كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (31)

28 دقيقة عمدة الفقه — 31

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة
  2. 0:31 ابن قدامه المقدسي وكنا قد وصلنا الى كتاب الجنائز. نعم. كتاب الجنائز واذا تيقن موته اغمضت عيناه وشدد. واذا تيقن موته
  3. 0:53 وإذا تيوقن موته أغمضت عيناه وشد أغمضت أغمضت أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآه أو غيرها كحديدة وذلك لئلا ينتفخ بطنه نعم فإذا أخذ في غسله ستر ستر لا لا وقف أنا بس هذا فيما كيف يعامل المحتضر أولا فيما يسن في معاملة المحتضر أن يلقن الشهادتين
  4. 1:23 أن يلقن الشهادتين. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني هذا استدراك يكون يعني يغفر المؤلف. إي كان هذا اللي ينبغي يعني إذا تيقن موته هو المؤلف يتكلم فانا لا يتكلم إلى ما بعد الموت فنحن نريد أن نتكلم على ما عند الاحتضار. لأنه هذه أيضا أحكام فقهية نافعة ويحتاجها الإنسان المسلم. وإنما هو يتكلم على.
  5. 1:53 ما بعد الاحتضار، ما بعد الموت، طيب، طيب، و والمحتضر هل يوجه إلى القبلة؟ أنكر سعيد بن المسيب ذلك، واعتبره بدعة، المحتضر وليس الميت الذي يوضع في القبر.
  6. 2:24 ولكن هناك من يدعي انه ورد عن بعض السلف مثل هذا فالله اعلم ولكن المسيب اعتبره بدعه وقال سبحان الله اليس مسلما الامر الثاني قراءة ياسين عند الميت قراءة ياسين عند الميت ذهب بعض الناس الى بدعيتها عند الميت
  7. 2:49 اي عند المحتضر هو يقـ لأن ورد في حديث "لقن موتاكم"، فالمحتضر يعني يسمي لمقاربة الحال. نعم، ورد عن البراء بن معرور سيد الأنصار قبل سعد بن معاذ أنه في حديث الزهري أنه لما حضره الموت قال لأهله وهو المدينة استقبلوا بي الكعبة، غير أن الكعبة آنذاك لم تكن قبلة. وهذا مرسل للزهري.
  8. 3:19 وهذا مرسل الزهري، ولهذا ادعى بعض الناس مشروعية هذا، ولكن يعني عندنا أثر عن سعيد بن المسيب يخالف ذلك، <hesitation> أما مسألة <hesitation> قراءة ياسين، <hesitation> فإنه قد صح عن الصحا- عن أحد الصحابة، يعني الآن ما- ما يحضرني اسمه، إللي في مسند الإمام أحمد.
  9. 3:49 أنه قرأت عنده ياسين وهو يحتضر وكانوا يرون مشايخ أهل الشام أنها <hesitation> يعني تسهل خروج روح الميت أنها تسهل خروج روح الميت ونقل ابن القيم في الروح الإتفاق على مشروعية قراءة ياسين عند الميت عند المحتضر عفوا ف <hesitation> وأما حديث
  10. 4:19 اقرأوا ياسين على موتاكم، فلا شك أنه لو صح فهو موتاكم بمعنى المحتضر على الأثر الوارد عن الصحابي إلا أن الحديث لا يصح وعلى العموم هذا الفعل قراءة ياسين عند المحتضر <hesitation> لا شيء فيها.
  11. 4:40 وأيضا ورد عن أم سلمة أنه إذا احتضر الميت <hesitation> لا تقولوا عنده إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذه عدة أحكام تتعلق الآن بمسألة حال الميت حال الإنسان عند الاحتضار في المرض المخوف. ويذكر بعض أهل العلم أنه يعني <hesitation> يذكر بالله ويرغب ويرهب.
  12. 5:07 و بل يذكر عفوا سفيان لما احتضر قال حدثوني بالرخص واستحب كثير من اهل العلم ان يذكر برحمه الله عز وجل لان الله عز وجل عند عند ظن عبده به فاذا احسن الظن بالله عز وجل كان ادعى الى ان يعني يقبل ذلك وما يذكر
  13. 5:31 عن بعض المصنفين المتأخرين، إن الإنسان إذا احتظى يظهر له شيطان بصورة أبيه يقول له صير يهوديا، ويظهر له شيطان في صورة أمه ويقول له صير نصرانيا، هذا مما لا أصل له، هذا مما لا أصل له، وإنما يذكره بعض من قل تحقيقه من المصنفين.
  14. 5:59 قال وإذا تيوغ <hesitation> تيوقن موته أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة <hesitation> لما مات، لما توفي، وقال إن الروح إذا قبض إذا قبض تبعه البصر، وأخرجه مسلم، قال وشد لحياه <hesitation> شد لحياه لئلا يبقى فاغرا فاه، وهذا منظر قبيح.
  15. 6:22 وفعلا منظر الميت اذا رايته فاتحا عيناه فاغرا فاه يكون المنظر حقيقه فيه قبح يعني ومخيف. قال وجعل على بطنه مرآة وهذه لا دليل عليها سوى انهم يرون او غيرها كأحاديث ثقيله لئلا ينتفخ بطنه. يعني هذه يعللون الميت قبل ان ينتفخ بطنه.
  16. 6:45 والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وأن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وترك الميت حتى ينتفخ بطنه أو ما لا يحسن، وما روي أن الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل به ذلك باطل، وقد أخذ على بعض المحدثين تحديثه بذلك.
  17. 7:11 وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الزهد لأبي داوود أن الملائكة تقول ما قدم والناس يقولون ما-ما ترك وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع ابن آدم ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع اثنان ويبقى واحد فالإنسان يعمل للباقي ولهذا كان أن يعني ورد في الخبر أنه يسمع قرع نعالهم.
  18. 7:39 إيذانا في انصرافهم عنه وتركهم له في تلك الحفرة وإلقائهم التراب وحيث يزول كل غرور ويبدو الأمر على ما هو عليه بعيدًا عن كل الغبش والزغل الذي كان يخيم على المرء في ويغشي بصره في الحياة الدنيا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي
  19. 8:11 وأما مسألة تأخير الوفاة، تأخير الدفن للإجراءات الأمنية هذا اليوم، فهذا حقيقة مما يتوقف فيه، ولا ولا أجرؤ على على القول بجوازه مطلقًا، إذ أن النبي صلوات الله والسلام عليه أمر بالإسراع بالدفن.
  20. 8:36 ومسأله يعني هل يجوز ان يدفن ليلا؟ نعم دفن ابو بكر ليلا ودفنت فاطمه ليلا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ان يدفن ودفنت تلك الجاريه السوداء بالليل الا ان الدفن بالنهار هو المستحب وهو الافضل وهو الهدي الراتب لانه ادعى الى احسان
  21. 9:02 دفنة الميت والى إحسان تكفينه والى إحسان تغسيله، وإلى وأدعى إلى اجتماع الناس على الصلاة عليه. يعني تعطيهم مقابر بالليل، الحين عندنا يسكرونه. إي هذا ما ما له ما له أصل، يعني ما أدري يخشون النباشين، يخشون من كذا، نعم، الآن سندخل في ما يتعلق بغسل الميت.
  22. 9:32 نعم، فإذا أخذ في غسله سترت عورته. هو غسل الميت <hesitation> واجب باتفاق على فرض كفاية على الأمة. وفرض الكفاية هو ما أراد الشارع وقوعه من أي شخص كان، كالصلاة على الجنازة وتغسيل الميت والجهاد. وأما فرض العين فهو الذي ما أراد من كل معين أن يفعله وإن فعله غيره.
  23. 10:00 فتؤخذ تستر عورته، وهذا إجماع أيضا، ولا ينظر رجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباشر المرأة المرأة فتصفها للرجل كأنه يراها، فكشف العورة وما في معنى كشف العورة ووصف العورة كل ذلك من من المنهي عنه.
  24. 10:30 ولا شك وهذا يعني يدلنا على أن المرأة يعني ينبغي أن يكون كفنها أغلظ، أي نعم. ثم ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. عصرا رفيقا ليخرج الأذى المتهيأ للخروج، لأن لا يخرج بعد بعد الغسل. فإذا خا، نعم. ثم يلف على يده خوفا ثم يلف يعني الغاسل.
  25. 10:57 على يديه القرى فينجيه بها. القرى او قفاز فينجيه بها يعني يعني الاستنجاء ينظف دبره واماكن النجاسه لتطهيره من النجاسه من غير ان يمس عورته بشيء من جسده لانه يحرم مس عوره الميت فوق سبع سنين بالاجماع لكن اذا كان الميت دون السبع سنين فالمذهب.
  26. 11:23 يعني أنه يجوز أن يفعل هذا لأنه لا عورة لما تحت سبع سنين في في المذهب، ولعلهم يقيسونها على حديث مروهم بالصلاة السبع وغلبوهم عليها لعشر، فيرون أنه غير مخاطب بشيء قبل السبع سنوات، فيرون أن الطفل ما في ما قبل سبع سنوات لا تتعلق به هذه الأحكام التي نتحدث عنها الآن، نعم.
  27. 11:50 ثم يوضئه يوضئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ابنته حديث معطية قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر والسدر كان يوضع لمواضع الشعر يعني في شو اسمه فلهذا ذكروها
  28. 12:16 وهذا حديث عن عائشة أنهم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع
  29. 12:24 أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أن نغسله وعليه ثيابه، قالت فلما اختلفوا أرسل الله إليهم السنة حتى والله السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في في صدره نائما ثم قالت ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، هذا كأنه أعلى شيء في أمر الهواتف.
  30. 12:48 قالت فثاروا اليه فغسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكانت عائشه يعني تذكر انه لو استقبلت من امرها مسجد برات ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساءه. وهذا بحث يعني بعض الفقهاء يمنع من ان يغسل الرجل بعض المنتسبين للفقه كأهل الرأي يمنعون من ان يغسل الرجل امراتها والمرأه
  31. 13:18 زوجها ويقولون انه بالوفاة تنقطع الزوجية بدليل انها بعد ذاك تحل لغير تحل لغيره يعني بعد بعد العدة مع انه في عدة يعني فيها حكم زوجية معتبر فيمنعون من ذلك واحتج عليهم المخالفون بالحديث الذي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأساها وقالت عائشة
  32. 13:45 قائلة لما قالت عائشة ورأساها قال وما عليك إذا مت غسلتك وكفنتك هكذا وهذه الزيادة زيادة غسلتك انفرد بها ابن إسحاق وهي شاذة حقيقة لكن الدليل في الباب تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة وتغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر بلا نكير من الصحابة. الخبر وين هذا مال هذا في مسند أحمد أبو داوود مو هذا الأخير.
  33. 14:13 ما ادري ادري انا اقصد هذا مال تقصد مال عائشه مال السنه وفي مسند احمد وابي داوود لو تنظروا لنا في سنده. ايه ثم شقه الايمن ثم الايسر. ايه لحديث غسلنها ابدانا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. نعم. ثم يغسله كذلك مره ثانيه وثالثه. واحتاج خامس او سابع المهم متر.
  34. 14:40 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطيه يغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعه واكثر ان رايتن ذلك. نعم. يمر في كل مره يده يمر في كل مره يده على بطنه ليخرج ما في جوفه من اذى متهيئ للخروج لئلا يخرج بعد انتهاء الغسل. نعم. فان خرج منه شيء غسله وسدؤه بقطن. ايه يعني من الاذان. فان لم يستمسك فبطين حر.
  35. 15:08 يعني فإن لم يستمسك مكان الخروج بل استمر خروج الأذى فبطين حر يسد مكان خروج الأذى بطين حر وهو الطين الخالص إذا كان ما في بطنه يخرج يخرج يخرج فيسده بطين حر هكذا يعني هذا كله من باب التجربة نعم ويعيد وضوءه ويعيد وضوءه وضوءه وضوءه وإن لم يكن أي وذهب بعض العلم إلى أنه لا يوضأ من أجل خروج أذى لأن الغسل للتنظيف لا للتطهير
  36. 15:39 وإن لم ينق ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. حديث معطية الذي نبهنا عليه. ثم ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغاب مغابنه ثم ينشفه ثم ينشفه بثوب لئلا تبتل أكفانه وهذا مجمع عليه. إيه ومغائب مغائب هي مجامع الوسخ كطي الركبتين وتحت ابطيه وسرته وقد صح عن ابن عمر أنه كان يتبع مغابن الميت ويجعل الطيب فيها بالمسك.
  37. 16:09 وإن طيبه كله كان أحسن. مواضع السجود أيضا ومواضع السجود لأثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة أنه كان قال الكافور يوضع على مواضع السجود، وهذا تقريبا ما هجره عامة المغسلين، هذا كيف إسناد الخبر؟ عبد الله بن محمد بن إسحاق. ابن إسحاق حقيقة تفرج منه صعب، نعم. وإن طيبه كله كان حسنا.
  38. 16:36 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته لا تحنطوه فدليل انه بقيه الموتى يحنطون. يحنط يعني يطيب. نعم. ويجمر اكفانه. ويجمر اكفانه. روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجمرتم الميت فاجملوه ثلاثا. وهذا الحديث عله يحيى بن معين قال لم يرفعه الا يحيى بن ادم.
  39. 17:06 و ولكن صح ان اسماء رضي الله عنها انها قالت اذا انا مت فاغسلوني وكفنوني واجملوا ثيابي وروى ابن ابي شيب عن ابي هريره انه قال يجمر الميت ثلاثا وقال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من اهل العلم يستحبون اجمار ثياب الميت
  40. 17:29 يستحبونها في الاثار الوارده عن الصحابه، فتبخير الميت ايضا ثيابه، وهذا تقريبا ايضا من مهجور من من غاسلين من يغسلون الموتى، فاتباع المغابن بالمسك هذا وارد عن اثار الصحابه، ووضع السجد على مواطن السجود هذا ايضا وارد اثار على الصحابه، وتبخيره هذا ايضا وارد في اثار عن الصحابه وعليه اجماع اهل العلم. نعم.
  41. 17:55 وان كان شاربه او اطفاله طويله اخذت منه. اي هذا من عموم التنظيف يعني هذا من عموم التنظيف. ويعني وروى ابو قلاب بسند منقط عن سعد بن وقاص انه حلقه عانت ميت. عن سعد بن وقاص انه حلقه عانت ميت. فيعني. ايش اللي عن الصحابه بس على السرير.
  42. 18:17 وضع المسك في المغابن عن ابن عمر ووضع السدر على مواضع السجود وعن ابن مسعود ووضع وتبخيره عن اسماء وابي بكر وابي هريره عفوا ونقل ابن المنذر عليه الاتفاق في الاوسط قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم يستحبون اجمار ثياب الميت اجمارها يعني تبخيرها اجمارها يعني تبخيرها وضع البخور
  43. 18:45 فيكون المسك والبخور والسد الحاظ حاظره يعني ولا يسرح ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره لأنه يؤدي الى تقطيع الشعر بالتسريح وقد ورد في حديث ااا ااا ام عطيه مشطناها ثلاثة قرون يعني انكر الإمام أحمد المشط في حديث معطية وإنما جعله التظفير فقط يعني
  44. 19:15 والمرأة يُضفر يعني وروى إبراهيم النخعي عن عائشة أنها نهت عن تسريح شعر الميت. نعم. يُضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. نعم هذا الوارد عن عن عن في حديث معطية في بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضاً أن فاطمة كانت تستحب أن أن تكفن الميت بكم يكفن؟
  45. 19:41 ثلاث أثواب وخمسة، هذا سيأتي في المجلس ، لا خلاص اقرأ يعني ، تكفين الميت أيضا فرص كفاية ، يكفن في ثلاثة أثواب
  46. 19:58 نعم بيض بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدش فيها ادراجا. القميص الدشداشه ما اسمينا نحن اليوم هذا الثوب الواحد الذي ليس اقول ولا عمامة ايضا لا يعم راسه لان النبي صلى الله عليه وسلم كف في ثلاثة اثواب بيض سحوليه بيض يعني يستحب البياض في الكفن ولا يجب لكن يستحب ويعني وهذا افضل الكفن
  47. 20:27 لأن الله عز وجل اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة يعني يروى عنها أنها تستحب أن أن تكفن المرأة بخمسة، لأن الأمر أستر بالنسبة للمرأة رضي الله عنها، نعم. وإلا هذا ليس واجبا، ولا الواجب ستر البدن، بدليل حديث مصعب بن عمير أنه كفنه في ثوب واحد. كذلك نعم.
  48. 20:50 وإن كفن في قميص وإزار ولفافة في قميص أيضا أيضا هناك بدعة عصرية وأبو بكر كفن في ثوبين كما يروى، آآ فيفعل بعض الناس أمرا يعني أنهم يحتفظون في ثياب معينة يجعلونها للكفن، ثياب الإحرام بالذات يعني اللي أحج فيها يكفن بها، وهذا يعني لم يرد عن السلف، يدرج فيها إدراج.
  49. 21:17 تذكرت حديث الصحابي اللي اخذ قميص النبي يتكفن فيه. ايه. يمكن هذا قياس. ايه. لا النبي ما يقاس عليه في التبرك. ويكفن ويكفن اباه. وان كفن في قميص وازار ولفافه فلا باس. لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال الميت يقمص ويؤزر ويلفف الثوب الثالث. فان لم يكن الا ثوب واحد
  50. 21:47 كفن فيه، وهذا رواه مالك بسناد صحيح، فإذا قول عائشة ليس فيها قميص هذا على الاستحباب ولا يجوز ان يكفن بدشداشتي يعني، طبعا هذا ان لم يكن محرما نعم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. إيه روى الجوزقي عن أم عطية قال كفناها يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي.
  51. 22:15 وهذي الزيادة حقيقة شاذة، لأن حديث معطية معروف في الصحيح، فتصحيح ابن حجر لها كلام لا- لا ينبغي، كيف حديث يخرج في الصحيحين ومعروف في كتب الإسلام، <hesitation> من غير هذه الزيادة ويأتي إنسان يور زيادة محورية يعني وكذ- ومهمة جدا، ينفرد فيها إنسان متأخر مثل الجوزقي ثم نصححها، لا أبدا، لا أبدا، ولكن فيه آثار عن- عن- عن فاطمة وغيرها.
  52. 22:45 وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيته في ذلك وصيه في ذلك وصيه في ذلك يعني من يوصي أن أن يعني إذا أوصى الميت أن يغسلني فلان يكفني فلان، حتى الصلاة عليه، أما في الصلاة عليه في الحقيقة في الصلاة الأمير، لأنه في أثر عن عن عن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه
  53. 23:10 أنه لما مات الحسن قال للأمير لولا أنها السنة ما تقدمت أنت في الصلاة على على أخي، فـ فيبدو أن الأولى أن يصلي الأمير،
  54. 23:40 ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. إي نعم. وفي غسل المرأة. إي نعم هذا يعني، وعلي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه، لكن عائشة قالت له استقبلنا من أمرنا ما استجبرنا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلا نساءه. طيب وفي هناك مسألة تذكر عاد إذا إذا إذا.
  55. 24:09 إذا إذا ماتت امرأة ولا يوجد إلا رجال غرب عنها في بلد يعني أو كانوا في سفر أو غير ذلك فهل تغسل؟ يعني كأنه ابن بطال ادعى الاتفاق على أنهم لا يغسلونها وإنما تيمم فقط نعم وفي غسل المرأة الأم ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من نسائها اي على اعتبار الإمام إلا أن الأمير
  56. 24:35 ثم الجد عفوا. إيه نعم نعم. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إيه، لما ثبت على الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن العاص وكان أمير المدينة حين مات الحسن علي رضي الله عنهما، تقدم فلولا أنها سنة ما ما قد ما قدمت هذا. طيب وحقيقة مسائل ال في مسألة تحتاج إلى بحث، مسألة أن الميت إذا لم يمكن تغسيله هل يكفن؟ هل ييمم؟
  57. 25:03 هذه مسألة طبعا معروف إن شهيد المعركة لا يغسل يعني اللي قتل في المعركة لا يغسل يدفن في ثيابه، آآ و آآ طيب وإذا آآ طيب إذا جرح في المعركة، وثم لم يمت إلا على سريره، فمالك يقول في الموطأ إنه يعني لا يعامل معاملة الشهيد، وذلك إن عمر يعني قتل في في على في سرير إلا يكون في معركة يعني.
  58. 25:34 ايه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون شهيد بس ما يغسل اي وهذا هذا ايضا حكم سعد ما حصل لسعد بن معاذ انهم صلوا عليه وحملوا جنازته وغسلوه وهو طعن ثم يعني لكن المسأله اذا لم يكن تغسيله هل يمم هذه المسأله يعني يذكر بعض الناس يعترض عليها اعتراضا بس كيف ذكرت من؟ سعد بن معاذ قبل سعد
  59. 26:05 اي مالك ذكر عمر انه اعتبر شهيد لكن لمجرد انه قتل قتلوا عدو هو هذا هو هذا فهذه مساله هل ييمم بعض الناس يعترض على موضوع التيمم هذا يقول ان التيمم يحتاج الى نيه والمقصود بالتنظيف والتطهير وكذا وكذا فان وجدنا احد من السلف ينكر التيمم يعني كان هذا الاقيس ولكن ان لم نجد احد من السلف فلا باب لنا الا الاتباع عفوا احنا مثل عمر لو ميت
  60. 26:36 لا لا ما يحسب شيء هو هو مو هذا الاعتبار هو الاعتبار انه قال العله انه رجل مع انه قتل وعدو الى انه مات على فراشه يعني في النهايه مات على فراشه قتل وما حد اي هو في في في بلده على فراشه المقصود انه في بلده ما في معركه يعني لو شخص يقتل العدو غيله لا مثلا لو دش العدو علينا هنا وقتل ايوه
  61. 27:02 لا هو على قتل الغيلة والغدر هو لا يعتبره الا يكون مع شهيد معركة معركة معركة يعني. اما الغيلة فظاهر كلام مالك انه ما يعتبرها يعني الغيلة انه ياتي العدو يغتال الانسان المسلم فيعتبر شهيدا مع انه عدوي يعني واغتاله والانسان المسلم لم يكن يقاتل اصلا وانما اغتيل. فعلى هذا الاعتبار يعني. لا يراه.
  62. 27:37 طيب هذا وصل لنا هو محمد آل علي