البيوع (6) من المغني (116) 👇
58 دقيقة المغني — 116
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. الدرس السادس من دروس البيوع والدرس السادس عشر بعد المئة من دروس الموني عموما. يقول المصنف رحمه الله في وفي هذه المسألة فصول ثلاثة. الفصل الأول أن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت الثمرة مؤبرة
- 0:29 ايش معنى مؤبره؟ اخذناها الدرس الماضي. ان انها ان ثمرها قد ظهر صلحت الاكل. فهي للبائع، وان كانت غير مؤبره فهي للمشتري. وبهذا قال مالك والليث والشافعي، وقال ابن ابي ليلى هي للمشتري في الحالين. لانها متصله بالاصل اتصال خلقه. فكانت تابعه له كالاغصان، وقال ابو حنيفه والاوزاعي هي للبائع في الحالين. لان هذا نماء له حد.
- 0:59 فلم يتبع اصله كالزرع في الارض، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان اشترط المبتاع. متفق عليه، وهذا صريح في رد قول ابن ابي ليلى وحجه على ابي حنيفه والاوساعي بمفهومه. هو صريح لان المنطوق يرد على ابن ابي ليلى وحجه على ابي حنيفه لان المفهوم
- 1:27 لان قال بعد ان تؤبر فمفهومه انها قبل ان تؤبر تكون للمشتري انها قبل ان تؤبر تكون للمشتري لانه جعل التابير حدا لملك البائع الثمره فيكون ما قبله المشتري والا لم يكن حدا ولا كان ذكر التابير مفيدا
- 1:50 ولانه نماء كامل لظهوره لظهوره غايه، فكان تابع لاصله قبل الاغصان، وهي تابع له بعد بعد ظهوره كالحمل في الحيوان. فاما الاغصان فانها تدخل في اسم النخل وليس لانفصالها غايه، والزرع ليس من نماء الارض وانما مودع فيها. الفصل الثاني انه متى اشترط احد المتبايعين فهي له. مؤبره كانت او غير مؤبره، قلت لك ابيعك هذه الثمره على ان ثمرتها لي.
- 2:20 ولم تكن مؤبرة خلاص وانت وافقت انتهى الامر او قلت انا اشتري هذه النخله على ان ان ثمرها لي وكانت قد ابرت فوافقت انت فلا باس البائع فيه والمشتري سواء وقال مالك ان اشترطها المشتري بعد التابير جاز لانه منزله شرائها معاصيها
- 2:43 وان اشترطها البائع قبل التعبير لم يجز، لان اشتراطه لها بمنزله شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها، ولنا انه استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم فصح كما لو باع حائطا واستثنى نخله بعينها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا الا ان تعلم. طيب مالك يقول لك الا ان تعلم وهذه ما علمت، ولانه احد المتبايعين فصح اشتراطه للثمره كالمشتري.
- 3:11 وقد ثبت الاصل بالاتفاق عليه وبقوله الا ان يشترطها المبتاع. هذا هذا الدليل واضح. ولو اشترط احدهما جزءا من الثمره معلوما كان ذلك اشتراط جميعها في الجواز في في قول جمهور الفقهاء. وقول اشهب من اصحاب مالك. وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها، اما تشترط كلها او لا.
- 3:33 لأن الخبر إنما ورد باشتراطها جميع باشتراط جميعها ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار وكذلك القول في مال العبد إذا اشترط بعضه من اشترى عبدا وله مال القصد. الفصل الثالث أن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجذاذ أو الجزاز. أن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها
- 4:03 في الشجرة نعم سواء استحقها بشرطه او بظهورها او بظهورها يعني لا يلزمه ان البائع لا يلزمه ان ياخذها الان اذا كانت له سواء اشترطها بكونه ابرها فظهرت او بكونه اشترطها
- 4:27 وبه قال مالك وابو حنيفه والشافعي، وقال ابو حنيفه يلزمه قطعها، خلاص انت بعت النخله والثمر لك باي صوره من الصور خذه وتفريغ النخل منها لانه بيع مشغول بملك البائع، فلزمه نقله نقله وتفريغه، هذا مثل ابي حنيفه. كما لو باع دارا فيها طعام او قماش له ولنا ان النقل والتفريغ المبيع على حسب العرف والعاده.
- 4:49 كما لو باع دارا فيها فيها طعام، لم يجد نقله الا حسب العاده في ذلك، وهو ان ينقله نهارا شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلا، ولا ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك ها هنا، يفرغ النخل من الثمره في اوان تفريغها، وهو اوان جزاسها، وقياسه حجه لنا لما بيناه، لانه ايش قال؟ قال مبيع مشغول بملك الباع، فهو قال المساله النظيره يرجع فيها الى العرف.
- 5:17 إذا تقرر هذا فالمرجع في جزه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلاً فحين تتناهى حلاوة ثمره إلا أن يكون مما بسره خير من رطبه أو ما جرت العادة بأخذه بسرها فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره، لأن هذا هو العادة فإذا استحكمت حلاوته فعليه نقله. أنبه تنبيه أن هذا المسائل كثير من الناس من ليسوا مزارعين يرونها عادية.
- 5:47 لكن الزراعه هذه موجوده في كل مكان في العالم. وهي عصب اقتصادي في الدنيا. لهذا لا ينبغي الاستهانه بها. نعم. انا بدراسه في فقهها. نعم. وان قيل بقائه في شجره خير له وابقى فعليه النقل، لان العاده في النقل قد حصلت وليس له ابقاءه بعد ذلك، وان كان نبيع عنبا او فاكهه.
- 6:13 سواه فاخذ حين يتناهى ادراكه وتستحكم حلاوته ويجز نسله وهذا قول مالك والشافعي وهذا امور يعرفها الزراعه فصبر فان ابر بعضه دون بعض فالمنصوص عن احمد ان ما ابر للبائع وما لم يؤبر للمشتري وهو قول ابي بكر للخبر الذي عليه مبنى هذه المساله فان صريحه ان ما ابر للبائع ومفهومه ان ما لم يؤبر للمشتري وقال ابن حامد الكل البائع وهو مذهب الشافعي.
- 6:45 لان اذا لم نجعل كل البائع ادى الى الاضطرار الى الاضرار باشتراك الايدي في البستان فيجب ان يجعل ما لم يؤبر تبعا لما ابر كثمر النخله الواحده فانه لا خلاف في ان تابير بعض النخله يجعل جميعها للبائع وقد يتبع الباطن الظاهر منه كاساسات الحيطان تتبع الظاهر منه ولان البستان اذا بدا صلاح بعض صلاح ثمره منه
- 7:13 جاءت بيع جميعها بغير شرط القطع كذا ها هنا وهذا من النوع الواحد لان الظاهر ان النوع الواحد يتقارب يتلاحق فاما ان اُبر لم يتبعه النوع الاخر ولم يفرق ابو الخطاب بين النوع والجنس وهو ظاهر مذهب الشافعي لانه يفضي الى سوء المشاركه واختلاف الايدي كما في النوع الواحد ولنا ان النوعين يتباعدان ويتميز احدهما عن الاخر ولا يخشى اختلاطهما لان النخل قد تحمل نوعين فاشبه الجنسين.
- 7:44 وما ذكره يبطل بالجنسين ولا يصح القياس على النوع الواحد لافتراقهما فيما ذكرناه. ولو باع حائطين قد ابر احدهما لم يتبعه الاخر لانه يفضي الى سوء الشركه واختلاف الايدي لانفراد كل واحد منهما عن صاحبه. ولو ابر بعض الحائط فافرد بالبيع ما لم يعبر فالمبيع حكم نفسه ولا يتبع غيره. وخرج وجها وخرج القاضي وجها في انه يتبع غير المبيع.
- 8:12 ويكون للبائع لأنه قد ثبت للحائط كله حكم التأبير، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولا يصح. هذا لأن المبيع لم يُؤبر منه شيء، فوجب أن يكون للمشتري مفهوم الخبر. وكما لو كان منفرداً في بستان واحد، ولأنه يفضي إلى سوء المشاركة. هذا سوء المشاركة اعتبره الشافعي أنه إذا كانت لا يجوز أن يشترك رجلان في نخلة بعينها، لأن هذا يؤدي إلى
- 8:43 عنده يؤدي الى مشاكل كثيره ولا اختلاف الايدي ولا الى ضرر فبقي في حكم الاصل فان بيعت النخل وقد ابرت كلها او بعضها فاطلعت بعد ذلك فاطلعوا للمشتري لانه حدث في ملكه فكان له كما لو لو حدث بعد اجزاز الثمره ولان ما اطلع بعد تعبير غيره لا يكاد يشتبه علينا لتباعد ما بينهما
- 9:12 الطلع كالثمرة التي تخرج تخرج مع الطلع هذا طلع النخيل وحبوب اللقاح التي تنتجها ثهور النخيل فاصنع طلع الفحال كطلع الاناث وهو ظاهر كلام الشافعي ويحتمل ان يكون طلع الفحال للبائع قبل ظهوره لانه يؤخذ للاكل قبل ظهوره فهو كثمرة لا تخلق الا ظاهرة كالتين
- 9:41 ويكون ظهور طلعه كظهور ثمره ثمر ثمر غيره. طلع الفحال هذا يؤكلها مباشره. نعم. ولنا انها ثمره اذا تركت ظهرت فهي كالاناث او يدخل في عموم الخبر. وما ذكره الوجه الاخر لا يصح. فالطلع هذا
- 10:09 إذا ظهر فإنه يأخذ حكم الثمرة المعبرة. وماذا وما ذكر الوجه الآخر لا يصلح فإن أكله ليس هو المقصود منه وإنما يقصد للتلقيح وهو يكون وهو يكون بعد ظهوره فأشبه طلع الإناث، فإذا باع نخلاً فحال وإناث لم يتشقق منه شيء فالكل المشتري إلا على الوجه الآخر فإن طلع الفحال يكون للبائع.
- 10:38 لماذا؟ لأنه منزلة ثمر أُبر، أما في القول الآخر فإنه لا يلحق بالثمرة وإنما يكون تابعا للأصل فيكون للمشتري
- 10:50 وان كان قد تشقق طلع احد النوعين دون الاخر فما تشقق فهو للباع وما لم يتشقق ف للمشتري الا عند سوى الا عند من سوى بين الانواع كلها وان تشقق طلع بعض الاناث او بعض الفحال فالذي قد ظهر للباع وما لم يظهر على ما ذكرنا من الاختلاف فيه. فصل وكل عقد معاوضه يجري مجرى البيع.
- 11:17 في أن الثمرة المؤبرة تكون لمن انتقل عنه الأصل. وغير المؤبرة لمن انتقل إليه. يعني أي معاوضة مثل أن يصدق المرأة نخلًا أو يخلعها به أو يجعله عوضًا في إيجاره أو عقد صلح لأنه عقد معاوضة فجرى مجرى البيع. يعني مثلًا إنسان قدم نخلات مهر فما أبر له.
- 11:48 من الثمرة وما لم يؤبر للمرأة. وإن انتقل بغير معاوضة كالهبة والرهن أو فسخ لأجل عيب أو أو فلس المشتري أو رجوع الأب في هبته أو تقايل المبيع أو كان صداقاً فرجع إلى الزوج لفسخ المرأة النكاح أو نصفه لطلب الطلاق فإن الفسخ يتبع فإنه في الفسخ يتبع الأصل سواء عبر أو لم يؤبر. يعني يرجع
- 12:14 لانه نواء واتصل فاشبه فاشبه السمع وفي الهبه والرهن حكمهما حكم المبيع في انه يتبع قبل التابير ولا يتبع فيما بعده لان الملك زال عن الاصل بغير فسخ فكان الحكم فيما ذكرنا كالبيع واما رجوع البائع لفلس المشتري او الزوج لفساخ النكاح فيذكران في بابهما مساله العقود في معاوضه
- 12:43 استيثاق وفيه ارتفاق، الارتفاق منح. واما المعاوضه في النكاح مثلا يقدم مهر مقابل استمتاع فيسمى استيثاق. مسأله وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد، وجمله ذلك ان الشجر على خمسه اضرب ما يكون ثمره في اكمامه ثم تتفتح الاكمام فيظهر
- 13:11 كالنخل الذي ورد فيه السنة. وبينّا حكمه وهو الأصل. أن يكون في أكمام فهذا يكون كالتأبير فتبدو في وقت معين تكون هناك ثمرة غير صالحة للأكل. وفي وقت معين تصير صالحة للأكل. فإذا صلحت الأكل فالثمرة للمبتاع للبائع. إلا أن يشترط المبتاع. وما عداه مقيس عليه وملحق به ومن هذا الضرب القطن القطن.
- 13:41 وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والياسمين كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج. فإنه تظهر أكمامه ثم تتفتح فيظهر فهو كالطلع إن تفتح فجنبذه فجنبذه فهو للبائع وإلا فهو المشتري. الثاني ما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا ولا نور. اللي مباشرة الثمرة تظهر لا يوجد عليها قشر ولا
- 14:08 كالتين والتوت والجميس فهن للبائع. لأن ظهورها في في شيء من شجرها ما زالت ظهور الطلع من قشره، هي للبائع مطلقا. لأنها أول ما تظهر تظهر مباشرة صالحة للأكل. الثالث ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل. كالرمان والموس فهو للبائع أيضا بنفس الظهور.
- 14:36 لأن قشره من مصلحته ويبقى فيه إلى حين الأكل فهي كالتين، ولأن قشره ينزل منزلة أجزائه للزومه إياه وكونه من مصلحته، الضرب الرابع، الضرب الرابع ما يظهر في قشرين كالجوس واللوز، فهو للبائع أيضا بنفس الظهور، لأن قشره لا يزول عنه غالبا إلا بعد الجزاز، فأشبه الضرب الذي قبله، ولأن قشر اللوز يؤكل معه فأشبه التين.
- 15:05 وقال القاضي ان تشقق القشر الاعلى فهو للبائع وان وان لم يتشقق فهو كالمشتري فهو للمشتري كالطلع ان تشقق القشر الاعلى فهو للبائع هذا كانها ابرت وان لم يتشقق يعني هذا كانها لم تؤبر فهو للمشتري كالطلع ولو اعتبر هذا لم يكن للبائع الا نادرا ولا يصح قياسه على الطلع لان الطلع لابد من تشققه وتشققه من مصلحته
- 15:34 وهذا بخلافه فانه لا يتشقق على شجره وتشققه قبل كماله يفسده الخامس ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمره فكالتفاح والمشمش والاجاص والخوخ فاذا تفتح نوره وظهرت الثمره فيه فهي للبائع
- 16:01 وإن لم تظهر هذه ظهرت الثمرة كأنها أبرت، وإن لم تظهر فهي للمشتري. وقيل ما تناثر نوره فهو للبائع، وما لا فهو للمشتري. لأن الثمرة لا تظهر حتى يتناثر النور. وقال القاضي: يحتمل أن تكون للبائع بظهور نوره. لأن الطلع إذا تشقق كان كنور الشجر. فإن العقد الذي فإن العقد التي في جوف الطلع ليست هي عين الثمرة، وإنما أوعي لها.
- 16:30 تكبر الثمرة في جوفها وتظهر فتصير العقدة في طرفها وهي قمع الرطوبة وقول الخرقي يقتضي ما قلناه لأنه علق استحقاق البائع لها بكون الثمر باديا لا يبدو نوره نوره ولا يبدو الثمر حتى يتفتح نوره وقد يبدو اذا كبر قبل ان ينثر النور فتعلق ذلك بظهره والعنب منثلة ما له نور
- 16:57 لانه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن ثم يتفتح ويتناثر كتناثر النور فيكون من هذا القسم الله اعلم وهذا يفارق الطلع لان الطلع الذي لان الذي في الطلع عين الثمره ينمو ويتغير والنور في هذه الثمار يتساقط ويذهب وتظهر الثمره.
- 17:20 يظهر شيء ثم يذهب ساقط بعد تظهر الثوب، ومذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه كما ذكرناها هنا أو قريب منهما، وبينهم اختلاف على حسب ما ذكرنا من خلاف أو قريب منه فصل، فأما الأغصان والورق وسائر الشجر فهو للمشتري بكل حال، لأنها أجزاء، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر من بيع.
- 17:47 ويحتمل ان يكون ورق التوت الذي يقصد اخذه لتربيه دود القز ان تفتح فهو للبائع والا فهو للمشتري ورق التوت. لما؟ ورق التوت لان له مصلحه كمصلحه الثمره. فان تفتح فهو للبائع والا كالمشتري، لانه منزله الجنبذ الذي يتفتح فيظهر نوره من الورد وغيره.
- 18:10 هذا في المواضع التي التي عادتهم اخذ الورق، وان لم تكن عادتهم فهو للمشتري كسائر ورق الشجر والله اعلم. فصل، واذا كانت الثمره للبائع مبقات في شجر المشتري فاحتاجت واذا كانت الثمره للبائع ومبقات في شجر المشتري، استحقها البائع لانه ابرها. وهي مبقات في شجر المشتري فاحتاجت الى سقي، لم يكن المشتري منعه منه، لانه يبقى به.
- 18:38 فلزم تمكينه منه كتركه على الاصول. وان اراد سقيها من غير حاجه فالمشتري منعه منه لانه لانه سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره ولان الاصل منعه من التصرف في في ملك غيره وانما اباحته الحاجه. فان لم توجد الحاجه يبقى على اصل المنع، فان احتاجت الى السقي وفيه ضرر على الشجر او احتاج الشجر الى سقي يضر بالثمره فقال القاضي ايهما طلب السقي لحاجته
- 19:07 أجبر الآخر عليه لأنه دخل في العقد على ذلك، يعني الآن إذا سقينا الثمرة ضرت الشجرة، فهنا من المتضرر؟ المشتري، عفوا البائع لأن الثمرة له، وإذا كان العكس ضرر المشتري لأن الشجرة له.
- 19:27 فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة والسقي من تبقيتها، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول وتسليمها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضر به. وإنما له أن يسقي بقدر حاجته، فإن اختلف في القدر الحاجة رجع رجع إلى أهل الخبرة، وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه لأنه لحاجته. فإن خيف فأصلا فإن خيف على الأصول بتبقية الثمرة عليها، لعطش أو غيره، يعني شجرة
- 19:56 يخشى عليها من بقاء الثمرة عليها. والضرر يسير لم يجبر على قطعها لأنها مستحقة للبقاء فلم يجبر على إزالتها لدفع الضرر يسير عن غيره. وإن كان كثيرًا فخيفة على الأصول. الجفاف أو نقص حملها ففيه وجهان أحدهما لا يجبر أيضًا لذلك، الثاني يجبر على القطع لأن الضرر يلحقها وإن لم تقطع والأصل والأصول تسلم بالقطع فكان القطع أولى وللشافعي قولان كالوجهين.
- 20:28 وإذا باع شجرا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى أو اشترى ثمرة في شجرها فحدثت ثمرة أخرى فإن تميزتا إذا باع شجرا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى الثمرة الأخرى حدثت في ملك المشتري أو اشترى ثمرة في شجرها
- 20:55 فحدثت ثمرة أخرى، فإن تميزتا فلكل واحد ثمرته. وإن لم تتميز إحداهما عن الأخرى فهما شريكان فيهما، كل واحد بقدر ثمرته. فإن لم يعلم قدر كل واحد منهما اصطلح عليه ولا يبطل العقد. لأن المبيع لم يتعذر تسليمه، وإنما اختلط بغيره. فهو كما لو اشترى طعاما في مكان فانثال عليه طعام للبائع، أو انثال هو على طعام البائع، لم يعرف قدر كل واحد منهما.
- 21:25 ويفارق هذا لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، فتركها حتى بدا صلاحها، أو اشترى عرية فتركها حتى أثمرت، فإن العقد يبطل في إحدى الروايتين، لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، أو شراء الرطب بالتمر من غير كيد من غير حاجة إلى أكله رطبا، وههنا ما ارتكب نهيا، ولا يجعل هذا طريقا إلى فعل إلى فعل المحرم.
- 21:57 وجمع ابو الخطاب بينهما فقال في الجميع روايتان احداهما يبطل العقد والاخرى لا يبطل. قال القاضي يعني اذا ظهرت ثمره ثم الثمرتين اختلطتا فسيحصل نساء. يقول له هذه ثمرك والثاني يقول لا هذه ثمرتي. فيقال يتقاسمان بالنصيف. وقال القاضي اذا كانت الثمره البائع فحدث ثمره اخرى قيل لكل واحد منهما اسمح بنصيبك لصاحبك فان فعله اقررنا العقد واجبرنا الاخر على القبول.
- 22:26 لأنه يزول به النساء، وإن امتنع فسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه، وإن اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى،
- 22:45 اسمح بنصيبك لان لان الثمره كل المبيع فلا يامر بتخليته ونقول للبائع فان سمح بنصيبه للمشتري اجبرناه على القبول والا فسخ البيع بينهما وهذا مذهب الشافعي قال قال ابن عقيل لعل هذا قول لبعض اصحابنا فانني لم اجده معزيا لاحمد والظاهر ان اختيار ان هذا اختيار القاضي ولو اشترى الحنطه فانثالت عليها اخرى لم ينفسخ البيع والحكم فيه
- 23:13 كحكم الثمرة كالحكم في الثمرة تحدث معها أخرى فصل إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والقطان وما المقصود منه مستتر كالجزر والفجر والبصل والثوم وأشباهها فاشترطه للمشتري فهو له اشترطه المشتري فهو له
- 23:43 قصيرا كان او ذا حب مستترا كان او ظاهرا معلوما او مجهولا. يعني انا اشتريت ارض واشترطت ما فيها من ثمر من من شيء لا يقطف الا مره. لكونه دخل في البيع تبعا للارض فلم يضر جهله وعدم كماله. هذا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. الاصل ان المجهول ما يشترى. لكن اذا اشتريت المجهول تبعا لاصل
- 24:11 يقول لك يا اخي اعطني هذه الارض بعها علي، الارض معروفه مقيمه، يقول لك ولكن فيها زرع. قل الزرع انا اخذه ما في مشكله. كما لو اشترى ثمره فاشترط اشترى شجره فاشترط ثمرها ثمرتها بعد تابيرها. وان اطلق البيع فهو للبائع لانه مودع في الارض فهو كالكنس والقماش. ولانه
- 24:39 اما ان اطلق البيع ولم يشترطه المشتري فهو للبائع. لانه ككنز انا دفنته في الارض فبعت عليك ارض. وقلت لك بس على فكره عندي كنز انا دافنه اريد ان انبشه. ما تقول هذا لي، لا تنبش وتاخذ. ولانه يراد للنقل فاشبه الثمره المؤبره، وهذا قول ابي حنيفه والشافعي لا ولا اعلم فيها خلافا. يكون البائع مبقا في الارض الى حين الحصاد بغير اجره. لان المنفعه حصلت مستثنات له.
- 25:09 وعليه حصاده في اول حصاده. وان كان بقاؤه انفع له كقولنا في الثمره وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفه عليه نقله عقيب البيع كقوله في الثمره وقد مضى الكلام فيها. لان ابو حنيفه يقول مباشره الثمره تنقل. لا هم اما مذهبنا ومذهب الشافعي لا الثمره تبقى الى وقت جذاذها. وهكذا قال الحكم في القصب الفارسي. لان له وقتا يقطع فيه.
- 25:39 إلا أن العروق تكون للمشتري، لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها. والقصب نفسه كالثمرة، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري، وأما قصب السكر فإنه يؤخذ مرة واحدة، وهو كالزرع. فإن حصده قبل أوان حصا الحصاد لينتفع بالأرض بـ بـ بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع بها. لأن منفعتها إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة بقاء الزرع. فتقدر بقائها كالثمرة على الشجرة، على الشجرة.
- 26:08 وكما لو كان المبيع طعاما لا ينقل مثله عاده الا في شهر لم يكلف ذلك فان تكلف نقله في يوم واحد لينتفع بالدار في غيرها لم يجوز كذلك ها هنا. ومتى حصد الزرع وبقيت له عروق تستضر تستضر بها الارض كعروق القطن والذرى فعلى البائع ازالتها. اذا كانت هناك عروق وهذه العروق تضر الارض. انا الان بعت عليك ارض.
- 26:39 ولي فيها ذره وجئت اخذت الذره حصدتها تبقى عروق تضر الارض طيب الارض الان لم تعد لي فامانه ماذا افعل ينبغي ان ازيل هذه العروق حتى لا تتضرر الارض، لا ابقيها واقول هو يزيلها ان شاء، لا وان تحفرت الارض فعليه تسويه حفرها طيب انا لما جئت احصد الارض تحفرت فعليك ان تسوي حفرها
- 27:08 لأن الأرض ما عادت ملكا لك، وأنت أفسدتها لمصلحتك، فتصلحها أيضا. لأنه استصلاح لملكه، فصار كما لو باع دارا فيها خابية كبيرة، لا تخرج إلا بهدم بعض الدار، فهدمها كان عليه الظمأن. أنت بعت دار على شخص ولك فيها شيء، هذا الشيء ما يخرج إلا يهدم بعض الدار، تخرج هذا وتهدم بعض الدار، ثم بعد ذلك ترجع تبني هذا البعض.
- 27:36 وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الاخر من غير اذن الاول ولا فعلا صدر عنه واستند اليه كان الضمان على مدخل النقص. فاصلا وان باع ارضا وفيها زرع يجز مره بعد اخرى. الان مره واحده تقدم معنا مره واحده. اما الان فما الزرع اللي يجز مره بعد مره. فالاصول للمشتري.
- 28:08 والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. الجزة الأولى سواء كان مما يبقى سنة كالهندبا والبقول أو أكثر كالرطبا وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال لأنه ليس لذلك حد ينتهي إليه ولأن ذلك يطول ويخرج غير ما كان ظاهرا والزيادة من الأصول التي هي ملك المشتري.
- 28:31 وكذلك ان كان الزرع مما تتكرر ثمرته كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهها فهو كالمشتري والثمره الظاهره عند البيع للمبيع لان ذلك مما تتكرر ثمرته فاشبه الشجر. هناك اشياء ثمرتها تتكرر تقطفها بعد مده تطلع شويه، تقطفها تطلع شويه. القطفه الاولى اللي كانت ظاهره لما بعنا للبائع. الثانيه والثالثه والرابعه للمشتري لانه تتجدد في ملكه.
- 29:00 ولو كان مما تؤخذ زهرته وتبقى عروقه في الارض كالبنفسج والنرجس فالاصول للمشتري اللي هي العروق لانه جعل في الارض البقاء فيه فهو كالرطوة وكذلك اوراقه وغصونه لانه لا يقصد اخذه فهو كورق الشجر واغصانه واما زهرته فان كانت تفتحت فهي للبائع لانها كالمؤبره والا فهي للمشتري على ما ذكرنا فيما مضى واختار ابن عقيل في هذا كله انه للبائع الاغصان
- 29:32 إن قال بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل فيها وإن لم يقل بحقوقها فليدخل على وجهين كالشجر. فصلوا وإذا اشترى أرضا فيها بذر فيها مجرد بذر فاشترى المش فاستحق المشتري أصله كالرطبة والنعناع والبقول التي تجز مرة بعد مرة فهو له لأنه ترك لأنه ترك في الأرض للتبقية فهو كأصول الأشجار.
- 30:03 ولأنه لو كان ظاهرا كان له فالمستتر أو لا. سواء علقت عروقه في الأرض أو لا. فإن كان بذرا لما يستحقه البائع فهو له إلا أن يشترط المبتاع فيكون له. وقال الشافعي: البيع باطل لأن البذر مجهول وهو مقصود. ولنا أن البذر يدخل تبعا في البيع فلم يضر جهله.
- 30:33 كما لو اشترى عبدا فاشترط ماله، ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، يثبت تبعا ما ثبت استقلالا. كبيع اللبن في الضرع في الشاة والحمل مع الأم والسقوف في الدار، وأساسات الحيطان، تدخل تبعا في البيع، ولا تضر جهالتها، ولا تجوز مفردة. وإن لم يعلم وإن لم يعلم المشتري بذلك فله الخيار في فسخ البيع وإمضائه، لأنه يفوت عليه منفعة الأرض عامة.
- 30:56 فإن رضي البائع بتركه المشتري أو قال أنا أحوله وأمكنه ذلك في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري لأنه أزال العيب بالنقل أو زاده خيرا بالترك فلزمه قبوله لأن فيه تصحيح العقد وهذا مذهب الشافعي وكذلك لو اشترى نخلا فيه طلع فبان أنه مؤبر فله الخيار لأنه لأنه يفوت المشتري ثمرة عامه
- 31:24 ويضر بقائه في النخل، فإن تركها له البائع لم يكن له الخيار. فإن قال أنا أقطعه الآن لم يسقط خياره بذلك لأن الثمر لأن ثمرة العام تفوته، سواء قطعها أو تركها. وإن اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجر فيه ثمر البائع، والمشتري جاهل بذلك، يظن أن الزرع والثمر له، فله الخيار أيضا، كما لو جهل وجوده. لأنه إنما رضي ببذل ماله عوضا عن الأرض والشجر بما فيهما.
- 31:53 فإذا بان خلاف ما ينبغي أن يثبت له الخيار كالمشتري، يعني إذا جهل أن أن في النخل ثمرة فله الخيار. كالمشتري المعيب يظنه صحيحا. وإن اختلف في جهله لذلك فالقول قول المشتري، إذا كان ممن يجهل لكونه عاميا. فإن هذا مما يجهله كثير من الناس، وإن كان ممن يعلم ذلك لم يقبل قوله، لأن الظاهر أنه لا يجهله. هذه شوف من المسائل يفرق فيها
- 32:23 بين من من هو عامي جاهل ما ما يعرف مثل من هو عالم مثله لا يجهل. هذه شوف هي وسائل الزراعة. إذا جاء قال والله ما أعرف أن هذه الثمرة أن هذه النخلة فيها ثمر معبر. إذا كان عاميا لا بأس. أما إذا كان مزارعا يعرف أن هذا موسم وهذا كذا وهذا كذا وهذا نقول له لا أنت تعرف. اترك عنك الدجل. أنت تعرف جيدا.
- 32:56 وهذه مثل هذه المسائل لما نتكلم في مسائل الاعتقاد والفقه وغير ذلك فنقول الجاهل يعذر في امور لا يعذر بها العالم. فاصل اذا باعه ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيت وكذلك اذا قال رهنتك هذه الارض بحقوقها دخل في الرهن غراسها وبناؤها وان لم يقل بحقوقها فليدخل الغراس والبناء على وجهين.
- 33:23 ونص الشافعي على انهما يدخلان في البيع دون الرهن، الان الارض. انا لا اتكلم عن نخله، اتكلم عن الارض. الارض كاملة. واختلف اصحابه في ذلك فمنهم من قال فيها جميعا قولان ومنهم من فرق من فرق بينهما بكون البيع اقوى فيستتبع البناء والشجر بخلاف الرهن. ومنهم من قال هما سواء مثل رهنتك هذه الارض بحقوقها.
- 33:52 فهل يدخل فيه البناء والزرع اللي فيها؟ ومنهم من قال انهما سواء لان ما تبع في البيع تبع في الرهن كالطرق والمنافع وفيهما جميعا وجهان، احدهما يدخل بناء والشجر لانه من حقوق الارض ولذلك يدخلان اذا قال بحقوقها وما كان من حقوقها يدخل فيها بالاطلاق كطرقها ومنافعها والثاني لا يدخلان لانهما ليسا من حقوق الارض فلا يدخلان في بيعها ورهنها كالثمرة المؤبرة.
- 34:24 ومن نصر الاول فرق بينهما بكون الثمرة تراد للنقل وليس من حقوقها بخلاف الشجر والبناء فهذا باق في الارض، فإن قال بعتك هذا البستان دخل فيه الشجر لأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط ولذلك لا تسمي الأرض المكشوفة بستانا قال ابن عقيل ويدخل فيه البناء لأن ما دخل فيه الشجر دخل فيه البناء ويحتمل ألا يدخل.
- 34:48 فصم وان باعوا شجرا لم تدخل الارض في البيع، فاما ان قال بعتك هذه هذه الاشجار كلها الارض التي على عليها لا تدخل بل الاشجار فقط فينتفع بالاشجار والارض لصاحبها ذكره باسحاق بن شاقله لان الاسم لا يتناولها وانما هي تبع للمبيع وان قال بعتك هذه القريه
- 35:13 فإن كان في اللفظ قرينة مثل مساومة على أرضها أو ذكر الغرس والزر والغرس فيها وذكر حدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها دخل في البيع، لأن الاسم يجوز أن يطلق عليها مع أرض عليها مع أرضها. والقرينة صارفة إليه ودالة عليه. فأشبه ما لو صرح به، وإن لم يكن قرينة تصرف إلى ذلك فالبيع يتناول البيوت والحصن الدائر، فإن القرية اسم لذلك.
- 35:42 وهو مأخوذ من الجمع. انسان يملك قريه ارض وعليها بيوت، فقال بعتك هذه القريه، هل يقصد البيوت فقط؟ بحيث الارض تبقى ملكا له. او او او الاراضي اللي بينها وما تكون ها؟ او بقيه يعني بقيه الارض تبقى ملكا له والبيوت فقط هي التي ستستثنى.
- 36:12 ام لا هذه ينظر فيها القران فان القريه اسم لذاك ومأخوذ من الجمع لانه يجمع الناس وسواء قال بحقوقها ولم يقل واما الغراس بين بنيانها فحكم حكم الغراس في الارض وان قال بحقوقها دخل وان لم يقل فعلى وجهين. فصم وإن باعه دارا بحقوقها تناول البيع ارضها وبنائها وما هو متصل بها ممن هو مصلحتها كالابواب المنصوبه والخوابل المدفونه والرفوف المسمره والاوتاد المغروسه والحجر المنصوب من الرحى واشباه ذلك.
- 36:42 ولا يدخل في البيع ما ليس من مصالحها كالكنز والأحجار المدفونة، لأن ذلك مودع فيها للنقل، إذا قال بحقوقها يعني ما هو من أصل بنائها، أما الأشياء التي تنقل حتى مثل الأثاث،
- 37:00 ولا كان منفصلا منها يختص بمصلحتها كالفرش والستور والطعام والرفوف الموضوعه على الاوتاد بغير تثمير ولا غرز في الحائط والحبل والدل والبكره والقفل وحجر الرحى اذا لم يكن واحد منهما منصوبا والخوابل موضوعه من غير ان يطين عليها ونحو ذلك لانه منفصل ولا يختص بمصلحتها فاشبه الثياب. واما ما كان من مصلحتها لكنه منفصل كالمفتاح.
- 37:25 والحجر فوقان من الرحى، إذا كان السفلان منصوباً فيحتمل وجهان، أحدهما يدخل في بيعه لأنه مصحته فيشبه المنصوب فيها، والثاني لا يدخل لأنه منفصل فيشبه السفلان إذا لم يكن منصوباً، والقفل والدلو ونحوها ومذهب الشافعي في هذا كمذهبنا سواء. بعتك الأرض بحقوقها بعدين وجدت أخذ القفل. تقول له يا أخي أنت قلت بحقوقك، يقول لك لا القفل عادي أو الباب طبعاً، أو المفتاح، يقول لك لا أنا القفل هذا تبع المفتاح ومفتاح لي منفصل هذا.
- 37:54 هذه هي قولان. يعني انت اتي بقفل من عندك فصل وما كان في الارض من الحجاره المخلوقه فيها او مبني فيها كاساسات الحيطان المتهدمه فهي للمشتري بالبيع لان من لانه لانه من اجزائها فهو كحيطانها وترابها والمعادن الجامده والاجر كالحجاره في هذا. واذا كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له.
- 38:21 وإن لم يكن عالما وكان ذلك مما يضر الأرض وينقصها كالصخر المضر بعروق الشجر فهو عيب وللمشتري خيار بين الفسخ وأخذ الثمن أو الإمساك وأخذ وأخذ الأرش بالعيب كما في سائر البيع. اشتريت أغذية زراعة لكن فيها حجارة متهدمة. فجئنا فهذه أنت تملكها وإذا أردت أن تزيلها تزيلها أنت. لكن إن جاء المشتري وقال لأ أنا ما أعرف أنها موجودة. على البائع أن يزيلها.
- 38:50 وإلا لا بيع بيننا. إذا كان جاهلاً له الحق. فأما إن كانت الحجارة أو الآجر مودع فيها للنقل فهي للبائع كأن كالكنز. يعني واحد وضع حجارة لبناء بيته. وضعها في أرضه. وباع الأرض على شخص. الحجارة هذه للبائع.
- 39:17 وتسوية الارض اذا نقلها واصلاح الحفر لانه ضرر لحق الاصطلاح اصلاح ملكه فكان عليه ازالته. وان كان قلعها يضر بالارض او تتطاول مدته ولم يكن مشتري عالما فله الخيار كما ذكرنا لانه عيب. وان لم يكن في نقلها ضرر ويمكن نقلها في ايام يسيره كالثلاثه فيما دول فلا خيار له وله مطالبه البائع بنقلها في الحال لانه لا عرفه في تبقيتها بخلاف الزرع. وان كان عالما بالحال فلا خيار له.
- 39:45 ولا اجرى في الزمان الذي نقلت فيه لانه علم بذلك ورضي فاشبه ما لو اشترى ارضا فيها ثر. اما حجاره معينه معروف انها تنقل بيومين ثلاثه فاشتريت فقلت لكن عندي حجاره معينه فقال لا باس. فلما اشترى وانتهى قال يلا احملها الان. فقلنا قلنا له انت تعرف وانت قلت لا باس وهذه في العاده تنقل في يومين او ثلاثه. فلا خيار لك. وان لم يعلم مختار مساك المبيع فهل فهل له اجرى لزمان نقل على وجهين؟
- 40:14 احدهما له ذلك لان المنافع مضمونه على المتلف على المتلف فكان عليه بدله كالاجزاء والثاني لا يجب لانه رضي بامساك المبيع لانه لما رضي بامساك المبيع رضي بتلف المنفع في زمان النخل النقل فلم فان لم يختر الامساك فقال البائع انا ادعو ذلك لك وكان مما لا ضرر في بقائه لم يكن له خيار لان الضرار زال.
- 40:44 فإن كان في الأرض معادن جامدة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها دخلت في البيع هذا كانت من خلقة الأرض ما هو كنز مودع فيها وملكت ملك الأرض التي هي فيها لأنها من أجزائها فهي كترابها وأحجارها ولكن لا يباع معدن الذهب بذهب ولا معدن الفضة بفضة ويجوز بيعها بغير جنسها
- 41:13 وإن ظهر في الأرض معدن لم يعلم البائع به فله الخيار لأنه زيادة لم يعلم بها يعني الخيار للبائع أنت بعت بعت ثم ظهر في الأرض ذهب فلك لا تقول لا لا لا أنا أريد الأرض أريد أرضي فأشبه ما لو باعه ثوبًا على عشرة على أنه عشرة فبان أحد عشر هذا إن كان قد ملك الأرض بإحياء أو إقطاع
- 41:40 وقد روي ان ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز ارضا فظهر فيها معدن، فقالوا انما بعنا الارض ولم نبع المعدن، واتى عمر بن عزيز بالكتاب الذي فيه قطيعه النبي صلى الله عليه وسلم لابيهم، فاخذه عمر فقبله ورد عليهم المعدن، وان كان البائع ملك الارض بالبيع، وممكن انه يرد المعدن خلاص نفرق الصفقه، تقول يا المعدن خذوه، وان كان البائع ملك الارض بالبيع، احتمل
- 42:10 ألا يكون له خيار لأن الحق لغيره وهو المالك الأول واحتمل أن يكون له الخيار كما لو اشترى معيبا ثم باع ولم يعلم عيبه فإنه يستحق الرد وإن كان قد باع مثل ما اشترى وقد روى أبو طالب عن أحمد قال إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهر هذا أنه لم يجعله للبائع ولا يجعل له خيارا لأنه من أجزاء الأرض فأشبه ما لو ظهر فيه حجارة لها قيمة كبيرة فصلا وإذا كان في الأرض بئر أو عين مستنبطة
- 42:40 فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض. تمام؟ والماء الذي فيها غير مملوك. لأنه يجري من تحت الأرض إلى غير ملكه. فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشاه والوجه الآخر يدخل في الملك لأنه نماء نماء الملك. وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يُملك. فإنه قال في رجل له أرض ولآخر ماء. فيشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع ويكون بينهما قال لا بأس.
- 43:10 شخص له ارض وشخص الماء اللي يسقى به الزرع من ارضه يتشاركان في الثمره قال احمد لا باس اختاره ابو بكر وهذا يدل على ان الماء مملوك لصاحبه وفي معنى الماء المعادن الجاريه في الاملاك كالقار والنفط والمياه والملح وكذلك الحكم في النابت في الارض من الكلا والشوك ففي ذلك ففي كل ذلك يخرج الروايتين في الماء والصحيح ان الماء لا يملك فكذلك هذه قال احمد لا يعجبني بيع الماء البته
- 43:40 طبعا هذا إلا أن يوضع في أن وضع في قلال فالأمر مختلف، لكن الماء الجاري هذا لا يباع. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ولهذا يومان، يتفقون عليه بالحصص، فجاء يومي ولا أحتاج إليه، أكريه بدراهم؟ قال ما أدري. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء. قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه، يعني يؤجره، قال إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء إن هذا إلا البيع.
- 44:10 وروى الاثرم وروى الاثرم باسناده عن جابر وياس بن عبد الله المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الماء. وروي ايضا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثه في الماء والنار والكلار وهو رويت في كتاب الاموال. فاذا قلنا لا يملك فصاحب الارض احق به من غيره لكونه في ملكه. فهو يستفيد منه قبل اي احد. فان دخل غيره بغير اذنه فاخذه ملكه لانه مباح في الاصل.
- 44:39 يعني اخذه فوضعه في قلاء فاشبه ما لو عشش في ارضه طائر او دخل ظبي او نضبت عن سمك فدخل اليه داخل فاخذه واما ما يحوزه من الماء في انائه او ياخذه من الكلى في حبله او يحوزه في رحله او ياخذه من المعادن فانه يملكه بذلك وله بيعه بلا خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ياخذ احدكم حبلا فياخذ حزبه من حطه فيبيع فيكف الله
- 45:07 به وجهه خير لهم من يسال الناس اعطي او منى رواه البخاري وروى ابو عبيد في الاموال عن المشيخه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المال الا ما حمل منه وعلى هذا مضت العاده خبر المشيخه هذا ما يصح لكن هذا عليه اجماع وعلى ذلك مضت العاده في في الانصار بيع الماء في الروايع كثير من الناس يقرا نهى عن بيع الماء وما يدري ان هذا مستثنى والحطب والكلى من غير نكيل
- 45:37 اما الكلا تبيعه في ارضك هكذا وهو متروك لا، لكن اخذته ووضعته عندك وليس لاحد ان يشرب منه ولا ان يتوضا ولا ان ياخذ الا باذن مالكه. وكذلك لو وقف على بئره او بئر مباح فاستقى بدلوه او بدولاب او نحوه فيما يلقيه من الماء فهو ملكه وله بيعه لانه ملكه باخذه في اناءه. قال احمد انما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره.
- 46:05 يعني في مكانه ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها احق بمائها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان الماء تبع للعين او تبع للبئر. من يشتري بئر رومه يوسع بها على المسلمين وله الجنه او كما قال. فاشتراها عثمان من يهودي وسبلها المسلمين وكان اليهودي يبيع مائها. وروي ان عثمان اشترى منه نصفها باثني عشر ألفا ثم قال يهودي اختر.
- 46:36 اما ان تاخذها يوما واخذها انا يوما واما ان ننصب لك عليها دلوا وانصب عليها دلوا فاختار يوما ويوما وكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين فقال يهودي افسدت علي بئري فاشتر باقيها فاشتراها بثمانية الاف وفي هذا دليل على صحة بيعها وتسبيلها وصحة بيع ما يستقيه منها وجواز قسم مائها بالمهيئة وكون مالكها احق بمائها وجواز قسمة ما فيه
- 47:05 حق وليس بمملوك. فاما المياه الجاريه فما كان نابعا في غير ملك كالانهار الكبيره وغيرها لم تملك بحال. ولو دخل الى ارض رجل ولم لم يملكه كالطير يدخل في ارضه ولكل احد اخذه ولا يملكه الا ان يجعل له في ارضه مستقرا كالبركه والقرار او يحتفل الى ساقيه.
- 47:31 يأخذ منها من ماء النهر الكبير فيكون احق بذلك من غيره كنقع البئر. وان كان ما يستقر في البركه لا يخرج منها فالاولى انه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الامطار، يستقر في بركه له. وما كان نابعا او مستنبطا كالقنا يعني جمع القنوات، جمع القناة او كنقع البئر وفيه وفيه من الخلاف ما فيه.
- 47:59 مر معنا موضوع البر والصواب انه لا يملك فاما المصانع المتخذه لمياه الامطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالاولى انه يملك ماءها يضع مصانع معينه يجمع فيها اموال اموال مياه الامطار ويصح بيعه اذا كان معلوما
- 48:21 لانه مباح حصله بشيء معدل له فملكه كالصيد يحصل في الشبكه والسمك في بركه معده له ولا يجوز اخذ شيء منه الا باذن مالكه. طيب اخر اربع مسائل معنا مساله واذا اشترى ثمره دون الاصل ولم يبدو صراحها على الترك الى الجزاز لم يجز وان اشتراها على القطع جاز
- 48:56 لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام. أن يشتريها بشرط التبقية. يشتريها وهي باقية في أصلها. حتى تثمر. فلا يصح البيع إجماعًا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمـ نهى البائع والمبتاع متفق عليه. وإنه يقتضي فساد المنهي عنه.
- 49:25 قال ابن منذر اجمع اهل العلم على القول بجمله هذا الحديث، القسم الثاني ان يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالاجماع. يقول انا اخذها الان اقطعها مباشره لان المنع انما كان خوفا من تلف الثمره وحدوث العاهه قبل اخذها بدليل ما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 49:49 نهى عن بيع الثمرة حتى تذوب، قال رأيت إذا منع الله الثمرة بما بما يأخذ أحدكم مال أخيه، رواه البخاري، وهذا مأمور فيما يقطع في الحال فيصح بيعه كما لو بدأ صلاحه. القسم الثالث أن يبيعها مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقيها، فالبيع باطل وبه قال مالك والشافعي، وأجازه أبو حنيفة لأنه إطلاق إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كمال لو اشترطه، لأن أبو حنيفة يرى أن القطع لابد لازما.
- 50:18 قالوا معنى النهي ان يبيعها مدركه قبل ادراكها بدلاله قولها ارايت ان منع الله الثمره مما ياخذ احدكم مال اخيه، فلفظ المنع تدل على ان العقد يتناوله ومفقود في الحال حتى يتصور ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق النهي عن بيع الثمره قبل بدو صلاحها فيدخل فيه محل النساع واستدلالهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي قرروها في ان اطلاق العقد يقتضي القطع.
- 50:43 ويقرر ما قلناه من ان اطلاق العقد يقتضي التبقيه فيصير العقد المطلق الذي شرطت فيه التبقيه يتناولها النهي جميعا ويصح تعليلهما بالعله التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمره وهلاكها. فصل وبيع الثمره قبل بدو صلاحها من غير شرط العقد على ثلاثه اضرب. احدها ان يبيعها مفردته لغير مالك الاصل.
- 51:10 فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه بينا بطلانه. الثاني ان يبيعها مع الاصل. فيجوز بالاجماع. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع. اما اذا الثمره بيعت مع النخله فهذه لا يشترط صلاحها بدون صلاحها.
- 51:32 ولانه اذا باعها مع اصله حصلت تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهاله في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر واساسات الحيطان في بيع الدار. الثالث ان يبيعها مفرده لمالك الاصل. نحو ان تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع. فيبيعها له بعد ذلك. هذا كيف المساله.
- 52:07 ها تكون للبائع طبعا تكون للبائع بناء على الصور التي ذكرها او او البائع ما اشترطها البائع قال انا اريد الثمره مع انها لم تؤبر فقال له البائع خذها خذ الاصل واعطي فقال له المشتري خذها خذها وان لم تكن مؤبره انا اريد الاصل فقط
- 52:37 ثم قال له: اتشتريها؟ ما دام اصلها عندك؟ فيبيعها له بعد ذلك، او يوصي لرجل بثمرة نخلته فيبيعها لورة الموصف فيه وجهان، احدهما يصح البيع وهو المشهور من قول مالك، واحد الوجهين لاصحاب الشافعي، لانه يجتمع الاصل والثمرة المشترفة يصح كما لو اشتراها معا.
- 52:56 ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم المشتري على وجه الكمال، لكونه مالكاً لأصولها وقرارها فصح كبيعها مع أصلها، والثاني لا يصح وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأن العقد يتناول الثمرة خاصة والغرر فيما يتناوله العقد أصلاً يمنع الصحة، كما لو كانت الأصول لأجنبي، ولأنها تدخل في عموم النهي بخلاف ما إذا باعها معها فإنه مستثنى الخبر المروي فيه، ولأن الغرر فيما يتناوله العقد أصلاً
- 53:22 يمنع الصحه فيما اذا باعها معها تدخل الثمره تبعا ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع كما يجوز بيع اللبن في الضرع والحمل مع الشاة وغيرهما وان باعه الثمر بشرط القطع في الحال صح وجها واحدا ولا يلزم مشتري الوفاء بالشرط لا الاصل له. فاصلا ولا يجوز بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط القطع في الحال.
- 53:51 لأن الزرع الأخضر في الأرض لما يطيب الزرع الأخضر في الأرض كما ذكرنا في الثمرة على الأصول لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري، قال ابن منذر لا أعلم أحداً يعدل على القول به وهو قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي فإن باعه مع الأرض جاء كبيع الثمرة مع الأصل
- 54:20 وإن باعه طبعا هذه واضحة. إن باعه تبع الزرع الأخضر تبع يجوز وإن باعه لملك الأرض ففيه وجهان على ما ذكره في الثمرة تباع من مالك الأصل. وقال أبو الخطاب يجوز وإن باعه إياه بشرط القطع جاز وجها واحدا. أيضا الزرع نفس الشيء. ما يباع حتى يقوى ويظهر ويأمن العاهة. لكن إن بعته بشرط القطع الآن
- 54:50 لا بأس مطلقا وإذا اشتد حب نعم ولم يلزم المشتري وفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كمبيع الثمرة من مالك الأصل بشرط بشرط القطع نعم وإذا اشتد حب الزرع جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبيض
- 55:20 فجعل ذلك غاية غاية من فيدل على جواز بعده. وقد وفي رواية أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، ولأنه إذا اشتد حبه بدا صلاحه فصار كالثمرة كالثمرة إذا بدا صلاحها وإذا اشتد شيء من حبه، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها. فصلًا آخر شيء آخر مسألة مع
- 55:50 ذكره القاضي في الصلح قال: واذا اعترف لرجل بزرع ثم صالحه منه بعوض صح فيما يصح به البيع، وبطل فيما يبطل، ولو ادعى اثنان زرعا في يد اخر فاقر لهما، فالزرع بينهما نصفان، فان صالح احدهما عن حقه منه قبل اشتداد حبه لم يجز، سواء شرط القطع او اطلق.
- 56:20 اثنين جو قالوا الزرع الفلاني لنا عند فلان، ففلان أقر لهما. فحقوقهما غير متميزة. فقال أحدهما لصاحبه: نصيبي لك لا بأس خذه. لكن هذا زرع لم يتبين صلاحه. لم يجوز سواء اشترط القطع أو أطلق، لأنه إن أطلق بطل، لأنه يبيع المخاضرة.
- 56:48 وإن شرط القطع لم يكن قطع نصيبه إلا بقطع الزرع كله. وإن كانت الأرض للمقر احتمل أن يصح. واحتمل ألا يصح بناء على الوجهين. فيما إذا اشترى زرعا أخضر في أرض مملوكة له. ولو كانت الأرض لرجل والزرع لآخر فقال أحدهما صالحني من نصف أرضي على نصف زرعك فيكون الزرع والأرض بينهما نصفين.
- 57:13 فإن كان بعد اشتداد حبه جاز لأنه يجوز بيعه، وإن كان قبل ذلك فهل يجوز؟ على وجهين بناءً على بيع الزرع من مالك الأرض. بيع الزرع من مالك الأرض. يعني تبيعه عليه وإن لم يبدو صلاحه كبيعك الثمرة على صاحب النخلة وإن لم يبدو صلاحه.
- 57:39 وذلك لانه يبيع النصف نصف الزرع لمالك الارض ويشتري منه النصف الاخر الذي له فيها زرع، وان شرط في البيع ان يقطع الزرع جميعه ويسلم الارض فارغه ففيه وجهان، احدهما يصح لاشتراطه من قطع كل الزرع وتفريغ الارض منه واحتمل ان ان يبطل ان يبطل لان صاحب الارض باعه نصف الارض بشرط قطع زرع غيره ليسلم اليه ارضه، وان قلنا يصح لم يلزم الوفاء بالشرط لان كل واحد منهما حصل زرعه في ارضه فلم يلزمه قطعه.
- 58:11 نعم، هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم