عمدة الفقه | البيوع والمعاملات | باب الوكالة 👇
24 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدوءهما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عملة الفقه كتاب البيوع باب الوكالة كتاب الوكالة يقول المصنف رحمه الله هذه المسألة بتقييم الشارح عندي مسألة رقم 1392
- 0:30 وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. المصنف يقول هي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. معنى الوكالة أن يكون لك ملك فتوكل غيرك في التصرف فيه بالتصرفات المباحة ممن يجوز من مثله التصرف. ونقول ممن يجوز من مثله التصرف.
- 0:57 حتى يخرج من ذلك السفيه ويخرج من ذلك مثلا المرأه في امر النكاح فكل امر يجوز ان يباشر فيه غير صاحبه جاز له ان يوكل غيره مثل اخراج الزكاه الحج عن في حق العادث بدنه ان ابي شيخ لا يثبت على الراحله الحديث المعروف
- 1:26 البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة ليشتري له شاة الإيجارة القرض الخصومة عقد النكاح حتى مسألة الطلاق والخلع والطلاق فيه مسائل كثيرة جداً من وكله ثم طلق ثم قال قصدت كذا وقصدت كذا
- 1:55 استدلوا على جواز الوكاله وهي مساله اجماعيه ولكن استدلوا عليها بما ورد في صورتك فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. ممكن يعترض يقول وقال لك هذا شرع من قبلنا هو شرع من قبلنا الله عز وجل الاصل فيه الاقتداء حتى يثبت العكس انه ليس شرعا لنا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في نحر هديه
- 2:26 وفي بعض المعاملات حتى حديث عروه بن جعد البارق اللي اشرنا اليه اللي دائما نسجل فيه في تصرفه الفضولي في البخاري لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة حتى لما بلال ارسل بلال ابوه يا بلال عين الربا يا بلال عين الربا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وكل حتى في التبليغ حين كان يرسل على الصحابه ورسول رسول الله من اطاع اميري فقد اطاعني
- 2:55 الحديث في صحيح مسلم، طيب، ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه، كالأيمان، حلف بالإيمان، والنذور، واللعان بين زوج وزوجته، ما يقول لك تعال لعن عني، لا، لأن مباشرة ذات الغير محرم.
- 3:23 وكذلك لا يجوز التوكيل في الامور المحرمة مثل الاظهار والغصب، طيب هي امور محرمة اصلا لا تجوز فيها لا المباشرة ولا ولا ان تشرك غيرك معك، واذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه فهي فهي فهي عقد جائز.
- 3:52 إذاً لابد أن يكون الوكيل عفواً الموكل لابد أن يكون من تصح تصرفاته يعني غير سفيه محجور عليه بالغ عاقل رشيد والعبد مثلاً طبعاً يخرج من هذا أيضاً العبد والسفيه الصغير وكذلك الوكيل ممن يصح التوكيل منه
- 4:20 قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هناك مسألة قد ترد على مثل ما يرد هنا أو هي مستثنات خارجة ألا وهي مسألة العبد المأذون له بالتجارة فإن قديما كان الناس يعطي العبد إذنا عاما بالتجارة فيصير العبد تصح منه التصرفات في مال السيد مطلقا
- 4:44 فله ان يشتري حتى لو مثلا اشترى جواري اشترى كذا اشترى كل شيء وهذا يسمونه العبد المأذون له بالتجارة وهذا له احكام خاصة يختلف عن العبد الثاني فحتى انه يعني هل يتملك او لا يتملك بحث طويل لكن له ان يتصرف ما شاء ما دام اذن له بالتجارة بمال السيد العبد والأمة مع انه الاصل في العبد انه لا يصح تصرفه لانه لا يصح منه ملكه.
- 5:11 ولكن هذا الآن تبع لسيده، وهذا يثبت لنا قاعدة مشهورة، نضعها تحت أي قاعدة، القاعدة الفقهية مالت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وتبطل الوكالة بموت كل واحد منهما.
- 5:32 اي لان موت الوكيل يفقده القدره على التصرف ولانه بموت الموكل ينتقل حق التصرف في امواله وغيرها الى غيره فتبطل وكالته وهذا لا خلاف فيه الا ان اراد الورثه ان يكملوا العقد الا ان اراد الورثه ان يكملوا العقد هذه الايام العقود بين الوكلاء والموكلين تاخذ طابع الحوليه يعني يقول لك هذا عقد بيننا
- 5:58 أنا وكيل لهذا العمل أو لهذا لمدة عام عامين خمسة أعوام ثم إذا جاء الورثة يرثون هذا العقد يرثونه إيه طيب وتبطل أيضا بفسخها إذا فسخ الوكيل الموكل هذه بطلت لأنها عقد جائز من الطرفين العقد الجائز هو ما يقابل وطبعا هذا إجماع يقوله من قدامه بلا خلاف
- 6:28 ااا الا ان يكون العقد محدودا بثمن والله اعلم او طبعا بالخيارات المعروفه خيار الغبن وخيار فاذا ثبت مثلا عن الموكل انه ليس بالوكاله، طيب الان ما الفرق بين الوكاله والشركه؟
- 6:55 الوكاله نعطيك مالي تتصرف به والامر كله يعود الي ثم انا ارى ماذا اعطيك ان اعطيتك اعطيتك ولا ما اعطيتك لا ما اعطيتك واما الشركه لا تعال نتصرف انا مثلا مضاربه انت تتصرف بالمال ولكن لك نصيب من الربح ويكون الامر بتجاره معينه
- 7:18 وفسخه لها وجنونه، فإذا جن الموكل أو الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في شؤون غيره، والحجر عليه لسفهه، فإذا حجر حجر على أحدهما بطلت الوكالة، لأن السفيه لا يملك التصرف في حقه ولا في حق نفسه، قال وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، فإن هذه العقود كلها عقود جائزة من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما.
- 7:49 لها او بموتها وجنونها او بالحجر عليه لسفهه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر نقركم على ما شئنا نقركم ذلك على ما شئنا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الموثاقات والمثاق اذا حدد لهما وقته انهما لاثمان. وهذا يعني وهذا اختار بعض الناس يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ما معنى ممكن هذه المصطلحات ما يعرفها بعض الناس. الشركه ان يشترك اثنان.
- 8:18 في عمل اما يشتركان بابدانهما ويكون الربح بينهما على نسبة معينة او يشتركان في اموالهما ويكون الربح بينهما او او يكون احدهما بماله واحدهما بعمله واح-او يكون احدهما بماله والاخر بجاهه بوجهه واما المساقات فان اسقي لك ارضا على ان لي نسبة مما فيها.
- 8:46 النصف الثلث الربع مما ستنبت وقد أسقي لك أرضا بيضاء بأجرة بالورق يعني بماء والمزارعة هي نفس المساقات لكن أن أزرع الأن لا أسقي فقط بل أزرع ثم لي النصف الثلث الربع مما تنبت الأرض فإن زرعت لك على أرض بيضاء بالورق كان الأمر نفسه
- 9:16 أرض بيضاء يعني أرض غير مزروعة وأنت تعطيني مالا بدل النسبة والجُعالة الجُعالة أن أقول من وجد مثلاً من وجد بعيري فأنا أعطيه المال الفلاني من وجد ضائعي أنا أعطيه المال الفلاني من أعطاني كذا جعلت له كذا ها تسمى الجُعالة
- 9:44 هذا طبعا كله قبل انتهاء العمل يعني لا يصح بعد ما ينتهي العمل او بعد ما يكون الانسان في منتصف عمله وتعب هذا له ماله فتقول انا غيرت رايي والاجاره هل هي من هذا الباب ام لا؟ لا الاجاره عقد لاسب لان بيع ما انفعك ظاهر
- 10:15 المسابقة هذه انه اثنان يتسابقان يتسابقان ورجل يقول لهما من فاس منكما اعطيته مالا وليس للوكيل الا ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا وعرفا. أو عرفا أو عرفا عفوا لفظا أو عرفا. هناك قاعدة مهمة اللي هي العادة محكمة أو العادة محكمة. هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب البيوع.
- 10:44 والمعاملات ككل مثل هذه الآن أنا وكلتك أن آآ تبيع لي شيئا أو وكلتك أن آآ تخطب لي امرأة وذهبت وكلمت الناس فكانت المثل مرأة دون أو بعت بدون فاختلفنا فقلت لك ما على هذا وكلتك فماذا تقول لي؟
- 11:13 فتقول لي لفظك قلت لي اذهب وزوجني امراه او قلت اي امراه وان كانت كذا او اذهب وبيعه باي سعر كان لو قلت لك مثل هذه الالفاظ فان الحق معك اما لو قلت لك اذهب وبيعه او اذهب وزوجني امراه اطلق اذا اطلق ترجع للحقيقه العرفيه كما قال شريح للتجار قال عرفكم بينكم
- 11:44 يعني فمثلا إذا قلت بيعه يعني بيعه بسعر مثله فإذا بعته بدون سعر مثله لي حق أن أحاكمك وأقاضيك لو زوجتني امرأة هي دون ما أريد لي حق أن أحاكمك وأقاضيك وألغي هذا هذه الوكالة لماذا لأن العادة محكمة لأن العادة محكمة وليس له توكيل غيره
- 12:16 في القيام بكل ما وكل والشراء من نفسه والبيع لها إلا ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذنه، طيب أنا وكلتك الآن بمال لي فليس لك الحاق أن تذهب وتعامل نفسك تبيع على نفسك وتستفيد مثال أنا أعطيتك سيارتي وقلت لك روح بيعها فراحت أنت بعتها على نفسك وراعيت نفسك
- 12:49 حتى تستأذنني تقول لي طيب خلاص انا سأبيعها على نفسي كم ستدفع؟ لان انت في النهايه الاصل في الوكاله انها تعامل مع جهه مع جهه ثالثه فانت الان جعلتها مع نفسك وهذا لها مثال ونظير مشهور جدا نظيرها اللي ورد فان خفتم ان لا تقصدوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
- 13:18 أنه يكون الرجل تحته يتيمة قريبة له فيطمع فيها يعني يريد أن يتزوجها فبما أنه هو ناظر مالها والمسؤول عنها فإنه في العادة ماذا يفعل؟ يحابي نفسه فلا يقسط معها وينكحها بمهر دونها
- 13:48 فأنزل الله عز وجل نهيا عن هذا فقال فإن خفتم لا تخفقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع يعني الله اباح لكم اي من النساء مثنى وثلاث وربع هذا قد يستدل به من جهة القياس على مثل هذا الحكم الشرعي ان كل ما كان فيه شبهة محاباة للنفس في انسان مؤتمن نهي عن ذلك.
- 14:17 وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجاسه جاس. هذا اللي يسمونه تصرف الفضولي. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين. وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك لك بارك الله لك في صفقة يمينك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية.
- 14:46 ظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نساء وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه نساء وقد بوب البخاري في صحيحه باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم هذه فيها
- 15:17 نقاشات كثيرة في حديث صحح الألباني لكنه صاب بأنه مرسل من حديث عروة بن الزبير ليس لعرق ظالم حق ايش معنى ليس لعرق ظالم حق يعني إنسان مثلا غصب أرض قوم أو تصرف فيها تصرفا غير مألوم زرع فيها شيئا وضع فيها شيئا بعدين قالك زرعي تعبت فيه يقتلع
- 15:45 ليس لعرق ظالما حق، لكن ان كان الفعل لمصلحه الناس يقول والا لزم من اشتراه، طيب الا الموكل قال لك لا انا ما انا لم اذن لك بهذا. يلزمك انت ايها الوكيل، يلزمك انت. والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى، هذه هذا ضابط في باب البيوع. ضابط هي القاعده الكليه المتعلقه بباب معين.
- 16:14 أنه أي أمين، أي إنسان أمين، يعني تمن على المال، الأصل فيه أنه لا يضمن، حتى يكون مفرطا. فإن حصل شيء، يعني حصل مثلاً لا سمح الله زلزال، حصلت كارثة، حصل انفلات أمني كما يقال في الديار، حصل... فلم يكن منه تفريط، وذهب منه المال.
- 16:44 هنا لا يضمن. هنا يكون كان صاحب الماء ضاع منه الماء. من مثل الوكيل؟ المودع عنده. لانه امين. المعار على خلاف. لانه امين. طيب. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. يعني هو يصدق لا اذا اختلف.
- 17:13 اختلفوا ان قال له واحد الوكيل قال له انت تعديت قال لا لم اتعدى لو قال له لا ما تلفت فيقول الوكيل قال له لا ما تلفت الموكل قال لا بل تلفت من يقبل قوله طبعا قوله مع يمينه عند الخلاف ويلزم الوكيل ان ياتي ببينه لماذا
- 17:39 لانه الوكيل لما وكله زكاه، وهو لما قبل الامانه من الوكيل لم يكن مزكيا له. وهذا دائما الطرف الامين القول قوله، هذا احد الضوابط القضائيه المهمه. اليمين ال ال ال الامين القول قوله مع يمينه. اليوم مثلا موظف لما يدعي انه مثلا ما اخذ راتبه يصير فيها نقاش، يبدا ينظر ال ال ال شو اسمه.
- 18:09 القاضي من فيهما هو المصدق ومزكر الطرف الاخر والى اخره. وهكذا. واذا قضى الدين الذي على الموكل من غير بينه تثبت تسديده له وانكر الداء ضمن هذا المال. طيب وكلته في قضاء دين الان وكلته في قضاء دين فاعطى فادعى انه قضى الدين.
- 18:37 فجاء صاحب الدين وقال ما استلمت شيء لم استلم شيئا فالقوس قوس صاحب الدين فان هو اقر انه اخذ مال مني انا الوكيل خلاص لزمه هو ان يسدد لانه طرف اعطاه وطرف انكر انه اخذ منه اثنين عليه فاذا هو الان في محله
- 21:21 طيب يقول واذا قضى الدين الذي من غير بينة من غير بينة تثبت تسديده فاذا جاب فاذا اتى ببينة وصل شهود غير ذلك لا ما يلزمه شيء ضمن يعني ان لم ياتي ببينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل الا ان الموكل ماذا يقول؟ يقول والله قضاه بحضرتي انا كنت موجودا طبعا ما ادري ما الحاجة الى توكيل اذا كان بحضرة الموكل الله المستعان
- 21:51 ويجوز التوكيل بجعل اي باجره لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاه ويجعل لهم اجره قال ابن قدامه ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل انيسا في في اقامه الحد الرجل وعروه في شراء الشاة اللي هو عروه البارقي وعمرا وابا رافع في قبول النكاح بغير جعل في نكاح ميمونه
- 22:17 وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عماله او جعاله ولهذا قال له ابن عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيب الناس يعنيان العماله وان قال وان قال اذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته اليه فلك الاجر لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه الحديث ابني عم النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم
- 22:48 وبغيره يعني يجوز له التوكيل بغير أجره هذا مر معنا في كلام القدامى فلو قال له بع هذا بعشره يعني بع هذا الثوب وهذه الشاة هذا فما زاد فلك صح صح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه لم يرى به بأسا روح عبد الغساخ بن ابي شيبة البيهقي أسناد صحيح قال البيهقي هذا يكون على سبيل المراضاة للمعاقده
- 23:19 يعني أعطيك سيارة أعطيك شيء أقول لك أنا أبي منك 10000 مثلا أنت بشطارتك ما زاد خذه لك هذا صح رأى ابن عباس أنه لا بأس به لأنه مرحلة لأنه لماذا لم يرى فيه بأسا؟ لأنه العقد الذي بينهما الذي بناء عليه ستحصل بينهما خصومة أو وفاق حدد ما زاد هذا
- 23:50 يعني ها الرجل واجتهاده لانه دائما العقود تكون على على وجه يبعد النزاع قدر المستطاع ويبعد ذهاب الحقوق قدر المستطاع هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد صلاه العشاء ان شاء الله درس العقيده