كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (7) من المغني (74) 👇

36 دقيقة المغني — 74

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا المجلس السابع من مجالس الزكاة والرابع والسبعون منعوم مجالس المؤمنين فصلا واختلفت رواية في الزيتون فقال احمد في رواية ابنه صالح فيه العشر اذا اذا بلغ خمسة اوسق وان وان عصر قوم ثمنه لان الزيت له بقاء
  2. 0:25 وهذا قول الزهري والاوزاعي ومالك والليث والثوري وابي ثور واصحاب الراي الجمهور وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده في سياق قوله والزيتون والرمان ولانه يمكن ادخار غلته اشبه التمر والسبيب وعن احمد لا زكاه فيه واختيار ابي بكر يعني الخلال
  3. 0:48 وظاهر كلام الخرقي وهو قول ابن ابي ليلى وحسن بن صالح وابن عبيده واحد قولي الشافعي لانه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات ما يدخر الا يعصر. والايه لم يرد بها الزكاه لانها مكيه والزكاه انما فرضت في المدينه ولهذا ذكر ذكر الرمان ولا عشر فيه لانها زكاه فيه. وقال مجاهد اذا حصد زرعه القي لهم السنبل واذا جذ نخله القي لهم الشماريخ.
  4. 1:14 وقال النخعي وأبو جعفر هذه الآية منسوخة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده بدليل أن الرمان مذكور بعده ولا زكاة فيه. هذا خلاف مشهور وكثير من المعاصرين خصوصا في فلسطين يرون فيه زكاة لأنه كثير من زراعته من الزيتون. فاصل الحكم الثاني أن الزكاة لا تجد في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسخ.
  5. 1:40 هذه مسألة ما خالف فيها إلا أبو حنيفة ومجاهد، هذا قول أكثر أهل العلم منه بن عمر وجابر وأمام بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي بن بليلة والشافعي وابو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم. ولا أعلم أحدا خالف إلا مجاهدا وأبا حنيفة ومن تابعه. قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره، يعني أبو حنيفة يوجبها حتى في الفواكه من ناحية الأنواع
  6. 2:09 ويوجبها بدون نصاب. فلهذا مذهبه اوسع المذاهب في الزكاه لكن مع الاسف في زكاه الانعام يسهل في بعض الاحيان. ومذهبه خلاف السنه كما هو ظاهر. للعموم بقول لهذا خالفه صاحبه خالفه ابو يوسف الشيباني. لقوله عليه الصلاه والسلام فيما سقت السماء العشر ولانه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب.
  7. 2:33 ولنا قول الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه متفق عليه وهذا تخصيص يجب تقديمه وتخصيص العموم ما رووه به وكذلك كما خصصنا في سائمة الزكاه يعني انت في سائمة خصصتها بالسائمه في خبر وهنا ايضا تخصص بقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقه وقوله في الرقه الاربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس اوراق صدقه
  8. 3:00 حقيقة الحنفية تناقضوا يعني الحديث ثلاث أجزاء أخذوا جزئين وتركوا جزئان يعني مهني ليس فيما خدون خمس ثواق صدقة أخذوا به ليس فيما دوخت الزبدة صدقة أخذوا به ليس فيما دوخت ثواب صدقة لم يأخذوا به وهذا من عجائب الأمور سبحان الله ولأنه ما لم تجب فيه الزكاة فلم يجب في يسير كسائر الأموال الزكاة أقصد بالحنفية من تبع أبا حنيفة أما الشيبان ويوسف فقد خالفا
  9. 3:30 وانما لم يعتبر حول لانه يكمل النمو باستحصاده لا ببقائه. واعتبر الحول في غيره انه ظنة لكمال انما في سائر الاموال والنصاب اعتبر ليبلغ ليبلغ حدا ليبلغ حدا يحتمل المماساة منه، فلهذا اعتبر فيه يحققه ان الصدقه انما تجب على الاغنياء بما تقدم فيما ذكرنا ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الاموال الزكايا. فص وتعتبر الخمس خمسه اوسق بعد التصفيه في الحبوب والجفاف في الثمار.
  10. 4:00 فلو كان له خمسة اوسق عنبا لا يجيء منه خمسة اوسق زبيبا لم يجب عليه شيء. يا اخوان العنب يصير زبيب اذا فالزبيب هو الذي فيه زكاة. ايضا حفظكم الله الرطب يصير تمرا فالتمر الذي فيه زكاة. فاذا خمسة اوسق رطب او خمسة اوسق عنب فاذا يبست صارت اقل فليس فيها زكاة.
  11. 4:29 لانه حال وجوب الاخراج منه فيعتبر النصاب بحاله. وروى الاسرم عنه انه اعتبر نصاب نخل نخل نصاب النخل والكرم عنبا ورطبا ويؤخذ منه عشر اللوط بتمرا اختارها ابو بكر. وهذا محمول على انه اراد ان يؤخذ عشر ما يجيء منه من التمر اذا بلغ رطبه خمسه اوسخ. لان ايجاب قدر العشر من التمر ايجاب لاكثر من عشر وذلك يخالف النص والاجماع فلا جس حمله كلام عليه كلام احمد ولا قول امام.
  12. 5:00 فصل والعلس او العلس نوع من الحنطه يدخر في في قشره ويزعم اهله انه اذا اخرج من قشره لا يبقى بقاءه بقاء غيره من الحنطه ويزعمون انه يخرج عن النصف فيعتبر نصابه في قشره في قشره للضرر في اخراجه فاذا بلغ بقشره عشره اوسخ ففيه العشر لان فيه خمسه اوسخ لان نصف الحجم للقشره والنصف للوب
  13. 5:27 وإن شككنا في بلوغه نصابا خير صاحبه بين إخراجه وبين إخراج قشره. ليقدره بخمسة أوسق كما قلنا في مغشوش الذهب والفضة. إذا شككنا في بلوغه نصابا. ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته. لأن الحاجة لا تدعو إلى بقايا في قشره ولا العادة جارية به ولا يعلم قدر ما يخرج منه. فاصل. وذكر أبو الخطاب أن نصاب العروس مع قشره عشرة أوسق. لأنه ادخر مع قشره.
  14. 5:57 وإذا أخرج من قشره لم يبقى لم يبقى بقاء ما في القشر فهو كالعس سواء، وقال غيره لا يعتبر نصابه بذلك إلا أن يقول ثقات من أهل الخبرة أنه يخرج على النصف فيكون كالعس، ومتى لم يوجد ثقات يخبرون بهذا وشككنا في بلوغ نصابه خيرنا ربه بين إخراج بين إخراج عشر قشره أو عشره في قشره وبين تصفيته ليعلم قدره وصفاه. يعني نعتبرها خمسة أوسق كما فإن بلغ نصابا أخذ منه فوالا فلا.
  15. 6:26 لأن اليقين لا يحصل بذلك فاعتبرناه كمغشوش الأثمان. إيه مغشوش الأثمان نحاول أن نحدد الجزء النظيف أو الجزء الغير مغشوش. فصلاً ونصاب الزيتون خمسة أوسخ. نص عليه أحمد في رواية أحمد. ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات 1600 رطل بالعراقي لأنه ليس بمكين. فيقوم وزنه مقام كيله.
  16. 6:54 هذه موزونات يخرج فيها لانها تكال وتدخر. فهذه ايش نفعل فيها؟ عفوا موزونات لكنها الحقت عفوا موزونات لكنها الحقت بالموسقات. فهذه ذكره القاضي في المجرد وحكي عنه اذا بلغت قيمه نصاب من ادنى ما تخرج به الارض ما فيه الزكاه فيه الزكاه وهذا قول ابو يوسف الزعفران. لانه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض.
  17. 7:24 تقوم بأدنى النصابين من الأثمان. وقال أصحاب الشافعي في الزعفران تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا أعلم لهذا القول دليلا ولا أصلا يعتمد عليه. ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعفران غالي جدا ويقولون أنه من أسباب السعادة يعني إذا أخذ الإنسان يسعد. وهناك خبر أخبار مروية عن السلف ولا يصح منها كبير شيء ولكنها مروية أن الحور العين خلقت من الزعفران.
  18. 7:49 الزعفران انا لما كنت كنت اتعجب انه اغلى من الذهب والله غرام الزعفران احيانا يكون اغلى من غرام الذهب في بعض البلدان وفي بعض الاماكن في بعض الاوقات يكون اغلى من غرام الذهب فسبحان الله فلعل فلعل نعم ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه ويجاوب الزكاه في قليله وكثيره مخالف لجميع اموال الزكاه واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب وعشره
  19. 8:15 واعتباره بأقل ما فيه قيمة قيمة الزكاة الزكاة قيمة لا نظير له وقياسه على العروض لا يصح. يعني بعضهم قالوا ان نبحث في اذا بلغ نصاب الذهب او نصاب الفضة. وهذا لا يصح. لان العروض لا تجد الزكاة في عينها وانما تجد في قيمتها تؤدى من القيمة التي اعتبرت بها. والقيمة يرد اليها كل اموال كل اموال المتقومات.
  20. 8:41 فلا يلزم من الرد اليها الى الرد لم يرد به شيئا نصا ولا تخرج الزكاه منه ولانه هذا ماله تخرج الزكاه من جنسه فاعتبر نصابه كالحبوب بنفسه كالحبوب ولانه خارج من الارض يجب فيه العشر او نصفه فاشبه ما يجب فيه ذلك ولانه ما لم تجب فيه الزكاه فلم يجب فيه قليله وكثيره كسائر الاموال ولانه لا نص فيما ذكروه ولا اجماع وله في معناه فوجب الا يقال به لعدم دليله. فصل الحكم الثالث
  21. 9:10 أن العشر يجب فيما بقي فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه يعني من الأرض يشرب هو وهو الذي يغرس في الأرض في أرض ماؤها قريب من وجهها فتصل عروقه إليه عروق الشجر يعني يكون في نهر قريب يكون في جدول قريب فيستغني عن سقي وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح لا نعلم خلافا
  22. 9:40 وهذا قول مالك والشافعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر أو كان أحثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر والبخاري، قال أبو بيد: ما تسقيه السماء واسميه العامة العذي
  23. 9:59 وقال القاضي: هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها، يصب إليه المطر في في سواق تشق له، فإذا اجتمع سقي منه واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري منها الماء، لأنه لأنها يعثر بها من يمر بها. وفي رواية مسلم: وفيما سقي بالثانية نصف العشر. والثواني هي النواضح، وهي الإبل التي يسقى عليها لشرب الماء. لشرب الأرض عفوا.
  24. 10:28 وعن معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فاخبرني ان اخذ مما سقت السماء او سقي باعلان العشر وما سقي بداليه نصف العشر. قال ابو عبيده البعل ما شرب بعروقه من غير سقي وفي الجمله كل ما سقي بكلفه المؤنه من داليه او سانيه او دولاب او ناعور.
  25. 10:50 أو غير ذلك، الناعور حمار معروف حمار ناعور، ففيه نصف العشر. ومن سقي بغير مؤنة ففيه العشر لما روينا من الخبر من الخبر. ولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط زكاة الزكاة جملة، بدليل المألوفة. ها، وهذه أنا سبحان الله لما تكلمنا على السائمة قستها على هذه. قلت هذه كتلك إلزاماً للمالكية.
  26. 11:15 وهذا سبحان الله ذكره مصنفون فبأن يؤثر في تخفيف هؤلاء ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء فأثرت في تقليل الواجب ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة. اللي يحفر النهر يحفره ثم الماء يأتي هذا لا يؤثر لما؟ لأنه مجهود يسير ثم بعد ذلك
  27. 11:42 لأن المؤنة تقل، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام، تفعل مرة وينتهي الأمر. وكذلك لا يؤثر احتياج احتياجها إلى ساق يسقيها ويحول الماء في نواحيها، لأن ذلك لا بد منه في كل سق بكلفة، فهو زيادة المؤنة في التنقيص، يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها.
  28. 12:03 وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها لا يصعد لا يصعد إلا بغرف أو دولاب فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة على ما مر. لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده وقرب الماء وبعده يعتبر والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دالي ونحو ذلك وقد وجد هذا الضابط. أن الماء لا يأتي بنفسه، أنت تأتي به بغرف أو رفع أو
  29. 12:33 هذا هو الضابط الذي يضبط لك الامر. فصل فإن سقي نصف سنه بكلفه ونصفه بغير كلفه فهي ثلاث ارباع العشر. وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الري لا نعلم فيه خلافا. لان كل واحد منهما لو وجد في جميع السنن لاوجب مقتضاها. فإن وجد في نصفها اوجب نصفها وان سقي احدهما اكثر من الاخر اعتبر فوجب مقتضاه وسقط الثاني. حي قيم.
  30. 12:59 نص نص عليه وهو قول عطاء والثوري وابو حنيفه واحد قولي الشافعي وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط او القول الثاني للشافعي لانهما لو كان نصفين اخذ بالحصه فكذلك اذا كان احدهما اكثر كما لو كانت الثمره نوعين وجهه الاول ان اعتبار السقي وعدم مراته وقدر ما يشرب به في كل سقيه يشق ويتعذر فكان الحكم فيه للاغلب يعني هذا المذهب الثاني انه يؤخذ بالاغلب
  31. 13:27 فإذا كان الأغلب السقي من السماء نصف العشر، وإذا كان الأغلب السقي بالمؤنة والكلفة نصف العشر
  32. 13:42 وإن جهل المقدار قلبنا كسرنا في الماشي، وإن جهل المقدار قلبنا العشر احتياطا، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجوب الكلفة، فإذا فما فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا أثبت وجودها مع الشك، وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر، فالقول قول رب المال بغير يمين لا يستحلفون في صدقاته. فصل، وإن كان لرجل حائطان.
  33. 14:10 يعني وسكانا، سقى احدهما مؤنه والاخر بغير مؤنه ضم غله احدهما للاخر في تكميل النصاب او اخرج من الذي سقي بغير مؤنه عشره ومن الاخر نصف عشره كما يضم احد النوعين للاخر واخرج كل واحد منهما ما وجب فيه. مساله والوسق ستون صاعا والصاع خمسه ارطال وثلث بالعراقي، اما كون الوسق ستون صاعا فلا
  34. 14:36 فلا أعلم فيه فلا خلاف فيه، وقال المنذر وهو قول كل من نحف يحفظ عنه العلم، وقد روى الأترب عن سالم بن السخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا، هذا طبعا لا يصح. وروى بن سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك روى ابن ماجه، وأما كون الصاع خمسة أرطال وثلثاء ففيه اختلاف، ذكرناه في باب الطهارة. وبينا أنها خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيكون مبلغ الأوسق خمسة أوسق ثلاثمائة صاع وهو 1600 رطل بالعراقي، ورطل عراقي
  35. 15:07 128 درهمًا و4 أسباع درهم هو الآن يحاول أن يجعلها بالمعايير العصرية عنده ونحن سنجعلها بالمعايير العصرية عندنا ووزنه
  36. 15:21 بالمثاقيل 70 مثقالا ثم زيد في الرطل مثقال وهو درهم وثلاثه اسباع فصار 71 مثقالا وكمل زينته بالدراهم 130 درهما والاعتبار بالاول قبل الزياده فيكون الصاع بالرطل الدمشقي الذي هو 600 درهم رطلا وسبع وذلك اوقي وخمسه اسباع ومبلغ الخمسه اوسق بالرطل الدمشقي 300 رطل و42 رطلا وعشر اواق وسبع اوقي وذلك سته اسباع الرطل.
  37. 15:50 من 612 الى 652 على خلاف بين المعاصرين فيها. فصلوا والنصاب معتبر بالكيل فان الاوساخ مكيله وانما نقلت الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاه بالمكيلات دون الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطه والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذره ومنها المتوسط وقد نص احمد على ان الصاع خمسه ارطال وثلث من الحنطه وروى جماعه عنه قال الصاع
  38. 16:21 وزينته فوجد خمسه ارطال وثلثي رطل حنطه. لهذا مثلا في زكاه الفطر لما نقول صاع الصاع يختلف من من صنف الى صنف. وهذا ايضا في المزروعات. وقال حنبل قال احمد اخذت الصاع من ابي النضر وقال ابو النضر اخذته من ابن ابي ذئب وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينه.
  39. 16:47 قال ابو عبد الله فاخذنا العدس فعيرنا وهو اصلح ما يكال به لانه لا يتجافى عن مواضعه فكنا به وزرناه فاذا هو خمسه ارطال وثلث وهذا اصح ما وقفنا عليه وما بين لنا من صاع النبي وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم اجمع اهل الحرمين على ان مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلاثاء قمحا من اوسط القمح فمتى بلغ القمح 1600 رطل ففيه الزكاه وهذا يدل على انهم قدروا الصاع بالثقيل
  40. 17:15 فاما الخفيف فتجب الزكاة فيه اذا قاربوا هذا وان لم يبلغوا ومتى شك في وجوب الزكاة ولم يوجد مكيال يقدر به فالاحتياط والاخراج وان لم يخرج فلا حرج يعني الاصل عدم وجوب الزكاة فلا تجب الشك فصلا قال القاضي وهذا النصام معتبر تحديدا
  41. 17:33 فمتى ناقصت لم تنجب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة"، والناقص عنها لم يبلغها الا ان يكون نقصا يسيرا يدخل في المكاييل كالاوقية ونحوها، فلا عبرة به، لان مثل ذلك يجوز ان يدخل في المكاييل فلا ينضبط، فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين. فصل ولا وقص في نصو في في نصاب الحبوب والثمار، ما هو الوقص ما بين الفريضتين؟ بل مهما زاد النصاب اخرج منه بالحساب.
  42. 18:03 فيخرج عشر ما عنده فإنه لا ضرر فيه تبعيضه بخلاف الماشيه فإن فيها ضرر على ما تقدم. فصل. وإذا وجب عليه عشر مره لم يجب عليه عشر آخر، وإن حال وإن حال عنده أحوالا، لأن هذه الأموال غير مرصده للنماء في المستقبل، يعني أنت الآن حصلت زرعك وكان خمسة أوسط وضعته في مخزن. هذا بقي أخرجت العشر من هذا اللي في المخزن. ثم بقي عندك أعوام.
  43. 18:32 لا تخرج العشر مو كل عام ما يتكرر لكن اذا الارض اخرجت تكرر الاخراج كل ما تخرج ويكون خوذه اوسخ تخرج العشر مفهوم بل هي للنقص اقرب والزكاه انما تجري في الاشياء الناميه ليخرج منه ما فيكون اسهل فاذا اشترى من ذلك شيئا للتجاره صار عرضا تجري فيه زكاه التجاره اذا حال عليه الحول الا ان يكون مثلا رصدها لتجاره فصل وقت وجوب الزكاه في الحب اذا اشتد وفي الثمره اذا بدا صلاحها
  44. 19:02 وقال ابن أبي موسى تجب زكاة الحب يوم حصاده، لقوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده. وفائت الخلاف على أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه. لأنه تصرف فيه قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل من السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه. كما لو فعل ذلك في السائمة، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب، والزرع في البيدر.
  45. 19:30 ولو تلف قبل قبل ذلك بغير ائتلافها وتفريط منه فلا زكاة فيه. قال احمد اذا خرص وترك في رؤوس النخل يعني خرص قدر كم سيخرج منه من الزكاة ولكنه مترك على رؤوس النخل يعني لم يحصد. فعليهم حفظه فان اصابته جائحه فذهبت الثمره سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به ولا نعلم بهذا خلافا.
  46. 19:52 قال المنذر اجمع اهل العلم على ان الخالص اذا خالص الثمره ثم اصابته جائحه فلا شيء عليه اذا كانت قبل الجذاذ، ولانه قبل الجذاذ في حكم ما لا تثبت يد عليه. وبدليل انه لو اشترى ثمره فاتلفت بجائحه رجع على البائع، وانتلفت وانتلف بعض الثمره فقال القاضي ان كان الباقي نصاب فيه الزكاه والا فلا، وهذا القول يوافق قول من قال لا تجب الزكاه الا يوم حصادها. طبعا الحصاد متاخر عن بدو الثمره.
  47. 20:23 الحصاد متأخر عن اشتدادها فهي بعد ان تشتد بوقت أنا وهذه وهذه هي الفائده قوله من قوله لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب وأما من قال ان الوجوب ثبت اذا بدا الصلاه واشتد الحب فقياس قوله ان تلف البعض ان كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وان كان بعده
  48. 20:51 فالباقي بقدره، اذا اشتد يعني صار صالح للاكل يعني. فعندهم مجرد ما يصير صالحا للاكل خلاص انتهى الامر. صار صار الزكاة فيه واتبا، فلو اكل منه شيئا او انقص منه شيئا يعوض الفقراء. اذا كان شيئا كثيرا. لان المسقط اختص بالبعض، فاختص السقوط به كما لو اتلف بعض النصاب السامي بعد وجوب الزكاة فيها، وهذا فيما اذا اتلف بغير تفريطه وعدوانه. فاما ان اتلفها او تلفت
  49. 21:20 بتفريطه وعدوانه في الوجوب لم تسقط عنه الزكاة وان كانت قبل الوجوب سقطت. إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فيضمنها ولا تسقط عنه. ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه قبل قول قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده ويقبل قوله أيضا في قدرها بغير يمين وكذلك سائر الدعاوى. قال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم ولذلك لأن حق الله فلا يستخلف فيه أحد كالصلاة والحد.
  50. 21:52 فصل واذا جذها وجعلها في الجرين او جعل الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاه عليه. عند من لم يرى التمكن من الاداء شرطا في استقرار الوجوب، فان تلفت بعد ذاك لم تسقط عنه الزكاه وعليه ضمانها كما لو تلف نصاب السهم او الاحوال او او او الاثمان بعد الحول، وعلى الروايه الاخرى في كون التمكن من الاداء معتبرا لا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمره ويصفو الحب ويتمكن من اداء حقه.
  51. 22:19 فلا يفعل ان تلف قبل ذلك فلا شيء عليه على ما ذكرنا في غير هذا. فصل ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص. وبعده بالبيع والهبه. الخرص تقدير كيف يخرج منه. فان باعه او وهبه بعد بعد بعد بدو الصراحه فصدقته على الواهب والبائع. يعني يبيعه على شخص
  52. 22:47 ثم بعد ذلك يقول لك فيه زكاة، فيقول له خلاص انا آخذ البستان لكن وقت الزكاة تعال أخذ زكاتك وامشي، وأنا يبقى لي الباقي. وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والأوساعي. وبه قال الليث إلا أن يشترطها المبتاع. إنما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع والمفروض. وعن أحمد هو وهذه فائدة الخرص، فائدة الخرص أن أن أنك لك أن تبيع وتعرف مالك وما عليك.
  53. 23:15 الخرصة أن يأتي يأتي لها وهي رطب ويقول هي إذا صارت تمرة فالزكاة المخرجة منها كذا وكذا، فهمت؟ نعم. وعن أحمد أنه مخير بين أن يخرج ثمرًا أو أو من الثمر، قال القارئ: والصحيح أن عليه عشر الثمرة فإنه لا يجوز إخراج القيمة.
  54. 23:33 على صحيح المذهب لان عليه القيام بالثمره حتى يؤدي الواجب منها ثمره فلا يسقط ذلك عنه بيعها ولا هبتها ويتخرج من تجب الزكاه على المشتري على قول من قال ان الزكاه انما تجب يوم حصاده ولان الوجوب انما تعلق بها في ملك المشتري فكان عليه. نعم ابو قدام يقول لا ممكن هي على المشتري لانها ما تجب الا عند الحصاد. لكن المشهور على المبتاع الا ان يشترطها فالثمره للبائع الا ان يشترطها المبتاع.
  55. 24:04 ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدأ صلاحها في يد المشتري على وجه آآآ في يد المشتري على وجه صحيح مثلا يشتري نخلة مثمرة ويشترط ثمرها أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في يد المشتري أو المت أو المتهب أوصى له بثمرها بعد موت الموصي ثم بدأ صلاحها فصدق عليه لأن سبب الوجود وجد في ملكه فكان عليه كما لو اشترى سامة والتهبها فحال عليها الحول عنده.
  56. 24:32 اما اذا كان الصلاح لم يبدو الا بعد البيع مع انه اصلا هو لا يجوز البيع لكن احيانا يبيع شيئا صالحا ويتبعه بغير صالح فاصوم واذا اشترى ثمره قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها حتى بدا صلاحها فان فان لم يكن شرط القطع فالبيع باطل وهي باقيه على ملك البائع وزكاتها عليه وان شرط القطع يعني قطع الثمره وتبقى الارض له.
  57. 24:59 فقد فقد روي أن البيع باطل أيضا ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القط، وروي أن البيع صحيح ويشتركان في الزيادة، فعلى هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إن بلغت نصابا، فإن لم يكن المشتري من أهل الزكاة كالمكاتب والذم فلا زكاة فيها، وإن عاد الباع فاشتراها بعد بدو الصلاح وغيره فلا زكاة إلا أن يكون قصد بيعها الفرارا من الزكاة فلا تسقط. فصم، وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح.
  58. 25:28 أو الزرع قبل اشتداد الحب فلا زكاة فيه
  59. 25:32 إن أتلفه المالك إلا أن يقصد الفرار من الزكاة وسواء قطع للأكل أو للتخفيف عن النخيل لتحسين بقية الثمرة أو حفظ الأموال إذا خاف عليه العطش أو ضعف الجمار فقطع الثمرة وبعضها بحيث نقص النصاب أو قطع لغير غرض فلا زكاة عليه لأنها لو تلفت قبل وجوب الزكاة وتعلق حق الفقراء بها فأشبه ما لو هلكت السامة قبل الحول وإن قطعها بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط عنه لأن قصد قطع حق من عقد سبب استحقاقه فلم تسقط كما لو طلق امرأته
  60. 26:02 مرض موته. فصلا وينبغي ان يبعث الامام ساعيه اذا بدا صلاحه صلاح الثمار يخرصها. يعني هي عنب ستصير زبيبا. كونها عنبا هذا بدو بدو صلاح فيخرصها ايش يخرصها؟ يعني يقول هذه اذا تحولت الى زبيب ففيها كيت وكيت. ويسجلها عليه كالدين.
  61. 26:27 ثم ياتي بعد ذلك يعني ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك ومن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن ابي حثمه ومروان والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن مخارق ومالك والشافعي وابو ويد وابو ثور واكثر اهل العلم. وحكي عن الشعبي ان الخرص بداه وقال الراي الخرص ظن وتخمين هذا كقولهم في اشعار الهدي انه مثله وكقولهم في القرعه انها
  62. 26:57 اخطأوا خطأ واضحا اذ ذموا شيئا ثبتت السنه به بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص وانما الخرص تخويفا للاكراه الا يخونوا فاما ان يوزن به فلا ولنا يعني هم يقولون مجرد تخويف
  63. 27:16 ولنا أمارة وزهد عن سعيد ومسيب بن عتاب ومسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخلص عليهم كرومهم وثمارهم
  64. 27:28 ثابت هذا رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وفي لفظ عن العتاب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخلص النخل كما يخلص النخل وتؤخذ زكاه زبيبا كما تؤخذ زكاه النخل تمرا يعني كانت رطبا خلصناها رطبا ثم صارت تمرا وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخلص على امراه بوادي النخل حديقه لها هذا في البخاري ورواه الامام احمد في مسنده هو في البخاري
  65. 27:54 وعمل بها أبو بكر بعده الخلفاء، وقالت عائشة وهي تذكر شيء عن خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخلص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يأكل منه.
  66. 28:07 وقولهم هو ظن قلنا بل هو اجتهاد في معرفه قدر الثمر وادراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير فهو كتقويم المتلفات ووقت الخرص حين يبدو صراحه لقول عائشه رضي الله عنها يبعث عبد الله بن رواحه فيخلص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه ولان فات الخرص معرفه الزكاه واطلاق ارباب الثمار في التصرف فيها. يعني اذا عرف اللي عليه يصير خلاص يهدي ياكل ولكن حين حتى
  67. 28:36 بالقدر الذي هو يقدره انه في السليم كما يقال. والحاجه انما تدعو الى تمييز ان يبدو الصلاح وتتم الزكاه فيه. فصم ويجزئ خالص واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله رواحه فيخرص ولم يذكر معه غيره ولم يذكر معه غيره ولان الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده فهو كالحاكم والقائف ويعتبر في الخارص ان يكون اميرا غير متهم.
  68. 29:03 وهذا حكم الخرص هذا اظن الشيعه ما يقبلونه، لان الشيعه يطلبون في الاحكام دائما اليقينيه وعصمه الوالي وغير ذلك. فصل وصفه الخرص تختلف باختلاف الثمره. فان كان نوعا واحدا فانه يطيف بكل نخله او شجره، وينظر كم كم في الجميع رطبا او عنبا، ثم يقدر فيجيء ثم يقدر ما يجيء من تمر، وان كان انواعا خلص كل نوع على حده، لان الانواع تختلف.
  69. 29:30 فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره ومنها ما يكون بالعكس وهكذا العنب لانه يحتاج الى معرفه قدر كل نوع حتى يخرج عشره فاذا خلص على المالك وعرف قدر الزكاه خيره بين ان يضمن قدر الزكاه ويتصرف فيها ما شاء من اكل وغيره وبين حفظها على وقت الجذاذ فان اختار حفظها ثم اتلفها او تلفت بتفريطه فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرص وان اتلفها اجنبي فعليه قيمه ما اتلف.
  70. 29:56 والفرق بينهما ان رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الاجنبي. ولهذا قلنا في من اتلف اضحيته، يعني اللي يجب عليه الاجنبي اذا اتلف حق الفقراء. من اتلف اضحيه معينه متعينه عليه اضحيه مكانه، وان اتلفها اجنبي فعليه قيمتها. وان تلفت بجائحه السماء سقط عنهم الخرص، نص عليه احمد، لانها تلفت قبل استقرار زكاتها. وان ادعى تلفها بغير تفريطه فالقول قوله بغير يمين.
  71. 30:23 كما تقدم لا يستحرف الناس على صدقاتهم، وإن حفظها إلى وقت الإخراج فعليه زكاة الموجود لا غير، سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة، وسواء كان أكثر مما خرصه الخارصة وأقل، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك يلزمه ما قال الخارص أو زاد أو نقص.
  72. 30:43 إذا كانت الزكاة متقاربة لأن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي بدليل وجوب ما ما قال عند تلف المال ولنا أن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ولا نسلم أن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي يعني ايش هم يقولون يقولون خلاص كأنك تملكتها للحاكم فهي أمانة عندك فخلاص حتى لو تلفت بدون تفريط فعليك أن تضمنها.
  73. 31:07 وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها لأن الظاهر أصابت، قال أحمد إذا خلص على الرجل فإذا فيه فضل كثير مثل الضعف تصدق بالفضل لأنه يخرص بالثوية، وهذه الرواية تدل على مثل قول ذلك إذا تجافى السلطان عن شيء من العشر يخرجه فيؤديه. إذا السلطان خلص لكن خرصه كان ضعيف و وفات شيء كثير فالناس بالذمة يقولون يعملون بذمتهم، يقولون لا والله زكاتنا أكثر.
  74. 31:36 وقال إذا حطم الخرص على الأرض يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرص، وإن أخذ منهم أكثر من واجب عليهم قال أحمد يحتسب لهم من الزكاة سنة أخرى، ونقل عنه أبو داود: لا أحسب زيادة بزيادة لأن هذا غاصب، قال أبو بكر بهذا أقول، ويحتمل أن يجمع بين الروايتين، فيحتمل إذا نوى به التأجيل، ولا ولا يحتسب إذا لم ينوي به ذلك.
  75. 31:56 فصل ون ادعى رب المال غلط الخالص، وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين. وان لم يكن محتملا مثل ان يدعي غلط في النصف ونحوه لم يقبل منه لانه لا يحتمل فيعلم فيعلم كذبه، وان قال لم يحصل في يدي غير هذا قبل منه بغير يمين لانه قد يتلف بعضها يتلف بعضها بافه لا نعلمها. طيب اخر مسالتين معنا. فصل وعلى الخارص ان يترك في الخرص الثلث او الربع توسعه على ارباب المال. يعني يسقط عنهم الربع.
  76. 32:28 أو الثلث يقول لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأصدقائهم وسؤالهم ويكون في الثمرة سقاطة وينتابه الطير وتأكل منه المارة هذا الآن عندنا في الجمعيات يقول لك هذه حاجة مجاني للسوق، إيش المجاني للسوق؟ يعني صاحب البضاعة يزيد بالبضاعة يعطي يعطي بضاعة زائدة لأصحاب الجمعية، لمَ؟ لأنه قد يسرق شيء، لأنه قد يتلف شيء.
  77. 32:57 فهذا مثلها ان ان انه انك تسقط ايضا من الحق الذي عليهم الثلث لانهم قد ياتيهم ضعيف قد كذا نعم. ف والماره تاكل اصلا فانت لابد ان تعرف هذا الماره تاتي وتاكل وهذا مباح لهم ما نبي يتخذوا خبنا فلو استوفى الكل منهم اضر بهم وبهذا قال اسحاق ونحوه قال ليث وابو بيد وفي حديث والمرجع في تقدير المتروكه للسعي باجتهاده.
  78. 33:21 فان رأى الاكله كثيرا ترك الثلث، وان كانوا قليلا ترك الربع، لما روى سفيان بن ابي حسمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه ابو عبيد وابو داوود والنسائي والترمذي، وروى ابو عبيد بن ساند المكحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراس قال خففوا على الناس فان في المال العريه والواطئه والاكله، طبعا هو لا يصح لكن معناه صحيح.
  79. 33:46 وقال أبو عبيد: الواطئة السابلة، ثم بذاك لوطئهم، بلاد الثمار مجتازين، والآكلة أرباب الثمار وأهلهم ومن لصق بهم، ومنه حديث السهل في ما سعد بن أبي سعد حين قال: لولا أني وجدت فيها أربعين عريشا لخرست 900 وسق، وكانت تلك العرش لهؤلاء الأكلة.
  80. 34:04 والعريه النخله والنخلات هي هو ثمرتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في العرايا صدقه، وروى المنذر عن عمر انه قال لسهل بن ابي حثمه اذا اتيت على نخل قد حضرها قوم فدع فدع لهم ما ياكلون، والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء، فان لم يترك لهم الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم بذلك، نص عليه لانه حق لهم.
  81. 34:28 فان لم يخرج الامام خالصا فاحتاج رب المال الى التصرف في الثمره فاخرج خالصا جاس ان يقدر ذلك، ذكره القاضي، وان خلص هو اخذ بقدر ذلك وجاسى في الا ياخذ اكثر مما له اخذه. طيب، اخر مساله ويخلص النخل والكرم، لما؟ لرطب يتحول تمر، عنب يتحول سفين.
  82. 34:52 لما روينا من الاثر فيهما ولم يخرص ولم نسمع بالخرص فيهما في غيرهما فلا يخرص الزرع بسنبله وبهذا قال عطاء وزهري ومالك لان الشرع لم يرد بالخرص فيه وله في معنى منصوص لان ثمره النخل والكرم تؤكل رطبا تؤكل رطبا وتؤكل عنبا فيخرص على اهله للتوسيع عليهم ليخلى بينه وبين اكل الثمره يتصرف فيها ثم يؤدون الزكاه منها على ما خرص ولان ثمره الكرم والنخل ظاهره مجتمعه
  83. 35:18 فخرصها اسهل من خرص غيرها وما عداها فلا يخرص، وانما على اهله فيه الامانه اذا صار مصفا يابسا ولا باس ان ياكلوا منه ما جرت العاده باكله ولا يحتسب. وذكر احمد عما ياكل ارباب الزروع من الفريق قال لا باس ان ياكل منه صاحبه ما يحتاج، وذاك لان العاده جاريه به، فاشبه ما ياكله ارباب الثمار من شمال من ثمارهم. فاذا صفي الحب اخرج الزكاه الموجود فيه. ولم يترك منه لانه
  84. 35:48 لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة والعادة جارية به وفي الزرع إن ما يؤكل شيء يسير لا وقع له هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم