كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (20) 👇

59 دقيقة المغني — 20

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد بقي من لسان فحسب وينتهي كتاب الطهارة والحمد لله والدروس لها اقل من شهر درس الحيض الماضي هو اصعب درس سنلخصه بما انه ربما كثير من الاخوه لم يركزوا معنا او تاهوا بكثره الكلام
  2. 0:25 لكن والله الدرس مسائله المهمه منضبطه باختصار المستحاضه اذا كانت تميز تفرق بين الدم الاسود والدم الاحمر فتعمل بالتمييز وهذا في مذهبنا خلافا والمذهب الجمهور خلافا لابي حنيفه لكن الدم الاسود متى يعتبر اذا كان يصلح ان يكون حيضا فلم يقل عن اقل الحيض ولم يكثر عن اول الحيض عن اكثر الحيض.
  3. 0:56 ثم إذا كانت لها عادة قبل أن تستحيض تعمل بعادتها. ثم إذا كان لها تمييز وعادة اختلف أهل العلم والمذهب تقديم العادة. ثم بعد ذلك إن لم يكن لها عادة ولا تمييز تحيضت في علم الله ستة أيام أو سبعة، والستة أو السبعة لا ليس للتخيير. وإنما للتحري، تتحرى. والتمييز لا يشترط فيه التكرار.
  4. 1:28 حتى حتى حتى يثبت. نعم. فإن كانت ليس لها عادة ليس لها عادة ولا ولا مميزة ثم عفوا ليس لها عادة ومبتدئة ثم
  5. 1:51 إذا كان أول مرة يبدأ بها الحيض فإنها عند فإنها قد تكون عادة من التمييز بين الأسود والأحمر في ثلاثة أشهر متوالية. والإنسانة المبتدئة خلاف في المذهب ونقاش. هل تجلس أقل الحيض أم أكثره أم تجلس عادة نسائها؟ إذا كانت أول مرة تحيض لأنه قد يختلط حيضها باستحاضتها. فتجلس حتى تثبت عادة ثلاثة أشهر
  6. 2:23 وكانت تجلس يوم وليله فما زاد تصومه ثم اذا ظهر انه حيض تعيد الصيام. وقلنا ان اقوى مذهب انت انها تجلس على نسائها وفي العاده تكون سته ايام او سبعه انتهى الامر. كيف تستطيع ان تثبته عاده حتى تعتادها اذا استحاضت؟ تثبت عاده اذا كانت الاشهر الثلاثه الايام فيها متوافقه فلا باس.
  7. 2:53 اما اذا كانت الايام فيها مختلفة فاما ان تختلف على نسق معين يتكرر كي يكون الشهر الاول هكذا والشهر الثاني هكذا والشهر الثالث هكذا. الشهر الاول اربعه، الشهر الثاني خمسه، الشهر الثالث سته. دائما اربعه خمسه سته، اربعه خمسه سته فهي كذلك اذا استحالت تجعلها هكذا اربعه خمسه سته، واما اذا كانت لا لا تنتظم اربعه سته خمسه.
  8. 3:16 أحيانا ثلاثة أحيانا سبعة وهكذا فإنها تعمل بالأقل لأن هو هو القدر المتيقن. هو القدر المتيقن. هذه تقريبا أهم المسائل التي بحثنا فيها ونظرنا فيها في المجلس الماضي. وأيضا عندنا المتحيرة التي عندنا الناسية، والناسية هذه
  9. 3:45 تعمل كالمتحيره الا ان تكون الا ان تتذكر فتعود الى عادتها الا ان تتذكر فتعود الى عادتها ثم بعد ذلك يوجد من نسيت ايامها دون دون موعد الشهر فتعرف موعد الشهر فتثبت ما عرفته وما نسيته تعمل فيه على الاحتياط وهناك العكس
  10. 4:15 تذكرت من تذكرت ايامها ونسيت في اي موعد في الشهر. وهكذا. هذه هي مسائل الباب المهمه والمتكرره والضروريه. والتي تقع وهناك مسائل اخرى فيها شيء من من الدقه. واليوم سنتحدث عن مسائل الحيض الواضحه. ونحن في زماننا يوجد غرابه، الناس
  11. 4:45 دائما يتحدثون عن تعظيم المرأة وتكريم المرأة، ثم ليس من تعظيم وتكريمها أنها تكون مكلفة. وتدرس مسائلها. فالناس إذا أرادوا أن يصغروا شيئا يصغروا شيئا عالما قالوا هذا ما عنده إلا مسائل الحيض والنفاس. مع أن تلاحظ أن ما وصلنا لها إلا في آخر الطهارة. وهي مسألة تتعلق حتى بالرجل لأنه يعرف زوجته متى تحيض ومتى لا تحيض، متى يجامع ومتى لا يجامع.
  12. 5:12 خص وحكم الصدرة الصفرة والقدرة حكم الدم العبيض في انها في ايام الحيض حيض. الصفرة والقدرة اذا اتصلت بالحيض حيض، وايضا في ايام الحيض حيض، اذا كانت تعرف ايامها. وتجلس منها مبتدئة كما تجلس من غيرها. وان رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ان شاء الله. وان طهرت ثم رأت قدرة او صفرة لم تلتفت اليها لخبر عطية ام عطية وعائشة.
  13. 5:41 وقد روى النجاد بإسناده عن محمد بن اسحاق عن فاطمه، عن أسماء قال كنا في حجرها مع بنات مع بنات بنتها فكانت إحداهن تطهر ثم ثم ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا، والأول أولى لما ذكرنا، وقول عائشة ومعطية أولى من قول أسماء.
  14. 6:07 وقال القاضي معنى هذا انها لا تلتفت اليه قبل التكرار وهو قول اسماء فيما اذا تكرر فجمع بين الاخبار والله اعلم. يعني المبتدئه تعده من الحيض اذا تكرر عليها. اللي المبتدئه التي اول مره اول عام لها تحيض فيه. هذا هذا قول تعده الصفره او الكدره من الحيض اذا تكرر عليها ثلاث مرات في ثلاث اشهر. قبلها لا تعده شيئا.
  15. 6:39 فحمل هذا الخبر على المبتدئين. مسألة يستمتع من الحائض بما دون الفرج، مسألة قال ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع. والوطأ في الفرج محرم بهما، يعني بالكتاب والسنة والإجماع منه، بالنص والإجماع. واختلف في الاستمتاع فيما بينهما، فذهب أحمد إلى إباحته.
  16. 7:08 استمتاع فيما بين السره والركوه. احمد ذهب الى اباحته، شوف الان مذهب احمد هو الذي فيه الرخصه. وروي ذلك عن اكرمه وعطاؤه الشعبي والثوري واسحاق ونحو ونحوه قال الحكم. فانه قال لا باس ان تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله، يعني يدخل يعني يدخل ايش؟ يعني يجامح.
  17. 7:31 وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يباح لما روى روي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض والإزار أين يكون؟ بين السرة والركبة. فهمت؟ رواه البخاري وعن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امرأة وهي حائض قال فوق الإزر. الإزار ولنا قول الله تعالى فأعتزلوا النساء في المحيض والمحيض إثم لمكان الحائض.
  18. 8:00 كالمقيل والمبيت. فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على اباحته فيما دون ذلك. فيما قيل بل المحيض حيض مصدر حاضه فان قيل بل المحيضه حيض مصدر حاضه المراه حيضا بدليل قوله تعالى في اول الايه: ويسلم المكان المحيض قل هو اذى والاذى هو الحيض المسؤول عنه. وقال تعالى: واللائي يسلم المحيض. قلنا اللفظ يحتمل معيارين واراده مكان الدم ارجح بدليل امرين.
  19. 8:26 احدهما انه لو اراد الحيض لكان لكان امرا باعتزال النساء في مده الحيض بالكليه والاجماع بخلافه. والثاني والثاني ان السبب نزول الايه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه اعتزلوها فلم ياكلها ولم يشاربوها ولم يجمعوها في البيت. فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم. وهذا تفسير لمراد الله. قال اصنعوا كل شيء الا النكاح.
  20. 8:55 اما الاخبار الاخرى فالخبر خبر عائشه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عمر على الاحتياط وهذا تفسير لمراد لمراد الله ولا تتحقق مخالفه اليهود بحملها على اراده الحيض لانه موافقه لهم ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وروي عليه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اشتر منها شعار الدم
  21. 9:19 ولانه منع الوطئ لاجل الاذان فاختص مكانه كالدبر وما رواه عن عائشه دليل على حلمها فوق الايثار لا تحريم ما غيره لانه مفهوم وهنا كانت تاتسر على عائشه وقد يترك وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض من باعهم مقتقذرا كترك اكل الضب والارنب
  22. 9:39 وقد روى عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ملحاظ شيئا القى على فرجه ثوبا ثم ذكر ما ذكرنا ما ذكرناه من طوق وهو اولى من المفهوم مفهوم المخالفه ما يحل لك قال ما فوق ايثار يعني ما دونه محرم صح؟ طيب الم يقولوا ان الحنفيه لا يقلون مفهوم المخالفه؟ طيب لماذا احتجوا علينا هنا بمفهوم المخالفه؟
  23. 9:59 يلا نقول مالك والشافعي يقولون مفهوم المخالفه، تمام؟ لكن الحنفيه لماذا يحتاجون مفهوم مخالفه؟ وفي كتب وفي كتب الاصول يقال الحنفيه لا ياخذون مفهوم المخالفه. هذه الامور لابد ان تركز عليها. اذا كنت دارسا عاقلا ذكيا تدرس اصول الفقه تفهم الامور. وهذه فاتت ابن قدامه انه في كثير من الاحيان ينبه عليها. وهو اصولي ثقيل حقيقه.
  24. 10:24 فصول وطئ الحائض في الفرج، فصل فان وطئ الحائض في الفرج اثم في الفج اثم ويستغفر الله، وفي الكفاره روايتان احداهما يجب عليه الكفاره، لما روى ابو داوود والنسائي باسناده باسنادهما عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار، دينار الذهب اللي هو 4 جرام وربع.
  25. 10:46 والثاني لا كفار عليه، وبه قال مالك أبو حنيفة وأكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه ما قال، وأتى امرأة في دبرها، وتحابى فقد كفروا، وانزل على محمد
  26. 11:00 ولم يذكر كفارة، ولأنه وطئ نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطئ في الدبر، وللشافعي قولان في الكفارة، وحديث كالروايتين، وحديث الكفارة مدار على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، لأنه حديث فلان.
  27. 11:18 اظنه هو حديث عبد الرحمن، لو صح ذلك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى الكفاره، وقال في موضع ليس به بأس، وقد رواه الناس عنه، فاختلاف الروايه في الكفاره مبني على اختلاف احمد في الحديث، والواقع ان الخبر في الكفاره موقوف على ابن عباس. فاذا كان موقوفا هان الامر. وعلى ذكر الموقوف انا كنت نسيت شيئا. نسيت شيئا، هناك خبر
  28. 11:48 قلت أنني لم أجده وهو خبر ضعيف جدا. نعم. في الأوسط لابن المنذر خبر عبد الله بن عباس في في التيمم. عن رجل وقع في حمأة ولا يقدر على ماء، قال يأخذ من الحمأة فيضعها على جسده فإذا جفت يمم به. ايه وهذا في مساء الحرب في الأوسط لابن المنذر وهو ضعيف.
  29. 12:17 نعم وقد روي عن احمد انه قال ان كان له ان كان له ان كانت له مقدره تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابو حامد وقال ابو عبد الله بن حامد كفاره وطئ الحائض تسقط بالعجز عنها او عن بعضها ككفاره الوطء في رمضان. فصل في قدر كفاره وطئ الحائض فصل في قدر كفاره روايتان احداهما دينار او نص دينار على سبيل التخيل ايهما اخرج اجزاء.
  30. 12:44 وروي ذلك عن ابن عباس، والثانية أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، يعني إن كان في البداية في بداية الحيط فهو دينار، في آخر الحيط يقول هو قول إسحاق. وقال النخعي إن كان في فور الدم دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار، وهذا لا يصح.
  31. 13:09 عن النبي رواه الترمذي والاول اصح، وقال ابو داوود بالروايه الصحيحه يتصدق بدينار او بنصف دينار ولا انه حكم يتعلق بالحيض فلم يفرق بين اوله واخره، فان قيل فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قال: كما يخير المسافر بين قصص الصلاه واتمامها فايما فعل كان واجبا كذا ها هنا، ايضا في كفارات الحج يقولون في بعض الامور يتصدق بدرهم او درهمين.
  32. 13:35 وطئ بعد طهرها وقبل غسلها، هي لابد ان تغتسل حتى يجامعها. طيب وطئها قبل الغسل. فصل وان وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفار عليه، وقال قتاده والاوزاعي عليه نصف دينار، ولو وطئ حال جريان الدم لزمه دينار، لانه حكم تعلق بالوطئ في الحيض، وافتاء مجموعه من التابعين بالدينار ونصف دينار يدل ان لها اصلا.
  33. 13:59 يدل ان لها اصل يعني مر معنى قتاد ابراهيم النخعي فثبت قبل الوصي كالتحريم ولنا ان وجوب الكفاره انما ورد به الخبر في الحائض وغيرها لا يساويها لان الاذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطئ حائضا فان الكفاره تجب بالوطئ في الحيض ولا تجب في غيره.
  34. 14:23 يعني أنه لا يقاس على الحائض، لو إنسان حلف أن لا يطأ حائضاً، ثم وطئها قبل الغسل، لا لا يعد حانثاً في يمينه. فصل، هل تجب الكفارة على الجاهل والناسي؟ فصل، وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي؟ على وجهين. أحدهما تجب لعموم الخبر، ولأنها كفارة تجب بالوطئ. أشبهت كفارة الوطئ في الصوم والإحرام، هذا الآن قاسوها على الصوم والإحرام. طيب الصوم والإحرام فيها نقاش سيأتي. والثاني لا تجب لقوله عليه الصلاة والسلام.
  35. 14:52 عُفِي لأمتي على الخطأ والنسيان، ولأنها تجب لمحو الإثم، فلا تجمع النسيان ككفارة اليمين. فعلى هذا لو وطئ طاهرًا فحاضت أثناء وطئه، لا كفار عليه. وعلى الرواية الأولى عليه كفارة. وهو قول ابن حامد. ولو وطئ الصبي لزمته كفارة لعموم الخبر. وقياسًا على كفارة الإحرام. ويحتمل أن لا يزم كفارة، لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه، وهذا من فروعها فلا تثبت.
  36. 15:20 يعني صبي الى الان ما احتلم لكنه يستطيع ان يطأ وهذا ترى موجود. فصل هل تلزم هل تلزم المرأه الموطوءة وهي حائض كفاره فصل، وهل تلزم المرأة كفاره وهل تلزم المرأة كفارة
  37. 15:41 المنصوص ان عليها الكفاره، قال احمد في امراه غرت زوجها ان عليها ان عليها الكفاره وعليها، وذلك لانه وطئ وجوب الكفاره، فاوجبت فاوجبها على المراه المطاوعه ككفاره الوطئ في الاحرام. وقال القاضي في وجوبه على المراه وجهان احدهما لا يجب لان الشرع لم يرد بايجابه عليها وانما تلقى من وجوب الشرع وان كانت مكرهه وغير عالم فلا كفار عليها، لقوله عليه الصلاه والسلام عوفي عن امه الخطا والنسيان واستكرهوا عليه. ارجو الانتباه هنا
  38. 16:10 الذين اوجبوا عليها قالوا ان الحديث عن الرجل تنبيه عليها. تمام؟ وهذا المساله التي نقولها في بعض الناس يقولون مثلا من انكر على البصيري؟ نقول انكروا الاستغاثه على غيره فهذا تنبيه عليه. من تكلم في فلان الاشعري؟ نقول تكلموا في نظيره الاشعري فهذا تنبيه عليه، لان لا فرق.
  39. 16:36 وشبه الاشعري بالاشعري والقبور بالقبور اشبه اعظم من شبه الانثى بالذكر في مثل هذه المواطن. نعم. ولهذا لماذا انا اذكر امثله فيها؟ لان هذه المسائل الجدليه ظهر ان اشكال المخالفين انه ان كثيرا منهم غير ممارس في الفقه او حين يمارسه لا ياخذ منه الاله.
  40. 17:03 فاصبر، وانه فساءك الحائض في هذا، لانها تساويها في سائر احكامها، يعني في الجماع ان في كفاره، ويجزي نصف دينار من اي ذهب كان اذا كان صافيا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاثم عليه، وهل يجوز اخراج قيمته؟ يعني تخرج قيمته من فضه مثلا.
  41. 17:24 أحدهما يجوز لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال من أي صفة كان من المال، فأي مال كان خرج كالخراج كان كالخراج والجزية. الثاني لا يجوز لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. يعني الذهب ما ما تعطيها مثلا ثياب أو تعطيها فضة بنفس الثمن. فعلى هذا يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار فيه وجهان بناء على إخراجه عنه في الزكاة والصحيح جوازه.
  42. 17:50 لما ذكرنا ولأنه حق يجزي في أحد الثمنين، أما ثياب وغيرها فلا فأجزأ فيه الآخر كسائر حقوق، مصرف هذه كفارة إلى مصرف سائر كفارة، تلقونها كفارة. ولأن المساكين مصرف حقوق الله وهذا منها، يعني اللي يعطي لمن؟ يعطي المساكين. مسألة، فإن انقطع عنها الدم فلا توطأ حتى تغتسل. مسألة، فإن انقطع منها الدم فلا توطأ حتى تغتسل. وجملته أن وطأ الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم.
  43. 18:21 قال ابن المنذر هذا كالاجماع بينهم، قال احمد بن محمد المروذي هذا المروذي ابو بكر المره هذه ذكره باسمه، فكانك ما تعرف من هذا احمد بن محمد المروذي هو نفسه ابو بكر المروذي. لا اعلم في هذا خلافا، وقال ابو حنيفه ان انقطع الدم لاكثر الحيض حل وطئها وان انقطع لدون ذلك لم يبح لم يبح حتى تتقس او تتيمم او يمضي عليه واقتصاصات لان وجوب الغسل لا يمنع الوطء بالجناب، وحقيقه هذا من مفاريد ابي حنيفه.
  44. 18:51 يعني ما تابعه احد على هذا التفصيل. ولنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، لاكثر الحيض يعني ايش؟ يعني 15 يوم. يعني اذا اغتسلنا، هكذا فسره ابن عباس، ولان الله تبارك وتعالى قال في الايه: ويحب المتطهرين، فاثنى عليهم، فيدل على انه فعل منهم اثنى عليهم به. وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم.
  45. 19:16 فشرط لإباحة الوطئ انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما، كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما.
  46. 19:34 كذا ها هنا ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلا يوح وطئها كما لو انقطع لأقل الحيض وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض ولأن حدث الحيض آكل من الجنابة فلا يصح قياسه عليه. نعم. مسألة لا توطأ المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، المستحاضة اللي دم دم يقع عليها أكثر من الحيض.
  47. 20:03 طبعا سواء كانت مميزه او غير مميزه، يعني مستحاضه دم حيضها اسود مثلا تميز. والدم الثاني احمر. فهل يجوز اثناء الدم الاحمر ان يطئها؟ هذه كانت مميزه، اذا لها عاده ايضا. طبعا بلا نقاش لا يجوز وطئها فيما يحتمل انه حيض او ما ميزت انه حيض. لكن ما كان استحاضه اللي هو تصلي به يطئها ولا ما يطئها؟ مساله.
  48. 20:30 ولا توطئ المستحاظه الا ان يخاف على نفسه. اختلف عن احمد في وطئ المستحاظه، فروي ليس له نطاها الا ان يخاف على نفسه الوقوع في محظور. وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحا والحاكم. غريب كلمه الحاكم. هذا الحاكم كانها ليست لان الحاكم في الحاكم النيسابوري في العادة لا يذكر. فكانها خطا. لما روى الخلال باسناده عن عائشه انها قالت المستحاظه لا يغشاها زوجها.
  49. 21:01 ولان بها اذان اثر الخلال هذا لا اعلمه ثابتا فيحرم مطؤها كالحائط فان الله لكن هذا الاثر ذكر البيهقي ان احمد افتى به ابنه عبد الله حدثنا سفيان عن وكيل عن غيلان عن الشعبي عن قبيل عن عائشه انها قات مستحاظه لا لا لا يقع زوجها
  50. 21:29 لكن احمد نبه يعني في خلاف هل هو قول الشعبي ام قول عائشه؟ نعم. في نقاش من الناحيه الاسناديه، هل هو قول عائشه ام قول فان الله منع وطء الحائض معلما بالاذى، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط.
  51. 21:51 أمر بإعتزال عقيب الأذى المذكور بهاء التعقيب ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والأذى يصلح أن يكون علل فيعلل به وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم بحقها في حقها. وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقاً من غير شرط وهو قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داوود عن عكرمة عن حمنا أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها.
  52. 22:20 وكان قال وكان وكانت ام حبيبه تستحاض وكان زوجها يغشاها ولان حمله كانت تحت طلحه وام حبيبه تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سالتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احكام المستحاضه فلو كان حراما لبينه لهما كثير من الناس يذكر يذكر هاتين المراتين ولا يدري زوجتا من هما وهما زوجتي رجلين من من عشر بشرين بالجنه
  53. 22:49 نعم، وأختهما أم المؤمنين زينة. وإن خاف على نفسه الوقوع في محظورة إن ترك الوطأ أبيح له على الروايتين. لأن حكمها أخف من حكم الحائظ، ولو وطأها من غير خوف فلا كفارة عليه، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابه في حقه، ولا هي في معنى الحائظ فيما بينهما من الاختلاف. وإذا انقطع دمها أبيح وطأها من غير غسل، ليس بواجب عليها أشبه سلس البوق، لأن الغسل أصلا ما يطهرها يعني.
  54. 23:18 الأولى أنها تغتسل لأنها كانت تتوضأ أصلاً. أما أما يلزمها غسل لما بعد الحيض. نعم. أما هذا فلا يلزم لأنه لأنها أما دم الاستحاضة مثلاً الأحمر إذا ميزناه فهذا لا يلزم به غسل إذا انقطع. لأنه ما هو دم حيض.
  55. 23:44 مسألة، المبتلى بسلس البول وكثرة المدي. مسألة، والمبتلى بسلس البول وكثرة المدي فلا ينقطع كالمستحار يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه. وجملتها أن المستحار ومن به سلس البول أو المدي أو الجريح الذي لا يرقى دمه وأشباه ممن يستمر به الحدث ولا يمكن حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل مكان الحدث.
  56. 24:06 وشدة التحرث من خروج الحدث بما ينكره، فالمستحاظه تغسل المحل ثم تحشوه بقطن وما اشبه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة حين شكت اليه كثره الدم انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم، فان لم يرتد بالقطن الدم بالقطن استثفرت بخرقه مشقوقه، الطرفين تشد جنبيه تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو المذكور في حديث ام السلامه لتستثفر بثوب. وقال لحملة تلجمي.
  57. 24:36 لما قالت انه اكثر من ذلك، فإذا فعل ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليه اعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تطلع الطهارة، لأنه لا يمكن التحرش منه، فتصلي يعني لابد أن تتحفظ. اليوم يوجد الحفاضات. هذه الحفاضات تمنع خروج الدم. نعم. فعليها عادة إيه إيه نعم.
  58. 25:02 لانه لا يمكن التحرس منها، فتصلي ولو قطر الدم. قالت عائشه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه فكانت ترى الدم والصفره والطست وهي تصلي. رواه البخاري، وفي حديث صلى صلي ولو قطر الدم على الحصير، وكذلك به سلاس او كثره مدي يعصب راس ذكره بخرقه ويحترس حسب ما يمكنه وما يمكنه ويفعل ذلك. اليوم توجد حفاظات تنفع في هذا الامر. وكذلك به جرح يفور منه الدم او به ريح ونحو ذلك.
  59. 25:31 ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه. فان كان لا يمكنه عصبه مثل ما من به جرح لا يمكن شده وبه باسور او ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله كما روي عن عمر انه حين طعن صلى وجرحه يتعب دما. فصبر ويزن كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت الصلاه الا ان يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الراي وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحابه.
  60. 26:00 وروي ذلك عن عكرمه وربيعه، واستحب مالك من به السلس ان يتوضا لكل صلاه الا ان يؤذيه البرد. فان اذاه فارجو الا يكون عليه شيء في ضيق في ترك الوضوء. مذهب مالك في واحتجوا بان حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي وصلي ولم يامرها بالوضوء.
  61. 26:29 واصل زيادة التوضؤ لكل الصلاة ما ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت على عائشة قولها. ولم يأمرها بالوضوء، ولأنه ليس منصوصا في الوضوء منه، ولا في معنى المنصوص. لأن المنصوص عليه الخارج للمعتاد، وليس هذا المعتاد. ولنا أمر وعدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاظة، تدعوا الصلاة مستحاظة، تدعوا الصلاة أيام إقرائها.
  62. 27:04 تدع الصلاة أيام اقرأها ومن ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة رواه أبو داوود والترمذي، وهذا منازع في صحته. وعن عائشة جاءت فاطمة بحبيش فذكرت خبرها للنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم توضأي لكل صلاة. رواه أبو داوود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. ولأنه خارج من السبيل أي فنقض الوضوء كلمة ذي.
  63. 27:35 إذا ثبت هذا، فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت، لقوله تتوضأ عند كل الصلاة وخل تتوضأ لكل الصلاة، ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت حتى يموت، وإن اغتسلت فهذا أفضل، هذا أمر به علي. وإن جمعت ونغسلت ذات اغسال، الصلوات المجموعة غسل، هذا أيضا أمر به ابن عباس، وهذا كله مستحب. فصل، فإن توضأ أحد أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته.
  64. 28:04 إذا قبل الوقت. لأن دخوله يخرج يخرج به الوقت الذي توضأ فيه. وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما قررنا. ولهذا قيس عليه التيمم. قيس عليه التيمم، التيمم قيس على المستحاض. أنه طهارة مقيدة بالوقت، فإذا خرج الوقت بطلت.
  65. 28:25 ولأن الحدث مبطل للطهارة إنما عفي عنه لعدم إمكان التحرش عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرش منه. أما أما الدم هذا يخرج أو أو أو البول يخرج لا يضره. فإن دخل في الصلاة عقي بطهارتها وأخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة، كبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. يعني أخره عن الوقت.
  66. 28:54 لمصلحه فهذا جاس، وإن أخرها لغير ذلك ففيها أحد وجهان، أحدهما الجواس لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخولها فأشبهت التيمم، ولأنها طهارة ضرورة فتقييدت بالوقت، والثاني لا يجوس، لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة، ولا ضرورة ها هنا، وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء أو حدثت أو حدثت حادثًا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة، طيب إن حدث حدث آخر
  67. 29:24 كي يخارج بين السبيل بين السبيلين بطلت الطهاره. وقال احمد في روايه احمد بن القاسم انما امرها ان تتوضا لكل صلاه وتتصلى بذاك وتصلي بذاك الوضوء النافله والصلاه الفائته حتى يدخل وقت الصلاه الاخرى فتتوضا وهذا يقتضي الحاقها الحاقها بالتيمم في انها بقيت من بقاء الوقت يجوز لها ان تتطوع وتقضي الفوائد وتجمع بين الصلاتين ما لم تحدث حدثا اخر او يخرج الوقت. فصل للمستحاض الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
  68. 29:54 فصل ويجوز المستحاضر جمع بين الصلاتين بوضوء واحد اذا كانت مثلا تجمع للمطر او تجمع للمرض. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر حمد بن جحش بجمع بين الصلاتين بغصن واحد وامر سهله من سهيل وغير المستحاضر من اهل الاعذار مقاس عليها وملحق بها. فصل توضات المستحاضر ثم انقطع دمها. فصل
  69. 30:19 إذا توضأت ومستحارة ثم انقطع دمها، فإن تبين أنه انقطع لبرئها باتصال الانقطاع تبين أن وضوءها بطل، لأن الحدث خارج الخارج المبطل للطهارة عُفي عنه العذر، فإن زال العذر زالت الضرورة. حين توضأت وكان الدم يخرج منها، ثم الدم توقف، فاكتشفنا أنها تعافت، طيب الدم الذي كان يخرج قبل قليل يكون نقض طهارتها، نقض طهارتها. وإن عاد الدم فظاهر كلام أحمد لأنه لا يعور بهذا الانقطاع.
  70. 30:48 قال احمد بن القاسم سألت ابا عبد الله ان هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون يقولون اذا توضأت للصلاه وقد انقطع الدم ثم سأل بعد ذلك قبل ان تدخل في الصلاه تعيد الوضوء ويقولون كان دما سائلا فتوضأت ثم انقطع الدم الاخر قولا اخر قولا اخر قال لست انظر في انقطاعه حين توضأت سأل ام لم يسأل
  71. 31:10 انما امرها تتوضا لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، من غير تفصيل، فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر، ولأن اعتبار هذا يشق، والعاده في المستحاب وأصحاب هذه الأعراض أن أعذار أن الخارج يجري وينقطع. واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشق. وإيجاب الوضوء به حرج لم يرد به الشرع.
  72. 31:38 إذا هذا ابن قدامه يقوي أنه حتى لو انقطع ما يسمح الوضوء. ولا سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضه التي استفتته. فيدل ذلك ظاهرا على عدم اعتباره مع قوله تعالى وما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابه هذا التفصيل. قال وقال القاضي ابن عقيل إذا تطهرت
  73. 32:04 المستحاضه حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخولها في الصلاه ولم يكن لها عاده بانقطاعه لم يكن لها الدخول في الصلاه حتى تتوضا لانها طهاره عفي عن عن الحدث فيها لمكان الضروره. يعني الان ما القيد الذي ذكره القاضي وابن عقيل؟ ان هذا الانقطاع مفاجئ، اما اذا كانت معتاده على انه ينقطع ويرجع ينقطع ويرجع لا تعتدي به. اما لا هذا انقطاع مفاجئ كانه لبر حصل. لا هذا تعتد.
  74. 32:33 فإذا انقطع الدم زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالمتيمم إلى وجد الماء
  75. 32:38 وإن دخلت في الصلاة فاتصل انقطاع زمنا يمكن الوضوء فيه في الصلاة فهي باطلة لأن تبينا بطلان طهارته وانقطاعها. وإن عاد قبل ذلك وطهارتها صحيحة لأن تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة فأشبه ما لو ظن أنه حدث ثم تبين أنه لم يحدث. وفي صحة الصلاة وجهان أحدهما يصح لأن تبينا صحة طهارتها لبقاء استحاطتها والثاني لا يصح لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح. كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فصلى ثم تبين أنه كان متطهرا.
  76. 33:09 وإن عاودها الدم وإن عاودها الدم قبل دخولها في الصلاة لمدة تتسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة، وإن كانت لا تتسع لم تبطل لأن تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة فأشبه ما لو ظن أنه أحدث فتبين أنه لم يحدث وإن كان انقطاعها في الصلاة ففي بطلان الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة، ذكر ذلك ابن حامد، ومر ما أنا أنه ذرع الماء في الصلاة عن النقاش في هذا.
  77. 33:40 فالحكم في وإن عاود الدم فالحكم فيه علامه، موظف انقطاع في غير الصلاه، وإن توضأت في زمن انقطاعه ثم عاودها الدم قبل الصلاه أو فيها أو كانت مدة انقطاعه تتسع للطهاره والصلاه بطلت الطهاره بعود الدم. بطلت الطهاره بعود بعود الدم. لأنها بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات. طيب انقطع الدم وتوضأت والحمد لله ثم رجع. نقول هذه العوده أبطلت. فصار العود كسبق الحدث.
  78. 34:08 وإن كان انقطاع لا يتسع لذلك لم يؤثر عوده لأنه مستحاض، أما إذا كان انقطاع بينه وبين العودة وقت يسير لا يتسع لا لطهارة ولا للصلاة فهذا لا يؤثر لأنه مستحاض ولا حكم لهذا الانقطاع وهذا مذهب الشافعي. وقد ذكرنا من كلام أحمد ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع.
  79. 34:28 بل متى كانت مستحاضه او بها عذر من الاعذار فتحرست وتطهرت فطهرتها صحيحه، وصلاتها بها ماضيه، يعني كل التفاصيل هذه تخالف كلام احمد اللي يقول فيها ابو يعلم بن عقيل. ما لم يزل عذرها وتبرأ مرضها ويخرج وقت الصلاه، او تحدث حدثا سوى حدثها. وهذا في النهايه هذا القول الذي رجحه ابن قدامه انه كلام احمد وخالف القاضي وخالف بن عقيل هو المريح. لان الاخر فيه تفاصيل دقيقه و
  80. 34:56 ولا تنضبط. فصل كان لها عاده من قطاع الدم زمنا لا يتسع للطهاره والصلاه. فصل فان كانت لها عاده من قطاع الدم زمنا لا يتسع للطهاره والصلاه. فتوضا ثم انقطع دمها، لم تحكم لم يحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها ان كانت فيها. لان لان هذا الانقطاع
  81. 35:15 لا يفيد المقصود، وإن اتصل الانقطاع وبرأت وكان قد جرى بها دم بعد الوضوء بطلت طهارته والصلاة لأنها تبينت أنها صارت في حكم الطاهرات بذاك الانقطاع، وإن اتصل زمناً يتسع للطهارة والصلاة فالحكم فيها كالحكم في التي لم يجري لها عادة بانقطاعه على ما ذكر فيه. وإن كان لها عادة بانقطاعه زمناً يتصل للطهارة والصلاة لم تصلي حال جريان الدم وتنتظر إمساكه إلا أن تخشى خروج الوقت.
  82. 35:45 فتتوضأ وتصلي، فإن شرعت في الصلاة في آخر الوقت بهذه الطهارة فأمسك عنها الدم بطلت طهارتها لأنها أمكنها أمكنتها الصلاة بطهارة غير ضرورية فلم تصح بغيرها كغير المستحارة. وإن كان زمن إمساكه يختلف فتارة يتسع وتارة لا يتسع، فهي كالتي قبلها إلا أن تعلم أن انقطاعها في هذا الوقت لا يتسع.
  83. 36:09 ويحتمل انها اذا شرعت في الصلاه ثم انقطع الدم لا تبطل صلاتها، لانها شرعت فيها بطهاره يقينيه، وانقطاع الدم يحتمل ان يكون متسعا فتبطل، ويحتمل ان يكون ضيقا فلا تبطل، ولا يزول يقين بشك، هو اصلا قاعده ابن قدامه ان الانقطاع اذا كان يسيرا لا يبطل. اذا كان طويلا فهذا له حالان. اما ان يكون له عاده متكرر، فهذا الذي تكلم عنه احمد، واما ان كان
  84. 36:40 عفوا أما أن لا يكون لها عادة فأتكلم وأما أن تكون لها عادة فهذا الذي يفصل فيه فإن اتصل قطاع تبين أنه كان مبطلا فبطلت الطهارة والصلاة به. وهذا التفصيل في موضوع الانقطاعات يعني فيه دقة شوية. مسألة أكثر النفاس 40 يوما مسألة أكثر النفاس 40 يوما. وهذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  85. 37:10 ومن بعدهم على انه ستدعو الصلاه 40 يوما. وهذا مروي عن مسلمه صح عن مسلمه. الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتاة ستصلي وقالوا ويدوا على هذا جماعه الناس وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن العاص وعائذ بن عمر وانس ومسلمه وبه قال الثوري واسحاق واصحاب الراي وقال مالك والشافعي اكثره 60 يوما. شوفوا الان مساله انه من الناس من يدعي فيها اجماع وخالف مالك والشافعي لانه هو اجماع قديم.
  86. 37:39 حكى وحكى ابن عقيل عن احمد روايه مثلهما لانه روي عن الاوزاعي انه قال امراه ترى النفاث شهرين وروي مثل ذاك عن عطاء انه وجد والمرجع في ذاك الى الوجود قال الشافعي غالبه 40 يوما ولنا ما روى ابو سهل كثير بن زياد عن مسه الاسديه عن ام سلمه كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليله روى ابو داوود والترمذي
  87. 38:07 وقال هذا الحديث ما نعرفه الا من حديث بسبب وثقه، وقال خطابي اثنى محمد بن اسماعيل على هذا الحديث يعني البخاري، وروى الحكم بن عتيبه عن مسه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها سالته كم تجلس المراه او موقوف على ام سلمه اذا ولدت قال 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك، وروى رواه الدارقطني ولانه قول من سمينا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم.
  88. 38:32 فكان إجماعاً وقد حكاه الترمذي إجماعاً ونحوها وحكاه أبو داوود. هذا مثل مسح على الجوربين ومسح العمامة فيها إجماعات لكن باعتبار ايش؟ تتبع آثار الصحابة. فهذا النوع من الإجماعات قد يخفى على العالم الجليل. وما حكاه على الأوزاعي محتمل، يحتمل أن الزيادة كانت حيضاً أو استحاضة، كما لو زاد دمه عن الستين، وكما لو زاد دم الحاضر عن 15 يوماً. فصل دم النفساء
  89. 39:00 زاد دم النفساء على أربعين يوماً. نحن إن شاء الله نصلي، لكن هذا ما راح يظهر بالتسجيل، لأنه راح يسوي قطع بعدين نرجع. فصل فإن زاد دم النفساء على أربعين يوماً فصادف عات الحيض، فهو حيض. وإن لم يصادف عات فهو استحارة. المرأة النفساء قد يزيد على أربعين. قد يزيد على أربعين حيض، هو عادتها تعرف هذا وقت موعدها من الشهر. فخلاص حيض.
  90. 39:29 فان فان لم يكن موعد حيض فهذا استحاضه. قال احمد استمر بها الدم فان كان في ايام حيضها الذي تقعده امسكت عن الصلاه ولم ياتها زوجها. وان كان لها ايام كانت منزله الاستحاضه ياتيها زوجها وتتوضا لكل صلاه وتصوم وتصلي ان ادركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا وهذا يدل ان احمد يرى الاستحاضه توطا. طيب وخبر عائشه؟ خبر عائشه يبدو انه يرجح انه قول الشعبي.
  91. 39:58 والشعبي تابعي خالفه تابعون اخرون الحسن البصري راني عادي توقع مسأله وليس لأقله حد اي وقت رأت الطهر بعد 20 بعد 30 وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا وبهذا قال الثوري والشافعي وقال مالك والأوزاعي وابو عبيد اذا اذا لم ترى دما تغتسل وتصلي وقال محمد بن الحسن
  92. 40:20 وابو ثور اقله ساعه، وقال ابو عبيد اقله 25 يوما، ولنا انه لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا، وقد روي ان امراه ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. قال ابو داوود ذاكرت ابا عبد الله يعني احمد حديث جرير. كانت امراه تسمي الطاهر تسمى الطاهر تضع اول النهار وتطهر اخر وتطهر اخره، فجعل يعجب، وقال علي رضي الله عنه: لا يحل لنفساء اذا رات الطهر الا ان تصلي.
  93. 40:50 ولأن اليسير دم وجد نعم ولأن اليسير دم وجد عقيب بسببه وهو الولادة فيكون نفاسا كالكثير وقد روي عن أحمد أن إذا أردت النقاء لدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطهارات لأنه جعل أقل النفاس أقل كالحيض
  94. 41:16 كأقل الحيث، قال يا قوس سألت ابو عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاط فتكون عشرة أيام فترى النقاء قبل ذاك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها، قال هذا أقل من يوم ليس عليها شيء. فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطهارة الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا، وجه ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى فلا يخرج عن حكم النفاس في مجرد انقطاعه لأن ذاك يفضي إلى أن تسقط عنها الصلاة أن تص إلى إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها.
  95. 41:46 إذ ما من صلاة الا يوجد فيها طهر يجب عليها الصلاة فيه وهذا يخالف النص والاجماع. وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط لانقطاع المعدود طهران. واليوم يصلح أن يكون ضابطا لذلك فتعلق به الحكم. فصل ولدت ولم ترى دما. فصل وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس. لأن النفاس هو الدم ولم يوجد.
  96. 42:13 وفي وجوب الغسل عليها وجهان احدهما لا يجب لان وجوب في الشرع وانما ورد الشرع بايجابه على النفساء وليست هذه نفساء. ولا في معناها لان النفساء خرج منها الدم يقتضي خروجه وجوب الغسل. ولم يوجد في من لم يخرج منها والثاني يجب لان الولاده مظنه النفاس فتعلق الايجاب بها كتعلقه بالتقاء الختانين وان لم يوجد للانسان. فاصلا اذا طهرت النفساء لدون الاربعين اغتسلت.
  97. 42:43 فاصبر، وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، ويستحب ألا يقربها زوجها قبل الأربعين. قال ما يعجبني يعني قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتاه أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني. إذا أحمد كره هذا بناء على فتوى الصحابي. يقول: ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطئ فيكون واطئا في في نفاس. وهذا على سبيل الاستحباب.
  98. 43:10 فإن حكمنا لها بأحكام الطاهرات، ولهذا يلزمها أن تصوم وتصلي وتصوم، وإن عاد دمها في مدة الأربعين ففيه روايتان أحداها أنه من نفاسها تدع له الصلاة والصيام.
  99. 43:23 نقله عنه احمد بن ابن القاسم انه قال فان عاودها الدم قبل 40 امسكت عن الصلاه والصوم فان طهرت ايضا اغتسلت وصلت وصامت، وهذا قول عطاء والشعبي ولانه دم نفاس في فكان في زمن النفاس فكان كالنفاس الاول كما لو اتصل، والثانيه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي احتياطا مشكوك يعني قد يكون استحاضه، وهذه الروايه المشهوره عنه نقلها العثرم.
  100. 43:53 وغيره، ولا ولا يلزمها ولا يأتيها زوجها، إنما ألزمها فعل عبادات في هذا الدم لأن سببه متيقن، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك، وأمرها بالقضاء احتياطاً، لأن وجوب الصلاة والصوم متيقن، وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك، فلا يزول بالشك، والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست والسبع في حق الناسية، حيث لا يجب قضاء ما صامت فيه مع الشك، أن الغالب مع عادات النساء ست أو سبع.
  101. 44:20 وما زاد عليه فهو نادر بخلاف النفاس، ولان الحيض يتكرر فيشق القضاء فيه والنفاس بخلافه، وكذلك الدم الزاد عن العاده في الحيض، وقال مالك ان رأت الدم بعد يوم او يومين او ثلاثه فهو نفاس، وان تباعد فهو حيض. ان كان قريبا مقتل النفاس نفاس، وان كان بعيدا عنه فهي حيض، خصوصا اذا صادف ايام عادتها.
  102. 44:46 ولاصحاب الشافعي وجهان فيما اذا رات الدم يوما وليله بعد طهر 15 يوما احداهما ان تكون حيضا والثاني يكون نفاسا. وهذه ترى هذه مسائل متكرره ومفيده لان يسال عنها كثيرا. قال القاضي وان رات الدم اقل من يوم وليله بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد تصلي تصلي وتصوم ولا تقضي وهذا قول ابي ثوب. وان كان الدم الثاني
  103. 45:12 يوما يوما وليله فالحكم فيه ما قلناه من انها تصوم وتصلي وتقضي الصوم ولنا انه دم دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر ولا فرق بين قليله وكثيره لما ذكرناه من جعله حيضه فانما خالف العباره فان حكم الحيض والنفاس واحد واما ما صامته في زمن الطهر فلا اعاد عليها فيه يعني ابن قدامه يرجح انه ما دام دم في زمن النفاس فهو نفاس. على كل حال على الروايه الاولى
  104. 45:41 لأن كالدم في وقت الحيض حيض في كل حال حتى الصفرة والكدرة في وقت الحيض تعد حيضا. فصل إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس. الآن المرأة اللي تسقط متى نقول أن دمها هذا نفاس متى نقول فساد؟ إذا خرج منها دم فقط فهذا نقول دم فساد. وإذا خرج منها
  105. 46:12 ما يتبين فيه خلق انسان وجه رجل كذا فهذا دم نفاس فصل اذا رأت المرأة الدمع بعد وضع شيء يتبين فيه خلق انسان فهو نفاس نص عليه ولا تتعلق به الاحكام وان رأته بعد القائه القاء نطفه او علقه فليس بنفاس وان كان الملقى بضعه لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان ففيها وجهان احدهما نفاس ولانه بدأ خلق آدمي
  106. 46:42 فكان نفاسا كما نتبين فيها خلق ادم والثاني ليس بنفاس لانه لم يتبين فيها خلق ادم فاشبهت النطفه. وهذه مساله جميله جدا، فصل اذا ولت المراه توأمين، فصل اذا ولت المراه توأمين. فذكر اصحابنا عن احمد روايتين فيها احداهما ان النفاس من الاول من الاول كله، اوله واخره.
  107. 47:10 قالوا وهي الصحيحه وهذا قول مالك وابي حنيفه. فعلى هذا متى انقضت مده النفاث من حيث وضعت الاول لم يكن ما بعده نفاسا. يعني التواميين طبعا اذا كان الوقت بينهما متباعدا. لان ما بعد ولاده الاول دم ولاده فكان نفاسا كالمنفرد. واخره لان اوله فكان اخره كالمنفرد واختلف اصحابنا في الروايه الثانيه. فقال الشريف ابو جعفر ابو الخطاب في رؤوس المسائل هي هي ان اوله من الاول واخره من الثاني.
  108. 47:47 في كتاب الروايتين لأن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائه منه كالمنفرد فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في حق من ولد التوأمين يعني يصير واحد وأربعين بحسب التباعد بين التوأمين وقال القاضي ابو الحسين في مسائل ابن الخطاب في الهداية الرواية الثانية انه من الثاني فقط وهذا قول زفر
  109. 48:08 لأن مدة النفاس مدة تعلق بالولادة فكان ابداءه وانتهاءه من وانتهاءه من الثاني كمدة العدة، فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولاة الثاني لا يكون نفاسا. ولاصحاب الشافعي ثلاثة اوجه كالاقوال الثلاثة وذكر القاضي انه منهما رواية واحدة انما الخلاف في الدم الذي بين الولادتين، هل هو نفاس ام لا؟ يعني هل هو نفاس دم نفاس تجلس او طبعا وهذه ما يترتب عليها كبير شيء.
  110. 48:39 ما اعتقد. وهذا ظاهر ظاهره انكار لروايه من روى ان اخر النفاس من الاول. فصل. حكم النفساء حكم الحائض. وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في ذلك خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بها دواء الفرج، والخلاف في كفاره فطئها ووطئها وذلك لان دم النفاس هو دم حيض.
  111. 49:06 انما امتنع خروجه مده الحمل لكونه ينصرف الى غذاء الحمل فاذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض ويفارق النفاس ويفارق النفاس والحيض في ان العده لا تحصل بها لانها تنقضي بوضع الحمل قبله ولا ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله. يقول ولا يدل على البلوغ، النفاس لا يدل على البلوغ. لان غير البالغه قد تحمل وهذا نادر لكن يقال.
  112. 49:38 طيب اخر مسألة معنا اللي هي المسألة خمسمائة مسألة كانت لها ايام حيض فزادت على ما كانت تعرف مسألة ومن كانت لها ايام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت الى زيادة إلا ان تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ ان حيضها انتقل فتصير اليه فتترك الاول حددنا في البداية ان المبتدئة تحدد عادتها من تكرر ثلاث مرات عليها سبعة سبعة سبعة فتحدد.
  113. 50:06 طيب فجأة صارت ترى ثمانية أو تسعة. إيه وإن كانت صامت هذه الثلاث مرارا أعادته إذا كان صوما واجبا. وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرفه لا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات. وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض، فرأت الدم على غير عادتها. لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر ثلاثا في إحدى الروايتين
  114. 50:34 أو مرتين في الأخرى، نقل حنبل عن أحمد: أفي امرأة لها أيام معلومة فتقدمت الحيض قبل أيامه، وهذا تحصل نساء كثير عندهن اضطرابات، قبل أيام لم تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها في الثاني مثل ذلك فإنه دم حيض متنقل. ونقل فضل بن زياد: لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، فلتمسك عن الصلاة والصوم.
  115. 50:54 وفي لفظ له قال سالت يا عبد الله عن المرأة ايام اقرأها معلومة فربما زاد في الاشهر الكثيرة على ايام اقرأها أتمسك عن الصلاة وتصلي؟ قال بل تصلي ولا تلتفت الى ما زاد على اقرأها الا ان يكون دم حيض تنتقل اليه او نحوها، فقلت افتصلي الى ان يصيبها ثلاث مرار ثم تدع الصلاة الصلاة بعد ثلاث قال نعم بعد ثلاث. ففي هذه الرواية
  116. 51:24 تصريح بانها لا تعد زياده من حيضها الا في المره الرابعه، وانها تصلي وتصوم في المرات الثلاث. وفي روايته الاولى يحتمل انها تحسبه من الحيضه في المره الثالثه، لقوله لا تنتقل اليه الا في الثالثه، ويحتمل انه اراد بعد الثلاثه، وفي روايه حنبل احتمالان على العاده تجري بشهرين او ثلاثه. احدهما انها تنتقل اليه المره الثانيه وتحسبه من الحيض، والثانيه لا تنتقل اليه الا في الثلاثه.
  117. 51:48 واكثر الروايات عنه اعتبار التكرار ثلاثا فيما خرج عن العاده وقلنا ان هذا على اقل الجمع سواء رات الدم قبل عادتها او بعد عادتها مع بقاء العاده او انقطاع الدم فيها او في بعضها. فانها لا تجلس في غير ايامها حتى تتكرر مرتين او ثلاثا، فاذا تكرر علمنا انه حيض منتقل فتصير اليه، اي تترك الصلاه والصوم. وتصير عاد لها وتصير
  118. 52:15 عادة لها وتترك العادة الأولى لأنها انتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو غيرها، ثم يجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيها
  119. 52:29 لأن تبينها أنها صامت في الحيض والصوم في الحيض غير صحيح. أما الصلاة فليس عليها قضاؤها لأن الحائض لا تقص الصلاة. قال أبو عبد الله ولا يعجبني أن تأتي أن يأتيها زوجها في الأيام التي تصلي فيها لأننا لا نأمن كونها حيضا وإنما تصلي وتصوم احتياطا للعبادة وترك الوطئ احتياطا أيضا فيجب كما تجب الصلاة. وإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي مستحارة ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال.
  120. 52:55 ومثال ذلك: أمرأة عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر، فرأت خمسة في أول الشهر، أو رأت يومين من آخر الشهر الذي قبله، والثلاثة المعتادة، أو طهرت الثلاثة.
  121. 53:11 ورات الثلاثة بعده أو أكثر أو أقل قبلها أو بعدها، وطهرت اليوم الأول ورات الثلاثة بعده أو أكثر، أو طهرت يومين ورات يومين أو أكثر، أو رات الدم في آخر الشهر ويوماً في أو في أوله وما أشبه ذلك فإنها لا تجلس في جميع هذه الصور، ما عدا الشهر الأول حتى تتكرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولأنها عادة فردت إليها كالمستحاضة.
  122. 53:38 هذه عكس المستحاضه، هذا دمها قد يكون اقل هذه بين المستحاضه وبين صاحبه العاده. طيب. فان قال الشخص طيب الم اليس ام المؤمنين عائشه كانوا يرسلن لها وتقول لهن حتى ترين القصه البيضاء. هؤلاء كنا يطهرنا قبل عادتهن يمكن. قبل ما يطهرنا فيها بالعاده. فهي في العاده تطهر بعد سبعه ايام. فكانت احيانا تطهر قبل خمسه، نحن نتكلم على زياده الان.
  123. 54:10 وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين، وما تراه بعده فهو حيض. وقال الح الح الح الشافعي: جميعه حيض، ما لم جاوز أكثر حيض. أما الشافعي فما بصر لأنه على مذهب فيه قال حيض. الشافعي قال: زادت يوم يومين عادي تعتبرها حيض. وهذا أقوى عندي.
  124. 54:31 يقول لأن عائشة كانت تبعث إليه النساء بالدرجة فيها الصفرة والقدرة، فتقول لا تعجن حتى تراي القصة البيضاء، هنا ابن قدامة خالف أحمد وانتصر في مذهب الشافعي. ها. وهذه الحجة والله خطرت علي أول ما قرأت المسألة. لكن بماذا نجيب ابن قدامة؟ نقول له يا إمام يا بن محمد هذه هؤلاء كن يرسن لعائشة أنهن طهرن من نقص عن عادتهن.
  125. 55:01 أما الزيادة فـ فـ لكن هو قد يجيب بأن عائشة لم تستفسر، ومعناها لا تتجنب الغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفر والقدرة، ولا يبقى شيء حتى يخرج المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضاً، لزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جارياً، ولأن الشارع علق الحيض على الحيض إحكاماً، ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، لاحظ أن أبو قدام خالف المذهب، ورد على المذهب رداً قوياً.
  126. 55:33 ولا مشكلة، والعرف بين النساء أن المرأة متى ما رأت دما يصلح يكون حيضا، اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل إليه، ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه.
  127. 55:47 ولذلك لما كانت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميله فجاءها الدم فانسلت من الخميله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا نفستي؟ قالت نعم فامرها ان يعتذر ولم يسالها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العاده او جاء قبلها؟ انا دائما اضرب مثل مثلا في مساله تكفير عيال الجهميه لكثره الكلام فيها. هذا هذا النوع من الاستدلال كنا نستدل به انه ياتي شخص يقول اصلي خلف من يقول القران المخلوق.
  128. 56:15 طيب من يقول قران مخلوق هذا المسؤول عنه قد يكون داعي قد لا يكون داعي وعامه الناس لا يعرفون هذه التفاصيل فاحمد يقول له انهاك عن مسلم تسالني عن كافر فهنا ما استفصل مع المقام مقام استفصال لان من لا يعرف حكم الصلاه خلف الرجل بطبيعه الحال لن يعرف التفاصيل المتعلقه في متى يحكم عليه بالاسلام متى يحكم عليه بالكفر. ولا سالت عنهم اي اي
  129. 56:39 ولا سألت عنه وانما استدلت على الحيض بخروج الدم، فقره النبي صلى الله عليه وسلم حين حا عليه وكذلك حين حارت عائشه في عمرتها في حجه الوضع الوداع، انما علمت الحيض برؤيه الدم لا بغيره، ولم تذكر عاده ولا ذكره النبي صلى الله عليه لها النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر انه لم ياتي في العاده لان عائشه استكرهته واشتد عليه.
  130. 56:58 عليها وبكت حين رأته وقالت وددت أني لم أكن حججت هذا العام، شوف انظروا هذا هذا صراحه تفصيل عظيم جدا ورد قوي جدا من ابن قدامه وتحقيق عالي جدا، ولو كانت تعلم لها عاده تعلم مجيئه فيها قد وقد جاء فيها ما انكرت ولا صعب عليها.
  131. 57:16 ولو كانت العاده معتبره على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولمن وسعه تاخير بيانه اذ لا يجوز التاخير بالبيان عن وقته. هذا الفصل من من انفس ما ذكره ابن قدامه في في المغرب. وحقيقه على طلاب العلم ان يستحضروه دائما ويضعوه في وجوه المتعصبين. اي. وازواجه وغيرهن من النساء يحتاجن الى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل
  132. 57:41 ليوفى لا بيانها، وما جاء عنهم عليه الصلاه والسلام ذكر العاده لا بيانها الا في حق المصطحاب ولا غير. واما امراه طاهره ترى الدم في اي وقت يمكن ان يكون حيضا ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عاده اصلا، ولانا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج على العاده ادى الى خلو النساء عن حيضن الكليه مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحيه ان يكون حيضا. بيانه ان المراه اذا رات الدم في غير ايام عادتها وطهرت ايام عادتها لم تمسك عن الصلاه ثلاثه اشهر، فانها انتقلت في الشهر الرابع الى ايام
  133. 58:11 من اخر لم نحيضها ايضا ثلاثه اشهر وكذلك ابدا فيفضي الى اخلاءه من حيضه الكليه ولا سبيل الا هذا فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على اكثر حيض فان زاد على اكثره علمناها استحاضه فرددناه الى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاه والصيام فيما زادت على عادتها لانها تبين لانه تبين انه ليس بحيض وانما استحاضه هذه المساله 500
  134. 58:39 في الكتاب من أنفس المسائل لأن مقدمة تألق في مناقشة المذهب، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم