الطهارة من المغني (٣ ) 👇
49 دقيقة المغني — 3
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. المجلس الثالث من الطهارة من المغني. يا اخ واعدكم ان الدروس ستكون فيها فوائد نفيسة جدا. بطبيعة الحال لو المغني ما ترك مسألة ما ذكرها. وستكون هناك متعة إذا ما دخلنا في الأبواب العملية المتعلقة بالطهارة والصلاة هذه ستكون هناك متعة كبيرة جدا.
- 0:26 الآن اتفقنا أن المذهب فيه قاعدة على مختار بن قدامة وقبله الخرقي أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير واستحضر هذا إذا بحثنا في آثار والسؤر أما المقصود أن يشرب الحيوان من الإناء القليل والقليل ما دون القلتين والقلتان طيب
- 0:55 يقول فصل اكلت الهره الهره نجاسه ثم شربت من ماء يسير. فصل اذا اكلت الهره نجاسه ثم شربت من ماء يسير بعد ان غابت. فالماء طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسه وتوضا بفضلها. مع علمها باكلها النجاسات وان شربت قبل ان تغيب فقال القاضي بن عقيل ينجس. يعني شربت قبل ان تغيب يعني الى ال ما صنعت ما تصنعه الهرر في العاده من التنظف.
- 1:25 بل النجاسه ما زلنا نشاهدها لانه ورت عليه نجاسه متيقنه اشبه ما لو اصابه بول وقال ابو الحسن الامدي ظاهر مذهب اصحابنا انه طاهر وان لم تغب لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا وعلل بعدم الامكان الاحتراث عنها
- 1:44 وهذا شامل غابت ام لم تغب، ولاننا حكمنا بطهاره ثورها مع الغيبه في مكان لا يحتمل ورودها على الماء كثير يطهر فاها. ولو احتمل ذلك وهو في شك لا يزيل لا يزيل يقين النجاسه. فوجب احاله الطهاره على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبه. وهذا كلام فقهي رصين عال. طيب. فصل وقعت الفار او الهره ونحوهما في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه.
- 2:17 قلنا ان المائع ينجس بمجرد ملاقاه النجاسه كثر او قل في المذهب. وهناك من يفرق بين قلتين وما دونه. فاصلا وان وقعت الفأره او الهره او نحوها في مائع او ماء يسيء ثم خرجت حيه وهو طاهر. لانها اذا ماتت تصير ميته فتنجس. نص عليه احمد فانه سئل عن الفأره تقع في السمن الذائب فلم تمت، قال لا باس بهذا، وفي روايه اذا كان حيا فلا شيء انما الكلام عن الميت.
- 2:44 ويحتمل ان ان ينجس اذا اصاب الماء مخرجها. لان فيه نجاسه. لان مخرج النجاسه نجس فينجس به الماء، ولنا ان الاصل الطهاره واصابه الماء لموضع النجاسه مشكوك فيه فان المخرج ينضب اذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك، تجد مساله طريفه عند الاحناف. يقولون الفأر اذا وقع وكان الهر يطارده
- 3:12 فانه فانه نجس يقول لما يقول لانه ممكن من الخوف ااا يتغوط ف او يبول من الخوف فلهذا نحكم بنجاسته اذا حتى لو خرج حيا اذا كان هاربا من هر فان لم يكن هاربا من هر هذه مساله عجيبه سبحان الله اذكر قراتها قديما في كتب الحنفيه وهذه من
- 3:37 فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمه ودمعه وسؤره في الطهاره والنجاسه. هذه مسائل كثيره لكن تذكر في مساله واحده. فصل كل حيوان حكم جلده وشرع حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهاره والنجاسه. كل الحيوانات يعني ما حكمنا بطهارته مثل الهره وفما دونها الشعر الدمع السؤر كله نفس الشيء.
- 4:07 إذا وقعت على الثوب يعني مثلا ها مأكول اللحم كذلك البغل والحمار على روايتين الكلب قالوا نجس مع الكلب سيأتي عند ابن قدامه سيناقش في في نجاسة شعره وسؤره و نعم قال لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع
- 4:29 الذي ينجس لملاقاه لعاب الحيوان وجسمه، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا، وإن كان نجسا كان سؤره نجسا، لأن الحيوان دائما سؤره يصيب جسده. تمام؟ تمام. وهذا لاحظ هذا فصل، لكن هذا الفصل تحته 100 فرع فقهي. لأن كم عدد الحيوانات؟ لا يحصى. فيأتيك شخص وقع على ثوبي شعرة من من من حيا من فهد.
- 4:55 تقول هذا غير ماكول اللحم وعندنا نجس وقع شعره من او ريشه من دجاجه تقول لا هذا كذا من نسر هذا مخلب غير ماكول اللحم وهكذا فصل اناء حلت فيه نجاسه من بلوغ كلب او بول مساله وكل اناء حلت فيه نجاسه من بلوغ كلب او بول او غيره فانه يوصل سبع مرات احداهن بالتراب
- 5:22 أحمد في إحدى الروايات عنه، وهذا اختارها الخرقي، جعل بول الآدم يغسل منه سمعه. ليش؟ لأنه جعله أقوى من سؤر الكلب. لأن سؤر الكلب كان يرد بئر بضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجسه شيء، وهو الماء الراكد. ونهى عن البول بالماء الراكد، فصار فصار البول أقوى من سؤر الكلب. آه إي يقول النجاسة تنقسم قسمين.
- 5:51 أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما. فهذا لا يختلف المذهب أنه يجب غسلها سبعا بالتراب إحداهن بالتراب وهو قول الشافعي. وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانيا إحداهما بالتراب. وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعشروه الثامن بالتراب وروى مسلم والرواية الأولى أصح. ويحمل هذا الحديث على أنه عدى التراب ثامنة وهي إحدى السبع.
- 6:22 ولانه وان وجد مع احدى الغسلات فهو جنس اخر فيجمع بين الخبرين. وقال ابو حنيفه لا يجب العدد في شيء من النجاسات. وانما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسه. لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فالكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعه فلم يعين عددا. طبعا هذا حديث باطل منكر.
- 6:45 وهذه من المنكرات يحتاج فيها الحنفيه في مخالفه الصحيح. ولانها نجاسه فلم يجب فيها العدد وكما لو كانت على الارض. وقد يقول وقد يقول ابو حنيفه ان هذا حديث لابي هريره التتريب، زياده لابي هريره، ابو هريره ليس فقيها وخالف القياس وكذا. ممكن هذا هراء بعض الحنفيه ممكن يقال في هذا الموضوع، لكن ابن المغفل روى ايضا.
- 7:06 يقول لنا ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وله الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه، ولمسلم بن ابي داوود ولاهن بالتراب، وحديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرناه وحديثه ما يروي عبد الوهاب بن ضحى وهو ضعيف بل متروك ضعيف جدا، وقد روى غيره من الثقات فليغسله سبعا، وعلى وعلى انه يحتمل الشك من الراوي فينبغي ان يتوقف فيه ويعمل بغيره، اما الارض فانه سمح في غسلها للمشقه بخلاف غيرها.
- 7:35 لانه قال صبوا على على على ايش؟ اما الارض فالارض الكلب او البول ذنوب منه. لحديث الاعرابي. لكن الكلام نحن هنا الان ايش؟ على الاناء. نعم. ولم والمصنف هنا لم يتكلم عن موضوع البول. نعم. 55 فصل.
- 7:57 فان كان مكان التراب غيره من الاشنان والصابون والنخال ونحو ذلك او غسله غسله ثامنه فقال ابو بكر فيه وجهان احدهما لا يجزاه لانه طهاره امر فيها بالتراب فلم يق فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولان الامر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه.
- 8:15 والثاني يجزئه لان هذه الاشياء ابلغ من التراب في الازاله فنصوا على التراب تنبيه عليها ولانه جامد امر به في ازاله النجاسه فالحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار، فاما الغسل الثامنه فالصحيح انها لا تقوم مقام التراب، لانه ان قصد به تقويه الماء في الازاله فلا يحصل ذلك بالثامنه.
- 8:36 لأن الجمع بينهما أبلغ في الإثالة، وإن كان وإن وجب تعبدًا امتنع إبداله والقياس عليه، وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد المحل مغسول، فأما مع وجوده وعدم وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد وهذا قول ابن حامد. الثاني نجاسة غير الكلب والخنثير، ففيها روايتان إحداهما يجب العدد فيها قياسًا على نجاسة البلوغ.
- 9:07 وهذه الرواية فيما أذكر هي في البوابة فقط، وروي عن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرفوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح
- 9:19 الثانية لا يجوب العدد بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول النجاسة وهذا قول الشافعي لما روي عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وهذا نص لكن لا يصح إلا أن في في حاط في مراجعة أيوب هو ظاهر في إسناده
- 9:49 أيوب بن جابر وهو ضعيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتغسله ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه
- 10:00 رواه البخاري ولم يامر فيه بعدد، وفي حديث اخر ان امراه ركبت ردف ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فلما نزلت اذا على حقيبته شيء من دمها، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان ان تجعل ان تجعل في الماء ملحم ثم تغسل به الدم رواه ابو داوود ولم يامرها بعدد، وهذا لا يثبت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على ابو الاعرابي سجلا مما متفق عليه ولم يامر بالعدد.
- 10:26 حاط على باب الأعرابي سجل من ماء أن يصب صح يصب مبني مجهول سجل يصير ولم يأمر بالعدد ولأنها نجاسة ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجب فيها العدد وروي أن العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء في البدن ويعتبر في محل الاستنجاء وبقية المحال محل الاستنجاء يعني الدبر الدبر فتحة الدبر
- 10:54 ها في روايه عن احمد ان هذه بس فيها عدد لان ثلاث احجار او كذا قال الخلال وهذه الروايه وهم ولم يثبتها فاذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان احداهما السبع لما قدمنا والثانيه ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى اغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه الا قوله ثلاثا انفرد بهم مسلم وهذه زياده فيها
- 11:23 يعني يتوقف فيها. امر بغسلها ثلاث ليرتفع وهم النجاسه ولا يرفع وهم النجاسه الا ما رفع حقيقتها وقد روي ان النجاسه في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لان محل الاستنجاء اللي هو فتحه الدبر يعني. تتكرر فيه النجاسه فاقتضى ذلك التخفيف.
- 11:44 وقد اجتزئ فيها بثلاث احجار مع ان الماء ابلغ في الازاله فاولى ان يجتزا بثلاثه بثلاث غسلات، قال القاضي الظاهر من قول احمد ما اختاره الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات، وهذا ليس ظاهرا في معظم روايات احمد، فان قلنا لا يجب العدد
- 12:04 لم يجب التراب، وكذلك إن قلنا لا يجب غسل سبعاً لأن الأصل عدم وجوبه، ولم يرد الشرع إلا في ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة الولوغ، وإن قلنا بالسبع ففي التراب وجهان. أحدهما يجب قياساً على الولوغ، والثاني لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الولوغ، فوجب أن يقتصر عليه، ولأن التراب إن أمر به تعبداً وجب قصره في محله، وإن أمر به لمعنى في الولوغ للزوجة
- 12:32 للزوجه فيه لا تنقل الا بالتراب فلا يوجد ذلك في غيره. والمستحب ان يجعل التراب في الغسله الاولى لموافقته لفظ الخبر ولياتي الماء عليه فينظفه ومتى غسل به اجزاه لانه روي احداهن في التراب وفي حديث اولاهن وفي حديث والثامنه فيدل ان محل التراب من الغسلات غير مقصود. فلهذا يستحب يعني لو جعلت التراب في المنتصف ترى لا مشكله. هذه فائده.
- 13:01 لو جعلت التراب في المنتصف لا مشكله لكن اي ولو جعلتها اخيرا فلا بأس ولكن تحتاج ان تغسل يقول فصل مثل 56 اصاب المحل نجاسات متساويه في الحكم يقول فصل اذا اصاب المحل نجاسات متساويه في الحكم فهي كنجاسه واحده يعني حيض ودم دم حيض وسؤر حيوان غير ماكول اللحم وهكذا مع بعض
- 13:30 وإن كان بعضها أغلظ كالبلوغ مع غيرها، فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه ولو غسل الإناء دون سبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله سبعا أجزأ لأنه أجزأ عما يماثل فيه فعما دونه أولى. فصل محل غسل النجاسة محل غسل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر. فصل وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر.
- 13:59 قبل تمام السبع ففيه وجهان يجب غسله سبعا هذا ماء الغسله ماء احدى الغسلات اصاب يعني انا الان غسلت اناء من سؤر كلب ثم هذا الماء الذي غسلت به سؤر الكلب الغسله الاولى سقط على ثوبي ففيه وجهان احدهما يجب غسل هذا الماء اللي على الثوب سبعا وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد لانها نجاسه
- 14:26 فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الارض ومحل الاستنجاء، وظاهر قول الخرقي انه يجب غسلها في التراب. وان كان المحل الذي انفصلت عنه عند غسل عنه قد غسل بالتراب لانها اصابت نجاسة غير الارض فأشبهت الاولى. والثاني يجب غسله ستا، ومن الثانية خمسا، ومن الثالثة أربعا. وكذلك، وكذلك إلى آخره. لكن لا، إذا غسلت غسلا. ثم هذه هذا الماء أصاب ثوبي.
- 14:56 فسأغسل ثوبي سبعة. سأغسل ثوبي سبعة، ستة، لأنه الأولى كانت في الإناء. طيب إذا غسلته غسلتين وأصاب ثوبي، سأغسل ثوبي خمسة، لأنه الاثنتين الأولين كانتا في الإناء، وهكذا. لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع فطهرت في مثله.
- 15:15 كنجاسه في الارض ولان المنفصل متصل بها والمتصل يطهر فكذلك المنفصل وتفارق المنفصل عن الارض ومحل استنجاء لان العله في خفتها المحل وقد زالت عنه فزال التخفيف. شنو صفاره انذار هذه؟ لا هذه مكاسف جيراننا ولا صفاره انذار؟ ما ادري والعله في تخفيفها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم حسب ما كان.
- 15:41 ثم ان كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل غسل محلها بغير تراب وان كان بالاولى غسل بتراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو اصح ان شاء الله. هذه المساله نادره الوقوع حقيقه. فصل المساله 58 ولا فرق بين النجاسه من بلوغ الكلب او يده او رجله او شعره وغير ذلك من اجزائه. لان حكم كل جزء من اجزاء الحيوان حكم بقيه اجزائه. وهذا هو هذا ابن القيم في اعلام الواقعين رفضها قال النص على السؤر.
- 16:12 يقول على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتنائه. طيب. وسيأتي في الصيد كلام القدامى على هذا الموضوع يعني في بعض في بعض الكتاب ستجده يميل إلى أن الكلب ما هو دائما نجس. يعني ما هو كل أجزائه نجسة. طيب. فصل
- 16:42 غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها. فصفوا وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها. ان كان جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بالمرور عليه كل مرة بالغسلة، سواء كان فعل آدمي او فعل غيره. فعل آدمي او آلة. مثل ان ينزل عليه المطر او ان يكون في نهر جار فتمر عليه جريات النهر فكل جرية عليه غسلة، لأن القصد غير معتبر، فأشبه ما لو صبه آدمي. يعني شيء على سر كلب مرت عليه
- 17:12 من النهر سبعا. وان وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر. وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه والمرور ومرور الماء على اجزاء غسله فان فان فان خضخضه الماء فان فان خضخضه في الماء وحرك وحركه فان خضخضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه اجزاء غير التي كانت ملاقيه له احتسب بذلك غسله ثانيه كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري.
- 17:42 وإن كان المغسول إناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسله حتى يفرغه منه لأنه في العاده لأنه العاده في غسله إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا فملاءه فيحتمل إدارة الماء فيه سبع غسلات لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقيه الإناء إذا كان صغير
- 18:09 لابد ان تفرغه حتى تحسب غسل جديد، الا ان يكون اناء كبير فيه يحتمل قلتين، فتضع فيه القلتين ثم بالتحريك فحسب يطهر. فأشبه لو مرت عليه جريات بماء جاء، وقال ابن عقيل لا يكون غسله الا بتفريغه منه ايضا. وان كان مغسولا جسما تدخل فيه اجزاء النجاسه لم يحتسب برفعه من الماء غسله الا بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه.
- 18:39 فان كان بساطا ثقيلا او او زل او زلا فعصره بتقليبه ودقه. طيب زل فرش فهذا يعصر او يقلب وما تحسب الغسل الا بهذا لان هذا اللي يحصل به النظافه. المساله الستون فصل ما ازيلت به النجاسه، فصل ما ازيلت به النجاسه وان انفصل متغيرا بالنجاسه او قبل الطهاره
- 19:04 أو قبل طهارة المحل فهو نجس، لأنه تغير بنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره. فكان نجسا كما لو وردت عليه، وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل، فإن كان المحل أرضا فهو طاهر رواية واحدة. ما طهر الماء الذي يطهر به النجاسة، إذا كان على الأرض فهو طاهر، رواية واحدة، لِمَ؟ لأن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول أعرابي ذنوب من ماء. وهذه الذنوب خلاص
- 19:34 طاهر هذا كله طاهر. وحتى لو كان لون البول غلب. ليطهر الارض التي بال عليها، فلو كان المنفصل نجسا به بحسب ما انتشر اليه من ارض فتكثر النجاسه. وان كانت غير الارض ففيه وجهان. قال ابن الخطاب اصحهما انه طاهر، وهو مذهب الشافعي. لانه انفصل عن محل المحكوم بطهارته، فكان طاهرا كالغسله الثامنه، وان المنفصل وان المفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل. والثاني انه نجس.
- 20:04 وهو قول ابي حنيفه واختاره ابو عبد الله بن حامد لانه ماء قليل لاقى محلا نجسا والقليل ينجس من مجرد الملاقاه عند ابن تيميه لا حتى يتغير اشبه ما لو لم يطهرها قال ابو الخطاب انما يحكم بطهاره المنفصل عن الارض اذا كان قد نشفت اعيان البوله فان كان اعيانها قائمه فجرى الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الارض
- 20:32 قال وكونه نجسا اصح في كلامه والاولى الحكم بطهارته لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعرابي عقيب بوله ولم يشترط النشافه. بعض الحنابله قالوا البول الناشف فقط الذي يطهر اما لكن الاعرابي للتوبه فما ابداه ينشف اصلا. نعم. فصل غسل بعض الثوب النجس. فصل اذا غسل بعض الثوب النجس جاز.
- 21:02 ويطهر المغسول دون غيره. فإن كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ولم يطهره منه شيء. لأنه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء. وإن كان يصب على بعضه في جفنه طهر ما طهره وكان منفصل نجسا، لأنه لابد أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به.
- 21:32 الآن عندي ثوب كله نجاسات غسلت بعضه غسلت بعضه البعض هذا هو الطاهر فإذا هذا البعض أصاب ثوبا آخر لي لم ينجسه طيب طيب إذا كان إذا كنت إذا كان هذا الثوب في جفنة جئت سطل ملأته ماء ثم وضعت الثوب النجس فيه
- 21:58 قالوا لم يطهروا بل بالعكس الثوب هو النجس هذا الثوب هو نجس الماء حتى حتى لو ازال العين هذا فيه نظره حقيقه ها طيب اذا بارك الله فيكم لا صببت الماء على الثوب فالمنفصل هذا الماء المنفصل نجس لكنه طهر
- 22:28 لما؟ لأن لأن الجزء هذا لاقى نجساً فطهر. على هذا على هذا القول الغسالات ما تطهر. إذا وضع فيها ثوب ما هو نجس. فعلى مذهب الحنابلة ماذا تفعل؟ تزيل النجاسة بعدين تضعها في الغسالة. لكن المشهور عند المعاصرين إن ذهاب العين خلاص يكفي. فصل أصاب ثوب المرأة دم حيضها. فصل إذا أصاب دم حيضها.
- 22:52 إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفره لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليلين بالغسل، ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ومع أنه أمر يفيد الاستحباب، لأن المراد الطهارة. متفق عليه، فإن اقتصرت على إزالة الماء جاز.
- 23:15 فان فان لم يزل فان لم يزل لونه وكانت ازالته تشق او يتلف الثوب او يضره عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره. وان استعملت في ازالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى ابو داوود باسناد امرات من غفاره النبي صلى الله عليه وسلم اردفها على حقيبته اورد الحديث مرمى انا
- 23:38 وقال فطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبه من الدم، وهذا لا يصح ولكن هذا قد يستخدم، قال قال خطابي فيه من الفقه اذ جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم. لكن حديث لا يصح. فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل، شوف فقه الخطاب وين وصل؟ اذا كان يسدها اذا كان يسدها الصابون. الان عندنا صابون بالعسل.
- 24:08 في صابون بالعسل، طيب العسل هذه نعمه تؤكل. الخطاب يقول ما في مشكله على حديث الملح. فهمتم؟ وبالخل اذا اصابها الحبر. والتدلك بالنخاله وغسل الايدي بها. والبطيخ ودقيق الباق الله وغيرها من الاشياء التي لها قوه الجلاء والله اعلم. الان هذا مثلا شامبو بالصبه، شامبو بكذا، شامبو بالبرتقال بثمر.
- 24:34 هذا الخطابي اداسه هذه فائده من من جميلات فوائد الدرس على انه الحديث كما قلنا فيه كلام لانه فيه راوية مجهولة اسمها اميه ابنة ابي الصلت مو اميه ابن ابن الصلت اللي آمن شعره وكفر قلبه نعم مسألة كان معه في السفر اناءان نجس وطاهر واشتباه عليه هذه المسألة المشهورة عموم الحنابلة يعرفونها
- 25:01 مسألة، وإذا كان معه في السفر إناء نجس وطاهر واشتبه عليه واشتبه عليه أراقهما ويتيمم، لأن الاحتمال كبير أن النجس يكون هو الأخير منهما حين يتوضأ بكل واحدة منهما. قل إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز فيها التيمم، ويعدم فيها الماء غالبا. أما في الحضر فيستطيع أن يأتي بالماء بماء جديد. وأراد إذا لم يجد
- 25:25 ماء غير الإناءين المشتبهين، فإنه متى وجد ماء غيرهما توضأ به، ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف، ولا تخلو الآنيه المشتبهه من حالين، إحداهما أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس، فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما، والثاني أن يكثر عدد الطاهرات، فذهب
- 25:48 أبو علي النجاد من أصحابنا جواز التحري فيها وهو مذهب أبي حنيفة لأن الظاهر أصابت الطاهر ولأن جهة الإباحة قد ترجحت فجازت التحري كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال وهو قول أكثر أصحابه وهو قول المزني وبثور وقال الشافعي يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده في الحالين
- 26:11 وهذا اللي اختاره ابن تيميه لانه شرط في الصلاه فجاز التحري من اجله كما لو اشتبهت القبله ولان الطهاره تؤدى باليقين تاره وبظن تاره ولهذا جاز التوضا بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره وقال الناجشون يتوضا من كل واحد منهما وضوءا يصلي به وحقيقه مثل ما يجيشون جميل تتوضا ثم تصلي بعد الوضوء وتتوضا ثم تصلي بعد الوضوء فتكون قطعا توضات بالطاهر
- 26:41 جميل مذهب المنجم صح لكن ايش المشكل؟ لماذا الاخرون لم يختاروا؟ قالوا وماذا عن النجاسه التي تبقى عليك من الماء النجف؟ عادها تغتسل لها وبه قال محمد بن مسلمه الا انه قال يغسل ما اصابه من الاول لانه امكان امكنه اداء الفريضه فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهرا بطهرا.
- 27:07 وكما لو نسي صلاة من من يوم لم يعلم عينها او اشتبهت عليه الثياب، ولنا انه اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيح الضروره فلم يجوز التحري، كما لو استوى العدد عند ابي حنيفه، وكما لو كان احدهما بولا عند الشافعي، فانه قد سلم، الشافعي قال اذا كان احدهما بولا، طيب البول كيف يشتبه؟ عجيب والله. واعتذر اصحابه بانه لا اصل له في الطهاره، قلنا وهذا الماء الا ان يقصد يعني احدهم في احدهما بول.
- 27:36 وهذا الماء قد زال عنه اصل الطهاره فصار نجسا فلم يبقى للاصل الزائل اثر على ان البول قد كان ماء فله اصل الطهاره كهذا الماء النجس. وقولهم اذا كثر الطاهر ترجحت الاباحه يبطل بما اذا اشتبهت اخته في 100 او ميتة في المذكيات فانه لا يجوز له التحري وان كثر المباح واما اذا اشتبهت في نساء مصر
- 28:01 فانه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحري، المساله تاتي في النكاح. واما القبله فيباح تركها للضروره كحال الخوف، ويجوز ايضا في السفر في صلاه النافله ولان قبلته ما يتوجه اليه بظنه ولو بان له اليقين لم يلزمه الاعاده بخلاف مسالتنا. واما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز الوضوء به استنادا الى اصل الطهاره وان غلب على ظنه النجاسه ولا يحتاج الى تحري، وفي مسالتنا عارض يقين الطهاره يقين النجاسه.
- 28:34 ولهذا لا يجوز استعماله من غير تحرٍّ، ثم يبطل قياسهم بما إذا كان أحدهما بولاً والآخر ماءً، ويدل على صحة ما قول ما قلناه هو هذا الآن هذه قوادح العلة، أن تبطل قياسها أن تأتيه بمسألة فيها علته موجودة ولكن الحكم هو غيره
- 28:54 ويدل على صحة ما قلنا انه لو توضا من احد الاناء وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاة الثانية الاخر هو الطاهر فتوضا به وصلى من غير غسل اثر الاول فقد علمنا انه صلى بالنجاسة يقينا وان غسل اثر الاول ففيه حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده ونعلم ان احدى الصلاتين باطلة لا بعينها فيلزمه اعادتهما فان توضا من الاول فقد توضا مما يعتقده نجسا وما قاله الماجحون فباطل فانه يفضي الى تنجيس نفسه يقينا وبطلان الصلاة اجماعا وما قاله
- 29:24 من المسلمه ففيه حرج ويبطل بالقبله فانه لا يلزمه ان يصلي الى اربع جهات. مع انك انت الان قبل قليل ابطلت قياس القبله، لكن الجدل الفقهي يصنع. المساله الخامسه والستون. وهل يجوز له التيمم قبل اراقتهما؟ على روايتين احداهما لا يجوز لان معه ماء طاهر لان معه ماء ماء طاهر لان معه ماء طاهر طاهرا ماء طاهرا ليقين.
- 29:51 فلم يجوز له التيمم مع وجوده، فإن خلطهما وراقهما جاز له التيمم، لأنه لا يبقى معهما طاهر. والثانية يجوز التيمم، لأن الطاهر لا حكم له. اختاره بكر وهو الصحيح، لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، أشبه لو كان في بئر لا يمكن استقاؤه، وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف، فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين.
- 30:15 فمع الاشتباه اولى، واذا اراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر لانها ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره. فمن الذي فمن الذي يظن طهارته اولى. وان لم يغلب على ظنه طهاره احدهما شرب من احدهما وصار هذا كلامه اشتبهت ميته ومذكات في حال الاضطرار ولم يجد غيرها، فانه اذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته اولى، واذا شرب احدهم يعني ما اذا جاز اكل ميته
- 30:45 فيجوز من باب اولى اكل ما اشتبه بميته. واذا شرب من احدهما او اكل من من من المشتبهات ثم وجد ماء طهر فهل يلزمه غسل فيه؟ يعني غسل فمه. يحتمل وجهين احدهما لا يلزمه الاصل طهرت فيه فلا تزود لك بالشك والثاني يلزمه لانه محل استعمل من اجل النجاسه فلزم غسله غسل اثره كالمتيقن. الى غير ممكن.
- 31:14 وإذا علم عين النجس استحب إراقته ليزيل ليزيل الشك عن نفسه. وإن احتاج إلى الشرب شرب من الطاهر ويتيمم إذا لم يجد غير النجس. وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضأ بالماء الطاهر ويحبس النجس، لأنه غير محتاج إلى شربه في الحال. فلم يجز التيمم مع وجوده، والصحيح إن شاء الله أنه يحبس الطاهر ويتيمم، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال وكذلك في المآل. وخوفه العطش
- 31:44 وخوف العطش في إباحة التيمم كحقيقته. طيب. فصل اشتوه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، كالمستخدم لإزالة الطهارة. فصل اشتوه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا. لأن لأن ما نجسه. وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. لا أعلم فيه خلافًا. لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرجٍ.
- 32:14 فيه فيلزمه كما لو كان طاهرين ولم يكفيه ولم يكفيه احدهما وفارق ما اذا كان نجسا لانه نجس اعضاءه يقينا ولا يامن ان يكون نجس والثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته فان احتاج الى احد الانائين للشرب توضا تحرى فتوضا بالطهور عنده وتيمم معه ليحصر له اليقين. فاصل اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه.
- 32:42 فصم وان اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه لم يجز التحري. طبعا التحري اختاره ابن تيميه وصلى في كل ثوب بعدل النجس وزاد صلاته. هذا قول الناجشون، وقال ابو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالاواني. يذهب ايش يصلي؟ يصلي عاريا يعتبر نفسه يصلي صلاه العراه وقال ابو حنيفه والشافعي يتحرى فيهما كقولهم في الاواني والقبله.
- 33:09 لكن أبو حنيفة اشترط للتحري أن يكون الطاهر أكثر. فإذا كان ها ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه كما لو اشتبه الطاهر بالطهور وكما لو نسي صلاة صلاة من يوم لا يعلم عينها. فهذا يصلي عمره والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به.
- 33:33 ويمنع صحة صلاته في الحال والماء، أما الثوب في مجرد ما تنزعه تنتزع النجاسة معك، وهذا بخلافه، الثاني ثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره، والماء النجس بخلافه. أي. والفرق بينه وبين القبلة من وجوه، أحدهم أن القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين، فسقط دفع المشقة وهذا بخلافه. طبعاً اشتباه الطاهر بالنجس هذا ممكن يكون في الظلمة، ممكن إذا إذا لا يرى.
- 34:03 لكن اليوم مع الانوار الامر هين. لكن قديما يحصل هذا. الثاني ان الاشتباه ها هنا حصل بتفريطه لانه كان يمكنه تعليم النجس او غسله. ولا يمكن ذلك في القبله. الثالث ان القبله عليها ادله من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد بطلبها ويقوى دليل الاصابه لها بحيث لا يبقى احتمال الخطا والا وهما ضعيف بخلاف الثياب، يعني القبله اذا تحرى وصلى صحت الصلاه.
- 34:30 فهنا يقول تتحرك القبله، يقول لا القبله امرها مختلف. يحاول ابطال هذا القياس بقوه. المساله التاسعه والستون فصل فان لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به انه صلى في ثوب طاهر فان كثر ذلك وشق عليه قال يتحرى في اصح الوجهين، قال فقال ابن عقيل يتحرى في اصح الوجهين دفعا للمشقه والثاني لا يتحرى لان هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم ويحسب عليه دليل الغالب.
- 35:00 المسألة السبعة فصل ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق هذه مسألة جميلة جدا فصل إن ورد ماء يعني جاء إلى ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون
- 35:24 حتى مثلا لو جهمي لو كذا وان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسه لزم قبول خبره سواء كان رجلا او امراه. الاهاب باب الروايه ما هو الشهاده. حرا او عبدا. معلوم العداله او مستور الحال لانه خبر ديني. فارق الشهاده لان الشهاده لابد رجل ولابد حر. فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاه واللي معين سببها.
- 35:52 فقال وقال فقال القاضي لا يحتـ لا يلزم قبول سبيل احتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائله ونحن لا نرى النجاسة الا ان يكون متولدا من النجاسة والموسوس الذي يعتقد نجاسة فلا ينجس
- 36:18 ويحتمل أن يلزم قبول خبره إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه. فصل أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فصل فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء لزم قبول خبره سواء كان بصيرا أو ضريرا
- 36:36 لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك بالخبر والحس، وإن أخبره أن كلباً ولغ في هذا الإناء ولم يلغ فيه في هذا، وقال آخر لم يلغ في الأول إنما ولغ الثاني وجب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي. لأن الإثبات لأن المثبت مقدم على النافي. قالوا النبي لم يصلي في الكعبة والثاني قال النبي صلى، الأمة كلها قبلت قول الذي صلى. لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر.
- 37:04 إلا أن يعينا وقتا معينا، كل واحد منهما يقول في الساعة الفلانية جاء الكلب الفلاني فولغ في هذا، فقال له الثاني قال لا لا ولغ في هذا، وكلاهما يحكيان الحادثة نفسها. فهنا ممكن ترجح بين أخبارهما. وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شرب منهما فيتعارض قولهما ويسقطان، ويباح استعمال كل واحد منهما، تعارضا فتساقطا. إلا أن يرجح الأوثق منهما. فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر نزل ولم يشرب
- 37:34 قد قدم قول مثبت لان لان الا ان يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول بصير لانه اعلم. فصل سقط على انسان من طريق الماء هل يسال عن طهارته ام لا؟ فصل اذا سقط على انسان من طريق الماء لم يلزمه السؤال عنه لان الاصل طهارته فقال صالح سالت ابي عن رجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطره او قطرتان. فقال ان كان مخرجا يعني خلاء فاغسله.
- 38:04 وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه. فإن عمر مر هو وعمرو بن العاص على حوض، فقال عمر يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال يا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في المططأ. فإن سأل لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر، واحتمل أنه يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم.
- 38:29 كما لو سأله عن القبله وخبر عمر يدل على ان سؤر السباع غير نجس. طيب حديث بؤر بضاعه، بئر بضاعه. قال تلده السباع والكلاب. وللتو نحن نقول غير مأكول اللحم. ان سؤره نجس. وفي روايه عندنا حتى الحمار والبغل. ها. الا ان يحمل خبر عمر ان هذا الحوض اكثر من القلتين.
- 38:59 أو يقوي مذهب ابن تيمية أن العمدة على التغير، ما هي مو أنه ما هو نجس، لا أن قولك أن النجاة أن القليل يطهر ينجس بمجرد الملاقاة غلط. وبس. هنا فاستدلال من قدامى هذا هنا فيه نظر. باب الآنية. الآن انتهينا من باب المياه كلها ومسائله الجليلة.
- 39:28 وهي 72 مسألة. الآن ندخل في مسائل الآنية، في باب الآنية. حنمشي بخطا. مسألة قال ابن القاسم رحمه الله: "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" هذا المذهب، مذهب شديد. ميتة يخرج من الميتة المذكات، ذبحت ذكيات وقيل طبعاً أن أحمد رجع عن هذا المذهب. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحد أن خالف فيه.
- 39:58 اما بعد الدبغ والدبغ هي معالجه معينه للجلد. فالمشهور من مذهب انه نجس وهو احدى الروايتين عن مالك ويروى ذلك عن عمر وابنه عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران بن حصين وعائشه رضي الله عنها وفي روايه اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياه يعني مثل ماكول اللحم. يعني الكلب والخنزير ما يطهر.
- 40:25 وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتاده هؤلاء كلهم من التابعين عطاء فقيه المكيين الحسن فقيه البصريين الشعبي فقيه الكوفيين والنخعي فقيه الكوفيين وقتاده ويحيى الانصاري مدني حين سعيد الانصاري شوف وسعيد الجبير كوفي والاوزاعي والليث والثوري وابن المبارك واسحاق هؤلاء كلهم قبل الاربعه الا الليث والثوري هؤلاء في حياه الاربعه فانظر كم مجتهد معنا مجتهدون الامه كثير وهم متوزعون على الانصار
- 40:57 وابن مبارك واسحاق، هؤلاء بعد الأربعة. بعد بعد بعد بعد ابن المبارك قليل للشافعي وإسحاق قليل لأحمد. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة. وهو مذهب الشافعي، فهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير. ها. فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما. وله في جلد الآدم وجهان.
- 41:26 وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير. وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهذا لا يصح. وهو رواي عن مالك. ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإلهاء فقد طهر فقد طهر متفق عليه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فأعطاها
- 41:51 وإذا شاءت ميتة وأعطيتها ميمونة لمولاة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي لفظ ألا اتخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به متفق عليه وإنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حالة الحياة ولنا ما روي عن عبد الله بن عكيم وحديث عبد الله بن عكيم هذا أحمد تراجع وضاعف
- 42:21 أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة أني رخصت لكم بجلود الميت فإذا جاء كتابي فلا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب فقالوا هذا الناسخ
- 42:29 رواه ابو داوود في سننه ولما احد في مسنده قال لما احد اسناده جيد يرويه ابن سعيد عن شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليله عن عبد الله بن عكي وفي لفظ اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفات بشهرين وشهرين وهو ناسخ لما قبله ولانه في اخر عمره ولفظه دال على سبق الترخيص وانه متاخر لقول كنت رخصت لكم وانما يؤخذ بالاخر بالاخر من من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 42:57 فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يرف حامله قلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقد كتب إلى ملوك الأطراف وغيرهم وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة وحصل له البلاغ ولو لم يكن حجة لم تلزمه الإجابة ولا حصل به بلاغ ولا كان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته. وروى بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر
- 43:23 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء وإسناده حسن بل إسناده غير صحيح. ولأنه جزء من ميتة فكان محرما لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. لا هذا خصص سورة السنة. هذا خصص سورة السنة فسد الأبيات خطأ. فلم يطهر بالدبغ كاللحم، اللحم بلا نقاش لأن هذا لكن الكلام عن الجلد.
- 43:44 ولانه حرم حرم بالموت فكان نجسا قول الدبق وقولهم انما نجس لاتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح لانه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ولا ما زكاه المجوسي والوثني ولا ما ولا ما قد نصفين ولا متروك التسميه لعله عدم التنجيف. ولوجب الحكم بنجاسه الصيد الذي لم تنفسخ عنه دماءه ورطوبته.
- 44:10 ثم كيف يصح هذا عند الشافعي؟ وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم. مع انه الشعر والصوف والعظم هذا ما ما يحل فيه الدم. وابو حنيفه يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياه. وسياتي انهم ان ان القول بنجاسة جلد الكلب ليس محل اجماع. والناس يتناقشون فيه. فصل هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟
- 44:39 يعني جلد الميتة يجوز أن تضع فيه شيء يابس ما هو شيء سائل لأن السائلات
- 44:45 تنقل فيه روايتان احداهم انه لا يجوز لا تنتفعوا لقول صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميت بشيء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب والثاني يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا الاهابه فانتفعوا به وفي لفظ لا اخذوا الاهابه فدبغوه فانتفعوا به ولان الصحابه لم رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم وذبائحهم ميته هذا حقيقه يدل على ايش؟
- 45:13 يدل على انها بالدباغ تطهر. يعني هذه حجه عليك وانتفاع الصحابه اصلا بكل شيء حتى بالسوائل. ولانه انتفاع من غير ضرر اشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. اخر مساله معنا فصل دبغ جلود السباع. ولاحظوا اليوم قرانا ال 25 مساله في 45 دقيقه فقط.
- 45:39 قال فاما جلود السباع فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، ليش؟ لانها نجسه عندنا في المذهب. وللتو بن قدامه يقول سؤر السباع طاهر لاثر عمر، وبينا ان استدلاله فيه غلط. وبذلك قال الاوزاعي ويزيد بن هارون وابن مبارك واسحاق بثور. وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهيه الصلاه في جلود الثعالب. وهذا يدل على نجسه الثور، وكرهه سعيد بن جبير والحكم
- 46:09 واصلا الثعالب سياتي اصلا نقاش في حل لحمها اصلا. ومكحول واثر عمر رواه ابن ابي شيبه في سن الصحيح انه راى رجلا يصلي وعليه قلنسوه من جلود الثعالب فالقاه عن راسه قال وما يدريك لعله ليس بذكي. يعني وحقيقه يعني هذا كانه يدل انه لو ذكي لكان الامر هينا يعني. واما اثر علي فسنده منقطع.
- 46:38 والحسن قال البس جلود الثعالب ولا تصلي فيها وهذا عجيب. وعن الحسن انه لا يرى بها بأسا اذا دبغت. نعم. اي. وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول واسحاق وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيده السلماني.
- 47:09 مع مع انه مع انه السن القط سؤره طاهر لكن لحمه غير مأكول ورخص في جلود السباع جابر وروي عن سيرين وروى انهم رخصوا في الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري واباح الحسن والشعبي واصحاب الراي الصلاه في جلود الثعالب لان الثعالب تفدى في الاحرام فكانت مباحه ولما ثبت من الدليل على طهاره جلود الميته بالدباغ ولنا ما روى ابو ريحانه
- 47:37 ااا ااا نهى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. اخرجه ابو داوود بن ماجه وعن معاويه طيب لماذا لا يحمل؟ نعم. وعن معاويه والمقدام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها. اذا ما الجلود التي نستخدمها؟ الجلود المدكات والمدبوغه للميتة للميتة.
- 48:02 والركوب عليه رواه أبو داوود، وروي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع. رواه أبو داوود الترمذي وأبو داوود وراه أبو داوود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، مع ما سبق من النهي عن الانتفاع بشيء من الميته. وأما الثعالب فيبنى حكمه على حلها. وفيها روايتان وكذلك يخرج في جلودها، فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع.
- 48:27 وكذلك السنانير البرية، فأما الأهلية فمحرمة، وهل تطهر جلودها بالدباخ؟ يخرج على روايتين، وهنا انتهى المجلس الثالث