كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه كتاب البيوع المعاملات المجلس الأول 👇

33 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عملة الفقه لابن قدامة المقدسي يقول المصنف وكنا قد أنهينا كتاب العبادات ودخلنا في باب المعاملات وباب المعاملات يبدأه المصنفون بكتاب البيوع
  2. 0:30 وقبل الشروع في كتاب البيوع لابد من بيان قاعدة هامة الا وهي ان باب المشتبهات في المعاملات اعظم منها في العبادات ولابد من ها هنا من ذكر حديث النعمان بن بشير الذي اتفق عليه الشيخان
  3. 1:02 أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن خاض في الشبهات فإنه يوشك أن يو <hesitation> أن يخوض في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
  4. 1:28 أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما فسر لهم آيات الربا. كيف مع كل هذه الأحاديث؟ يريد عمر أن هناك خفيات في باب الربا لا توجد في الأبواب الأخرى. فطلب عمر رضي الله عنه أن يبتعد عن الريبة، أمر أن يبتعد عن الريبة.
  5. 1:58 ولم ترك مثل هذا الباب فيه شيء من الخفاء لحكمتين ظاهرتين، الاولى لتعزيز عباده الورع التي يتفا التي يتفوق فيها يتميز بها السابقون عن الصالحين المتوسطين، هذا اولا. ثانيا من حكمه الله عز وجل
  6. 2:29 انه جعل في دينه امورا ظاهره يعلمها جميع الناس وامور لا تعلم الا بالتعلم والتامل لكي يدامى نظر الناس في النصوص ويدامى وتصقل اذهان الناس وتدام مذاكرتهم في طاعه الله عز وجل وفي المسائل وهذا يلهيهم عن خوض كثير بغير بغير حق وبغير علم
  7. 3:03 وبهذا يتميز اهل العلم عمن سواهم فاذا ظهر محدث او مبطل قال الناس نفزع ونسال عنه الذين نسالهم في امور الحلال والحرام وقد شاء الله عز وجل في الازمنه الاولى ان يكون في القرون الفاضله ان يكون هذا العلم في عامته خالصا لائمه اهل السنه
  8. 3:36 إلا يعني شيئا يسيرا يعني كان في بعض أهل البدعة عناية في الفقه وأهل البدع أكثر ما يكونون بعدا عن من العلوم عن علم الفقه يعني بعد جهل العلوم التي لا تتعلق بنقد أصلهم العقدي خصوصا الخوارج وذلك أن الخوارج أهل قتال وأهل
  9. 4:05 ظهور على الناس ولا يرون كبير فائدة من من من من امر هذا التعلم لانهم يرون ان الناس قد كفروا اصلا فلماذا تتعلم حلال وحرام وانت اصلا كافر فاذا يعني كان الرجل على رايهم رجوا له رجاء عظيما لان كل هؤلاء الناس كفر وهو وحده مسلم ويكونون قد كفروا اهل العلم
  10. 4:35 فلا فلا يكون لهم اتصال، حتى الخوارج الأوائل كان فيهم شيء من الفطنة، فكانوا يذهبون التلميذون على الصحابة كنافع الأزرق ونجده، وأحكام البيوع من آخر ما نزل، خصوصاً باب الربا يقول سعيد المسيب بلغني أن أحدث آية أحدث آية عهداً بالعرش
  11. 5:05 آية الربا رواه الطبري بسند قوي. باب البيوع أستغرب من نظر فيه ثم لم يدرك أن في الشريعة حكمة وتعليلا وأن في الشريعة قياسا. باب البيوع مبني على أصول أهمها
  12. 5:32 النهي عن كل ما يفضي إلى النزاع كالغرر والغبن والتدليس، والنهي عن كل ما يضر بني آدم أو ما يضر بالمصلحة العامة، فبيوع الغرر والغبن مظنة
  13. 6:01 تنازع بين البائع والمشتري ثم اذا رفعوا امرهم الى القاضي كان الامر مشتبها على القاضي لانه بيع اصلا فيه تدليس وغبن فما وهناك امور فيها انحياز فيها ضرر عظيم على فئه من الناس كالربا احل الله البيع وحرم الربا
  14. 6:27 الربا ليس كالمشركين من ضمن اقيستهم الفاسده انهم قاسوا البيع على الربا قالوا انما البيع مثل الربا وليس البيع كالربا الربا تاخذ مالا زائدا على غير منفعه فقط انك تؤخر عنه المال تؤخر عنه دينه وتزيد الفقير فقرا الى فقره واما التبايع يكون بالتراضي بدون اي الجاء
  15. 6:56 أو ضغط كما يحصل من المرابين قديما في الجاهلية يقول له يعني أرفع أمرك وإلا تزيدني أؤخر عنك المدة وتزيدني هل بيعة في التبايع في الأساس يكون عن تراضي ولا تدفع إلا وأنت ترى أن لك منفعة في هذا ثم إن من قال لك أن كل بيع باء جائز أيها المشرك
  16. 7:25 هناك البيوع التي فيها غرر وغبن لا تجوز فكيف بالربا؟ الله عز وجل اشترط التراضي والتراضي في الغالب لا يكون إلا في في في عقلاء الناس والذين لم تلجئهم الحاجة إلا والأمر يكون خاليا من الربا.
  17. 7:55 أعفوا يكون خاليا من الغرر والغبن وأيضا الأعيان الخبيثة هذه يعني يعني يبتعد عنها فلهذا الاعتبار هذه أصول كلية تفيدك عند النظر في باب البيوع باب البيوع آياته وأحاديثه
  18. 8:23 محصوره قليله مقارنه في باب كباب الحج او باب كباب الصلاه. ولكن البحث في تفريعات الناس وفي نظرهم. يقول المصنف قال الله تعالى: واحل الله البيع. هذه الايه في سوره البقره. تكلمنا عليها
  19. 8:53 والبيع معاوضة المال بالمال، والمال هو ما يتمول. المال ليس النقد فحسب، يعني ليس العملة فحسب، بل المال كل ما يتمول، الشيء الذي يستفاد منه. فيجوز أن أعطيك زيتًا وتعطيني سكرًا. هذا بيع، ممكن. يجوز أن أعطيك فاكهةً وتعطيني عسرًا.
  20. 9:23 هذا بيع. أرى أن ما معي من الفاكهة مناسب لما معك من العسل، هذا بيع. فالمال هنا ما يتمول. ما ينتفع به. لماذا نعرف المال؟ نحن تأتينا مسائل عصرية فيها بحث. يجوز أبيع العلامة التجارية مثلا، يقول بعض الناس.
  21. 9:56 أنا رجل تاجر عندي ماركة أو علامة تجارية مشهورة باسمي جاءني أحمد عبدالله أنا أريد منك أن تبيعني هذه العلامة التجارية آخذ اسمك المشهور الذي يثق به الناس وأعمل تحته
  22. 10:28 بمالي الخاص، وبإنتاجي الخاص، ممكن يأتي شخص يمنع، يقول لا المال ما يتمول، هذا بيع هذا لا ينطبق عليه شرط البيع أو اسم البيع، الذي أحله الله، ممكن يأتي شخص يقول لا هذه العلامة التجارية لها قيمة، هي تؤول إلى التمول أو هي جزء من التمول، هي لها قيمة، هذا الاسم له قيمته.
  23. 10:56 لكن ممكن نحن نمنع من مثل هذا من باب اخر وهو باب الغرر لانه اذا احمد لم لن يعمل تحت هذا الاسم بالجوده المشهور عن عبد الله اذا سيكون هنا غرر وغبن وغش للناس حيث انك تضع الاسم فياتي الناس ويشترون منك يظنون انك على درجه عبد الله في الاتقان وانت يا احمد لا لست كذلك فقد اخذت الاسم.
  24. 11:26 اشترطت عليك مثلا قلت لك حتى تعمل على مقاييسي وعلى كذا وانت تعهدت لي بهذا وضمن هذا فمثل هذا البيع قد يكون صحيحا يقول المصنف يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب يجوز بيع
  25. 11:54 لكل مملوك له نفع مباح الا الكلب. بيعه. ايش معنى بيع؟ البيع سواء جعلته بدلا للنقد او بدلا لبضاعة اخرى، هذا كله بيع. كل مملوك مباح يخرج من هذا ايش؟ المحرم، ايش المحرم؟ كالخمر. كالميته، ان الله اذا نهى عن شيء انها
  26. 12:24 عن ثمنه. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيوت الميتة وما تدهن أنهم يدهنون بها وأنها تدهن بها السفن وغير ذلك. فقال لا يعني نبيع ونشتري فيها منفعة باهرة. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا فاختلف هي لا يعني لا تفعلوا هذا لا تدهنوا بزيت الميتة السفن وغير ذلك أم لا؟
  27. 12:51 بمعنى لا تبيعوا ولا تشتروا متفق على انه لا لا تبيعوا ولا تشتروا يخرج الخمر خمر محرم ويأتي مثلا تنازع في الامور التي اختلف الناس في حرمتها كالنبيذ فمن حرم سيمنع البيع ومن اباح سيجيز البيع
  28. 13:23 ويأتي هنا نظر في يعني في قول مالك في هذه المسألة
  29. 13:48 مالك يعني مشهور مذهب المالكي انهم يبيحون اكل الكلب وهذا مذهب مرجوح مذهب باطل غير ان لماذا قال الفقهاء لماذا قال المصنف ها هنا الا الكلب لان لانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب طيب طيب عندنا كلب للصيد وعندنا كلب للزرع
  30. 14:17 النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص من أجره قيراطان إلا كلب الصيدين أو كلب حراسة. وزاد أبو هريرة أو كلب زرع. طيب. هذه الأنواع الثلاثة ذات النفع المباح تجوز؟ في ظاهر كلام المصنف لا تجوز. طيب هناك زيادة إلا كلب صيد شاذة. ها سبحان الله. إذا كيف سرقت؟ لا تأخذه وتدربه.
  31. 14:43 وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية نزلت في الكلاب أصالة ويقاس عليها كل حيوان تدربه وتعلمه وإذا أمرته يأتمر وإذا نهيته ينتهي مثلا يكون عندك فهد يكون عندك يكون عندك نمر يكون عندك طيب المصنف هنا يؤخذ إليه
  32. 15:12 يقول فإنه لا يجوز بيعه ولا غُرم على متلفه. لو اتلفه شخص لا يغرم، وهذه قاعدة في المحرمات. أيضاً من المحرمات المشهورة التي لا يجوز أخذ الثمن عليها المعاسف. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يحل ثمن الغناء. فالمعاسف. يأتي بحث
  33. 15:42 كتب البدعة كتب المبتدعة كتب الضلال كثير من الفقهاء يقول لا لا ضمان على متلفها امر معنى في السنة لعبد الله الخلال الآثار في إتلافها أن لا ضمان عليه طبعا لا ضمان عليه إذا كان قال سنيا لكنك لا تعرض نفسك لشيء من مثل هذا لأنه اليوم يضمنونك طيب كتب اجتمعت فيها سنة وبدعة بمعنى أن البدعة فيها ليست
  34. 16:11 البدعة الظاهرة والمكفرة والكتاب لم يبنى على البدعة من أساسه ولكن يعني اختار المؤلف شيء فيه بدعة من ضمن كتاب كبير، هل يلحق الحكم؟ الله أعلم ان هذا الحكم يشبه الحكم على الأعيان. الحكم على مثل هذه الكتب يشبه الحكم على الأعيان ويتردد من حال إلى حال. وإذا اضطررت اضطرارا أن تشتريه مثلا لكي تتلفه فأرجو أن تكون مأجورا.
  35. 16:40 يعني في هذا والا يكون عليك اثم تدفع مال لهذا الشخص تفتدي به وهذا نظير ان تفتدي مسلما بمالك من ايدي الكفار مثلا، الكفار لا يحل لهم ان ياخذوا مال مالا من مسلم بثمن مسلم، النبي فاد هل يحل للكفار ان ياخذوا ثمنا في مسلم؟ لا يحل ولكن هذا هذه حاله فيها اضطرار فلهذا الاعتبار
  36. 17:10 جاست طبعا يؤخذ عن المصنف انه هنا لم يذكر السناور وفي اثر وجابر موقوف على الراجح فيه انه نهى عن ثمن السناور السناور يدخل فيه الاسد والنمر والقط وكلها هذه كلها يحرم بيعها وشراؤها
  37. 17:38 لم يذكر المصنف هنا المشهور من مذهب الإمام أحمد الذي هو بيع المصاحف صح عن أبي عمر وابن عباس أنهما نهيا عن بيع المصاحف وصح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينهون عن بيع المصاحف كإجماعه في مسألة تارك الصلاة رواه البيهقي في السنة الكبرى
  38. 18:10 فهذا الله يبارك فيك هذه أمور نهي عنها، طيب يقول شخص كيف الآن؟ أنت إذا اضطررت لم تجد مصحفًا، على أن المصاحف كثير منها متوفر في الحقيقة، بلا بلا شراء، فإن اضطررت يعني، حبث كما قال عبدالله بن عباس اشتر ولا تبع، اشتر ولا تبع، أما البيع فلا، ورد عن بعض التابعين أنه راى أنك تبيع صنعة يدك يعني.
  39. 18:39 ولكن يعني ما يعني تبيع هذا الورق وكتابتك انت لا المكتوب الذي هو كلام الله والحقيقه انه السلف نهوا عن هذا ككل لان اصلا هذه ذريعه صارت. طبعا ينبغي ان ينبغي ان يقيد انه يجوز الشراء ما لم يكن هناك اسراف ولا مخيله.
  40. 19:08 مثل هذا القيد ربما لا أتنبه له المصنف في زمنه، لكن في زمن حقيقي ينبغي أن ننبه عليه بقوة. ألا يكون فيه إسراف ولا مخيلة. طيب تقول لماذا لم يذكر الذهب على الرجال؟ هو قال لك كل مباح الإنتفاع به. يعني لماذا استدركت المصحف؟ لأن المصحف مباح الإنتفاع به.
  41. 19:37 ولماذا استدركنا مثلا السنه وركعتها؟ لأنه مباح الانتفاع به. هذا يستدرك لكن ما نستدرك مثلا المحرمات الخمر والمعازف وكذا ذكرناها في في شرح ما يخرج من قوله كل من مباح من مباح الإكتفاء به. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الأحاديث هنا حديث صريح في النهي عن كلابه.
  42. 20:06 إلا إلا كلب صيد إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. العجيب أن ابن عبد البر حمل هذا النهي على الكراهة، وهذا أمر مدفوع. طيب اختلفوا في العلة في هذا التحريم، السلف تكلموا في العلة في هذا ما كانوا ظاهرية. فمنهم من قال: لأنه يروع المسلمين.
  43. 20:36 وهناك قاعدة شرعية دائما يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية أن الشريعة دائما ترجح المصلحة الراجحة وترجح المفسدة الراجحة، فإذا رجحت المفسدة حرم الأمر أو كره، وإذا وإذا رجحت المصلحة استحب أو وجب، وهذه القاعدة تبين لك لماذا بعض الأمور ينهى عنها في مكان وتباح في مكان آخر.
  44. 21:05 فقيل لأنه يروع، وقيل لأنه يعني يعني فيه نجاسة، وفيه مثل ما يقولون ميكروبات وغير ذلك، وبعضهم أتى بدراسات في هذا الباب، وبعضهم، ولكن إذا أخذناه للصيد أو هنا ما أصلحت ورجحت.
  45. 21:33 قال ولا يجوز بيع ما ليس لمملوك بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، لا يجوز لك أن تبيع ما ليس لك، ما ليس عندك، ما لا تملك، عندك حديث لا تبع ما ليس عندك حديث بحكيم بن حزام، أحد أوجه الجمع بينه وبين بيع السلام الذي تبيع الشيء ثم بعد ذلك تجلبه، أنه لا تبع ما لا تملك.
  46. 22:01 وهذا باتفاق، هنا اجماع انك لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملك الا بإذن كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عروه البارقي ان ان يبيع له شاتم او ولايه، ايش معنى ولايه؟ ان اكون انا قاضي وانت محجور عليك.
  47. 22:28 فأبيع بعض أملاكها، ما نحجر عليك بدين مثلا، فأبيع بعض أملاكك لكي أسد دينك. هذا معنى ولاية، هذا الفرق بين الإذن والولاية. فإذا أنا لا يجوز لي أن أبيع ما ليس عندي إلا في حالين، إما أن يأذن لي أحمد أن أبيع، يقول لي خذ هذا وبعه لي.
  48. 22:57 فإذا مثلا قيل قال لي مثلا خذ هذا وتاجر فيه والربح بيني وبينك في كذا وكذا صارت شركة. لكن إذا قلت لك خذ هذا وبيحه لي. ثم إنك إذا أمرت-إذا أمرتني ببيع شيء لك فهل يجوز لي أن أبيع بأكثر من الثمن الذي أردته؟ يسمونه بيع الفضولي.
  49. 23:29 أو أبيع بأقل لاعتبار معين، هذا بيع الفضولي، إذا كان فيه ربح ظاهر، فالظاهر جواهره لحديث عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري له شاة، <hesitation> فيعني تصرف التصرف الحديث معروف عندكم، أنه ذهب و <hesitation> واشترى <hesitation>
  50. 23:58 بدينار ما ادري هي شات ولا صح؟ بدينار ثم بعد ذلك باعها بدينارين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات. فبيع الفضولي جائز بالاذن العام واذا واذا كان فيه فائده ظاهره فالذي يبدو جوازه وان لم يكن فيه اذن
  51. 24:28 والعرف المعروف كالشرط المشروط كما يقال، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، طيب، الحشرات من الناس من يأكلها، هي مستقدر، يستقدرونها، وبعضهم يأخذها طعما للسمك، فهذه التي تكون طعما للسمك، الظاهر إن فيها نفع، فيأكل لها شيء من السمك.
  52. 24:59 ولا ما نفعه محرم كالخمر والميته والمعازف وكما ذكرنا ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته انا بعت امه مثلا عفوا ابيع ما في بطن هذه الامه لان ولدها مثلا مملوك لي ابيع ما في بطنها لا يجوز
  53. 25:26 وفي حديث نهى عن بيع حبل عن بيع حبل الحبله. ولكن هناك قاعده يذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كيف؟ ناقه يزيد ثمنها لانها حامل. يجوز هذا تبع. لا يجوز ان ابيع سمرا قبل ان يحمار او يصفار يستبين.
  54. 25:57 ولا يجوز ان ابيع عليك شيء حتى يظهر، ولكن ان بعت عليك بستان كامل ثم كانت هناك قيمة زائدة قليلة لان هذه الشجرة قد تثمر، فهذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومن فروع هذه القاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا استرقاق المسلم.
  55. 26:25 المسلم ما يجوز استرقاقه ابتداءً ولكن إذا كان أبو كافر هو جاء رقيق ثم جاء برقيق المسلم فهو يسترق لهذا تبعا يجوز تبعا ما يجوز استقلالا ما ورد معنا في الحج لا يجوز ابتداء الطيب لكن لو تطيب قبل الإحرام ثم استمر هذا جائز يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا أو مجهول كالحمل والغائب
  56. 26:59 مجهول هذا حمل بطنه منتفخ ولكن ما تعرف والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. طيب عندنا حاجة اسمها بيع السرم راح تجي في كيل معلوم واثم معلوم. يعني كيف؟ يعني اقول لك اعطني ثمن صاع من تمر على ان اتيك به بعد شهر. فحتى نحدد المميزات.
  57. 27:28 وكيل معلوم ومثل معلوم هنا يتم بيع صحيح. ولهذا نهى عبد الله بن مسعود عن السلم في الحيوان. الحيوان ما ينضبط، الحيوان قد يتغير. اقول لك والله انا عندي ناقه صفتها كذا وكذا وكذا، بعد شهرين انا اعطيك. بعد شهرين قد تهزل، قد تمرض، قد تموت، قد قد. اما اذا تقدمت رؤيته.
  58. 27:57 يعني الآن هناك سيارة مثلا جلسنا قلت لك سيارتك الفلانية أنا رأيتها قبل هذه المدة تبيعها أقول لك لا مشكلة كذا لكن لو قلت لي والله أنا عندي سيارة فقط عندي سيارة وذكرت ما لا يجليها واشترينا وبعنا هذا يبيع الغرض يعني وقد أراها ثم أقول لك لا يا أخي لا تساوي الثمن الذي لا يا أخي أنت ترد علي تقول لا يا أخي
  59. 28:27 هذا الغرض نهى عن بيع الغرض يفتح النزاعات ولهذا نبهناكم على علة التشريع ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير معجوز عن تسليمه آبق عبد آبق هارب هو انا املكه لكن هارب
  60. 28:56 بعير شارد الآبق متعلق بالعدوى الشارد بعير شارد هو لملكي هو شارد الآن أنا يعني أنا نفسي مالكه لا أستطيع أن فإن قلت لشخص إن أمسكته فهو لك هذا قد يكون جائزة والسمك في الماء طبعا السمك في الماء بحيث يحصل غبن أما لو الأحوال الصغيرة التي عندنا هذه الآن ها السمك في الماء لكن تباع لأنه مظبوطة
  61. 29:26 يعني هذه مسألة الأحوال يبدو أنها لم تكن عند الفقهاء، وهذا تفهم حتى في كلام الفقهاء باب التعليل، فما تعممها، ما يجي شخص يقول لك لا يا أخي هذا سمك في الماء، ابن قدامة يقول السمك في الماء هذا لا يجوز، لا هو الآن باب الغرض، هذا لا غرض، هذا مثل سمك الزين، هو في الماء هو السمك لا يعيش إلا في الماء.
  62. 29:48 هذا يوضع للزينه هو يؤخذ ويضعه الناس وهو في الماء ويدور هكذا فيكون منظره جميلا اما السمك في الماء كالسمك الذي لا يمكن صيده يعني السمك الذي يؤكل ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه على اخذه منه ولا يجوز بيع المغصوب
  63. 30:24 تشتريه أنت من ممن يصيبه من باب الإضطرار نظيرها نظيرها المسلم الذي يأخذه الكفار وتفاديهم مثله شخص أخذ منك مال أو كذا ولم تستطع أن تأخذ مالك منه يقول لك حتى تعطيني المبلغ الفلاني وأنا أرد لك ما في مشكلة لكن أعطني هذا المبلغ
  64. 30:53 أو من يقدر على أخذه منه، يأتيك شخص يقول لك لا اسمع يا أخي أنا أستطيع أن يقينا أنا أستطيع أن أرجع لك حاجتك ولكن أعطني مبلغا من النقل إما لي أو أتقاسمه مع ذاك أو كذا ولا بيع معين آآ كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبره والخبيز نوع المكاييل
  65. 31:21 والصبر كومة من التمر ونحي ونحو هي. هذا كان اقول لك بعتك عبد عبدا من عبيدي. ما تعرف العبيد لا يتساوون. او شاة من شياتي لا يتساوون. هذا كبيع الحصاة انك ترمي وتضربه او كبيع حتى بيع الاستثناء المثناة تقول بعتك هذا القطيع الا واحده هذا لا يصح حتى تعين الواحدة.
  66. 31:50 قد نتنازع نقول أنا أتي بهزيلة أقول أنا كنت تقصد هذه تقول لا أنا أتي مثلا عفوا بغالية أنا البائع أقول لك أنا أردت أنت أتي أنت المبتاع تقول لا أنت أردت الهزيلة كأنك كنت تشير إلى هزيلة يعني أنا أريد أن أخذ القطيع الحسن ما فيه وأنت فهذا أيضا باب غلط وغبن إلا فيما تتساوى أجزائه يعني فـ
  67. 32:19 المنظر الله يبارك فيك ويحفظك، يعني مثلا طحين موجود، أقول لك خذ كيلو من هذا الطحين، لا تقول لا يا أخي عين طلعوا لي هو كله نفس الشيء، يارايت الله يبارك فيك، فهذا فيما تتساوى أجزاؤه، وهذه سبحان الله دقة من ال-الفقهاء، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.