الأصول من علم الأصول (3)
23 دقيقة الأصول من علم الأصول — 3
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا هو المجلس الثالث من الأصول من علم الأصول من الدروس الموجهة لأكاديمية نبراس جزا الله القائمين عليها كل خير. الدرس اليوم مهم جدا. تكلمنا عن الواجب. تكلمنا أنه هو ما أمر به الشارع على جهة الإنسان.
- 0:29 ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. بقي عندنا مسألتان الواجب هل يفيد الفورية؟ يعني شيء أمر به الشارع على وجوب الإلزام على وجه الإلزام. هل يجب أن نمتثل بشكل مباشر رأساً لهذا الأمر؟ أم يفيد التراخي؟ يعني ممكن يكون معنا مجال أننا نفعل أو لا نفعل. طبعاً هذا البحث دائماً يذكر في الحج.
- 1:00 وينبغي ان تنتبه الى مساله مهمه جدا، حين نتحدث في علم الاصول نحن نتحدث عن الاصل، ودائما تكون هناك ادله من اليمين ومن الشمال، ادله من هنا وهناك ترجح ادله خارجيه غير البحث الاصولي نفسه. يعني رايت الان هذا البحث الاصولي لو رجحنا مثلا انه يفيد التراخي، ليس معناه انه يفيد التراخي دائما، لا لابد انه يفيد الفوريه في بعض الامور عند اذا وجدت قرائن. رجحنا مثلا انه يفيد التراخي.
- 1:28 يفيد الفورية، ليس معنى انه لا يوجد واجبات على التراخي. لكننا نحن هنا نتحدث عن الاصل، يعني اذا جاءنا امر وخلى الامر من قرائن يمين وشمال. ولكن العلماء دائما يبحثون بالقرائن ايضا، لا ينظرون فقط الى نفس الامر. فهذا الفرق، فلهذا هذه القواعد انت حين تقراها وحين تدرسها تفهم الامر نعم بدرجة من الدرجات.
- 1:54 ولكن هذا لا يجعلك بمستوى العالم الممارس الذي مارس الادله كلها. فمثلا الصحيح ان الواجب يفيد الوجوب يفيد الفوريه. سارعوا الى مغفره من ربكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم.
- 2:23 وأيضا ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يتوعد الناس تاركي الحج. قال لقد بعثت لقد هممت أن أبعث في الأنصار فيضربوه فيضرب الجزية على من لا يحج. طيب. فالآن هذا دليل جانبي رجح لنا في المسألة الأصولية. هل يفيد التكرار الواجب؟
- 2:53 الاصل فيه انه لا يفيد التكرار انه يفيد انه لا يفيد التكرار الا بقرينه، بعض الناس يقول يفيد التكرار، في العاده دائما النصوص معها قرينتها، مثل اقيموا الصلاه يفيد التكرار، ما دمت حيا تصلي، لكن الحج لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله والسلام عليه قال امرتم بالحج فقام له رجل قال له يا رسول الله في كل عام 100 مره فقط
- 3:23 فشوف دليل انه الامر مو واضح لابد ان تكون قرينه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له قال لو قلت لكم في كل عام ما استطعتم. لو قلت لكم في كل عام ما استطعتم. طيب. الان بعدها نقرا المندوب يقول الشيخ المندوب لغه واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب.
- 3:51 فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم لانه نهى عنه والمكروه لانه نهى عنه والمباح لان فيه تاخير خرج بقول لا على وجه الالزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونفلا. اذا عندنا الواجب امر به على جهه الالزام، المستحب امر به لا على وجه الالزام. طيب عندنا
- 4:19 عندنا الواجب يثاب فاعله، المندوب ايضا يثاب فاعله امتثالا. اذا فعله امتثالا يعني لا رياء ولا فعله على جهة العادة. يعني ممكن انسان يطيع والديه في بعض الامور على جهة العادة. طيب. الواجب يستحق العقوبة تاركه، المندوب لا يستحق العقوبة تاركه. طيب.
- 4:48 كيف نفرق؟ الآن مثلا عندنا حديث واضح حين يقول نبينا الكريم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. الآن أمر النبي هنا واضح أنه يفيد الاستحباب. أقيموا الصلاة أمر واضح أنه يفيد الوجوب. في أوامر كثيرة نتناقش فيها هل تفيد الوجوب أو تفيد الاستحباب.
- 5:16 هناك مبحث دقيق جدا اسمه مبحث الصوارف عن الوجوب. الاصل في الاوامر انها تفيد الوجوب. لكن نجد مرات وكرات صوارف تصرف هذا الوجوب الى الاستحباب. احيانا نرى امورا يعني سبحان الله مثلا السحور. تسحروا فان في السحور بركه، نجد العلماء مجمعين على ان السحور ليس واجبا. الا قول شائف في الوجوب.
- 5:44 مثلا تحية المسجد نجد جمهرة العلماء ونقلت اجماعات على انها ليست واجبة بل بل الامر العجيب الغريب اننا مثلا غسل الجمعة حين قال النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم النبي قال واجب ونجد العلماء مختلفين هل هو واجب ام لا طيب يعني كيف الان
- 6:09 كيف يمكن ان نضبط هذا الباب؟ هذا مشكل، عندنا اوامر وقلنا ان الاصل في الامر الوجوب وكانه هذه الاوامر كانها سبحان الله كانها تدل على الوجوب. كانها اوامر الزاميه. طيب هذه تعرفنا قيمه العلماء وقيمه نظرهم في النصوص ككل.
- 6:43 الامر بالنكاح بالزواج. الاصل فيه الوجوب عند الخوف من العنت. لكن اللي ما يخاف من العنت. وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لماذا لم نقل بالوجوب؟ الان الله عز وجل قال انكحوا ما طاب لكم، لماذا لم نقل بالوجوب؟ العلماء قالوا ان الامر هنا امر اذني. انه اذن بعد منع. او اذن الامر بعد الاذن امر الاذن لا يفيد الوجوب، الامر الثاني
- 7:12 قول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وملك اليمين ليس واجبا، فلما خيرك بين ملك اليمين وبين وبين الزواج علم أن أصل الزواج ليس واجبا إلا مع خوف العنت. بل هو الخوف من الزنا. مثلا تسحروا فإن في السحور بركة. نعم هذا الأمر لو جاءنا لوحده لافاد الوجوب. لكن رأى العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والمواصلة تقتضي ضرورة
- 7:44 تقتضي ضرورة ايش؟ عدم عدم التسحر. والصحابة واصلوا والنبي واصل معهم، واصل كالمنكل بهم. فدل على عدم وجوب السحور. وبعضهم قالوا لأنه معناه معقول السحور يعني أنك تتقوى أنك تستعين به على الصيام والصيام في نفسه قد يقوم بلا سحور. طيب. تحية المسجد. نعم النبي قال فليركع ركعتين.
- 8:14 من غير فريضة، صح؟ لكن عندنا حديث أن الصلوات الواجبة خمسة، وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى المسجد يوم الجمعة ويجلس على المنبر، وعندنا آثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عندنا الصحابة ما عددوا للأربعة، فهذا يسر فيه، وعندنا آثار أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب يتوضؤون فقط. يتوضؤون ثم يجلسون وهم على جنابه، فبطبيعة الحال ما صلوا.
- 8:48 مثل حد يصلوا في نعالكم. ما احد قال بوجهه. مع انه امر لانه ورد انه الناس كانوا يصلون حفايه ايضا. والنبي نزع نيله. هذا باب مهم. سبحان الله. هذا باب مهم، باب الصوارف عن الوجوه. ومرات لا
- 9:16 نجد القراءن تدل على الوجوب مثل اعفوا اللحى ارخوا اللحى ياتي انسان يقول ممكن هذا الامر الاستحباب هذا امر في الاداب نقول له والله بعيده لان العلماء قديما اتفقوا على الوجوب الا ما يذكر عن الشافعي والشافعي يقول بالوجوب على الصحيح من مذهبه وما وما صح عندنا ان صحابيا حلق لحيته
- 9:42 ولانه القرائن انه النبي نهى عن التشبه بالنساء، ونهى عن التشبه باهل الكتاب، ونهى عن وكان في كل مره يامر وينهى، فاذا امر بشيء ونهى عن التشبه، ووجدنا الصحابه كلهم ملتزمين به، فهذا يفيده وجهه. لكن مثلا لما قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وجدنا عثمان لم يكن يغير. وغيره لم يكن يغير، وفي حديث انه نورا المؤمن ف طيب ممكن ممكن ناخذ قرينه.
- 10:16 ممكن ناخذ قرينه العطف يعني مثلا النبي مثلا في سنن الفطره ذكر من ضمن سنن الفطره قصف الاظافر وكذا وذكر إرخاء اللحيه فهل فنقول كلها حكمها واحد لا العطف لا العطف لا يدل على استواء الحكم دائما ما الدليل؟
- 10:42 الدليل عندنا مثلا حديث النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن كسب الحجام. حلوان الكاهن ممكن يصل الى الشرك. مهر البغي ان يعني انسان اعزكم الله يذهب الى عاهره ويعطيها مالا لكي تمكنه من نفسها. هذه كبيره. وكسب الحجام لا مهنه الحجام مهنه شريفه والنبي اعطى الحجام ديناران.
- 11:09 فبعض الناس حملوا النهي هنا على نهي التنفيذ، طيب بالحجام عن النهي التنفيذ، جمع بين الادله، بالاثنين على التحريف. فدلاله الاقتران ليست دائما دلاله قويه. دلاله الاقتران ليست دائما دلاله قويه خصوصا اذا كانت جمل تعطف بعضها البعض، اما اذا كانت الفاظ مفرده يعطف بعضها على بعض فالدلاله قويه في الاستواء بالحكم، مثل يستحلون الحرم والحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون دليل انها محرمات اصلا.
- 11:43 فهذه مسألة مهمة. إذا ليس أنا أنظر إلى الأمر وأقول هذا يفيد الاستحباب وهذا يفيد الوجوب، لا أنظر إلى كلام العلماء الذين نظروا في قرآن الشريعة، طيب وصل الجمعة واجب على كل محترم، كيف صرفوها؟ هنا بيقول واجب، قالوا حنا لو ما عندنا إلا هذا الحديث لقلنا بالوجوب جميعا، لكن عندنا أحاديث تفيد الاستحباب وليس الوجوب.
- 12:05 قالوا ما هذا الحديث؟ قال حديث يصح مسلم، حديث سلمان الفارسي من توضا يوم الجمعة أو اغتسل ثم ذهب وصلى ما شاء الله ثم جلس واستمع الخطيب ولم يلغو ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. فالنبي قال توضا أو اغتسل. فدل على عدم وجوب الغسل، طيب كيف نأول لفظة واجب؟ واجب على قصة لازم أو على من كان فيه رائحة أو غير ذلك.
- 12:42 هذه مسألة محورية في فهم بين الواجب والمستحب. فالعلماء دائما ينظرون إلى الأدلة ككل. الجهال ينظر لدليل واحد يقول كأن الدليل كافي وانتهى الأمر. لا مو صحيح. هذا مو صحيح. مثل الناس اللي يستدلون على حل الغنى.
- 13:07 يجون يقولون والله شوف ابو بكر حديث الجاريتين التي اللتين كانت تغنيان. طيب جاريتين صغيرتين تغنيان. الحديث فيه ابو بكر يقول مزمور الشيطان، طيب ابو بكر راى الشيطان حتى يقول مزمور الشيطان. اكيد عنده حديث عن النبي انه مزمور الشيطان، وفعلا في حديث اخر ان هذا مزمور الشيطان. والنبي قال له هذا يوم عيد، فذكر له ان هذا استثناء.
- 13:30 وهذه مهمة أصول الفقه، أصول الفقه تجمع النصوص، الشريعة وحدة واحدة تفهم ككل، إذا قطعتها وجزأتها حرفتها. والمحرم يقول المصنف رحمه الله المحرم لغة الممنوع. حرما آمنا، منيعا يعني، واصطلاحا منها عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. عقوق من الكبائر.
- 14:01 فخرج بقولنا منهى عنه الشارع الواجب لانه مأمور به والمندوب لانه مأمور به والمباح لان المثل تخيير، وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه عقاب فاعله ويسمى محظورا ومنوعا، هو نقيض الواجب، نقيض الواجب في كل شيء، الواجب أُمِر به هذا نهي عنه، لكن يوافقه على قصة على وجه الالزام.
- 14:27 ذاك يثاب هذا يعاقب نفس الشيء لكن المحرم هل يفيد التكرار؟ نعم يفيد التكرار لان الله عز وجل النبي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يفيد التكرار يفيد الفوريه؟ طبعا يفيد الفوريه المحرم لا تفعله نهائيا. ها نقرا المكروه والمكروه لغه المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الانسان بالترك الاخذ بالشمال والاعطاء بها.
- 14:58 فخرج بقولنا منه عنه شرع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقول لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب، مثل ما ذكرنا في الواجب والمباح والمستحب نذكر في المحرم والمكروه. نجد كثير من الأوامر الواردة عن السلف، عفوا النواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يحملها على الكراهية التنزيهية. طيب، لماذا تحمل على الكراهة التنزيهية؟
- 15:29 إذا ورد أن النبي فعل أو الصحابة فعلوا مثل الشرب قائما. الشرب قائما النبي نهى عنه. وفي حديث أنه يأمر بأن يقيل ولكن هذا لا يصح. لكن وجدنا النبي شرب قائما في في الحج وقيل هذا لحاجة لكن وجدنا الخلفاء الراشدين كلهم ثبت عنهم الشرب قائما. فعرف أن هذا نهي للكراهات التنزيهية.
- 16:00 طيب لكن لو جاء خبر فيه لعن، لعن الله من حلق ومن سلق ومن يعني اللي يحلق راسه عند المصيبه مثلا. لو جاء مثلا مثل مثل هذا مزمور الشيطان، مثل لما بن عمر راى جاريه تغني قال لو كان الشيطان تاركا احدا لترك هذه. علماء السلف كثيرا ما يقولون يكره ويريدون يحرم.
- 16:29 مثل الإمام أحمد دائما يقول أكره كذا وهو يريد أنه حرام. لكنه لا يطلق كلمة الحرام إلا بالشيء القطعي. لهذا تجد الترمذي يقول كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة. ثم يورد الحديث أن من يأكل بهما فإنما يجرجل في بطنه النار. هذا واضح في التحريم، لأنه مذكور مع وعيد. ولهذا ابن القيم اشتكى أن كثيرا من مصنفات المتأخرين فيها الكراهية تحمل على التنزيه.
- 16:58 وإذا رجعت إلى كلام العلماء تجد الكراهية تدل على التحريم. ومن أحسن من جمع في هذا جمعًا طيبًا الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه مجانبة أهل الثبور الصلاة في في بين أهل القبور. اللي هو كان يرد على بعض من يجيز الصلاة بالمقبرة ويحمل النهي فيها على على الكراهية التنزيهية. مثلًا حتى مسألة التشبه بالكفار، بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون التشبه بالكفار مكروه.
- 17:28 من عند بعض الحناء المتاخرين، في الواقع هو محرم. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا فلفظه فهو منهم هذا لفظ شديد لا يقوله النبي على شيء بسيط. مكروه كراهه تنزيهيه. ولهذا مثلا اذا ورد ان السلف كانوا ينهون عن الشيء. مثلا الان النبي نهى عن الاسباب.
- 17:54 ممكن نقول نهي كراهة فيه ممكن، نجد عمر يقول للرجل ارفع ازارك فانه اتقى لربك وان قال ثوبه اتقى لربك وان قال ثوبك. نجد ابو هريره يلحق وراء واحد يقول له ارفع ازارك، والنبي ورد انه لحق وراء واحد قال ارفع ازارك، وبن عمر قال واحد ارفع ازارك، وبن مسعود قال واحد ارفع ازارك. هذا يوحي انه لا انه يبدو انه في مشكله. اذا كان اذا كانوا دائما يتواصون بها. مثلا الاكل باليمين والشرب باليمين، هو الشيخ ضرب مثال انه
- 18:24 يعني بعض الناس يدعيها اجماعا انه النهي عن الاكل باليمين والشرب باليمين عفوا عن عن الاعطاء باليمين او بالشمال اعطاء بالشمال او او الاخذ بالشمال ان كراهيه تنفيهيه، لكن الاكل الاكل ورد ان النبي نهى بشده وشدد على الرجل. اما الاعطاء والاخذ فامر حي.
- 18:53 فالمكروه ما فرقه عن المحرم؟ المكروه تركه فيه اجر والمحرم تركه فيه اجر امتثالا ولكن المحرم اذا فعلته تاثم المكروه لا، مثل اكل البصر والثوم مكروه. مكروه. لكن ان تركته امتثالا حتى لا تؤذي الناس وحتى تشهد الجماعه فلا مشكله. يقول قال طيب الجماعه مو واجبه عند كثير من العلماء، فمعناته اذا اكلت الثوم
- 19:23 أنا آثم لأني سأترك الجماعة، لا. أنت إذا أكلت الثوم أو البصل ستكون معذوراً عذراً شرعياً. وهل تذكرون كلامنا على قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؟ لا يتم الوجوب عليك إلا إذا لم تكن آكلاً للثوم. فليس واجباً.
- 19:50 لكن ما تتحرى، تجلس تتحرى دائما تأكل الثوم، تأكل الثوم، تأكل الثوم، لا هذا يصير مشكلة، تصير مشكلة عليك، طيب النقطة الأخيرة المباح المعلن والمأذون فيه
- 20:10 واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل ليلا في رمضان، فخرج بقوله ما لا يتعلق به الامر الواجب والمندوب. اذا اذا لغير، اي وخرج بقول ولا نهي محرم مكروه، وخرج بقول لذاته ما لو تعلق به لكونه وسيله لمأمورا به او نهي
- 20:29 لوسي لكونه وسيله لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيله له من مأمور او منهي ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الاصل، والمباح ما دام على الاباحه فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا جائزا. احد المعتزله اسمه الكعبي قال الشريعه ما فيها مباح. قالوا ليش يا الكعبي؟ قال هو المباح لازم يا يكون وسيله الواجبه يا يكون وسيله المستحب يا يكون وسيله المكروه يا يكون وسيله المحرم. فما في ما في مباح.
- 20:59 وحقيقه كلامه هذا رايت كثير من النظار يستشكل ويقول والله كلام قوي. في الواقع لا المباح له فائده. له فائده فقهيه. وهي في مساله النذر. انت اذا نذرت مستحبا او واجبا فانه يلزمك ان تفعل به، انت اذا نذرت مستحبا الواجب لا لا
- 21:22 لا يفتا لا يحتاج الى ان تنذره حتى يجب عليك، اذا نذرته مستحبا يجب عليك، لكن اذا نذرت مباحا فانك تكون مخيرا بين فعله وبين كفاره. واما اذا نذرت محرما او مكروها فلا تفعله وتدفع كفاره او لا هذا بحث فقهي. وهذه نقطه تفوت كثير من طلبه العلم حين يناقشون كلام الكعبي، كثير من المشايخ والعلماء حين ياتي الى هذه المساله يجد كلام الكعبي جدا وجيه.
- 21:50 يجد كلام الكعبي يعني غايه في الوجه هذا. وفعلا هو فيه درجه من التشويش. لكن علينا ان ننتبه. لا نجعل المباحات في حياتنا مباحات هينه، يعني الان احنا كل يوم ناكل ونشرب. صح؟ نحن ناكل ونشرب. لنجعل نيتنا في الاكل والشرب التقوي على العباده، تتحول الى عباده.
- 22:16 وهذا اللي فات الكعبي انه في نيه اصلا، النية احيانا تكون غائبة، نفعل الأمر هكذا، ممكن أنا أذهب أتـ أغتسل للتبرد. أغتسل للتبرد أو للنظافة، لأجعل هذا نيتي في هذا كشف الأذى عن المسلمين. فتصير لي درجات وثواب. الآن أنا ذاهب لأنام، أنا أجعل نومتي أحتسبها، أحتسب نومتي وقومتي. بهذا نكون أنهينا الأحكام التكليفية.
- 22:46 بصورة مختصرة إن شاء الله، وإن شاء الله فيها إفادة، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم