كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

كتاب الشركة ( 5) من المغني (149) 👇

44 دقيقة المغني — 149

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد الدرس الخامس من كتاب الشركة والتاسع والأربعون بعد المئة من عموم مجالس المغني يقول المصنف رحمه الله فصل وان انفسخ وان انفسخ القراض يعني المضاربة والمال دين لزم العامل
  2. 0:27 لزم العامل تقاضيه سواء ظهر في المال ربح او او لم يظهر، يعني اعطيتك ما تتاجر به وانفسخت المضاربه بيني وبينك ولنا اموال عند الناس الاخرين، فيلزم العامل ان يتقاضاه حتى يقسم حتى تتم القسمه بينه وبين صاحب المال.
  3. 0:55 وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن ظهر بئر ربح لزمه تقاضيه، وإن لم يظهر بئر ربح لم يلزمه تقاضيه، لأنه لا غرض له في العمل فهو كالوكيل، ولنا أن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى الناض. فلزمه أن ينضه. يعني دين إنسان خيل، دين إنسان كذا، لزمه أن يسترده ثم بعد ذلك يبيعه ويحوله إلى ناض، يعني إلى نقد.
  4. 1:25 كما لو ظهر في المال ربح وكذلك لو كان المال عرضا ويفارق الوكيل فانه لا يلزمه رد المال كما قبضه ولهذا لا يلزمه بيع العروض ولا فرق بين كون الفسخ من العامل او رب المال فانه فان اقتضى منه قدر راس المال او كان الدين قدر الربح او او دونه لزم العامل تقاضيه ايضا لانه انما يستحق نصيبه من الربح عند وصول عند وصول اليهما
  5. 1:53 عند وصوله اليهما على وجه يمكن قسم قسمته ووصول كل واحد منهما الى حقه ولا يحصل ذلك الا بتقاضيه، فاصبر واي المتقارضين مات او جن انفسخ القراط لانه عقد جائز عقد المضاربه سواء صاحب المال او العامل بالمال لانه عقد جائز فانفسخ بموت احدهما وجنونه
  6. 2:15 كالتوكيل فإن كان الموت أو الجنون برب المال فأراد الوارث أو وليه إتمامه والمال ناض يعني المال نقد. جاز ويكون رأس المال وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة لا مشاعة وهذه الإشاعة لا تمنع لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف. وإن كان المال عرضا وأرادوا إتمامه فظاهر كلام أحمد جواسه إتمام الـ
  7. 2:45 أراد الورثة أن يتموا العمل، لأنه قال في رواية علي بن سعيد إذا مات رب المال لم يجوز العامل يبيع ويشتري إلا بإذن الورثة. فظاهر هذا بقاء العامل على قراضه، وهو منصوص الشافعي، لأن هذا إتمام للقراض لا إبتداء، وهذا من أمثلة قاعدة فقهية يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، ولأن القراض إنما منع منه في العروض لأنه يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثلها أو قيمتها، لأن تقدم معنا
  8. 3:13 أنني لا يجوز أن أعطيك عروض عروضا وتعمل بها على روايتين في المذهب النقاش فهنا لو كانت عروضا فكأن الورثة أعطوه عروضا يقال لا هذه العروض هي تابعة لناض أصلا فحتى من منع من المقارضة بالعروض سيقبلها هنا على وجه التبعية لا على وجه الأصلية
  9. 3:37 ويختلف ذلك باختلاف الاوقات وهذا غير موجود هنا لان راس المال غير العروض وحكمه باق، الا ترى ان للعامل ان يبيعه ليسلم راس المال ويقسم الباقي، وذكر القاضي وجها اخر لانه لا يجوز لان القراض قد بطل بالموت وهذا ابتداء قراض على عروض وتقدم معنا ان القراض على العروض اصلا فيه نقاش وهذا الوجه اقيس لان المال لو كان ناضا كان ابتداء قراض.
  10. 4:03 وكانت حصة العامل من الربح شركة له يختص بها دون رب المال. وإن كان المال ناض بخسارة أو تلف كان رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض. فلو جوزنا ابتداء القراض ها هنا وبناءهما على القراض لصارت حصة العامل من الربح غير مختصة به.
  11. 4:24 وحصتها من الربح مشتركه بينهما وحسبت عليه العروض باكثر من قيمتها فيما اذا كان المال ناقصا وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف وكلام احمد يحتمل على انه يبيع ويشتري باذن الورثه كبيعه وشرائه بعد انفساخ القروض بعد انفساخ القراض اللي هو البيع والشراء للتخلص وتحويل المال الى نار لقسمته.
  12. 4:48 في فرق بين انك تبيع لتتاجر وتسيد، وبين انك الان تريد ان تتخلص حتى ترجع لاصحاب المال راس مالهم. فاما ان مات العامل او جن، الان العامل وليس صاحب المال، واراد ابتداء القراض مع وارثه اوليه، فان كان ناضا جاس صاحب المال اراد، اراد يعني صاحب المال
  13. 5:15 جائزة كما قلنا إذا مات رب المال وإن كان عرضاً لم يجوز ابتداء القراض إلا على وجه يجوز ابتداء القراض على عروض بأن تقوم العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد لأن الذي كان منه العمل قد مات أوجه وذهب عمله ولم يخلف أصلاً يبني عليه وارثه بخلاف ما إذا مات رب المال رب المال تارك أصل أما العامل ما له إلا عمله وهذا شيء لا يقدر ولا ينضبط
  14. 5:42 فإن المال المقارض عليه موجود ومنافعه موجوده، فأمكن استدامه العقد وبناء الوارث عليه، وإن كان المال مناضا جاز ابتداء القرض فيه إذا اختار ذلك، فإن لم يبتدئاه لم يكن للوارث شراء ولا بيع، لأن رب المال إنما رضي باجتهاد مورثه.
  15. 6:02 فإذا لم يرضى ببيعه رفعه إلى الحاكم، فأما إن كان الميت رب المال فليس للعامر الشراء لأن القاضي فسخ إلا يعني بإذن الله. فأما البيع ليس له أن يشتري، أما البيع لينيض المال فإن فإن الحكم فيه وفي التقويم وإقضاء الدين على ما ذكرناه إذا فسخت المضارب ورب المال حي. إذا مات رب المال فإن العامل ليس له أن يشتري لأنه هو لا يشتري إلا ليبيع.
  16. 6:32 فهذه عملية تابعة لأصل العقد ليس له ذلك، لكن البيع البيع ليمض المال يعني يبيع ما عنده من بضاعة ليحولها إلى نقد حتى يعطيها للورثة، فهذا إن شاء الله لا بأس فصل إذا إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة لزوال المال الذي تعلق العقد به وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة فهو لازم له والثمن عليه سواء
  17. 7:02 سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن اوجه الى ذلك وهل يقف على اجازه رب المال على روايتين احداهما ان اجازه فالثمن عليه والمضاربه بحالها وان لم يجيزه لزم العامل والثانيه هو للعامل على كل حال فان اشترى للمضاربه شيئا فتلف قبل نقده فالشراء للمضاربه وعقدها باق
  18. 7:26 ويلزم رب المال الثمن ويصير رأس المال الثمن دون التالف لأن الأول التالف قبل التصرف وهذا قول بعض الشافعية ومنهم من قال رأس المال هذا والتالف وحكي وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنك إذا اشتريت شيء وتلف فيصير رأس المال الذي يستحقه رب المال المال نفسه الموجود الناط
  19. 7:51 والبضاعة التي تلفت بتقدير ثمنها، ولنا ان التالف تلف قبل التصرف فيه، فلم يكن من رأس المال، كما لو تلف قبل الشراء، ولو اشترى عبدين بمال مضارب فتلف احد العبدين كان تلفه من الربح، لأن رأس المال يستحقه صاحب المال نفسه، وأما الربح فهو قسمة بينهم، ايوه، فهذا فهذا المتلف على من نحسبه؟ ولم ينقص رأس المال بتلفه، لأنه تلف بعد التصرف فيه.
  20. 8:19 وإن تلف العودان كلاهما انفسخت المضاربة لزوال مالها، فإن دفع إليه رب المال بعد ذلك ألفا كان الألف على رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى لأنها انفسخت لذهاب مالها.
  21. 8:40 وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضع على والوضيعة على المال، لأن هذا شرط فاسد. نقول الربح والخسارة بيننا. ها؟ طيب خطأ الوضيعة على رأس المال. الوضيعة على رأس المال ويلزم صاحب المال أن يعطيها لـ نعم. وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل.
  22. 9:13 ماله إلا رأس المال المضارب صاحب صاحب رأس المال ليس له أن يشترط على العامل شيئا زائدا، لأن هذا يكون قرضا جر نفعا. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة. على أصلهم أن أن العقد يصح والشروط تبطل. وحكي ذلك عن الشافعي لأنه شرط فاسد. وروي عن أحمد وعفوا ومالك. وروي عن أحمد أن العقد يسود به، العقد يصير فاسدا أصلا.
  23. 9:43 وحكي ذلك عن الشافعي انه شرط فاسد، اخواني انتبهوا لي. هذه المسأله لها أوجه كثيره وهي ان يشرط شرط فاسد في العقد، فهل العقد يفسد فهل العقد يصح ويصحح؟ يعني يبطل الشرط الفاسد ويبقى العقد على صحته ام العقد كله يفسد؟ وفرق بينهما لان اذا العقد فسد من اساسه كل ما تفرع عليه باطل.
  24. 10:12 اما اذا العقد صح فخلاص ما تفرع عليه الصحيح لكن الشرط الفاسد نطيعه. فافسد المضاربه كما لو شرط لاحدهم فضل الدراهم والمذهب الاول. ولنا انه شرط لا يؤثر في جهاله الربح فلم يفسد به كما لو شرط الزم المضاربه ويفارق شرط الدراهم لانه اذا فسد الشرط ثبتت حصه كل واحد منهما في الربح مجهوله. وهذه مساله معروفه يعني بعضهم يعطيه قرضا يعطيه دين.
  25. 10:38 يقول اشوف هذا المال دين تاجر فيه والربح بيننا ورأس المال يرجع لي قولاً واحداً خسرنا أو ربحنا. هذا باطل هذا قرض جرى نفعاً هذا ربا. وهذا يسأل عنه الناس كثيراً. يقول والله أعطيته مالي يتاجر فيه ويعطيني ربح. وهذا الآن وهذا اللي بين لكن ما تصنعه البنوك اليوم ليست مضاربة. وإنما قرض جرى نفعاً. أنهم يلتزمون أن يرجعوا لك رأس مالك.
  26. 11:08 فصلا والشروط في المضاربه تنقسم قسمين صحيح وفاسد فالصحيح مثل ان يشترط على العامل ان لا يسافر بالمال عادي او او او ان يسافر به او ان لا يتجر في بلد بعينه او نوع بعينه ما يشترط عليك ما تذهب للصين ما تذهب او ما او اشترط عليك ما تذهب ببضاعه صينيه مثلا يقول لك بضاعه صينيه ما اقبل تتاجر بالبضاعه الصينيه انا ما احب
  27. 11:35 ها؟ أو أنا مقاطع البضاعة الإيرانية مثلاً، أنا مقاطع، أشترط عليك، هذا شرط صحيح. أو لا أو لا يشتري إلا من رجلٍ بعينه. يقول لك أنا أعطيك مال تاجر وكذا بالأثاث، لكن بشرط ما تشتري إلا من الجماعة الفلانية. كله صحيح. سواء كان نوع ما يعوم وجودها ولا يعوم. والرجل ما يكثر عنده المتاع ويقل. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي
  28. 12:01 وقال معك عفوا والشافعي اذا شرط لا يشتري الا من رجل بعينه او سلعه بعينها ومانع عن وجودك كذا يقوت الاحمر والخيل البلق لم يصح لانه يمنع مقصود مقصود المضاربه. طالب في قلت لك لا تشتري الا من فلان تذهب الى فلان ما تجي عندنا يقول لك يا اخي انت تعجسني. ما او ما تاجر بالشيء الفلاني. الخيل البلق واذا هي نادره
  29. 12:28 لانه يمنع مقصود المضاربه وهو التقليب وطلب الربح فلم يصح كما لو اشترط ان لا يبيع ويشتري الا من فلان او ان لا يبيع الا بمثل ما اشترى به. ولنا انها مضاربه خاصه لا تمنع الربح بالكليه فصحت كما لو شرط ان لا يتجر الا في نوع يعوم وجوده، ولانه عقد يصح تخصيصه بنوع حقيقه قول مالك والشافعي له وجاهه. فصح تخصيصه في رجل بعينه وسلعه بعينه كالوكاله، وقولهم انه يمنع المقصود ممنوع، يعني لا نسلمه وانما يقلله وتقليله لا يمنع الصحه.
  30. 12:57 كتخصيصه بالنون. لاحظ هنا العلم عندهم انه الشيء اذا خصصت خصص بالنادر ابطل. ابطل. شوف مالك والشافعي عندهم انه خلاص اعطيتني مالا وتاجر به ثم قلت لي لا تتاجر الا بالشيء الفلاني واذا بالشيء الفلاني نادر. قالوا هذا باطل هذا تعجيز.
  31. 13:24 ماذا يذكركم هذا؟ بطريقه القوم الذين يحملون اثار السلف في اهل الباطل على اندر النادر. ويفارق اذا ما شرط ان لا يبيع الا براس المال فانه يمنع الربح بالكليه، وكذلك اذا قال لا تبع الا من فلان ولا تشتري من فلان، فانه يمنع الربح ايضا، لانه لا يشتري ما باعه الا بدون ثمنه الذي باعه، ولهذا لو قال لا تبع الا ما اشتريت منه لم يصح لذلك. فصل الان في شروط المضاربه. ويصح توقيت المضاربه.
  32. 13:54 مثلا يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنه فاذا انقضت فلا تبع ولا تشتري. ها يعني مو على الربح سواء ظهر الربح او لم يظهر. قال مهنا سالت احمد عن رجل اعطى رجلا مضاربه شهرا، شهر. قال اذا مضى الشهر يكون قرضا. قال لا باس يعني بعد الشهر ترجع لي راس المال ثم بعد ذلك نعطي. فان جاء الشهر وهي متاع. متاع ما هي نقد.
  33. 14:24 قال إذا باع المتاع يكون قرضا. وقال أبو الخطاب في صحة شرط التأقيت روايتان إحداهما هو صحيح وهو قول أبي حنيفة والثانية لا يصح. لما؟ لأنه قد يظهر ربح وقد لا يظهر. وهو قول الشافعي ومعروف اختيار أبي حفص العكوري. لثلاث معان أحدها أنه عقد يقع مطلقا فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح. الثاني أن هذا ليس مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فأشبه لو شرط أن لا يبيع.
  34. 14:51 وبيان وبيان وبيان أن أنه ليس من مقتضى العقد أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضاً. بعد الشهر يقتضي أن يكون رأس المال ناضاً حتى أعيده لك، طيب ما هو ضروري؟ فإذا منعه البيع لم ينض. الثالث أن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع وبيعه بعد السنة فيمتنع ذلك مضيها.
  35. 15:14 ولنا انه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمام كالوكاله، والمعنى الاول الذي ذكروه يبطل بالوكاله بالوكاله الوديعه. والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه بنوع من المتاع ولان لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت اذا رضي ان ياخذ بماله عرضا. وهذا يعني هو اذا يصح بحاله ان ان ان يرضى باسترجاع المال عرضا. وهذه بحثناها.
  36. 15:43 فقد شرط معه مقتضى العقد فصح كما لو قال اذا انقضت السنه فلا تشتري وقد سلموا صحه ذلك. اللي هي اذا انقضت السنه فصم واذا اشترط المضارب نفقه نفسه صح الان انتهينا من شروط رب المال، الان ناتي الى شروط العامل. نفقته، انا اذا سافرت اشترط النفقه محمول مكفول، ما في مشكله.
  37. 16:09 كما يقال سواء كان في الحضر او في السفر حتى وقال الشافعي لا يصح في الحضر لماذا انفق عليك في الحضر بعضهم يشترط نثريات بعضهم يشترط نفقته يقول المهم الغداء الفطور والغداء عليكم بعضهم هكذا بعضهم يشترط الشاي او يشترط عاملا لو انا اشترط يزوجوني ها والله يقول يزوجوني
  38. 16:40 ولنا ان نتجارى في الحظر احدى حالتي المضاربه فصح اشتراط النفقه كالسفر. ولانه شرط النفقه في مقابله عمله فصح كما لو اشترطها في الوكاله. الان ناتي الى الشروط الفاسده، انتهينا من الشروط الصحيحه، ناتي الى الشروط الفاسده. فصل والشروط الفاسده تنقسم الى ثلاث اقسام، احدها احدهما ما ينافي مقتضى العقد. مثل ان يشترط لزوم المضاربه.
  39. 17:07 يعني اشترط لزومه، يعني اشترط عليك الا انا افسخ ولا انت تفسخ. باي حال من الاحوال لا. او الا يعزله مدة بعينها. وشوف ما تعطيني المال اقول لك انظر، شرط ما تعزلني ستة اشهر، سنة. مهما ظهر مني. او الا يبيع الا برأس المال او اقل. طيب هذا ما راح يربح. او الا يبيع الا من اشترى منه.
  40. 17:37 هذا أيضا أو شرط أن لا يشتري أو أن لا يبيع أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل القسم الثاني ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط المضارب جزءا جزءا من الربح مجهولا أو ربح أحد الكسبين أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو ربح إحدى السفرتين
  41. 18:07 أو ما يربح في هذا الشهر. يقول لك شوف شرط ربح السفرة الفلانية لي، طيب ما نعرف. أو ربح هذا البيع لي كامل. ما نعرف. أو ربح هذا الشهر لي. أو أن أن حق أحدهما في عبد يشتريه، أو أو يشترط لأحدهما دراهم معلوم بجميع حقه وبعضه. أو يشترط جزءاً من ربح الأجنبي لأجنبي.
  42. 18:31 فهذه شروط فاسده لانها تفضي الى جهل حق كل واحد منهما من الربح او الى فواته، ومن شرط المضاربه كون الربح معلوما. القسم الثالث اشتراط ما ليس من مصلحه العقد ولا مقتضاه، مثل ان يشترط على المضارب المضاربه له في مال اخر. خذ هذه ال100 واعمل بها بشرط ان بعد مده اتيك ب100 اخرى وتعمل بها ايضا.
  43. 19:00 أو أن أو أن يأخذه بضاعة أو قرضاً. أو أن يخدمه في شيء بعينه، أو يرتفخ بعض السلع مثل أن يلبس الثوب ويستخدم العبد ويركب الدابة ويشترط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة، هذا ما يجوز. لأن هذا خلاص يدخل في القرض جر نفع. أو أنه متى باع سلعة سلعة فهو أحق بها بالثمن. ها. متى ما أردت
  44. 19:28 ااا يقول لك انظر اذا اشتريت السلعه الفلانيه فانا احق بها، انا الذي اشتريها. ما ها خذ مالي تاجر به شوف لكن ها اذا اشتريت السياره الفلانيه او كذا انا احق بها من غيري ما ها وشرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك، وهذه كلها شروط فاسده. وقد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع معللا.
  45. 19:54 ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود بجهاله الربح فسدت المضاربه لان الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فافسد العقد كما لو جعل راس المال خمرا او خنزيرا ولان الجهاله تمنع من التسليم فتفضي فتفضي الى التنازع والاختلاف. والله عز وجل وكونوا عباد الله اخوانا لو اراد مفسر ان يتوسع بذكر امثلته فانه سيذكر عموم كتاب البيوع لان كثير من مسائل البيوع
  46. 20:24 علتها المنع من التناسل مثل النهي عن بيع الغرض ولا ولا يعلم ما يدفعهم المضارب وما عدا ذلك ان شروطهم فاسده من المنصوص عن احمد في اظهر الروايتين ان العقد صحيح ذكره عنه الاثرم وغيره ولانه عقد يصح على مجهول فلم تطيعه الشروط الفاسده كالنكاح والعتاق والطلاق وذكر القاضي ابو الخطاب روايه اخرى انها تفسد
  47. 20:53 لأنها شرط فاسد فاسد العقد كشرط دراهم معلومة أو شرط أن يأخذ له بضاعة والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة سواء فصل وفي المضاربة الفاسدة فصول ثلاثة الفصل الأول أنه إذا تصرف نفذ تصرفه المضاربة الفاسدة مر معنا أنه صاحب المال له رأس ماله ها والعامل
  48. 21:23 يأخذ أجرة المسح. لأنه أذن له فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن. يعني هذا بالنسبة للعامل يعني، ينفذ تصرف العامل. فمالك به التصرف كالوكيل، فإن قيل فلو اشترى الرجل شراءً فاسداً ثم تصرف فيه لم ينفذ تصرفه. مع أن البائع قد أذن له في التصرف، قلنا لأن المشتري يتصرف من جهة الملك لا من جهة الإذن. فإن أذن له البائع كان على أنه
  49. 21:49 ملك الماذون له فاذا لم يملك لم يصح، وها هنا اذن له رب المال في التصرف في ملك نفسه وما شرطه من الشرط الفاسد في فليس بمشروط في مقابله الاذن لانه اذن له لانه اذن له في التصرف اذن له في تصرف يقع له. الفصل الثاني ان الربح جميعه لرب المال، ان الربح جميعه لرب المال، وهذا ان الربح جميعه لرب المال، وهذا واضح لانها فسدت فالربح
  50. 22:19 لانه نماء ماله وانما يستحق العامل بالشرط فاذا فسدت المضاربه فسد الشرط. فلم يستحق منه شيئا ولكن له اجر مثله، نص عليه احمد ومذهب الشافعي. واختار الشريف ابو جعفر ان الربح بينهما على ما شرطاه. عجيب مع انها مضاربه فاسده لكن عند الشريف ابو جعفر انها جهه منفكه. نبطل الفاسد و
  51. 22:43 واحتج بما روي عن احمد انه قال اذا اشترك في العروض قسم الربح على ما شرطاه، لكن هذه الروايه عن احمد قد تدل على انه ايش؟ على انه يرى صحه الشرط بالعروض. نعم. قسم الربح على ما شرطاه وقال هذه شركه فاسده.
  52. 23:09 واحتج بانه عقد يصح مع الجهاله فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح ولا اجر له. قال ولا اجر له وجعل احكامه كلها كاحكام الصحيحه وقد ذكرنا هذا. وقال القاضي ابو يعلى والمذهب ما حكينا وكلام احمد على انه محمول على انه صحح الشرك بالعروض. وحكي عن مالك انه يرجع الى قراض المثل.
  53. 23:36 وحكي عنه ان لم يربح فلا اجر له، ومقتضى هذا انه ان ربح فله الاقل مما شرط له او اجر مثله، ويحتمل ان يثبت مثل هذا عندنا، لانه اذا كان الاقل على ما شرط له فقد رضي به، فلا يستحق اكثر منه، كما لو تبرع بالعمل الزائد، ولنا ان تسميه الربح من توابع المضاربه او او ركن من اركانها، فاذا فسدت فسد فسدت اركانها وتوابعها.
  54. 24:04 كالصلاة ولا نسلم في النكاح وجوب المسمى اذا كان العقد فاسدا. اذا كان واذا لم يجب له المسمى وجب اجر المثل لانه انما عمل ليأخذ المسمى. فاذا لم يحصل له المسمى وجب رد عمله عليه وذلك متعذر. طبعا هم قالوا ان كما ان في النكاح اذا فسد العقد المهر تستحق المرأة.
  55. 24:34 كاملا فيقول ما نسلم قد نرجعها الى مهر مثلها وذلك متعذر فتجب قيمته وهو اجر مثله كما لو تبايع بيعا فاسدا وتقابضا وتلف احد العوضين في يد القابض وجب رد قيمته فعلى هذا سواء ظهر في المال ربح او لم يظهر فاما ان رضي المضارب بالعمل بغير عوض
  56. 24:55 مثل ان يقول قارضتك والربح كله لي فالصحيح انه لا شيء للمضارب ها هنا لانه تبرع بعمله فيشبه ما لو اعانه بشيء او توكل له بغير جعل او اخذ له بضاعه يعني تحول الامر الى الى ما نسميه بالابضاع الفصل الثالث في الضمان ولا ضمان عليه لا ضمان على العامل في المضاربه الفاسده لا ضمان مع انها فاسده لم؟ لانه ماذون له بالتصرف يعني ما لم يفرق
  57. 25:25 اي. ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه، لان ما كان القبض فيه صحيحا مضمونا كان مضمونا في فاسده وما لم يكن مضمونا في صحيحه لم يضمن لم يضمن في فاسده، وبهذا قال الشافعي. وقال ابو يوسف ومحمد يضمن يعني لانها مضاربه فاسده، ولنا انه عقد لا يضمن ما قبضه في صحيحه.
  58. 25:47 فلم يضمنه في فاسده كالوكاله، ولانها اذا فسدت صارت اجاره، والاجير لا يضمن سكن ما تلف بغير تعديه ولا فعله، فكذا ها هنا، واما الشركه اذا فسدت فقد ذكرناها قبلها هذا. نعم. مسأله وهذا هذه المسأله التي انتصف بها الدرس اليوم. مسأله ولا يجوز ان يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك. هذه جميله، هذه مسأله مهمه.
  59. 26:19 أنا لي عليك دين 1000 دينار. ففجئتك قلت لك سدد قلت ما عندي. قل طيب الدين اللي عليك ها؟ الدين اللي عليك ال1000 اذهب وتاجر بها. أي مال يأتيك اعتبر كأن ال1000 عندك. واذهب وتاجر بها مضاربة. ورجع لي رأس مالي ال1000 والربح بيني وبينك. يقول نص أحمد على هذا وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفة.
  60. 26:48 قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيهم مخالفا. قال شوف يقول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيهم مخالفا. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز لرجل أن أن أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضارما، ومن حفظنا ذلك عنه هذه في الحقيقة مسألة مهمة عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق بالثور وأصحاب الرأي وهي قال الشافعي. قال بعض وقال بعض أصحابنا مخالفين للإجماع يحتمل أن تصح المضاربة.
  61. 27:15 لانه اذا اشترى شيئا للمضارب فقد اشتراه باذن رب المال. ودفع الدين الى من اذن له في دفعه اليه فتبرأ ذمته ويصير كما لو دفع اليه عرضا وقال بيعه وضارب بثمنه. وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال ان الشرع لرب المال والمضارب اجر مثله مثله لانه علقه بشرط، يعني اعتبروه مضاربه فاسده. ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط، والمذهب هو الاول لان المال الذي في يدي من عليه الدين له وانما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ههنا.
  62. 27:47 يعني وكأنها صار الدين بدين. وإن قال له اعزل المال الذي لي عليك وقد قارصتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة وقع الشراء للمشتري لأنه يشتري لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك لأنه عقد القراض على ما لا يملكه وعلقه على شرط لا يملك به المال. فصل. وإن قال لرجل اقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربه. هذه مسألة مهمة.
  63. 28:17 قلت لك انا لي على فلان دين 1000 دينار خذه واقبضه واذا قبضته اعمل به مضاربه. فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه لانه قبضه باذن مالكه من غيره فجاز ان يجعله مضاربه كما لو قال اقبض المال من غلامي وضارب به. قال مهند سالت احمد عن رجل قال اقرضني الفا شهرا ثم هو بعد الشهر مضاربه قال لا يصلح.
  64. 28:47 وذلك لانه اذا اقرضه شهرا اذا اقرضه صار دينا عليه وقد ذكرنا انه لا يجوز ان يضارب بالدين الذي عليه ولو قال ضارب به شهرا ثم خذه قرضا جاز لما ذكرناه فيما تقدم اذا قال له ضارب به شهرا ثم قف بعد شهر انتهت المضاربه وراس المال خذ دين لك هذا جاز على النزاع في في التوقيت
  65. 29:12 فاصبر ومن شرط ومن شرط المضاربه ان يكون رأس المال معلوم المقدار ولا يجوز ان يكون مجهولا ولا جزافا ولو شاهدا مثل انه يريك غنما كثيره عفوا يريك مالا كثيرا يقول لك هذا تضارب فيه ما تعرف انت بس مال رزمة مال يعطيه يريك شنطه مثلا يفتح لك شنطه يقول لك المال اللي في هذا تضارب به ويسكن ويعطيك اياه ما لابد ان يحدد
  66. 29:41 وبهذا قال الشافعي وقال أبو ثور يصح إذا شاهده، والقول قول العامل مع يمينه في قدره لأنه أمين رب المال، والقول قوله فيما بين يديه فقام ذلك مقام المعرفة به، ولنا أنه مجهول، فلم تصح المضاربة به كما لم لم يشاهده.
  67. 29:59 وذلك لانه لا يدري بكم بكم يرجع عنده مفاصله ولانه يفضي الى المنازعه والاختلاف في مقداره فلم يصح كما لو كان في الكيس وما يبطل وما ذكروه يبطل بالسلم وبماء اذا لم يشاهده. يعني السلم لابد ان يكون محددا فصل ولو احضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار اتى بكيسين قال في هذا 1000 درهم في هذا 1000 درهم. وقال قارضتك على احدهما لم يصح سواء تساوى ما فيهما واختلف.
  68. 30:28 لأنه عقد يمنع صحته والجهاله فلم يمنع على غير معين كالبيع. يعني متى تقول هو وزن هذا الكيس فيه 1000 قال لك وهذا الكيس فيه 1000 مثله وخذه ضارب به. اقول لا حتى اتاكد اوزن الثاني ايضا. فصل مسأله.
  69. 30:47 وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول ضارب به، أعطيتك مال وديعة 1000 دينار أو كذا خذها وديعة، ثم بعد مدة جئتك وقلت لك تعرف الوديعة التي عندك تذكرها؟ يقول لك نعم، كيف هي؟ يقول لك محفوظة، يقول له ضارب بها. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي، وقال حسن لا يجوز حتى يقبضها منه قياساً على الدين. حسن البصري إيش قال؟ قال لا حتى يأتيه بالوديعة ويعطيه إياها ثم ذاك يردها عليه.
  70. 31:17 مثل الدين لابد ان تقبض اولا ولنا ان الوديع ملك رب المال فجاز ان يضاربه عليها كما لو كانت حاضره اما الدين فما يملكه صاحبه الا بالقبض ومر معنا بالزكاه ما يزكيه الا لما يقبض او يستطيع ان يقبض فدليل ان الملكيه ما تتحقق غير مستقره
  71. 31:36 كما لو كانت حاضرة، وفقال قرضتك على هذا الألف وأشار إليه في زاوية البيت وفارق الدين فإنه لا يصير عين المال ملكاً للغريم إلا بقبضه، ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصار في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها لأنها صارت ديناً. إنسان مضاربة جميلة ومفهومة ودقيقة. نعم، فصل ولو كان في يد غيره مال مغصوب فضارب الغاصب به.
  72. 32:06 صح ايضا لانه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن يقدر على اخذه منه فاشبه الوديعه وان تلف وصار في الذمه لم تجوز المضاربه فيه لانه صار دينا ومتى ضاربه بالمال المغصوب زال ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربه وبهذا قال ابو حنيفه شخص صار لك مال فقلت له المال الذي عندك ضارب به بدل ما انت تسرقه ضارب به والربح بيني وبينك
  73. 32:32 وقال القاضي لا يضمن زوال الغصب إلا بدفعه ثمنا، لا يزول ضمان الغصب إلا وهو مذهب الشافعي، لأن القراض ينافي الضمان بدليل ما لو تعدى فيه، ولنا أنه مسك المال بإذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعدى فيه فأشبه ما لو قبضه إياه. طيب. فصل والعامل أمين في مال المضاربه، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه.
  74. 33:00 لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته الخاصة وها هنا المنفعة بينهما قولنا أمين معناه أنه لا يضمن إلا إذا فرط فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال القول قوله في قدر رأس المال اختلف أعطيتك 1000 وقلت لك تاجر بها
  75. 33:27 ثم بعد الزمن جئتك وقلت لك لا انا اعطيتك 1200 تقول لا ما اعطيتني الا 1000 نذهب الى القاضي القول قول من مع يمينه القول قول العامل لاني انا اتمنته انا اعطيته المال فالقول قوله مع يمينه الا ان اتي ببينه قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العامل في قدر راس المال كذا قال الثوري واسحاق واصحاب الراي وبه نقول ولانه يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره القول قول منكر انت تدعي ان اعطيتك 200 زياده
  76. 33:59 وأنت تنكر أنا أدعي أنك أنني أعطيتك 200 زيادة وأنت تنكر نعم ولأنه يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره والقول قول منكر وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط وفيما يدعى أنه اشتراه لنفسه والمضاربة لأن الاختلاف ها هنا في نيته وهو أعلم بما نواه لا لا يطلع على ذاك أحد سواه فكان القول قوله فيما نواه كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق
  77. 34:29 ولأنه أمين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل، ولو اشترى عبدا فقال رب المال كنت نهيتك عن الشراء فإنكر العامل فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي وهذا كله لا نعلم فيه خلاف له. فصلا وإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة، قال بل أذنت لك في البيع نقدا والشراء وفي الشراء بخمسة، والقول قول العامل نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة. ويحتمل أن يقول أن أن أن القول قول رب المال لأنه أعلم بكلامه.
  78. 34:55 وهو قول الشافعي لأن الأصل عدم الإذن، ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن فكذلك صفته، ولنا أنهما اتفقا على الإذن واختلفا في صفته، فكان القول قول العامل كما لو قال قد نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي. فصل، وإن قال شرطت لي نصف الربح، فقال بل ثلثه. العامل يقول أنا لي نصف الربح هذا الشرط بيننا، قال لا أنا شرطت لك الثلث والثلثين لي والثلثان لي.
  79. 35:23 فعن أحمد روايتان أحدهما القول قول رب المال نص عليه في رواية ابن منصور وابن منصور والسندي. لِمَ؟ لأنه هذا ماله. وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الراي والمبارك والمنذر. لأن رب المال ينكر السدس في الساد واشتراطه له والقول قول منكر والثاني أن العامل إذا ادعى أجر المثل وزيادة يتغاب الناس بمثلها فالقول قوله وإن ادعى الأكثر فالقول قوله في موافق أجر المثل. إذا كان الناس عادة يتضاربون بالنصف.
  80. 35:53 فجاء ادعى قال انا والله النصف فيقال ما عرفوا البلد النصف قول قولك مع يمينك طبعا وقال الشافعي يتحالفان لانه اختلف في عوض نقد فيتحالفان كالمتبايعان كالمتبايعين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه وان اختلاف المضاربه فلم فلم يتحالفا كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه والمتبايعان يرجعان لرؤوس اموالهما بخلاف ما نحن فيه
  81. 36:21 فاصبر، الآن هذه في مسائل اختلاف صاحب المال وصاحب رأس المال. فاصبر، وهذه هذه كلها أمور تنفع القاضي اللي يحكم بين الناس. وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال. العامل قال ردت لك المال ردت لك رأس المال أو حتى أعطيتك الربح. فالقول قول قول رب المال مع يمينه نص عليه أحمد. ليش؟ لأن الأصل عدم الرد. ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما كقولنا والآخر يقبل قوله لأنه أمين.
  82. 36:50 ولان معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع ولنا انه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله فرد كالمستعير ولان رب المال منكر والقول قول المنكر. هذه قاعده لما يقول لك واليمين البينه على المدعي واليمين على من انكر، يعني المنكر هو قوله دائما لان الاصل العدم وفارق المودع فانه لا نفع في الوديع وقولهم ان معظم النفع لرب المال يمنعه.
  83. 37:20 وإن سلم لرب المال معظم النفع له لم؟ لأنه يرجع لرأس ماله والربح فـ ها فلهذا يقول لك هو متهم وإن سل وإن سل وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه ولم يأخذه لنفع رب المال فأصلاً وإن قال ربحت ألفاً ثم قال خسرت ذلك قُبل قوله لأنه أمين يقبل قوله بالتلف
  84. 37:48 فقوله فقُبل قوله في الخساره كالوكيل، جاءك قالك بشرك ربحنا ربحنا بعنا بيعه ربحنا فيها 1000 دينار، انت فرحت، لما جاءت القسمه قلت له ان ال1000 قال خسرتها والله. ربحتها نعم لكن خسرتها بعد ذلك، فالقول قوله، وان قال غلطت او نسيت لم يقبل قوله لانه مقر بحق آدم فلم يقبل قوله في الرجوع كما لو اقر بان رأس المال 1000 ثم رجع.
  85. 38:15 أو جاء تقول أين الألف؟ قال نسيت، ظهر أنها 100 دينار فقط. ولا حتى تأتي. الآن الفواتير تضبط الأمور. ولو أن العامل خسر فقال لرجل أقرضني ما أتمم به رأس المال ليعرضه على ربه، فإني أخشى أن ينزعه مني إن علم خسارة. فأقرضه فعرضه على رب المال وقال هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك، ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع
  86. 38:46 الرجع الرجع الرجع ولا تقبل شهادة المقرض له لأنه يجر إلى نفسه نفعا. وليس له مطالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه إلى رب المال ولا ولكن يجعل مقرض على العامل لا غير. آخر المسألتين معنا فاصمم، وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف. رجل دفع إلى رجلين مالا يتاجران به
  87. 39:15 على النصف يعني نصف الربح فنض المال يعني صار نقدا وهو 3000 فقال رب المال راس المال الفان فصدقه احدهما قال نعم راس المال 2000 يعني الالف بيننا قسمه وقال احدهما بل هو الف فالقول قول المنكر مع يمينه يعني اللي يقول الف لان الالف الثانيه زائده فاذا حلف ان راس المال الف
  88. 39:42 والربح 2000 فنصيبه منها 500 يبقى 2500 هذه عاد على مسائل اذا اثنان احدهما اقر بحق هذه مساله مسائل لها فروع كثيره مثل الورثه احدهما يقر بالدين والاخر لا يقر ها احدهما يقر بالوديعه والاخر لا يقر الشريكان احدهما يقر بشيء والاخر لا يقر المقر يلزمه بقدر اقراره
  89. 40:09 وغير المقر ما يلزمه اذا ما ثبت عليه بينه يبقى 2500 ياخذ رب المال 2000 الا الاخر يصدقه ويبقى 500 ربحا بين رب المال والعامل الاخر يقتسمانها اثلاثا لرب المال لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها و66 وثلثان ولرب المال 333 وثلث لان نصيب رب المال من الربح نصفه اللي قال ثلثين
  90. 40:37 يعطي رب المال ثلثي ربحه، واللي قال ثلث يعطي رب المال واللي واللي واللي قال ثلث واللي قال نصف يعطي رب المال نصف ربحه، ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم الباقي بينهما باقي الربح على ثلاثه، وما اخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف بينهما، والتالف يحسب في المضاربه من الربح وهذا قول الشافعي. اخر مسأله. فاصرف وان دفع الى رجل ألفاً يتجر فيه.
  91. 41:10 فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله لي. كان قرضا لي ربحه كله. ابد جا جاي تقول مضاربه قالت لا ما هي مضاربه. انت اعطتني يا دين وانا تاجرت فيه لك راس مالك بس. وقال رب المال كان قراضا فربحه وين انا؟ فالقول قال رب المال لانه ملكه فالقول قوله في صفه خروجه من يده. فاذا حلف قسمنا الربح بينهما ويحتمل ان يتحالفا كل واحد منهم ما يحلف.
  92. 41:39 ثم يرجع لكل شخص ماله، يرجع يرجع ويكون للعامل اكثر الامرين مما شرط له من ربح او اجر مثله. لانه ان كان الاكثر نصيبه من الربح ورب المال معترف له به، وهو يدعي الربح كله، وان كان اجر مثله اكثر فالقول قوله مع يمين مع يمينه، كما ان القول قول رب المال في ربح ماله. فاذا حلف فاذا حلف قُبل قوله في انه ما عمل بهذا الشرط.
  93. 42:07 وانما عمل لغرض لم لم يسلم له فيكون له اجر مثل. وان اقام كل واحد منهما بينة بدعواه فنص احمد في روايه مهنا انهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما. وان قال رب المال كانت كان بضاعه. يعني اصلا ها الربح كله لي اصلا كان ابضاع. انا اعطيتك المال وانت متبرع وقال العامل فكان قراضا احتمل ان يكون قول قول العامل.
  94. 42:34 لأن عمله له فيكون قوله قوله فيه ويحتمل أن يتحالفان أن يتحالفا ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر مثله لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح فلا يستحق زيادة عليه وإن كان الأقل أجر مثله فلم يثبت كونه قراضا فيكون له أجر عمله وإن قال رب المال كان كان بضاعة وقال العامل كان قرضا
  95. 42:57 حلف كل واحد منهما على انكار ما ادعاه خصمه وكان له اجر عمله لا غير، اذا قال رب المال بضاعه يعني انا لي راس المال والربح. ورب والعامل اذا قال كان قرضا يعني انا لي راس المال والربح. يعني كل واحد منهم يدعي دعوه نقيضه للاخر. حلف كل واحد منهما على انكار ما ادعاه خصمه وكان له اجر عمله لا غير، يعني للعامل اجر عمله.
  96. 43:23 وإن خسر المال أو تلف قال رب المال كان قرضا وقال العامل كان قراضا أو بضاعة بل قول رب المعالي