كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٢٤ ] من المسألة رقم [ ١١٥٠ ]

46 دقيقة زاد المسافر — 24

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع مع كتاب مع كتاب الزكاة يقول المصنف رحمه الله وقال في رواية محمد بن الحكم
  2. 0:30 إذا كان على الرجل حولان وأكثر ولم يأته المصدق فعليه أن يصدق هو كل سنة إن لم يجئ المصدق إلا أن يخاف أن يجيء المصدق فيأخذ منه مرة أخرى وهذا في الأموال الظاهرة التي يتعلق بها وجود المصدق كزكاة الأنعام وزكاة الزروع
  3. 0:55 فهذه أموال ظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء ويأتي المصدق وينظر فيها، أما الأموال الباطنة وعروض التجارة على نساء. أما الأموال الباطنة فليست من هذا الباب كالذهب والفضة. فهذه يقول يقول المصنف إذا لم يأتي المصدق الإمام أحمد يقول إذا لم يأتي المصدق أنت تزكي. أنت تسلمها للفقير، إلا أن تخشى أن يأتي المصدق ولا يصدقك أنك أخرجت زكاتك.
  4. 1:21 فتنتظره حتى لو مر حولان وكذا، ويخرج من هذا بان يتصدق ويشهد اذا كانت مثل الشهاده في مثل هذا قائمه. قول المصنف رحمه الله باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اخذوها وشطر ماله. قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعطاها يعني الزكاه مؤتجرا فله اجرها.
  5. 1:49 ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، يقول لا أدري ما هو والإسناد عندي صالح فإذا منع الصدقة أخذها منه ولا يأخذ منه غير غير ما يجب غير ما يجب عليه، قال عبد العزيز والعمل عندي على الحديث
  6. 2:10 لأنه يقول به وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ومسائل يقول بها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فيه غرامته ومثله معه فقد أوجب غرامة الشيء ومثل الغرامة وهذا تعلق بالحديث فكذلك الصدقة تؤخذ ويؤخذ معها مثلها تعلق بالحديث هذه مسألة حديث مهذب بن حكيم عن أبيه عن جده أن من يمنع الزكاة تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله أيضا من باب التأثير
  7. 2:41 هذا الحديث ذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على راويه. وحقيقه مثل هذا الاستنكار والدعوه من ابن حبان ضعيفه لان احمد واسحاق قد قووا الحديث. ولكن احمد ما افتى به. لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما اخذ الاموال من مانعي الزكاه ما زاد عليها ولا اخذ شطرا. فرأوا ان هذا الحديث خالف عمل الصحابه عامه.
  8. 3:11 فقد يكون حديثا فيه كلام او يكون منسوخا. وسلسله بهز بن حكيم عن ابيه عن جده سلسله تمضي الا ان يوجد فيها ما يستنكر، مثلها مثل سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. المصنف هنا احتج في تقويه روايه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده برواية بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
  9. 3:34 أن ذكر حديثا وهذا الحديث يوجد في كتاب الحدود، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث انفرد به المصريون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن لا قطع في ثمر ولا كفر ولا ولا كثر، وأن الثمار المعلقة هذه إذا سرقت ماذا يحصل؟ يعذر الإنسان بأن يؤخذ ضعف ضعف الثمرة، فقاس غلام الخلال
  10. 4:04 هذه على تلك، قال كما نحن نأخذ ضعف الثمرة في رواية عمر بن شعيب عن أبي عن جده، فكذلك هنا نأخذ شطر المال. قاسها من باب التشابه بأنه يعذر بأكثر من الحق. معلوم أن المذاهب الفقهية الأربعة لا ترى التعذير بالتعذير المالي.
  11. 4:24 هذا يذهب اليه ابن تيميه التعذير بالمال ومشهور في هذه الاوقات. لكن المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير المالي، وهذا الحديث حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ما احمد مال اليه في روايه واكثر الروايات يتوقف فيه ولا يقول به ويقول لا ادري ما وجهه. وقال به اسحاق اخذ بظاهره اسحاق بن راهويه.
  12. 4:45 وأما المذاهب المشهورة الفقهية فلا يقولون بظاهره وإنما يقولون أن الإنسان إذا امتنع من الزكاة تؤخذ منه الزكاة كما هي ولا يزاد ولا يرون التعزير المالي لا في هذا ولا في غيره غير أن هذا ميل المصنف رحمه الله قال باب القول في صدقة الخيل والعبيد قال أبو عبد الله في رواية عبد الله موسى بن عقبة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
  13. 5:13 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، وحديث عمر انه كان ياخذ من الراس عشره ومن الفرس عشره، ومن البرذون عشره، كان ياخذ منهم ثم يرزق عبيدهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل صدقه في عبده ولا فرسه، فكل عبد او امه لا يراد به التجاره فليس فيه زكاه، وكل شيء يراد به التجاره يقوم ويزكى.
  14. 5:40 هذه المسألة الإنسان إذا كان عنده عبيد رقيق أو خيل أنه ليس عليه زكاة، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة فرأى أن في الخيل زكاة، فرأى أن في الخيل زكاة، وقوله في الخيل خالف فيه القياس من عدة وجوه، فأولا الخيل لا تؤكل عنده وليست من بهيمة الأنعام، ومع ذلك قال أن فيها زكاة، ثانيا
  15. 6:08 يرى أن زكاتها لا تخرج من جنسها وإنما تخرج دراهم، فخالف القياس من هذا الوجه. ثالثا لا يرى لها نصابا، فكل خيل عند أبي حنيفة يخرج منها الزكاة. هو خالف حديث أبي هريرة هنا، لا يوجد معه أحاديث قائمة. وقال الزهري ما بلغنا في الخيل صدقة.
  16. 6:31 والمروي عن عمر رضي الله عنه انها كانت عروض تجاره، قالوا له افرض لنا على خيلنا وعبيدنا، فعمر قال اما انا فلا افرض لكم. والروايات الاخرى التي ذكرها ابو عبيد في كتاب الاموال في التجاره، في عروض التجاره. ودليل انها من عروض التجاره انها اخذت قيمه ولم تؤخذ منها الاعيان، ان اللي تاجر بالخيل، نعم يعطي فيها الزكاه كاي صنف يتاجر فيه. وللحنفيه امر طريف جدا في هذه المساله.
  17. 7:00 أنهم احتجوا على أن في الخيل زكاة بحديث. حديث الخيل ثلاثة. الحديث الخيل ثلاثة. وفي الحديث أن من الثلاثة رجل أعطى حق الله في رقابها. قالوا هذا دليل على أن في الخيل زكاة. والحديث أين؟ حديث الصحيحين. الحديث من راويه؟ راويه أبو هريرة.
  18. 7:28 وهم في العاده ايش يقول لك ابو هريره اذا خالف القياس ما عد قبل روايته. وهذه الان روايه تخالف روايه اخرى وتخالف القياس. الخيل ما هي من بهيمه الانعام. وعندكم ما لها نصاب، الان خالفت القياس من ثلاث وجوه. ما هي من بهيمه الانعام. ولا لها نصاب ولا تخرج من اعيانها. الان خالفت البقر والغنم والابل من هذه الوجوه الثلاث.
  19. 7:54 والحديث في أداء الحق، أداء الحق يعني بالإعارة أو غير ذلك أو أو في الجهاد في سبيل الله حملوها جمعاً مع الحديث الآخر. أبو منصور الماتريدي في تفسيره يقول هذا الحديث إن صح فهو حجة لأبي حنيفة، يعني محقق يقول إن صح هو الحديث الصحيحين. يقول إن صح فهو حجة لأبي حنيفة. نعم. باب القول في المواشي تباع قبل الحول.
  20. 8:20 قال ابو عبد الله في رواية الحرب اذا كانت غنم غنم يصدقها فلما كان قبل وقت الصدقه بشهر باعها هل على على دراهمهما الصدقه؟ يعني انسان عنده غنم فيها زكاة قبل قبل ان ان ياتي وقت الصدقه باعها هل يكون في ثمنها زكاة؟ قال لا حتى يحول الحول لان اي مال مستفاد عند الامام احمد بناء اتباعا لمذهب بن عمر
  21. 8:49 أنه حتى يحال عليه الحول. يقول: فإن باع الغنم بعدما وجبت الصدقة يزكي من الدراهم، ينظر إلى قيمة الصدقة فيخرجها، لأن الصدقة وجبت في الغنم
  22. 9:03 وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا استفاد رجل إبلا أو بقرا أو غنما فمر بها المصدق لم يحل عليها الحول في ملكه لا يأخذ منها إذا لم يحل حول، وهي بمنزلة غيرها من الأموال. وإذا أخذ منه مصدق كتب له براءة، فإذا جاء مصدق آخر أخرج براءته، اللي هو مثل ما أقول مثل الوصل. طيب، نماء الأنعام على نوعين. النماء أنها تنمو وتتكاثر بالتوالد، فهذا
  23. 9:33 الفرع تابع للاصل فيعدها المصدق كلها واحده وقلنا السخال الصغيره تحسب عليها تحسب عليها ولا تؤخذ منها الصدقه واما النماء بان يشتري هو شيئا جديدا فهذا الشيء الجديد حتى يحول عليه الحول حتى لو اكمل العدد لعموم قول ابن عمر من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول
  24. 9:59 باب القول في الدراهم التي تجب فيها الزكاة، الدراهم يعني الفضة، الدنانير الذهب، الدراهم الفضة. وفي خمس أواقٍ صدقة. خمس أواقٍ. الخمس أوا الأواقِ الأواقي؟ أواقي الفضة. الأوقية ستون درهما. إيه. الأوقية أربعون عفواً أربعون درهماً، فهي كلها تصير ميتين درهم. قال أبو عبد الله في رواية المروذي: وذكر دراهم باليمن صغاراً. منها دانقاً ونصف درهم.
  25. 10:29 قال ترد إلى وزن المثاقيل وتزكاها. هذه اللي يكون وزنها مختلف وهذا قديما. يكون وزنها مختلفا عن الدراهم الموجودة عندهم. لأن عندهم منضبطة ب 200 درهم. لكن في دراهم تأتي يكون وزنها مختلفا فترجع إلى ما يساوي الخمس أواقي اللي لأنه في الحديث الحديث ما هو محسوب بالدراهم، الحديث حسب بالأوقية.
  26. 10:52 فنظر كل اوقيه ماذا تعوض من الدراهم وهكذا اللي هي الان بالجرام 595 595 وقال في روايه حنبل اذا كان عند رجل من الدراهم 200 درهم من المزيفه والمحمول عليها والمكحله ولو خلصت نقصت الثلث او الربع فلا زكاه فيها هذه تشبه ايش؟ تشبه الذهب اللي عياره ناس
  27. 11:20 ايضا اللي هي لو خلصت تطلع اقل من 85 جرام في الذهب، ونفس القصه في الفضه انذاك. الان لما نقول الذهب راح يجي ان الذهب عشره مثاقيل اللي هي 85 جرام، هذا في الذهب الخالص. عندنا في ذهب مخلوط مو عيار 24، لو خلص الذهب يطلع اقل يصير اقل. فالامام احمد يقول لك هذه اللي اذا خلصت يطلع اقل، يقول لا زكاه فيها، يعني حتى لان هذه ليست ب 200.
  28. 11:48 مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورق والفضه، وإذا بلغت 200 درهم فهذه لا تتم، فإذا تمت وجبت فيها الزكاة. وكذلك الذهب إذا كان دون العشرين لم يجب فيها إلا من عشرين دينارا نصف دينار اللي هي نعم. وقال في رواية الأثرم: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه، والدنانير لا اختلاف فيها، فيزكي الرجل 200 درهم من دراهمنا فيعطي منها خمسة دراهم.
  29. 12:17 وقال في رواية الميموني طبعا الفضة فيها حديث الذهب فيه أحاديث ما تصح وفي رواية عن علي رضي الله عنه من رواية أبي اسحاق عن عن عن عاصم بن ضمر عن علي وزيادة الذهب فيها فيها كلام لكن في موقوف الموقوف ممكن يمشي وفي كتاب بكر بن عمرو بن حزم ونقل عليه إجماع في أنه عشرة مثاقيل
  30. 12:45 أو عشرة دنانير اللي هي تساوي اليوم 85 جرام ذهب. فيعطي منها خمسة دراهم. وقال في رواية الميموني عبد الملك بن عبد الحميد: إذا كانت أكبر من 200 درهم يخرج عن القليل والكثير. يروى عن علي وابن عمر رضوان الله عليهما وكذلك في الذهب. وقال في رواية عبد الله: إذا كانت 20 دينارا غير ثلث دينار زكاها.
  31. 13:12 فإن كانت غير نصف دينا غير نصف دينار لا يزكيها. يعني هذا النقص اللي هو أقل أقل من من الثلث وأقل لا يعد. فإذا كان من النصف وزيادة يعد. وقال في موضع آخر: قد نقص الثمن فلا زكاة عليه. قال عبد العزيز وبهذا أقول. عنا رواية ما يعد ما يعد الثلث. وعنا رواية أقل شيء حتى الثمن إذا نقص
  32. 13:42 لا زكاة فيها. نعم. والرواية الثانية قال بها المصنف. باب القول في الجمع بين الدراهم والدنانير في الصدقة. الآن الدنانير اللي هي الذهب والدراهم الفضة. طيب يجمع بينهما فيكمل بهما النصاب من ناحية القيمة. يعني مثلا يُنظر أنا يكون عندي 40 جرام ذهب هذه لو صرفتها
  33. 14:08 تكمل 600 جرام أو حتى أقل من قيمة الفضة وهناك فضة. هما روايتان في المذهب. الرواية الأشهر أن أن كل واحد منهما لوحده ولا يضم بعضهما على بعض كالغنم والبقر والإبل. وفي رواية أنهم يضمان بالقيمة، وفي مذهب للمالكية عجيب اللي هو الضم بالأجزاء لا بالقيمة. يعني الواحد عنده مثلا 40 جرام ذهب.
  34. 14:38 الفضة فهذا ال 40 جرام ايش قيمته من عموم من عموم الزكاة؟ نصف. فأنت تشوف الفضة ايش قيمة النصف من قيمتها وتضيفها إلى بعضها البعض. وحقيقة مذهب عجيب في هذا الموضوع. أما البقية ممن يقولون بالضم يقولون بضم القيمة.
  35. 15:00 فلو 5 جرامات ذهب تساوي 595 جرام فضه او تساوي 500 جرام فضه وانت عندك 95 من ناحيه القيمه. في بالقيمه في بالاجزاء. القائلون بالضم على قولين في هذه المساله. قال ابو عبد الله في روايه حنبل: اذا كان لرجل 15 دينارا فليس فيها زكاه حتى تبلغ 20 دينارا. فاذا صرفها، صرفها يعني بدلها فضه.
  36. 15:29 فصارت ثلاثمائة درهم يعني هذه فوق يعني ها حسب حسب لها من يوم صرفها فإذا كان رأس السنة وجبت فيها الزكاة فإن كانت نصف السنة دراهم ونصف السنة دنانير لا يبالي أيهما أعطى وقال في رواية الأثرم إذا كانت مرة دنانير ومرة دراهم فحال عليها الحول وهي دنانير ودراهم زكاها ما كانت إذا كان قد زكاها مرة وهي تتقلب في يديه مرة تصير دراهم ومرة دنانير
  37. 15:59 وقال في روايه المرروضي اذا كان عند الرجل ذهب وفضه ترى ان يجمع الرجل بعضها الى بعض ويزكي؟ قال لا اجيب فيها بشيء. واخرج الاحاديث وهذه ايضا روايه الاثرم التوقف عن الامام. واخرج الاحاديث في من يضم الورقه الى الذهب ويزكي وقال اليه اذهب وهو احوط. وقال في روايه حنبل والسلام ورحمه الله وبركاته.
  38. 16:26 واما المال من العين والورق فان عليه من كل عشرين دي دينار دينا نصف دينار الا هو ربع الاربع والعشر تقسم على 40 ومن كل 200 درهم خمسه دراهم فان نقصت هذه القيمه من الذهب والفضه فلا شيء فيها لا يجمع بين الذهب والورق لا لا جمع اجزاء ولا جمع قيمه كل واحد نصابه لوحده
  39. 16:54 لكن مال معين يتحول عده مرات هذا اللي ارى فيه الاخراج. والورق والذهب يجب في كل صنف منهما ما يجب في الصنف الاخر، وكذا لو كانت ابل او او بقر او غنم. فلم يكن له من هذه ما تجب فيه الزكاه ومن هذه ما تجب فيه الزكاه، لم ياخذ المصدق الا من كل واحد ما تجب فيه الصدقه. فلا ارى ان يجمع بين الذهب والورق، ولا الورق الى الذهب.
  40. 17:23 يُخرج من كل عين ما يجب فيها، قال عبد العزيز وبهذا أقول عدم الجميع، والله أعلم. باب القول في الخلطاء في الدراهم والدنانير. مر معنا الخلطاء في إيش؟ في الغنم والإبل وفي زكاة الأنعام. وأن مالهما يعد مالا واحدا، أما الخلطاء في الأرض والخلطاء في الدراهم ليسوا كذلك. كل واحد منهما ماله متميز عن الآخر.
  41. 17:53 وعليكم السلام ورحمة الله. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية حنبل: إذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة بين الورق والذهب. كان عليهما الزكاة لأن الزكاة إنما هي على المال وليس على رؤوس الرجال. ولو كانوا عدة لهم 20 دينارا أعطى كلهم نصف دينار وتراجعوا بالحصص بينهم على قدر ما ما لكل إنسان من المال. وكذا في سائمة الإبل والبقر والغنم، هذه رواية يرى أنهم مثل
  42. 18:24 لكن سيأتي كلام مصنف، إذا كان فيها ما تجب فيها الصدقة صدقها، ولم يسأل عن ولم يسأل عن شركتهم ولا عن تفرقتهم. إنما الصدقة على الإبل والبقر والغنم، ويرجع ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بقدر ماله. وقال في رواية محمد بن الحكم: الأموال ليس كلها سواء إلا الاتباع.
  43. 18:46 يعني ما فاذا كانت الدراهم بين عده يعني الناس شركاء في مال ليس عليهم شيء حتى يكون لكل رجل 200 درهم وهذا مشهور المذهب ان كل واحد نصيبه لوحده ما يجمعون مع بعضهم البعض ليس عليهم زكاة انما روي في الابل والبقر والغنم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حذرا من الصدقه لا يعجبني قول الاوزاعي في الزرع يكون للشركاء الاوزاعي يرى ان الزرع يكون
  44. 19:14 ايضا يزك يزكون كلهم كانهم رجل واحد كايش؟ كالغنم ويتراجعان بالسويه كما مر معنا في زكاه الانعام فيخرج لهم خمسه اوسق ان عليهم الزكاه قال عبد العزيز وبهذا اقول ان الابل والغنم والبقر مخصوصين بالذكر مخصوصين بالذكر والحديث فيهم قائم وما عدا الابل والبقر والغنم من جميع اصناف الاموال يعني من الزروع من الذهب والفضه وحتى عروض التجاره من الدراهم والدنانير
  45. 19:45 والنخل والقطاني والاعناب لا زكاة فيها حتى يكون لكل رجل خمسة اوسق. سياتي موضوع الزروع بمقدار خمسة اوسق. لان المبتغى في السائم النماء وليس المبتغى في خليطي الدراهم النماء اذا كان لا يقع الاسم عليها والله اعلم. باب القول في زكاة الديون. هذه لخص المبحث اذا انسان عليه دين. تمام. مشهور المذهب انهم يفرقون بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه.
  46. 20:15 الأموال الظاهرة هذه التي تظهر ويراها الفقراء مثل الزروع والأنعام أن هذه لا يمنعها الدين فأنت تزكي وإن كان عليك دين ولو أديت دينك فإن المال سينقص عن النصاب تزكي ولو عليك دين إلا في حالة واحدة أن تكون أنت استدنت لأرضك استدنت لأرضك حتى تزرعها فحين
  47. 20:40 ظهرت الثمار تؤدي الدين الذي استدنت به لاجل ارضك، هذا فقط. ها واما الاموال الباطنه فهذه بحث اخر هذه يدخل فيها، الاموال الباطنه اللي هي ايش؟ الذهب والفضه لما يراها الناس. دليلهم ان ابا بكر رضي الله عنه حين اخذ الزكاه من الاموال الظاهره ما كان يسال الانسان عليه دين ولا ما عليه دين. وانها تتعلق بها نفوس الفقراء وغير ذلك. اما الاموال الباطنه فهذه بحثها اخر.
  48. 21:11 هذه خلاصة المذهب. طبعهم الناس من يسوي بين الامرين من الجهتين. قال ابو عبد الله في رواية الاثر وابراهيم بن الحارث قد اختلف ابن عمر وابن عباس فقال احدهما يخرج مستدان وانفق على ثمرته واهله ويزكي ما بقي. وقال الاخر لا يخرج مستدان من ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب. يذهب الى قول ابن عباس ان حتى الدين مال الثمرة مو ضروري يخرجه.
  49. 21:40 لئلا يزكي ما انفق على ثمرته خاصه ويزكي ما بقي، لان المصدق اذا جاء فوجد ابلا او بقرا او غنما او زرعا لم يسل اي شيء على صاحبها من الدين، وليس المال وهكذا، يعني ليس الذهب والفضه وانما هذا فقط في الاموال الظاهره، وفرقوا من جهه النظر ان هذا تتعلق بها نفوس الفقراء. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه. ثم ينظر ما بقي عنده بعد اخراج النفقه فيزكي ما بقي.
  50. 22:09 هذه الرواية ما تخالف السابقة لأنها قد تكون متعلقة بالأموال الباطنة. ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة في ضرع أو إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. قا وقال في رواية عبد الله في رجل له ألف دينار وعليه وعليه ألف دينار لا زكاة عليه، لأن هذه أموال باطنة. عليه. وقال في رواية صالح إذا قبض الدين زكاه لما مضى، وما لم يقبضه لا يزكي.
  51. 22:39 قال علي بن ابي طالب ان كرم الله وجهه ان كان صادقا فليزكه اذا قبضه. هذا الله يبارك فيك الدين له حالين. حال انه يحول عليك الحول. ها؟ عفوا ياتي وقت السداد وانت تراعي هذا المديون فلا تاخذ منه المال، وانت تستطيع ان تاخذ منه المال. هنا تلزمك الزكاه. حتى نقطع الباب على الحيله. واما ان كان معسرا.
  52. 23:09 أو دين ظنون أنه رجل إيش مماطل. فهذا إذا استلمته تزكيه عن كل السنوات الماضية. بعض الفقهاء يقول يزكى عن عام واحد. لكن فتوى علي بن أبي طالب أنه يزكى عن كل السنوات الماضية. حتى لو كان هذا الرجل مماطلا. عن كل السنوات الماضية إلا أن ينزل تحت النصاب.
  53. 23:41 باب القول في زكاة المهور والهبات. قال ابو عبد الله في رواية احمد بن القاسم إذا قبضت المرأة صداقها ألف درهم زكته إذا حال عليها الحول. ولو دفعته بعد الحول فقبضته زكته، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ترد عليه 500.
  54. 24:04 لأن نصف المهر ترده. وهذا شيء ملكه بعد الطلاق لأن الطلاق حادث. فكأنه لحقها دين بعد وجوب الزكاة عليها. فإذا أخذ الرجل 500 فلا زكاة عليه. إنما استفاده وملكه يوم طلق. المرأة أيضاً إذا كان مهرها مؤخراً متى ما أخذته تزكي. فإذا طلقها الرجل قبل أن يدخل بها فإنه سيرجع لها نصف المال. فإنه فإنما تزكي النصف.
  55. 24:34 لان هذا كانه دين اقتص، لان الرجل اخذ 500. نعم. وقال في رواية حرب إذا وهبت مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين، فإن الزكاة على المرأة لأن المال كان لها. طيب امرأة زوجها سنين ماشي معاها دين الحين، ترى المهر دين. فسنين، سنة، سنتين، ثلاثة، للحين ما استلمت. إذا استلمت راح تزكي عن كل السنين اللي فاتت. فجت قالت للرجل خلاص.
  56. 25:03 أنا وهبت هذا المال لك. يقول سقط تصير حيلة هذه. لا. يقول إذا أسقطتيه أهلاً وسهلاً لكن حق الله عز وجل لابد أن يرجع، لابد أن تؤدي الزكاة عن كل السنوات الماضية. وقال في رواية أبي الحارث إذا وهب رجل لرجل مالاً ثم ارتجعها الواهب فليس له أن يرتجعها. فإن ارتجعها فالزكاة على الذي كانت عنده. فالزكاة على الذي كانت عنده. باب القول
  57. 25:32 في زكاة مال المفقود والمرتد. قال ابو عبد الله في رواية الميموني: نرى أن تؤدى زكاة مال المفقود. الرجل يكون هو مفقودا لكن له مال. الزكاة لا تتعلق لا بالتكليف، المفقود هذا طبعاً حنا ما ندري. حي ميت. فهذا ما لم تقسم أمواله في ميراث يبقى ماله في زكاة. ما لم يعامل معاملة المتوفى.
  58. 26:01 إذا صار إلى الورثة أخرجه الورثة لما مضى. نذهب فيه إلى قول الحسن بن سيرين، الزكاة من جميع المال إذا مات وأوصى به. الزكاة من جميع المال وليس الثلث. الزكاة من جميع المال، يعني ما يزكى الثلث بس وقال الباقي للورثة، لا. يزكى من جميع المال. قال وعبد الله لأنه حق في المال. الزكاة تنزل في مال المجنون، وفي مال الصبي، كما صح عن الصحابة.
  59. 26:30 فعلم من باب القياس انه حتى من من لا يدخل في التكليف ان حق المال وان حتى من لا يدخل في التكليف يزكى ماله. وقال في روايه صالح اذا كان الرجل في دار حرب ثم علم ان عليه زكاة زكاة في ماله يزكي لما مضى اذا اخرج. واذا كان لرجل على رجل دين 1000 درهم فارتد الذي عليه ال 1000 درهم. فقبضها صاحبها من الذي ارتد كان عليه الزكاة لما مضى.
  60. 26:58 وإذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول لأنه كان ممنوعا من ماله. يستأنف يعني يبدأ من جديد. باب القول في المال التاوي والغصب. قال أبو عبد الله في رواية الميمون عبد الملك: والدين إذا كان على رجل وجحده إياه. اللي هو يسمونه دين الظنون. يعني واحد
  61. 27:29 جحد المال، أنت كنت بدينه وجحدك قال مالك مالك فلوس عندي. أو يكون مالا تاويا لا يؤمل رجعته. أما مال مسروق أو مال مفقود في الصحراء أو في في في البحر أو لا يصل إليه. مثل السفينة في البحر أو يسرق منه. أو يأخذه السلطان يشيع أنه يقال له يؤدي زكاته لما مضى. وإذا كان تاويا
  62. 27:57 مثل هذا لم يكن عليه زكاة. واهل المدينة يقولون يزكيه لسنة. طبعا هذا فإذا رجع المال الظنون وهذا والكذا واللي خلاص أيس منه يزكيه لما مضى. وإذا ما تسلط عليه خلاص ينتهي الأمر. يقول وأهل المدينة يقولون يزكيه لسنة وهذا كان يختارونه بعض المشايخ المعاصرين. أنه يقول لك إذا مالك سنين رجال سنين ماخذ فلوسك وجيت أنت أخذته استلمته قاسوه على الأرض على على الخارج من الأرض. قالوا خلاص مرة بس.
  63. 28:28 المذهب انه لا تزكي على كل السنوات اللي فاتت. يا اخي الرجل هو اللي هو هي هو الامر هكذا هذا حق المال. فيها فتيا علي. يقول واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه. يزكيه لسنه. ولاحظون حتى شيخ احمد وهاب اختاره مو؟ السنه شيخ احمد وهاب اختاره. اي وليس للسنه معنى. اما ان يخرج لما مضى واما ان لا يخرج.
  64. 28:55 ما في سنه هم ايش السنه القياس؟ قال لك مثل الخارج من الارض. هذا هذا انا كتبت فيها مقالا فقالوا لي فواحد قال لي جبت فتوى علي فقال الشيخ السعدي قلت له ما تستعلي وجهك انت. انت يعني جايب فتوى علي بن ابي طالب تقول للشيخ السعدي ايش قله الحيه هذه. وقال في موضع اخر اذا كان تاوي في البحر او دين لا يعلم به او غصب
  65. 29:24 عليه فان عليه الزكاة اذا صار اليه لما مضى. بهذا القيد اذا طار اليه، اذا حصله. وممكن مال ما تدري لك بعض الناس يرث الشيء او يكون الشيء في ملكه ولا يدري انه له. ثم يكتشف ان له مالا وهذا المال سنين عليه زكوات. هذه عاد فيها نلطف الجو شوي
  66. 29:52 بمسألتين أو قصتين هذا واحد يسألوني عنه يقول لك فلوسه حرام هو بقطر فلوسه حرام عنده فلوس حرام وحاطها فلوس ما ادري هي غسيل اموال وكذا وحاطها عنده على جنب وما يطلع زكاة ولا يطلع شيء فيوم سألوه قال قال هذه تصير حلال لعيالي عيالي تحل لهم بالميراث وانا يعني يعني فقيه
  67. 30:23 واحد ثاني هم عنده ابوه عنده فلوس وعنده كذا، جاء لابوه قال له يابو انت ليش ما تزكي؟ قال انا اخذ بالقول اللي يقول الاوراق النقديه ما فيها زكاه. قلب ظاهري ها؟ قال الاوراق النقديه انا ما فيها زكاه. مشيها قياس شبه يا شيخ على الاقل يعني. عاد هذا الحين مراد شكري بطل من الظاهريه وقلب على التمذهب و
  68. 30:51 وغير يقول قال عبد العزيز وقد روى الميموني القولين جميعا وما من قول الا وقد تابعه عليه جماعه ولهما عندي ان تكون الزكاة عليه اذا صار لما مضى لان ملكه ثابت على المال لم يزل والله اعلم القول في نماء المال والفائده انما اذا كان تابعا للاصل فهذا توجد روايه ان حوله حول اصله ان حوله حول اصله
  69. 31:21 يعني مثلا غنم نتجت زادت فهذه حولها حول الاصل بقر عروض تجاره التجاره تزيد فيها ارباح اما المال المستفاد من هبه او ميراث او حتى راح يجي موضوع الاجاره هذا ما يتبع الاصل قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب: ومن كان له اقل من 200 درهم يعمل بها فليس عليه زكاة
  70. 31:50 فإن استفاد مالًا من ميراثٍ أو صلةٍ آخر السنة فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، هذا فيها أثر عن ابن عمر حديث مرفوع ما يصح هو قول ابن عمر، من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. يعني الآن أنت عندك مال دون النصاب 11 شهر، في الشهر الأخير جتك فلوس كملت النصاب. تحسبها كلها وتزكي؟ لا، المال مع المال الجديد تبدأ حولًا جديدًا.
  71. 32:20 ليش؟ لأن هذا المال استفدته جديدا، استفدت مالا. فليس عليه زكاة حتى يحول الحول. وهم يقولون إذا كان له 200 درهم، فلما كان قبل الحول بقليل بقي معه درهم، ثم استفاد مالا زكاه، لأن الأصل 200 درهم. قال أبو عبد الله: إذا كان ميراث أو صلة أو هبة، الصلة يعني عطاء الإخواني، ليس عليه زكاة حتى يحول الحول.
  72. 32:46 وإن كان له 200 درهم يربح يعمل بها يعني عرض تجارة فربح زكى نماءه معه هذا الفرق عرض التجارة الفرع تابع لأصل مثل الغنم يزكي نماءها معها هذه هذا فرع تابع لأصل النماء معه والفائدة والميراث أو جائزة يزكيها على حولها إذا حال عليها الحول
  73. 33:13 ولا يرد الى ما الى ما في يديه لانه ليس من نمائها. وقال في روايه عبد الله: وما استفاد من العطاء والهبه فلا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول، فاذا حال الحول فزكاه ضمه ماله بعده. طبعا وان راى هو ان يعني ان يعجل فلا باس، لان كثير من الناس يتلخبطون عاد بالمال المستفاد هذا، فيزكوك المال وكذا هذا هو.
  74. 33:41 باب القول في زكاة العروض، اللي هي عروض التجارة، وهذه يعني عامة الفقهاء يقولون بها، ونُقلت فيها إجماعات وكذا، ولكن النزاع في شروط عروض التجارة. المذاهب تتنازع في شروط عروض التجارة، يعني منهم
  75. 34:02 يشترط أن أن أن المال حين قبضه يكون قد نواه بنية التجارة، بعضهم يشترط أن أنه حين يقبضه أنه يقبضه لا يأتيه بهبة أو من جهد من غيره، وإنما يكون مال هو استفاده من ماله الأصلي. ويشترطون شروطا وأيضا أن زكاة عروض التجارة تخرج كثير منهم يشترط أن تخرج مالا نقدا لا تخرج من نفس العروض.
  76. 34:34 قال أبو عبد الله في رواية صالح وإسحاق بن منصور وحنبل إذا اشترى متاعا بمائة درهم بمائة وهو يسوى مائتين ثم أتى عليه الحول وهو يسوى مائتين فإن عليه الزكاة يزكيه بقيمة هذا الآن العروض بقيمته على الـمائتين نعم ولو أنه اشتراه وهو يسوى مائة لم يجب عليه الزكاة حتى يحول الحول وهو يساوي مائتين
  77. 35:03 يعني لابد ان يحول الحول على القيمه الزكويه. فان كانت قيمته دون الزكاه بعض الحول فهذا ما تجب. يقول انما يجب عليه الزكاه انما تجب الزكاه اذا حال الحول وهو يساوي 200، فلا زكاه فيه الى ان يحول عليه الحول ويزكيه يوم يحول عليه الحول نقصانا وزياده. وقال في روايه الميموني قول عمر رضوان الله عليه لصاحب الجعاب قومه وزكه.
  78. 35:33 فالتقويم قد يكون فيه زياده والنقصان. يقوم هذه البضاعه ويزكيها. وقال في روايه المروذي في الخيل والرقيق فيها الزكاه اذا اريد به التجاره، وكل ما اريد وكل ما اريد به التجاره ففيه الزكاه. وقال في روايه مهنا اذا اتخذ سفينه بألوف للغله فلا زكاة فيها. هذا للغله اجاره. يعني ناس يروحون عليها
  79. 36:01 يأجرون السفينة ويعطونه غلة. وكذلك إذا اتخذ أرحية للغلة أرحية هذه الرحات يأجرها. للغلة فلا زكاة فيها، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضوان الله عليهم ليس في العوامل صدقة، الإبل والغنم وكذا التي إيش؟ التي يؤجر عليها، فهذه مثلها. قال عبد العزيز قد روينا عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان بن سمر عن سمر بن جندب
  80. 36:31 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وهذا الحديث فيه كلام، ولكن هناك آثار عن الصحابة من أشهرها قصة عمر مع القوم في أمر الخيل، لما قومها عليهم وكانت تجارة، باب القول في زكاة المضاربة، المضاربة هذه فيها طرفان، طرف يعطي المال وطرف يعمل فيه، ثم بينهما الربح بينهما ربح
  81. 37:00 نصف نصف وربع ثلاث ارباع ثلث ثلثين بحسب بينهما ربح هذه كيف تؤدى الزكاه في المضاربه؟ قال ابو عبد الله في روايه اسحاق ابن منصور وصالح اذا اخذ مالا مضاربه فربح فيها فلا زكاه فيها حتى يؤدي الى صاحبه يعني يعطي صاحبه حقه او يحتسبا فيزكي المضارب اذا حال عليه الحول من يوم احتسبا لانه علم ماله في المال
  82. 37:30 ولانه ان يضع بعد ذلك كانت الوضيعه على صاحب المال. طبعا شرط المضاربه ان الوضيعه اذا في خساره ما تكون على المضارب، تكون على على صاحب على على على راس المال. فهو لا المضارب لا يزكي حتى يعطي لصاحب المال حقه او يقع بينهما محاققه وحسبه يضمن فيها الحق، انت لك المبلغ الفلاني حتى وان لم يقبضه وبعدها هو
  83. 37:59 يزكي. طيب باب القول باب اذا القول اذا حال على المال حولان. قال ابو عبد الله في روايه الصالح اذا كان عند الرجل 200 درهم فلم يزكها ثم حال عليه الحول الاخر يزكيها العام الاول لان هذه تصير 200 غير 5. انت واحد عنده فلوس وغفل عنها اثنتين ومثلا اللي قلنا مثل الدين اذا رجع فانت زكيتها اول مره بعد ما زكيتها
  84. 38:27 لقيت لقيتها انقصت عن الحوض، انتهى الامر. حتى لما اقول لك يزكيها عن السنين السابقه بشرط ان تكون دائما فوق فوق النصاب. فهي تنزل عن النصاب احيانا. وقال في روايه يعقوب بن بختان وحرب في رجل له 1000 درهم فلم يزكها سنتين. يزكي اول سنه 25 ثم في كل سنه بحساب ما بقي. يقسم على 40، بعدين الناتج اذا اذا شو اسمه يطلع او يقسم على 40 وهكذا.
  85. 38:56 إلى أن يصير المال أقل من 200 درهم، يصير ما في زكاة خلاص. باب القول في زكاة مال اليتيم والمجنون، اليتيم والمجنون غير غير غير مكلف. تمام؟ فهل في ماله زكاة؟ نشوف. طبعاً فتاوى الصحابة كلهم في ماله زكاة. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: على اليتيم زكاة في ماله.
  86. 39:26 ويدخل عليه الزكاة في أرضه وغنمه وبقره وبزرعه، كما تجوز في ذلك الزكاة كذلك في ماله، يعني في ماله الباطن، كما تجوز في الظاهر تجوز في الباطن، ما في تفريق هنا. وقالوا ما لم تجب عليه الصلاة فالحائض قد تترك الصلاة في كل شهر أياماً، فينبغي لهم أن ينظروا ما لم تصلي يرفع من زكاتها. هم هنا ربطوا عاد هذه شو يسمونها بالأصول؟ في باب العلة؟ ها؟ يسمونها الطرد.
  87. 39:55 انهم يجيبون امرين يربطون بينهما بعلاقه بعيده ويطردون فيها الاحكام. فيقول ها الحائض ما يلزمها الصلاه شلون قالوا المزكي ما عليه هذا الطفل ما عليه صلاه كذلك الحائض ما عليه الصلاه فمثل ما هذه ما عليها صلاه هذا ما عليه زكاه. فاحمد قال لهم طيب خلاص اجى الحائض نفسها نصير ما عليه ما عليه زكاه لحد ما تصير تصلي.
  88. 40:24 والمجنون اذا ذهب عقله في اوقاته وينبغي ان يؤخذ بعد ذلك الزكاة وهذا كله يدخل عليه. وقال في رواية صالح وحنبل يزكى مال المجنون والصغير بغير امرهما. وقال في رواية أبي الحارث واليتيم تجب عليه صدقة الفطر في ماله. نعم. باب القول في زكاة مال العبد والمكاتب. طبعا ليش قال المكاتب؟ هو دخل المكاتب بالقصة. لأنه في فرق العبد
  89. 40:52 هو لا يزكي هذا في قول عامة اهل العلم لكن هل يجب على سيده ان يزكي المال الذي في يد العبد؟ لان فيه عبيد يكون ماذون له بالتجاره وغير ذلك. هما روايتان في المذهب. والروايه الاشهر انه يزكي المال الزكاة تكون على من على السيد. اما المكاتب اما المكاتب فهذا فيه بحث اخر.
  90. 41:20 لان المكاتب اللي هو يشتري نفسه من سيده. فهذا اذا عتق في ماله زكاة. واما اذا استمر وهو يشتري هذا المال الذي يشتري به نفسه اذا جاز النصاب فالزكاة على سيده الذي ياخذ المال منه ياخذ الضرائب منه. فإذا عجز
  91. 41:46 يعني مكاتب دفع ضريبه اثنين ثلاثه قبل ان يؤدي مكاتبته عجز. المال هذا يكون فيه زكاه. في قول عامه اهل العلم. قال ابو عبد الله في روايه حرب وليس على العبد زكاه وكذلك المدبر مع المدبر يختلف عن بقيه العبيد انه بمجرد موت سيده يعتق هذا المدبر. وليس على ام الولد زكاه، ام الولد نفس المدبر، بمجرد ان يموت سيدها تعتق حتى لو بيعت. لان
  92. 42:13 لأن الملك للسيد، وقال في رواية الميموني: وليس في مال المكاتب زكاة. كذا يقول ابن عمر وعمر رضوان الله عليهما: ليس في مال العبد زكاة، والمكاتب عبد. عبد يدخل في العموم. وقال في رواية حنبل: يزكي مال العبد مولاه. لأنه هو ماله لمولاه ولا يزكيه هو. وهذه الرواية الأشهر. وقال في رواية أبي طالب: وإذا وإن أذن له سيده أدى زكاته.
  93. 42:42 لأنه إن باعها واعتقها فهو لمولاه، ليس المال له، لحديث من اشترى عبدا وله مال فماله لمن لمن اشترى. آخر آخر مسألتين معنا هنا باب القول في زكاة الإيجارات. هذا مال الإيجارات الذي يأتي كل شهر. قال أبو عبد الله في رواية حنبل بن إسحاق في إيجارة العبيد وكراء المناسك.
  94. 43:07 العبد قديم العبيد ايش؟ حديث اللي حجب النبي صلى الله عليه وسلم ابو طيبه ايش قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ايش سوى؟ راح شفع عند اهله ان يضعوا من ضريبته كان هو يشتغل ها ويعطيهم وكانت الصناعات هكذا كان العبد يعمل ويصنع ويعطي المال لاصحابه ما ما جاءت الانصاريه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عندي غلام النجار وهكذا
  95. 43:34 فهذا الان المال اللي يعطيه العبد لسيده كل شهر. وايضا كراء المناثل اللي هو شعوب الرق الاجارات ها هذا اللي كل شهر ايضا تعطيه لصاحب لصاحب المنزل وكتابه المكاتب ايضا يعطي لكن كتابه المكاتب لها نهايه مثل الاجار المنتهي بالتمليك اما كراء المناثل فهذا اذا حال الحول
  96. 44:02 من يوم يقبضه ويصير مالا. هذا مال اسمه مال مستفاد. هذا اسمه مال مستفاد. هذا المال المستفاد حتى يحول عليه الحول في قول ابن عمر اذا جاءك مال مستفاد من ها وقال في روايه مهنا اذا اكره داره ب 200 درهم فانه يزكيها في وقت قبضها. اليس ابن عمر لما اكترى من الجمال صارفه
  97. 44:35 وهذي عاد نتكلم عليها في المجلس القادم اللي هي مسألة أموال الإجار، هذه الرواية الإمام أحمد يذهب إلى أنه هي فيها قول لابن عباس وقول لابن عمر في المال اللي من منزلك هذا المال اللي يكون من في من منزل لك إذا كان نصابا إذا أخذته وهو فرع عن منزل هل هل تعامله معاملة النماء فتزكيه؟
  98. 45:02 أم تعاملهم معاملة مال جديد فتنتظر حتى يحول الحول؟ إي هذه فيها نساء. وأظن هذه المسألة اللي قيل فيها أنه مذهب ابن عمر كان أخف من مذهب ابن عباس، ابن عمر يقول سنة، ابن عباس يقول تؤديها. فاستغرب الراوي قال ما اختلف ابن عمر وبن عباس إلا كان قول ابن عمر الأوثق يعني دائما الأحوط. يقول إلا في هذه يعني لا هنا ابن عباس هو اللي كان أحوط. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.