وهذا الدليل قد نوقش فقيل انه فقط يدل على وجوب الاتمام، يعني انك اذا احرمت بالحج او بالعمره يجب عليك ان تتم. بدليل ان هذه الايه الالف واللام تعم كل حج فتعم حتى حج التطوع، وحتى حج التطوع يجب علينا ان نتمه. وقد نبه على هذا المعنى عدد من اهل العلم. يقول ولحديث عائشه رضي الله عنها
- 16:44 يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه احمد وابن ماجه باسناد صحيح واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى وقول المصنف باسناد صحيح على ما جرت عليه عاده المتاخرين من النظر الى ظاهر الاسناد دون دون واظنه قد قلد غيره في الامر
- 17:12 فإن منصورا البهوتي ليس من أهل العلم والعناية بمثل هذه الأبواب. دون النظر إلى أمر العلل، فإن هذا الحديث يرويه حبيبنا بعمره عن عائشة بن طلحة عن عائشة. وفي صحيح البخاري لم يذكر العمرة، بل ورد هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أمهات المؤمنين بالحج، فقال بالجهاد عفوا، فقال عليكن بالحج.
- 17:41 وفي روايته قال نعم الجهاد الحج. نعم الجهاد وافضل الجهاد. وهذا لا يعارض ما رواه البخاري في صحيحه من باب الجهاد بالنساء. فأراد البخاري بالجهاد بالنساء انهن يعالجن الجرحى، لا انهن يقاتلن. كما يدعو اليه دعاة كسر ادوار الادوار الجندريه في زماننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن امر الجهاد بمعنى القتال.
- 18:10 بمعنى القتال. نعم. فهذه هي روايه الصحيح، واما روايه احمد وغيره، اما روايه احمد وغيره، فانفرد بها محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق. وقد تكلم فيه بعضهم، وقد زاد هو هذه الزياده وهذا لفظه. ومن هنا يعلم ان هذه الزياده شاذه. وهناك حديث فلهذا لا تصلح للاحتجاج. وهناك حديث ابي رزيع العقيلي.
- 18:39 وخذها قاعده اي حديث في الصحيحين تجد له زيادات خارج الصحيحين فان هذه الزيادات محل نظر محل نظر واجتنبها اصحاب الصحيح عمدا هذا الاصل واحتج بحديث ابي رزين العقيلي حديث حجه عن ابيك واعتمر حجه عن ابيك واعتمر وبعضهم قال هذا امر للاستحباب او للافضليه او من باب جواب الحكيم
- 19:09 وان وان الجواب على السؤال لا يفيد الوجوب وضربوها قاعده اصوليه ويبقى الامر ويبقى الخلاف قويا يبقى الخلاف قويا حقيقه في امر الجهاد وبعضهم استدل من اهم ادله عدم وجوب العمره قالوا ان العمره لم تذكر في حديث جبريل ولم تذكر في حديث وفد عبد القيس
- 19:39 ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه فهؤلاء وفد كانوا يأتون للنبي الكريم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويسألونه ما الذي يجب عليهم من امر الاسلام ويجيب مجيبو العمره ان ان ذكر الحج يقضي يدل على العمره ضمنا والواقع ان هذا ليس مسلما فلهذا جماعه من الصحابه كانوا يقولون العمره تطوع
- 20:08 ولا يرون وجوبها. يقول المصنف اذا تقرر ذلك فيجبان يعني الحج والعمره على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مره واحده لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الحج مره فما زاد فهو تطوع رواه احمد وغيره.
- 20:39 فالاسلام والعقل شرط للوجوب والصحة. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الصحة انه لو أداه فإنه لا لا يصح. يعني لو أن كافرا أدى الحج فإن حجه لا يصح. وأما شرط الوجوب فمعناه أنه لا يجب عليه ولكن إن أداه صح مثل موضوع
- 21:10 ايش؟ مثل موضوع الاستطاعة المالية. سيأتي الحديث عن ذلك. طيب. الإسلام والعقل شرطان. وعادة مثلا يستدل على موضوع العقل بحديث رفع القلم وعن ثلاث. وأولى أن يستدل بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمجنون لا يعقل الحج ومناسكه. لكن موضوع الإسلام عادة الشراح يأتون يمرون على الإسلام
- 21:39 مرور الكرام بل ربما كثير من الدارسين يقول والله ايش فائده ذكر الاسلام؟ يعني هو في كافر راح يحج مثلا في يهودي في نصراني في بوذي راح يحج ما مستحيل فلماذا يذكر مثل هذا الشرط؟ في الواقع ان هذه المساله من اكثر المسائل حيويه لان هناك من هو منتسب لملة الاسلام وهو كافر مرتد فإن جاءك هذا الكافر وسالك فمثلا
- 22:10 وهنا تتداخل مسائل العقيده بمسائل الفقه وهنا الذي يقول لك ما الفائده من الحديث عن تكفير المعين؟ هذه مساله مفيده، الان ياتيك انسان يقول لك: انا كنت ادعو غير الله كنت اعبد الاضرحه كنت شيعيا اماميا اثنا عشريا كنت اسماعيليا كنت قبوريا او حتى كنت جهميا وحججت على حالي تلك
- 22:41 وحججت على حالي تلك. والآن قد أسلمت وعرفت التوحيد. فهل يلزمني فهل يلزمني أن أعيد حجي؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه روي عنه في الأعرابي الذي لم يهاجر أنه إذا هاجر لزمه حج جديد. فأنت إذا كنت تحكم بتكفير المعين في هذه القضايا
- 23:11 كما نحن نذهب اليه فانه فانك ستقول له نعم يلزمك. نعم يلزمك. لهذا حين تقرا في كتاب عقدي فقره ومن قال كذا وكذا فهو كافر، اعرف ان هذه المساله تدخل معك حتى في الصلاه. فياتي يقول يلزمني اعاده الصلاه تقول لا اذا كنت تصليها على مذهبك القديم. لماذا؟ مثل المسيء صلاته، لكن الحج لا الحج فيه لزوم. ورد اثر ابن عباس.
- 23:39 في العبد ذا عتق لزمه حج وان حجا. في الصبي وهو صغير يلزمه الحج. ويسقط عنه. فهذه مساله حيويه، لكن اليوم لما تعطلت مساله الاحكام على الاعيان ولا حتى الاسماعليه يحجون ويعتمرون. هذا امر مشهور. ياتيك انسان يقول كنت لا اصلي. واحد يقول كنت اسب الله. واحد كنت وهكذا. فان فان نواقض الاسلام حاضره.
- 24:13 يقول والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة. فالصبي ان ان حج سياتي الحديث عنه. الصبي ان حج فحجه فيه الاجر لامه وله ايضا اجر فالصبي تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. والاجزاء وكمال الحرية فالعبد كذلك ان حج فان الحج اجزى عنه وهو لا يجب عليه. وهذا من باب الغنم بالغرم.
- 24:43 فالعبد لا يجب عليه حج ولا عمرة ولا جمعة ولا جماعة ولاحظ انني الان ارفع جمعة وجماعة مع انها قد تكون مفعولا للعبد وعليك ان تفرق بين الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي هذا فائده الشاهد لا تجب عليه ولا يجب عليه الجهاد
- 25:10 ولهذا كان بعض الاحرار في الزمن القديم يرون ان حياه العبد اكثر راحه لهم من حياه العبد. لهذا ابو هريره يقول: لولا الجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا. وهذا من باب الغنم بالغرم دون الاجزاء والصحه. والاستطاعه شرط للوجوب دون الاجزاء.
- 25:41 شرط لأن يجب عليه الحج ولكن إن لم يستطع فأعين بعد ذلك إعانة وفعل الحج كيف يعني لم يستطع وفعله؟ يعني ما كان عنده المال لكنه استدان سيأتي بصلة الدين أو سمح أو سمح له الدائن فالمدين وسيأتي بحث هذه المسألة لا يجب عليه الحج ولكن إن حج صحّ
- 26:13 المصنف، وطبعا في أمر العبد أوجبه ابن حزم، وهذا قول ضعيف، وهذه من الانفرادات التي شذ بها، وقول الظاهرية التي الذي ينفردون به، خصوصا ما ينفرد به ابن حزم خاصة، هذا لا يكون صوابا، لأنه يكون خارجا عن الإجماع، وما أكثر المسائل التي انفرد بها ابن حزم؟
- 26:41 واليوم تجد اناسا يعظمونه ثم ان اخذت قول السلف في الزمن القديم القول الذي لك فيه السلف يبدعونك ويضلونك. وابن حزم الذي ياتي باقوال ما له فيها السلف الامام. ومال اليه بعض الحنابله و يقول فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور على الفور.
- 27:12 وياثم ان اخره بلا عذر. وذا طيب لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد. هذا الحديث رواه راوي اسمه ابو اسرائيل الملائي اسماعيل بن خليفه، احمد سكر عليه هذا الحديث يقول خالف فيه الناس. ولكن ولله على الناس
- 27:42 والاصل في الامر الفوريه ولما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها، بعضهم قال فرضت في السنه الخامسه والسادسه، فيقال ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اخرها لمصلحه. الكعبه كان حولها اصنام، وكان ينتظر ان يجتمع عليه الناس ويعلمهم ها؟ وكان وكان الكفار ينسؤون ينسؤون.
- 28:08 ينسون اشهر الحج ف فالحج يكون في غير اشهره الصحيحه. ومساله التعجل احمد والشافعي يرون التعجل بالحج وفعلا هذا هو ما يدل عليه المعنى وايضا ما ورد عن عمر من استطاع ان ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وقيل ان هذا دليل ان عمر يكفر تارك الحج. وقد نبه ابن تيمية في شرح العمده انه في اناس معينين
- 28:37 كانوا يسلمون ثم بعد ذلك لم يكونوا ينتبهوا يهتمون للفرائض. لم يكونوا يهتمون للفرائض. ويظنون انها غير لازمه لهم. الا امر الصلاه. ف.. وهنا تنبيه، النووي ماذا قال؟ هذه المساله مشهوره مذهب الحنفيه ابو يوسف قال بالتعجل، الشيباني قال بالتراخي.
- 29:05 النووي ماذا يقول؟ يقول ولا نص لابي حنيفه في الموضوع، معتمد مذهب الحنفيه التراخي. فالنووي الذي اعتمده الشافعيه كيف تجرأ على ان يقول لا نص لابي حنيفه في الموضوع؟ هو محق، نعم لا نص، وكم من فرع فقهي يقال عنه معتمد ولا نص للامام فيه. وما قالها النووي الا لان لها قيمه. فعلا اذا لم يكن هناك نص
- 29:33 لإمام المذهب في الموضوع فالأمر لا يكون بثقله حتى لو اعتمده المتأخرون. لا يكون بثقله كما كما لو لإمام المذهب نص في الموضوع. خصوصا أن كبار أصحابه اختلفوا في الموضوع. فالنووي يشير إلى هذا المعنى. طبعا اليوم لو يأتي إنسان يقول هذا يقول لك لا أنت يعني أعلم من أهل المذهب طيب الآن هذا النووي يعت- هذه بالنسبة لكم هذا اعتداء على مذهب آخر.
- 29:59 يعني كيف مذهب ليس مذهبه ويتحدث فيه ويقول ترى امام هذا المذهب ما له نص في الموضوع، ترى فعلا وكلام مجموع يستطيع ان ان ان يضبط الانسان والكلام. هنا مساله هنا مساله دقيقه الى حد ما، يقول فانزال الرق
- 30:28 بأن عتق العبد محرما وزال الجنون بأن افاق المجنون واحرم وان لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج او هو وهو بعرفه قبل الدفع منها او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد بعد طواف بعد طواف القدوم وفي اي في اي وجد ذلك احرام العمره قبل طوافها صح اي الحج والعمره
- 30:58 فيما ذكر فرض فيجزيء عن حجه الاسلام وعمرته ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. طيب هذه مساله شويه مهمه. يقول لك اذا جاء عبد ولا مجنون احرم له عن غيره غيره احرم عنه
- 31:26 أو صبي العبد والصبي هذه مثالية زال عنهم زار عنه الرق بين عتق وهو في عرفة الحج عرفة إذا هذا يجزي عن حج الإسلام إذا ما دفع منه أو حتى إذا دفع وعاد أي ساعة من ليل أو نهار كما يدل عليه حديث عروة بن المضرس فأجزأ حجه قالوا بشرط قالوا بشرط
- 31:58 وهذا عليه فتاوى الصحابه بشرط ما الشرط؟ قالوا الشرط الا يكون سعى بعد طواف القدوم يعني كيف؟ هو الانسان اول ما يجي الحج شو يسوي؟ يطوف طواف القدوم وبعض وبعضهم يسعى السعي مال الحج الواجب بعدها يبيت منه يوم الثامن، يوم عرفه يقف بعرفه يوم التاسع، يوم العاشر يقوم باعمال الحج، الرمي ونحر وحلق وطواف.
- 32:34 فهم ليش اشترطوا ان لا يكون قد سعى؟ لانه اذا كان سعى يكون فعل واجب من واجبات الحج فخلاص. فالحج وجب عليه بالصوره التي كان عليها صغيرا او عبدا. اما ان لم يسعى 100 100 خلاص يسعى بيوم العاشر وتسقط وتسقط عنه حجه الاسلام، والواقع ان هذا الشرط ليس شرطا مسلما موضوع السعي. وقد نازع فيه ابن تيميه.
- 33:06 وقال أنه أن في فتاوى الصحابة والتابعين الذين أفتوا بهذا ما اشترطوا موضوع السعي. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العموم في المقال. وفي العمرة نفس الشيء إن لم يطف طواف العمرة، لأن العمرة الطواف.
- 33:25 ورد عن ابن عباس. يقول: فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزيه حجه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. وفي الواقع أن هناك غير واحد قالوا لو أعاد السعي ما في مشكلة. وصحح من معاصرين العنقري من المتأخرين عفوا. من أئمة الدعوة.
- 33:55 وكان إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزيه لم يجزيه ولو وكذا ولو أعاده. والوجه الثاني وفي وجه ثاني بالمذهب يجزيه إذا أعاد الطواف. وهذا اختاره القاضي أبو يعلى. وتلميذه أبو الخطاب. ولا يصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلاً.
- 34:25 لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ويصح مو ولا يصح ولا ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم. وهنا تنبيه أيضا. هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة. كل الناس يقولون أن الصبي
- 34:53 حجه ينعقد وينعقد إحرامه، لكن ليس واجب، ليست حجه الاسلام. لهذا الحديث. وقد نبه ابن المنذر على هذا المعنى، وابن المنذر يكثر من تتبع انفرادات ابي حنيفه من دون الصحابه والتابعين. وينبه ان ابا حنيفه شذ، وهل كانت الامه ضاله؟ وهذه نقطه مهمه، اليوم تجد كثيرا من المتمذهبين يقول لك: الامه اطبقت على التمذهب. ويقصد التمذهب بالاربعه.
- 35:23 وهل كانت الأمة على ضلال وكذا وكذا، وهو يتحدث عن إجماعات المتأخرين التي لا تنضبط وعامة وصل الإجتهاد واقع فيهم وليس واقع فيهم محل البحث. هذه الحجة كانت تستخدم في الزمن القديم لإسقاط بعض اختيارات أئمة المذاهب الفقهية المعروفة. حتى الحنفية يستخدمون هذا لإسقاط بعض كلام الشافعي، ويقول الشافعي هنا خرج عن أقوال الصحابة. وكذا. نعم، شذوذ إمام أهل الرأي أكثر. لكن انتبه إلى هذه النقطة.
- 35:53 والآن أحد الأخوة يجمع ما ما ما نبه عليه ابن المنذر من انفرادات إمام أهل الرأي. وحقيقة هو هو عدد كبير جدا من المسائل. لكن الشاهد أن هذه الحجة قديما كانت مستخدمة على وجه صحيح. وقد قال بعض الناس أنها تجزي عن حجة الإسلام وهذا قول باطل غاية البطلان. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر. وهل ينفي هذا أن له أجرا؟
- 36:22 لا ليس واضحا طيب ويحرم الولي في مال في مال عمن لم يميز
- 36:52 الولي في مالٍ الولي في مال يعني ولي المال اللي هو الأب أو وصيه أو الحاكم عمن لم يميز ولو محرماً أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه الصبي غير المميز يحرم عنه وليه المميز يحرم بإذن وليه يقول ويفعل ولي ما يعجزهما يعني مثل الرمي
- 37:22 يرمي عن الصبي، يرمي عن ابنه. لكن يبدأ في رمي نفسه. ها؟ يبدأ بالرمي عن نفسه. حجة عن شبرمة. حديث شبرمة. ولا يعتد برمي حلال، يعني ما يصير واحد هو حلال ما هو محرم، يذهب ويأخذ ابنه الصغير ويقول أنا سأحججه وهو ما يحج. لا ما يصير.
- 37:50 ويطاف به لعجزه لعجز راكبا او محمولا. يطاف به. يحمل وهذا كثير. لكن هنا مساله مهمه جدا. انت ينبغي ان تكون الكعبه على شمالك. ينبغي ان تكون الكعبه على شمالك. الصبي عاده اذا حملوه
- 38:12 يحملونه على العناق فيصير كعبه عن يمينه، تجزي او لا تجزي؟ بعض الناس قالوا اصلا هذا ما تعم به البلوى ولم ينبه عليها فقهاء الزمن الاول، فدل ان الامر هين، وبعضهم يقول لك احتياطا اجعلها على يسارها، ترى بعض الناس في الحج يحمل طفله على عنقه. يقول ويصحان من العبد نفله. يصحان من العبد نفله. يعني الحج والعمره.
- 38:41 لعدم المانع ويلزمه بنذره. يعني لو نذر ان يحج فانه يجب عليه، وهذا مشكل حقيقه على اصل اشتراط امر السيد. يقول ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج، العبد والزوجة لا يحرمان الا باذن السيد والزوج. اما بالنسبة للعبد فمطلقا لانه لا يجب عليه. اما بالنسبة للزوجة ففيه نساء. فان كان الحج في حقها حج فريضة.
- 39:11 فإن كان الحج في حقها حج فريضة فمن الناس من قال لا يجب عليها أن يأذن لها زوجها ولكن يجب أن تأتي بمحرم. تمام؟ وموضوع المحرم سيأتي النقاش فيه. وأما إذا كان حج نافلة فيلزم مطلقا مطلقا إذن الزوج.
- 39:40 اذهب مطلقا اذن الزوج. يقول فان عقدا فله تحليلهما يعني ان عقد الحج. ان احرما بالحج لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرا. فله تحليلهما يقول يقول السيد لعبده حله وتقول ويقول كانهما محصران وسياتي بحث الاحصار. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه.
- 40:09 هذا هذا استدراك. ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنفل كنفل بجهاد. النفل بالجهاد او النفل بالحج ليس للابوين ان يمنعا الابن. ولا طاعه لهما، وهذا عفوا لهما منعه، عفوا لهما منعه. ولكن في الفريضه في حج الاسلام ليس لهما منعه. واليوم هذه مساله مهمه جدا في موضوع البر.
- 40:38 بعض الاباء ياتي يكلم ابنه. انت ان ان ان ربيت لحيتك انا غضبان عليك. انت ان لبستي رقابا انا غضبان عليك. ترى في الواجبات لا طاعه لهما. يقول ولا يحللانهن احرم. طيب ان اشرع ان شرع واتم الحج والعمره لله وجب عليه في حج نفل. ولا يحللانهن احرم يعني في حج نفل. في حج الفريضه ما لهما تحليل ابدا. ما لهما نهي.
- 41:05 لكن لهما نهيه في حج النافله. لكن ان وقع ودخل في في النسك وهذا وهنا يظهر ان للزوج حقا اقوى من حق الابوين. فالمراه مثلا ان دخل ان دخلت في حج نافله دخلت في الحج فللزوج ان يحللها عند الفقهاء. الابوين ليس لهما ان يحللها.
- 41:37 وهذا من الفروع التي تبين عظيم حق الزوج على المرأه. والقادر المراد فيما سبق يعني القادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحله، الزاد والراحله هذا هو التفسير الذي عليه عامة التابعين. هناك حديث مرفوع لا يصح. لكن يخرجه اصحاب السنه يخرج مثله لان يدل عليه المعنى وعليه فتاوى التابعين. فما هو كل حديث ضعيف الطريق موجوده في صحيح علي بن ابي طلحه.
- 42:07 زادا وراحله بآلتهما صالحين لمثله لما روى الدارقطني باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع اليه سبيله قيل يا رسول الله ما السبيل قال زاد والراحله واصلا اي شيء ينفلت فيه الدارقطني ما هو صحيح ما يصح انه يعتمد عليه حكم فقهي
- 42:26 وهذا من الاشكاليات عند المتاخرين انهم دائما يعولون على الاحتجاج بالحديث النبوي ولو كان ضعيفا ويجتنبون الاحتجاج بالآثار يكثر فيهم هذا في المتاخرين وهذا خطأ فان منكرات المرفوعات وبواطين المرفوعات يقدم عليها الاثر وضعاف المرفوعات تذكر مع الاثر
- 42:57 كذلك لو وجد ما يحصل به ذلك. طيب لو ان انسانا عنده مال ولكن هذا المال بضاعه مثل ملابس او غيرها او غيرها، ولو باعها لامكنه اشتراء زاد وراحله. فهذا يجب عليه، وهذا يختلف عن الانسان الذي لا مال عنده. يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب.
- 43:28 يعني ليس واجبا عليك ان تكون غنيا حتى تحج او يكون عندك مقدره ماليه حتى تحج لكن لكن ان كنت اصلا بطبيعه الحال عندك المال ولكن ليس على على الصوره التي تؤهلك للحج فعليك ان تبيع هذا المال وتحج يقول بعد قضاء الواجبات وهي الديون في قول عامه اهل العلم
- 43:55 أن أن من عليه دين لا يلزمه الحج. وذلك أن الحج يسقط الزكاة وقد تعلق بها حق الفقراء. كما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الموطأ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه.
- 44:46 فقد يقول قائل طيب أليس هذا معناه تقديم حق البشر على حق الله؟ لا هو الله عز وجل تخفيفا أسقط عنك حقه ولكن ولكن إن أذن له صاحب الدين ذهب لا مشكلة وذلك أقضى لدينه كما روي عن جابر بن سعيد بعض الناس يبقى عليه دين نعم تجد عليه دينا لبنك أو غير ذلك أو جهة وهذا الدين يؤخذ من راتبه بشكل مستمر أقصاد
- 45:18 فتجي تقول له حج يقول لك والله ما علي حج انا مديون علي قرض. ثم تجده يسافر في النزهه ويبذر وكذا وكذا، فمثل هذا يقال له لا بل عليك الوجوب. لان دينك بالاساس يؤخذ عنك يؤخذ منك بشكل تدريجي و وهذا وهذه الجهه تاخذ حقها منك على كل حال. اموالك عندها وتاخذ المال متى ما شاءت، هذا مبدئيا.
- 45:47 في كل راتب ينزل. ثم انك ثم انا نراك تتنزه ونراك كذا فالحج اولى. يقول حاله او مؤجله والزكوات والكفارات والنذور. يعني عامه الحقوق الماليه. وبعد النفقات الشرعيه له ولعياله على الدوام من عقار او بضاعه او صناعه. النفقات الشرعيه له ولعياله.
- 46:12 وهذا شوف الحج لا ينبغي الان مثلا بعض الناس يقول لك انا طلعت مع جماعه التبليغ دعوه وخلي اهلك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. الحج هو الحج ما يلزمك ان كنت ان ان كان في عيالك لزوم. بعض الناس مثلا ربما يسافر ليكسب رزقا ويترك اولاده في عهده في عهده زوجه زوج لا تحسن التربيه.
- 46:40 أو الأمر يكون ثقيلا عليها. فينبغي الانتباه لمثل هذا. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس ومثله وغطاء ووطاء ونحوها. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يعني لو جاء شخص وقال له روح حج وانت محمول مكفول.
- 47:10 ترى لا يجب عليه بهذا. وقد نبه ابن تيميه وقال قاعده عامه ابن تيميه يقول وكل عباد اعتبر فيها المال فانما المعتبر ملكه للقدره على ملكه. فان اهداه المال هديه اعطاه اياها وقال له انت ملكت هذا المال. هنا يجب عليه. اما ان قال له لا انت تذهب واذا اردت الذهاب انا اعطيك لاجل هذا الامر. فانها او انا ادفع عنك الجهه التي ستحملك.
- 47:40 فهذا لا ويعتبر امر طريق بلا خفاره يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعه وقت يمكن السير فيه على العاده هذه تفاصيل في مسأله القدره وامن الطريق. طيب وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا مشقه شديده.
- 48:10 أو كان نظو الخلق الخلقة لا يقدر ثبوتا النظو يعني النساء لسان نحيل جدا لا يثبت على راحل إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر فورا طبعا ويعتمر دائما يرددها المصنف على القول بالوجوب رأت نظو أصفار أميمة شاحبة على نظو أسفار فجن جنونها فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال ثمينها
- 48:43 هذا هذا زوجته تطلب تطلب فلوس تطلب كذا فراح ايش سوى؟ راح سافر. وراح يشتغل يشتغل يشتغل عشان يجيب لها فلوس. فلما رجع جاهه هو نحيل جدا. فلما راته جحدته وغضبت من شكله هذا الذي انه نحن. فقال رات نضو اسفار اميمه شاحبا على نضو اسفار فجن جنونها، يعني حتى دابته نحيله. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى.
- 49:13 بعار ولا خير الرجال ثمينه عليك براعي غنمة مسلحبة إلى آخر أبيات، نعم. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر فوراً من حيث وجب أي من بلده لقول ابن عباس أن امرأة من خثعم
- 49:36 قالت يا رسول الله النبي ادركته فريضه فريضه الله في الحج شيخا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فحج عنه قال حجي عنه وهذا الحديث ما ذكر العمره وهذا الحديث ما ذكر القرابه ولا هو كخبر شبرمه حج عن نفسك ثم حج على شبرمه كان حديث شبرمه وقوفا بل مباشره طيب من حيث وجب عليه يعني من بلده يعني رجل من اهل العراق من اهل الشام
- 50:03 عليه ان ينيب انسانا يحج من الشام، يحج من العراق. بعض الناس قالوا من اي مكان؟ وهذا قول لا يعرف عن المتقدمين. اي ايسر قول من قال اذا اجتمع ميقاتهما. اذا اجتمع ميقاتهما. ايوه. ويجزي الحج والعمره عنه، اي عن المنوب عنه ايضا.
- 50:31 وان عوفي بعد الاحرام قبل فقبل فراغ نائبه من النسك او بعده لان اتى ما امر به فخرج من العهده. يعني انسان مرض مرضا لا يرجى برئه، هذا الاصل فيه انه لا يرجى برئه. ثم سبحان الله قبل الاحرام قبل ان يحرم نائبه برئ.
- 51:02 قبل أن يحرم قبل أن فهنا لا خلاص لابد من من الحج هذا لا لا يحرم إن أراد أن يحرم يحرم عن نفسه فإن برأ بعد الوقوف بعرفة خلاص جزم وقع طيب إن إن إن إن برأ قبل الوقوف بعرفة لأن حج عرفة
- 51:31 ان برئ قبل الوقوف بعرفه فان فانه قد بطل حج نائبه. هذا كمثل المتيمم الذي في منتصف الصلاه وجد الماء، لو وجد الماء بعد فراغ الصلاه صلاته صحت، اما لو منتصف الصلاه لابد ان ان يمس جلده الماء. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، طبعا لعدم الاستطاعه.
- 51:59 ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. هذا النص. لكن المرأة من الخثعمية النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منها. أما حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرم هذا موقوف على عبد الله بن عباس. لكن هذا هو الأقوى والأحوط. هذا الأحوط. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه.
- 52:29 طيب هنا مسألة. في حج الفريضة لا تنيب إلا إذا كنت عاجزا. طيب في حج النافلة يجوز أن تنيب. تنيب تنيب من يحج عنك وإن لم تكن عاجزا. قال أو بعضه. يعني واحد يروح يوصل يقف لعرفة ثم بعد ذلك ينيب إنسانه ثم يقول له كمل الحج عني.
- 52:57 وهذا من مفردات مذهب الحنابله، والواقع ان ان هذا لا يصح. هم يقولون اذا جاز في الكل جاز في البعض، والواقع ان مثل هذا لا لا يوجد عليه دليل. والنائب امين فيما اعطى فيما يعطاه ليحج عنه، يحج عنه. ايش معنى امين؟ يعني اذا تلف اذا تلف هذا المال فاننا لا نضمنه ان لم يفرط.
- 53:27 يعني مثلا لو خرج عليه اللصوص وسرقوه ما نجي نقول له انت تضمن، لا لان امين مؤتمن ويحسب له نفقه رجوعه وحتى رجوعه لازم وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه لكن هو يجب عليه رد ما فضل من نفقته لان المستنيب لم يملكه
- 53:55 إلا أن يعفو له، يقول له ما زاد فله أكبر. وهو يشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها لحديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي المحرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم رواه أحمد بن سنة الصحيح. ومنهم من قال في حج الفريضة لا يجب عليها، وقال في هذا آثار عن عائشة وغيرها من الصحابة. وقالوا حديث لتسيرن الضعينة. هذا بشرط
- 54:25 من كذا وكذا لا تخاف الا الله والذئب ما ذكر محرما. وهذا شرط الرفقه الامنه. والطرف الاخر قالوا لهم لا حديث المراه اللي قال ان ان ان امراتي اكتتبت ان اكتتبتم على رسول الله وان امراتي ذهبت تحج قال الحق امراتك والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل مع رفقه امنه وليست رفقه امنه فقالوا لا اصلا هذا حج لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصلا حج مستحب. والنبي امره للفضل لكن
- 54:55 بإجماع بإجماع في حج النافلة وإذا قلنا أن العمرة نافلة المرأة لابد لها من محرم باتفاق النقاش في الفريضة وفي زماننا هذا ينبغي أن يشدد في الأمر لفساد الزمان ولكثرة الفتن فتفعل فتوى المحرم على قوتها هي من الأساس فالحج الواجب
- 55:25 يقول ولا فرق بين الشابة والعجوز. يعني ما يقال والله عجوز فأمرها هين، لا. وقصير السفر وطويله. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب. كأخ مسلم مكلف.
- 55:58 طيب لو مرتد ما في مشكلة. ها وان لم يصح الا المجوسي. او سبب مباح كأخ من الرضاع وخرج من محرم بسبب كأم المزني بها وبنتها. في انسان مثلا لاعن امرأة او زنى بامرأة فحرمت عليه ابنتها. فمثل هذا تحرم عليه لكن ما ما يصير محرما له. وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها.
- 56:29 والملاعن ليس محرما للملاعنه لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها. ونفقة المحرم عليها يعني ينبغي هي ان تنفق عليه، الاصل اليوم ان هو اللي ينفق عليها. بل بل لما ذهبت الحج عرفت امرا ان الرجل اذا خاطب امراة اذا كان امها امها وابوها امها وابوها حججوها يطالبونه بنفقة حجها. يزيدون بالمهر.
- 57:00 فيشترطوا لا لا ملك زاد وراحلة لهما. ولا يلزم مع بذلها في ذلك سفر معها. ومن ايست منه استنابت. يعني ايست من وجود محرم وضعت نائبا. صارت من ضمن العاجز. وان حجت بدونه حرم واجزى. ان حجت بدون المحرم يرون حجها مجزي. اذا هم جعلوه ايش؟ ما جعلوا شرط صحه، جعلوا شرط وجوب. جعلوه شرط وجوب.
- 57:34 يقول وان مات من لزمه اي الحج والعمره اخرج من تركته من راس المال اوصى به او لا من راس المال يعني ليس من ثلثه يعني من راس المال يخرج الثلث مرات يقال من ثلثه مثلا دائما الفقهاء يتحدثون مثلا يقولون كفن الميت من ثلث المال ام من راس المال ايش معنى؟ الميت له الثلث
- 57:57 الثلثان لأوصيائه، إذا قيل من رأس المال فإذا زاد على الثلث إذا زاد على الثلث فإنه لا بد من إذن الورثة، أما إذا قلنا من رأس المال نحن نأخذها وإن لم يأذن الورثة. فهنا وفقا لكلام المصنف لو أن رجلا مات فبحثنا فوجدنا أن مال حجه يأخذ أكثر من ثلث وصيته.
- 58:24 عندنا ما نحتاج اننا نستني ناخذ اذن الورثه نمشي، لكن من قال مثلا ان لا يحجج من ثلث المال لا لا فوجدناها اكثر من ثلث ناخذ من ناخذ اذن الورثه، والظاهر انه مطلقا من راس المال. وسواء فرط او لم يفرط يحج عنه. ويحج النائب من حيث وجب على الميت.
- 58:52 يقول: لأن القضاء يحكي الأداء، يعني مثلا واحد هو كمل، هو حج، راح، وحج، وأموره جيدة، لكن بعدين مات في منتصف الحج، ينوب عنه الإنسان فيكمل.
- 59:09 يقول لما روى البخاري عن ابن عباس ان امراته قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات فحج عنها قال نعم حجي او رايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه قال اقضوا فالله حق بالوفاء ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه ولو كان حج نفلا يعني لو اجنبي حج عنه يسقط عنه الوجوب وان ضاق ماله
- 59:37 حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. نقف هنا والدرس القادم نبدأ في المواقيت إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.