كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (7)

22 دقيقة عمدة الفقه — 7

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف باب نواقض الوضوء وهي سبعه الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش اذا فحش اذا فحش طيب طيب عندنا فاتح طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله
  2. 0:29 في نواقض الوضوء الاول الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر. وهذه مساله اجماعيه وظاهره في القران او جاء احد منكم من الغائط. غير انهم اختلفوا اذا خرج منهما شيء طاهر كالدود. فبعض الفقهاء راى الطهاره وانه لا ينقض الوضوء قياسا على المستحاظه كان اذا خرج منها هذا الدم يعني لا ينقض.
  3. 0:57 قال والخارج قال والخارج من غير السبيلين النجس اذا فحش يعني اذا خرجت اذا خرج البول وهذا متصور اليوم في مساله الانابيب هذه اذا خرج البول او الغائط من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟ في مذهب ابي حنيفه انه لا ينقض وفي مذهبنا في مذهب الحنابله بل مذهب الجمهور
  4. 1:26 الشافعية والمالكية والحنابلة أنه ينقض. والخارج من السبيلين فيما يتعلق بالذكر على أصناف. البول وهذا يعني لا خلاف فيه والمني ويعرفونه بأنه سائل كثيف
  5. 1:54 يقول بعض المالكية له رائحة كرائحة الطلع يعقبه فتور ويخرج بسبب قضاء الوطر او انقضاء الشهوة وهذا يوجب الغسل ويفسد الصيام اذا خرج سواء باستمناء او او خرج باحتلام وهناك المذي
  6. 2:27 وهو السائل الذي يخرج عند المداعبة ولا يخرج بدفق وهو نجس أما المني فالراجح فيه الطهارة وهذا يجب غسله واختلفوا هل يجب معه غسل الأنثيين وهما خصيتين والصواب أنه لا يجب لأن الحديث في هذا الباب ضعيف وعفو الإمام أحمد أرى أنه يجب غسل الذكر كاملا
  7. 2:57 بخلاف البول الذي يغسل فقط راس الذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انضح فرجك او قال للمقداد لما ساله عن هذه المساله وهناك الودي وهو السائل الذي يخرج بعد البول في العاده هو سائل ابيض يخرج بعد البول هذا كالبول ملحق به
  8. 3:26 وإذا اغتسل المرء من الجنابة ثم خرج منه المني ما الحكم؟ يعني بعد ما اغتسل خرج شيء. هذه مسألة تقع. في المذهب قالوا إذا كان قبل البول فهذا مني فيوجب عليه غسل آخر. وأما إن كان بعد البول فهذا ودي لا يوجب غسلا. وإنما تنتقض به الطهارة فقط.
  9. 3:59 واما الشافعي فسوى والذي يدل عليه النظر المذهب. الذي يدل عليه النظر المذهب. طيب. طبعا اشتراط ان يفحش اذا خرج من غير السبيل انقياسا على الدم. لان ابن عباس رضي الله عنه قال
  10. 4:29 في الدم اذا خرج من الشخص قال يعفى عن يسيره وما ضابط الفحش وعدمه الضابط ما يفحش في النفوس عاده يعني الضابط راجع للعرف وهناك امر يخرج وهو القيد هل هو ناقض؟ نقول عنه اذواع الصواب انه من نواقض الوضوء
  11. 4:59 روى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: من اصابه رعاف او قلس او او قي وهو في الصلاه فليترك وليتوضا ثم ليبني فجعله ناقضا وهذا هو الصواب فالقي ناقض ايضا نعم هذا نص عليه
  12. 5:24 نص عليه أحمد نص عليه أحمد جزاكم الله خير الناس تعرف فحشه نعم وزوال العقل إلا النوم إلا النوم اليسير جالسا أو قائما قال وزوال العقل ليدخل الإغماء والنوم أما أمر الإغماء فمضبوط وأما أمر النوم ففيه بحث كثير وإشكالات مر معنا في حديث صفوان بن عسال
  13. 5:54 في المسعى الخفين قال امرنا ان لا ننزع خفافنا من بول او غائط او نوم فدل ان النوم ناقض وهذا محل اتفاق لكن اي نوم؟ ورد حديث انس ان الصحابه كانوا يجلسون وتخفق رؤوسهم يعني ينامون يغطون ومع ذلك يقومون يصلون ولا يتوضاون فما الضابط؟ قالوا النوم العميق الذي يفقد معه الانسان الشعور
  14. 6:28 هو الذي يكون ناقضا، الذي يكون شبيه بالاغنام. واما النوم قائما او جالسا. ولاهل الراي لهم مذهب الاحناف، قالوا النوم على اي هيئه من هيئات الصلاه. يعني سواء قائم او راكع او جالس او ساجد، هذا لا ينقض الوضوء. والنوم مضطجع مطلقا ينقض الوضوء، واحتجوا باثر عن ابي هريره ولا يصح.
  15. 6:55 وابن عبد البر غير مذهبه في المسألة فيما أذكر بناء على حادثة حصلت معه. جالس إلى جانب رجل فهذا الرجل غطى قليلا وأحدث في صلاة الجمعة فقال له ابن عبد البر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له اذهب وجدد وضوءك أحدثت؟ قال لا أنا ما أحدثت. قال لا أحدثت. قال لا ما أحدثت أنا أكون صاحي وغفوة بسيطة. قال له
  16. 7:25 ابن عبد البر يذهب الى ان النوم مطلقا ينقض الوضوء بعد هذا الرجل اللي لكن مو ابتنى حتى هذا الحين اي وهناك حديث مروي من حديث علي ومعاويه معا العين وكاء السهل فاذا اذا نام الانسان استطلق الوكاء فمعناه يعني ان الانسان يعني العين هذه كانها غطاء للدبل
  17. 7:54 فإذا غفت انطلق الإنسان وهذا الحديث تكلم فيه أبو حاتم أبو زرعة في العلل وإن كان يعني معناه صحيحا فالنوم صح موقوف موقوف معاون موقوف ما أدري والله ما أدري تعال حديث عهد بالعلل عموما النوم العميق ينقض الوضوء الذي يفقد الإنسان معه الشعور وكذلك الإغماء لأي سبب كان
  18. 8:24 لصرعٍ أو واحد مطقلب تثية على راسه ها؟ أو هذا أيضاً ينقذ الوضوء. لا خامات يمين يسارين لا هو أحسنهم أحسن ما ما يفهمون. نعم. ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. طيب ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. طيب لمس الذكر باليد هذه مسألة تعارض فيها الأحاديث عند الناس.
  19. 8:54 فعندنا حديث طلق ابن علي الصحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال انما هو بضعه منك وعندنا حديث بسرى من مس ذكره فليتوضا ولتعارض هذين الخبرين عند الناس اختلفوا في الجمع
  20. 9:26 فمن الناس من رجح حديث طلق على حديث بسرى وقال لا ينقض مطلقه. وكان هذا مسلك ابن المديني رحمه الله. ومنهم من رجح حديث بسرى وقال ينقض باطلاقه. وهذا مسلك احمد في روايه ومسلك الشافعي. وضعفوا حديث طلق بن علي وقالوا ابنه قيس مضعف. وهذا عندي الصواب.
  21. 9:53 فالحديث ضعفه ابو حاتم وزرعه والدارقطني والشافعي. ورجحه يحيى بن معين والبخاري على حديث طلت. البخاري رجحه ولا احتاط؟ لا لا هذاك بالفخر انت دخلت عليك فخذ عاوره وغيره. طيب حتى اعرف منين ياتاه. ومن الناس
  22. 10:25 من حاول الجمع بين الحديثين وها فقال الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا جمع بين الحديثين وهذا مسلك احمد في روايه ومالك ومحمد بن يحيى الذهلي ومنهم وهذا قول جديد في الحقيقه حادث
  23. 10:52 من قال المس بشهوة ينقض والمس بغير شهوة لا ينقض. وهذا يدفعه الحديث. فإن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه يمس ذكره في الصلاة وهذا بعيد عن الشهوة. والنبي ما استبصر. وترك الاستبصار في مقام الاحتمال أخذ مؤخذ العموم في المقال. وأما الشافعي فله مذهب غريب في المسألة.
  24. 11:21 قال المس بظاهر اليد يعني هذه الاصابع لا ينقض. والمس بباطن اليد ينقض. واحتج بحديث ابي هريره من افضى الى ذكره وقال الافضاء لا يكون الا بباطن اليد. وهذا غريب لان حديث من مس ذكره يشمل جميع انواع المس. والصحابه اختلفوا والشافعي رحمه الله قال الذين
  25. 11:51 قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء جروا على القياس حذيفه يقول لا أبالي مسستها ومسست أنفي فجرى على القياس قالوا وأما الذين قالوا ينقض خالفوا القياس وهذا يدل على أن معهم نص وفعلا وجدنا النص فالراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا
  26. 12:24 هذا الصواب. والمسألة فيها أخذ ورد كثير اختصرنا بهذه اللغة. طيب. أو مس أو لمس امرأة بشهوة وهذا الصواب. يوم ضيق خلاكم باب نواقض الوضوء هذا. والناس في هذا على ثلاثة مذاهب. مذهب يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً
  27. 12:52 ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي وهو أشد المذاهب. ويرد عليه حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويغمز رجلها لكي تكفها. ويذكرون هنا طرفة أن رجلا شافعيا حجا فأراد أن يطوف بالبيت. فوضع في يديه قفازين بحيث أنه لا يمس امرأة فينتقض الوضوء بناء على مذهبه.
  28. 13:23 فجاءته امراه وضربته على جبهته وقالت: افشتك يا شافعي؟ فانتقض وضوءه. والمذهب الاخر الذي هو على الضد من هذا المذهب انه لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوه او بغير شهوه. واحتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا. وهذا الحديث
  29. 13:52 على شهرته ضعفه احمد وابو حاتم والدار قطني والبخاري وتوقف فيه ابو زرعه وقال لو صح لقلت به ومن المعاصرين يضعفه الشيخ مقبل الشيخ ربيع واحتجوا بان ابن عباس عليه السلام والسلام قال في قوله تعالى او لامستم النساء قال الجماع قال فدل انه لا ينقض الا الجماع
  30. 14:23 على ان قول ابن عباس لما قال الجماع لا ينفي ان ما سواه ناقض. واما مذهب احمد الذي فرق بين المس بشهوه والمس بغير شهوه والاحظى بالدليل فهذا مذهب ابن مسعود وبن عمر من الصحابه. ابن مسعود فسر قوله تعالى: او لامستم النساء قال المس بشهوه، فهنا خالف ابن عباس. وبن عمر كان يتوضا من تقبيل نسائه.
  31. 14:54 ويقول ابن تيمية هذا الذي يدل عليه القياس. فإنك مثلا في باب الحدود إذا مسست امراة من غير شهوة ما عليك شيء. من حيث لا تشعر. وإذا مسستها بشهوة عليك تعزير. وإذا جامعت عليك عليك حد. وفي باب الحج إذا مسست من غير شهوة مسست امرأتك ما عليك شيء. وإذا مسست بشهوة عليك فدية.
  32. 15:24 وإن جامعت قبل التحلل الأول فسد حجك. ففي باب الطهارة إذا مسست من غير شهوة لا ينقض. وإذا مسست بشهوة نقض ولزمك الوضوء. وإذا جامعت اغتسلت، رأيت كيف أن الشريعة متسقة في الأبواب كلها. وهذا هو الصواب.
  33. 15:53 هذا هو المذهب الحاكم. وبعضهم رجح تفسير ابن عباس قال او لامستم الملامسه مفاعلة وتكون بين شيئين. فدليل هذا على الجماع. هذا غير صحيح. بيع الملامسه انت تلمس ثوبا والثوب لا يلمسك اصلا. فهذا غير صحيح. الراجح تفسير ابن مسيوط. والرده عن الاسلام واكل لحوم الابل. طيب والرده عن الاسلام. هذا مذهب الحنابله فقط.
  34. 16:23 والجمهور لا يرون الرده ناقضه. والحجه مع الحنابله. الله عز وجل يقول لان اشركت لاحبطن عملك. بما فيها هذا موضوع الوضوء، موضوع الطهاره. والا فالجمهور وهذه من مفردات المذهب. واكل نعم. هو اكل لحوم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
  35. 16:50 قيل له: أنَتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا منها. قيل: فَنَتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. عامة المسائل يذكرها بدون أدلة، هذه بالذات جاب دليلها، ليش؟ لأنه هذا من مفردات المذهب، نحن نخالف الجمهور في هذا. فلا أهل الرأي، ولا أهل المدينة، ولا الشافعية يرون الوضوء من أكل لحم الإبل.
  36. 17:19 وعامة اهل الحديث يرون هذا. وهذا من سعه اطلاع الامام، بل الامام رحمه الله الامام احمد كان يتعجب من الذين يرون الوضوء من القهقهه والحديث فيها ضعيف ولا يرون الوضوء من اكل لحم الابل. او ممن يرون الوضوء من مس الذكر والاحاديث فيها تعارض وفيها خلاف بين الصحابه، ثم لا يرون الوضوء من اكل لحم الابل مع ان الحديث لا معارض لها وعامة الصحابه عليها.
  37. 17:51 وبعضهم تفلسف، قال لا الوضوء مما مست النار نسخ. فيدخل معاها موضوع الابل. وهذا خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يسالونه عن الوضوء من لحم الغنم يقول ان شئت فهذا دليل انه بعض النسخ مما مست النار. فالراجح ايضا ان اكل لحوم الابل ناقض للوضوء خلافا للجمهور.
  38. 18:20 لكن نحن معنا الحجه ثم اختلفوا في التعليل لما هل هي خلقت من على انها خلقت من جن هل هي كذا هذا ليس بحثنا الان بعضهم اخترع روايه قالوا ان الصحابه كانوا جالسين بعض الشافعيه فاحدهم احدث وكان اكل لحم ابل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم الابل فليتوضا مراعاة لمشاعر هذا الشخص لا هذه روايه لا وجود لها هذه من اختراع هذا الشخص
  39. 18:55 ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم هذا اللي سألتني عنه هذاك. نعم. هذا اليقين لا يزول بشك. اليقين لا يزول بشك، أنت الآن توضأت، متيقن أنك متوضأ، شككت أنا أحدثت لم أحدث أحدثت لم أحدث. تبقى على الأصل أنك توضأت، لا توسوس. أنت أخرجت من الغائط.
  40. 19:23 شككت انا توضأت لم اتوضأ ارجع على انك وضوءك منتقض اصلا فالاصل العدم فالاصل العدم رايت بارك الله فيك وهذا يدل عليه حديث
  41. 19:53 أن يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينصرف أحدكم إلا أن يسمع صوتا وروي مختصرا لا وضوء إلا من صوت أو ريح وهذا خطأ من شعبه رحمه الله تعالى. طيب يعني هناك مسألة هو أجلها للباب الذي يليه وهو باب التقاء الختانين يعني هل هو ناقض الوضوء؟ أجلها لباب غسل الجنابة ولكن هي مناسبة هنا وهو مجرد الجماع
  42. 20:24 هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض. وهو مجرد الجماع ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشف اللي هي راس الذكر. تغييب الحشف هذه ينبني عليها احكام كثيره جدا. ينبني عليها وجوب الغسل. ووجوب المهر كاملا في حال الزواج. وفساد الحج قبل التحلل الاول.
  43. 20:52 وفساد الصيام ولزوم الكفاره على هذه مساله تغييب الحشفه. دائما يشرحون انتقاء الختانين لان بعض الناس لا يعرف ما هو الجماع وما سواه. فاذا غابت الحشفه وان لم ينزل هناك مساله طريفه وهو يعني من جمع بهيمته ينتقض وضوءهم لا ينتقض ابو حنيفه يقول لا ينتقض.
  44. 21:19 والصواب انه ينتقم على قول الجمهور. انا هذا كنت خايف ان محمد هذا كان موجود. طيب. تكون باب غسل جنابه ولا؟ لا غسل جنابه هذا عاد يعني. اوقف؟ اي نوقف. في سوى في شيء. سكيت عليكم بس اتذكر شو اسمه. هذا كانت مسرح طبعا. اي يعني هذا عدو