الروض المربع الحج (٤)
51 دقيقة الروض المربع الحج — 4
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في كتاب الحج من الروض المربع. إخواني الكرام الصبر الصبر. وإنك كلما تأنيت في دراستك لفقه العبادات خصوصا الصلاة والحج. كلما تأنيت في دراستك الأولى أعانك ذلك على فهم الأمر إذا مررت عليه
- 0:26 في دروس اخرى، واليوم سبحان الله لو ان شخصا اراد ان يعمل رياضه ليغير شكل جسمه او ليتخلص من دهونه الضاره او غير ذلك، يجمع المتخصصون على انه لابد ان يصبر ويحتاج وقتا حتى تنضبط عندها المسائل وحتى كذلك العلم لا ينال العلم لا ينال العلم براحه الجسد.
- 0:55 والحمد لله. وأود التنبيه ايضا على امر وهو ان بعض الفقرات قد تند عني بعض الفقرات او بعض المسائل قد تند مع مع القراءه فهذا لا يكون مقصودا في العاده واستدرك ان نبهني منبه. ومما فاتني وحقيقه لم ينبهني منبه مساله الحديث على الاحرام تغطيه الوجه المحرم.
- 1:25 وهذه المسألة كنت عندي فيها إفادة فالراجح أن تغطية الوجه للمحرم لا تجب عفوا لا تحرم وإنما الذي يحرم تغطية الرأس لأمور أولا ثبت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم وأما الحديث الذي في صحيح مسلم في الذي وقصته ناق وقصته ناقته فقال ولا تخمر رأسه والرواية ولا وجهه
- 1:54 ولكن ولا وجه هذه زيادة شاذة، يخمر وجهه. وقول عبد الله بن عمر واللي سيأتي معنا اليوم إحرام المرأة في رأسها وإحرام الرجل في وجهه. وهنا وقد روي خبر عثمان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلل للدار قطني وهو وهم ومع ذلك صححه الألباني من المعاصرين. وفي الواقع هذا وهم واضح.
- 2:18 فالخبر هو عن عثمان وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر فقيه عن ذكره ولما اختص حديث مهم في هذه المسألة في مسائل الأحكام، أين أين هو عن الكتب الستة؟ وحقيقة الألباني من المعاصرين له إفادات كبيرة جدا وجهد عظيم في مسألة جمع طرق الحديث، ولكن الآن أنا أتحدث من الناحية الحديثية
- 2:48 غير انه توسع في تقويه اخبار لا تتقوى بحال، لا تتقوى بحال، وقد اخذ ذلك عليه وصنفت في ذلك المصنفات في تعقبه والذي يقتضيه الانصاف ان يقال ان مثل ان ان ان له خطوا واسعا حقيقه في هذا ولا يعني هذا انه لا يقع منه تشددات ايضا في غير وجهها في مواطن اخرى، نعم يقع له ايضا لكني انا هنا اتحدث عن احاديث الاحكام وان كان الحكم
- 3:18 في النهاية عندنا فعل خليفة الراشد. ففي النهاية الحكم المستفاد سليم ولكن البحث على البحث عن المسألة التفصيلية عن نسبة الأمر للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر وان انتقدته مثلا الآن نقد على الألباني فسيفرح يعني بعض المذهبيين ستلاحظ سيأتي معنا
- 3:44 استدلال المصنف باحاديث يكاد يتفق الائمه على انها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعه وانما المعول على ايش؟ على الموقوفات عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. يقول المصنف السابع يعني من محظورات الاحرام عقد النكاح عقد النكاح يقول وقد ذكره بقوله يعني المصنف الحجاوي صاحب الزاد ويحرم عقد نكاح
- 4:13 فمن تزوج فلو تزوج المحرم او زوج محرمه او كان وليا او وكيلا في النكاح حرم لحديث لا يحرم لا لحديث لا ينكح حديث عثمان لا لا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم فلو انه كان متمتعا
- 4:41 فاعتمر وحل وعقد النكاح في الحل ثم بعد ذلك احرم فلا مشكله. او كان في طريقه للحج ولم يصل الى الميقات وفي هذا الطريق تزوج ايضا ما في مشكله. لكن اذا دخل في الاحرام وكثير من الناس يخلطون بين الامرين وقد حدثت حادثه في الزمن القديم ان قوما من الاتراك ربما ذهبوا الى الحج.
- 5:10 واحصروا ولم يستطيعوا ان يصلوا وكان معهم روافض. وتعرفوا على هؤلاء الروافض ثم بعد ذلك سفر طويل ف فصار يعني يبدو والله اعلم صار يعني يعني بعض بعض الناس بعض الرافضه تعرف على بعض النساء او بعض النساء تعرفنا على بعض الرجال والرجال تعرفوا على النساء فعقد فعرض عليهم الرافضه المصاهره. عرض عليهم الرافضه المصاهره.
- 5:37 فارسلوا الى شيخ الحنفيه انذاك رجل يقال له حسن الشرنبلالي وهو رجل نقشبندي حنفي في بدايه كتابه هناك توسل حتى وربما توسلوا استغاثه يسالونه عن حكم مناكحه الروافض فكتب لهم كتابا اسماه الروض الرائض في حكم مناكحه الروافض وكلمهم عن لانهم حلال
- 6:01 وتكلم عن تكفير الرافضة بكلام عظيم، وهذا آنذاك، أما كان الصوفية والحنفية يتكلمون بتكفير الرافضة، أما اليوم فسبحان الله قل هذا فيهم جدا، ولا يصح لما روى مسلم من أن عثمان مرفوع لا ينكح المحرم
- 6:18 ولا ينكح، واما الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، فهذا من قول عبد الله بن عباس وقد خالفته ميمونه نفسها نفسها، وابو رافع الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه، وهذا مما وهم به رضوان الله عليه رضي الله عنه وارضاه، والحاضر مقدم على المبيح على ان المبيح هنا ايش؟
- 6:40 وهم وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه في موطا مالك ان لم تخني الذاكره انه قال لا يخطب فهناك فرق حتى الخطبه لا ينكح النكاح ان يعقد يكون هناك ايجاب وقبول زوجتك قبلت لكن الخطبه ان ياتي ويقول لهم اريد ان اتزوج فلانه اريد ان اتزوج فلانه واريد ان اراها رؤيه الخطبه
- 7:07 وبعد ذلك إذا أحللنا إذا أنتم وافقتم إذا أحللنا نعقد الإيجاب والقبول. أو تردون علي بعد أن نحل. هذا أيضا عندنا في يقول يقول المصنف ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. والواقع أنه يحرم.
- 7:36 ليس فقط يعني. طيب والشهاده على النكاح؟ من الناس من خفف، قال الشهاده تختلف. الشهاده اذا كان شاهدا على قوم حلال فالاولى ان يبتعد. وبين الكراهه والتحريم. واما اذا كان لقوم محرمين فهذه اعانه على منكر وامره عظيم. يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد.
- 8:05 الآن هذا محظور ما فيه فدية. المحظورات على أنواع. وسيأتي الحديث. في محظور له فدية خاصة مثل جزاء الصيد. وفي محظور فيه فدية مغلظة مثل جماع قبل التحلل الأول. وفي محظور فيه الدم فدية الأذى مثل حلق الرأس مثل اللي فيه المثلث الثلاثة. وفي محظور مثل ترك الواجب فيه دم مطلقا. هذا المحظور هذا الأنواع الأربعة. وهذا لا شيء فيه.
- 8:33 يقول ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، يعني حتى لو أحرم إحراماً فاسداً فإنه سيلزمه إيش؟ أحكام هذا الإحرام الفاسد. كما أنه في نكاح الشبهة يلزم لحوق الولد. حتى لو كان النكاح في أصله فاسداً. فلو تزوج رجل امرأة بغير ولي، المسألة مسألة مبدأ. لو تزوج بغير ولي
- 9:00 ونحن نفسد هذا النكاح ولكنه انجب منها فانا نلزمه بتبعات هذا النكاح من المهر ومن لحوق نسب الابناء له وهكذا يقول وتصح الرجعه طيب المحرم قد يراجع فقط يراجع امرأته هذا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا ولان الرجعه اصلا لا شيء فيها لانه هذا ليس عقدا جديدا لا يوجد فيها مهر ولا كذا وبعض الناس هنا يخلط في فرق
- 9:28 فيه الرجعة، هذه الرجعة بمعنى انه يكون واحد انه يكون رجع امرأته في العدة. يرجع امرأته في العدة، طلقها الطلقة الأولى أو الثانية. وكانت في عدة فأرجعها. يرجع عن طريق الهاتف اليوم، ممكن يرجع ممكن كلاهما يكون محرما، يرجعها. ما في مشكلة، وحتى الطلاق أيضا. نفس القصة. لكن إن كانت هي امرأته حقا، ولكن بعد العدة جاء يريد أن يرجعها.
- 9:56 بعقد جديد فهذا يعتبر يعتبر ناكحا فهذا لا لا يكون وهو محرم. لو راجع امرأته المحرم امرأته صحت بلا كراهه لأنه امساك وكذا وكذا شراء أمة للوطئ اذا اشترى أمة للوطئ هذا آنذاك يطأها اذا صار حلالا فهذا ايضا لا اشكال فيه. الثامن الوطئ في فرق عقد النكاح
- 10:25 هذا لا يستلزم الوطأ. هي انسان يعقد النكاح فحسب. انسان يعقد النكاح. وهنا سأفرض لكم مسألة. دائما يقولون الفقهاء اذا الرجل خلى بامرأته اللي نكحها اللي تزوجها، اذا خلى بها خلوة أرخيت عليهم الستور، هذه الخلوة بمثلها يقع الجماع، وإن لم يجامعها
- 10:55 هذا قضاء الراشدين، وإن لم يجامعها إيش يحصل؟ وإن لم يجامعها يجب المهر. طيب لو خلى بها هذه الخلوة وهما محرمان. هذا عاد شغل الفقهاء عاد، يلا رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها هي زوجته فأخذاها للحج ما عادي يحل هذا صح ولا لا؟ هو لكن إلى الآن ما دخل بها. فخلى بها خلوة أو كان مثلا راح سافر مع أهلها.
- 11:24 فخلا بها خلوة هذه الخلوة مثل لكن خلا ليتحدثان ليتحدثان فقط لكن مثلها لكن كلاهما محرم بعد مدة طلقها بعد ما رجع من الحج طلقها فجاء يعطيها نصف المهر لأنه لم يدخل بها فقالت لا أنا أريد المهر كاملا لأن خليت بي خلوة يجامع مثلي فيها
- 11:47 يقال لا ورخيت الستور قال لا المسأله عائده عرفيه ثم ان المحرم في هذه المسأله كالحلال المحرم عفوا المحرم يختلف عن الحلال فالمحرم لا يحل له يجامع مثله على وجه مشروع وهذا لم يكن وجها مشروعا نعم الوط واليه الاشاره بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحشفه في قبل او دبر
- 12:15 من ادم وغيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق قال ابن عباس هو الجماع وهذا اجماع الاجماع في القبل ليش يقول او دبر انا راح اقول لك غيب الحشفه لان كثير من الناس لا يفهم الجماع وهذا تغييب الحشفه هذا مهم جدا في كفاره الصيام
- 12:38 في ايجاب الغسل في الصيام في ايجاب المغلظه لان بعض الناس ربما يضع يعني اخوانا الكرام هذا تفقه مهم جدا والمسأله مهمه يعني بعضهم بعضهم يضع ذكره بين فخذي المراه فيظن نفسه قد جامع وهذا ليس كذلك يقع يقع
- 13:08 وسبحان الله كنا ندرس عند بعض الشيوخ فكان يقول استفسروا منهم اذا قال لك جمعت امراتي قال بعضهم يقول وقد مارست الافتاء لما تساله ما الذي فعلته يكون ليس جمعا لكن هو ممكن في عرفه في مصطلحه في فهمه ان هذا جمع
- 13:32 فا وهذا يترتب عليه كفاره مغلظه في الصيام، ايجاب الغسل في الوضوء، اعاد الصلوات ان صلى به، وايضا هنا يترتب عليه هنا كفاره فساد الحاج. طيب ليش قال في في قبل اجماع؟ في دبر؟ خالف الحنفيه. والحنفيه دائما تجد في موضوع الدبر وفي موضوع الصيغ لعلكم لاحظتم الان اين ممكن ان نتوقع الحنفيه خالفوا.
- 14:00 طيب ما الذي بعض الناس يظن انهم يبيحون هذا يغلط عليهم يعني مثلا عند عند الحنفيه انه اللي يعقد على امه مثلا لا حد عليه فبعض الناس ما الذي يظن انهم يبيحون؟ مثلا الذي يستاجر بغيا لا حد عليه فيظنون فيظن ايش؟ يقول يبيحون بعض العوام ما يدري وبعضهم يلبس والله قبل ايام جاءني انسان لبس عليه قالوا الحنفيه يبيحون هذا الامر وهذا خطا عليهم
- 14:26 وكذا كما نبه عليهم القيم في غاثة الله فانهم كما هو ظاهر من مؤلفاتهم لكنهم يسقطون الحد فهم مثلا اذا واحد جامع في الدبر لا يفسدون حجه لكن ما يقولون له انت صح ولا كذا لا يجعلون عليه دما يجعلون عليه كذا ها والواقع ان هذا ما اخذ على مما من انفرادات اهل الرأي التي ظاهرها البطلان وحقيقه هم تناقضوا من اي ناحيه؟ انه في الصيام
- 14:55 يفسدون صيام الرجل في في الجماع بالدبر. نعم لا يوجب عليه الكفاره المغلظه لكن لا مشكله. لا يوجب عليه الكفاره المغلظه ولكن افسدته كذلك الحج ينبغي ان يفسد. وحقيقه احكام الاحرام اشد من الصيام في بعض المواطن. يعني الصيام اشد منها في باب الاكل والشرب، في المواطن الاخرى الصيام اشد الاحرام احيت.
- 15:22 من آدمي او غيره يعني من الدابه من الدواب وهذه ايضا مما اخذ فيها الرأي قال هو الجماع طيب فالوطء من المحظورات لكن ما الذي يترتب على الوطء؟ الآن لا مشكله عندنا الاجماع منعقد على ان الوطء من المحظورات تمام؟ لكن ما الذي يترتب على هذا المحظور؟ هذا الذي سيتحدث عنه المصنف
- 16:00 إن كان الوطء قبل التحلل فسد والرفث ترى أيضا منه القول لو لو كلم امرأته ولكن مجرد الكلام يأخذ حكم المباشرة. مجرد الكلام يأخذ حكم المباشرة لكن نحن الآن نتحدث عن الجماع. يقول وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة.
- 16:26 التحلل تحللان، التحلل الاول والتحلل الثاني، التحللات هذه متى مكانها؟ يوم العاشر يوم النحر. وسياتي تفصيلها. يعني يوم العاشر في تحللان. يوم العاشر فيه رمي ونحر وحلق وطواف. ثلاثة من أربعة التحلل الأول، أربعة كاملة تحلل ثاني. قبل التحلل الأول يعني متى؟ يعني
- 16:54 يوم الثامن، يوم التاسع يوم العاشر قبل أداء المناسك هذا كله إيش؟ فيه بل لو كان متمتعًا مثلًا أو إنسان أحرم بالحج قبل يوم الثامن كل هذا إذا جامع أو متمتعًا ولم يحل أو قارنًا
- 17:24 هذا كله يفسد فيه الحج. وقال هو ولو قبل عرفه، هذه اشاره الى الى مخالفه الحنفيه. فان الحنفيه قالوا الحج عرفه، فلو جاء مع بعد عرفه بعد وقوفه بعرفه يوم المبيت في مزدلفه مثلا او قبل التحلل الاول فان نعم نلزمه بدم ولكن لم يفسد حجه.
- 17:54 لكن يخالفهم فتاوى الصحابه العبادله الثلاثه اللي اباهم صحابه اللي هم من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، هؤلاء كلهم افتوا بالفساد. وهذا قال به عامه اهل العلم، ومع اهل العلم الشافعي، لماذا اقول انا مع اهل العلم الشافعي؟ لانه دائما تجد مثلا في كتب الاصوليه ماذا يقول؟ الشافعي رحمه الله عليه لا يرى حجية قول الصاحب.
- 18:24 وهذا ليس دقيقا، ليس صحيحا. في الجديد يقولون في الجديد. طيب رضي الله عنه وارضاه، لو كان في الجديد لا يرى حجيه قول الصاحب، او لا يرى الاجماع السكوتي كما يقولون. طيب يا جماعه الخير، كيف يوافق الجمهور في هذه المسأله؟ ومرت معنا مسائل كثيره ترى. مبنيه على اقوال الصحابه والشافعي معانا. وعلى فكره فكره مذاهب احمد في المناسك متقاربه الى حد كبير جدا مع مذاهب الشافعي.
- 18:54 واحيانا الشافعي يشد بابا يا اخوانا اخوانا الكرام طيب كيف هذا؟ هذا مما يورد ولهذا مثلا اللي يدرس مثلا كتب اصول الفقه هي اصول الفقه مرتبطه بالفقه فكثير من الناس يدرس المسائل الاصوليه بمعزل عن الفروع لكن لو درسها وضم اليها الفروع فانه غالبا غالبا سيحسن الاشكال على بعض المقررات
- 19:20 وإن كان مثلا في البحر المحيط ناقش هذا ابن القيم في علم الموقعين ناقش هذا. هذا إن وقع جماع كامل بتغييب حشفة في قبل أو دبل من آدمي أو غيره من بهيمة قبل التحلل الأول فسد النسك، مفهومه بعد التحلل الأول ما يسد النسك، لكن سيأتي لوازم. مفهومه إذا وقع مباشرة لا يسد النسك، لكن
- 19:48 عليه اعتبارات اخرى، اذا وقع رفث كلامي لا يفسد النسك ولكن تقع امور اخرى. يقول لا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابه فساد الحج ولم يستفصل. وهناك روايه عن احمد انه لم يفسد حج الناس والجاهل والمكره، اختاره شيخ الاسلام. وصاحب الفائق وانه لا شيء عليه. ومال اليه صاحب الفروع.
- 20:17 صاحب الفراعنة قال هذا متجه ورد على المذهب هو حقيقة قالوا نعم لم يستفصل في موضوع الجماع هو قد يكون عدم الاستفصال لأن هذا أمر بديهي مثلا مثل المكره الآن المكره لماذا لم يذكر والمصنف لم يذكره
- 20:43 لان بعض الناس على فكره موضوع الجماع كله على بعضه بعض الناس يقول لك هذا ما في اكراه لانه الجماع يقتضي الانتشار والانتشار لكن لا يقع والانتشار ارادي، نعم الانتشار ارادي لكن قد تجبر على ان تنتشر انتشار يعني ايش؟ يعني ان الهياج يعني ان ان ان ان يتاهل الذكر للنكاح.
- 21:09 اخواننا الكرام، قد يقال في مناقشة المذهب أن السهو والنسيان لندرته لم يذكر. في مثل هذا الباب. وقد يقال أيضا وقد يقال أيضا أن
- 21:39 أن العموم تدل على الاستثناء ولكن قد يستدل بما قاله الاصحاب بانه في فعل المحظورات الاخرى ورد عن جماعه من التابعين ان العامد والمخطئ سواء وان المعذور في كفاره الاذى الزم وقد يناقشون بانه نعم الزم بكفاره امنا بالله
- 22:09 ولكن ما افسد حجه فقد يجيبونك يقولون ولكنك انت لا تلزمه حتى بكفاره فما فما تصنع؟ فقياسك هنا لا يتجه والحقيقه المسأله فيها اخذ وعطاء لكن المريح ان امثلتها الواقعيه نادره والقولان قويان يعني لا تستهن بالقول الوارد في المذهب لا تستهن به
- 22:36 يقول ويمضيان فيه يمضيان في الحج. وهذا اجماع قديم ما خالف فيه الا داوود. ومال اليه بعض المعاصرين، واذكرك بقصه ايش؟ بقصه الميل لداوود، الان شوف لاحظ ان الان هناك ميل لداوود هنا عند بعض المعاصرين وقد اخطا وفتاوى الصحابه والتابعين عامتها على خلاف هذا داوود الاصفهاني. تجد كثيرا من الناس هدانا الله واياهم
- 23:05 إذا واحد مال لقول داوود في هذه المسألة ما عنده مشكلة. طيب خالف إجماع قديم ما عندي مشكلة. داوود أهم شيء الحمد لله يا رب. لكن أنت لو تأخذ مثلا في مسألة في الجرح والتعديل تأخذ بكذا يقول لك لا الأمة استقرت من كذا وكذا، طيب لو يجيك واحد يقول لك الناس من القرن الفلاني والقرن الفلاني هجروا مذهب داوود من أساسه من عرجه. يعني حتى لو في ظاهري قد لا يوافق داوود في هذه المسألة.
- 23:33 لكن مذهب داوود بالاساس هجر من اساسه. وقبل داوود الناس كانوا مخالفينه، فمن الجهتين، من قبله ومن بعده في زمن معين القول كان مهجورا. فقول من جهتين كان مهجورا او بقي مهجورا على اصلكم ان ان جمع المتاخرين ينضبط وتميلون اليه، ولا مشكله يميل اليها الانسان. ناتي الى قول
- 23:58 لا يوجد من الجهة القديمة هجران له بل بالعكس يعني اصلا هناك اجماعات عليه في مسألة جرح امام اهل الرأي وانا اذكر هذه المسألة واكد عليها براحتي عادي انا جاي دسك فخ ما قصرت معك بالفخ بجيبها من ومن جهة تزعم انت من خلال استقرائك الخاص الذي قد لا يسلم بل قطعا لا يسلم لانه منقوض بعده اعتبارات ها
- 24:26 تأتي وتقول والله القول الفلاني هجر والامه اجمعت والامه استقرت طيب الامه تستقر على حكم فقهي ام تستقر على تعديل مرجئ من ناحيه العقيده وترك الطعن فيه مع انه ما ما ها؟ ام تستقر على حكم فقهي فعلا يمس كل مسلم راي يروح يحج
- 24:54 يقول ويقضيانه وجوبا ثاني عام لما روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو هم هذول عليهم العمده العبادله الثلاث ويقول شيخ الاسلام انهم لم يخالفوا ومالك ذكر بلاغا عن عمر وعلي بن ابي طالب وابو هريره
- 25:20 ذكر بلاغا عن هؤلاء الجبال الثلاثة وهؤلاء يعني نعم. طيب يقضيانه ثاني عام وجوبا. طيب يا جماعة الخير اليوم بعض الناس يروح بالقرعة وما يقدر يرجع متى ما استطاع. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، إذا كان مجنونا وجامع. ما مر معنا أن المجنون
- 25:49 مثلا الانسان اذا طرأ عليه جنون الحجه تجزي عنه حجه الاسلام. طيب مجنون ووقع منه هذا يقول لك بعد ان يعود الى عقله، بعض الناس قال لك لا ما دام انعقد لاننا قلنا من البدايه انه ممكن ينعقد احرامه من الاساس وهو غير مكلف. هذا يعني وهذا كله فيه نقاش والاولى ان الكلام المصنف. فورا من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه.
- 26:14 لأن القضاء يحكي الأداء، يعني الإنسان لو أنه جامع امرأته قبل التحلل الأول ففسد حجه. جاء من من قابل يريد أن يحج فنقول له أنت من أين أحرمت؟ فيقول لك والله أنا أحرمت قبل الميقات، حرمت من دويرة أهلي أصلاً في الحج الأول. ما أنتم قلتوا مكروه بس. وقلتوا للحاجة يجوز له طيارة وكذا، فأنا حرمت من دويلة أهلي. نقول له طيب
- 26:43 لكن يقول بالحج الثاني انا اريد ان احرم من الميقات، يقول له لا. في الحج الثاني يا زينك تحرم من دوله اهلك. في الحج الاول والله قال لك في الحج الاول انا كنت في العراق. احرمت من العراق من ذات عرق. في الحج الثاني والله رحت الشام فبحرم من رابغ، لا تقول له تروح لذات عرق. القضاء يحكي الاداء. هذا قصد المؤلف.
- 27:09 وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ الى ان يحل الى ان يحلا. يعني مثلا جامعها في عرفه ولا جامعها وهو بائته في مزدلفه. تمام؟ او جامعها في في ليالي في ايام منى في في منى في مبيت منى يوم الثامن. هذا الله يبارك فيك
- 27:31 في هذا الموضع يسن ان يفارق، لماذا قال يسن لم يوجبه؟ لان فتاوى عامه الصحابه لا تذكر هذا وانما ورد عن ابن عباس فقط. والبقيه لم يذكروه وهم كانوا في محل تفصيل، فعلم انه ليس لازما. وهناك حديث مرسل في مراسل ابي داوود انه يعزو هذا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يصح.
- 28:09 والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك، وعليه وعليه شاءات. بعد التحلل الاول الثلاثه معانا وايضا معانا ابو حنيفه لانه اصلا ابو حنيفه قال ماذا قال؟ قال اصلا بعد عرفه يعني فمن بعد التحلل الاول من باب اولى.
- 28:46 طيب بعضهم ماذا يقولون عندنا هنا يقول وعليه شاة. وبعضهم يلزمه بأن يذهب إلى الحل. الآن عليه شاة. بعضهم قال عليه بدنه. ليش؟ وقال مروي عن ابن عباس. مروي عن ابن عباس أو
- 29:20 أو البدن لا ليست هنا. أما في العمرة فيفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي. فإن الساعة خلاص. لا بعده. وقبل حلق ويجب المضي في فاسدها والقضاء فورا كالحج. والدم شاة. طيب شاة. أي واليهدي هادين. ولا فدية على مكرهة. ولا فدية على مكرهة. هذا واضح.
- 29:49 ونفقة حج قضاء حجة قضائها عليها لأن المفسد لم ينسكها، هي مكرهة نعم لا فدية عليها ولكن نسكها فسد. ومن الناس من يقول نسكها لم يسد أصلا. لكن لا. وإفساد نسكها يتجه معه أن الخاطئ المخطئ والناسي التاسعة المباشرة دون الفرج، يعني من محظورات الإحرام.
- 30:20 المباشره دون قبلة، حضن، أي شيء يسمى مباشرة. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، يعني مباشرة الرجل والمرأة. بعض الناس يظن الأمر مثل الصيام يجوز المباشرة. ولكن أثار التابعين متفقة وهذا داخل في الرفث، لأن الرفث داخل فيه القول، فإذا كان القول الفعل أولى. هنا قياس الأولى. إذا كان الرفث منه قولي.
- 30:47 فالمباشره الفعليه هؤلاء من الرفث وفقه سد الذريعه حاضر يقول فان فعل اي باشرها فانزل لم يسد حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوطئ لانه يجب به الحد دونها هنا ماذا يقول هنا علل هو هنا المصنف ماذا قال قال لو ان رجل باشر امراته فانزل قبل التحلل الاول
- 31:16 لا يفسد حجه. ليش؟ أدى نفس موضوع الجماع، قالوا لا. ليش يا مصنفنا؟ قال والله لا يجب الحد بمثل هذا، لو فعلها مع أجنبية ما يجب الحد. فكذلك، فردوا عليه، قالوا له طيب ومن قال طيب قال الحد هل يجب في وطئ البهيمة؟
- 31:44 فردوا عليه على انه في وطئ البهيمه هو اذا كان يرى ان الوقوع على البهيمه فيه يقتل القاتل الفاعل والمفعول به فلا يرد عليه ما ما اورده جماعه من المعاصرين عليه. يقولوا عليه بدنه يعني عليه بدنه ان انزل بمباشره او قبله او تكرار. ام اي ها اذا لم ينزل ما تقع البدنه. يقع الدم مطلقا لكن اذا انزل البدنه اللي هي البدنه ايش؟ اللي هي شو اسمه؟
- 32:15 الناقه وما وفقها او لمس لشهوه او استمناء قياسا على بدنه الوطء. نحن قلنا انه يحج من قابل وايضا لازم يكون مع بدنه. هذا المذهب نقله جماعه لاحمد وعليه الاصحاب، قال في الارشاد قولا واحدا وهو من المفردات وعنه عليه شات. والجمهور يخالفونه يقولوا عليه شات. واصلا حتى في في الوطء
- 32:41 النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليهدي هديا، عفوا المروي عنه في المرسل، وروي عن ابن عباس قال: وليهدي هديا، الجمهور قالوا شات. هديا اقله يقع عليه الشات. وصحح ابن تيميه ان في المباشره فدية أذى ولو انزل. قال محظور من محظورات الاحرام، فدية أذى.
- 33:08 في فرق لما اقول لك عليه دم يعني شات بس ومرات اقول لك عليه دم وأذى، دم وأذى يعني ايش؟ يعني مخير بين الثلاثه اللي هي الشات او الصيام او الاطعام وسياتي الكلام عنها. وان لم ينزل فشاة كفدية الاذى. ان ما انزل فشاة كفدية الاذى.
- 33:36 ليش قال شاتم كفدية الأذى؟ يعني انه ممكن يستبدلها بصيان او اطعام مساكين على التفصيل. وهذا المذهب. وبعضهم قال عليه بدنه. وهذا نصره القاضي، ومذهب القاضي شوي شديد. والشافعي اصلا سهل جدا في المباشرة من غير انزال، فماذا قال؟ قال لا شيء عليه. وخطأ كعمد.
- 34:05 وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني المرأة إذا فعلت هذا بشهوة مع زوجها. يقول لكن يحرم لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرام لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل.
- 34:34 يقول وهو غير متجه لانه لم يفسد احرامه حتى احتاج لتجديده. فالمباشر كسائر المحرمات المحرمات غير الوطئ. هذا مقتضى كلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها، وانما ذكروا هذا هذا في من وطئ بعد التحلل للاول الا ان يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول والافساد. طيب. اخواننا الكرام. الوطئ قبل التحلل الاول يفسد فيه الحج.
- 35:02 وما يحتاج لكنه يمضي فيه. الوطئ بعد التحلل بعد التحلل الاول يخرج فيه الى الحل ويحرم يعيد احرامه. طيب المباشره والانزال ظاهر كلام صاحب صاحب الزاد انه ايضا يخرج الى الحل وهو هذا وهم منه ولهذا تعقبه صاحب الروض وتعقبه علماء المعاصرين حتى بعض المشايخ قال ان هذا سبق قلم منه هو خالف حتى المذهب.
- 35:31 فاشترط في من انزل وقاسه على الوطء، وهذه ليست روايه في المذهب اصلا ولا قول احد من المتقدمين والمتاخرين. قاسه في مساله الخروج الى الحل، لا لا يخرج الى الحل، ولهذا تعقبه وقال له انت حتى كلامك في الاقناع الحجاوي يخالف هذا. وهذا يبين لك ان لابد من المراجعه، فالزاد على على اشتهاره وعلى كذا وعلى كذا في هذا الوهم الشائع.
- 35:58 هذا الوهم الذي تقريبا زيفه هنا وزيفه عامة الناس. وإنما ذكروا هذا الحكم شو اسمه؟ في في في في من وطئ بعد التحلل الأول وهذا هو المذهب اختار موفق بن تيمية.
- 36:35 واحرام المرأة فيما تقدم كالرجل في كل شيء كالرجل المرأة يعني يحرم عليها الجماع ويحرم عليها الطيب ويحرم عليها كذا إلا ايش؟ في اللباس أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس حرام المرأة في وجهها وتجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبث ولا تلبث القفازين البرقعة عامة قالوا بكراهتها
- 37:03 ولم يقل بتحريمه. رواه البخاري وغيره، والقفاسان شيء يعمل ليدين يدخل فيه يدخلان فيه، والقفاسان محرمان على الرجال وعلى النساء. استرهما في الحر كما يعمل المراه، ويفدي الرجل والمراه بلبسهما. وتجتنب ايضا تغطيه وجهها. لقول ابن عمر احرام المراه في وجهها. الا ماذا قال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل في احرام الرجل في راسه احرام المراه في وجهه. هذا هذا منكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- 37:31 وإنما هو قول ابن عمر وهذا من أخطاء المتأخرين أنهم يأتون بأحاديث لا تقوم أبدا عند الأئمة ويكون المعول على ايش؟ على الحديث الـ وإحنا ذكرنا قصة الألباني مبدئيا ترى الأمر موجود في المتأخر لكن هو يصحح يعني فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على تسدله لا تشده إذا شدته يصير بحكم النقاب وبعضهن تكون جالسة لا يجد نساء حولها أغراب وتغطي لا
- 38:01 حتى السدل لا يكون الا اذا جاء لهذا حتى الصحابيات كنا ماذا يفعل؟ يسدلن اذا راينا اجانب. والسدل على وجهه لمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بال يعني بالخلخال والسواري والدملج ونحوها ونحوها، وهذا عن عائشه رضي الله عنها انها لم ترى في ذلك شيئا. ويسن لها خضاب عند احرام.
- 38:30 هذا لقول ابن عمر عند الدارقطني من السنه تدلك المراه بشيء من حناء عشيه الاحرام على ان لا يكون معطرا. لكن في سند موسى بن عبيد الربدي متروك. والواقع انه مباح. وكره بعده يعني بعد الاحرام. هذا قبل الاحرام، عند الاحرام وكره لها اكتحال باثمد لزينه.
- 38:56 ولا يكره غير الأثمد لأنه لا زينة فيه، إذا لم يكن مطيبا، وإلا حرم. ولهما لبس معصفر وكحلي. هذه الملابس اللماعة لها، لكن ليس أمام الرجال، ولهذا هناك أخبار أن عائشة كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
- 39:13 الأخبار من ذكرها؟ من رواها؟ رواها أطفال دخلوا عليها وهم صغار، لم تكن تفعل هذا أمام الناس ولا هي تلبس عليه شيئا. ها فبعض الناس ماذا يعني من من نشر الأمر؟ نشره فريقان، الرافضة الملايين اللي فيهم حقد على أم المؤمنين، ويقول شوفها تلبس كذا وكذا وهي محرمة ويتوهمون أنه أمام الرجال. ما ويتوهمون أنها مثل نسائهم ماتت المشاية وكذا اللي
- 39:40 نعم لا يلبسنا الا لام يعني لكن لما تلبس الضيق تلبس كذا وينمنا يعني الله يعني تحصل بلاوي الشاهد. فالله يجوز جزاء ووفاقه ونشرها ايضا جماعه المتهتكين الذين يتحدثون عن انه الله شوف اذا يجوز للمراه ان تخرج وتلبس الاحمر اللماع. يعني ولو وهذا سبحان الله من جهلهم ومن جراتهم وحتى من قله فقههم ومن قله غيرتهم.
- 40:10 هو اصلا لما ذكر انها تلبس هذا وهي محرمه، اذا معنى ان هذا اللباس في حد ذاته زينه ولافت للنظر. فلهذا ذكر تخصيصا وانتباها له. اذا هذا تلبسه المراه اين؟ بين النساء. ولهما لبس معصفر وكحلي. ولهما مو لهما، لها، اما الرجل ليس له لبس معصفر.
- 40:39 وقطع رائحة الكريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب او مستحب، وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسيق والجدال، فلا رفث ولا فسيق ولا جدال في الحج. وتسن قلة الكلام إلا فيما تنفع. إلا فيما يعنيه. وعن الحسن قال كان يعجبهم إذا قدموا إلى حج عمر ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. وعن إبراهيم قال كان يستحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن.
- 41:08 وإذا اشتغل بقراءة القرآن يشتغل عن الكلام وعن كذا، هذه هذه من فقه السلف. ولأن سبحان الله كثرة الكلام إما تنقص الأجر أو تذهبه، ومسألة الحج ما هي سهلة، يعني من أين حتى يصل الإنسان إلى هذا؟ فلو يقرأ كتاب الصمت لابن الدنيا ما هي سهلة يا أخواننا الكرام، ما هي سهلة والله. ها؟ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مطلقا، يعني بعض الناس إذا حل
- 41:35 استروح، لا هو سواء كنت محرما او حالا هو هو في الحرم نفسه له حرمته. باب الفدية وهذا من من من اهم الابواب اخواننا الكرام. هذا من اهم الابواب بارك الله فيكم وهذا الباب مع باب الاحرام اذا اتقن خلاص. باب صفة الحج اموره سهلة ان شاء الله جدا.
- 42:03 اي اقسامه وقدر ما يجب منها ولا يجب. وقسم من المعاصرين شيخ ابن العثيمين المحظورات الى ارباح، ما ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح مر معنا، والثاني فديته مغلظه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول مر معنا. انه يسد وحج من قابل وسوق الهدي. الثالث ما فديته الجزاء.
- 42:27 أو بدله وهو قتل الصيد. الرابع من فديته فدية الأذى وهو بقية المحظورات. قالوا هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. تريح طالب العلم. طيب لكن من ترك واجبا؟ يعني الآن هذا في من ترك واجبا؟ هذا قصة الدم، لكن هي الآن هذه الفدية أقسام الفداء. يخير بفدية أي بفدية حلق
- 42:58 فوق شعرتين مر معنى شعرة وظفرين شعرة مسكين أو مسكينين وتقليم
- 43:06 ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك ذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ست ستة مساكين أو انسك شاة متفق عليه وأولى التخيير وألحق الباقي بالحلق. ألحق بقية الأمور بالحلق من باب القياس.
- 43:38 أبو جامع الترفه. وهذا عليه عامة أهل العلم، واعتراض بعض المعاصرين مثل مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره عليه ما ينبغي حقيقة لأنه الأمر واضح يعني. وذكر لسبب. طيب، لكن حديث المصنف عن مدمن بر قد عورض.
- 44:03 قد عورض وكثيرون مالوا الى ان البر كغيره وهذه الروايه الاخرى في المذهب ان كله نصف صاع المد الصاع اربع امداد نصف صاع مدان لهذا لما يقول لك مد من بر يعني ربع صاع رايت لكن البر كغيره نصف صاع وسياتي معنا اهميه هذه المساله في جزاء الصيد
- 44:32 لانه سيقلل ايام الصيام الى النصف. وسياتي شرح هذا. اذا ستة مساكين او ثلاثة ايام، ثلاثة او ستة بينات التناسب من ناحية ان ستة ضعف الثلاثة. طيب، هذه واضحة عاد. الانسان اللي فعل كفارة اذى. هذه واضحة. هذه الان واضحة.
- 45:02 حديث كعب بن حجره واضح. فعله عمدا، فعله لعذر، فعله كذا، لبس مخيطا، قص اظافره ثلاثه الى اخره. الان الامر اتضح. طبعا ما لم يكن الاظفر كسر كسرا ف او سقط الشعر وهكذا. هذه واضحه ومن ايسر المسائل ان شاء الله تبارك وتعالى. ناتي الى جزاء الصيد. مر معنا انه لا يصاد.
- 45:30 لا يصيد المحرم ولا يصاد في الحرم ولو كان حلالا، لا يصيد المحرم ولو كان في الحل ولا يصاد في الحرم ولو كان الانسان حلالا. طيب انسان محرم صاد ولو كان في الحل او صاد في الحرم تمام؟ كفارته جزاء صيد، يعني ايش؟ هو دائما سيصيد حيوانا بريا جاموسا بريا غزالا
- 46:00 طيب هذا يقول لك ويخير في بجزاء الصيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم او حمامه المثل من النعم هذا يقدره الصحابه عامته في تقديرات عن الصحابه فان لم يكن فرجلان يقيسان وهذا من امثله القياس المتفق عليها حتى الظاهريه ما يستطيعون يصنعون فيها شيئا
- 46:26 يا رجل قاس صاد غزالا يقال الصحابه حكموا بالغزال بجفره فانت تشتري جفره وايش؟ تذبحها لكن اذا انت اشتريت صيدا فهذا منهي عنه لكن لا يلزمك كفاره هذا مر معنا ها يلزمك جفره طيب صدت حمامه فقيل لك شاة مكانها تشتري شاة وتذبحها تعطيها للمساكين او تقويمه يعني كيف تقويمه؟
- 46:56 تقويم هذا تقويم ايش؟ تقويم الصيد ولا تقويم المثل؟ تقويم المثل ان شاء الله. تقويم المثل، والمثل لانه ارخص حقيقه، واحيانا تقويم الصيد. فها فكم ثمن الشاة؟ ثمن الشاة 100 دينار. فتشتري ب 100 دينار طعاما لمساكين. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تعطي لكل مسكين نصف صاع، على مذهب المصنف نصف صاع اذا كان تمر، اذا كان أرز، أما إذا كان برا
- 47:24 فتعطي لكل مسكين ربع صاع الذي هو ايش اسمه؟ مد. لكن بالنسبه لمذهبنا ان شاء الله نصف صاع للجميع. طيب انت ما تريد ان توزع الطعام، يقول لك عندك صيام، الصيام هذا كيف احسبه؟ قال تحسبه لكل نصف صاع وهذا قضاء الصحابه، لكل نصف صاع يوم. هذا مو حديث كعب بن عجره؟
- 47:52 ايش قال له؟ قال اطعام ستة مساكين او صيام ثلاث ايام اذا كل مسكين تعطيه نصف صاع ففي حديث كعب بن حجره كان لكل صاع يوم لكل صاع يوم فهنا لا لكل نصف صاع يوم طيب اذا كان الطعام المشترى بر او قدره برا فسيتضاعف لكن هو سياخذها على التمر
- 48:21 فيها تضاعف بالنسبة له. اي اي المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره، الطعام مو اي طعام تشتري، واحد يقول لك تشتري لحم، لا تشتري اللي يجزي في الفطرة. يعني قوت البلد.
- 48:50 أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين اللي هو نصف صاع أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن بقي دون مد صام يوما طيب إن بقي
- 49:20 شيء اقل من المد يجبر الكسر وهذا نقل عليه ويصوم يوم احتياط هذا نقل عليه من قدام الاجماع ويخير بما لا مثل له طيب ما في مثل ما وجدنا ما وجدنا تقديرا للعلماء في فيما في مثل لهذا الصيد فماذا يفعل؟ هذا القيمه قيمه ايش؟ قيمه الصيد نفسه فنفس القصه يشوف الثمن ثم هذا الثمن يشتري به طعاما يعطي لكل مسكين نصف صاع
- 49:48 إن كان من غير البر، وربع على من البر يعطي كل مسكين ربع مد من البر على مذهب المصنف تمام؟ فإن لم فإن لم يرد هذا عنده الصيام يصوم عن كل نصف صاع أو مد من بر يوما، نصف صاع من غير البر ومد من بر على مذهب المصنف يوما.
- 50:29 يخير ما لمسه بين اطعام وصيام على ما تقدم. واما دم متعة وهدي فيجب اخذنا 50 دقيقة خلينا على ال 50 دقيقة هذه وان شاء الله تبارك وتعالى ان نتكلم عن دم المتعة والقران في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى.