كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (26) من المغني (46) 👇

39 دقيقة المغني — 46

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. فالمجلس السادس والأربعون من مجالس المغني عموما والسادس والعشرون مجالس الصلاة، مجالس الصلاة بقي لها قرابة الـ 14 مجلسا، الله أعلم. 14 مجلسا تقريبا ثم نشرع في الجنائز.
  2. 0:28 والطهاره والصلاه هي معظم العبادات، يعني اذا انهينا الصلاه سنكون قد انهينا معظم العبادات، يعني الجنائز والزكاه والصيام والحج هي اقل من القدر الموجود في الطهاره والصلاه. لان فقه الطهاره والصلاه واسع جدا، وهذا مناسب، والصلاه تتكرر في اليوم خمس مرات في الفريضه. نعم. فقال فصل فاما المخالفون في الفروع كاصحاب حنيفه ومالك والشافعي.
  3. 0:59 فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة نص عليها أحمد. في الواقع أحمد لا يجد له نص في أصحاب حنيفة. بل المشهور أنه يذم أهل الرأي وأصحاب حنيفة كلهم مرجئة، فهم داخلون في الباب السابق باب الصلاة خلف أهل البدع. وهذا من التناقض الذي يوجد في كلام بعض الفقهاء والذي اندرج حتى وصل إلى زماننا. أن الناس يفصلون بين أصحاب أبي حنيفة والمرجئة، وأصحاب حنيفة هم مرجئة، أهل الرأي أوائلهم مرجئة وهؤلاء أمثلهم.
  4. 1:28 وأواخرهم جهمية وهؤلاء مع الأسف أكثرهم في الأزمنة المتأخرة. نص عليه أحمد لأن الصحابة وأيضا كلام حتى تجد في ترجمة الشيباني وغيرها تجد تشديدا في الصلاة خلف من لا يرى الطمأنينة. وهناك كلام الإمام أحمد في ذلك. إي والحنفية كذلك. يقول لأن الصحابة والتابعين وبعدهم لم يزل يأتموا بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع فكان ذلك إجماعا.
  5. 1:55 ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده فله أجران لاجتهاده وأجل إصابته أو مخطئا فله أجر على اجتهاده ولا إثم عليه، ولأنه محطوط عنه فإن علم أنه يترك شرطا ركنا أو شرطا يعتقد المأمون دون الإمام فظاهر كلام الإمام أحمد صحة الائتمام به. ورأيت هذا؟ هذا غير صحيح. الإمام أحمد الروايات عنه في من الحنفية لا يرون الطمأنينة. في من لا يطمأن في صلاته أنك تعيد. ولا توجد رواية
  6. 2:25 أو أنك لا تصلي خلفه. ولا توجد رواية واحدة تسهل في الأمر. سأل الإمام أحمد أيضاً سئل عن الصلاة خف من يشرب المسكر. فقال لا تصلي خلفه. بل سأله ابن هانم عمن يتأول شرب المسكر. يتأول يعني نفس مذهب الحنفية. يتأول رجل وصلي خلفه قال لا تصلي خلفه. قال لا تصلي خلفه.
  7. 3:00 وايضا حتى في موضوع مسح الراس. نعم. وايضا قال من يقول الامام قول صلى خلفه قال اذا كان داعيه لا يصلى خلفه. وحتى ابن هانئ قال له يتاول شربه ربما تاول قال احمد هذا ليس متاولان. لا يصلى خلف هذا. فسبحان الله ما
  8. 3:31 مثل هذا الله المستعان ما ما كانت يعني ما عبروا عن مذهب احمد تعبيرا صحيحا عن اسحاق عن يحيى بن ادم قال صليت خلف محمد بن الحسن فاعدت صلاتي من سوء صلاتي محمد بن الحسن كان ايش محمد بن الحسن كان لا يطمئن على مذهب اصحابه فقال اعدت
  9. 3:59 وهذي ذكرها حرب يعني فالله المستعان... اي... الله المستعان
  10. 4:13 قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسال عن رجل صلى بقوم وعليه جلود الثعالب، قال ان كان يلبسه وهو يتاول انما ايهاب ايما ايهاب دو فقد طهر يصلى خلفه. قيل فتراه جائزا انت جائز؟ قال لا نحن لا نراه جائزا ولكن اذا كان لا وكان يتاول فلا باس ان يصلى خلفه. ثم قال ابو عبد الله لو ان رجلا لم يرى الوضوء من الدم لم يصلى خلفه، نحن نرى الوضوء من لم يصلى خلفه، نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد المسيب ومالك ومن سهل في الدم. اي بلاء.
  11. 4:42 ورأيت لبعض أصحاب الشافعي مسألة مفردة فرد على من أنكر هذا، واستدل بأن الصحابة كانوا يصلي بعضهم خلف بعض مع الاختلاف، ولأن كل مجتهد مصيب، طبعاً كل مجتهد مصيب فيها نظر، قيل هو مصيب للأجر، أما الحق فلا يصيبه كل أحد. ما يصيبه إلا واحد. أو كالمصيب في حط المأثم عنه وحصول الثواب، وصحة الصلاة نفسها فجاءز الائتمان به كما لم يترك. وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنه لا يصح
  12. 5:08 اهتمامه به لانه يرتكب ما يعتقده المأمون مفسدا للصلاه فلم يصح اهتمامه به كما لو خالفه في القبله حال الاجتهاد فيها وهذا اللي ذكره القاضي حقيقه يتنزل على بعض اختيارات اهل الراي. في شرب المسكر وترك الطمانينه هذين الامرين احمد كان عنده مشكله في هذا الموضوع وان فعل شيئا والمختلف فيه يعتقد تحريمه فان كان يترك ما يعتقده شرطا فالصلاه واجبه فالصلاه فاسده.
  13. 5:34 وصلاة من يتم به، وإن كان المأموم يخالفه في اعتقاده لأنه ترك واجب فسد الصلاة وصلاة من يتم به كالمجمع عليه. وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كالمتزوج بغير ولي ممن يرى فساده وشارب نبيذ يسير ممن يعتقد تحريمه، فهذا إن دام على ذلك وهو فاسق حكمه حكم سائر فساق، فإن لم يدم عليه فلا بأس لصفص بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر. ومتى طبعاً شرب النبيذ اعتباره من الصغائر عجيب، لأن عندنا سيأتي أن أن فيه حداً أنه يحدونه.
  14. 6:04 ومتى كان الفاعل كذلك عاميا يقلد من يعتقد جوازه فلا شيء عليه، إلا أن يكون يتبع الرخص، لأن فرض العامي سؤال العلماء وتقليدهم، لقول الله تبارك وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فصل ولا تصح الصلاة خلف مجنون، لأن صلاته لنفسه باطلة.
  15. 6:21 وإن كان يجن تارة ويفيق تارة أخرى فصلى وراءه حاله فاقته صح الصلاة ويكره الائتمان به لأنه قد يكون احترم حال جنونه ولم يعلم، ولإلا يعرض الصلاة الصلاة الإبطال في أثنائه لوجود الجنون فيها والصلاة صحيحة لأن الأصل السلامة فلا تفسد بالاحتمال. وهذا فيه أن الصوفية الذين كانوا يدخلون المارستانات لا يصلحون أئمة في الدين. فصل وإذا أقيمت الصلاة يعني يجنون أحيانا أو يقع عليهم الصعق.
  16. 6:50 فصل إذا قيمت الصلاة والإنسان في المسجد والإمام من لا يصلح الإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإنما الصلاة وحدها وافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته صحيحة. هذه مسألة الانفصال بالنية وهذه المسألة من المحدثات.
  17. 7:09 هذه الموادثات بدليل ان العلماء كانوا دائما يقولون لا تصلي خلف كذا او ان صليت فأعد. ولم يكن احد يقترح هذا الموضوع انك تجلس توافقه في الركوع والسجود ثم تقول لا انا لم اتم به، هذا غير صحيح. يقول لانه اتى بافعال الصلاه وشروطها على الكمال فلا تفسد موافقه غيره للافعال كما لم يقصد الموافقه. وروي عن احمد انه يعيد، هو اصلا هذه كل الروايات عن احمد.
  18. 7:32 قال أثرم لابي عبد الله الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم ممن لا يرى الصلاة خلفه ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع؟ قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد. وإن شاء أن يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره.
  19. 8:00 هذا ايش؟ هذا من غير اتباع، هذا انت تصلي صلاه تصلي نفسك تنفصل، هذا الذي فهمه بعض الناس سرطان، بعضهم يصلي مع الناس يكبر والامام يكبر وراءه ويجلس وينتظر ويقتدي به كما اقتدي الاخرون ويقول انا انفصلت مني، هذا ليس صحيح. قال فقلت فان فعل هذا لنفسه ايعيد؟ قال نعم، قال فكيف يعيد؟ وقد جاء ان الصلاه هي الاولى وحديث النبي يعني حتى هذه احمد ما عدها، اعتبرها فيها اعاده.
  20. 8:29 وقد جاء أن الصلاة هي الأولى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاتكم معا سبحا. إنما ذاك إذا صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي ألا يعتد بها فليس هذا مثل هذا. شوف مما يدل أن الانفصال بالنية الذي يقول به كثير من الشباب اليوم، يذهب يصلي خلف الجهم يقول أنا فصلت بالنية، أن هذه الصلاة غير صحيحة. أحمد ما اعتبرها صحيحة. بل يقول فقد نص على الإعادة ولكن تعليلها بفساد كونه نوى ألا يعتد بها يدل على صحتها وأجزائها. سبحان الله سبحان الله
  21. 8:59 هو لو كان هناك مخرج في الاعتداد بها لصححها. لكن هو احمد يرشده ان لا يعتد بها لانها ليس معتدا بها من الاساس. يعني سبحان الله استطيع ان ان اقتدي به يعني والله كلام القدامى غايه في العجب اليوم. يعني انا الان انوي ان اقتدي به
  22. 9:22 وهناك مخرج ان انوي ان ان ان عفوا ان انوي ان انفصل عنه واوافقه في الافعال فقط وتصح صلاتي واترك هذا الى ان اوافقه في الافعال ولا اعتد بها انا لله وانا اليه راجعون هذا هذا القول من المحدثات من المحدثات يقول ضعيف والصحيح
  23. 9:43 إذا نوى الاعتداد إذا نوى الاعتداد بها وهو صحيح لما ذكرنا أولا وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلف جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا في الركوع والسجود كان جائزا والله أعلم بل باطل باطل وما أفتى به متقدم قط ولو كان فيه مخرج لما نهوا عن الصلاة خلف أهل لهوى أو أمروا بالإعادة لأن هذا مخرج يعينك يعينك عن البعد عن الإعا لأن هذا مخرج ترتاح معه
  24. 10:14 مسألة، وإمامة العبد والأعمى جائزة، هذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن عائشة أن غلاما لها كان يأمها، وصلى بمسعود وحذيفة وأبو ذر ورأى بسعيد مولى بأسيد وهو عبد.
  25. 10:26 وممن اجاز ذلك الحسن والشعب والنخعي والحكم والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الراي. وكره ابو مجلس امامه العبد وقال مالك لا يؤمهم الا ان يكون قارئا وهم اميون. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. وقال ابو ذر ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجد على الاطراف وان اصلي الصلاه لوقتها فان ادركت الصلاه عن القوم وقد صلوا احق كنت قد احرزت كنت قد احرزت صلاتك والا كانت لك نعفر وهو مسلم.
  26. 10:53 ولانه اجماع فعلت ذلك عائشه وروي ان ابا سعيد مولى ابو اسيد قال تزوجت وانعمت فدعوت نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابوني فكان فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفه الله الكبار فحضرت الصلاه وهم في بيتي فتقدم ابو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك فالتفت الى مسعود فقال اكذلك يا ابا عبد الرحمن قال نعم
  27. 11:14 فقدموني وانا عبد فصليت بهم رواه صالح في في مسائله باسناده. رق ابيه واسناده صحيح من روايه ابن فضيل داوود بن بهند عن ابي نضره عن ابي سعيد مولى ابي اسيد وهذا حديث صحيح. يقول وهذه قصه مثلها ينتشر ينتشر ولم ينكر ولا عرف مخالف لها فكان ذلك اجماعا ولان الرقه حق ثبت عليه فلم يمنع صحه امامته كالدين.
  28. 11:41 ولانه من اهل الاذان للرجال ياتي بالصلاه على الكمال فكان له ان يؤمهم كالحر، واما الاعمى فلا نعلم في صحه امامته خلافا الا ما حكي عن انس انه قال ما حاجتهم اليه. وعن ابن عباس انه قال كيف يؤم كيف امهم وهو يعدلون الى القبله. والصحيح عن ابن عباس انه كان يؤم وهو اعمى وعتبان بن مالك وقتاده وجابر
  29. 12:05 يعني هؤلاء كلهم عموا وكانوا، وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يأم الناس وهو اعمى رواه ابو داود، وعن الشعبي انه قال: غزا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر غزوه، كل ذلك يقدم ابن ام مكتوم يصلي بالناس، رواه ابو بكر. ولان العمى فقد حاسه لا يخل فقد حاسه لا يخل بشيء من افعال الصلاه ولا بشروطها فاشبه فقد الشم.
  30. 12:30 فإذا ثبت هذا فالحر أولى من العبد لأنه أكمل منه وأشرف ويصلي الجمعة والعيد إماما بخلاف العبد. وقال أبو الخطاب والبصير أولى من الأعمى لأنه يستقبل القبلة بعلمه ويتوقي النجاسات ببصره. وقال القاضي هما سواء لأن الأعمى أخشع. لأنه لا ينشغل لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه. هذا مأخذ عجيب للقاضي. يقول الأعمى أصلا أخشع.
  31. 12:57 ما ينظر الى ما له فنقدمه في الامامه. فيكون في مقابله ذلك فضيله البصير فيتساويان. والاول اصح ولان البصير لو اغمض عينيه كان مكروها. ولو كان في ذلك فضيله كان مستحبا لانه يحصل بتغميضه ما يحصل للاعمى ولان البصير اذا غض بصره مع امكان النظر كان له الاجر فيه لانه يترك المكروه مع امكانه اختيارا والاعمى يتركه اضطرارا فكان ادنى حالا واقل فضيله.
  32. 13:26 فصل إمامة الأخرس، ولا تصح إمامة الأخرس بمثله ولا غيره لأنه يترك ركنًا وهو القراءة ترك الميؤوس من زوالفه فتصح إمامته كالعاجز عن الركوب والسجود. فصل ، وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى.
  33. 13:42 فان كان اصم اعمى صحت امامته لذلك وقال بعض اصحابنا لا تصح امامته لانه اذا سهل يمكن تنبيهه بتسبيح ولا اشاره ولولا صحتها فانه لا يمنع من صحه الصلاه احتمال عارض لا يتيقن وجوده كالمجنون حال افاقته. فصل فاما اخطا اليدين فقال احمد لم اسمع فيه شيئا وذكر الامدي فيه روايتين.
  34. 14:03 إحداهما تصح إمامته اختارها القاضي لأنه عجز لا يخل بركن في الصلاة فلم يمنع صحة إمامته كأقطع الرجلين والأنف والثانية لا تصح اختارها أبو أبو بكر لأنه يخل بالسجود على أعضاء على بعض أعضاء السجود أشبه العاجز عن السجود على جبهته وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم
  35. 14:25 في قطعها جميعا في قطعهما جميعا واما اخطا رجلين فلا يصح الائتمام به لانهم يؤوسوا من من من قيامه فلا يصح امامته كالزمن كالزمن. وان كان مقطوع احدى الرجلين ويمكنه القيام صحت امامته ويتخرج على قول ابي بكر ان لا تصح امامته لاخلاله على عظم بالسجود والاول اصح لانه يسجد على على الباقي من رجله او حائلها. مساله وان اما امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده. الامي من لا يحسم الفاتحه او بعضها او يخل بحرف منها.
  36. 14:55 وإن كان يحسن غيرها فلا يجوز لمن يحسنها أن يهتم به ويصح لمثله أن يهتم به ولذلك خص الخرقي القارئ بالإعادة. القارئ يعيد لأنه لا يصح له أن يهتم بأمي وأما الأمي فيصح أن يهتم بأمي. فيما إذا أم أميًا وقارئًا وقال القاضي هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة الأميين فحتى إذا فلت الصلاة القارئ بقي خلف الإمام اثنان فصاعدا.
  37. 15:21 فإن كان معه أمي واحد وكان خلف الإمام أعاد جميعا لأن الأمي صار في الذنب. يعني صار واحد صلى خلف الصف. والصف اللي هو الإمام. يقول والظاهر أن الخرقي إنما قصد بيان من تصل صلاته بالائتمام بالأمي، وهذا يخص القارئ دون الأمي. ويجوز أن تصح صلاة الأمي لكونه عن يمين الإمام أو كونهما جميعاً عن يمينه.
  38. 15:45 أو معهما أمي آخر، وإن فسدت لكونه فذا فما فسد لإتمام مثله وإنما فسد لمعنى آخر، وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد، وقيل يصح أن يأتم القارئ بالأمي في لأن حنا عندنا في المذهب إذا إذا صلوا جماعة ثانية إما أن يصلي أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال وإما أن يصلي خلفه، إذا صلي خلفه إذا فسدت صلاة واحد منهما الآخر صلاته تفسد لأنه يصير فذ يصير فذا، أما أن أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال إذا فسدت صلاته اللي على الشمال
  39. 16:14 اللي على اليمين صلاته صحيحه. وان كان جميعا عن يمينه نفس الشيء. وقال ابو حنيفه تفسد صلاه الامام ايضا لانه لما احرم معه القارئ لزمته القراءه عنه لكونه لكون الامام يتحمل قراءه الماموم فعجز عنها ففسد الصلاه، ولنا على الاول انه ائتم بعاجز عن ركن عن ركن سوى سوى القيام يقدر عليه الماموم فلم تصح، كالمؤتم بالعاجز عن الركوع والسجود، ولان الامام يتحمل قراءه عن الماموم وهذا عاجز عن التحمل للقراءه.
  40. 16:44 الواجبة على المأموم، فلم يصح له الائتمام لئلا يفضي الى ان يصلي بغير قراءة، وقياسهم يبطل بالاخرس والعاجز عن الركوع والسجود ولا مدخل للتحمل فيه بخلاف القراءة، ولنا على صحة الامام انه أمّى من لا يصح له الائتمام به فلم تبطل صلاته، كما لو أمت امرأة رجلا ونساء، وقولهم انه يلزم القراءة على القارئ لا يصح لان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا لا وسعها، ومن لا تجب عليه القراءة في نفسه فعن غيره اولى.
  41. 17:10 وإن أما الأمي قارئاً واحداً لم تصح صلاة واحد منهما لأن الأمي نوى الإمامة وقد صارف الذا. طيب هي هذه كلها أنت تتحدث يعني أبو حنيفة لما أبطل الصلاة، طيب بدأ هو الأمي في الصلاة وكان خلفه اثنين أميين، القارئ التحق لاحقاً، الأمي لا يعرف، فيقول كيف نبطل الصلاة؟ مثلاً فصل وإن صلى القارئ خلف من لا يعلم حاله
  42. 17:35 في صلاة الإسرار صح الصلاة لأن الظاهر ألا يتقدم إلا من يحسن القراءة ولا يتخرم الظاهر فإنه أسر في موضع الإسرار، وإن كان يسر في صلاة الجهر ففيه وجهان، إحداهما لا تصح صلاة القارئ ذكره القاضي لأن الظاهر لو أنه لأنه لو أحسن القراءة لجهر، والثانية تصح لأنه الجهر ليس واجبا.
  43. 17:56 لأن الظاهر أنه لا يعم من لا إلا من لا يحسن القراءة وإصراره يحتمل أن يكون نسيانا أو لجهله أو لأنه لا يحسن أكثر من الفاتحة فلا تبطل الصلاة بالاحتمال فإن قال قد قرأت في الإسراء صحت الصلاة على الوجهين لأن الظاهر صدقه ويستحب الأعاد احتراسا من أن يكون كاذبا ولو أسر في صلاة الإسرار ثم قال ما كنت
  44. 18:18 ثم قال ما ما كنت قرأت الفاتحه لزمه لزم من ورائها لعاده وقد روي عن عمر انه صلى بها المغرب فلما سلم قال ما سمعتموني قرأت قالوا لا فقال فما قرأت في نفسي فأعاد بهم الصلاه. فصل ومن ترك حرفا من حروف الفاتحه لعجزه عنه أبدله بغير كالألثق الذي يجعل الراء غينا والأرت الذي يدغم حرفا في حرف او يلحن لحنا يحيل المعنى
  45. 18:43 كالذي يكسر الكاف من اياك فيقول اياك او يضم التاء من انعمت فيقول انعمت يعني ولا يقدر على اصلاحه فهو كالامي لا يصلح ان يأتم به قارئ ويجوز لكل واحد منهما ان يؤم مثله لانهما اميان فجاز لاحدهما الائتمان بالاخر كالذين لا يحسنان يحسنان وان كان يقدر على اصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاه من يأتم به فصلا
  46. 19:08 فان كان رجلان فاذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحه، واحدهما يحسن سبع ايات من غيرها والاخر لا يحسن شيئا فهما اميان، ولكل واحد منهما الائتمان بالاخر. والمستحب ان يؤم الذي يحسن الايات لانه اقرأ. وعلى كل حال وهذا على كل حال من لا يحسن الفاتحه. يجوز ان يؤم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل او كان متفاوتين فيه.
  47. 19:33 فصل تكره تكره امامه اللحان الذي لا يحيل المعنى نص عليه احمد وتصح الصلاه من لا يلحن لانه اتى بفرض القراءه فان احال المعنى في غير الفاتحه لم يمنع من صحه صلاته ولا الائتمان به الا ان يتعمده فتبطء صلاتهما. فصل ومن لا يفصح بعض الحروف كالضاد والقاف قال فقال القاضي تكره امامته وتصح اعجميا كان او عربيا وقيل فيما قرا ولا الضالين بالظاء
  48. 20:01 يقول ولا الضالين لا تصح صلاته لانه يحيل المعنى يقال ظل يفعل اذا فعله نهارا فحكم حكم الاثر واكره تكره امامه التمتام هذا قيل وابن كثير وغيره سهلوا لان الضاد والظاء مخرجهما متقارب حتى ابو عمرو الداني كتب رساله في الفرق بين الضاد والظاء وهو يكرر التكرار التاء والفاء فاء وهو من يكرر الفاء
  49. 20:27 وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها فعفي عنهما ويكره تقديمهما لهذه الزيادة. فصل وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة. ويقول مشرك يعني سبحان الله لما تكلم عن الصلاة خلف أهل البدع لم يتكلم عن قيام الحجة لا في التبديع ولا في التكفير.
  50. 20:54 وهذا في كلام عامة الفقهاء المتقدمين. مع ان هذه مسألة تتعلق بأحكام الصلاة، الصلاة خلف المؤمن تدعو ما في احد منهم ولو كان قيام الحجة شرطا في التبديع في في الخارجي او في المرجع كما هي كما هي ثرثرة بعض المعاصرين أو شرطا في التكفير في حق الجهمي كما مال إليه بعض المتأخرين لوجدت الفقهاء يتكلمون في هذا الشرط ويفصلون كما رأيتهم حين تحدثوا في أمر الداعية فصلوا وبدأوا يتحدثون من هو الداعية؟ من هو المعلن؟
  51. 21:26 وجملتها ان الكافر لا تصح الصلاه خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاه او قبل ذلك، وعلى من صلى وراءه الاعاده. ولهذا كانوا يعللون يقولون الرافض لا يصلى خلفهم يريدون تكفيرهم. وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وابو ثور والمزني، قال لا اعاد وقال عفوا واصحاب الراي وقال ابو ثور والمزني لا اعاد على من صلى خلفه وهو لا يعلم، لانه اتمم من لا يعلم حاله.
  52. 21:52 وهذا يحصل كثيراً، تصلي خلف شخص بعد مدة تكتشف أنه قبولي، صح وجود
  53. 21:57 المزهري وابو الثور يقولون والبقيه يلزمونك اعانه فاشبه ما لو اتم بمحدث ولنا انه تم من ليس من اهل الصلاه فلا تصح صلاته كما لو تم مجنون، واما المحدث فيشترط الا يعلم حدثه في نفسه والكافر يعلم حاله في نفسه، واما المراه فلا يصح ان يتم بها الرجال بحال في فرض ولا نافله في قول عامه الفقهاء. فقط روايه عن احمد انها تؤم باهل بيتها في النافله ان لم يكن فيهم قارئ وهي القارئه. هذا نبه عليه ابن تيميه في نقد مراتب الاجماع.
  54. 22:28 وقال ابو ثور لا إعادة على من صلى خلفه وهو قياس قول المزني وقال بعض أصحابنا يجوز والله ما هو قياس لأن الكفر يخفى أما الأنوثة كيف تخفى وقال بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة هذه رواية عن أحمد لكن ما ما قال تكون وراءها
  55. 22:49 أم ورقة بنت الحارث بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود ولا يصح هذا، وهذا عام في الرجال والنساء، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا رجلا ولأنها لا تؤذن فلم يجز أن تؤمه كالمجنون، وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك رواه الدار قطني، وهذه الزيادة لا تصح. وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه.
  56. 23:17 ولانه اذن اذن لها ان تؤم في الفرائض بدليل انه جعل لها مؤذنا والاذان انما يشرع بالفرائض ولا خلاف في انها لا تؤمه في الفرائض. صح؟ ولان تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تاخرها تحكم يخالف الاصول بغير دليل. فلا يجوز المصير اليه وهذا دائما مما ينقض به على الفقهاء ان يكون دليله في حال هو لا يقول بها. فلا فيلزمه ان يتاول الخبر على ما
  57. 23:46 هذا مثلا لما نكلمهم في مسألة قيام الحجة فيأتون بمثال، هذا المثال هو فيما قامت عليه الحجة أصلاً. أي ولو قدر ثبوت ذاك لأم ورقة لكان خاصاً لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فلا تختص بالإمام لاختصاصه بالأذان والإقامة، وقدمنا أنه يشرع لها. وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلاً لأنه يحتمل أن يكون إمرأة ولا يؤم خنثى مثله لأنه يجوز أن يكون الإمام إمرأة والمأموم رجلاً.
  58. 24:14 ولا يجوز ان تأمه امرأة لاحتمال ان يكون رجلا. قال القاضي رأيت لابي حفص البرمكي ان الخنث لا تصح صلاته جماعه، لانه ان قام مع الرجال احتمل ان يكون امرأة، وان قام مع النساء احتمل وحده او وحده او ائتم بامرأة احتمل ان يكون رجلا، وان أم الرجال احتمل ان يكون امرأة، وان أم النساء فقام وسطهن احتمل انه رجل، وان قام بين ايديهن احتمل انه امرأة، واحتمل ان تصح صلاته في هذه الصورة، هذا كله اذا ما تبين من مخرج بوله.
  59. 24:44 وفي صورة أخرى وهو أن يقوم في صف الرجال مأموما، فإن المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تطل صلاتها ولا صلاة من يليها. المرأة يعني تقوم خلف الرجال. هي تقوم صف خلف الرجال، هذه الصلاة الصحيحة، فالخنث أيضا تصح لأنه، لكن طيب احتمل أن يكون رجلا. احتمل أن يكون رجلا. ماذا نفعل؟
  60. 25:13 ونحن لا نصحح صلاة الفجر خلف الجماعة. فاصل يكره أن يؤم الرجال نساء أجانب أن يؤم الرجل نساء أجانب لا رجل معهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه، وهذه مثلها مثل المحاضرات أيضا إذا كان مقابلة. يكره أيضا.
  61. 25:34 ولا بأس ان يؤم ذوات محارمه وان يؤم النساء مع الرجال فان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد امن النبي صلى الله عليه وسلم وقد امن النبي صلى الله عليه وسلم انسا وامه في بيتهم، يعني اذا كان رجال معهم فالامر واسع. فصل اذا صلى خلف من شك في اسلامه وكونه خنثا فصلاته صحيحه ما لم يبن ما لم يبن كفره وكونه خنثا مشكلا، لان لان لان الظاهر من المصلين الاسلام لا سيما اذا كان اماما.
  62. 26:03 والظاهر السلام من كونه خنثا سيما من أم الرجال
  63. 26:07 فإذا تبين بعد ذلك انه كان كافرا او خنيث او او او خنثا مشكلا فعليه الاعاده على ما بينا وان كان الامام ممن يسلم تاره ويرتد ممن يسلم تاره ويرتد تاره اخرى لم يصلى خلفه حتى يعلم على اي دين هو فان صلى خلفه وهو لم يعلم ما هو عليه نظرنا فان كان قد علم قبل الصلاه اسلامه وشك في ردته فهو مسلم وان علم ردته وشك في اسلامه فتصح صلاته فان كان علم اسلامه
  64. 26:35 فصلى خلفه فقال بعد ما كنت اسلمت وارتديت لم تطلب الصلاه لان صلاته كانت صحيحه حكما فلا يقبل قول هذا في ابطالها. لانهم من لا يقبل قوله. واذا صلى خلف من علم ردته فقال بعد الصلاه قد كنت اسلمت قبل قوله لانه ممن يقبل قوله، طبعا هذا اذا كانت ردته انه ارتد لدين غير الاسلام. اما اذا كانت ردته والله انه
  65. 27:05 مذهبه مثلا التجهم التجهم او الرفض فهذا هذا ما ينفع لانه هو يعتقد في نفسه الاسلام. وهذه مساله مهمه يعني كثير من الناس يقول لك يا اخي ايش الفائده في الكلام في تكفير العين؟ قلت ان لم يكن فيها فائده سوى تصحيح الصلوات او عدمها لا اكان. يعني نريد ان نعرف الان صحت الصلاه ام انعدمت. نريد ان نعرف والصلاه هذه اهم شيء في الدين بعد التوحيد.
  66. 27:33 فكثير من الناس يامرون الشباب ان يصلوا خلف من لا تصح صلاته ممن هم اهل رده ولا تقل لي تاول او ما تاول في فقه لابد ان تلتزم به هو المبتدع الناس يتناقشون فيه داعيه البدعه الناس تتناقش فيه تقول لك اعاده فما بالك بصاحب البدعه المكفره يعني الان عندنا في المذهب قرانا ان داعيه البدعه يرون اعاده خلفه في روايه عندهم فما بالك بصاحب البدعه المكفره
  67. 28:02 والعجيب من القوم المتمذهبين يريدون من المذهب كل شيء الا هذه الابواب وبعضهم يقول بعضهم ماذا يقول؟ يقول يعني اي السلفيه؟ يعني اي السلف؟ تمذهب اهم شيء طيب هو الفقه فيه فيه تبديع وفيه تكفير هذا الامر الذي انت تخاف منه في الصلاه
  68. 28:29 فصل قال اصحابنا يحكم باسلامه في الصلاه سواء كان في دار حرب او في دار اسلام. وهذا من احسن ما يرد به على مكفره الشعوب. ان الانسان الكافر اللي هو يهودي او نصراني او مجهول الحال اذا صلى يحكم باسلامه. الشافعي يقول في دار الحرب يحكم باسلامه مطلقا.
  69. 28:52 طبعا اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله محكوم باسلامه قولا واحدا، لكن الكلام عمن رايناه يصلي ولم نرى ولم نراه يشهد الشهادتين. سواء كان في دار حرب ودوار ودار اسلام، وسواء صلى في جماعه او فرادى، فان قام بعد ذلك على الاسلام فلا كلام، وان لم يقم فهو مرتد، يجري عليه احكام المرتدين، مثلا يهودي دخل معنا وصلى معنا وكذا. ثم بعد ذلك قال انا امزح، نقول له لا انت اسلمت هنا. اقيم عليك حد الرده اذا رجعت.
  70. 29:21 وإن مات قبل ظهور ما يناه في الإسلام فهو مسلم يرثه المسلمون ورثته دون الكافرين، وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة أو منفردا في المسجد كقولنا، وإن صلى فرادى في غير المسجد لم يحكم بإسلامه. طيب المسلم ممكن يجامل، فرادى أصلا أقوى. صلاة الفرادى أقوى في الدلالة على الإسلام، يعني قول أبو حنيفة عجيب.
  71. 29:42 وقال بعض الشافعية لا يسلم باحكامه لا يحكم باسلامه بحال لان الصلاة من فروع الاسلام فلم يصر مسلم بفعلها كالحج والصيام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وقال بعضهم من صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لانه قد يقصد الاستار بالصلاة واخفاء دينه. وان صلى في دار الحرب فهو مسلم، هذا مذهب الشافعي فعلا لانه لا تهمة في حقه.
  72. 30:09 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين وقال بيننا وبينهم الصلاة فجعل الصلاة حدا بين الاسلام والكفر فمن صلى دخل في حد الاسلام وقال في المملوك فاذا صلى فهو اخوك، ولانها عبادة تختص بالمسلمين، الحنابلة كما كفروا بترك الصلاة حكموا بالاسلام بفعل الصلاة، الاخرون لانهم لا يكفرون بترك الصلاة نعم فالاتيان
  73. 30:32 بها اسلام كالشهادتين واما الحج فان الكفار كانوا يفعلونه والصيام امساك المفطرات وقد يفعله من ليس بصائم كثير من الكفار يفعل حميه يشوف المسلمين يصومون يصوم معاهم هذا رايناه كثير فصل فاما صلاته في نفسه فامر بينه وبين الله
  74. 30:52 فإن علم انه قد كان اسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحه فصلاته صحيحه، وان لم يكن كذلك فعليه الاعاده لان الوضوء لا يصلح من كافر، واذا لمسلم قبل الصلاه كان حال شروعه فيها غير مسلم ولا متطهر فلم يصلح منه، يعني انسان صلى نفاقا هو يهودي ونصراني، صلى نفاقا، ثم بعد ذلك دخل الاسلام في قلبه. واسلم. الصلوات اللي صلاها نفاقا نأمره بالاعاده او صلاها بوضوء
  75. 31:21 لما؟ لانه انت انت تعلم انها فاسده، انك ما صليتها حقا. مساله، قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في وسط في الصف وسطا، اختلفت الروايه، هل يستحب ان تصلي المرأة بالنساء جماعه؟ فروي ان ذلك مستحق، وممن روي عنه روي عنه ان المرأة ام النساء عائشه ومسلم وعطاء والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق وبثور. وروي عن احمد ان ذلك مستحق، وكرهه اصحاب الرأي.
  76. 31:51 وان فعلت طبعا هذا من شذو من مخالفته من الجمهور. وهو من الرساله التي خالف فيها الثوري اهل الراي. وان فعلت اجزاؤهن وقال الشعبي والنخعي وقتاده لهن التطوع في ذلك دون المكتوبه. فيبدو ان هذا هو الذي اما اهل الراي فكرههم مطلقا وقال حسن بن وسليمان بن يسار لا تؤموا في فريضه ولا نافله.
  77. 32:13 هذا الذي قال مال إليه الرأي، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تأم أحدا، لأنه يكره الأذان وهو دعاء للجماعة فكره لها ما يراد الأذان له.
  78. 32:26 وطبعا مر معنا انه مذهب مالك في الاذان متعقب عليه. ولنا حديث ام ورقه ولانهن من اهل الفرص واشبهن الرجال وانما كره لهن الاذان لما فيه من رفع الصوت ولسنا من اهله. اذا ثبت هذا فانها اذا صلت بهن قامت في وسطهن لا نعلم فيه خلافا بين من راى ان تامهن. ولان المراه يستحب لها التستر. يعني سبحان الله. تقوم وسطهن ويستحب لها التستر حتى في صلاه الجماعه والان يقولون لها تعتلي المنابر.
  79. 32:55 وتظهر في مواقع التواصل وتظهر وتصير اشهر من الرجال. وسبحان الله حصل انفجار شهواتي وسبحان الله مذ برزت النساء برز كل الشر معهم اخلاقيا. ولان المراه يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي وكونها وصف الصف استر لها لانها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها كالعريان. مع انها تشوف مستوره في الصلاه.
  80. 33:23 الآن تجد بعض النساء تمشي في الممشى في في الممشى وتراها تحرك يديها حتى إذا مر من أمامها رجل رأى تفاصيل جسدها، وهذا في الصلاة فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح، ولأنه موقفه في الجملة ولهذا كان موقف الرجل احتمل أنه لا يصح، لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه.
  81. 33:51 فصل ، وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس. فصل ، ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال
  82. 34:01 لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات من غروتهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله من مساجد له، وأخرجن وهن تافلات يعني غير متطيبات، رواه أبو داوود، وصلاته في بيته خير لها وأفضل.
  83. 34:23 لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد بيتهن خير لهن" رواه ابو داوود. وقول وصلاتها في بيته خير من صلاتها في داره هذا قول مسعود وهو ثابت. وقال عليه الصلاه والسلام: "صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخديها خير من صلاتها في بيته رواه ابو داوود". وهو الثابت من مسعود قوله وهو قول عموم الفقهاء. اما المرفوع ففيه نقاش. فصل اذا امت المراه امراه
  84. 34:50 واحده قامت المراه عن يمينها كالمأمون مع الرجال، وان صلت خلف رجل قامت خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرهن من حيث اخرهن الله. وان كان معها رجل قام عن يمين الامام والمراه خلفهما، كما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه واخته فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا، رواه مسلم. وان كان مع الامام رجل وصبي وامراه وكان في تطوع
  85. 35:17 قام خلف قام خلف الامام والمراه خلفهما كما روي ان انس ان رسول عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقال فصففت انا واليتيم وراءه والمراه خلفنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف متفق عليه وان كان فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما فعل عبد الله بن مسعود بعلقمه والاسود ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك رواه ابو داود والصواب الوقف في هذا الخبر وان وقف جميعا عن يمينه فلا بأس
  86. 35:47 يعني لهما موقف، اما يقفان خلفه او يقفان جميعا عن يمينه او احدهم عن يمينه والاخر عن يساره، اما كلهم كلهم عن يساره فلا تصح. وان وقف وراءه فروى الاثرم ان احمد توقف في هذه المساله. وقال ما ادري فذكر له حديث انس قال ذاك في التطوع، واختلف اصحابنا فيه، فقال بعضهم لا يصح لان الصبي لا يصلح اماما للرجال في الفرائض فلم يصافهم كالمرأه، طبعا هذا اذا اذا صبي. اما اذا رجل اخر فلا بأس.
  87. 36:17 وقال ابن عقيل يصح هذا بالنسبه للصبي لانه يصح ان يصافي الرجل في النفل فصح في الفرق كالمتنفل يقف مع المفترض ولا يشترط في صحه مصافته صحه امامته بدليل العبد والفاسق والمسافر في الجمعه والمفترض مع المتنفل ويفارق المراه لانه يصح ان يصارف ان يصافي الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في روايه بخلاف المراه وقال الحسن في في في ثلاثه احدهم امراه يقفون متواترين
  88. 36:47 بعضهم خلف بعض. يعني كل واحد منهم صف ولنا حديث انس وهو قول اكثر اهل العلم ولا يعلم احدا خالا فيه الا الحسن واتباع السنه اولى. وقول الحسن يفضي الى وقوف الرجل وحده فذا ويرده حديث وابي الصه وعلي بن شيبه لا صلاه المنفردين خلف الصف.
  89. 37:07 وان اجتمع رجلان رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصف الرجال خلفهم ثم صف خلفهم الغلمان رواه ابو داوود. وهذا في صحته الكلام والغلمان اليوم الافضل الافضل في الغلمان ان ان تجعل الغلام بين رجلين، لان الغلمان اذا صفوا الى جانب بعضهم البعض يضحكون ويلعبون.
  90. 37:35 فالحل ان تضعهم بين الرجلين، يضبط نفسه هنا. اخر مسالتين معنا فصل وان وقفت المراه في صف الرجال كره ولم تطو صلاتها ولا صلاه من يليها. وهذا مذهب الشافعي. وقال ابو بكر تطوى صلاتها وصلاه من يليها من يليها ومن خلفها دونها. من يليها يعني من بعدها، يعني امراه وقفت في صف الرجال، وهذا قول ابي حنيفه، لانه منهي عن الوقوف الى جانبها.
  91. 38:03 أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام، ولنا أنها لو وقفت في غير صلاة لم تطل صلاتها، فكذلك في الصلاة، وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي، وقولهم أنه منهي عنه، نقول هي المنهية عن الوقوف مع الرجال، ولم تشت صلاتها فصلاة من يديها أولى.
  92. 38:24 مسألة معنا مسألة وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان وجملته إذا أقيمت الصلاة في بيت في بيت فصاحبه أولى بالإمام من غيره وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه كما مر معنا بحديث أبي حذيفة بن مسيد وتصح صلاة إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه فعل ذلك مسعود وأبو ذر وحذيفة وقد ذكرنا حديثهم
  93. 38:48 اللي قلنا في مسائل صالح وسند صحيح، وبه قال عطاء والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته وسلطانه، ولا يلس على كرامته الا باذنه" رواه مسلم وغيره، وروى مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من زار قوم فلا يؤمه ولا يؤمه رجل منهم، رواه ابو داوود، وان كان في البيت ذو سلطان فهو احق من صاحب البيت، لان ولايته على البيت وعلى صاحبه، وقد امن النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك وانس في بيوتهم
  94. 39:17 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم