خاتمة الحجر (2) من المغني (140) (1) 👇
22 دقيقة المغني — 140
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الأربعون بعد المئة والحمد لله من مجالس المغنية عموما والمجلس الثاني في كتاب الحجر قال مسألة والرشد والصلاح في المال قلنا أن من شرط لزوال الحجر أن يرشد الصغير وأن يبلغ البلوغ حررناه طيب ما هو الرشد؟ يقول هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة
- 0:29 يعني الجمهور معنا وقال الحسن والشافعي والمنذر الرشد صلاحه في دينه وماله لأن الفاسق غير غير رشيد لأن الفاسق غير رشيد يعني لو كان يحسن التصرف في المال ولكنه فاسق زاني أو أو سارق أو السارق عنده إشكال في المال لكنه زان أو يعني أو مبتدع
- 0:55 ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله، وثبوت الولاية على غيره وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير. ولنا قول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ابن عباس يعني صراحة في أموالهم، وقال ابن جاهل إذا كان عاقلا. ولأن هذا إثباته في نكرة في نكرة، ومن كان مصلحا
- 1:16 يعني ما فيحمل على الاطلاق. هو من كان مصلحا لماله فقد وجد منه الرشد، ولان العداله لا تعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا. ولان هذا مصلح لماله فاشبه العدل، يحققه ان الحجر عليه انما كان لحفظ ماله عليه. فالمؤثر فيه ما اثر في تضييع المال او حفظه، وقولهم ان الفاسق غير رشيد، قلنا هو غير رشيد في دينه، اما في ماله وحفظه فهو رشيد. وهنا الجهه منفكه. كما ان مثلا المبتدع قد تقبل روايته في الحديث.
- 1:47 وهو لا يؤخذ منه الرأي لكن تؤخذ منه الروايه. نعم. ثم هو منتقض بالكافر فإنه غير رشيد ولا يحجر عليه بذلك. وكذلك لو طرأ الفسق على المسلم بعد دفع ماله إليه لم يزل في رشده ولم يحجر عليه من أجل من أجله. ولو كانت العدالة شرطا في الرشد لزال بزوالها كحفظ المال. ولا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه.
- 2:12 فإن من يعرف بكثرة الغلط والسوء والغفلة والنسيان أو من يأكل في السوق ومد رجليه في مجامع الناس وأشباههم لا تقبل شهادتهم وتدفع إليهم أموالهم، هذه ستأتي بالشهادات. إذا ثبت هذا فإن الفاسق إذا كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر. الخمر وآلات له أو يتوصل بها الفساد فهو غير رشيد لتبذير ماله وتضييعه إياه في غير فائدة، وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة.
- 2:40 مع حفظه لماله دفع ماله اليه لان المقصود بالحجر حفظ المال وماله محفوظ بدون الحجر، ولذلك لو طرأ عليه الفسق بعد دفع ماله لم ينزع منه، يعني بلا نزاع. خاصا وانما يعرف رشده باختياره لقوله تعالى لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني اختبروهم كقوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، اي اختبركم.
- 3:03 واختباره بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه، فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء، فإذا تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد، وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين يصان أمثالهم على الأسواق رفعت إليه نفقة مدة
- 3:22 لينفقها في مصالحه، فان كان قيما بذلك يصرفها في مواقعها ويستوفي على وكيله ويستقصي فهو رشيد، والمراه يفوض اليها ما يفوض الى ربه البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان واشباه ذلك. فان وجد ضابطه لما بين لما في يديها واستوفي من وكيلها فهي رشيده، ووقت الاختبار قبل البلوغ في احدى الروايتين.
- 3:45 وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعية، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني قاربوه هذا القصد، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فظاهر الآية أن ابتلائهم قبل البلوغ لوجهين، أحدهما أن سماهم يتامى، وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ.
- 4:03 والثاني انه مد اختبارهم الى الى البلوغ بلفظه حتى فدل على ان الاختبار قبله ولان الاختبار الى البلوغ مؤد الى الحجر على البالغ الرشيد لان الحجر يمتد الى ان يختبر ويعلم رشده واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان اولى ولكن لكن لا يختبر الا المراهق المميز
- 4:25 الذي يعرف البيع والشراء والمصلحه من المفسده، ومتى أذن له وليه فتصرف صح تصرفه على ما ذكرناه فيما مضى، وقد أومأ أحمد في موضعٍ إلى اختباره بعد البلوغ، لأن تصرفه قبل ذلك ممن لم يوجد فيه مظنة العقل، وقد اختلف أصحاب الشافعي في وقت الاختبار على ما ذكرناه فيما مضى على الروايته من الروايته.
- 4:48 مسألة فإن عاود السفه حجر عليه، يعني علمناه عاقلا ثم بعد ذاك عاد إليه السفه، وجملتها المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه دفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه وعيد إلى الحجر وبهذا قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق أبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد، قلنا أبو حنيفة في هذه المسألة خالف عموم الناس.
- 5:12 وقال أبو حنيفة لا يبتدع الحجر على بالغ عاقل وتصرفه نافذ، وروي ذلك عن ابن السيرين والنخعي لأنه حر مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد، ولنا إجماع الصحابة وروى عروة بن الزبير أن عبدالله بن جعفر ابتاع بيعًا فقال علي لآتينه عثمان ليحجر ليحجر عليك. فأتى عبدالله بن جعفر الزبير فقال قد ابتاع بيعًا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله الحجر علي.
- 5:37 فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان، فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فأحجر عليه، لأن علي وليه. فقال ابن الزبير: أنا شريكه في البيع. يدفع عنه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ فقال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي. وهذه قصة يشتهر مثلها.
- 6:02 ولم يخا ولم يخالفها احد في عصرهم شافعي وعبد الرزاق وصنف والدار قطن والبياقي فتكون اجماعا ولان هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها فان العله التي اقتضت الحجر عليه اذا اذا بلغ سفيها سفه وهو موجود ولان السفه لو قرأ البلوغ منع دفع ماله اليه فاذا حدث اوجب انتزاع الملك الجنون وفارق الرشيد فان رشده لو قرأ البلوغ لم يمنع من دفع ماله اليه.
- 6:29 فصل ولا يحجر إلا الحاكم وبهذا قال الشافعي، وقال محمد هذا الشيباني يصير محجورا عليه بمجرد تبذيره لأن ذلك سبب الحجر فأشبه الجنون، ولنا أن التبذير يختلف ويختلف ويختلف فيه ويحتاج إلى اجتهاد، فإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم، ومر معنا خبر علي أنه ذهب إلى عثمان.
- 6:48 وكابتداء مدة العنة ولأنه حجر مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس وفارق الجنون بأنه لا يفتقر إلى الاجتهاد ولا خلاف فيه. ومتى حجر عليه ثم عاد للرشد فك الحجر عنه ولا يزول إلا بحكم الحاكم، فك الحجر عنه ولا يزول إلا بحكم وبه قال الشافعي وقال ابن الخطاب يزول السفه لأنه سوى الحجر فيزول بزواله كما في حق الصبي والمجنون.
- 7:16 ولنا انه حجر ثبت بحكم الحاكم فلا يزول الا به كحجر المفلس ولان الحجر ولان الرشد يحتاج الى تامل واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء الحجر اليه وفارق الصبي والمجنون فان الحجر عليهما بغير حكم الحاكم فيزول بغير حكمه ولاننا لو وقف لو وقفنا تصرف الناس على الحاكم كان اكثر الناس محجورا عليه.
- 7:41 قال احمد الشيخ الكبير ينكر عقله يحجر عليه، يعني اذا كبر واختلط يعني خرف، حجر عليه من زينة المجنون لأنه يعجز عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه فأشبه الصبي والسفيه. مسألة. فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله. تعلم انه انسان محجور عليه لسفهه. فتأتي وتعامله، هذا كما يقال ذنبك على ذنبك كما يقولون.
- 8:10 فهذا هذا انت الذي اتلفت مالك اذا تعاملت معه وجملته ان الحاكم اذا حجر على السفيه استحب ان يشهد عليه ليظهر ليظهر امره فتجتمع معاملته وان راى ان يامر مناديا وينادي بذاك ليعرف الناس فعل ولا يشترط الاشهاد عليه لانه ينتشر امره بشهرته وحديث الناس به فاذا حجر عليه فباع واشترك ان ذلك فاسد
- 8:34 واسترجع الحاكم ما باع من ماله ورد الثمن ان كان باقيا، وان اتلفه السفيه او تلف في يده فهو في ضمان مشتري ولا شيء على السفيه، وكذلك ما اخذ من اموال الناس برضا اصحابها كالذي ياخذه بقرض او شراء او غير ذلك، رده الحاكم ان كان باقيا، وان كان تالفا فهو من ضمان صاحبه. علم بالحجر عليه او لم يعلم.
- 8:55 لانه ان علم فقد فرط بدفع ماله الى من حجر اليه، وان لم يعلم فهو مفرط اذا كان مظنة شهرة. هذا اذا كان صاحبه قد سلطه عليه. شوف هذه المسائل عموما ما يعذرون فيها من الفعل. فاما ان حصل في يده باختياره صاحبه من غير تسليط كالوديعه والعاريه فاختار القاضي انه يلزمه الظمأن اتلفه. او تلف بتفريطه لانه اتلفه بغير اختيار صاحبه، فاشبه ما لو كان القبض الان انت اذا اشترى منك سفينه.
- 9:26 بسلعه وانت بعتها عليه ثم الحاكم جاء وابطل البيع ثم لما جئت تاخذ سلعتك وجدتها قد تلفت لا تعويض لك لما؟ لانك انت اعطيت سفيه ويحتمل ان لا يضمن لانه عرضها لاتلافه وسلطه عليه فاشبه به واما من اخذ بغير اختيار صاحبه واتلف كغصب الجنايه فعليه ضمانه لانه لا تفريط من المالك لان الصبي المجنون لو فعل لزمهم الضمان فالسفيه اولى ومذهب الشافعي في هذا كله كذلك
- 9:55 فصل والحكم في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه، في وجوب الضمان عليهما فيما اتلف من مال غيرهما بغير اذنه، او صباه فتلف في ايديهما وانتفاء الضمان عنهما فيما يحصل بايديهما في ايديهما باختيار صاحبه وتصويته، الا ان يكون هذا المجنون لا يعرف انه مجنون، يعني يشبه العقلاء او السفيه لم يدرى بسفيه. كالثمن والمبيع والقرض والاستدانه، واما الوديع والعاريه فلا ضمان عليهم فيما اتلف في في بتفريطهما وان اتلفاه ففي ضمانه وجهان.
- 10:25 فصل ولا ينظر في مال الصبي ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما دام في الحجر الا الا الاب او وصيه او الحاكم عند عدمهما فان واما السفه فان كان محجورا عليه صغيرا واستديم الحجر عليه لسفهه فالولي فيه من ذكرناه وان جدد الحجر عليه بعد بلوغه يعني الاب لم ينظر في ماله الا الحاكم الا الحاكم لان الحجر يفتقر الى حكم حاكم وزوال وزواله يفتقر الى ذلك فكذلك النظر في ماله.
- 10:58 وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك، كان يقول أنا زنيت بالمرأة الفلانية، أو أنا شربت الخمر، أو أنا كذا، أو طلق زوجته، وجملته المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد، طبعا هذا السفيه. هذا ما هو زائل العقل، هذا كل أمره سفيه. نعم. أو قطع اليد وما أشبهها فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم في هذا خلافا.
- 11:27 قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرار محجور عليه على نفسه جائز اذا كان اقراره بزنا او سرقه او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه، اما الاقرار انه والله فلان له موال علي او كذا فهذا قد يكون حيله وهذا قول الشافعي وبثور اصحاب الري ولا احفظ عن غيرهم خلافهم.
- 11:49 وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فقُبِل إقراره على نفسه مما لا يتعلق بالمال، وإن طلق زوجته نفذ طلاقه في قول أكثر أهلها، وقال ابن أبي ليلى لا يقع طلاق، لأنه بالطلاق تلزم نفقات المرأة، فأدخلها في الحق المالي.
- 12:05 لأن البضع يجري مجرى المال بدليل أنه يملكه المال، ويصح أن أن يزول ملكه عنه بالمال فلا يملك التصرف فيه كالمال، ولنا أن الطلاق ليس بالتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص، ودليله ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من الصرف بالمال ولا يملك بالميراث لأن كل مكلف طلق امرأته مختاراً فوقع طلاقه كالعبد والمكاتب.
- 12:33 واذا اقر بما يوجب القصاص فعفى المقر له على مال قال انا قتلت فلان فقالوا طيب قتلته نريد الدية احتمل ان يجب المال لان عفو لان عفو لانه عفو عن قصاص ثالث فصح كما لثبت البينه نلزم الناظر في مال يدفع الدية واحتمل ان لا يصح لان لا يتخذ ذلك وسيله الى الاقرار بالمال حيله بان يتواطا المحجور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاص
- 13:02 يعني يذهب الى صديق له ويقول انا ساقول اني قتلت عبدك فلان وانت طالب بالدية واولياء يعطونك الدية ونقتسمها انا وانت والعفو عنه على مال لانه وجوب مال مستند في الاقرار فلم يثبت الاقرار به ابتداء فعلى هذا يسقط وجوب القصاص ولا يجب المال في الحال فصل وان خالع صح خلعه الخلع هو هو ياخذ المال
- 13:29 لأنه إذا صح الطلاق ولا يحصل منه شيء فالخلع الذي يحصل به المال أولى إلا أن العوض لا يدفع إليه وإن دفع إليه لم يصح قبضه قبضه وإن أتلفه لم يضمنه ولم ولم تبرأ المرأة بدفعها إليه وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده لأنها سلطته على أتلافه فاصلا وإن أعتق لم يصح عتقه وهذا قول قاسم بن محمد والشافعي مر مع قصيدة قاسم بن محمد ذاك السفيه اللي قال عبيدي معتقين فقال له ما ما أمضي عتقك
- 14:00 فقال له القاسم قال لا امضي لا امضي عتقك والشافعي وحكى ابو الخطاب عن احمد روايه اخرى انه يصح هذا من باب من باب ان الشريعه رغبت بالعتق لانه عتق من المكلف التام الملك فصح كعتق الراهن والمفلس ولنا انه تصرف في ماله فلم يصح كسائر تصرفاته ولانه تبرع فاشبه هبته ووقفه
- 14:27 لكن الذين اباحوا العتق نظروا اليه من جانب انه قربه. انه قربه. وانه لا سفه فيه بل هو شيء حث عليه الشارع. ولانه محجور عليه لحوظ المال فلم يصح عتقه كالصبي المجنون. وفارق المفلس والراهن فان الحجره عليهما لحق غيرهما. وان تزوج صح النكاح باذن وليه وبغير اذنه وبهذا قال ابو حنيفه.
- 14:51 وقال ابو الخطاب لا يصح بغير اذن ولي وهو قول الشافعي وبثور، لانه يحتاج مال مهر، لانه يتصرف ان يجب به المال فلم يصح بغير اذن ولي كالشراء، ولانه عقد غير مالي فصح كخلعه وطلاقه. وان لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن، فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق. ويصح تدبيره ووصيته، ان يقول عبدي يعتق عن دبر.
- 15:22 إذا أنا مت ويصيب الثلث لأن ذلك محض مصلحته لأن يتقرب إلى الله بماله بعد غناه عنه. ويصح استيلاده أن يطأ أم الولد فتصير أم ولد وتعتق بوفاته وتعتق الأمل المستولد بموته. لأنه إذا صح ذلك من مجنون فمن السفيه أولى وله المطالب بالقصاص لأنه موضوع التشفي والانتقام وهو من أهله وله العفو على مال لأنه تحصيل مال لا تضيع له وإن عفى على غير مال نظرت.
- 15:50 طيب حصل قصاص فهو عفا، قد يقال لها سفه منه فلا. فقلنا الواجب فإن قلنا الواجب والقصاص عينا صح عفوه لأنه لم لم يتضمن تضييع مال. وإن قلنا أحد الشيئين لم يصح عفوه عن المال وجب المال كما لو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين. وإن أحرم بالحج صح إحرامه لأنه مكلف أحرم بالحج أشبه غيره ولأن ذلك عباده فصحت منه كسائر عباداته. ثم إن كان أحرم بفرض دفع إليه نفقه من ماله ليسقط الفرض عن نفسه ليسقط الفرض عن نفسه.
- 16:19 وإن كان تطوعاً فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر دفعت إليه لأنه لا ضرر في إحرامه، وإن كانت نفقة السفر أكثر فقال أنا أكتسب تمام نفقتي دفعت إليه أيضاً لأنه لا يضر بماله، وإن لم يكن له كسب فلوليه تحليله لما فيه من تضييع المال، ويتحلل بالصيام كالمعسر من غير هدي.
- 16:44 لأنه ممنوع من الصرف بماله ويحتمل ألا يملك ولي وتهليله بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده وإن حنث في يمينه أو عاد في ظهاره أو لزمته كفارته كفارته بالقتل أو الوطئ في نهار رمضان كفر بالصيام لأنه ما يستطيع أن يعتق لكن على رواية توازن الإعتاق يعتقد
- 17:04 وإن اعتق أو أطعم من ذاك لم يجزيه، وبهذا قال الشافعي لأنه ممنوع من ماله أشبه المفلس، ويتخرج أنه يجزيه العتق بناء على قولنا بصحته منه، وهذه رواية عن أحمد ذكرناها. وإن نذر عبادة بدنية لزمه فعلها لأنه غير محجور عليه في بدنه، وإن نذر صدقة المال لم يصح منه وكفر بالصيام. وإن فك الحجر عنه قبل تكفيره في هذا، وإن فك الحجر عنه
- 17:29 قبل تكفيره بهذه كلها لزمه العتق ان قدر عليه، ومقتضى قول اصحابنا انه يلزمه الوفاء بناء على على على بناء على قولهم في من اقر فك الحجر ثم فك عنه فانه يلزمه اداءه، وان فك بعد تكفيره لم يلزمه شيء كما لو كفر عن يمينه بالصيام ثم فك الحجر عنه.
- 17:55 اصلا وان اقر بنسب الولد المسائل كلها سهله وحلوه ويسيره. قُبل منه لانه ليس اقرار بالمال ولا تصرف فيه، فقُبل كاقراره بالحد والطلاق. وقد يتشكك انسان، يقول هو يقر بالولد لكي يدفع اليه مال وهو متفق معه. واذا ثبت النسب لم يثبته احكام من النفقه وغيره، لان ذلك حصل ضمنا لما صح فيشبه نفقه الزوجيه. مساله وان اقر بدين لم يلزمه في حال حجره.
- 18:19 وجملتها ان السفيه اذا اقر بمال كالدين او بما يوجبه كجنايه قتل الخطا وشبه العمد واتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل اقراره لان قد يكون محتالا. يحتال مع هذا الشخص، يقول له انا ازعم ان انني اتلفت لك مالا، خذ المال من اوليائي ونقتسمه، لانه محجور عليه لحظه، فلم يصح اقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولان لو قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر، لانه يتصرف في ماله ثم يقر به فياخذه المقر له.
- 18:48 ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال، ومقتضى قول الخرقي أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه
- 18:59 وهو الظاهر من قول اصحابنا وقول ابي ثور لانه مكلف اقر بما لا يلزمه في الحال فلزمه بعد فك الحجر، كالعبد يقر بالدين والراهن يقر على الرهن والمفلس على المال، ويحتمل ان لا يصح اقراره ولا ياخذ به في الحكم بحال، وهذا مذهب الشافعي لانه محجور عليه لعدم رشده، فلم يلزمه حكم اقراره بعد فك الحجر عنه كالصبي والمجنون. ولان المنع من نفوذ اقراره في الحال انما ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر عنه.
- 19:26 فلو نفذ بعد فك الحجر لم لم يفد الا تاخير الضرر عليه الى اكمل الحالتين. وفارق المحجور عليه لحق غيره فان المانع تعلق فان المانع تعلق حق الغير بماله، فيزول المانع بزوال الحق عن ماله، فيثبت مقتضى اقراره، وفي مسالتنا انتفى انتفى الحكم لخلل في الاقرار فلم يثبت كونه سببا، وبزوال الحجر لم يكمل السبب فلا يثبت الحكم مع اختلاف السبب كما لم يثبت قبل فك الحجر.
- 19:54 الآن أقر بدين على نفسه فقلنا لا أنت سفيه ولا نقبل هذا ثم بعد ذلك رشد ودفعنا إليه ماله يأتيه القاضي يقول له سدد الدين الذي أقررت به أيام سفهك هذه فيها فيها نساء وهنا ابن قدامي ولأن الحجر الحق الغير لم يمنع تصرفهم في ذممهم فأمكن تصحيح إقرارهم في ذممهم على وجه لا يضر بغيرهم
- 20:17 بأن يلزمهم بعد زوال حق غيرهم والحجر ها هنا لحظ نفسه من اجل ضعف عقله وسوء تصرفه ولا يندفع الضرر الا بابطال اقراره بالكليه اقراره بالكليه كالصبي والمجنون. اما صحته فيما بينه وبين الله فان علم صحه ما اقر به كدين لزمه من جنايه او دين قبل الحجر فعليه اداءه. هذا الان نحن نتكلم في حكم الحاكم. اما بينه وبين الله اذا كان يعلم فعلا فعلا انه هو لفلان عليه دين.
- 20:44 أو أن هو أتلف مال فلان يقال له اذهب أنت وأدي بعيدا عن الحاكم أما الحاكم فلا نلزمه بهذا الحكم
- 20:54 لانه علم ان عليه حقا فلزمه اداؤه كما لو لم يقر به، وان وان علم فساد اقراره مثل ان علم انه اقر بدين ولا دين عليه بجنايه لم توجد، او اقر بما لا يلزمه مثل ان اتلف مال من دفعه اليه بقرض او بيع لم يلزمه اداؤه لانه يعلم انه لا دين عليه، فلم يلزمه شيء كما لو لم لم لو لم يقر به. طيب. اخر مساله في كتاب الحجر. فصل اذا اذن ولي السفيه له
- 21:23 في البيع والشراء، فهل يصح منه؟ على وجهين، أحدهما يصح لأنه عقد معاوضة
- 21:30 فملكه بالاذن كالنكاح ولانه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بالاذن فيه كالصبي يحقق هذا الحجر على الصبي اعلى من حجر عليه ثم يصح تصرفه بالاذن بالاذن فها هنا اولى ولان منعنا تصرفه بالاذن لم يكن لنا طريق الى معرفه رشده واختياره والثالث لا يصح لان الحجره الحجر عليه لتبذير وسوء تصرفه فاذا اذنا فقد اذنا له فيما لا مصلحه فيه فلم يصح كما لو اذن في بيع ما يساوي 10 بخمسه وللشافعي وجهان كهذين والله اعلم.
- 22:01 بقية الدرس سنأخذه في كتاب الصلح إن شاء الله، تقريباً فيه تسع مسائل في كتاب الصلح