الحج (20) من المغني (107) 👇
42 دقيقة المغني — 107
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا المجلس العشرون من مجالس الحج والسابع بعد المئة من مجالس المغني عموما نعم وهذا هو الدرس نحن الآن في الدروس الأربعة الأخيرة في دروس الحج
- 0:28 وبها سنختم العبادات ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول فصل واذا خلل شعره شعره فسقط فسقطت شعره فان كانت ميته فلا فدية فيها وان كانت من شعره النابت ففيها فدية وان شك فلا فدية فيها. لأ لأن الاصل نفي الظمان الى ان يحصل اليقين. مسألة وفي كل شعرة من الثلاث مدمن طعام. يعني اذا حلق دون الاربع لانه الخرف
- 0:56 الخرق حدد الدم بالاربعة فاذا كانت ثلاثة او اقل مد فعليه في كل شعرة مد من طاعون وهذا قول الحسن وابن عين والشافعي فيما دون الثلاثة والاربع امداد صاع نعم وعن احمد في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان وعنه في كل شعرة قرض من طاعون وذا ذلك عن عطاء ونحوه عن مالك واصحاب الراي
- 1:23 قال مالك عليه فيما قل من الشعر إطعام الطعام. وقال أصحاب الرأي يتصدق بشيء لأنه لا تقدير فيه، فيجوا فيه أقل ما يقع عليه الصدقة، وعن مالك في من أزال شعرا يسيرا لا ضمان عليه.
- 1:37 لأن النص إنما أوجب الفدية في حلق الشعر في حلق الرأس كله، فألحقنا به ما يقع عليه اسم الرأس، ولنا أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. والأولى أن أن أن يجب الإطعام لأن الشارع إنما عدل عن الحيوان الإطعام في جزاء الصيد، وها هنا أوجب الإطعام مع الحيوان على وجه التخيير فيجب أن يرجع إليه فيما لا يجد فيه الدم.
- 2:01 ويجب مد لانه اقل اقل ما وجب بالشرع فديه، لان عندنا كفاره اليمين ودون طعام. فكان واجبا في اقل الشعر، والطعام الذي يجزيء فيه اخراجه فيه اخراجه، وهو ما يجزيء في حلق الراس ابتداء من البر والشعير والتمر والزبيب، لين لتخرج منه زكاه الفطر يعني. كالذي يجب في الاربع. لكنهم هنا لا يذكرون اقطا، لا يذكرون اقطا. فصل ومن ابيح له حلق راسه لاذن فيه فهو مخير في الحلق.
- 2:30 فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده. نص عليه أحمد لما روي أن الحسين بن علي افتكى رأسه فأُتي علي فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا رواه أبو إسحاق الجوزجاني. وجهه مالك في الموطأ من طريقه الطحاوي وابن أبي شيبة وابن جرير. نعم نعم في تفسيره.
- 2:56 ولانها كفاره فجاز تقديمه على وجوبها ككفاره الظهار واليمين. مسأله وكذلك الاظفار. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره. اظن خالف في هذا فقط الظاهريه. وعليه الفديه باخذ باخذها في قول اكثرهم وهو قول حماد ومالك والشافعي وابي ثور واصحاب الراي. وروي ذلك عن عطاء وعنه لا فديه فيه لان الشرع لم يرد فيه بفديه، نحن انما قسنا على الشعر الاصفار.
- 3:22 ولنا أنه أزال ما منع إزالته للترفه فوجب عليه الفدية كحلق الشعر وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه كشعر البدن مع شعر الرأس والحكم في الفدية في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربع منها دم وعنه في ثلاث في ثلاث أظفار يعني
- 3:41 وفي الظفر الواحد مدمن طعام، وفي الظفران مدان، وفي الظفرين مدان. على ما ذكر من التصريب والاختلاف وقول الشافعي وابي ثور كذلك. وقال ابو حنيفه: لا يجب الدم الا بتقليل اظفار يد كامله. حتى لو قلل من كل يد اربعه اظفار اربعه لا يجب عليه الدم، لانه لم يستكمل منفعه اليد اشبه الظفر والظفرين، وهذا قول عجيب يعني، اربعه في هذا واربعه في هذا ما عليه دم. خمسه في هذه فقط عليه دم. عجيبه هذه يعني عجيبه حقيقه.
- 4:10 ولنا انه قلم ما يقع عليه اسم الجمع اشبه ما لو قلم خمسا من يد واحده وما قالوه يبطر بما اذا حلق ربع راسه فانه لم يستوفي منفعه العضو ويجب به الدم وقولهم يؤدي الى ان يجب به الدم في القليل دون الكثير هذا اللي ذكرته قبل قليل واذا ثبت هذا فانه يتخير من قلم ما يجب الدم بين الثلاثه اشياء اللي هو الصيام والاطعام والنسك والذبيحه.
- 4:36 كما قلنا في الشعر لان الايجاف في الاظفار بالالحاق بالشعر فيكون حكم الفرع حكم اصله ولا يجو فيما دون الاربعه او الثلاثه بقسطه من الدم لان العباده اذا وجد فيها الحيوان لم يجد فيها فيها جزء منه كالزكاه فصل وفي قص بعض بعض الظفر ما في جميعها وكذلك في قص بعض الشعره مثل ما في قطع جميعها لان الفديه تجو في الشعره والظفر
- 5:05 يعني لو قطع بعض الثلاثة كانه ثلاثة طال وقصر وليس بمقدر من مساحة فيتقدر الضمان عليه بل هو كالموضحة يجب في الصغير منها مثل ما يجب في الكبير. وخرج ابن عقيل وجها انه يجب بحساب المتلف كالاصبع في انملتها ثلثوديتها. هذه يقيسونها على الموضحة هذه ستأتي في الجراحات ها التي توضح العظم. وهذا ابن عقيل قاسها على
- 5:33 دية الاصبع ففي كل عقلة شيء، مسألة قال وإن تطيب المحرم عامدا غسل عنه غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف وهو يجد النعل خلعه وعليه دم. لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب ولبس عامدا لأنه ترفه بمحظور في إحرامه.
- 5:54 فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعر او قلم ظفره او او قلم ظفره والواجب عليه ان يفديه بالدم، ويستوى في ذلك قليل الطيب وكثيره، وقليل اللبس وكثيره، وبذلك قال الشافعي، وقال ابو حنيفة: لا يجب الدم الا بتطييب عضو كامل، وفي اللباس بلباس يوم وليلة، ولا شيء فيما دون ذلك، لانه لم يلبس لبسا معتادا، فاشبه ما لو اتزر بالقميص، ولنا انه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات
- 6:24 فاعتبر مجرد الفعل كالوطئ محظورة ولو
- 6:28 شيئا يسيرا. فلا تتقدر فديته في الزمن كسائر المحظورات، وما ذكروه غير صحيح، فان الناس يختلفون في اللبس في العاده، ولان ما ذكروه اي لان من الناس من يلبس في في في اليوم او في الليله ثلاث مرات، ثلاث البسه اربعه، والتقديرات بها باب التوقيف، وتقديرهم بعضو ويوم وليله تحكم محض، واما اذا اعتزر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط، ولذلك لا يحرم عليه، والمختلف فيه محرم.
- 6:56 غسل ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس لانه فعل محظورا فيلزمه ازالته وقطع استدامته كسائر المحظورات والمستحب ان يستعين في غسل الطيب بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب يعني بنفسه ويجوز ان يليه بنفسه ولا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي راى عليه طيبا او خلق
- 7:17 اغسل عنك الطيب ولأنه تارك له فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقه أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة وهذا نهاية قدرته
- 7:32 اذا احتاج الى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء لا يكفي الا لاحدهما غسل الطيب وتيمم الحدث لانه لا رخصه في ابقاء الطيب وفي ترك الوضوء الى التيمم رخصه فان قدر على قطع الرائحه بغير الماء فعل وتوضا لان المقصود من ازاله الطيب قطع رائحته فلا يتعين الماء والوضوء بخلافه يعني يتعين له الماء فاصوم اذا لبس اذا لبس قميصا
- 7:55 وسراويل وخفين، لم يكن عليه الا فديه واحده لانهم محظورون من جنس واحد، فلم يجد فيه اكثر من فديه كالطيب في بدني وراسي ورجلي. فاصل وان فعل محظورا من اجناس فحلق ولابس وتطيب ووطئ، فعليه لكل واحد فديه، سواء فعل ذلك مجتمعا او متفرقا. وهذا مذهب الشافعي، وعن احمد ان في الطيب واللبس والحلق فديه واحده.
- 8:18 لأن كلها ترفه بدني، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم، وهو قول إسحاق، وقال عطاء وعمرو بن دينار إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما ففعل فليس عليه إلا فدية واحدة، وقال حسن إن لبس القميص وتعمم وتطيب فعل ذلك جميعا فليس عليه إلا كفارة واحدة، ونحو ذلك عن مالك، ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة، وعكسه ما إذا كان جنس
- 8:46 اذا ما كان من جلس واحد، في الواقع هم اعتبروها جلسا واحدا وقولهم فيه من القوة ما فيه. نعم. مسألة وإن لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه. هذا بخلاف الجماع وخلاف الذبح، النسيان والخطأ عند أحمد في الذبح والجماع لا يؤثر. أما في هذه يؤثر.
- 9:09 ويخلع اللباس ويغسل الطيب و ويفرغ الى التلبيه، المشهور في المذهب ان المتطيب واللابس ناسيا وجهلا لا في ديته عليه، وهو مذهب عطاء والثوري واسحاق بن المنذر. وقال احمد قال سفيان: ثلاثة في الجهل والنسيان سواء اذا اتى اهله واذا اصاب صيدا واذا حلق راسه، واحمد مشى وراء سفيان في هذا الموضوع. لم؟ لان هذه الثلاثة لا يجد فيها عوده. يعني روح قتلتها لا لا تعود. مني خرج منك لا يعود، ولكن اما الطيب وكذا هذا تغسله وينتهي.
- 9:36 قال احمد اذا جامع اهله بطل حجه، لانه لا شيء لا شيء لانه شيء لا يقدر على رده، والصيد اذا قتل فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر اذا حلق فقد ذهب، فهذه الثلاثه في الشعر ايضا احمد جعل الشعر فيها العمد والخطا والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثه وهو يقدر على رده، مثل اذا غطى راسه ثم ذكر يست يعني مثل القاه عن راسه وليس عليه شيء، او لبس خفا نعم نزعه وليس عليه شيء، وعنه روايه
- 10:06 اخرى ان عليه الفديه في كل حال وهو مذهب مالك والثوري مالك والليث والثوري وابي حنيفه لانه هتك حرمه الاحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقييم الاظفار ولنا عموم قوله عليه الصلاه والسلام عفي لامتي على الخطا والنسيان ومستكره عليه طيب لماذا لم تزل به في الجماعه
- 10:26 وروي عن وروى عن يعلى وروى عن ابن اميه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه وعليه جبه وعليه اثر خلوق او اثر صفره فقال يا رسول الله كيف تامرني ان اصنع في عمرتك قال احلق عنك اخلع عنك هذه الجبه واغسل عنك اثر هذا الخلوق او قال اثر الصفره واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك متفق عليه وهذا اقوى شيء والنبي ما الزم بفديه
- 10:49 وفي لفظ قال يا رسول الله احرمته بالعمره وعلي هذه الجبه فلم يامره بالفديه مع مسالته عما يصنع وتاخير البيان عن وقت الحاجه غير جائز اجماعا دل على انه عذره بجهله والجاهل والناس واحد ولان الحج عباده يجب بافسادها الكفاره فكان من محظوراته انه ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم الصوم عندنا الاكل والشرب يعذر بسهوه الجماع لا فاما الحلق وقتل الصيد فهو اتلاف
- 11:16 لا ينكر التلافيه بازالته، فقيس على ايش؟ على قتل الخطا. قيس على قتل الخطا، قتل الخطا فيه كفاره. واذا ثبت هذا فان الناس متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس والحال. فان اخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفديه، فان قيل فلما لا يجوز له استدامه الطيب ها هنا كالذي يتطيب قبل احرامه، قلنا لان ذلك فعل مندوب اليه فكان له استدامته، وها هنا هو محرم وانما سقط حكمه بالنسيان والجهل فاذا زال ظهر حكمه.
- 11:46 وإن تعذر عليه إزالته لإكراه أو عله ولم يجد من يزيله وما أشبه ذلك فلا فدية عليه، وجرى مجرى المكره على الطيب ابتداءً، وحكم الجاهل إذا علم حكم الناس إذا ذكر، وحكم المكره حكم الناس فإن ما عفي عنه
- 12:00 بالنسيان عفي عنه بالاكراه لانهما قرينان في الحديث الدال على العفو على العفو عنهما وقول الخرقي يفرغ الى التلبيه ان يلبي حين ذكر استذكارا للحج انه نسيه واستشعارا باقامته عليه ورجوعه اليه وهذا قول يروى عن النخعي هذا كالمروي انه من قال من من حلف بغير الله ناسيا يقول لا اله الا الله فهذا عن النخعي الله اعلم انه هكذا يعني
- 12:28 مسألة، ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم. وجملة ذلك أن أن من وقف في عرفة نهارا يعني يعني قبل الزوال. وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس، يجمع بين الليل والنهار في الوقوف. فإن دفع قبل الغروب ولم يعد ها دفع يعني دفع عفوا قبل الغروب، دفع قبل الغروب عفوا عفوا. فإن لم يعد حتى غربة الشمس فعليه دم.
- 12:54 وقال الشافعي لا يجب ولا دم ان دفع قبل الغروب احتجاجا بحديث عروه بن المضرس ولانه من ادرك ادرك من الوقوف ماء اجزاء اشبه لو ما ادرك الليل من من لو ادرك الليل منفردا ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف وقد قال خذوا عني مناسككم فان تركه لزمه دم لقول ابن عباس انه من ترك واجبا وكذا
- 13:14 ولانه ركن لم ياتي به على الوجه المشروع فلزمه الدم، كما لو احرم من دون الميقات، ودعوا حديثهم دلا على الايزاء والكلام على وجوب الدم، فاما اذا وقف في الليل خاصه فانه يجزيه ولا يلزمه دم، لان من ادرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا، فلا يتعين عليه ولا يجب عليه بتركه دم بخلاف من ادرك نهارا. حديث عروه المدرس مدرس يبين رخصه لمن جاء في الليل اصلا.
- 13:42 واما قوله او دفع قبل الامام فظاهره انه اوجب بذلك دما وان دفع وان دفع قبل الغروب يعني الامام دفع ها هكذا وقد روى الاثرم عن احمد قال سمعته سئل عن رجل دفع قبل الامام من عرفه بعدما غابت الشمس هي الظاهر تصير وان دفع بعد الغروب فقال ما وجدت احدا سهل فيه كلهم يشدد فيه وما يعجبه وما يعجبني الا ان يدفع مع الامام
- 14:10 وعن عطاء عليه شات اذا دفع قبل الامام، قيل فيدفع الى مزدلفه قبل الامام، قال المزدلفه عندي غير عرفه، ويعني مزدلفه امرها اسهل. وذكر حديث ابن عمر وانه دفع قبل ابن الزبير وغير الخرقي من اصحابنا لم يوجب بذلك شيئا، ولا عد الدفع مع الامام من الواجبات وهو الصحيح، فان اتباع الامام وافعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج، فكذا ها هنا وانما وقع الدفع دفع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العاده انهم في العاده يتبعونه.
- 14:41 فلا يدل على الوجوب كالدفع من مزدلفه والافاضه من منى وغير ذلك، وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني ما ناسككم. مسأله ومن دفع من مزدلفه قبل نصف الليل من غير الرعاة واهل سقايه الحاج فعليه دم. وجمله ذلك ان من بيت مزدلفه واجب، يجب تركه دم سواء تركه عمدا او خطا، عالما او جاهلا، لانه ترك نسكا.
- 15:09 هذا الحج هكذا، وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود، إلا أنه رخص لأهل السقاية ورعاة الإبل في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي، وأرخص للعباس في المبيت لأجل سقايته، ولأن عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج، فكان لهم ترك المبيت فيها
- 15:33 كليالي منى ولانها ليله يرمى في غدها فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى وروي عن احمد ان المبيت مزدلف غير واجب ولا شيء على تاركه والاول المذهب. مساله ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان المقتول دابه يقول يقول في هذا الفصل في هذه المساله سته فصول.
- 15:59 وهذه مسائلها كثيرة على قلة وقوعها، اليوم قل من يصيد يعني وهو حاج. لكن سبحان الله هذه مسائله كثيرة. مسائله كثيرة الحمامة بماذا تهدى؟ نعم. الفصل الأول في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة. وأجمع أهل العلم على وجوبه ونص الله عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار.
- 16:30 ولا نعلم احدا خالف في الجزاء في قتل الصيد الا الحسن ومتعمدا الا الحسن ومجاهدا قالوا اذا قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لا جزاء عليه وان قتله مخطئا وناسيا لاحرامه فعليه الجزاء وهذا خلاف النص فان الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء نعم فجزاء مثل ما قتل من النعم
- 16:54 والذاكر لاحرامه متعمد وهذا وقال وقال في سياق الايه ليذوق وبال امره والمخطئ والناس لا عقوبة عليهما وقتل الصيد نوعان مباح ومحرم فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيها الجزاء والمباح ثلاثة انواع احدها ان يضطر الى اكله فيباح له بغير خلاف نعلمه يعني ان يكون
- 17:16 في مجاعه وغير ذلك، فان الله تعالى قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وترك الاكل مع المقدر عند الضروره القاء بيده الى التهلكه، ومتى قتله ضمنه سواء وجد او لم يجد، وقال الاوزاعي لا يضمنه لانه مباح اشبه صيد البحر، ولنا عموم الايه، قول اوزاعي قوي، ولانه من قتل من غير معنى
- 17:36 يحدث في الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره ولانه اتلفه لدفع الاذى عنه لا لمعنى فيه، اشبه حلق الشعر لاذى براسه، النوع الثاني اي فديه الاذى لعذر انه اذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه الا بقتله، فله قتله ولا ضمان عليه.
- 17:57 وبهذا قال الشافعي، وقال أبو بكر عليه الجزاء يا الخلاد، وهو قول أبي حنيفة لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجة إلى أكله، ولنا أنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالأدبي الصائل، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعاً فصار كالعق كلب العقور، ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو يخشى منه المضرة كجرحها أو تلافي ماله أو بعض حيواناته. النوع الثالث إذا خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد.
- 18:27 أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه. وبه قال عطاء وقيل عليه الضمان وهو قول قتاده لعموم الآية ولأن غاية ما فيه أنه أن عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ ولنا أنه فعلا أبيح لحاجة الحيوان، أنت تريد أن تخلصه فتجد نفسك قد قتلته. فلم يضمن ما تلف كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك وليس متعمدا فلا تتناوله الآية.
- 18:54 الوصف الثاني. أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على أحد الروايتين. وبه قال حسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. والرواية الثانية لا كفارة في الخطأ. وحقيقة هذه ينبغي للحنفية أن يأخذوا بها لأنهم يقولون زيادة على الكتاب نسخ وهذه زيادة على الكتاب.
- 19:20 وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس بن المنذر وداوود، لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا، فالخطأ مو مذكور بالآية، فيزيدنا الخطأ زيادة، والعجيب أن أهل الرأي ما
- 19:31 قالوا بان الخطا ايضا فدليل فدليل خطابه انه لا جزاء على الخاطئ لان الاصل براءه ذمته فلا يشغلها الا بدليل ولانه محظور للاحرام لا يفسده فيجب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس والطيب وجهه الاولى قول جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا وقال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ولم يفرق رواهما ابن ماجه ولانه ضمان اتلاف فاستوى عمده وخطئه كمال الادمي وكقتل الخطا
- 20:01 الفصل الثالث أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة لعموم النص فيهما. ولا خلاف في ذلك، ولا فرق بين إحرام بنسك وبين إحرام بنسكين وهو القارن لأن الله عز وجل لم يفرق بينهما. الفصل الرابع أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه الذي ورد به النص بقوله: "ولا تقتلوا الصيدا"، "لا تقتلوا الصيدا"، والصيد ما جمع ما جمع ثلاث أشياء، هو أن يكون مباحا أكله.
- 20:31 لا مالك له ممتنعا فيخرج بالوصف الاول كل ما ليس ماكول لا جزاء فيه كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات قال احمد انما جعلت الكفاره في الصيد المحلل اكله احنا نعم والثاني كل ما يؤذي اذا اصابه المحرم يؤكل لحمه وهذا قول اكثر اهل العلم
- 20:54 إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره كالسبع كالسبع المتولد بين من الضبع والذئب تغليبا لتحريم قتله كما علقوا التحريم في أكله لأن عندهم الضبع جائز والذئب ليس جائزا وقال بعض أصحابنا في أم حبين جدي وأم حبين دابة منتفخة البطن وهذا خلاف القياس فإن أم حبين لا تؤكل لكونها مستخبثة عند العرب حكي أن رجل رجلا من العرب سئل ما تأكلون
- 21:20 قال ما هب ودرج إلا أم حُبين، فقال السائل: ليهن أم حُبين العافية، وإنما تبع فيها قضية عثمان، فإنه قضى فيها بحُلّان وهو الجدي، والصحيح أنه لا شيء فيها، وفي القمر روايتان
- 21:35 ذكرناهما فيما مضى والصحيح انه لا شيء عليه لانه غير ماكول وهو من المؤذيات ولا مثل له ولا قيمه، قال ميمون بن مهران ابن مهران كنت عند عبد الله بن عباس فسال رجلا قال اخذت القمل فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها، قال تلك ضاله لا لا تبتغاها. نعم. وقال القاضي انما الروايتان في من ازاله في من ازاله من شعره.
- 22:01 فأما من ألقاه من ظاهر بدنه وثوبه فلا شيء عليه رواية واحدة. ومن أوجب فيه الجزاء قال: أي شيء تصدق به فهو خير. واختلفوا في الرواية واختلفت الرواية في الثالث، فعنه فيه الجزاء وبه قال الطاووس وقتاده ومالك والشافعي وقول كثير من التابعين. وقال وقال وقال هو صيد يؤكل وفيه الجزاء، وعن أحمد لا شيء فيه، لأنه مختلف في في لحمه أصلاً ثانياً.
- 22:27 وهو قول الزهري وعمرو بن دينار بن ابي نجيح وابن المنذر واختل واختلف فيه عن عطاء لانه سبع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع واذا اوجبنا فيه الجزاء ففيه شاه لانه روي ذلك عن عطاء واختلفت الروايه في السنور اهليا كان او وحشيا والصحيح انه لا جزاء فيه لانه سبع وليس مأكول وقال الثوري واسحاق في الوحشي حكومه ولا شيء في الاهلي يعني في السنور والحكومه يعني يحكم يقدر تقديرا يعني
- 22:59 لأن الصيد ما كان وحشيا، واختلفت الرواية في الهدهد والصرد لاختلاف الروايتين في إباحتهما. وكل ما اختلف فيه في في إباحته اختلف في جزاءه. فأما ما يحرم فالصحيح أنه لا جزاء فيه، لأنه مخالف للقياس ولا نص فيه. الوصف الثاني أن يكون وحشيا. وما ليس بوحشيا لا يحرم لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج ونحوها. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء.
- 23:29 وكذلك وجب الجزاء في الحمام اهلي ووحشيه اعتبارا باصله ولو توحش الاهلي لم يجد فيه شيء قال احمد في بقره صارت وحشيه قال لا شيء فيها لان الاصل فيها الانسي وان تولد من الوحشي والاهلي ولد ففيه الجزاء تقليبا للتحريم وقولنا في المتولد بين المباح والمحرم
- 23:49 واختلف في الروايه في الدجاج السندي. هل فيه جزاء؟ على روايتين، على روايتين. وروى مهنا عن احمد في البط يذبحه المحرم اذا لم يكن صيدا. والصحيح انه يحرم عليه ذبحه وفيه جزاء لانه الاصل الوحشي فهو كالحمام وان استانف. الفصل الخامس ان الجزاء انما يجب في صيد البر دون دون صيد البحر بغير خلاف، لقول الله تبارك وتعالى: احل احل لكم صيد البحر وطعامه.
- 24:15 احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن عباس طعامه ما لفظه ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الانهار والعيون فان اسم البحر يتناول الكل قال تعالى وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا.
- 24:41 ولان الله تبارك وتعالى قابله بصيد البر البري بقوله وحرم عليكم صيد البر فدل على ان ما ليس من صيد البر فهو صيد البحر وحيوان البحر ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فان فان كان مما لا يعيش الا في الماء كالسمك ونحوه فهذا مما لا خلاف فيه وان كان مما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فهو كالسمك لا جزاء فيه.
- 25:10 وقال: عطاء فيه الجزاء، وفي الضفدع وكل ما يعيش في البر، البر مائي عطاء راء فيه الجزاء، ولنا أنه يفرخ ويبيض فيه في البحر
- 25:21 فكان من حيواناته كالسمك، فاما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامه اهل العلم منهم الاوزاعي والشافعي واصحاب الراي لا نعلم فيه خلافا غير ما حكي عن عطاء انه قال حيث ما كان اكثر فهو من صيده، ولنا انه انما يفرخ في البر ويبيض فيه، وانما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه، فهو كالصياد من الادميين، واختلفت الروايه في الجراد، فعنه هو صيد البحر لا جزاء فيه، وهو مذهب ابي سعيد، قال ابن منذر قال ابن عباس وكعب وهو من صيد البحر، وقال عروه هو نثره حوت.
- 25:52 وروي عن ابي هريره قال اصبنا ضرب اصابنا ضرب من جرا من جراد فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم فقيل ان هذا لا يصلح فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا من صيد البحر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جراد من صيد البحر وهم ابو داوود ولا اعلمهما ثابتين
- 26:11 وروي عن احمد انه قال من صيد البر وفيه الجزاء وهو قول وهو قول الاكثرين لما روي ان عمر قال لكعب في جرادتين ما جعلت في نفسك؟ قال درهمان قال بخ درهمان خير من 100 جراده رواه الشافعي ولانه طير يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه فاشبه العصافير فاما الحديثان اللذان ذكرناهما للروايه الاولى فوهم قاله ابو داوود
- 26:38 فعلى هذا يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له، وهذا قول الشافعي، وعن أحمد: يتصدق بتمرة عن الجرادة، وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر
- 26:49 وقال ابن عباس قبضة من طعام، قال القاضي محمول هذا محمول على انه اوجب ذلك على طريق القيمه، والظاهر انهم لم يريدوا بذلك التقدير، وانما ارادوا فيها قد شيء. يعني درهم، تمر، طعام، اي شيء. وان افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه على وجه لم يمكن التحرز منه وهي وجهان، احدهما وجوب جزائه لانه اتلفه لنفسه فضمنه كالمضطر يقتل صيد ياكله، والثاني لا يضمنه لانه اضطر الى اتلافه اشبه ما لو صال عليه. الفصل السادس
- 27:18 أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وقال أبو حنيفة الواجب القيمة القيمة ويجوز فيها المثل لأن الصيد ليس بمثلي. يعني مثله يعني مثلا حمامة فيها شاة، أبو حنيفة يقول قيمة قيمة مادية يعني. ولنا قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا وأجمع الصحابة على إيجاب المثل فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنة.
- 27:48 وحكى ابو عبيده وابن عباس وحكم ابو عبيده وابن عباس في حمار الوحش ببدنه، وحكم عمر فيه بقره، وحكم عمر وعلي في الضبيب شاة، اذا حكموا بذلك في الازمنه المختلفه والبلدان المختلفه دل ذلك على انه ليس على وجه القيمه، ولانه لو لو كان على وجه القيمه لاعتبروا صفه المتلف التي تختلف فيها القيمه اما برؤيه او اخبار. اي لانه لانه مثلا النعامه تختلف نعامه عن نعامه وغيرها.
- 28:17 ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك عن حال الحكم، ولانهم حكموا في الحمامه بشاة، ولا يبلغ قيمه الشاة في الغالب. اذا ثبت هذا فليس المراد حقيقه المماثله، فانها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن اريد بالمماثله من حيث الصوره. يعني قياس، يعني قياس الشبه.
- 28:38 والمتلف من الصيد قسمان، احدهما قضت فيه الصحابه، فيجب فيه ما قضت، وبهذا قال عطاء والشافعي واسحاق، وفي هذه المسائل الكل ياخذ بقول الصحابه، وهذا الفرع الفقهي يبطل قول الرافضه، اذ يقولون انه لابد دائما من معصوم، طيب لو كان لابد دائما من معصوم، اذا في زمن بعد رسول الله يوجد عليه معصوم، اذا ناخذ بحكمه ولا نحتاج لحكم اثنين من الصحابه. فهذا الفرع يبطل دين الرافضه. وقال مالك يستانف الحكم فيه.
- 29:06 يستأنف الحكم فيه، يعني ننظر فيه من جديد. لأن الله تعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بإيهم اقتديتم اهتديتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي، والذي بلغنا قضاؤهم في الضبع في الضبع كبش.
- 29:30 قضى به عمر وعلي وجابر وابن عباس، وفيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا رواه ابو داود بن ماجه، وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش اذا اصاب المحرم في الضبي شا وفي الضبي شاة وفي الارنب اعناق.
- 29:48 وفي اليربوع جفرة قال أبو الزبير الجفرة التي فطمت ورعت رواها الدار قطني قال أحمد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش وبهذا وبه قال عطاء والشافعي وابو ثور والمنذر وقال أوزاعي إن كان علماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أهلها وهو القياس اللي هي الضبع لكن عندنا سنة على رسول الله فدعك من علماء الشام
- 30:10 إلا أن اتباع السنة والآثار أولى، وفي حمار الوحش بقرة، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال عروة وأبو جهاد والشافعي، وعن أحمد فيه بدنة، روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس، وبه قال عطاء النخعي، وفي بقرة الوحش بقرة. روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتاد والشافعي، والأيل فيه بقرة، قال ابن عباس، وقال أصحابنا في الوعل والثيتل بقرة كالأيل، والأروى فيها بقرة، قال ذلك ابن عمر.
- 30:39 طيب العنائق الانثى من ولد العنث واليربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين لونه كلون الغزال. نعم. والوعل التيس الجبلي والثيتل الذكر المسن من الاوعال. والايل ذكر الاوعال. يعني اساس اللي اللي ما يعرف هذه المصطلحات. قال القاضي فيها عضو
- 31:07 وهي من اولاد البقر ما بلغ ان يقبض على قرنه ولم يبلغ ان يكون جذعا وحكي ذلك على الازهري. وفي الضبي شاة ثبت ذلك عن عمر. وفي الضبي شاة ثبت ذلك عن عمر. وروي عن علي وبه قال عطاء وعروه والشافعي وابن المنذر ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. وفي الوبر وفي وفي الوبر شاة. الوبر دويبه صغيره كالسنار.
- 31:36 روي ذلك عن مجاهد وعطاء، وقال القاضي فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها. قال الشافعي إن كانت إن كانت العرب تأكله، والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر وفُصلت عن عن أمها. والذكر الجفر وفي اليربوع جفرة. ذكر قدمنا قال ذلك عمر وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور. وقال النخعي فيه ثمنه. وقال مالك قيمته طعاما.
- 32:09 والاول اولى فان قضاء عمر اولى من قضاء غيره، والجدي اقرب اليه من الشاة، وفي الارنب عناء قضى به عمر وبه قال الشافعي، وقال ابن عباس فيه حمل وقال فيه شاة، وقضى عمر وقضاء عمر اولى، والعناق الانثى من ولد المعز اول سنه، وذكر جدي. القسم الثاني ما لم تقضي به الصحابه.
- 32:30 فيرجعوا الى قول عدلين من اهل الخبره، لقول الله تعالى يحكم به ذوو عدل منكم فيحكمان فيه باشبه الاشياء من النعم من حيث الخلقه لا من حيث القيمه، بدليل ان قضاء الصحابه لم يكن بالمثل في القيمه، يعني الان الحمات قالوا فيها شات، لما؟ لانها تشرب مثل الشات، تعب عبا. وليس من شرط الحكم الحكم ان يكون فقيها، لان ذلك زياده على ما امر الله به. وقد امر وقد امر عمر ان يحكم في الضب ولم وقد امر عمر
- 33:01 أن يحكم في الضبط ولم يسأل فقيه أفقيه هو أم لا، لكن تعتبر العدالة لأنه منصوص عليها، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن، وتعتبر الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الأحكام. وهذا أصل عاد، هذا تصير هذا تصير عندك قاعدة، يعني مثلا حتى في الطب تأخذ بقول العدل الخبير.
- 33:25 وليس من الشرط ان يكون فقيها. ولنا عموم قول الله وقال اي نعم وبهذا قال الشافعي واسحاق بن المنذر. وقال النخعي ليس له ذلك لان الانسان لا يحكم لنفسه، ويجوز ان يكون القاتل احد العدلين. وبهذا قال الشافعي واسحاق بن المنذر، وقال النخعي ليس له ذلك لان الانسان لا يحكم لنفسه، ولنا عموم قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم والقاتل مع غيره ذوى عدل منا، وقد روى سعيد في سننه والشافعي ومسنده طيب ما في النكاح ما يصير هو ولي لنفسه.
- 33:55 عن طارق بن شهاب اخرجنا حجاجا فاوطى رجل منا يقال له اربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فساله اربد فقال له احكم يا اربد قال احكم يا اربد فيه قال انت خير مني يا امير المؤمنين قال انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني فقال اربد ارى فيه جديا قد جمع الماء والشجر يعني الجدي يشبه الضب بهذا قال عمر فذلك
- 34:23 فامر عمر ان يحكم فيه وهو القاتل، وامر ايضا كعب الاحبار ان يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم، ولانه مال يخرج في يخرج في حق الله فجازى ان يكون فيه من وجب عليه امينا فيه كالزكاة. يعني اليوم المساله هذه الله اكبر ما اطولها، فص قال اصحابنا في كبير الصيد مثله من النعم وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر وفي الانثى انثى.
- 34:49 يعني في كبير الحمام مثلا شات كبيره وفي في ذكر الحمام ذكره وفي الصحيح صحيح وفي المعيب وبهذا قال الشافعي وقال مالك في الصغير كبير وفي المعيب صحيح لان الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبه ولا يجزي في الهدي صغير ولا معيب ولانها كفاره متعلقه بقتل الحيوان فلم تختلف بصغيره وكبيره كقتل ادم ولنا قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصغير صغير ولان ما ضمن باليد والجنايه اختلف ضمانه بالصغر والكبر
- 35:20 كالبهيمه والهدي في الايه معتبره بالمثل وقد اجمع الصحابه على الظمان بما لا يصح هديا كالجفره والعناق والجدي وهذا كله ما هدي وكفاره الادمي ليست بدلا من عنه ولا تجري مجرى الظمان بدليل انها لا تتبعض في ابعاضه فان فدى المعيب بصحيح فهو افضل وان فداه بمعيب مثله جاز وان اختلف العيب
- 35:41 مثل ان فدا الاعرج باعور والاعور باعرج لم يجزي لانه ليس مثله، وان فدا اعور من احد من احد من احد العينين باعور من اخرى او اعرج من من قائمه باعرج من اخرى جاز، لان الاختلاف يسير، يعني عين يسرى ولا عين يمنى ونوع العيب واحد وانما اختلف محله، وان فدا الذكر بانثى جاز لان لحمها اطيب وارطب. الاع لا يجوز.
- 36:04 وان فداها بذكر جاث في احد الوجهين لان لحمه اوفر فتساويا والاخر لا يجوز لان زيادته ليس فيها من جنس زيادتها فاشبه فداء المعيب من نوع المعيب من نوع اخر. فاصم فان قتل ماخذا فقال ماخذ يعني الحامض فقال القاضي يضمنها بقيمه مثلها وهو مذهب الشافعي لان قيمته اكثر من قيمه لحمه. نعم، لحظه
- 36:33 وقال أبو الخطاب: يضمنها بماخذ مثلها؛ لأن الله تعالى قال: (فجساء مثل ما قتل من النعم)
- 36:46 وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه، فإن فداها بغير ماخذ احتمل الجواز، لأن هذه الصفة لا تزيد في لحمها، ربما نقصتها بل ربما نقصتها، فلا يشترط وجودها في المثل كاللون والعيب، وإن جنى على ماخذ فأتلف جنينها وخرج ميتاً ففيه ما نقصت أمه كما لو جرحها، وإن خرج حياً لوقت يعيش لمثله ثم مات ضمنه بمثله، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت كجنين الآدمي.
- 37:11 آدمية فصلاً، وإن أتلف جزءاً من الصيد وجب ضمانه، لأن جملته مضمونة، فكان بعضه مضموناً كالآدمية والأموال، يعني رجل أو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها، فالجرح أولى بالنهي، والنهي يقتضي تحريمه، وما كان محرماً من الصيد وجب ضمانه كنفسه، ويضمن بمثله من مثله في أحد الوجهين، لأن ما، طيب كيف يعني نقطع رجل مثلاً؟ نقطع رجل أرنب ولا نقطع رجل شاة؟ أو نذبحها ونأخذ الرجل، ما وجب ضمان جملته بالمثل، وجب في بعضه كالمكيلات.
- 37:41 والاخر يجب قيمته قيمه مقداره من مثله لان الجزاء يشق اخراجه، يعني ما استطيع ان اقطع. فيمنع ايجابه ولهذا عدل الشارع عن ايجاب جزء من بعير في خمس من الابل الى ايجاب شاتم من غير جنس الابل، والاول اولى لان المشقه ها هنا غير ثابته. لوجود الخيره له في العدول عن المثل الى عدله من الطعام او الصيام. فينتفي المانع فيثبت مقتضى الاصل.
- 38:08 و هذا إذا اندمل الصيد ممتنعا فإن اندمل غير ممتنع ضمنه جميعا لأنه عطل فصار كالتالف و لأنه وفض إلى تلفه
- 38:21 نعم، فصار كالجارح له جرحا يتيقن به موته، وهذا مذهب ابي حنيفه، ويتخرج ان يضمنه بما نقص لا لا لانه لا يضمن لا يضمن ما لم يتلف، وما لم يتلف جميعه، ولم يتلف جميعه، بدليل ما لو قتل محرم محرم اخر لزمه الجزاء، ومن اصلنا ان على المشتركين جزاء واحدا وضمانه بجزاء كامل يفضي الى ايجاب جزائه. وان غاب غير مندمل ولم يعلم خبره. يعني ما نعلم
- 38:50 هل الجرح اندمل يعني ذهب والجراحة موجبة فعليه ضمان جميعها كما لو قتله وإن كانت غير موجبة
- 39:00 فعليه ضمان ما نقص ولا يضمن جميعه لان لا نعلم حصول التلف بفعله، فلم يضمن كما لو رمى سهم في صيد فلم يعلم وقع به ام لا، وكذلك ان وجده ميتا ولم يعلم امات من الجنايه ام من غيرها، ويحتمل ان يلزمه ضمان ضمانه ها هنا لانه وجد سبب ائتلافه منه ولم يعلم له سبب اخر فوجب احالته على السبب المعلوم كما لو وقع
- 39:22 في الماء نجاسة فوجد متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فإننا نحكم بنجاسته وكذلك لو رمى صيدا فغاب عن عينه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهم حل أكله وإن صيرته الجناية غير ممتنع يعني صار حيوان ضعيف أي حيوان آخر يستطيع أن يأكله
- 39:40 فلم يعلم صار ممتنعا ام لا فعليه ضمان جميعه لان الاصل عدم الامتناع. اخر مسالتين فصل وان جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به تلف به ضمنه لانه تلف بسببه وكذلك ان نفره فتلف حال نفوره ضمنه ضمنه فان سكن في مكان
- 39:58 وامن من نفوره ثم تلف لم يضمن، وقد ذكرنا وجها اخر ان يضمنه في المكان الذي انتقل اليه، لما روى الشافعيه في مسند عن عمر رضي الله عنه انه دخل دار الندوه فالقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فاطاره، فوقع على واقف فانته فانتهزته حيه فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث اني وجدت في نفسي اني اطرته من منزل كان فيه امنا الى موقعه الى موقعه كان فيها حتفه، فقال نافع لعثمان كيف ترى؟
- 40:28 في في عنز ثنية عفراء يحكم يحكم بها على امير المؤمنين قال عثمان ارى ذلك فامر بها عمر يعني اذا نفرته ثم هلك بسبب تنفيرك كان قتلته بشكل مباشر سبحان الله تامل وراء عمر رضي الله عنه وارضاه لا اله الا الله اخر مساله فصم وكل ما يضمن به الادمي
- 40:50 يُضمن به الصيد من مباشرة أو بسبب وما جرت عليه دابته بيدها أو بفمها من الصيد، فالضمان على راكبها وقائدها وسائقها، وما جرت برجلها فلا ضمان عليه لأنه لا يمكن حفظ رجلها، وقال القاضي يمكن يضمن السائق جميع جناياتها لأن يده عليها ويشاهد رجلها، وقال ابن عقيل لا ضمان عليه في رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار.
- 41:19 الرجل جبارها الضعيف وان انقلبت فاتلف صيدا لم يضمنه لانه لا يدل عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار يعني ما تتلفه الدابه العجماء وكذلك لو اتلفت ادميا لم يضمنه ولو نصب المحرم شبكه او حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه لانه بسببه كما يضمن الادمي الا ان يكون حفر البئر بحق
- 41:43 كحفره في داره فهنا البئر جبار او في طريق واسع ينتفع بها المسلمون فينبغي ان لا يضمن ما تاف به كما لا يضمن الادمي وان نصب شبكه قبل احرامه فوقع فيها صيد بعد احرامه لم يضمنه لانه لم يوجد منه بعد احرامه تسبب الى اتلافه اشبه ما لو صاده قبل احرامه وتركه في منزله بعد احرامه او باعه وهو حلال فذبحه المشتري هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.