الزكاة (12) من المغني (79) 👇
48 دقيقة المغني — 79
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بقي درسان وينتهي كتاب الزكاة. اليوم ان شاء الله الدرس هذا الثاني عشر من من الزكاة والتاسع والسبعون الحمد لله من المغني عموما. الدرس الثمان سيكون مقسوم بين الزكاة والصيام. ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول فصل فاذا كان الصداق دينا فابرأت الزوج بعد مضي الحول.
- 0:30 دين يعني مؤخر مؤخر صدق. من اسمه بالمؤخر ففيه روايتان احداهما عليه الزكاة لانها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته والرواية الثانية تصرفت فيه يعني بالعفو عنه. زكاته على الزوج لأنه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزول ملكه عنه والاول اصح. عفوا هذه هذه قرأناها هذه قرأناها الدرس الماضي نعم مسألة والماشية إذا بيعت بالخيار
- 1:00 فلم ينقظ الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا. فهم يعني انت اعطيته قلت له هاك هذه الماشية بيش بيعها عليك ولك خيار ثلاثة ايام فهو في اليوم الثاني ارجعها. هذا يبدأ فيه حولا جديدا صاحبها. سواء كان خيار البائع او المشتري لانه تجديد ملك.
- 1:25 ملك ظاهر المذهب ان البيع بشرط الخيار ينقل الملك الى المشتري عقيبه ولا يقف على انقضاء الخيار سواء كان الخيار لهما ولاحدهما وعن احمد انه لا ينتقل حتى ينقضي الخيار هذه روايه اخرى يعني وهو قول مالك وقال ابو حنيفه لا ينتقل ان كان البائع وان كان المشتري خرج عن البائع ولم يدخل في ملك المشتري وعن الشافعي ثلاثه اقوال قولان كالروايتان وقولنا الثالث انه مراعاه انه مراعاه
- 1:52 فإن فسخاه تبينا انه لم ينتقل، وإن أمضياه تبينا انه انتقل. ولنا انه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كما لو لم يشترط الخيار، كثير منهم يعني هناك قول ان ان ان إذا أرجعه قبل انقضاء ذاك يعود على حوله الأول. يعني يعني أنا الآن عندي 40 شاة، مر على حولها ستة أشهر، ثم بعتها. بعتها بالخيار، قبل انقضاء الخيار أرجعها لي يا رجل، هل أبدأ حولا جديدا أم أبدأ
- 2:22 كانها ما زالت في ملكي وامضي اكبس ستة اشهر فقط، هذا هو نزاع اهل العلم في هذه المسألة. وان كان المال ماله ذكائيا انقطع الحول ببيعه لزوال ملكه عنه، فان رده او رد عليه استأنف حولا لانه ملك متجدد حدث بعد زواله. وايضا اذا رده من باب الاقاله فوجب ان يستانف له حولا كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار. وهكذا حكم لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره.
- 2:51 لا يمنع نقل الملك أيضا فهو كخيار الشرط ولو مضى حوله في مدة الخيار. فسخ البيع كانت الزكاة على المشتري لأنه ملكه. وإن قلنا بروايته الأخرى لم ينقطع الحول بيعه لأن ملك البائع لم يزل عنه. ولو كان ولو حال الحول عليه في مدة الخيار كانت زكاته على البائع. فإن أخرجها من غيره فالبيع فالبيع بحاله وإن أخرجها منه بطل البيع وهل يبطل في الباقي على وجهين بناء على تفريق الصفقة.
- 3:21 تفريق الصفقات تاتي في بيع، وان لم يخرجها حتى سلمها المشتري وانقضت مده الخيار لزم البيع وكان عليه الاخراج من غيره، كما لو باع ما وجبت الزكاه فيه، ولو اشترى عبدا فهل هلال شوال ففطرته على المشتري. وان كان في مده الخيار لانه ملكه، وعلى الروايه الاخرى هي على البائع ان كان في مده الخيار لانه ملكه ولانه في مده الخيار. هو النقاش كله ان مده الخيار هذه
- 3:50 المملوك هذا يكون لمن؟ يعني حتى لو مات احدهما يكون لورثه من؟ هل يكون للمشتري ام يكون للبائع؟ هي هذه. وبناء على كل قول من القولين تتفرع عده مسائل. باب صدقه الفطر الان دخلنا في اخر الباب وهو صدقه الفطر. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان صدقه الفطر فرض وقال اسحاق هو كالاجماع بين اهل العلم.
- 4:20 وزعم ابن عبد البر ان بعض المتاخرين من اصحاب مالك وداوود يقولون هي سنه مؤكده، وسائر العلماء على انها واجبه. لما روى ابن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من شعير على كل حر حر وعبد وانثى من وعبد ذكر وانثى من المسلمين، متفقون عليه.
- 4:41 وللبخاري والصغير والكبير، وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. وعن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من اقط، صاعا من زبيب متفق عليهما. وقال سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد افلح من تزكى هو زكاه الفطر، مع انها مكيه الايه. السوره. واضيفت هذه الزكاه الى الفطر لانها تجب الفطر من رمضان.
- 5:12 وقال ابن قتيبة وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة. قال تعالى فطرة النا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أجبلته التي جبل الناس عليها. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال. وقال بعض أصحابنا هل تسمى فرضا مع القول بوجوبه على روايتين، والصحيح أنها فرض. هذا طبعا هل الفرض يسمى هل هل هناك فرق بين الفرض والواجب أو لا؟ والواقع أنه لا فرق. وهذا طريقة البخاري.
- 5:41 يقول باب وجوب الزكاه. والصحيح انها فرض لقول النبي صلى لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر والاجماع على انها فرض. ولان الفرض اذا كان ولان الفرض اذا كان ان كان ان كان الواجب فهي واجب وان كان متاكد فهي متاكده مجمعون عليها. يعني بعضهم ايش قال؟ قال الفرض ما تواتر. او بعضهم قال ما ثبت في القران. وهذا كله ثابت فيها.
- 6:07 مسألة وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين وجملتها ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكوريه والانوثيه في قول اهل العلم وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم احدا خالف هذا الا محمد بن الحسن قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقه وقال الحسن والشعبي صدقه الفطر على مصام من الاحرار وعلى الرقيق وعموم قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
- 6:35 على كل حر وعبد والذكر والانثى والصغير وكبير المسلمين يقتضي وجوبها على اليتيم ولانه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له ابون. فصل ولا تجب على كافر حرا كان او عبدا ولا نعلم بينه خلافا في الحر البالغ وقال امامنا ومالك والشافعي وابو ثور لا تجب على العبد ايضا ولا على الصغير.
- 6:57 ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد والنخعي والثوري واسحاق واصحاب الراي على ان ان ان على السيد المسلم ان يخرج فطره عن عبده الذمي. طبعا زياده من المسلمين زادها مالك وهي ثابته. وهي حجه في هذا الباب، وقال وهي طهره فكيف اي وقال ابو حنيفه يخرج عن ابنه الصغير اذا ارتد.
- 7:19 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من البر. طبعا هذا حديث منكر. ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر كزكاة الفطر، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر من المسلمين، وهذه فيها توقف فيها أحمد حتى أجد متابعا لمالك. وروى أبو داوود عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث.
- 7:46 وطعم للمساكين، من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، اسناد حسن. وحديثهم لا نعرفه. طبعا هذا حسن اسناده بينت في تعليق على المحرر ان الحديث هذا في في صحته نقاش، في حسنه نقاش هذا الحديث. ولم يذكره اصحاب الدواوين وجامعو السنن، وهذا قول ابن عباس يخالفهم وهو راوي حديث، وزكاه التجاره تجب عن قيمه.
- 8:12 لا تجد في سائر الحيوانات والاموال وسائر الاموال وهذه طهره للبدن ولهذا اختص بها الادميون بخلاف زكاه التجاره. فصل فان كان لكافر عبد مسلم وهلهله شوال وهو في ملكه فحكي عن عن احمد على ان ان على الكافر اخراج صدقه الفطر عنه او كيف يعني يبقى الكافر تحت ملك يبقى المسلم تحت ملك الكافر؟ واختاره القاضي وقال ابن عقيل يحتمل ان لا تجب وهذا قول اكثرهم وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه العلم انه لا صدق على الذم في عبده المسلم.
- 8:41 لقوله عليه الصلاه والسلام من المسلمين ولأنه كافر فلا تجب عليه فطرة كسائر كفره، ولأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر كزكاة المال، ولنا أن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدى عنه الفطرة كما لو أن سيده مسلم لو كان سيده مسلما، وقوله من المسلمين يحتمل أن يراد به المؤدى عنه بدليل قوله لو كان للمسلم عبد كافر لم تجب فطرته، ولأنه ذكر في الحديث كل عبد وصغير، وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه لا المؤدي.
- 9:10 ولاصحاب الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين. هذا في العبد والاصل ان العبد المسلم ينبغي ان ينتزعه من تحت الكافر، لكن في حال بقائه يعني هل يلزم الكافر بان يخرج عنه فطره؟ هكذا. فصل مساله صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسه ارطال وثلث وجملته ان الواجب هي في الارث تقريبا ثلاثه كيلو.
- 9:34 في صدقة الفطر صاع عن كل انسان، لا يجزي اقل من ذلك من جميع النا من جميع اجناس المخرج، وبه قال مالك والشافعي واسحاق، وروي ذلك عن ابي سعيد الخدري وعلى الحسن وبالعالية، وروي عن عثمان بن الزبير ومعاوية انه يجزي نصف صاع من البر خاصة. هذا قياس على كفارات الحج ستاتي. ومذهب سعيد المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وابي سنة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير.
- 10:02 وأصحاب الرأي، واختلفت الرواية عن علي وابن عباس والشعبي فروي صاع وروي نص صاع. وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان، أحداهما صاع والأخرى نص صاع. هذا مشهور مذهب الحنفية. في الزبيب أيضا يقيس على البر، يقول نص صاع، نص صاع. وهذا من مذاهبهم الضعيفة. اللي بنوها على القياس خلافا للنص، لأن الزبيب مذكور نص صاع. مذكور صاع في الحديث.
- 10:29 وأحتجوا بما روى ثعلب بن صعير عن نبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من قمح بين اثنين، رواه أبو داود، هذا لا يصح، وعن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده
- 10:40 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة على أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد أو صغير أو كبير مدان من قمح أو أو قمح مدان من قمح أو سواهما صاع من طاعم، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال سعيد حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني، قال سمعت سعيد بن المسيب قال كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر نصف صاع من بر.
- 11:07 وقال هشيم حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وسفيان روايته ضعيفه عن سعيد، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقه الفطر فحض عليها وقال نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير عن كل حر وعبد وذكر وانثى، ولنا ما روى ابو سعيد كنا نخرج زكاه الفطر
- 11:25 إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فتكلم فكان ما كلم الناس قال إني لأرى مديني من السمراء من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فأبو سعيد أنكر على معاوية وغيرهم هذا القياس
- 11:50 وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر، متفق عليهما، ولأنه جنس يخرج من صدقة الفطر فكان قدره صاع كسائر الأجناس، وأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله المنذر، وحديث ثعلبة تفرد فيه النعمان بن راشد، تفرد به النعمان بن راشد.
- 12:14 قال البخاري يهم كثيرا وهو صدوقه في الاصل وقال مهنا ذكرت لاحمد حديث ثعلب بن ابي سعير في صدقه الفطر نصف صاع بر قال ليس بصحيح انما هو مرسل يرويه معمر عن عن يرويه معمر عن ابن جريج عن عن الزهري مرسلا او يرويه ابن جريج اظن لانه معمر نعم
- 12:35 قلت من قبل من هذا؟ قال من قبل النعمان بن راشد ليس هو بقوي، وضعف حديث ابن ابي صعير، وسالته عن ابن ابي صعير، معروف هو؟ قال من يعرفه ابن ابي صعير، ليس هو معروف، وذكر احمد وعلي بن مديني ابن ابي صعير فضعفاه، وقال ابن عبد البر ليس دون الزهري من يقوم به حجه، ورواه ابو اسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن النعمان عن ثعلبه عن ابيه قال ادوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادوا صدقه الفطر صاعا من قمح او من بر عن كل انسان
- 13:05 أو كبير وهذا حجة لنا يعني اضطرب في لفظه واسناده حسن لا هو اسناده نفس الاسناد النعمان هو هو يعني فمن أي حسن قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس تثبت وليس فيما ذكرنا احتياطا للفرد للفرظ ومعاضدة للقياس فصل قد دللنا
- 13:26 على وقدر على ان الصاع خمسه ارطال وثلث بالعراقي فيما مضى والاصل فيه الكيل وانما قدره العلماء بالوثن ليحفظ وينقل ونحن نقدره الان بالكيل وليحفظ ويقدر وقد روى جماعه عن احمد انه قال الصاع هذه تقدمت هذه فيها تكرار لشيء تقدم وزنته وتقدم في في الزكاه فوجدته خمسه ارطال وثلث حنطه قال حنبل قال احمد
- 13:54 اخذت الصاع من ابي النضر وقال ابو النضر اخذته من ابن ابي ذئب وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينه قال ابو عبد الله فاخذنا العدس فعيرنا به وهو اصلح ما وقفنا عليه يكال به لانه لا يتجافى عن موضعه فكنا به ثم وازلناه فاذا هو خمسه ارطال وثلث
- 14:14 وقال هذا اصلح ما وقفنا عليه، وما تبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان الصاع خمسه ارطال وثلثها من البر والعدس، وهما من اثقل الحبوب، فما عداها من اجلاس الفطر اخف منهما، فاذا اخرج منهما خمسه ارطال وثلث فهي اكثر من صاع، واليوم التخديرات موجوده ومنشوره.
- 14:32 وقال محمد بن حسن اذا ان اخرج خمسه ارطال وثلثها برا لم يجزه، لان البر يختلف فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاوي يخرج خمسه ارطال مما سواء كيله ووزنه، وهو الزبيب والماش. ومقتضى كلامها انه داخل ثمانيه ارطال ما هو اثقل منها لم يجزئه، حتى يزيد شيئا يعلم انه قد بلغ صاعا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
- 14:55 والاولى لمن اخرج من الثقيل بالوزن ان يحتاط فيزيد شيئا يعلم به لمن اخرج صاع بالرطل الدمشقي الذي هو 600 درهم وسبع ولهذا احنا قلنا 3 كيلو تقريبا. والسبع اوقيه وخمسه اواقن وسبعه وخمسه اسباع اوقيه. وقدر ذلك بالدراهم 600 درهم ويجزى اخراج رطل بالدمشقي من جميع الاجزاء من جميع الاجناس لانه اكبر من الصاع. وقد رايت مدا
- 15:25 ذكر لنا انه مد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر المد الدمشقي به فكان المد الدمشقي قريبا من خمسه امداد. مسأله قال من كل حبه وثمره تقتات يعني عند عدم الاجناس المنصوص عليها يجيئه كل مقتات من الحب والثمار وظاهر هذا انه لا يجيئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن واللحم فيه روايتي اذا لا يوجد غيره.
- 15:51 قال ابو بكر يعطى ما قام مقام الاجناس المنصوص عليه عند عدمها وقال ابن حامد يجزيئه عند عدمها اخراج مما يقتاته كالذره والدخن ولحوم الحيتان والانعام ولا يردون الى اقرب قوت الانصار. يردون الى قوتهم ان لم توجد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مساله قال وان اعطى اهل الباديه الاقد صاعا اجزاء اذا كان قوتهم.
- 16:14 أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية، روي ذلك عن ابن الزبير وبه قال سعيد ومصيب والحسن ومالك والشافعي والمنذر وأصحاب الرأي. وقال عطاء والزهري وربيعة لا صدقة عليهم، قال هذا خلاف المذاهب الأربعة التي عندنا. ولنا عموم الحديث، قالوا ولأن النبي ذكر الأقط، والأقط إنما إنما هو قوت هؤلاء أهل البوادي. ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال، ولأنهم مسلمون فيجب عليهم الصدقة كغيرهم، وإذا ثبت هذا فإنه يجزي أهل البادية
- 16:43 إخراج الأقط إذا كان قوتهم، وكذلك من لم يجد الأصناف المنصوص عليها سواه
- 16:51 فاما من وجد سوى فهيجزئ على روايتين على روايتين احداهما يجزئ لحديث ابي سعيد الذي ذكرناه وفي بعض الفاظه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط اخرجه النساء النسائي والثانيه لا يجزئه لانه جنس لا تجب الزكاه فيه فلا يجزئ فلا يجزئ اخراجه لمن يقدر على غيره من الاجناس المنصوص عليها كاللحم ويحمل الحديث على من هو قوت له
- 17:20 اما اما قوت له يعني الاقط قالوا انه يحمل على من ليس عنده شعير او تمر او كذا او لم يقدر على غيره فان قدر على غيره مع كونه قوتا فظاهر كلام الخرقي جواز اخراجه وان قدر على غيره سواء كان من اهل الباديه او لم يكن لان الحديث لم يفرق وقول ابي سعيد كنا نخرج صاعا من اقط وهم اهل الامصار وانما خص الباديه بالذكر لان الغالب انه لا يقتاته غيرهم
- 17:46 وقال ابو الخطاب لا يجزي اخراج الاقط مع القدره على ما سواه في احدي الروايتين وظاهر الحديث على خلافه، وذكر وذكر انه اذا عدم الاقط وقلنا له اخراجه جاز اخراج اللبن لانه اكمل من الاقط. الاقط لبن مجفف. لانه يجيء منه الاقط وغيره، وحكاه ابو ثور عن الشافعي. وقال الحسن ان لم يكن بر ولا شعير اخرج صاع من لبن.
- 18:20 وظاهر قول الخرقي يقتضي انه لا يجزئ اللبن بحال لقوله بكل حبه او ثمره تقتات. وقد حملنا ذلك على حال عدم ولا يصح ما ذكروه لانه لو كان اكمل من الاقط لجاز اخراجه مع وجوده، ولان الاقط اكمل من اللبن من وجوه، لانه بلغ حاله الادخار وهو جامد بخلاف اللبن. لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم يجزي اخراجه عند عدم الاصناف المنصوص عليها على قول ابي حامد ومن وافقه وكذلك الجبن وما اشبهه.
- 18:46 مسألة واختيار أبي عبد الله إخراج التمر، يعني أفضل شيء إخراج التمر على أثر ابن عمر، وبهذا قال مالك
- 18:55 وقال واليوم الناس يخرجون الارز اكثر شيء. قال ابن منذر واستحب مالك اخراج العجم منه واختار الشافعي وابو عبيد اخراج البر. وقال بعض اصحاب الشافعي يحتمل ان يكون ان يكون الشافعي قال ذلك لان البر كان اغلى في وقته ومكانه لانه المستحب ان يخرج اغلاها ثمنا وانفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن افضل الرقاب قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها وانما اختار احمد اخراج التمر اختزان باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
- 19:23 واتباع له، ورووا باسناده عن ابي مجلس وهذا موجود في الاموال وموجود في الابان المبطه لان في فائده عقديه، قلت لابن عمر ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اوسع الله لكم والبر افضل من التمر، قال ان اصحابي سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه. وظاهر هذا ان جماعه الصحابه كانوا يخرجون التمر، فاحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم واحب احمد ايضا الاقتداء بهم واتباعهم. احمد صاحب بن عمر
- 19:52 في رؤية في في بالرؤى المحنة يوصف احمد بانه رؤية منام انه صاحب بن عمر وروى البخاري عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به صاعا من بر فكان بن عمر يخرج التمر فاعوز اهل المدينه من التمر فاعطى شعيرا ولان التمر فيه قوه وحلاوه وهو اقرب تناولا واقل كلفه فكان اولى اليوم الناس ما يعتادونه ويؤلم اسنانهم مع الاسف لانهم ما اعتادوا عليه
- 20:22 فصل والافضل بعد التمر البر. وقال بعض اصحابنا الافضل بعده الزبيب لانه اقرب تناولا واقل كلفه فيشبه التمر. ولنا ان البر انفع في الاقتيات وابلغ في دفع حاجه الفقير وكذلك قال ابو مجلس لابن عمر البر افضل من التمر يعني انفع واكثر قيمه ولم ينكره ابن عمر وانما عدل عنه اتباعا لاصحابه وسلوكا لطريقتهم. ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره وقال معاويه اني لا ارى مديني
- 20:50 من سمراء الشام يعدل صاع من تمر فاخذ الناس به وتفضيل التمر انما كان لاتباع الصحابه ففيما عداه يبقى على مقتضى الدليل في تفضيل البر ويحتمل ان يكون الافضل بعد بعد بعد التمر ما كان اعلى قيمه واكثر نفعا وهذا يختلف من بلد الى بلد ومكان الى مكان. مساله ومن قدر على التمر او الزبيب او البر او الشعير او الاقط فاخرج غيره لم يجزه
- 21:15 في ظاهر المذهب لم يجزه ظاهر المذهب انه لا يجوز العدول عن هذه الاصناف مع مع القدره عليها سواء كان معدول اليه قوت بلده او لم يكن وقال ابو بكر يتوجه قول اخر انه يعطي ما قام مقام الخمسه على ظاهر الحديث صاع من طعام لعموم كلمه صاع والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل
- 21:37 قال وكلا وكلا القولين محتمل وقيسهما انه لا يجوز غير خمسه الا ان يعدمها فيعطي ما قام مقامها، وقال مالك يخرج من من غالب قوت البلد، يعني وان كان غير خمسه، وقال الشافعي اي قوت البلد كان الاغلب على الرجل للفظه صاع من الطعام. ادى الرجل زكاته منه واختلف اصحابه فمنهم من قال بقول مالك ومنهم من قال باعتبار بغالب قوت المخرج، يعني هل هو باعتبار البلد او باعتبار ما ياكله الرجل هو نفسه الاكثر.
- 22:07 ثم إن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز، وإن عدل إلى دونه فيه قولان أحدهما يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن الطلب والغنى يحصل بالقوت، والثاني لا يجوز لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه فلم يجزئه كما لو عدل عن الواجب في زكاة المال إلى أدنى منه.
- 22:26 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقه الفطر اجناسا معدوده فلم يجوز العدول عنها كما لو اخرج القيمه وذلك لان ذكر الاجناس بعد ذكر الفرض تفسير مفروض. فما اضيف المفسر يتعلق بالتفسير، طيب الان قال خمس يقتن في الحلو والحرام. ثم هي ثم نحن متفقون ان هناك اشياء تزيد عليها تشترك معها في الاذيه. هذه نفسها الله اعلم. فما اضيف مفسر يتعلق بالتفسير، فيكون هذه
- 22:55 فتكون هذه الاجناس مفروضه فيتعين الاخراج منها ولانه اذا اخرج من غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كاخراج القيمه وكما لو اخرج عن زكاه المال من غير جنسه والاغناء يحصل بالاخراج من المنصوص عليه فلا منافاه به الخبرين لكونهما جميعا يدلان على وجوب الاغناء باداء احد الاجناس المفروضه والله اعلم.
- 23:19 فصل والسلت نوع من الشعير فيجوز اخراجه لدخوله في الموصوف، وهذا تقدم في زكاه الزور. وقد صرح بذكره في بعض الفاظه وقد صرح بذكره في بعض الفاظ الحديث. وقد صرح بذكره في بعض الفاظ الحديث، قال حديث ابن عمر، قال كان الناس يخرجون صدقه الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير وصاعا من اقط او صاعا من سلت.
- 23:47 غير لفظه السلت هذه ما تثبت، وعن ابي سعيد لم يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاع من تبر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من دقيق او صاع من اقط او صاع من سلت. ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق او سلت رواهما النسائي. وهذه اذكر ان سفيان ما اقر عليها. فاصبر ويجوز اخراج الدقيق نص عليه احمد وكذلك السويق.
- 24:12 قال احمد وقد روي عن ابي السرير سويق او دقيق وقال مالك والشافعي لا يجوز اخراجهما الحديث ابن عمر ولان منافعهما نقصت فهو كالخبث ولنا حديث ابي سعيد وقوله اوصاعا من دقيق لكن هذه الزياده فيها نقاش ولان الدقيق والسويق اجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره فجاز اخراجه كما قبل الطحن وذلك لان الطحن انما فرق اجزاءه وكفى الفقير مؤنته فاشبه ما لو نزع نوى التمر ثم اخرجه وهذه حقيقه ما شاء الله
- 24:42 قياس جيد ويفارق الخبز والهريسه والكبوله لان مع اجزاء الحب فيها غيره وقد خرج من حال الادخار والكل والمأمور به صاع وهو مكين وحديث ابن عمر لم يقتض لم يقتضي ما ذكروه ولم يعملوا به فصل ولا يجوز اخراج الخبز لانه خرج على الكيل والادخار والهريسه والكبوله واشباههما لذا لذلك ولا الخل ولا الدبس. اولى عصيده تصنع من اللبن اليوم يسمونها مثل يسمونها بحته مرات.
- 25:11 لانهما ليسا قوتا ولا يجوز ان يخرج حبا معيبا كالمسوس والمبرور ولا قديما تغير طعمه لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فان كان القديم لم يتغير طعمه الا ان الحديث اكثر قيمه منه جاز اخراجه لعدم العيب فيه والافضل اخراج الاجود قال احمد كان مثيرين يحب ان ينقي الطعام وهو احب الي ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره فاذا كان المخالط له له ياخذ حظا من المكيال وكان كثيرا بحيث يعد عيبا فيه لم يجزئه
- 25:41 وإن لم يكثر جاز إخراجه إن زاد على الصاع قدرًا على ما فيه من غيره حتى يكون المخرج صاعًا كاملًا. فصم ومن أي المنصوص ومن أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتًا له. إذا كان يعني منصوص له ولم يكن قوتًا هذا بحث. وقال مالك يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول الشافعي ولنا أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف فوجب التخيير فيه.
- 26:11 ولانه عدل الى منصوص عليه فجاز كما لو عدل الى الاعلى والغنى يحصل بدفع القوت من الاجناس ويدل على ما ذكرنا انه خير بين التمر والزبيب والاقط قوتا لاهل المدينه فدل على انه لا يعتبر ان ان يخرج ان يكون قوتا للمخرج. طيب الان هذه المساله الكبيره مساله ومن اعطى القيمه لم تدفئه. والعملات النقديه اليوم هي اقل من القيمه.
- 26:39 لانها ما هي ثابته ثبات القيمه ايضا. وهذه مساله لا ينتبه اليها كثير من الناس. قال ابو داوود قيل لاحمد وانا اسمع اعطي الدراهم يعني صدقه الفطر قال اخاف ان لا يجزئها خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ابو سعيد اعترض على نصف صاع من طعام بدل صاع، فما بالك بقيمه. وقال ابو طالب قال لاحمد لا يعطون قيمه.
- 26:59 قيل قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: وقال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن
- 27:13 قال فلان وقال فلان، يعني قال فلان وقال فلان، هل فيه عبره في الرد على المقلده ونحتجون بالخلاف دائما. وظاهر مذهبه انه لا يجزي اخراج القيمه في شيء من الزكوات وبه قال مالك والشافعي، وقال الثوري ابو حنيفه يجوز، وقد روي ذاك نمر بن عبد العزيز والحسن، وقد روي عن احمد مثل قولهم فيما عدا الفطره، وقال احمد سئل احمد عن رجل باع ثمره نخله، قال عشره على الذي باعه.
- 27:35 قيل فيخرج ثمرا او ثمنه، قال ان شاء اخرج ثمرا وان شاء اخرج الثمن، هذا دليل على جواز اخراج القيم، هذا في الزكاه الاصليه ما هو في زكاه الفطر. ووجهه قول معاذ لاهل اليمن ائتوني بخميص او لبيس اخذه منكم، هذا في زكاه عروض التجاره. فانه ايسر وانفع المهاجرين بالمدينه، وقال سعيد حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس قال لما قدم معاذ قال ائتوني بعرض ثياب اخذه منكم مكان الذره والشعير، وهذا ايضا في زكاه اخرى.
- 28:05 فانه ودائما يخلطون بين المقامين بين الزكاه الاصليه انك تاخذ قيمه او تخرج قيمه مكان او تخرج مكان القيمه هذا الان عكس هذه اخرج مكان القيمه ثياب فانه اهون عليك وخير للمهاجرين وقال وحدثنا جريع الليث عن عطاء كان عمر بن الخطاب ياخذ العروض طبعا هذا ضعيف
- 28:24 فالصدقه من الدرهم، وان المقصود دفع الحاجه، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليه باختلاف الصور، ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فاذا عدل فقد ترك المفروض عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شات شات وفي 200 درهم خمس دراهم.
- 28:42 وهو وارد بيانا لمجمل قوله واتوا الزكاة فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى ففي كتاب أبي بكر الذي في الصدقات أنه قال هذه الصدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى وكان فيه في 25 من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن بنت له خاض فابن اللبون ذكر وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميتها وقوله الحنفية في كل الصدقات يجيسون إخراج الطين
- 29:12 فإن لم تكن بنت مخاض فهي لأبونا ذكر، ولو أراد المالية والقيمة لم يجز، لأن 25 لا تخلو عن مالية بنت مخاض، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ادفع بقيمتها يعني مالا.
- 29:28 وكذلك قوله في ابن لبون ذكر فانه لو اراد الماليه للزمه ماليه بيت بخاط دون ماليه ابن لبون، وقد روى ابو داوود وابن ماجه باسنادهما عن معاذ بعثه على اليمن فقال: خذ من الحب الحب وبالشات الشات والبعير البعير والبقره البقره، لا يصح، ولان الزكاه وجبت لدفع حاجه الفقير وشكرا لنعمه المال، والحاجه متنوعه فينبغي ان يتنوع الواجب ليصل الى الفقير، شوف هذا البعض يقول لك هذا انفع الفقير، كان ما في زكاه ثانيه.
- 29:56 مثل يقولون الطعام جاء خير من بناء جامع، انظر الى قلوب من قدامه تنوعت. طيب يقول لك يا اخي انفع الفقير، الفقير له زكاه اخرى ذهب وفضه. هذه الزكاه تعطى طعاما، الزكاه الاخرى تعطى له شات وهكذا. ومن كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمه والمواساة من جسم ما انعم الله به.
- 30:19 عليه ولان مخرج القيمه قد عدل عن النصوص فلم يجزئه كما لو اخرج الرديء مكان جيد، وحديث معاذ الذي رواه في الجزيه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم امره بتفريق الصدقه في فقرائهم ولم يامره بحملها الى المدينه، وفي حديث هذا فانه انفع المهاجرين في المدينه، والدليل انها جزيه، لان الجزيه هي اللي تعتبر شيء فياخذها المسلمون.
- 30:44 ويخرجها اذا خرج المصلى، المستحب اخراج صدقه الفطر يوم الفطر قبل الصلاه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، ولو اخرجها بعد الصلاه تجزى. تجزى. وفي حديث ابن عمر حديث ابن عباس من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله. ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. وهذا الحديث ترى في صحه النقاش، وان كان مشى كثير من هذا. فمن اخرها عن الصلاه ترك الافضل.
- 31:13 لما ذكرنا من السنه، ولان المقصود منها الاغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم. وقال بعض المعاصرين انها لا تجزء بعد الصلاه، وهذا ما اعلم فقيها قال به. فمتى اخرها لم يحصل غناء في الجميع، لا سيما في وقت الصلاه. ومال الى هذا القول عطاء وموسى ومالك وموسى بن وردان واسحاق واصحاب الراي. وقال القاضي اذا اخرجها في بقيه اليوم لم يكن فعل فعل مكروها لحصول الغناء بها في اليوم. قال سعيد حدثنا ابو معشر
- 31:39 عن نافع بن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج وذكر حديث هذا لا يصح. قال فكان يؤمر ان ان ان يخرج قبل ان يصلي فاذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينه وقال اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يدل على الكراهه، فان اخرها عن يوم العيد اثم ولزمه القضاء. وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصه في الرخصه في تاخيرها
- 32:04 يعني يوم العيد، وروى محمد بن هي الكحال قال: قلت لابي عبد الله فان اخرج الزكاه لم يعطها، قال نعم ان اذا اعدها لقوم، وحكاه المنذر عن احمد: واتباع السنه اولى. يعني اذا اخرتها لقوم معينين فلا بأس. وابن قدامه يقول اتباع السنه اولى من هذه الروايه عن احمد. وهذه فيها عبره لاهل التقليد. يا ربي فصل، فاما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من اخر يوم من رمضان.
- 32:34 فانها تجب بغروب الشمس من اخر شهر رمضان، فمن تزوج او ملك عبدا او ولد له ولد او اسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطره. وان كان بعد الغروب لم تلزمه. ولو كان حين الوجوب معسرا ثم ايسر في ليلته تلك جاه ورث جاءته هبه او يومه لم يجب عليه شيء. ولو كان في وقت الوجوب موسرا ثم اعسر لم تسقط عنه اعتبارا بحاله الوجوب، لا تسقط لانه معسر.
- 33:02 ومن مات بعد غروب الشمس ليله الفطر فعليه صدقه الفطر. نص عليها احمد لان استقرت عليه فالورثه يخرجونها عنه. ومما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري واسحاق ومالك في احدى الروايتين عنه والشافعي في احد قوليه. وقال ليث وابو ثور واصحاب الراي تجب بطلوع الفجر يوم العيد. يعني قبلها ان جاه ولد ولا جاه كذا فاذا طلع الفجر وجبت عليه على كل حال. فلو مات بعدها
- 33:31 وهو الواعي عن مالك لأنها قربة تتعلق بالعيد فلم يتقدم وجوبها يوم العيد وهو الواعي عن مالك الأضحية ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 33:39 عن قول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر طهر للصائم من اللغو من اللغو والرفث من اللغو ولانها تضاف الى الفطر فكانت واجبه به كزكاه المال وذلك لان الاضافه دليل تخصيص والسبب اخص بحكمته من غيره والاضحيه لا تعلق لها بطلوع الفجر ولا هي واجبه ولا تشبه ما نحن فيه فاذا فعلى هذا اذا غربت الشمس والعبد المبيع في مده الخيار
- 34:03 أو وهب له عبد فقبله أو لم يقبضه أو اشتراه ولم يقبضه ففطر على المشتري والمتهم لأن الملك له والفطرة على المالك ولا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل غروب الشمس فلم يقبل الموصى له حتى غابت فالفطرة عليه في أحد الوجهين والآخر على ورثة الموصي بناء على الوجهين فالموصى به هل ينتقل بالموت أو من حين القبول واحد أوصى لك بوصية ستأتي إن شاء الله
- 34:30 ولو مات الموصى له قبل الرد وقبل القبول فقبل ورثته، وقلنا وقلنا بصحة قبولهم فهل فهل تكون فطرته على ورثة الموصي او تركة الموصى له وجهين. وقال القاضي فطرته في تركة الموصى له لأننا حكمنا بإنتقال الملك من حيث القبول. ولو مات قبل الرد وقبل القبول فإن كان موته بعد هلال شوال ففطرة العبد في تركته لأن الورثة إنما قبلوه له. وإن كان
- 34:57 موته قبل هلال شوال ففطرته على الورثه، ولو اوصى لرجل برقبه عبد ولاخر بمنفعته فقبل كانت الفطره على مالك الرقبه، لان الفطره تجب بالرقبه لا بالمنفعه. ولهذا تجب على من لا نفع فيه. يعني اذا اذا وهبت اذا وهبها لانسان تجب حتى ولو لم يقبض، وبعضهم قال لا حتى يقبض العبد، ويحتمل ان يكون حكمهما حكم نفقته وفيها ثلاثه اوجه، احدهما انه على مالك نفعه والثاني على مالك رقابته والثالث في كسبه.
- 35:27 مساله وان قدمها قبل ذلك بيوم او يومين اجزاها. وجملته انه يجوز تقديم الفطره قبل العيد بيومين، لا يجوز اكثر من ذلك، قال ابن عمر كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم او يومين، وقال بعض اصحابنا يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، كما يجوز تعجيل اذان الفجر والدفع المزدلف بعد نصف الليل. وقال ابو حنيفه يجوز تعجيلها من اول الحول لانها زكاه فاشبه زكاه المال.
- 35:52 وقال الشافعي يجوز من اول شهر رمضان لان سبب الصدقه الصوم والفطر، فاذا وجد احد السببين جاز تعجيله كزكاه المال بعد ملك النصاب. ولنا ما روى الجوزجاني حدثنا عن يزيد بن هارون قال اخبرها معشره الضعيف. عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر به فيقسم قال يزيد اظن هذا يوم الفطر وقال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم والامر وجوب متى ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل اغنائهم بها يوم العيد.
- 36:20 وسبب وجوبها الفطر
- 36:22 بدليل اضافته الي اضافتها اليه، وزكاه الماسه وهو ملك النصاب، والمقصود اغناء الفقير بها في الحول كله فجاز اخراجها في جميعه، وهذا وهذه المقصود منها الاغناء في وقت مقصوص، فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فاما تقديمها بيوم او يومين فجائز، لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر، وقال في اخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، وهذه اشاره الى جميعهم فيكون اجماعا، ولان تعجيله بهذا القدر لا يخل
- 36:52 بالمقصود فان الظاهر انها تبقى او بعضها الى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ولانها زكاه فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاه المال والله اعلم. وهذا فيه انه انه الاستغناء عن الخلق عيد. عدم السؤال عيد. مساله ويلزمه ان يخرج عن نفسه وعن عياله اذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. عيال الانسان من يعوله.
- 37:20 مو بس اولاده، من يعوله؟ بعضهم من عياله ابوه وامه. بعضهم من عياله اخته، بعضهم من عياله زوجته، طبعا زوجة من عياله. من يعوله ان يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه منعته. اذا وجد من ما يؤدي عنهم لحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ صدقه الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون. والذي يلزم الانسان
- 37:44 نفقته وفطرته ثلاث اصناف الزوجات والعبيد والاقارب، فاما الزوجات فعليه فطرتهن، وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق، وقال ابو حنيفه الثوري بن المنذر لا تجب عليه فطره امراته، وعلى المراه فطره نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت الفطر على كل ذكر وانثى، ولانها وجبت عليها كزكاه مالها، ولنا الخبر، ولان النكاح سبب تجب به النفقه فوجبت به الفطره كالملك والقرابه، بخلاف زكاه المال، فانها لا تتحمل بالملك والقرابه، فان كان لامراته من يخدمها باجراء باجره فليس على الزوج
- 38:14 فطرته لأن الواجب الأجر دون النفقه. وإن كان لها نظر نظرت فإن كان ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقه خادمها ولا فطرته. وإن كانت ممن يجب خادمها ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أن يخدمها ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها.
- 38:37 فإن اشترى لها خادما او اختار الانفاق على خادمها فعليه فطرته، فطره الخادم اذا كان مسلما. وان استاجر لها خادما يعني هي خادمه لكن هي يذكرونها، فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء كان شرط عليه مؤنته او لم يشرط، لان المؤنة اذا كانت اجره فهي من مال المستاجر، هذا بشرط ان يكون الخادم مملوكا.
- 38:58 وإن تبرع بالإنفاق على من تلزم نفقته فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي وسنذكره إن شاء الله. وإن نشزت المرأة في وقت الوجوه ففطرتها على نفسها دون زوجها. انظروا هذا الفرع العظيم. قال إن نشزت المرأة في وقت الوجوه فطرتها على نفسها دون زوجها، لأن نفقتها لا تلزم، الناشز لا تلزم نفقتها حتى بعد الطلاق. اليوم الناشز يعطونها طلاقاً ويعطونها امتيازات. فتأمل العجل.
- 39:25 واختار ابو الخطاب ان عليه فطرتها لان الزوجيه ثابته عليها فلزمت فطرتها كالمريضه التي لا تحتاج لها نفقه، والاول اصح لان هذه ممن لا تلزم مؤنته. فلا تلزمه فطرتك الاجنبيه، وفارق المريضه لان عدم الانفاق عليها لعدم الحاجه، لا لخلل في المقتضي في المقتضي لها، فلا يمنع ذلك من ثبوته بخلاف الناشف، وكذلك كل امراه
- 39:47 لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها اذا لم تسلم اليه، والصغيره التي لا يمكن الاستمتاع بها فانه لا لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها، لانها ليس ممن يمون او ممن يعول. فصل، واما العبيد فان كانوا واما العبيد فان كانوا
- 40:10 لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيها خلافا، وإن كان للتجارة فعليه أيضاً فطرته، وبهذا قال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال عطاء والنخع والثور وأصحاب الرأي لا تلزمه فطرته، لأن المأذون به له بالتجارة يتملك، أحياناً حتى يكون عند عبيد يشتريها، لأنها زكاة ولا تجد في مال واحد زكاتان.
- 40:33 وقد وجبت فيهم زكاة التجارة. اه هذا اذا كان هو يتاجر بهم، فيمتنع وجوب الزكاة الاخرى كالسائمة اذا كانت للتجارة. ولنا عموم الاحاديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى او حر او عبد.
- 40:53 صغير أو كبير، ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية، أو نقول: مسلم تجب مؤونته فوجبت فطرته كالأصل، وزكاة الفطرة تجب على البدن، وأما زكاة التجارة فعلى القيمة، ولهذا تجب على الأحرار، وزكاة التجارة تجب على القيمة وهي
- 41:10 بخلاف وهي المال بخلاف الثوم والتجاره فانهما يجبان بسبب مال واحد، متى كان العبيد للتجاره في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربه لان مؤنتهم منها، وحكى ابن منذر عن الشافعي انها على رب المال ولنا ان الفطره تابعه للنفقه وهي مال مضاربه مضاربه فكذلك الفطره. فصل وتجب فطره العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته والابق والصغير والكبير والمرهون والموصول.
- 41:41 شوف بخلاف المرأة الناشس. قال ابن عمر اجمع عوام اهل العلم، قال ابن منذر عفوا اجمع اهل عوام اهل العلم على ان على المرء زكاة الفطرة على مملوكه الحاضر غير مكاتب. والمغصوب والآبق وعبيد التجارة فاما الغائب فعليه فطرته اذا علم انه حي سواء رجا رجعته او أيس منها وسواء كان مطلقا او محبوسا كالأسير وغيره، قال المنذر اكثر اهل العلم يرون ان تؤدى الزكاة على الرقيق غائبهم وحاضرهم لانه مالك لهم.
- 42:10 فوجبت فطرتهم عليك الحاضرين، ومن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، انظر عاد هذا مسألة الرق، الآن سيده يدفع عنه فطرة يكفر عنه ذنوبه، طهره في صيامه، فيُعلم أن الرق ليس كما يتخيل الناس.
- 42:29 وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام، ومالك إن كانت غيبته غيبته غريبة، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه فلا تجد فطرتك المرء الناشف، ولنا أنه مال له فأوجب الزكاة عليه كمال التجارة
- 42:45 ويحتمل انه لا يلزم اخراج الزكاه حتى يرجع الى يده كزكاه الدين والمغصوب ذكره ابن عقيل، وجه القول الاول ان زكاه الفطر تجب تجب تابعه للنفقه والنفقه تجب مع الغيبه بدليل ان من رد الابق رجع بنفقته، واما من شك في حياته منه في حياته منه وانقطعت اخباره لم تجد فطرته نص عليه في روايه الصالح، لانه لا يعلم بقاء ملكه عليه ولو اعتقد ولو اعتقه في كفارته لم يجزئه.
- 43:11 فلم تجب فطرته كالميت، فإن مضت عليه سنوات ثم علم حياته لزمه الإخراج لما مضى، هذا يعني كالدين، لأنه بان له وجود سبب الوجوه في الزمن الماضي، فوجب عليه الإخراج لما مضى، كما لو سمع بهلاك ماله الغائب.
- 43:30 ثم بان انه كان سالما والحكم في القريب الغائب كالحكم في البعيد لانهم من تجد فطرتهم مع الحضور فكذلك مع الغيبه كالعبيد ويحتمل ان لا تجد فطرتهم مع الغيبه لانه لا يلزمه بعث نفقتهم ولا يرجعون بالنفقه الماضيه. فاصل فاما عبيد عبيده لان العبد اذا يتاجر ممكن يشتري عبيد وهذه عجيبه.
- 43:52 فإن قلنا أن العبد لا يملك بالتمليك فالفطرة على السيد لأنه ملك لأنهم ملكه لأنهم ملكه وهذا ظاهر كلام الخلف وقول بن زناد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وإن قلنا يملك بالتمليك فقد قيل لا تجد فطرتهم على أحد لأن السيد لا يملكه وملك العبد ناقص والصحيح وجوب فطرتهم لأن فطرتهم تتبع النفقة
- 44:12 ونفقتهم واجبه فكذلك فطرتهم ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك بدليل وجوبه على المكاتب عن نفسه وعن عبيده مع نقص ملكه، اخر مسالتين معانا قال واما زوجه العبد فذكر اصحابه المتاخرون ان فطرتها على نفسها ان كانت حره وعلى سيدها ان كانت امه وقياس المذهب عندي وجوب فطرتها على سيد العبد لوجوب نفقتها عليه. على سيد العبد يعني هذه من المسائل العجيبه. السيد اذا اذا اذا زوج عبد ينفق عليه وعلى زوجته.
- 44:41 حتى وان كانت لان فسبحان الله لانه يصير له كالوالد. واليوم الناس يحدثون عن الرق يقولون يا اخي الرق والله فيه مشاكل ولجديك وفيه رق وعلى باله مثل الرق مال الاوروبيين، شوف المساله عجيبه. انت تزوجه من مالك، عندنا في المذهب يجب انك تزوجه، تزوجه وتنفق عليه وعلى زوجته. الا ترى انه تجب عليه فطره خادم امراته مع انه لا يملكها لوجوب نفقتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادوا صدقه الفطر عمن تمونون.
- 45:11 وهذه ممن يؤمنون وقد ذكرنا اصحابنا وقد ذكر اصحابنا انه لو تبرع بمؤونة شخص لزمه فطرته فمن تجب عليه اولى وهكذا لو كان زوج الابن اباه زوج الابن اباه زوج زوج الابن الابن اباه وكان من تجب عليه نفقته ونفقة امراته فعليه فطرتهم والله اعلم واحد يبر ابوه زوج ابوه وابوه كبير ويصرف على ابوه يجب ان يصرف على امراته ايضا وايضا يخرج عنهما الفطره وكذلك العكس
- 45:43 وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطر عليه. قلت له طول رمضان راح أفطرك. أيضا الفطرة تكون عليه. وقد نص عليها أحمد في رواية أبي داوود في من ضم إلى نفسه يتيما يؤدي عنها. وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وهذا ممن يمونون. ولأنه شخص
- 46:05 ينفق عليه فلزمته فطرته كعبده، واختار ابو الخطاب لا تلزمه فطرته لانه لا تلزمه مئنته، فلم تلزمه فطرته كما لو لم يمنه، وهذا قول اكثر اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله، وكلام احمد في هذا محمول على الاستحباب لا على الايجاب، والحديث محمول على ما التزمه مؤنته، لا حقيقه المؤنه، هذا لانه متبرع، بدليل انه تلزمه فطره الابق ولم يمنه، ولو ملك عبدا عند غروب الشمس او تزوج او ولد له ولد، لزمته فطرته لوجوب مؤنتهم عليه وان لم يمنهم، ولو باع عبده او طلق
- 46:35 امرأته ومات أو مات ولده لم يدخل إن شاء الله. إيه لم تنسهم فطرتهم وإن مانهم لقوله لأن ولأن قولهم من تمونون فعل مضارع فيقتضي الحال والاستقبال دون الماضي ومن مانه في رمضان إنه وجد مئنته في الماضي فلا يدخل في الخبر ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطره على من مانه ليله واحده وليس في الخبر ما يقيده بالشر ولا بغيره فالتقييد بمئنة الشر تحكم فعلى هذا القول شوف كل هذا رد على أحمد. أو توجيه فطرته هذا على
- 47:04 المختلف فيه على نفسه كما لو لم يمنه، وعلى قول أصحابه المعتبر الإنفاق في جميع الشهر، وقال بن عقيق ياس مذهبنا أنه إذا مانه آخر ليلة وجبت فطرته
- 47:18 قياس على من ملك عبدا عند غروب الشمس، واذا مانه جماعه في الشهر كله او مانه انسان بعض الشهر، فعلى قياس قول ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه اخر ليله، وعلى قول غيره يحتمل ان ان يكون الا تجب فطرته على احد ممن مانه لان سبب الوجوب والمؤنه في جميع الشهر ولم يوجد، ويحتمل ان تجب على الجميع فطره واحده بالحصص لانهم اشتركوا في الوجوب فاشبه ما لو اشتركوا بفطره عبد.
- 47:46 في ملك عبد عفوا هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم