الحج (17) من المغني (104) 👇
39 دقيقة المغني — 104
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 يحيى قيوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد المجلس السابع عشر من مجالس الحج الرابع بعد المئة من مجالس المغني عموما يقول مصنف رحمه الله فصلا ويستحب ان يخطب الامام
- 0:20 في اليوم الثاني عشر من ايام التشريق خطبة يعلم فيها الناس حكم التأجيل والتأخير وتوديعهم، وبهذا قال الشافعي والمنذر. وقال أبو حنيفة لا يستحب قياسا على اليومين على اليومين الآخرين. ولنا ما روي عن رجلين من من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط الناس أيام التشريق ونحن عند راحلة رواه أبو داوود. وعن سراء بنت بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس
- 0:50 فقال اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم، قال: ليس اوسط ايام التشريق يعني الثاني عشر. روى الدارقطني باسناده عن عبد العزيز بن الربيع بن سبر عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب اوسط ايام التشريق يوم النفر الاول ولان الناس ولان بالناس حاجتين خبر الدارقطني لا يثوب. الى ان يعلمهم كيف يتعجلون وكيف يودعون بخلاف اليوم الاول.
- 1:15 مساله ويكبر دبر كل صلاه من صلاه الظهر هذا تكبير من هذا تكبير من هو حاج من صلاه الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق انما خص المحرم بالتكبير من يوم النحر ظهر ظهرا لانه قبل ذلك مشغول بالتلبيه فيكون هو رمى يوم النحر الجمره يوم العاشر فما الصلاه التي ستاتيه بعد رميها الجمره؟ صلاه الظهر فهنا يكبر
- 1:42 فلا يقطعها الا عند رمي الجمرك كما بيناه فيما فيما قبل. وليس بعدهما صلاة قبل الظهر. فيكبر حينئذ بعدها كالمحل، ويستوي هو الحلال في اخر مدة التكبير، يعني في اخر ايام التشريق. وصفة التكبير ما ذكرناه في صلاة العيد، وهو يقول الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر. والله اكبر ولله الحمد. عندنا يوترون في التكبير. فصوم. قال بعض اصحابنا يستحب
- 2:10 لمن نفر ان ياتي المحصب وهو الابطح وحده ما بين الجبلين الى المقبره فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يضطجع يسيرا ثم يدخل مكه وكان ابن عمر يرى التحصيب سنه قال ابن عمر يصلي بالمحصب بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان كثير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طاووس يحص يحصب في في شعب الجوس وكان سعيد بن الجبير يفعله يفعله ثم تركه
- 2:40 وكان ابن عباس وعائشه لا يريان ذلك سنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا لانه ايسر لخروجه. قال ابن عباس التحصيب ليس بشيء، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشه ان نزول الابطح ليس بسنه، وهذا الدليل انهم يتحرزون من البدعه الاضافيه، لهذا بحثوا في النزول بالابطح هل هو سنه ولا سنه؟ انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه اذا خرج، متفق عليهما.
- 3:08 والسماحه في الخروج تختلف من شخص الى شخص، انت اذا مدني وتريد الخروج من مكه فلك مخرج معين، طيب غيرك ليس مدنيا شامي او عراقي سيكون الاسمح لخروجه مختلفا هذا القصد. ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان ينزله، قال نافع كان ابن عمر يصلي بنا الظهر والعصر
- 3:31 والمغرب والعشاء ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ينزلون الابطح. طيب هم كلهم مدنيون فربما يقال هو في حق المدني لانه اسمح في حق المدنيه، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ولا خلاف في انه ليس بواجب وليس على تاركه شيء. مساله فاذا اتى مكه الان طواف الوداع، مساء طواف الوداع.
- 4:00 فإذا أتى مكة لا لا لم يخرج حتى يودع البيت. وقد تظنون أن مسائل الحج انتهت. إن شاء الله بعد درس اليوم سيبقى 150 مسألة. وهي مسائل هينة إن شاء الله ولكن المسائل المهمة كلها ذهبت. لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها. فإن أقام بها فلا وداع عليه.
- 4:30 لأن الوداع من المفارق لا من المناسب، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف، ولا يصح، لأنه غير مفارق فلا يلزم وداع. كمن نواها قبل حال النفر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا ليس بنافر". فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج
- 4:58 حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب. من من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد هذا الحكم بن عتيبه اللي ذكرناه في دروس الجامع وحماد والثوري واسحاق وابو ثور وقال الشافعي في قوله لا يجب بتركه شيء لانه يسقط عن الحائض فلم يكن واجبا كطواف القدوم ولانه كتحيه البيت اشبه بطواف القدوم. يعني الشافعي ما راه واجبا حتى ولنا ما روى ابن عباس
- 5:28 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه، وزيد بن ثابت كان يراه ايش؟ كان يراه ركن أن الحائض تجلس حتى تطهر. وابن عباس أنكر أرد عليهم في ذلك، ولمسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره.
- 5:57 كالصلاة تسقط على الحائض وتجب على غيرها. وهذه مسألة كالمسائل التي نبحثها أننا مثلا لو عذرنا الجاهل فلن نعذر العالم، لو عذر كذا نعم. بل تخصيصه بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على على وجوبه على غيرها. هذا كما نقول لهم لو عذر الجاهل دليل على عدم عذر العالم. إذ لو كان ساقطا على الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى.
- 6:22 وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، والله كان زيد يرى انه ركن، لكن ابن عباس انكر عليهم ورد عليهم، وهذا ونقاش ابن عباس مع تلاميذ زيد واهل المدينه في صحيح البخاري. ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزياره، ويسمى طواف الوداع لانه لتوديع البيت وطواف الصدر لانه عند صدور الناس من مكه. هذا مثل اللهم اعوذ بك من فتنه الصدر، يعني فتنه الخروج من الدنيا.
- 6:49 يعني فتنة الممات. ووقته بعد فراغ المرء من جميع اموره ليكون اخر ليكون اخر عهده بالبيت. على ما جرت به العاده في توديع المسافر اخوانه واهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون اخر عهده بالبيت. طيب. طيب. حتى يكون اخر عهده بالبيت. وظن وظن نصبها له وجه.
- 7:19 فصل فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج، ففيه روايتان إحداهما يجزئه عن طواف الوداع، يعني إذا طاف طواف الإفاضة آخر شيء، لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت، هذا مثل اللي يجمع مثلا بين صلاة الفجر وتحية المسجد.
- 7:36 وقد فعل، ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزى عنه الواجب من جنسه، كتحية المسجد بركعتين، تجزي عنها المكتوب، وعنه لا يجزيه عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجز إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين، وهذه من أهم مسائل التداخل، وحقيقة هذا النوع من هذا هذه المسألة الـ كل اختيار فيه تخفيف يعني الاختيار الأول فيه تخفيف عن عن أناس كثير، كثير من الناس يفعلون ذلك ويسألون عنهم.
- 8:04 قال: فإن ودَّع واشتغل في تجارة عاد فودَّع، وقد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت
- 8:14 ليكون اخر عهده بالبيت، فان طاف الوداع ثم اشتغل بتجاره او اقامه فعليه اعاده او ذهب اشترى اغراض او كذا، وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والثوري والشافعي وابو ثور. وقال اصحاب الراي اذا طاف للوداع او طاف تطوعا بعدما حل له النفر اجزا اجزاه عن طوف الوداع وان اقام شهرا او اكثر، وهذا من اغرب اقوالهم، لانه طاف بعدما حل له النفر فلم يلزمه اعادته.
- 8:37 كما لو نفر عقيبة، ولنا قوله عليه الصلاة و السلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، و لأنه قام بعده
- 8:48 لانه اذا قام بعده خرج عن ان يكون وداعا في العاده فلم يجزه، كما لو طافه قبل حل النفر. فاما ان قضى حاجته في طريقه او اشترى زادا او شيء لنفسه في طريقه لم لم لم يعده، لان ذلك ليس باقامه تخرج تخرج طوافه عن ان يكون اخر عهد البيت، وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفا لهما. ايضا احيانا هذا اليوم في هذا الزمان الانتظار. يعني بعض الناس يجلسون في الفندق فينتظرون الباص. وهذا الانتظار قد يطول لان احيانا الباصات
- 9:19 يطول انتظاره ولا تدري تحصل له مشكله في الطريق. فيقول لكم اتيكم الساعه الثامنه ياتيكم الساعه الثانيه عشر، تجلس اربع ساعات بعد ما طفت الوداع. يحصل هذا. هذا ينبغي ان يقال ان ان هذا لا يلزمه وداع اخر، لانه لظرف قاهر وهو نيته انه متى ما جاء هذا الباص ذهب.
- 9:43 مسألة فإن خرج قبل الوداع رجع رجع إن كان بالقرب وإن وإن بعد بعث بدم، وهذا من جنس مسألة فوات الميقات. هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي، وكان عطاء يرى الطائف قريباً.
- 10:06 ولكن حقيقه الطائفه ثابت قصر، وقال الثوري حد ذلك الحرم فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد، ووجه القول الاول ان من دون مسافه القصر في حكم الحاضر، فانه لا يقصر ولا يفطر، ولذلك عددناه من حاضر المسجد الحرام، وقد روي ان عمر رد رجلا من مر رجلا من مر الى مكه ليكون اخر عهده بالبيت، رواه
- 10:33 سعيد، وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم، ولا فرق بين تركه عمد عمدا أو خطأ لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطأه والمعذور وغيره كسائر واجباته، فإن رجع البعيد فطاف للوداع فقال القاضي لا يسقط عنه الدم، لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر، فلم يسق فلم تسقط برجوعه.
- 10:58 وهذا كمن جاوز الميقات غير محرف فاحرم دونه ثم رجع اليه، ورجع القريب فطاف فلا دم عليه، حقيقه من القاضي هذا تشديد واظن ابن قدامه سيرد عليه، سواء كان ممن له عذر او يسقط عنه الرجوع او لا، لان الدم لم يستقر عليه لكونه في الحاضر، ويهتم سقوط الدم عن البعيد برجوعه، لانه واجب اتى به، فلم يجب عليه بدله كالقريب. يعني القاضي يقول اذا انت ابتعدت ثم عدت، في الواقع ان هذا اولى ان اسقط عنه الدم.
- 11:29 لانه تعب تعبا شديدا يعني عاد مسافه سفر لكي يطوف هذا الطواف فكيف الزمه بالدم؟ حقيقه قول القاضي الاحتمال الذي ذكره من قدامه هو المتعين. فصل فاذا اذا رجع البعيد فينبغي له ان لا يجاوز لا ينبغي له تجاوز الميقات ان كان جاوزه الا محرما لانه ليس من اهل الاعذار فيلزمه لاحرامه طواف لاحرامه بالعمر والسعي وطواف لوداعه وفي سقوط
- 11:56 يعني يلزمه طوافين، يعني يعتمر ويطوف طواف الوداع، لأنه ابتعد مسافة السفر، وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من الخلاف، وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه، فأما إذا رجع القريب فظاهر قول من ذكرنا أنه لا يلزمه إحرام.
- 12:10 لأنه رجع لإتمام النسك مأمور به، فأشبه من رجع لطواف الزيارة فإن ودع وخرج، ثم دخل مكة لحاجة، فقال أحمد: أحب إلي أن لا يدخل إلا محرما، وأحب إلي إذا خرج أن يودع البيت بالطواف، وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك، وإنما دخل لحاجة غير متكررة، فأشبه من يدخلها من يدخلها لإقامة
- 12:30 مسألة والمرأة إذا حارت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية، هذا قول عامة فقهاء الأنصار، قد خالف فيه بعض الصحابة، بعض الأئمة المجتهدين، وانقرض قولهم لظهور الحديث على خلاف قولهم. وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنه، فروى مسلم أن زيد بن ثابت خال ابن عباس في هذا، قال طاووس أهو في البخاري أصلاً.
- 12:53 كنت مع كنت مع ابن عباس اذ قال زيد بن ثابت تفتي ان لا تصدر الحائض قبل ان تكون ان يكون اخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس اما اما تسال اما تسال فلان الانصاريه هل امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فرجع زيد الى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما اراك الا قد صدقت. وروي عن ابن عمر انه رجع الى قول الجماعه ايضا.
- 13:17 وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفيه حين قالوا يا رسول الله انها حائض فقال حابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال فلتنفر اذا ولا امرها بفديه ولا غيرها وفي حديث ابن عباس الا انه خفف عن المراه الحائض والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لان احكام النفاس احكام الحيض فيما يوجب ويسقط
- 13:40 فصم، وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت واغتسلت وودعت لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرخص، فإن لم يمكنها الإقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دم، وإن فارقت البنيان لم يجب عليها الرجوع إذا كانت قريبة كالخارج من غير عذر. قلنا قلنا هناك ترك واجبا فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول، وها هنا لم يكن واجبا ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما.
- 14:10 فصل ويستحب ان يقف المودع المودع في الملتزم وهو ما بين الركن والباب وهذا في حديث لا يصح لكن في اثار كثيره وهذا ما هو تبرك هذا تقف كانك تعانق فيلتزمه ويصخ صدره ووجهه الان بعض الناس يقول هذه بدعه اذا رأى الناس يفعلونها والواقع ان فيها اثارا وقد جمعت فيها جمعا ويدعو الله عز وجل لما روى الحديث المرفوع لا يصح صحح الالباني ولا يصح لكن هناك اثار موقوفه
- 14:39 لما روى أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قال ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركب والمقام فوضع صدره ووجهه وذراعه وكفيه هكذا وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، قلنا المرفوع ما يثبت لكن الموقوفات، وعن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
- 15:07 انطلقت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه هو واصحابه قد استلموا الركن من الباب الى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه ابو داوود وقال المنصور سالت مجاهدا اذا اردت الوداع كيف اصنع؟ قال تطوف بالبيت سبعا وتصلي خلف المقام ركعتين ثم تاتي زمزم فتشرب من مائها ثم تاتي الملتزم ما بين الحجر والمقام فتستلمه ثم تدعو ثم تسال حاجتك ثم تستلم الحجر وتنصرف وقلنا ان ان هناك استلاما
- 15:37 بعد الطواف. قال بعض اصحابنا ويقول في دعائه: اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغت حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي فان كنت فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنأى عن بيتك داري.
- 16:06 فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل ب غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني فاصحبني العافيه في بدني والصحه في جسمي والعصمه في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ابدا ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. يقول قال بعض اصحابنا هذا الدعاء فيه شيء
- 16:35 يبدو والله اعلم انه من ادعيه الشافعيه لكن لننظر. هذا ما وجدته عند الشافعيه وانما عند بعض الحنفيه. ولا تجعله اخر العهد. نعم. يقول وهو يمشي وراءه وبصره للبيت باكيا متحصرا متحسرا على فراق البيت. وفي اخبار مكه للفاكهه، اللهم هذا بيتك المحرم. جعلته مباركا وهدى للعالمين وجعلت فيه ايات بينات.
- 17:05 إلى إلى إلى آخره، فالواقع الدعاء هذا فقط وجدته عند بعض الحنابلة ويذكرونه ويلتزمونه ولم أجده في محل آخر. وعن طاووس قال رأيت أعرابيا أتى الملتزم فتعلق باستار الكعبة فقال بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم فاجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحا عن منع عن منع الباخلين وغنى عما في أيدي المستأثرين، اللهم بفرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة
- 17:34 ثم اضلني في الناس ثم اضلني في الناس فلقيته بعرفات قائما وهو يقول: اللهم ان كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني اجر المصاب على مصيبته فلا اعلم اعظم مصيبه ممن ورد حوضك وانصرف محروما من وجه رغبتك. الله اكبر، هذا اعرابي بليغ. يقول اللهم ان لم تقبل مني فلا تحرمني اجر مصيبه عدم قبولك. الله اكبر.
- 18:02 وقال آخر: يا خير موفود إليك ومقدام يحب هذا ويكثر من هذه الأدعية
- 18:07 قد ضعفت قوتي وذهبت منتي واتيت اليك بذنوب لا تغسلها البحار استجير برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك ربي ارحم من من شملته الخطايا وغمرته الذنوب وظهرت منه العيوب ارحم اسير ضر وطريد فقر اسالك ان تهب لي عظيم جرمي يا مستزادا من نعمه ومستعاذا من نقمه ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق
- 18:35 اللهم ان كنت بسطت الي ان كنت بسطت اليك يدي داعيا فطالما كفيتني ساهيا فبنعمتك التي تظاهرت علي عند الغفله لا ايأس منها عند التوبه فلا تقطع رجائي منك لما قدمت لما قدمت من اقتراف وهب لي الاصلاح في الولد والامن في البلد والعافيه في الجسد
- 19:02 آمين إنك سميع مجيب اللهم إن علي حقوقا فتصدق بها علي وللناس قبلي تبعات فتحملها عني
- 19:12 وقد أوجبت لكل ضيف قرا وأنا ضيفك الليلة فاجعل قرائي في الجنة، اللهم إني سائلك عند بابك من عند باب من ذهبت أيامه وبقيت آثامه وانقطعت شهوته وبقيت تبعته فارضى عنه وإن لم ترضى عنه فاعفو عنه، فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راضٍ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة إذا كانت حائضة لم تدخل المسجد
- 19:35 وقفت على بابه فدعت بذلك فصل قال احمد اذا ودع البيت يقوم عند البيت اذا خرج ويدعو اذا ولى ولا يقف ولا يلتفت فاذا التفت رجع فودع وروى حنبل في مناسكه عن المهاجر قال قلت لجابر الرجل يطوف بالبيت ويصلي فاذا انصرف خرج ثم استقبل القبله قال ما كنت احسب يصنع هذا الى اليهود والنصارى قال ابو عبد الله اكره ذلك اليوم يفعلونه
- 20:01 يفعله كثير من وحتى بعض الحنفيه يذكرونه مستحبا انك ترجع ووجهك الى البيت يعني لا تعطي ظهرك للبيت وهذا من البدع هذا من البدع ويقولون قال ابو عبد الله ان التفت رجع فودع على سبيل الاستحباب الا نعلم لايجاب ذلك عليه دليلا وقد قال مجاهد اذا كنت اذا كنت اذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر الى الكعبه ثم قل اللهم لا تجعله اخر العهد مساله ومن ترك طواف الزياره
- 20:31 هذا ما هو طواف الوداع، طواف طواف الصدر عفوا مو طواف الوداع، طواف الزياره اللي هو طواف الافاضه. رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت. وجمله ذلك ان طواف الزياره ركن ركن الحج لا يتم الا به ولا يحل من احرامه حتى يفعله. فان رجع الى بلده قبله لم ينفك احرامه ورجع متى امكنه محرما، لا يجزئه غير ذلك. لا يجزئه غير ذلك. لا يجزئه غير ذلك.
- 20:59 وبذلك قال عطاء والثوري ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الراي وابن المنذر. وقال الحسن يحج من العام المقبل وحكي نحو نحو ذلك عن عطاء قولا قولا ثانيا وقال ياتي عاما قابلا من حجنا وعمره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له ان صفيه حاضر قال حابستنا هي قيل انها قد افاضت يوم النحر قال فلتنفر اذن.
- 21:22 يدل على هذا ان الطواف لا بد منه وانه حابس لمن لم ياتي به فان هو التحلل ورفض احرامه لم يحل بذلك لان الاحرام لا يخرج بنيه الخروج ومتى رجع الى مكه فطاف بالبيت حل بطوافه لان الطواف لا يفوت وقته على ما اسلفنا. فصل فان ترك بعض الطواف
- 21:43 فهو كما لو ترك جميعه فيما ذكرنا، وسواء ترك شوطا او اقل او اكثر، وهذا قول عطاء ومالك والشافعي واسحاق بن ثور، وقال اصحاب الراي من طاف اربعه اشواط من طاف الزياره او طاف العمره، وسعى بين الصفا والمروه، ورجع ثم رجع الى الكوفه، ان سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف، ولنا ان ما اتى به لا يجزئه اذا كان من مكه، فلا يجزئه اذا خرج منها كما لو طاف دون الاربعه اشواط، فاصلا
- 22:13 إذا ترك طه زيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يلقى محا...
- 22:17 فلم يبقى محرما الا عن نساء خاصه، لانه قد حصل له التحلل الاول برمي جمره العقبه، فلم يبقى محرما الا عن نساء خاصه، وان وطئ لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنه، لكن عليه دم، ويجدد احرامه ليطوف في احرامه الصحيح، قال احمد من طاف الزياره او اخترق الحجر في طوافه ورجع الى بغداد فانه يرجع لانه على بقيه احرامه، فان وطئ النساء احرم من التنعيم، على حديث ابن عباس وعليه دم، وهذا كما قلنا مساله
- 22:46 يعني اذا اذا حل اذا حل التحلل الاول ثم جامع لا يفسد حجه وانما يلزمه هدى ويحرم من جديد من من اقرب الحلوى هو التنعيم. مساله وان طاف الوداع لم يجزئه عن طواف الزياره وانما لم يجزئه عن طواف الزياره لانه لان تعيين النيه شرط فيها فيه على ما ذكرنا فمن طاف للوداع فلم يعين له النيه فلذلك لم يصلح. مساله
- 23:16 وليس في عمل القارن زياده على عمل مفرد الا ان عليه دما فان لم يجد صيام صام ثلاثه ايام اخرها يوم عرفه وسبعه اذا رجع. المشهور عن احمد ان القارن بين الحج والعمره لا يلزمه من العمل الا ما يلزمه المفرد وانه يجزيه طواف واحد وسعي واحد. يعني لو مثلا سعى مع طواف القدوم لا يلزمه ان يسعى سعيا اخر مع طواف الافاضه.
- 23:41 لحجه وعمرته نص عليه في روايه جماعه اصحابه، وهذا قول ابن عمر وجابر وعبد عبد الله وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي واسحاق ابو ثور وابو المنذر. وعن احمد روايه روايه ثانيه ان عليه طوافين وسعيين. ويروى ذلك عن الشعبي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الاسود وبه قال الثوري والحسن بن صالح واصحاب الراي. اذا ما ماذا يختلف عن عن المتمتع؟
- 24:07 أنه لا يحل كما يحل المتمتع، وقد روي عن علي ولم يصح عنه، واحتج من اختار من اختار ذلك بقول الله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولنفرق بين القارئ وغيره، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوفان، ولأنهما نسكان فكان لهما طوفان، كما لو كانوا منفردين، ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، متفق عليه.
- 24:37 وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لما قرنت بين الحج والعمرة يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وشيخ الإسلام يرى أن حتى المتمتع ما عليه إلا السعي واحد
- 24:50 وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمره اجزاه طواف واحد وهذه روايه عن احمد وسعي واحد عنهما جميعا وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بالحج والعمره فطاف فطاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذي وقال في كل واحد منهما هذا حديث حسن وروى ليث هذا ليث بن ابي سليم وانظر هنا يحتجون بروايته
- 25:14 عن طاووس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو واصحابه لعمرتهم وحجهم الا طوافا واحدا رواه الاثرم وابن ماجه، ابن تيميه يقول هنا جمعنا بين المتمتع والقارئ ما سعوا الا سعي واحد. وعن سلمه قال حلف طاووس ما طاف احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة الا طوافا واحدا، يعني حتى المتمتعين.
- 25:37 فهذا يؤيد مذهب شيخ الاسلام ويؤيد الروايه الاخرى. ولانه ناسك يكفيه ولانه ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. ولانه عبادتان من جنس واحد فاذا اجتمعتا دخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. واما الايه فان الافعال اذا وقعت لهما فقد تما. واما الحديث الحج الذي احتجوا به فلا نعلم صحته.
- 26:00 ولا يصح ورواه الدارقطني من طرق ضعيفه في بعضها الحسن بن عماره وفي بعضها عمر بن يزيد وفي بعضها حفص بن ابي داوود وكلهم ضعفاء وكفى به ضعفا معارضته لما رويناه من الاحاديث الصحيحه وان صح فيحتمل انه اراد عليه طوافا وسعي فسماهما طوافين فان السعي يسمى طوافا قال تعالى فلا جنح عليه ان يطوف بهما ويحتمل انه اراد عليه طوافان طواف الزياره وطواف الوداع.
- 26:29 وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، مع أنه على الحج والعمرة نص عليه أحمد، مع أنه قرن نسكين، قال فقال إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، وهؤلاء يقولون في ذلك جزاء فيلزمهم أن يقولوا في صيد الحرم ثلاثة، لمَ؟ لأنه جزاء عن أنه صاد في الحرم، وجزاء عن أنه حاج، وجزاء عن أنه معتمر، هكذا ألزمه أحمد.
- 26:59 لأنهم يقولون في الحل اثنان وفي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة وهذا قول مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي عليه جزاء وقال القاضي إذا كان عليه الطوافان ليسمه جزاء هنا القاضي خالف المذهب ومشى مع الحنفية ويا إخوانا القاضي أبو يعلم خالف المذهب كثيرا وأحيانا ينفرد بأمور عن الأربعة والناس ما يعرفون هذا إلا عن ابن تيمية سبحان الله ولنا قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
- 27:33 ومن اوجب جزاءين فقد اوجب مثلين ولانه صيد واحد فلم يجب فيه جزاءان كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا ولانه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا وليس عليهما الا فداء واحد وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حراميا. فصل وان افسد القارن مسكه بالوطء فعليه فداء واحد.
- 27:58 وبذلك قال عطاء بن جريج ومالك والشافعي واسحاق وابو ثور ولا يسقط ولا يسقط دمر القران، وقال الحكم عليه هديان ويتخرج لنا انه يلزمه بدنه وشاه، بدنه عن الجماع وشاه عن القران اذا قلنا يلزمه طوفان، وقال اصحاب الراي اذا وطئ قبل الوقوف فسد نسكه وعليه شاتان للحج والعمره ويسقط عنه دمر القران، اهل الراي اشد الناس في مسائل القارئ
- 28:25 ولنا ان الصحابه الذين سئلوا عمن افسد نسكه لم يامروه الا بفداء واحد ولم يفرقوه ولانه احد الانساك الثلاثه فلم يجد في افساده اكثر من فديه واحده كالاخرين وسائر محظورات الاحرام من اللبس والطيب وغيرهما لا يجب في كل واحد منهما اكثر من فداء كما لو كان مفردا والله اعلم. طيب المساء نعم
- 28:47 مسألة إلا أن عليه دما فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا استثناء منقطع معناه لكن عليه دم دم فإن وجوب الدم ليس من الأفعال المنفية هذا بالنسبة للقارئ أما المفلت فلا دم عليه
- 29:04 وليس في عمل القارن زياده على عمل المفرد، لا نعلم في وجوب الدم على على القارن خلافا، الا ما حكي عن داوود انه لا دم عليه، وروي ذلك عن طاووس، وحكى ابن المنذر ان ابن داوود لما دخل دخل مكه سئل عن القارن هل عليه دم؟ قال فقال لا فجر برجله، يعني غضبوا منه، ابن داوود الظاهري. يقول وهذا يدل على شهره الامر بينهم، ولنا قول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر
- 29:32 من الهدي، طبعا الظاهري حملوا الايه على المتمتع فقط ليس على القارن، والقارن متمتع بالعمره للحج بدليل ان عليا لما سمع عثمان ينهى عن المتعه اهل بالحج والعمره معا ليعلم ليعلم الناس انه ليس منهيا عنه، وقال ابن عمر انما القران لاهل الافاق، وتلا قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام.
- 29:54 وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرن بين حجته وعمرته فليورق دما ولأنه ترفه بسقوط أحد السافرين فلزمه الدم كالمتدم كالمتمتع، وإذا عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كالمتمتع سواء، فصل ومن شرط وجوب الدم عليه ألا يكون من حاضر المسجد الحرام في قول جمهور العلماء، وقال ابن الماجشون عليه دم لأن الله عز وجل إنما أسقط الدم عن المتمتع وليس هذا متمتعا وليس هذا بصحيح.
- 30:22 فاننا قد ذكرنا انه متمتع، وان لم يكن متمتعا فهو فرع عليه ووجوب يعني يقاس على المتمتع، يعني وان قلنا انه ليس متمتعا هو يقاس على المتمتع. ووجوب الدم على القارئ انما كان بمعنى النص على المتمتع فلا يجوز ان ان يخالف الفرع اصله. طيب. اخر الان مسائل التمتع اخر ثلاث مسائل معنا اليوم.
- 30:48 مسألة قال ومن اعتمر في اشهر الحج الحج فطاف وسعى ثم احرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلا ما تقصر فيها الصلاة وهو متمتع عليه دم فصل الكلام في هذه المسألة فصول أحدهما أحدها وجوب الدم على المتمتع في الجملة وأجمع عليها أهل العلم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرته في أشهر الحج شوال وذي القاعدة وذي الحجة
- 31:11 من أهل الآفاق ومن الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام وقد نص الله عز وجل عليه بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقال ابن عمر تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من لم يكن ملكهم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
- 31:35 وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم فان لم فمن لم يجد هديا فليصب ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله، واتفق عليه، وقال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فنذبح البقره عن سبعه نشترك فيها رواه مسلم، وعن ابي جمره قال سالت ابن عباس عن المتعه فامرني بها وقال قال وسالته عن الهدي فقال فيها جزور او بقره او بقره او شاة او شرك من دم
- 32:04 يعني الشرك سيأتي
- 32:05 الناقه سبعه يشتركون فيها متفق عليه والدم الواجب شات او سبع بقره او سبع بدنه فان نحر بدنه وذبح بقره فقد زاد خيرا وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وقال مالك لا يجزي الا بدنه وهذا من من تشديدات الامام مالك رحمه الله عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنه وهذا ترك لظاهر قوله تعالى فما استيسر من الهدي واطراح للاثار الثابته ومحتجوا به فلا حجه فيه فان اهداء النبي صلى الله عليه وسلم البدنه لا يمنع
- 32:36 ازاء ما دونها فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق 100 بدنه ولا خلاف في ان ذلك ليس بواجب ولا يجب ان تكون البدنه التي يذبحها على صفه بدن النبي صلى الله عليه وسلم، بدن الناقه. ثم انهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته، وكذلك ذهبوا الى تفضيل الافراد، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا لهم في التمتع ولم يكن متمتعا. نعم، الفصل الثاني في الشروط التي يجب بها الدم.
- 33:05 على من اجتمعت فيه وهي خمسه الاولى ان يحرم بالعمره في اشهر الحج فان احرم بها في غير اشهره لم يكن متمتعا سواء وقعت افعاله في اشهر الحج او في غير في غير اشهره نص عليها احمد قال الاثر سمعته ابي عبد الله عمن اهل بعمره في غير اشهر الحج ثم قدم في شوال
- 33:23 يعني هو اهل في رمضان مثلا وما قدم الا في شوال، ايحل من عمرته في شوال يكون متمتعا؟ قال لا يكون متمتعا، واحتج بحديث جابر وذكر اسناده عن ابي الزبير وهذه المساله ذكرناها في المناسك لابن ابي عروبه انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن امراه تجعل على نفسها عمره في في شهر مسمى ثم لا تحل الا ليله واحده ثم تحيض، قال لا اله الا الله
- 33:52 قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالبيت. قال أبو عبد الله: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت به لا في الشهر الذي حلت فيه. ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج
- 34:08 عمره وحل منها قبل اشهر الحج انه لا يكون متمتعا الا قولين شاذين احدهما عن طاووسه انه قال اذا اعتمرت في غير اشهر الحج اذا اعتمرت في غير اشهر الحج ثم اقمت حتى الحج فانت متمتع وعن الحسن والثاني عن الحسن انه قال من اعتمر بعد النحر فهي متعه يعني يعني بعد اشهر وقال قال قال ابن المنذر
- 34:30 لا نعلم احدا قال بواحد من هذين القول، فاما ان احرم بالعمره في غير اشهر الحج ثم حل منها في اشهر الحج فذهب احمد انه لا يكون متمتعا، ونقل معنى هذا عن جابر وابي عياض وهو قول اسحاق واحد قولي الشافعي، وقال طاووس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم، وقال الحسن والحكم وابن شبرمه والثوري والشافعي في احد قوليه عمرته في الشهر الذي يطوف فيه، يعني اهل الحج في رمضان، ثم دخل الحرم في شوال.
- 35:00 بعضهم يقول يكون متمتعا لا باس. وقال اعطاء عمرته في الشهر الذي يحل فيه، وهو قول مالك وقال ابو حنيفه ان طاف للعمره اربعه اشواط في غير اشهر الحج فليس متمتع، وان طاف في اشهر الحج فهو متمتع. لان العمره صحت في اشهر الحج بدليل انه لو وطئ افسدها اشبه احرم بها في اشهر الحج. ولنا ما ذكرنا عن جابر ولانه اتى بنسك لا تتم العمره الا به في غير اشهر الحج فلم يكن متمتعا كما لو طاف.
- 35:29 ويخرج عليه ما قاسوا عليه. الثاني يعني الشرط الثاني أن يحج من عامه يعني من نفس العام فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج
- 35:40 من العام القابل فليس بمتمتع، لا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا عن الحسن، في من اعتمر في اشهر الحج فهو متمتع حج او لم يحج، والجمهور على خلاف هذا، لان الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولانهم اذا اجمعوا على ان من اعتمر في غير اشهر الحج ثم حج عن عامه فليس بمتمتع، فهذا اولى من التباعد بينهما اكثر، الثالث الا يسافر يعني هذا الشرط الثالث في لزوم الدم.
- 36:08 أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، نص عليه يعني أحمد نص عليه. روي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني. من هذا المغيرة المديني؟ وإسحاق وقال الشافعي إن رجع إلى إلى الميقات فلا دم عليه. و يعني لا يلزمه مسافة قصر فقط إن وصل إلى الميقات. وقال أصحاب الرأي إن نزل إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا يعني لو سافر
- 36:37 يعني لو ذهب يعني خرج من مكه الى المدينه. عند اهل الراي ما زال متمتعا. لما؟ لانه ما رجع الى بلده. وقال مالك ان رجع الى مصر او الى غير الى غيره ابعد من مصر بطلت متعته والا فلا. وقال الحسن هو متمتع وان رجع الى بلده وهذا اشد شيء، واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن استيسر من الهدي.
- 37:01 ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: إذا اعتمر في اشهر الحج ثم اقام فهو متمتع، هذه كلمة ثم اقام، ما يقابل المقيم؟ المسافر. فهذا يدخلها اي سفر. فإن خرج ورجع فليس متمتع. وعن ابن عمر نحو ذلك.
- 37:21 ولانه اذا رجع من الميقات او ما دونه لزمه الاحرام منه، هذه المساله الاخيره ولكنها طالت جدا. فان كان بعيدا فقد انشا سفرا بعيدا لحجه فلم فلم يترفه بهذه السفرين فلم يلزمه دم كموضع الوفاق والايه تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر. الرابع الشرط الاخير هذا ان يحل من احرامه من احرام العمره قبل احرامه بالحج.
- 37:49 فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان معهم الهدي من أصحابه فهذا يصير قارنا، ولا يزم دم المتعة يزم دم القرآن
- 38:03 قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الوداع فأهلنا بعمرة فقدمنا مكة وانا حائض فلم لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة قال ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن بكر الى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك وقال عروة فقضى الله حجها وعمرتها
- 38:29 ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقه متفق عليه، ولكن عليه دم دم للقران لأنه صار قارنا وترفه بسقوط بترفه بسقوط أحد السفرين، وقول عروه لم يكن ذا في ذلك هدي يحتمل أنه أراد لم يكن فيه هدي للمتعه
- 38:47 ولا النبي ذبح عن نسائه اذ قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقره بينهن، الخامس هذا قلت انا الشرط الاخير لا هذا قبل الاخير هذا الخامس الاخير الا يكون من حاضري المسجد الحرام ولا خلاف بين اهل العلم ان دم المتعه لا يجب على حاضري المسجد الحرام يعني اهل الحرام اذ قد نص الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ولان حاضر المسجد الحرام ميقاته مكه
- 39:13 فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين ولأنه أحرم بالحج من ميقاته فأشبه المفرد فهذا لا دم عليه هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم