زاد المسافر (48) النكاح مسألة 2350 👇
56 دقيقة زاد المسافر — 48
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر في المجالس الماضية مر الكلام سريعا على معنى لا جلب ولا جنب نعيد التنبيه عليه هذا في الرهان الجلب ان يتبع الرجل فرسه يشجعه
- 0:28 والجنب ان يضع لفرسه الذي يراهن عليه فرسا اخر يجعله يباريه حتى يشجعه الى المضي وهذا في الرهان. واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نحن في كتاب النكاح في في مسائل في مسائل النكاح المشهوره. يقول المصنف رحمه الله: وقال اذا تزوج بشهادة مكفوفين فالنكاح جائز. واذا تزوج بشهادة عبدين جائز.
- 0:59 هذه قاعدة عامة في أن المسموعات تصح شهادة المكفوف عليها وما صحت فيه رواية الواحد صحت فيه شهادة الاثنين من نفس الجنس هذا الأصل في الرجال فابن أم مكتوم كان يؤذن والأذان إن قلنا أنه من باب الرواية
- 1:29 وهو كذلك لأنه يكتفى به بالواحد إلا أنه يشترك بالشهادة من جهة المعنى العامة وأيضا في شهادة العبدين العبدان تجوز شهادتهما في النكاح على الصحيح من المذهب لأنهما ممن تدرك عدالته وممن يمكن حضوره عند الطلب
- 1:58 وقال المصنف رحمه الله وقال في رواية حنبل: تجوز شهادة النساء في الاستهلال والحيض، استهلال يعني استهلال الغلام، يعني ان الغلام استهل هذه في التوريث ستاتي اذا الغلام مات لكن شهدت النساء اللواتي ولدنه او امراة التي ولدته انه استهل يعني ولد حيا فاستحق ما يستحقه الحي.
- 2:28 من الحقوق والحيض ان يشهدن على امراه انها حاضت ثلاث حيضات او او نحو ذلك فتجوز لان هذه الامور لا تطلع هذه الامور النساء يطلعن عليها في العاده هذه الامور لا يطلع عليها الا النساء في العاده فدعت الضروره الى قبول شهاده النساء فيها قال ولا تجوز في النكاح والطلاق
- 2:56 مما لا يختلف فيه اهل العلم ان شهاده النساء في الحدود لا تقبل في قول عامه اهل العلم. وفي الاموال تقبل شهاده المرأتين بشهاده المراه. فأمر النكاح والطلاق بين الحدود وبين الاموال. ها؟ وهي اشبه ما يكون بامر الحدود. لهذا ايضا منع من شهاده المرأتين فيها. فإن النساء ليس عليهن مغبة في شهادة الزور.
- 3:25 فالمراه تنتقب وتمضي ولا تتعامل مع الناس ببيع ولا شراء، ثم انهن لا يدرك ما عندهن من غمر يعني اشكالات نفسيه كما يقال مع مع مع الزوج او مع الزوجه لا يدرك هذا، وشهاده ذي غمر لا تقبل ولهذه الدواعي لا تقبل شهاده المراه.
- 3:50 يقول المصنف رحمه الله: باب القول في نكاح الاب للبكر والثيب والاولياء. في باب الولايه للاب خصوصيه. للاب خصوصيه عند جماعه من الفقهاء. فهو الوحيد الذي له ما يسمى بولايه الاجبار. المراه يجوز ان يكون وليها ابوها ويجوز ان يكون وليها
- 4:19 أخوها أو نعم أن يكون وليها أخاها أو يكون أو يكون وليها ابن عم لها فكل ذلك جائز إذا كان أبوها ميتا وليس لها إخوة أحيانا بقية الأولياء ليس لهم أن يزوجوها دون استئمار وإن كانت بكرا أما الأب
- 4:48 فهو الوحيد الذي في قول جماعه من اهل العلم وهذا بشرط العداله والاسلام الذي له ان يزوجها لتمام شفقته ان يزوجها دون استئمار وهذا ما يسمى بولايه الاجبار وهذا لا يكون الا للاب والاب العدل مع مراعاه شروط الفقهاء في الزوجين اذا فهمت هذا تبددت ما يدعى من شبهات في هذا الموضوع
- 5:17 لانه في العاده الفقهاء يضعون شروطا ان يكون الرجل عدلا، ان يكون سنيا، ان يكون كذا، ان يكون كذا، فمع هذه الشروط لا يكون على المراه حيف البته. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي وابي داوود عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اليتيمه تستاذن عن النكاح
- 5:46 واذنها صماتها. يعني اليتيمة البكر. اذا كانت ثيبا فتتكلم لا باس. وقال في رواية مهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستامر اليتيمة، لماذا نص على اليتيمة؟ لان له مفهوم دلالة مفهوم مخالفة. ان الأب لا يستأمر، ليس من الضرورة ان يستأمر.
- 6:16 لهذا اورد هذا الخبر. ولا الحديث شهرته تستامر بكر وليس استامر يتيما. لكن هذه الروايه اوردت لبيان خصوصيه الابي انه لا يحتاج الى استئمار. قال عبد العزيز: فاذا بلغت تسع سنين استؤمرت وزوجت.
- 6:43 التسع سنين ليس شرطا للتزويج وانما شرط للدخول. للوالد عن عائشه وقال حسن بن صالح ادركت جده لها احدى وعشرون عاما. قال هي تزوجت تسع سنين وابنتها تزوجت تسع سنين بعدين حفيدتها تزوجت تقريبا نحو من هذا ف جاءت بهذا.
- 7:09 وقال في روايه ابن الحارث لا يزوج البكر الا ابوها، يعني بدون استئمار. البكر. واما الثيب فليس عليها ولايه اجبار. سياتي الكلام في الثيب. ولا خيار لها اذا بلغت تسع سنين، هذا فيه خلاف بين الفقهاء. انه في جماعه من الفقهاء قالوا عقد الصغيره جائز. ابوها وله ولايه اجبار.
- 7:36 ولكن إذا بلغت تسع سنين لها الخيار. تجيز صنيع أبيها أم لا تجيزه؟ أحمد يقول لا ليس لها ذلك. هذه في رواية عنهم. فإذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها. لأنه خلاص ما اعتبرها صغيرة. ويزوج الأب على الابن جائز إذا كان صغيرا. يعني الأب يزوج عن ابنه الذكر.
- 8:07 وإن كان لا يعقل. فإن أنكر الغلام التزويج عند الإدراك فنكاح الأب عليه جائز ولا يجوز نكاح الأم عليه الأم عليهما. نعم. قال عبد العزيز لأبي عبد الله في نكاح البكر قولان. أحدهما أن الأب يعقد عليها طائعة وكارهة ولا خيار لها، هذا اللي اسمه ولاية الإجبار. الأب العدل المسلم إذا زوجها بالكفر
- 8:37 باعتبار شروط الكفاءة وهي صغيرة بكر طبعا البكر نوعان بكر بالغة وبكر صغيرة هنا عامة فإن العقد يكون صحيحا وليس لها الرجوع والقول الآخر لا يجوز أن يعقد عليها إذا بلغت تسع سنين إلا بعد أن يستأمرها
- 9:07 وبهذا اقول للحديث الذي رويناه وقد كان ابو بكر الخلال يختار القول الاول، في فقهاء اخرين يعقدونها بالبلوغ، يقولون عند البلوغ ما يكون لها، وهي هذه التسع سنين يعني، لكن قول عائشه اذا بلغت الفتاه تسع سنين فهي امراه. وقال في روايه عبد الله: ليس بين الناس اختلاف ان لا يزوج البنت الا باذنها، يعني هذه هذه اذا لم يكن لها اب. واختلف الناس في البكر، هذه يعني اذا كان لها اب.
- 9:37 فاذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها ابوها ولا غيره الا باذنها. وقال في روايه ابي الحارث خنساء بنت حزام هي خذام. كانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الاب عليها. اما الثيب فهذه لابد ان تستامر ويؤخذ ويؤخذ اذنها.
- 10:02 لأن هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أبي زوجني لابن عم لي أو لابن عم له يرفع خسيسته فكذا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها والحديث ثابت. فعلم أن الثيب لا أبوها ولا غيره. باب القول باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. ليس معناه أنه لا تشترط الولاية ولكن يشترط إذنها مع ذلك.
- 10:33 قال ابو عبد الله في روايه محمد المبشر حديث نافع بن جبير عن ابن عباس: الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستامر، والنبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خذام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انكح الوليان يدل على انه بولي، فقوله احق بنفسها استطابه بالانفس، وانها تعرف من الرجال ما لا يعرفه. يعني يريد الامام احمد رحمه الله
- 11:03 أن حديث الأيم أحق بنفسها من وليها ليس معناه أنه لا يشترط الولي بل أثبت الولي قال من وليها إذا هي ولي لكن هي بما أنها ثيب فيكون لها شيء من النظر في الأمر فيراعى هذا المعنى فيراعى هذا المعنى وقال في رواية أبي طالب إذا أرادت الجارية رجلا
- 11:32 وأراد الولي رجلا آخر اتبع في ذلك هواها ولا يزوج ولا يزوج الذي يقول الولي طبعا بشرط الكفاءة في الاثنين والقصد أن الولي عليه عليه أن أن الولي عليه أن يتبع هواها في هذا لكن هذا بشرط الكفاءة في الاثنين باب القول إذا عضل الولي المرأة النكاح المرأة النكاح
- 12:01 إذا عضلها يعني منعها من الزواج بكفء لها وقد أدركت. يعني تجاوزت تسع سنوات. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا أبى الولي أن يزوجها وعضلها فإلى السلطان يجدد نكاحها تسحب الولاية من الولي ويصير السلطان هو وليها.
- 12:27 وذكر عن عثمان وشريح قال اذا عضلها الولي زوجها السلطان. وقال في روايه ابي الحارث اذا ابى الاب او الاخ ان يزوجها وهم لها عاطل زوجها بعض العصبه. فان لم يكن عصبه زوجها السلطان. هذا القول الاخر انه اذا عضل ولي تنتقل الولايه الى الاقرب فالاقرب.
- 12:56 فمثلا إذا عضل الأب تنتقل الولاية للأخ أو إلى الإبن أو وهكذا قال عبد العزيز وبما روى إسحاق أقول يعني عبد المصنف يقول ما هي عصبات إلى السلطان مباشرة خشية وقوع القطيعة بينهم على ذلك أما السلطان فلا أحد له عليه قول بهذا وقال في رواية عبد الله
- 13:23 وان لم يكن ولي حاضر من عصبتها كتب اليهم اليهم حتى ياذنوا في نكاحها الا ان تكون غيبه منقطعه لا تدرك الا بكلفه ومشقه فالذي سمعنا ان لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له امراه منقطعه في مكان معين لا اولياء لها يكلم اولياء مثلا ابوها مسافر تجد مثلا عندها امها فقط اليوم بالاتصالات سهل الامر جدا
- 13:52 واحيانا هذه ياتي بها استفتاءات يتزوج رجل امراه ويقولون لها ابوها ليس موجودا ابوها ميت ثم يكتشف بعد ذلك ان ابوها موجود ولكنهم عندهم خلاف معه فلهذا لم يخبروه بالاب انا استفتيت في هذا فقلت خلاص هو عقد شبهه واستاذن الاب يطيب اخ لعائشه رضي الله عنها غاب غاب غيبه فجاء وجد ابنه تزوجوها
- 14:21 فغضب قال مثلي يفتات علي فقال والله ظننا انك لن تعود فقال طيب فوجدهم وجدوهم قد وجدهم قد زوجوها كفؤا فمضى الامر فيقال السلطان ولي من لا ولي له لكن ما تكون امراه اليوم امراه هي تخلص كل شيء هذا خطا وانما السلطان ولي من لا ولي له والسلطان يراد به قاضي المحله
- 14:52 يعني ليس السلطان ولي الامر الاعظم سيتبع عنكحه الناس، لا. باب القول في عقد النكاح على المجنون والمعتوه وعقده على غيرهما وكذلك الصغير. هناك من هو ليس عاقلا ولكن ينعقد له النكاح يكون اما صغير سيدرك فيتزوج مع صغره ثم اذا كبر يقال له لك امرأه.
- 15:22 كانوا يزوجونه ويكتمون ذلك عنهم يقول ابراهيم النخعي واما حفظكم الله يكون انسان ليس عاقلا ليس عاقلا معتوه مجنون متخلف الى غير ذلك ممكن عنده توحد عادي فهذا ممكن يزوج لا باس ان رضيت به امراه او او تزوج امراه على مثل حاله لا باس
- 15:50 فكيف يكون الامر؟ لانه لا يعقل حتى يعقد النكاح وحتى يطلق. يقول علي كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله الاخرس اذا تزوج وكان يفهم الاشاره ويفهم ما يريدونه له من التزويج جاز ذلك. يشروا له يفهم. وكذلك الطلاق اذا طلق.
- 16:21 فاذا فان لم يدري ولم يفهم لا يتزوج ولا يزوجه ابوه. لان اخرس عاقل فيخشى ان يؤتلف امراه وهو لا يرغب. حتى يدرك يفهمون منه رغبة. حتى يفهمون منه رغبة في النكاح. وقال في رواية محمد بن الحكم المعتوه اذا لم يكن له ولي غيره فلا يزوج فلا يزوج
- 16:51 فلا فلا يزوج اي ويزوجها السلطان فان كان يفيق بعض الاحيان يزوج اذا افاق يعني هذا اذا كان وليا المعتوه وقال في روايه اسحاق بن منصور لا يزوج الصغير حتى يحتلم لانه ليس بولي والمعتوه ليس بولي هذا في حال انه ولي وقال في روايه الصالح اذا بلغ عشرا
- 17:17 زوج وتزوج وطلق واجيز وكالته بالطلاق. قال عبد العزيز وبما روى اسحاق بن منصور اقول والله اعلم، الان الصغير اذا مثلا يزوج امه ولا ما يزوج امه؟ عامه المذاهب ما يرون ان الصغير العاقل يكون وليا حتى يبلغ. عندنا نحن روايه في المذهب ان اذا عمره 10 سنوات ممكن يزوج، اذا عاقل ويدرك ويفهم الامور.
- 17:45 هذه الرواية، ولهذا ايش قال؟ لما جاءت الرواية هذه هي رواية صالح غلام الخلاء قال لا أنا أقبل رواية إسحاق بن منصور. أنه لابد أن لا يكون صغيرا، يعني يكون بالغا. لأن هذه عندنا رواية في المذهب معروفة. تخريجا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر". باب القول في النكاح الفاسد
- 18:14 إذا أجيز أو طلق فيه. إنسان تزوج نكاح فاسد، نكاح شغال، أو نكاح بغير ولي. أو كان عنده ناقض من نواقض الإسلام. وهذه مسألة كانوا يسألون عنها ابن تيمية. وكان يفتي بفقه أهل الحديث. كان يقطع باب الحيل، وهذه نسأل عنها. يجي إنسان طلق ثلاثة. ثم فجأة يقول لك أنا والله طلقت ثلاثة، لكني اكتشفت أن الشهود لم يكونوا عدولا. الآن فهم. هو في العادة هذا يحتال.
- 18:43 يعني هو لما طلق ثلاثا ولم يرد الطلاق ثلاثا ان يقع يبحث عن اي عله عن اي شيء ها؟ وهذا كثير في الحنفيه لما يذهب الى الى كتب الرده في فقهه فاكيد سيجد شيئا وهو وقع فيه انه قايل له سوي له حاجه رده اصلا انا كنت مرتد من الاساس فخلاص يعني طلاقي لا يقع فعقدي فاسد وطلاقي لا يقع هذا لا انت تسد عليه الطريق
- 19:14 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن بختان اذا امر رجلا يزوجها فتزوجها الذي جعل الامر اليه فلا نكاح انما امر ان يزوج فان رضي الولي استانف النكاح يعني اذا زوجها غير الولي واحد يفتات على الولي ها يقول فان رضي الولي استانف النكاح يعني بدا النكاح من جديد استانف يعني بدا من جديد
- 19:44 وقال في روايه حنبل الصغير اذا تزوج فبلغ اباه فاجاز النكاح فهو جائز. خلي الشيخ خلي كيف. قال عبد العزيز وبما روى يعقوب اقول يعني ان النكاح سيكون فاسدا. فنبداه من جديد اذا اجاز من بيده عقده النكاح. وقال في روايه ابي داوود
- 20:12 ابن العم اذا اراد ان يتزوجها من نفسه يعني ابن العم يكون وليها يكون وليا لها هو وليها الوحيد ثم يريد ان يتزوجها يامر رجلا فيزوجها منه حديث عبد الملك بن عمير ان ان المغيره بن شعبه امر رجلا ان يزوجه امراه المغيره اولى بها. يعني ان هذا يفعل. وقال في روايه محمد بن الحكم
- 20:40 وهذا غير الزواج من دون ولي الاب اذا اعتقت المراه الجاريه وارادت ان تزوجها النساء ما ليس لها التزويج، ليس لها الولايه. يقول فان رفعت امرها الى القاضي فهو اجود ما يكون وان امرت رجلا ان ان يزوجها ارجو ان يجوز ويصير امرها الى الرجل لان النساء لا يلين العقد، الناس عائشه
- 21:06 النساء لا يزوجون لا يزوج لا يزوج بعضهن بعض النساء لا يزوجن باب القول في الصغيرين يفسخ عقدهما قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الصقر يحيى بن يزداد في رجل زوج ابنا له صغيرا لبنت رجل صغيره لا تعقل
- 21:36 ولكم السلام عليكم. هذا قديما كانوا يفعلون يزوجون الصغار فاذا كبروا اخبروهم انكم متزوجون. ثم ان ابا الغلام بدا له وندم وبدا لابي الجاريه وندم. هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيء؟ قال فيه اختلاف وارجو ولم يرى به بأسا. قال عبد العزيز: لابي عبد الله قولان متوجهان.
- 22:00 والعمل عندي على جواز ذلك من الابوان عليهما. اما القول الثاني ان الامر صار اليهما ومتى يصير اليهما؟ اذا بلغا اذا ادركا هما يجهيثان النكاح ولا يجهيثانه. فماذا قالوا؟ قالوا هو للاباء ابتداء الامر وليس لهما فسخه. هذا القول الثاني. باب القول في الطلاق في النكاح الفاسد، هذا شرحناه قبل قليل.
- 22:29 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم النكاح الذي يختلف فيه مثل قلنا نكاح بغير ولي نكاح التحليل نكاح بولي صغير فبعض يراه جائزا وبعضهم لا يراه جائزا يقول فقد قام مقام النكاح الصحيح في احكامه كلها هذا اللي يسمى عقد شبهه ياتيك انسان يقول لك والله تزوجت امراه وكشفت ان وليها لم يكن مسلما
- 23:00 ما حكم الاولاد؟ تزوجت امرأة بولاية عمها او خالها ثم اكتشفت ان ابوها حي ان ان اباها حي فما اصنع؟ عقدي صحيح او لا؟ ما اكثر ما تأتي هذه الاسئله تقول له انت العقد تصححه لكن الاولاد هؤلاء ملحقون هذا عقد شبهه ونقل بن قدامة الاجماع على ان عقد الشبهه يلحق به الاولاد ما يسمون اولاد زنا
- 23:30 وتصح عموم الاحكام يعني الاحكام مثل ايش؟ استحقاق المهر لها هذا من الاحكام الاحصان يعتبر محصنا وهي تعتبر محصنه والاولاد يلحقون بهم هذه الاحكام كلها في عقد في ايش اسمه؟ نكاح الشبهه طيب والنكاح الذي مثل المتعه
- 23:59 يدخل في هذا وجهان وجهان في المذهب ووجهان عند الشافعية لأن بعضهم يلحقه بالزنا تماما وأيضا في درء الحد ما في حد النكاح الفاسد ما في حد يقول يلحق الولد ويثبت نسبه وتعتد منه المرأة ويسقط فيه الحد فهو نكاح وقع
- 24:30 ويثبت فيه الاحصان هكذا الطلاق ايضا، يعني والطلاق فيه واقع ايضا. الطلاق فيه واقع. واحد يقول لك والله تزوجت وانا ما اصلي بس انا كنت اعتقد نفسي مو عادي نفس الشيء، طلقت مره ومرتين وثلاثه. بعضهم بعد ما يطلقت ثلاثه يجي يقول لك انا كنت ما اصلي، يقول له خلاص واقع. كما يلزم في النكاح.
- 25:01 ولا حجة علي فيه، وإن كنت أقول أن النكاح لم يصح، أن الطلاق واقع لازم، وحكمه أن يوسخ ولا يترك على هذه الحال، وأوجب به العدة، وأحتسب عليه الطلاق، هذا وأحتسب عليه الطلاق، وقلنا أخو شيخ الحسام كان يسأل عنها، وكان يدرك مأخذ الحيلة في ذلك
- 25:19 كان يسالونه ويقولون له والله اظن هذه كانت في الفتاوي المصريه يقول والله واحد طلق ثلاثه بعدين اكتشف انه ما ادري ما يصلي ما ادري نكح من غير ولي فقال الشيخ قال انتم ما ما تحدثتم عن عدم صحه النكاح الا بعد ما طلقت ثلاثه فواضح انك تحتال انك تبحث فالمفتي يكون واعيا لمثل هذا وقال في روايه ابي ابي طالب
- 25:49 إذا تزوجت في عدتها المرأة تتزوج في عدتها هذه عمر جلد وفرق فيها جلد تأثير لأن هي الحد رجح وفرق وبعدين فرق على التأبيد
- 26:12 قال قال خلاص هذا رجل ما يشتري معها اللي تزوجها في عدتها ما ما واظن علي كان معه ثم رجع. فلا عده عليها من الثاني اذا لم يدخل بها ولا مهر فان دخل بها فلها المهر وتعتد عدتين فان قال انت طارق ثلاثا لا يراجعها حتى تزوج غيره. هذه معروفه.
- 26:34 وقال في رواية اسحاق بن منصور: إذا تزوجها بغير ولي فطلقها احتاط لها وأجيز طلاقه. فإذا تزوجها في العدة ليس مثل ذلك. إذا طلقها لم يكن شيئا. لأن هذا الطلاق فاسد بلا نزاع، ما فيه نقاش أصلا. فلهذا لا يراه شيئا. قال أحمد، قال عبد العزيز: وفيما روى أبو طالب أقول. اللي هو وقوع الطلاق.
- 27:02 شان نشدد عليهم اعظم التشديد في الموضوع. وبالله التوفيق. القول في حد المهور وما يصح منها. المهور لا حد اعلى لها. هذا ما فيها نقاش. لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلف المرء نفسه ما لا يطيق. فلما جاءه رجل وقال له تزوجت امرأة
- 27:30 وجا يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: على كم اصدقت؟ قال على كذا وكذا، فجاء بشيء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانما تنحتون من الجبال الورق. مبكتا له. واعتذر منه اصلا، قال له من اين يعني اتي لك بهذا؟ والنكاح الكثير هذا مذهب للبركه، وهناك اثر عن عمر.
- 28:02 قال أن الرجل يتزوج المرأة على يعني صداق عظيم فيبقى في نفسه عليها ظنه، يعني يبقى في نفسه عليها يقول بعت كذا وكذا لأتزوجكِ. فيعني يطلب منها شيء عظيم لأنه أصلا يعني خلاص يعني باع كل شيء، باع حتى باع اللي وراه واللي قدامه أو تدين من من اللي يسوى واللي ما يسوى.
- 28:32 عشان تزوجها فلهذا السبب ها وأيضا النكاح لكن أقل المهر هذا اللي تنازع فيه الناس مشهور المذهب إن ما في أقل مهر لكن الذين قالوا بأقل مهر اختلفوا فمنهم من قال وزن نواة ذهب أبو حنيفة ومالك لهم قول فيه غرابة شوي قالوا أن بمقدار
- 29:01 بالمقدار الذي يقطع به يد السارق، لان هذه استباحه عضو وهذه استباحه عضو. ها؟ فقالوا هذا وهذا اللي نكت فيها دار ورد ينكت فيها على مالك لما قال له صرت عراقيا وتعرقت. ها؟ فاقل المهر هذا الذين قالوا به اختلفوا، منهم من قال 20 درهما، هذا مر معنا بالزكاه ال20 درهما.
- 29:28 أو ال40 درهما عفوا اللي هي يعني أقل حد الفقر. وأما القدر المستحب اللي هو ما تزوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بناته اللي هي 12 أوقية ونشا النشا النصف. عشان تفهم ال12 أوقية مقدار الزكاة كم؟ خمس أواقي. اللي هي 595 غرام في رضوان.
- 29:53 فزكاة فمعناته المهر كان مقدار الزكاة مرتين وربع. يعني الآن لو نفرض أن الزكاة 200 دينار كويتي راح يكون المهر 425 دينار. هكذا. طبعا هذا اليوم حتى الطقاقة ما ترضى فيه. ما ما تقبل. اليوم فضلا عن شو اسمه.
- 30:18 الطقاقه ولا الصفا اقول هي الطقاقه هي الصفافه ولا بينهما عموما وخصوصا؟ اي ما ادري ها طيب عاد بمصر هذا عاد عاد بمصر شنو قصتهم؟ بمصر هو هو فوق السخام هذا فوق المهر والذهب وكذا يكتب له قائمه على نفسه دين ها بمليون جنيه او كذا اخيرا متى ما اعتازت زين شاربه عكس
- 30:48 ايه وكثير منهم اصلا حتى ماكو شارب فتمشي على مكانك. قال عبد الحثيث قال ابو عبد الله في روايه الميموني: ذكر الله المهر ولم يحد فيه حدا ولم يحظر علينا فيه شيئا قليلا ولا كثيرا. وهذا هو مذهب الامام والمشهور. انه ما في يعني على ثوب على كذا على خاتم من حديد ما ما ما في حد.
- 31:18 وقال في روايه ابي الحارث: المهر على ما تراضى عليه الاهلون فالنكاح جائز على الدرهم والدرهمين. ابن المسيب زوج ابنته على درهمين، قصص زواج ابنه المسيب مشهوره. يقول وهو من اشراف قريش. هو من اشراف قريش، يعني كان حتى يصح الخلافه، زوج بنته على درهمين. درهمينها ما تلعب شيء اليوم.
- 31:43 وقال في روايه محمد بن الحكم: يتزوج الرجل على السوره من القران على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم شيئا يدفعه، الجمهور على المنع من هذا. على التزويج على سوره من القران، ما عاد في حديث. اللي هو حديث زوجتها زوجتكها على ما معك من القران. قالوا على التعليم. وقالوا هذا الرجل حاله خاصه. قالوا حاله خاصه ما عنده شيء.
- 32:13 لكن كما قال احمد لا نعلم شيئا يدفعه. بعضهم قالوا هذا على التعليم والتعليم شيء ثاني. هو التعليم هو على سوره من القران لا بأس. وقال في روايه الميموني قد ذهب قوم الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج على سوره من القران فان طلقها قبل ان يدخل بها فان الشافعي يقول لها نصف اجر
- 32:43 من يعلم سورة. لأنه المرأة إذا ما دخل بها لها نصف المهر. طيب كيف ننصف هذا تعليم ها السورة؟ أنك تعطيها نصف أجرة من يعلم السورة. يعني لو ذهبت تريد أن تتعلم عند شخص غيرك بأجرة. وأصلا هي أجرة التعليم فيها خلاف. فإن كان ممن لا يرى أن يأخذ أجرا
- 33:11 على القران اجرا فلا شيء الا ان الشافعي كان يرى ان ياخذ عليه اجرا يعني الشافعي اصلا يجوز هذا تفريع على مذهبه تجوز اخذ الاجره على القران. اما اذا قلنا ما في اخذ اجره على القران وهذا من مآخذ الذين منعوا. القران اصلا نحن لا نجيز ان نتخذ عليه اجره اجرا. فكيف نجعله مهرا؟ يعني ما له بدل بالاجور. وقال في روايه اسحاق بن منصور فان تزوجها على ما معه من القران اكرهه.
- 33:40 لأن بعض الناس يقولون على أن يعلمها يضعونه على هذا وليس هذا في الحديث اللي في الحديث أنه على ما معه من القرآن مو ما في أن يعلمها يقول ليس هذا في الحديث قال وبما روى إسحاق الكوسج أقول يعني على الكراهة والله أعلم فإذا هذا الرجل إيش وضعه؟ حادثة عيد
- 34:10 يعني ما عنده شيء حتى ثوب ما عنده الا اثار. وقال في روايه ابي داوود وزن نواة من ذهب قال قومت خمس دراهم وبعض قال ثلاث ودانقين، وزن نواة من ذهب هذا مذهبه السعيد بن جبير انه هو هذا اقل المهر. وقال في روايه حنبل اذا تزوجها رجل على حكمها
- 34:38 فلما دخل به اشتطت عليه في مهرها له له لها مهر مثلها اذا اكثرت قالت قال لهم مش حنختلف قال تزوج اول شيء وبعدين ما راح ما احنا مختلفين انت تزوج وبعدين حدد المهر فلما تزوجها ولا اعطت مهر قوي عالي اشتطت عليه في مهرها يعني زادت قال لا عليها لها مهر مثلها
- 35:07 وقال في رواية الأثرم إذا تزوج على شيء بعينه المعين غير القيمة يعني مثلا بغير يعني سيارة عمارة دار فطلبت ذلك الشيء فلم يقدر عليه أو ما أشبه ذلك فلها قيمته السلام ورحمة الله يعني مثلا تزوجها على أن يأتيها مثلا بحصان أو بسيارة أو غير ذلك
- 35:39 بعد ان طلبوا الشيء هذا ما وجدوه. فلها قيمه مثله. ولا يكون لها صداق مثلها لانها قد تزوجت على شيء بعينه. وهذه قاعده كل ما لم يدرك مثليه يؤتى بقيمته. وقال في روايه مهنا اذا تزوج امراه على عبد من عبيده بس ما عينه يعني.
- 36:07 ما قال فلان منهم لا واحد منهم وعنده كثير فهو جائز ان يعطيها من اوسطهم فان تشاجر اقرع بينها بينهم هي تقول لا هذا او يقول لا هذا تصير قرعه قلت تستقيم القرعه في هذا قال نعم والحجه في القرعه فساها فكان من الملحظين
- 36:36 قصة زكريا لما القوا اقلامهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وهذا عاد شغله الحديث اهل الراي يقولون القرعه قمار والناس اشتدوا عليهم في ذلك وقال اذا تزوج على عب اذا تزوج على عبدين فخرج احدهما حرا لها قيمته شلون يعني خرج احدهما حرا تزوج على عبدين
- 37:05 ها؟ وهو يملك احدهما، وإذا أحدهما لغيره فيه نصيب، فاعتقد ذاك نصيبه، واستسعي، ولا اشترى، فصار حر. أو ظهر إنه حر أصلاً. يعني ظهر ظهر إنه حر واشتري واستعبد بالظلم. عادي. وممكن عادي تلحقه حرية لاحقاً. لأي علة، خصوصاً إذا كان مشترك بين اثنين. هذا تلحقه الحرية. فهذا يعطيها قيمة مثله.
- 37:34 وقال في موضع اخر لها قيمه العبدين، قال عبد العزيز وبالاول يقول يعني اعطيها عبدا وقيمه. وقال اذا تزوج على عبد فاستحق نصفه. هي في الخيار في النصف الباقي والنكاح جائز. قال عبد العزيز يعني بالخيار بين ان ياخذ ثمن الكل وبين ان يرجع بالنصف.
- 38:00 إذا تزوج إذا تزوج على عبد فاستحق نصفه هذا كيف يعني فاستحق نصفه؟ يبدو والله أعلم إنه يكون له شريك فيه والشريك هذا يعتق نصيبه فهي في الخيار بالنصف الباقي بين أن يأخذ ثمن الكل يعني يأخذ ثمن العبد هذا من من الرجل الذي أعتقه وبين أن يرجع بالنصف يعني ايش يرجع؟ يقول خلاص رجعت وسأمهر مهرًا آخر
- 38:33 وقال في رجل تزوج على الف ذراع من دار فاذا هي 100 ذراع قال هي بالخيار ان شاءت اخذت الدار وان شاءت اخذت الف قيمه الف ذراع والنكاح جائز. قال عبد العزيز فان اخذت الدار على معنى قوله كان لها قيمه 100 ذراع. وقال في رجل تزوج امراه على ان يخدمها سنه او اكثر من سنه يكون لها ضياع وارظون.
- 39:01 فجعل قيامه على ذلك صداقها. يعني يقول اني انا اشتغل بالارض حقتي سنه. هذا المهر. قال لا اصل قال لا يصلح هذا. يقولوا اصحاب الراي يقولون يجوز. طبعا الجمهور قالوا لا يصلح هذا على انه انه ما ينضبط. ما ينضبط ومحتج بقصه موسى والجمهور ناقشوهم.
- 39:31 قلت فان طلقها قبل ان يدخل بها في قولهم قال القياس يكون لها عليه نصف قيمه ذلك الشرط نصف اجر السته اشهر وقال في رجل تزوج امراه فقال لها ان كان ابوك حيا فصداقك الف وان كان ميتا فصداقك الف الف درهم فكان ابوها ميتا قال لها صداق نسائها وقال في رجل زوجوه
- 40:00 على 1000 ان لم يكن له امرأه، فان كان له امرأه فهي على 2000 هو على ما اشترطوا عليه. قال عبد العزيز: وبما روى مهنى في المسألتين اقول جميعا لها صداق نسائها. قياسا على البيوع. يعني هذا هذه الشروط كلها ما ما يقبلها يرجعها الى صداق مثلها. وقال في روايه مهنى في روايه في رجل قال لامرأة اتزوج بك واطلق امرأتي فطلقها
- 40:30 فابت ان تزوجه او قال اتزوجك على طلاق امرأتي ويكون طلاقها مهرك مهرك مهرك قال لا يجوز هذا لان هذا حرام لا تسال طلاق امرأتك وهذه اصلا وهذا شيء غير متقيد يعني يعني الحين هذا يعني كيف ننصفه دائما في في المهور لكي تضبط المهر لابد ان يحسن تنصيفه حتى المساله السابقه هذه ان كان كذا ان كان كذا
- 40:59 يا طيب طلقه قبل ان نعرف، كيف ننصف؟ فدائما دائما المهر الصحيح هو الذي يحسن تنصيفه، لان رب العالمين جعل الامر على التنصيف. ولهذا حتى اجره الرجل انه والله اشتغل عندي سنه، هذه كيف تنصف؟ تنصف على سته اشهر. يا طيب هذه هم ما تنضبط، لان السته اشهر في السنه في سته اشهر موسم، في سته اشهر مو موسم. فهي ها ما ما ما لها انضباط.
- 41:33 يعني هي الستة اشهر اللي فيها جداد ولا ستة اشهر ما فيها جداد؟ ما تنضبط. باب القول اذا طلق قبل الدخول وقد سمى مهرا. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ولو تزوجها على عبد بعينه فقبضته او لم تقبضه ثم اعتقته جاز عتقها.
- 42:04 هذا عاد على على البحث هل المهر تتملكه بمجرد العقد ام لابد ان تقبض؟ هذا البحث وهذا وهذه في الزكاه حتى يعني هل عليها زكاه بهذا المال؟ لان اذا قلنا تملكته من هذا اذا مر عليه سنين يزكيه عن كل السنوات اللي فاتت
- 42:31 اما اما اذا قلنا لا تتملكه حتى تقبضه، فاذا قبضته زكي مره واحده. فهنا في هذا يقول لك العبد حتى لو لم تقبضه فاعتقته جاز العتق. لما؟ لانها تملكت بمجرد ان كتب لها هذا. وان لم تقبض. في ناس ثانيين يقولوا لا حتى تقبض تتملكه. فاذا لما اذا قالوا حتى تقبض تتملكه اذا لو اعتقت قبل ان تقبضه لا يجوز.
- 43:00 فإن طلقها قبل أن أن يدخل بها رجع بقيمة نصف العبد. وإن تزوجها على خمس من الإبل فحال عليها الحول. قال هذا قياس واحد. خمس من الإبل فيها زكاة فيها شاة. فإن تزوجها على عبد وجاء يوم الفطر وطلقها قبل أن يدخل بها وقد دفع العبد إليها، إذا سلمه إليها فهو عليها، يعني زكاة الفطر هي تدفع عنه. وأما يوم العيد ففيه اختلاف.
- 43:30 وعليها الصدقه لان هذا عبد بعينه. وقال في روايه احمد بن القاسم اذا تزوجها على 1000 درهم فادت زكاتها وطلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 درهم لان هذا شيء يملكه بالطلاق. فكانه لحقها دين بعد وجوب الزكاه عليها انما هو حدث. يعني الان هي امراه اعطاها 1000 درهم.
- 44:00 اتباعت الزكاة بال1000 درهم هذه تمام؟ بعدين طلقها قبل ان يدخل بها. فيترجع له 500. طيب تقول له طيب اغرب معي نصف الزكاة ايضا؟ اللي انا اخرجتها؟ احمد يقول لا، لا تقل له ذلك. يقيسها على ايش؟ يقول يقيسها تقول كانها امراه، يعني كانك انت انسان عندك مال فيه زكاة واديت زكاة ثم ظهر عليك دين. فاديت دينك. ما تجي للانسان اللي اعطيته الدين تقول له تقول له والله
- 44:30 أنا توي دافع زكاة فشاركني باللي دفعته من الزكاة، فهمت؟ وقال في رواية إسحاق الكوسج، إسحاق المنصور الكوسج إذا تزوج امرأة على خادمة ثم زوجها غلاما. يعني ها فولدت له أولادا، الآن زوجها طلعها من ذمته. يعني الخادمة دفعها مها.
- 44:57 بعدين تصرف تصرف المالك في في الخادمه اللي هو طلعها من ذنب اعطاها مهر تصرف هي تصرف المالك فايش فعل؟ زوج هذه الخادمه الامث زوجها فالان هي ليست ملكا له فهذا الزواج فيه اشكاليه فولدت اولادا هذا صار عقد شبهه وطلق امراته قبل ان يدخل بها فاذا طلق المراه يرجع المهر وهو يدفع للمراه النصف
- 45:28 لها نصف قيمتها وقيمه ولدها. ليش؟ هذا التابع لان هذا نماءها. هذا نماء الامه. اولادها مملوكين للمراه. لما؟ لان هذا لانها هذه تزوجت واولدت بعد ان صارت في ملكها. فهذا نماء تابع كانك مثلا اشتريت دابه والدابه ولدت. الولد يكون لمن؟
- 45:58 لك انت فان اعتقها قبل ان يدخل بها لم يجز له ذلك لانه حين تزوجها وجبت الجاريه لها فان نقصت الخادمه من عيب او شيء شاركها في النصف فان شاء اجزاء نصف القيمه وكل شيء من اشباه هذا لانه استهلاك قال عبد العزيز يتوجه لابي عبد الله قولان ان الاولاد والنماء لها الاولاد للمراه لان لانها امهرت الام فاولادها يكونوا تبع
- 46:28 ويرجع بنصف قيمة الأم دون الأولاد والنماء لكن هو لما يرجع القيمة يرجع نصف قيمة الخادمة إذا طلق ليش؟ لأنه هو أمهر خادمة لوحده والقول الآخر أن النماء لهما يعني مقسم بينهما لأن الجارية ليست لها حتى يقع الدخول وبالأول أقول أنه يعني ملكها عليها ما هو كامل
- 46:58 باب القول في الاولياء اذا نقصوا من المهر. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا عقد الاب على اقل من مهر مثلها فالنكاح جائز وان كرهت ذلك وان عقد غير الاب فليس لهم ذلك، الاب قلنا له حق ولايه الاجبار وله حق التحكم بالمهر هذا حق الثاني اذا كان عدلا هذا ليس لاي ولي اخر فاذا زوجها عمها
- 47:27 لانها يتيمة مثلا اخوها ولدها فليس له ذلك الا على مهر مثلها قال وهم ضامنون المهر يعني اذا تزوج وهو تنازل يضمن مهر مثلها يعطيها يكمل الباقي وقال في روايه مهنا اذا تزوج امراه على 1000 درهم
- 47:56 فدفعها اليها وقال هذا صداقك فاخذتها ثم دفعتها اليه يا رجعتها نسولف وياه وناخذ ذهبها فقال ما اصنع بامراه ما اصنع بامراه ما بتزوج زين انت طالب ثلاثه ولم يكن قد دخل بها قال ياخذ منها 500 هذا الحكم عندنا
- 48:25 يعني رجعله 500 وخلي 500 له. وقال في رواة ابن مشيش في هذه المسألة: هذا ينبغي له أن يعطيها، كيف يأخذ منها؟ قالوا أقول قال عبد العزيز وبما روى مهنا أقول: باب القول في التزويج على النسيئة والدخول قبل أن يدفع يعني شيئا، النسيئة يعني مؤجل. التزويج على النسيئة يعني على المؤجل.
- 48:52 قال أبو عبد الله في رواية مهنا إذا تزوجها على مهر إلى أجل مسمى فجائز. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن يقول كان لا يرى بأسا أن يتزوج على النسيئة. وقال في رواية إسحاق بن المنصور إذا تزوج المرأة على أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا وبعد أن يدخل سردين في ذمته يعني. حديث خيثم يعني عن عائشة وحديث بروة بنت واثق.
- 49:21 اللي هو لما مات قال لها مهر مثلها. قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مهر مثلها. لا وكسى ولا شطط. باب القول في التزويج على العاجل والاجل اللي احنا نسميه اليوم مقدم ومؤخر. قال ابو عبد الله في روايه ابو الحارث اذا تزوج على 1000 العاجل 500 والاجل 500.
- 49:51 فدفع اليه ال 500 فابوا ان يقبلوا الا المهر كله فان له شرطا فان لم يشترطوا فلهم ان لا يدفعوا ان لا يدفعوها حتى يستوفوا جميع المهر، يعني لا يدفعوها اليه حتى يستوفوا جميع المهر هذا ان لم يشرطوا ان لم يشرط مقدم مؤخر، اذا شرط مقدم مؤخر ف له ان يطالب بها قبل ان يدفع المؤخر ان هذا العرف
- 50:20 وإذا اشترط عاجلا وآجلا فليس لهم إلا العاجل. فإن تزوج في العلانية على شيء وأسر غير ذلك فإنه يؤخذ بالعلانية لأنه قد أقر به. هاي يسوونها بعض الناس. يقول لك نكتب بالعقد شيء وبيننا وبين بعض نتفق على شيء ثاني. يقول أحمد يؤخذ بالعلانية فحسب. اللي عليه شهود.
- 50:44 وقال في روايه ابي طالب اذا تزوج على العاجل والآجل فلا يحل الآجل الا بموت او فرقة. الآجل هذا دين لكن متى يحل؟ الا هو يموت او يطلق. يقول هذا اصح ممن يقول تأخذه متى شاءت فهذا عاجل ليس بآجل. وهذه مر معانا كيف تزكيه؟ تزكيه على السنوات الماضية ولا تزكيه مرة واحدة؟
- 51:14 مر معنا وكثير من الفقهاء يعني حتى وجدت بعض فقهاء المالكيين يقولون عادي ما يقول هي لا تطالب الا ان يتزوج عليه. اذا تزوج عليه تقول له رجع له مهرك. وهذا هذا وهذا اليوم مثلا صارت قائمه المنقولات وغيره بس هذا يخلونها دين عليه. باب القول في الذي بيده عقده النكاح، من الذي بيده عقده النكاح؟
- 51:44 الذي يعفو الولي ام الزوج؟ مشهور المذهب الروايه، في روايه اخرى لكن مشهور المذهب انه الزوج. قال لان الزوج هو اذا عفا الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح. يعني هي يعطيها النصف ما عفوه ان يكمل له المهر، يقول خذ المهر كلها. تمام؟ اما اذا كان الذي بيده حقده النكاح اللي هو ابوها صح؟ فياخذ فيتنازل عن النصف.
- 52:13 طيب هو الان يتنازل في حقها، فهذا ليس من فضائل الاعمال. انت تتنازل في حق غيرك. فهذا ترجيح اللي هو قول جمهور الصحابه الذي بيده عقده النكاح الزوج. لما؟ لان الزوج هو الذي ان ترك حقه فهو متفضل. اما الولي ولي المراه ان ترك حقها هو متفضل؟ هو متفضل في حقه هو في حقها هي. ونحتاج الى اجازتها.
- 52:47 قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. يروى عن رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم. طبعاً منفيان. وقال في رواية أبي طالب الذي بيده عقدة النكاح قال مالك هو الأب وكذا يقول أهل المدينة.
- 53:15 في الروايه الثانيه مو اي ولي الاب فقط لم؟ لان الاب هو الذي له ان ينزل من مهر ابنته ما شاء. اما الاولياء الاخرين فليس لهم ذلك، ما تقدم عن هذا ان الاب هو الذي له ان ينزل من مهر ابنته ما شاء. اما بقيه الاولياء فليس لهم ذلك.
- 53:43 نعم، قال وبما روى أبو الحارث أقول وقد أوضحته في كتاب النحل والله أعلم. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا أمر أخاه أن يزوجه فزوجه ثم أنكر الأخ إن كان له بينة لزمه الصداقة. وإن لم تثبت بينة لزم الأخ الصداقة. الأخ الصداقة. ولا يتزوج حتى يطلقها الرجل. فإذا طلقها فلا عدة عليها. هذا في واضحة المسألة.
- 54:13 وقال في روايه ابي طالب في هذه المساله اذا لم تكن له بينه يستحلفه بعض الناس. وانا اقول ليس على الاخ شيء انما زوج اخاه ولا تزوج الجاريه حتى يقول كل امراه لي طالق ولا يضمن الاخ الصداق الا ان يشترطوا عليه فيكون لهم شرطهم. هذا يعني من باب الاحتياط. انه واحد ادعى رجل انه تزوجها وانكر الولي الذي زوج.
- 54:43 قال لا ما زوجناه. فهذه لا تطلق حتى يقول الرجل نفس اللي اللي تزوج فعلا لان صار في شبهه حتى يقول كل امراه لطالق، وهذا اليوم يشبه الى حد ما ما يسمى بخلع المحاكم. انه خلع فاسد اصلا والقاضي يخلع بدون اذن الزوج. فترى المراه على ذمه الرجل الى الان. وكثير منهم ما يطلقها.
- 55:14 تبقى يعني سبحان الله وتذهب تتزوج رجل اخر وهذا حصل فيه فساد عريض. قال عبد العزيز بن مارة واسحاق اقول والله اعلم، اخر مسألة معنا باب القول في احكام الخلوة الدخول والخلوة. قال ابو عبد الله في رواية عبد الله عن ابن ابي اوفى التابعي قضاء الخلفاء الراشدين المهديين اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعده. هذه المسألة ان شاء الله نتكلم عنها في المجلس القادم.
- 55:43 وباختصار ان ان المهر يستحق بالدخول بالبناء هذه ما فيها نقاش يصير كامل ما ينصف ثم بعد ذلك اذا امكن الدخول اذا خلا بها خلوه يدخل بمثلها وهو لم يدخل فقضاء الخلفاء الراشدين ايش؟ ان وقوع ذلك وهذا يدل على ان المصطلح خلفاء الراشدين مشهور عندهم هذا ابن اوفا كوفي اصلا
- 56:13 كان مشهورا عندهم من ذلك الزمان. وهذا يشهد لمعنى حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.