كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (28) من المغني (48) 👇

32 دقيقة المغني — 48

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد فهذا مجلس جديد السابع والعشرون من مجالس الصلاة السابع والأربعون من عموم مجالس المغنيين فصل وخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم
  2. 0:29 خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم وداوود. وهذا يقوي حديث صلاه المراه في بيتها الظل. وعن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الاول على مثل صف الملائكه لو تعلمون فضيله لابتدرتموه رواه احمد في موسف المسند. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. 0:53 قال اتم الصف المقدم فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخرون، عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه ابو داوود، الميامن لا علاقه لها لكن هو يبدو انه اراد ان يتحدث عن استحباب الميمنه. وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا.
  4. 1:18 فصم ويستحب ان يقف الامام في مقابله في في مقابله وسط الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل رواه ابو داوود. وهذا لا يصح لكن هو عليه العمل ويكره ان يدخل في طاق القبله اللي هو اللي نسميه احنا المحراب. الطاق الا ان يكون مثله ضيقا وكرهه ابن مسعود وعلقمه والحسن وابراهيم هذا المحراب هذا الطاق. وفعله سعيد بن جبير وعبد الرحمن السالم وقيس بن ابي حاسم.
  5. 1:46 ولنا انه يستأتر عن بعض المأمومين فكره كما لو كان بينه وبينهم حجابا لان ان دخل في هذا الذين عن يمينه لن يروه والذين عن شماله لن يروه سيرون الذين خلفه مباشرة فقط فلهذا كره فصل ولا يكره للامام ان يقف بين السواري ويكره للمأمومين لانها تقطع صفوفهم وكرهه ابن مسعود والنخعي
  6. 2:12 وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي والمنذر لأنه لا دليل على المنع، ولنا ما وروي عن معاوية بن قرة عن أبيه: "كنا ننهى أن نصفها بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا". طبعا هناك خبر عن أنس أنه قال كنا ننهى عن ذلك، كنا نتقي ذلك، وهو قول أحمد وإسحاق كما هو معلوم.
  7. 2:43 في الصلاة بين السواري. يقول ولأنها تقطع الصف وإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين في الكعبة ولهذا البخاري موهب على ذلك. مسألة وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا ومستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف.
  8. 3:14 ولأن الصلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة، فإن قيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا ولم يستخلف، قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز واستخلف مرة أخرى. في الواقع أن الصحابة أيضاً صلوا سيأتي الكلام هذا. ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائماً، فمن صلى بهم قاعدا جاس ويصلون من ورائه جلوساً، فعلى ذلك أربعة من الصحابة. وسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأبو هريرة.
  9. 3:43 وهذا يدل على عدم النسخ، ادعى البخاري تبعا للشافعي النسخ، ولكن فعل الصحابه لذلك يدل على عدم النسخ، وبهذا تعقب الرجب البخاري. وبه قال اوزاعي وحماد بن زيد واسحاق وابن المنذر، وقال مالك في احدى الروايتين في احدى الروايات لا تصح صلاه القادر على القيام خلف القاعده، وهو قول محمد بن الحسن.
  10. 4:03 لأن الشعبي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا أخرجه الدار قطني، وهذا الخبر في سنده جابر الجعفي وعجيب أن يستدل به الحنفية مع قول أبي حنيفة ما رأيت أكذب من جابر. ولأن القيام ركن فلا يصح ائتمام القادر به قادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يصلون خلفه قياما.
  11. 4:27 لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفه فخرج بين رجلين فاجلساه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي وهو قائم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد متفق عليه. وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الجواب عليه انه بكر كان الامام.
  12. 4:53 ثم قيل ان ان ان الرجل اذا بدا الصلاه قائما ثم طرأ عليه الجلوس يبقون قياما. فلما جاءه تركه كساء اركان، ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعا، متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك.
  13. 5:16 فصلى جالسا وصلى وراءه قياما وصلى وراء قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرفوا قال انما جعل الامام ليأتم به فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلى جلوسا. وروى انس نحوها اخرجهما البخاري ومسلم وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
  14. 5:38 أخرجه مسلم ورواه أسيد أسيد بن حضير وعمل به وقال ابن عبد البر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة من حديث أنس رويا من طرق متواترة حيث أنس وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها ثاني صحاح ولأنها حالة قعود الإمام فكان على المأمومين متابعته كحال التشهد فأما حديث الشعبي فمرسل يرويه جابر جعفر ومتروك
  15. 6:07 وقد فعله أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وهذا يدل على عدم النسخ، لأنهم قالوا: هذا آخر الأمرين، وكأنهم يقولون النسخ.
  16. 6:15 واما حديث الاخرين فقال احمد ليس في هذا حجه، لان ابو بكر كان ابتداء الصلاه، فاذا ابتداء الصلاه قائما صلوا قياما، فاشار احمد الى انه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الاول على الصلاه ابتداء الصلاه جاثم والثاني على ما ابتداء الصلاه قائما، ثم اعتل فجلس، ومتى امكن الجمع بين الحديثين وجب ولم ولم يحمل على النسخ، ثم يحتمل ان ابو بكر كان الامام، قال ابن المنذر في بعض الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضها ان ابا بكر كان الامام.
  17. 6:45 وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرضه قاع الذي مات فيه قاعدا. وقال انس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال الترمذي: وكلا الحديثين حسن وصحيح. ولا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر صلاة الا في هذا الحديث.
  18. 7:09 وروى مالك عن ربيعه الحديث، وقال: وكان ابو بكر الامام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بخلف بصلاه ابي بكر. وقال ما مات نبي حتى يأمه رجل من امته. قال مالك: العمل على حديث ربيعه عندنا وهو احب الي. فان قيل لو كان ابو بكر الامام لكان عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يحتمل انه فعل ذلك لان وراءه صفا. فصلوا، فان صلوا وراءه قياما ففيه وجهان، احدهما لا تصح صلاته.
  19. 7:37 أوما إليه أحمد فإنه قال إن صلى الإمام جالسا والذين خلفه قياما لم يقتدوا بالإمام، إنما اتباعهم له أنه إذا صلى جالسا صلوا جلوسا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام. فقال في حديث جابر إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائهم فقعدنا. والأمر يقتضي الوجوب.
  20. 8:05 والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه ترك اتباع امامه مع قدرته عليه، أشبه تارك القيام في حال قيام امامه، والثاني تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة فعلى هذا
  21. 8:28 يحمل الامر على الاستحباب ولانه يتكلف للقيام في موضع يجوز له القعود اشبه المريض يتكلف القيام ويحتمل ان تصح صلاه الجاهل ووجوب القعود دون العالم كقولنا في الذي ركع دون الصف فاما من وجب عليه القيام فقعد فان صلاته لا تصح لانه ترك ركنا يقدر على الاتيان به ولانه خلاف قوي حقيقه فصلا ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام الا بشرطين احدهما ان يكون امام الحي نص عليه امام احمد
  22. 8:58 فقال ذلك للامام الحي لانهم لا حاجه بهم الى تقديم عاجز عن القيام اذا لم يكن الامام الراتب. فلا يتحمل اسقاط ركن في الصلاه لغير حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك كان هو الامام الراتب، الثاني ان يكون مرضه يرجى زواله، لان لان اتخاذ الزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام اماما راتبا يفضي الى تركهم القيام على الدوام، ولا حاجه اليه، ولان الاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجى برؤه.
  23. 9:28 مسألة فإن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس إتموا خلفه قياما، إنما كان ذلك لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالسا أتموا قياما ولم يجلسوا، ولأن القيام هو الأصل فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها، إذا قدر عليك التنازع في صلاة المقيم يزمه إتمامها وإن حدث مبيح القصر في أثنائها.
  24. 10:05 طيب كيف المقيم حدث مبيح الصلاة مبيح القصر في في اثنائها هذا انسان الله اعلم ان انسان مقيم يصلي ثم بعد ذلك جاءهم الخوف جاءهم الخوف الخوف في اثنائها فابيح لهم القصر فصل فان استخلف بعض الائمة في زمانه ثم زال عذره فحضر
  25. 10:33 فهل يجوز ان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر؟ يعني هو استخلف ثم بعد ذلك وجد نفسه فيه خفه، فهل يجوز ان ياتي ويأتم به ويكون للناس امامين، امام هذا يتم بهذا وهذا يتم، فيه روايتان احداهما ليس له ذلك، قال ابو بكر قال احمد في روايه ابي داوود ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
  26. 10:58 لأن هذا أمر يخالف القياس، فإن انتقال الإمام مأموم وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر لا يجوز إلا لعذر يحوج إليه، وليس وليس في تقديم الإمام الراتب ما يحوج إلى هذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له الفضيلة على غيره وعظم التقدم عليه ما ليس لغيره، ولهذا قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية يجوز ذلك لغيره.
  27. 11:26 قال احمد في روايه ابن الحارث من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويقعد الى جنب الامام يبتدئ القراءه من حيث بلغ الامام ويصلي للناس قياما وذلك لان الاصل ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا لامته ما لم يكن جميع اختصاصه به. وفيه روايه ثالثه ان ذلك يجوز للخليفه دون بقيه الائمه.
  28. 11:46 وقال في روايه المروذي ليس هذا احد الا للخليفه وذلك لان رتبه الخلافه تفضل رتبه سائر الائمه فلا يلحق بها غيرها وكان ذلك لان النبي وكان ذاك الخليفه لان النبي صلى الله عليه وسلم لان خليفه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه. فصل ويجوز للعاجز عن القيام ان يؤم مثله، يعني عاجز عن القيام ايضا، لانه اذا اما قادرين على القيام فمثله
  29. 12:14 اولى ولا يشترط في اقتداء به ان يكون راتبا ولا مرجوا زوال برئه لانه ليس في امامته لهم ترك ركن مقدور عليه بخلاف امامته للقادرين على القيام. فصل ولا يجوز لتارك ركن من الافعال امامه احد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وبهذا قال ابو حنيفه ومالك وقال الشافعي يجوز لانه فعل اجاسه المرض، انسان لا يستطيع ان يصلي الا مضطجعا، يجوز له القيام؟
  30. 12:40 فلم فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام، ولنا انه خلى بركن لا يسقط في النافله، فلم يجز القادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافله وعن المقتدين بالعاجز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلين خلف الجالس بالجلوس، ولا خلاف في ان المصلي خلف المضطجع لا يضطجع.
  31. 13:02 فاما ان اما مثله فقياس المذهب صحته، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في المطر بالايماء والعراة يصلون جميعا بالايماء وكذلك حال المسايفة. فصفوا، ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم. لا اعلم فيه خلافا. يعني يكون الامام متيمم والمأموم متوضئ، مثل اثنين واحد معه ماء يتوضا فيه والثاني ما معه ماء فتيمم.
  32. 13:32 لأن عمر بن العاص صلى بأصحابه متيممًا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، وأما ابن عباس أصحابه متيممًا وفيهم عمار في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه المتوضئ. في حديث لا يؤم متيمم متوضئي ولكن لا يصح ولا يصح اهتمام المت- الصحيح بمن به سلس بغل. ولا غير المستحاظ بها لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير الطهارة بخلاف المتيمم.
  33. 14:02 فاما من كان والله القياس ان كلهم فاما من كانت عليه نجاسه فان كان على بدنه فتيمم له وجاء جاز للطاهر الائتمان به عند القاضي لانه كان متيمما على الحدث للحدث. وعلى قياس ابي الخطاب لا يجوز قول ابي الخطاب لا يجوز الائتمان به لانه اوجب عليه الاعاده وان كان على ثوبه لم يصح الائتمان به لانه تارك لشرط ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم.
  34. 14:29 بعادم الماء والتراب واللابس بالعاري ولا القادر على الاستقبال بالعاجز لان لانه تارك لشرط يقدر عليه فاشبه المعافى بمن به سلس البول ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله لان العراة يصلون جماعه وقد سبق هذا. فصل وهذه مساله ضخمه هذه. وفي صلاه المفترض خلف المتنفل روايتان احداهما لا تصح.
  35. 14:58 نص عليه احمد في روايته بالحارث وحنبل، واختارها اكثر اصحابنا، وهذا قول الزهري ومالك واصحاب الرأي، الجمهور حقيقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه، ولان صلاه المأموم لا تتأدى بنية الامام اشبه صلاه الجمعه خلف من يصلي الظهر، والثانيه يجوز، نقلها اسماعيل بن سعيد الشالنجي، ونقل ابو داوود قال سمعت احمد
  36. 15:28 سئل رجلا سئل عن رجل صلى العصر ثم نسي فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة ثم لما صلى ركعة فمضى في صلاته قال لا بأس. وهذا قول عطاء وطاووس وأبي رجاء والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبي ثور بن المنذر وابي إسحاق الجوزجاني وهي أصح. يعني ابن قدامة رجح هذا معتمد المذهب عندنا عدم ترجيح هذا. لكن ابن قدامة رجح هذه الرواية.
  37. 15:57 وهذا أيضا يبين لك مسألة أنه أحيانا يقول لك واحد المعتمد المعتمد، وتكون هناك رواية، والرواية هذه لها دليلها، ويقويها المحققون وأئمة في المذهب.
  38. 16:08 لما روى جابر بن عبد الله ان معاذا كان يصلي بالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه كالصلاه متفق عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بطائفه من اصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفه الاخرى ركعتين ثم سلم رواه ابو داوود والاثرم. حديث معاذ وجهه توجيهات من اهمها انه يبدو انه لم يكن قارئ غيره في القوم. فلهذا جاز له امامته.
  39. 16:36 ابن حزم استبعد هذا لكن لا يستبعد في بدايات الاسلام لا يستبعد. والثاني منهم تقع نافله وقد امن بها مفترضين، وروي عن ابي خلده قال اتينا ابا رجاء نصلي معه الاولى فوجدناه قد صلى فقلنا لجئنا لنصلي معك قال قد صلينا ولكن لا اخيبكم. فقام وصلى وصلينا معه رواه الاثرم، ولانهما صلاتان اتفقتا في الافعال فجاز اتمام المصلي في احداهما والمصلي في الاخرى كالمتنفل خلف المفترض.
  40. 17:04 فاما حديثهم فالمراد به لا تختلف عليه في الافعال بدليل فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما. وطبعا هذا ترجيح ابن تيميه ايضا الذي رجحه ابن قدامه وقياسهم ينتقل بالمسبوق في الجمعه يدرك اقل من ركعه ينوى الظهر خلف الامام من يصلي الجمعه فصل ولا يختلف المذهب في صحه صلاه المتنفل وراء المفترض وهذا واضح.
  41. 17:33 ولا نعلم بين اهل العلم فيه اختلافا، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، والاحاديث التي في عهد الجماعه، ولان صلاه المأموم يتصدق معه اذا ايش؟ يعني يصلي معه يعني يصلي خلفه، مو يصلي به اماما، والاحاديث التي في عهد الجماعه، ولان صلاه المأموم تتأدى بنية الامام.
  42. 18:02 بدليل ما لو نوى مكتوبه فبان قبل وقتها. وايضا صلوا الصلاه الى وقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا ايضا يدل على هذا. فصل فان صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه روايتان. الان النيه تختلف لكن الافعال متفقه تماما. وكلاهما فريضه. لهذا وكلاهما فريضه.
  43. 18:27 نقل اسماعيل بن سعيد جواسه، ونقل غيره المنع عنه، ونقل اسماعيل بن سعيد قال: قلت لاحمد من صلى في رمضان خلف امام يصلي بهم التراويح، قال يجوز ذلك في المكتوبة. وفي رواية المروذي لا يجبون ان يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها في العتمة. وهذا فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل وقد مر الكلام عليها.
  44. 18:50 فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الكسوف أو الجمعة خلف من يصلي غيرها، والصلاة غيرهما وراء من يصليهما لم تصح رواية واحدة لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال وهو منوي وهو منهي عنه. فاصغ ومن صلى الفجر ثم شك أطلع الفجر أو لا، أو شك في صلاة هل فعلها في وقتها أو لا، لزمه إعادتها وله أن أن يؤم في الإعادة من لم يصلي.
  45. 19:16 وقال أصحابنا يخرج عن روايتين في إمامة المتنفل مفترضة، ولنا أن الأصل بقاء الصراط في ذمته. هذا الآن متردد هل سقطت الصراط من ذمته أم لم تسقط؟ فهل يصلح أن يكون إمامًا؟ هكذا. فيصح أن يؤم فيها مفترضة كما لو شكا صلى أو أم لم يصلي أم لا؟ طبعًا على رواية صحة <hesitation> المتنفل بالمفترض لا يتسع جدًا. <hesitation> صحة صراط المتنفل بالمفترض.
  46. 19:43 ولو فات المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا، فقال ابن عقيل لا يعتد المأموم بالخامسة لأنها سهو وغلط، وما بني على باطل فهو باطل. وقال القاضي: هذه الركعة نافلة له وفرض للماموم، فيخرج فيها روايتها. وقد سئل الإمام أحمد عن هذه المسائل فتوقف فيها، لكن أصحابه ما توقفوا وتكلموا.
  47. 20:03 والاولى ان يحتسب له بها لانه لو لم يحتسب له بها ان لزمه ان يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولان الخامسه واجبه على الامام عند من يوجب عليه البناء على اليقين وعند استواء الامرين عنده، ثم انه ان ثم ان كانت نفلا فالصحيح صحه الائتمام الائتمام به وقوله انه غلط، قلنا لا يخرجه لا يخرجه لا يخرجه عن الغلط ان يكون نفلا مثابا.
  48. 20:28 فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الركعه والسجدتان نافله له. وان صلى بقوم الظهر يظنها العصر فقال احمد يعيد ويعيدون. وهذا على الروايه التي منع فيها باتمام المفترض المتنفل. فان ذكر الامام وهو في الصلاه فاتمها عصرا كانت له نافله. وان قلب نيته الى الظهر بطلت لما ذكرناه. وقال ابن حامد يتم يتمها والفرض باق بذمته.
  49. 20:56 لأن ما يجوز انك تنقل نيتك من الفرض إلى النافلة. أو عفوا من النافلة إلى الفرض، أو حتى من النفل إلى الفرض يعني من الفرض إلى النافلة أهون، لكن من من من من النافلة إلى الفرض لا، ومن فرض إلى فرض لا يجوز. فصل ولا يصح اهتمام البالغ بالصبي في الفرض. نص عليه أحمد وهو قول ابن مسعود وابن عباس.
  50. 21:22 وبه قال عطاء ومجاهد والشعبي ومالك والثوري والاوزاعي وابو حنيفه واجازه الحسن والشافعي واسحاق ابو المنذر. يقول ويتخرج لنا مثل هذا بناء على امامه المتنفل المفترض لان الصبي ايش؟ متنفل ما بلغ. وجه ذلك عموم قوله يؤمكم اقرأكم لكتاب الله وهذا داخل في عمومه وروى
  51. 21:48 عمرو بن سلمه الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يأمكم واقرأكم فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين رواه أبو داوود وغيره. ولا ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ ولنا قول ابن مسعود وابن عباس ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل كمال فلا يؤمه كالمرأة.
  52. 22:11 ولانه لا يؤمن من لا يؤمن من الصبي الاخلال بشرائط من شرائط الصلاه والاقراء والقراءه على السر. فاما حديث عمرو بن سلمه فقال الخطابي كان احمد يضعف امر عمرو بن سلمه. هو كان يضعفه ما ضعف الحديث لكن القصد ايش؟ القصد انه حاله خاصه لانه ما كان في قومه قارئ سواه. فصارت اضطرار.
  53. 22:38 وقال دعه ليس هذا بشيء بين، وقال أبو داوود قيل لأحمد حديث عمرو بن السلمه، قال لا أدري أي شيء هذا، ولعله إنما توقف لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في بالباديه في حي بعيد عن المدينه، وقوى هذا الاحتمال قوله وكنت إذا سجدت خرجت أُستي، وهذا غير شائخ. فهذا يدل أن ايش؟ أن أن أن إمامة حالة اضطرار أو لم تقر بشكل كامل.
  54. 23:10 فصل فأما إمامته في النفل ففيها روايتان إحداهما لا تصح لما ذكرنا في الفرق، والثانية تصح لأنه متنفل يوم المتنفلين، ولأن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة فيها إذا كان مأموما. وهذا ما يحصل في التراويح أنهم دائما يقدمون صبيا إذا كان حسن الصوت، فهذا ينبغي أن ينتبه له، وأيضا ينبغي أن ينتبه من جعل الصبيان يشتهرون، وتكونوا تحت الأضواء. هذه مسألة مهمة.
  55. 23:39 اليوم تجد صبيان ما بلغوا واحيانا وربما حتى بعضهم حتى لو بلغ هو صغير ويجعلونه امام الاضواء يقرا والناس يثنون عليه وغير ذلك وهذا ربما يكون مفسده لقلبه وشهره الصبي هذه تفتك به هذه تفتك به خصوصا في هذه الاثمنه
  56. 24:05 لأنه يكثرون الثناء والتعليقات، وأحياناً يحصل تنافس بينه وبين غيره، ويتحاسد، وهذه مشكلة كبار ما سلموا منها، فكيف يعني بالصغار؟
  57. 24:17 فصوم يكره ان يؤم قوم اكثرهم له كارهون لما روى ابو امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا جاء صلاتهم واذانهم العبد الآبق حتى يرجع امراه باتت وزوجها عليها ساخط وامام وامام قوم وهم له كارهون قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن عبد الله بن عمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تقبل منه صلاه من تقدم طبعا الحديث اللي عند الترمذي فيه بحث مرسل مرسل قتاده
  58. 24:47 ومرسل الحسن ها تمام ، والاخبار فيما ايه فيما استمع حديث قوم وهم له كارهون ، واما هذا الخبر هذا هذا ضعيف ، والصواب الارسال.
  59. 25:19 وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبلوا من صلاتهم تقدم قومهم لهم كارهون والرجل ياتي الصلاة الدبارة والدبارة ياتي بعد ان يفوته الوقت ورجل اعتمد حرا رواه ابو داوود. هذا يظل اعتمد وقال علي لرجل في اما قوما وهم له كارهون انك لخروط. قال احمد اذا كرهه واحد واثنان وثلاثة فلا بأس حتى يكرهه اكثر القوم. ومن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك فلم تكره امامته. قال منصور اما ان
  60. 25:49 سألنا امر الامامه فقيل انما انا بهذا الظلمه فاما من اقام السنه فانما الاثم على من كرهها. طيب فصل ولا تكره امامه الاعرابي اذا كان يصلح لها نص عليه وهذا قول عطاء والثوري والشافعي واسحاق اصحاب الراي وكره ابو مجلس امامته قال وقال مالك لا يؤمه من كان اقراهم لقول النبي لقول الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا.
  61. 26:16 واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقراهم لكتاب الله ولانهم مكلف من اهل الامامه اشبه المهاجر والمهاجر اولى. لان لانه يقدم على المسروق بالهجره فمن لا هجره له اولى. قال الخطاب الحضري اولى من البدوي لانه مختلف في امامته ولان الغالب جفاوتهم وقله معرفتهم بحدود الله تبارك وتعالى.
  62. 26:48 فصل ولا تكره إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه، قال عطاء له أن يؤم إذا كان مرضيا، وبه قال سليمان بن موسى والحسن والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق، وقال أصحاب الرأي لا تجزئ الصلاة خلفه، وكره مالك أن يتخذ إماما راتبا، وكره الشافعي إمامته، يعني الجمهور يكره إمامة ابن الزنا، لأن الإمام موضع فضيلة فكره تقديمه فيها كالعبد، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الأوْل قوم أقرأهم لكتاب الله.
  63. 27:17 وعلى فكره هم لعلهم رأوا ان في مثل هذا تهوينا من شأن السنه. الله اعلم. وقالت عائشه ليس عليه شيء من وزر ابويه، وقد قال تعالى: ولا تزروا وازرة وزر اخرى. وقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والعبد لا تكره امامته انما الحر اولى، ثم ان العبد ناقص في احكامه لا يلي النكاح ولا المال ولا تطلب شهادته في بعض الاشياء بخلاف هذا.
  64. 27:39 فصل ولا تكره إمامة الجندي والخصي إذا سيم دينهما لما ذكر في العبد، ولأنه عدل من أهل الإمامة أشبه غيره. فصل من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام المأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم فصلاتهما فاسدة نص عليهما. ولأنه تم بمن ليس بإمام في الصورة، وأما من ليس من من لم يأتم به في الثانية.
  65. 28:09 ولو رأى رجلين يصليان يصليان فنوى الائتمام لم يصح لأنه ائتم بمن لم ينوي امامته وان نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الامام لان تعيينه شرط وان نوى الائتمام بهما معا لم يصح لانه نوى الائتمام ليس بامام ولانه نوى الائتمام باثنين فلا ولا يجوز باكثر من واحد ولو نوى الائتمام بامامين لم يجوز لانه لم يكن اتباعهما معا
  66. 28:42 فصل ولو احرم منفردا ثم جاء اخر فصلى معه فنوى امامته صح في النص عليه احمد. واحتج بحديث ابن ابن عباس هذا اخر مساله امامه وهو ان ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوع من الليل فقام الى القربه فتوضا فقام فصلى فقمت لما رايته صنع ما صنع فتوضأت
  67. 29:08 ثم قمت إلى الشقه الأيسر فا فا فا أخذني بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن، متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ثم جاء جابر وجبا وجبار فأحرما معه فصلى معهما.
  68. 29:38 ولم ينكر فعلهما، والظاهر انها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين، وإن لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد أنه لا يصح هذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي في الفرض والنفل جميعا، لأنه لم ينوي الإمام في الابتداء فلم يصح كما لو ائتم بمأموم، وروي عن أحمد في النفس منها شيء، مع أن حديث ابن عباس يقويه، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله، يعني فرضا ونفلا. لأنه قد ثبت بالنفل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة في النفل يعني.
  69. 30:07 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجره قصير فراى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلاته وقد ذكرناه والاصل مساواه الفرض للنفل في النيه وقوى ذلك حديث جبار وجباره جابر وجباره في الفرض ولان الحاجه تدعو الى نقل النيه الى الامامه فصح كحاله الاستخلاف وبيان الحاجه الى ان المنفرد
  70. 30:36 إذا جاء قوم فاحرموا وراءه فإن فإن فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح وكان مرتكبا للنهي بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وإن أتم الصلاة بهم ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق منها نعم كان أقبح وأشق
  71. 30:59 ولأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمام في الصلاة، فجاز الانتقال منها إلى الإمامة كما لو كان مأموما، وقياسهم ينتقل بحلال الاستخلاف. ابن قدامة رجح جواز هذا مطلقا. انتقال من نية الـ أن الـ الـ الانفراد إلى الـ إلى الإمامة. فصفر من هذا آخر المسألة.
  72. 31:24 وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما بأن يحضر الجماعة فينوي الدخول معهم في صلاتهم ففيه روايتان إحداهما هو جاز سواء كان في أول الصلاة أو صلى ركعة فأكثر لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمام والثاني لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة فلم يجز كالإمام وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه فعلى هذا يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة معهم.
  73. 31:53 قال احمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين او ثلاثا ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فاقام الصلاه سلم من هذه وسلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معه قيل له فان دخل الصلاه في القوم واحتسب به قال لا يجزيه حتى ينوي بها الصلاه مع الامام في افتراض في ابتداء الفرض. يعني الانسان يصلي نافله وجد الناس يصليون فرض يدخل معهم
  74. 32:19 على روايتين، وأحمد أكثر الروايات يرى أنه يسلم من النافلة ثم يدخل معهم في الفرض، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم