كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الجنائز (4) من المغني (63) 👇

32 دقيقة المغني — 63

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الرابع من مجالس الجنائز الثالث والستون من عموم مجالس المغني. وكتاب الجنائز ان شاء الله تبارك وتعالى ان ياخذ وقتا طويلا يعني تقريبا اسبوع ان شاء الله تبارك وتعالى وينتهي وتنتهي مسائله.
  2. 0:22 يقول فصلاً وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام الخرقي الخرقي تقديم العصبات، وهو أكثر رواية أن أحمد وقول سعيد المسيب والزهري وأبو كير بن أشجم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه. وروي عن أحمد تقديم الزوج على العصبات لأن أبا بكر صلى على امرأته ولم يستأذن أخوتها، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وإسحاق.
  3. 0:49 ولأنه أحق بالوصل فكان أحق بالصلاة، هذه مسألة حقيقة مهمة، لكن اليوم عامتهم يجعلونها للأمير، لكن ان تناسوا كم حل الوفاق، ولنا أنه يروى عن عمر أنه قال لأهل امرأته أنتم أحق بها ولأن طيب أنتم أحق أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زال زوجيته فصارت أجنبية أجنبية، صار بالموت أجنبيًا والقرابة لم تزل.
  4. 1:16 فعلى هذه الروايه ان لم يكن عصبات فالزوج اولى. طبعا اثر عمر هذا عند ابن ابي شيبه في المصنف وفي سنده جهاله او في سنده ضعف ليس بن ابي سليم. اي فالزوج اولى لان له سببا وشفقه فكان اولى من الاجنبي. فالصنف فان اجتمع اخ من الابوين واخ من اب ففي تقديم الاخ من الابوين والتسويه وجهان. اخذ من الروايتين في ولايه النكاح والحكم في اولادهما وفي الاعمام واولادهم كالحكم فيها سواء يعني في ولايه النكاح.
  5. 1:46 فإن انقرض العصب من نسب فالمولى المنعم ثم اقرب عصباته ثم الرجل من ذوي ارحامه الاقرب الاقرب ثم الاجانب مولى المنعم في حال الرقيق فصل فإن استوى وليان في درجه واحده فاولاهما احقهما بالامام في المكتوبات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله.
  6. 2:08 قال القاضي ويحتمل أن يقدم الأسن لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء وأعظم عند الله قدرا، كيف الأسن أعظم عند الله قدرا لا أعلم. وهذا مظهر وهذا ظاهر مذهب الشافعي. والأول أولى وفضيلة السن معارضة بفضيلة العلم وقد رجحها الشارع في سائر الصلوات. مع أنه يقصد فيها إجابة الدعاء والحظ المأمومين. هذه فائدة مهمة، يقول فضيلة السن معارضة بفضيلة العلم.
  7. 2:34 وقد رجحها الشارع في سائر الصلوات، لان اليوم دائما كثير من الناس يركزون على قصه السن ويتركون العلم. ايه مع انه يقصد فيها اجابه الدعاء والحظ المؤموين، وقد روي عنه النبي صلى الله او وقد روي عنه والصلوات الله والسلام عليه انه قال ائمتكم شفعائكم، لا يصح هذا. ولا نسلم ان الاسن الجاهل اعظم قدرا من العالم ولا اقرب جهاله، فان استوت شحه اقرع بينهم كما في سائر الصلوات.
  8. 3:01 فصل ومن قدمه الولي فهو بمنزلته لانها ولايته تثبت له فكانت له كالاستنابه ويقدم نائبه فيها على غيره كولايه النكاح. فصل والحر البعيد اولى من العبد القريب لان العبد لا ولايه له ولهذا لا للنكاح ولا المال فان اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك اولى لانه تصح امامته بهما فان لم يكن الا نساء وصبيان فقياس المذهب انه لا يصح
  9. 3:27 أن يؤم أحد الجنسين الآخر، ويصلي كل نوع لأنفسهم، وإمامهم منهم، ويصلي النساء جماعة بـ جماعة إمامتهن في وسطهن، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يصلين مفردات لا يسبق بعضهن بعضاً، أن صلين جماعة جاز. ولهن ولنا أنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال.
  10. 3:48 وما ذكروه من كونهن منفردات لا يسبق بعضهن بعض تحكم لا يصار اليه الا بنص او اجماع وقد صلى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن الوقاف رواه مسلم جميل فصوم فان اجتمع الجنائز فتشاحى اوليائهم من يتقدم للصلاه عليهم قدم اولاهم بالامامه في الفراض بالفراض يعني الصلاه واحده على عده جنائز طيب هذا ولي يقول انا اصلي وهذا ولي يقول انا اصلي يقال من اقراكم
  11. 4:19 وقال القاضي يقدم السابق يعني ما سبق ميته ولنا انهم تساووا فاشبه الاولياء اذا تساووا بالدرجه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراؤكم لكتاب الله وان اراد ولي كل ميت ميت افراد ميته بصلاه جائز. مس الان كيفيه صلاه الجنازه. مساله والصلاه عليه يكبر ويقرا الحمد لله وجمله ذلك ان سنه التكبير على الجنائز اربع.
  12. 4:46 ولا تسن الزياده عليها ولا يجوز النقص عنها فيكبر الاولى ثم يستعيذ ويقرا الحمد ويدعو بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسن الاستفتاح دعاء الاستفتاح يقال في الجنازه ابن قدامه يقول لا لم قال ابو داوود سمعت احمد يسال عن الرجل يستفتح الصلاه في الجنازه بسبحانك اللهم بحمدك قال ما سمعت قال ابن المنذر كان الثوري يحب يستحب ان يستفتح في صلاه الجنازه
  13. 5:10 ولم نجده في كتب سائر اهل العلم، وقد روي عن احمد مثل قول الثوري لان الاستعاذه فيها مشروعه، فسنه فيها استفتاح كسائر الصلوات، ولنا ان صلاه الجنازه شرع فيها التخفيف، ولهذا لا يقرا فيها بعد الفاتحه بشيء، وليس فيها ركوع ولا سجود، والتعوذ سنه سنه للقراءه مطلقا كالصلاه وغيرها، لقول الله تبارك وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
  14. 5:37 إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. وبهذا قال الشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة الكبار في طبقة بعد التابعين عامتهم لا قال لا يقرأ في لا يقرأ فيها بشيء من القرآن. لأن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولاً ولا قراءة، ولأن ما لا ركوع فيه ولا سجود كسجود التلاوة.
  15. 6:04 لا قراءة فيك سجود التلاوة، ولنا ان ابن عباس صلى على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب فقال انه من السنه. وهنا يظهر يعني تفوق فقهاء اهل الحديث الذين يجمعون الاخبار. او من تمام السنه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن ماجه بإسناد عن ابي شريك قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على جنازه بفاتحه الكتاب.
  16. 6:25 وروى الشافعي في مسنده باسناده عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر اجناسه اربعا وقرا بعد وقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى ثم هو داخل في عمومه في عموم قوله صلوات الله والسلام عليه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ولانها الصلاه نجوا فيها القيام فوجبت فيها القراءه كسائر الصلوات وان صح ما روى عن ابن مسعود فانما قال لم يوقته يعني لم يقدر ولا يدل هذا على نفي اصل القراءه
  17. 6:53 لكن نحن نحدر قراءة بالفاتحة. وبس كذلك عبد الله بن مسعود موجود عند عند الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف الشريك يرويه في في روايته ضعف. نعم. وقد روى ابن المنذر عنه
  18. 7:13 أنه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه لأنه نفي يقدم عليه الإثبات ويفارق سجود التلاوه بأنه لا قيام فيه والقراءة أنها أنما محلها القيام. فاصل ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ولا يقرأ بعد أم الكتاب شيئا وقد روي عن ابن عباس أنه جهر فاتحة الكتاب قال أحمد إنما جهر ليعلمه وعلى هذا حملت أخبار الجهر بالبسملة.
  19. 7:44 مسألة ويكبر في الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد يعني الصلاة الإبراهيمية. هكذا وصف أحمد الصلاة على الميت كما ذكره الخرقي. وهو مذهب الشافعي وروي عن ابن عباس أنه صلى على الجنازة فكبر ثم قرأ وجاء وصلى على النبي ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم انصرف. وقال هكذا يكون الصلاة على الجنازة وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل.
  20. 8:09 أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء الدعاء للجنازة في التكبيرات، يعني الثلاث الثالثة والرابعة، لا يقرأ في في شيء منهن منهن ثم يسلم سرا في نفسه. وورد تكبير خمسة في الجنازة.
  21. 8:37 وصفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كصفه الصلاه عليه في التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس هذا واجبا. لما سالوه كيف نصلي عليه؟ قال علمهم ذلك وان اتى بها على غير ما ذكر في التشهد فلا باس لان القصد مطلق الصلاه. قال القاضي يقول اللهم صل على ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين واهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارضين انك على كل شيء قدير.
  22. 9:04 قال في رواية عبد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على ملائكة المقربين، ما الحجة في هذا؟ بابي آثار ولا يحضرني شيء حاليا في هذا الموضوع. لا يحضرني شيء. طيب. ونعم هي رواية عن أحمد، المسألة ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت. وأن أحب أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرا وكبيرا وذكرنا وأنثانا
  23. 9:32 إنك تعلم متى قلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم إن أحيته فأحيي الإسلام وتوفيته فتوفوا على الإيمان، اللهم إنه عبدك ابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فجازيه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذه أكثر لفظة مروية
  24. 10:00 في دعاء الجنازة عن السلف، وثبت عن أبي هريرة وعن غيره
  25. 10:26 والواجب ادنى الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لان اذا قال اذا صليت فاخلصوا له الدعاء وهو داوود وهذا يحصل بادنى الدعاء ولان المقصود الشفاعه للميت والدعاء اقل ذلك. ويستحب ان يدعو لنفسه ولوالديه قال احمد وليس على على الميت دعاء مؤقت. والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك كله يجمع ذلك. وقد روي اكثره في الحديث فمن ذلك ما روى ابراهيم الاشهري عن ابيه وهذه احاديث اذكار لا نشدد في اسانيدها.
  26. 10:55 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلوا على الجنازق قال اللهم فرج حيينا وميتنا وشاهدنا وابنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وانثانا. وذكرنا وانثانا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى ابو داوود عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابراهيم وزاد اللهم من احيته منا فاحيه على الايمان.
  27. 11:17 ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، وفي حديث اخر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضتها وانت اعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له رواه ابو داود، وروى مسلم وهذا فيه ضعف، وروى مسلم باسناده
  28. 11:41 عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزله واوسع مدخله
  29. 11:51 وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يقول حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت فصلا زاد ابو الخطاب على ما ذكره الخرقي اللهم انا جئنا شفعاء له فشفعنا فيه هذا الاصل ان الميت ما تدعوه تدعو له ما تطلب شفاعته تشفع له
  30. 12:21 وقيه فتنة القبر وعذاب النار وأكرم مثواه وأبدله دارًا خيرًا من داره وجوارًا خيرًا من جواره وافعل بنا ذلك وبجميع المسلمين، وزاد بن أبي موسى الحمد لله الذي أمات وأحيا
  31. 12:33 الحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. هذا هذا بهذا اللفظ ما اعرفه عن احد من السلف. اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحييه وانت تعلم سره جئنا شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة.
  32. 12:59 اللهم وقيه فتنة القبر ومن ومن عذاب جهنم، هذا ثابت على رسول الله. اللهم ان كان محسنا فجازيه باحسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم قد نزل بك وانت خير منزول به، فقيرا الى رحمتك انت غني عن عذابه، اللهم ثبت عند المساله منطقه ولا تبتلئ في ولا تبتلئ في قبره، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. فصل
  33. 13:25 وقوله لا نعلم الا خيرا انما يقال لمن لا يعلم منه شر لئلا يكون كاذبا. وقد روي يعني ما تصلي على تعرف الفسق وتقول لا نعلم الا خيرا. وقد روى القاضي حديثا عن عبد الله بن الحارث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاه على الميت، فقال اللهم اغفر لاحيائنا وامواتنا ها وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا
  34. 13:58 اللهم إن عبدك وابن عبدك نزل في نائك فاغفر له وارحمه ولا نعلم إلا خيرًا. يقول: فقلت وأنا أصغر الجماعة يا رسول الله إن لم أعلم خيرًا قال: لا تقل إلا ما تعلم. هذا عند مسعود الطبراني ولا يصح هذا منكر.
  35. 14:20 وإنما شرع هذا لخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على عنده على جنازة فقال وجبت، ولما وأثني على أخرى بالشر فقال وجبت، قال إن بعضكم على بعض شهيد، وهو داوود متفق عليه. وفي حديث أن وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت يشهد له اثنان من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت ما أعلم رواه الإمام أحمد في المسند وله الصحابة. وفي لفظ
  36. 14:48 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم رجلان من جيرانه الادنين فيقولون فيقولان اللهم لا نعلم الا خيرا الا قال قد قبلت شهادتهما لعبدي وغفرت لهما ما لا يعلمان اخرجه الا لك اي نعم هذا لا يصح
  37. 15:10 فصل وان كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا واجرا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم اجورهما، اللهم اجعله في كفاله ابراهيم والحقه بسلف بصالح سلف الصالحين واجره برحمتك من عذاب الجحيم، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ومن سبقنا بالايمان ونحو ذلك وبأي شيء دعا او نحوه اجزاءه وليس فيه شيء مؤقت. مسأله
  38. 15:40 ويكبر الرابعة ويقف قليلا، ظاهر كلام الخرقي انه لا يدعو بعد الرابعة شيئا. ونقله عن احمد جماعة من اصحابه، وقال لا اعلم فيه شيئا، لانه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، وروي عن احمد انه يدعو ثم يسلم، لانه قيام في الصلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة. قال ابن ابي موسى وابو الخطاب يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ما فيها دليل. وقيل يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، وهذا ما فيه دليل.
  39. 16:09 وهذا خلاف استحبابه ولا خلاف في المذهب انه غير واجب وان الوقوف بعد تكبير التكبير قليلا مشروع. الحمد لله وقد روى الجثجاني باسناده عن زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. هذا لا يثبت، قال الجثجاني وكنت احسب ان هذه الوقفه ليكبر اخر الصفوف فان الامام اذا كبر ثم سلم
  40. 16:37 خفت ان يكون تسليمه قبل ان يكبر اخر الصفوف. فان قال هكذا فالله الموفق له. فان كان هكذا فالله الموفق له، وان كان غير ذلك فاني ابرأ الى الله من ان اتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا لم يرده او اراد خلافه، وهذه وهذه لفتة ورع جميله من الجثجاني رحمه الله.
  41. 16:57 مسألة ويرفع يديه في كل تكبيرة، أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، عند أول تكبيرة وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، ما في حديث مرفوع رفع يديه في التكبيرات الأربعة عن ابن عمر. الحديث المرفوع لا يصح وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وابن المنذر والأوزاع والشافعي. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الأولى.
  42. 17:24 لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات
  43. 17:30 ولنا ما روى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيره، الصواب في هذا الموقوف من فعل ابن عمر وهو حجه. رواه ابن موسى وعن ابن عمر وانس انهما كان يفعلان ذلك هذا هذا هو ولانها تكبيره حال الاستقرار اشبهت الاولى وما ذكروه غير مسلم فان رفع يديه فانه فان رفع يديه فانه يحطهما عند قضاء التكبير ويضع اليمنى على اليسرى كما في بقيه الصلوات.
  44. 17:56 وفيما روى من ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فوضع يمينه على شماله. مساله ويسلم تسليمه واحده عن يمينه. السنه ان يسلم على الجنازه تسليمه واحده. قال رحمه الله التسليم على الجنازه تسليمه واحده عن سته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في اختلاف الا عن ابراهيم. هناك حديث مرفوع يرويه الحنفيه وغريب هو في انه سلم تسليمتين.
  45. 18:26 و اي وروي تسليمه واحده عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريره وانس وابن ابي اوفى واثل بن الاصقع وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو مؤمن بن سهل والقاسم والحارث وابراهيم النخعي والثوري وابن عيينه وابن المبارك وعبد الرحمن المهدي واسحاق وقال ابن المبارك من سلم على الجناس تسليمتين فهو جاهل جاهل معنى هذا مذهب حنيفه
  46. 18:50 واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليم واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات، وفيه حديث مشاه الألباني، لكن حقيقة ما أظنه ثابت مع مخالفة كل هؤلاء المحدثين له.
  47. 19:05 ولنا ما روى عطاء بن الساب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على التجنيس على الجنازه 90 واحد رواه الجوزجاني، وانه قول من سمينا من الصحابه ولم يعرف له مخالف في عصره فكان اجماعا. قال احمد ليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم، قال الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه، يعني لا يعد بمخالفه التابعي، هذه قاعده اصوليات، لا يعد بمخالفه التابعي اذا خالف الصحابه، يقول انما لان لان الاختلاف انما يكون بين الاقران والاشكال.
  48. 19:31 اما اذا اجمع الناس واتفقت الروايه عن الصحابه والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف، هذه قاعده في الجوزجاني. وهذه القاعده كان يطبقها الطبري وابو المنذر، والناس ماذا فعلوا؟ الطبري كان يطبقها في تفسيره. والناس نسبوا للطبري انه يدعي اجماعات في مسائل فيها خلاف. لا، الطبري مثلا اذا وجد السلف كلهم فسروا ايه تفسيرا، والحسن من الصحابه والتابعين، والحسن البصري شذ. الطبري ماذا يقول؟ يقول هذا اجماع.
  49. 20:01 طيب كيف الحسن شذ؟ على طريقته الجزجاني هذه. انه اذا شذ من دون الصحابه وجمهور التابعين لا يعتبر قوله. وعلى هذا اسحاق لما نقل اجماع على كثر تارك الصلاه مع مخالفه الزوهري. وابن المنذر رايته يفعل ذلك ايضا. وهذا لم يفهمه بعض الناس فنسبوا لهم انهم يتوسعون في ادعاء الاجماع في المسائل الخلافيه. والله اعلم.
  50. 20:26 يقول واختيار القاضي في هذه المساله مخالف لقول امامه، شوف ينص ان القاضي ابو يعلى خالف الامام عشان اللي يقول لك والله احنا ابو يعلى ومن يتبعه هم افهم الناس في المذهب. واصحابه واجماع الصحابه والتابعين رضي الله عنهم يا اخوان تعقبات ابن قدامه على القاضي تجمع. اذا ثبت هذا فان المستحب يسلم تسليم واحد عن يمين وان سلمت القاء وجهه فلا باس. يعني حتى ما يلتفت.
  51. 20:55 قال أحمد يسلم تسليم واحد وسئل يسلم تلقاء وجهه قال كل هذا وأكثر ما روي عن يمينه قيل خفية قال نعم يعني أن الكل جاهز والتسليم عن يمينه أولى لأنه أكثر ما روي وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات قال أحمد
  52. 21:11 يقول السلام عليكم ورحمة الله وروي عنه عن وروى وروى عنه علي بن سعيد يعني الشارنجي أنه قال إذا قال السلام عليكم أجزاه، وروى الخلال بن سند عن علي بن أبي طالب أنه صلى على يزيد بن مكفف فسلم تسليم واحدة عن يمينه السلام عليكم. فصل وروي عن مجاهد أنه قال إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع يعني الجنازة. قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على الجنازة حتى يراها على أيدي الرجال.
  53. 21:39 قال الاوزاعي لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازه. وهذه فائده جميله حقيقه. هذا طبعا على الاستحباب. فصل والواجب في الصلاه الجنازه النيه والتكبيرات والقيام وقراءه الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وادنى دعاء الميت وتسليم واحد يشترط لها الشراط المكتوبه الا الوقت يعني من وضوء واستقبال قبله.
  54. 21:59 وتسقط بعض واجباته عن المسبوق على ما سنبين، ولا يجوز أن يصلي على الجنازة وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافا. فصلاً، ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنازة ثلاث صفوف.
  55. 22:16 يعني عددهم يوزع على ثلاث صفوف، ولما روي عن مالك بن هبيره حمصي وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاث الصفوف فقد اوجب، فكان مالك بن هبيره اذا استقل الجنازه جزاهم ثلاثه اجزاء، رواه الخلال باسناده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهذا هذا الحديث نعم ضعفه الالباني
  56. 22:46 قال احمد احب اذا كان فيهم قله ان يجعلهم ثلاثه صفوف، فان كان وراءه اربعه كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم صفين، في كل صف رجلين. وكره ان يكون ثلاث ثلاثه فيكون في صف واحد رجل. وذكر ابن عقيل ان عطاء بن ابي رباح روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صلى على جنازه فكانوا سبعه فجعل في الصف الاول ثلاثه والثاني اثنين والثالث واحدا، هذا ما يصح. قال ابن عقيل
  57. 23:17 ويعايى بها فيقال اين تجدون فذا فذا انفراده افضل ولا احسب هذا الحديث صحيحا فاني لم اراه في غير كتاب بن عقيل وقد صار احمد واحمد صار الى خلافه وكره ان يكون الصف واحدا ولو علم احمد في هذا حديثا لم يعده الى غيره هذا هذا هذه منهجيه نفيسه يعني يستدل امثال بن عقيل وغيره باحاديث احمد ما يعرفها تعرف انها ضعيفه والصحيح في هذا ان يجعل في كل صف اثنين
  58. 23:48 وفصل ويستحب تسوية صف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد: وقيل لعطاء أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة كما يصفون في الصلاة، قال: لا قوم يدعون ويستغفرون، ولم يعجب أحمد قول عطاء هذا.
  59. 24:02 اعطاه قال له ما يلزم، قال لا لا لا احمد وقال يسوون صفوفهم فانها صلاه ولان النبي صلى الله عليه وسلم نعن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج من صلى فصفى بهم وكبر اربعا متفق عليه وروي عن ابن مليح انه صلى على جنازه فالتفت فقال استووا لتحسن شفاعتكم فصل ولا باس بالصلاه على الميت في المسجد اذا لم يخف تلويثه
  60. 24:28 الصلاة والنبي صلى على سهيل البيضاء في المسجد، والاحاديث التي في النهي عن الصلاة في المسجد في المسجد لا تصح. وبهذا قال الشافعي واسحاق وابو ثور وداوود وكره ذلك مالك وابو حنيفه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له منها مسند. هذا الحديث منكر.
  61. 24:48 ولنا امر مسلم غيره عن عائشه قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بيضاء الا في المسجد، وقال سعيد حدثنا وانا لي مقال في هذا، حدثنا مالك عن سالم بن نظر قال لما مات سعد بن وقاص قالت عائشه رضي الله عنه مروا به مروا مروا به حتى له عليه حتى ادعو
  62. 25:06 له فانكر الناس ذلك فقال فقالت ما اسرع الناس ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهم بيضاء الا في المسجد وقال عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروه عن عن ابيه قال صلي على ابو بكر في المسجد قال وقال حدثنا عروه حفيد ابو بكر
  63. 25:25 وقال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد وهذا كان محضرا من الصحابه فلم ينكر فذلك فكان ذلك اجماعا ولانها صلاه فلم يمنع في المسجد كسائر الصلوات وحديثهم يروي صالح مولى التوأمه قال ابن عمر من اهل العلم من لا يقبلوا من حديثه شيئا لضعفه لانه اختلط ومنهم من يقبل ما روى عنه ابن ابي ذئب خاصه ثم يحمل على من خيف عليه الانفجار وتلويث المسجد.
  64. 25:51 فاصل، فاما الصلاه على الجنازه في المقبره فعن احمد فيها روايتان. وثبت عن بعض الصحابه، هذه في خلافيه بين الصحابه ولا حديث مرفوع فيها. احداهما لا باس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبره، قال ابن منذر ذكر نافع انه صلي على عائشه ومسلمه وسط قبور البقيع، صلي على عائشه صلى على عائشه ابو هريره وحضر ذلك ابن عمر، فعلى ذلك عمر بن عبد العزيز، والثاني انه يكره.
  65. 26:16 وروي ذاك عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وبه قال عطاء والنخع والشافعي واسحاق بن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد الا مقبره والحمام، هذا يحمل على الصلاه على الصلاه السجود والركوع. ولان هذا ليس موضع للصلاه غير صلاه الجنازه فكرهت فيه الصلاه صلاه الجنازه كالحمام. مساله ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فان سلم مع الامام ولم يقضي. فلا بأس.
  66. 26:46 وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير في الجنازة يسن له قضاء ما فاته، وممن قال يقضي ما فاته سعي المسيب وعطاء والنخعي والزهري وبن سيرين وقتاده ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، فإن سلم قبل القضاء فلا بأس، هذا قول ابن عمر والحسن وأيوب والأوزاعي، وقالوا لا يقضي ما فات من التكبير من الجنائز.
  67. 27:05 قال احمد اذا لم يقضي لم يبالي، العمري عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يقضي ويكبر متابعا فلا باس. كذا كذلك قال ابراهيم وقال ايضا يبادر بالتكبير قبل ان يرفع. قبل ان يرفع يعني قبل ترفع الجنازه. وقال ابو الخطاب ان سلم قبل ان يقضيه فهل تصح صلاته؟ على روايتين احداهما لا تصح ومذهب حنيفه
  68. 27:28 ومالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي لفظ فقضوا وقياسا على سائر الصلوات، ولنا قول ابن عمر ولم يعرف له من الصحابة في الصحابة مخالف أنه لا يلزمه القضاء وهذه من الرخص في مذهب الحنابلة خلافا للجمهور.
  69. 27:48 وقد روي عن عائشه انها قالت يا رسول الله اني اصلي الجنازه ويخفى علي بعض التكبير، قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك، وهذا صريح ولكنه ضعيف. ولانها تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب قضاء ما فاتك تكبيرات العيدين. وحديثهم ورد في الصلوات الخمس بدليل قوله في صدر الحديث ولا تاتوها وانتم تسعون. وروي انه سعى في جنازه سعد حتى سقط ردائه، فعلم انه لم يرد بالحديث هذه الصلاه.
  70. 28:17 ثم الحديث الذي رويناه اخص منه فيجب تقديمه والقياس على سائر الصلوات لا يصح لانه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ثم يبطل بتكبيرات العيد. اذا ثبت هذا فانه متى قضى التكبير اتى بالتكبير متواليا لا ذكر معه كذلك قال احمد. طيب تقضي التكبيرات وتذكر؟ لا فقط تقضي التكبيرات. وحكاه عن ابراهيم انه يبادر بالتكبير متتابعا. وان لم يرفع قضى ما فاته واذا ادرك الامام الدعاء في الدعاء تابعه فيه.
  71. 28:47 فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. وقال الشافعي متى دخل مسبوق في الصلاة ابتدأ بالفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية ووجهه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على ما على صفة ما فاته، فينبغي أن يأتي ههنا بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم. هو في الواقع بالعكس بل ينبغي الدعاء وآكد شيء. فإذا كبرت مع الإمام بتكبير الدعاء تدعو.
  72. 29:17 وما وما فات تقضيه قضاءً. وإن تواليت فلا بأس، آخر المسألتين معنا فصل فإذا أدرك وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه، وبه قال أحمد وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق، لأن التكبيرات كالركعتين، ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها. وكذلك إذا فاتته التكبيرة والثانية يكبر ولا ينتظر وهو قول الشافعي.
  73. 29:44 لانه في سائر الصلوات متى ادرك الامام كبروا معه ولم ينتظر وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته وانما يصلي معه ما ادركه فيجزئه كالذي عقي بتكبير الامام او يتاخر عن ذا قليلا وعن مالك الروايتين قال المنذر سهل احمد في القولين جميعا انت جئت وجدت الامام يستعد للتكبيره الثانيه ما كبر تكبر الاولى هكذا قال الشافعي نعم تكبر الاولى وتدخل معه في الثانيه الروايه اما الاخرون فقالوا لا
  74. 30:10 تنتظر حتى يكبر الثانية تدخل معه، والتي فاتتك تقضيها. ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى كبر وشرع في القراءة، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها فإنه يكبر ويتابعه، ويقطع القراءة كالمسبوخ في بقية الصلوات إذا ركع قبل إتمام القراءة. آخر مسألة معنا. ويدخل ويدخل قبره ويدخل مسألة ويدخل قبره
  75. 30:37 من عند رجليه اذا ان كان اسهل عليهم والضمير في رجليه يعود الى القبر يعني يدخل من عند رجليه اي عند موضع الرجلين وذلك المستحب ان يوضع راس الميت عند رجل القبر ثم يسل سلا الى القبر وروي ذاك عن ابن عمر وانس وعبد الله بن يزيد الانصاري
  76. 30:57 والنخع والشعب، وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جنب القبر مما يلي القبر ثم يدخل معترضاً لأنه يروى عن علي ولأن النخع قال حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون مولتاهم من قبل القبلة وأن السل شيء أحدثه أهل المدينة ولنا ما روى الإمام أحمد بإسناد عبد الله بن يزيد أن الحارث أوصى بأن يليه عند موته فصلى عليه ثم دخل القبر فأدخله من رجلي القبر وقال هذا السنة
  77. 31:27 هذا سنة النبي صلى الله وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلى، وما ذكر عن نخع إلا يصح لأن مذهبه بخلافه، ولأنه لا يجوز على عدل كثير يغير سنة ظاهرة في الدفن إلا بسبب ظاهر أو سلطان قاهر.
  78. 31:45 قال ولم ينقلب من ذلك شيء ولو ثبت فسنه النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل اهل المدينه وان كان الاسهل عليهم اخذه من قبل القمله، يعني الان ابو حنيفه صار يقول بعمل اهل المدينه عجيب والله امر راس القبر فلا حرج لان استحباب لان استحباب اخذه من رجله انما كان طربا للسهوله والرفق بهم فاذا كان الاسهل غيره كان مستحبا، قال احمد كل ذلك لا باس به.