الطهارة من المغني (6) 👇
44 دقيقة المغني — 6
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد المغني السادس ذكرت في اخر الدرس السابق قلت السادس والدرس السابق كان الخامس هذا هو السادس وانبه على مسألة السواك وابن تيمية لاحظ ان ابن قدامة على علمه وعلى جلالته غفل عن رواية احمد واختار سواها واما ابن تيمية فكان محققا قال رواية احمد هي التسوك الافضل باليسرى ولا توجد رواية عن المجتهد سواه
- 0:29 لان عندنا صوره نمطيه ان ابن تيميه دائما يخالف المذهب والاخرون دائما ينصرون المذهب. والواقع ان ابن تيميه نصر من اقوال احمد مما خالفه المتاخرون الشيء الكثير. حتى ان هناك رساله لرجل اسمه مراد شكري قال اسمها القول لاحمد في من غلط على احمد. جمع ما ذكره ابن تيميه في تغليطه في غلطهم على الامام، وهذا انتصار له على التحقيق. وهناك ما هو روايه يغفلون عنها وهو يوردها وينتصر لها ويبينها.
- 0:59 لأن دائما كثير من الشعراء عندهم صور نمطيه. الآن في في دراسه الفقه كتاب المغني هذا من فوائده ان انك كلما مررت فيه ستتسع مداركك جدا جدا، سيصير عندك اتساع مدارك عظيم جدا. فتصير تفهم كيف تقام الادله، كيف تنقض، يعني اليوم مثلا شخص يقول لك ما سلفك في فلان الاشعري انه كيت وكيت.
- 1:24 تعرف انت مثل هذا مثل هذا السؤال، مثل هذا هذا متفرع على ان ان القول الراجح في الاشاعره التفصيل، طيب انا ان كنت لا افصل لا احتاج، هذا مثل مساله مثلا من يرى ان كل الجلود تطهر تطهر بالدماغ. هذا لا تحتاج ان تساله ولن يبحث الحيوان الفلاني يطهر بالدماغ او لا يطهر بالدماغ. الحيوان الفلاني ماكول اللحم او غير ماكول اللحم، طيب غير ماكول اللحم هل هو كالسنور ودون او لا؟
- 1:54 هناك مطالبات هي متفرعه على اقوال معينه فقط. في اقوال اخرى لا تتفرع علما ان حتى في الاقوال الاخرى يضعون يضعون ضوابط لا ان هي هكذا هي سبهلله ان شئت قلت عنه انه ليس اشعريا وقلت واقول فيه كلاما ما قلته في احد ما سبقني اليه احد وفقط الحكم الشديد عليه الذي هو الذي يحتاج فيه سلفا ولا ادخله تحت اي قاعده لا او حكم معين بعينه.
- 2:23 اما مثلا اخراجه من السنه لا مشكله. هذا عبث حقيقه هذا عبث وهذا عموم يعني عموم سلوكيات المعاصرين هكذا عاطفه ولعب ولا يستحضر انه يتكلم في دين الله عز وجل ويظن ان دائما الابتعاد عن الاحكام هو الخير. هذه قله فقه اصلا. الا في مواطن معينه عندهم. طيب
- 2:44 فصل النوم الذي يتعلق به الامر بغسل اليد. مساله 126 والنوم الذي يتعلق به الامر بغسل اليد ما نقض الوضوء. ذكره القاضي العموم الخبر في النوم، الان ما المشكله؟ ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ هذا سياتي. لان في نوم ينقض الوضوء، في نوم لا ينقض الوضوء. عندنا في المذهب. لكن هنا ذكر هذه المساله وهذا ما سيشكل عليك. لن تفهم المساله، تقول طيب ما نقض الوضوء ما هو؟ سياتي لاحقا.
- 3:13 وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل. لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها. ولهذا يلزمه دم. بخلاف من دفع بعد نصف الليل، والأول أصح. وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل فإنه يكون بائتا بها ولا دم عليه، وإنما بات بها دون النصف. وهنا أحالوا إلى مسألة في الحج ستأتي، سيأتي تفصيلها. لكن ضابط النوم سيأتي لاحقا إن شاء الله.
- 3:44 الذي ينقض الوضوء. وهذا من اكثر المشكلات في الفقه ان يتعلق الاستدلال في مساله بباب اخر والباب هذا متاخر. فهنا لا لا تتضح المساله. ولكن ستاتي وساذكركم عندها. فصل غسل اليدين يفتقر الى النيه. فصل وغسل اليدين يفتقر الى النيه عند من اوجبه في احد الوجهين لانه طهاره تعبديه فاوجب الوضوء والغسل وعند الحنفيه لا يشترط نيه
- 4:14 في الوضوء اصلا. والثاني لا يفتقر الى نيه لانه معلل بوهم النجاسه. ولا تعتبر ولا يعتبر في غسله النيه ولان المامور به الغسل وقد اتى به والامر بالشيء يقتضي حصول اجزاء به ولا يفتقر الغسل ولا يفتقر الغسل الى تسميه ايضا. يعني انا صحوت من النوم ففعلت ذلك من جهه العاده صبت ماء على يدي. ثم قلت اه تذكرت هناك سنه اني لا بد ان اغسل يدي. هذا القصد.
- 4:41 فهل تغسل او لا؟ هذا هو البحث، وقال ابو الخطاب: يفتقر اليها قياسا على الوضوء، وهذا بعيد، فان التسميه في الوضوء غير واجبه في الصحيح. ومن اوجبها فانما اوجبها تعبدا، فيجب قصرها على محلها، فان التعبد به فرع فرع التعليل، ومن ومن شرط كونه كون المعنى معقولا ولا يمكن الحاقه به لعدم الفرق، فان الوضوء آكد، وهو في اربعه اعضاء، وسببه غير سبب غسل اليد. فهذا الان اسمه ايش؟ ابطال القياس ببيان الفارق.
- 5:11 هذا اسمه فهذا قال انه بين ان قياسه على الوضوء قياسا مع الفارق فمن قدامه ذكر الفوارق. باء فصل انغمس الجنب في ماء كثير فصل ولو انغمس الجنب في ماء كثير او توضا في ماء كثير يغمس فيه اعضائه ولم ينوي غسل يديه من النوم صح غسله ووضوءه. ولم يجزه عن غسله عن غسل اليد من نوم الليل عند من اوجب النية في غسلها. لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث.
- 5:40 فلو غسل انفه او يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه. وبقاء الحدث يعني الان مثلا لو على ثوبك نجاسه وتوضات يرتفع الحدث لكن يبغى تزيد النجاسه. وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث اخر بدليل ما لو توضا ينوي رفع الحدث الاصغر او اغتسل ولم ينم الطهاره الصغرى صحت المنويه دون غيرها.
- 6:11 وهذا لا يخرج عن شبهه باحد الامرين، هو امر معنا انه ما يشترط نيه اصلا. فصل وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به، ويداه نجستان. فصل واذا وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به، لانه لان عندنا عندهم ان الماء القليل ينجس في مجرد الملاقاه. وهو الان يريد ان يغسل يديه. حتى يتوضا. والماء القليل اذا افسده لم يمكن ان يتوضا.
- 6:40 الحل أن تغرف غرفاً على يديك بمغرفة، طيب ما عندك مغرفة ماذا تفعل؟ ويداهن جسدها، فقال أحمد لا بأس أن يأخذ بفيه ويصب على يده، يعني يدخل فمه في الماء ثم يبصق يصب على يده، وهكذا لو لو لو غمس لو أمكنه غمس خرقة، يغمس خرقة في الماء ثم يمسح وغيرها وصب على يديه فعل ذلك.
- 7:08 فانه فان لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه. لم؟ الحمد لله. لئلا ينجس الماء ويتنجس به. فان كان لم يصل اليه من نوم الليل توضا منه. عند من يجعل الماء باقيا على اطلاقه، اللي هو مذهب ابن تيميه. ومن جعله مستعملا قال يتوضا به ويتيمم معه.
- 7:30 ولو استيقظ المحبوس من نومه فلم يدري اهو من نوم النهار او الليل لم يلزمه غسل يديه لان الاصل عدم الوجوب فلا نجيبه بالشك، هناك من المحبوسين من لا يدري ليل ام نهار. فنام وصحى ما يدري هو الان بيتوته غير بيتوته فهذا يقول لك لا الزمه. الان ناتي الى مسائل الوضوء وهي مسائل مهمه جدا وجميله جدا وتهم كل مسلم. الوضوء مساله التسميه عند الوضوء.
- 7:59 مسألة، قال والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها رواه جماعة من أصحابه. الآن مشهور المذهب عندنا إيش؟ الوجوب. مع أن فعلاً عامة روايات أحمد الاستحباب فحسب. في رواية في الوجوب لكن الأكثر الكثرة الساحقة الاستحباب. خذ القوية يقول وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية.
- 8:26 يعني خلاه يرجح ان هذا المستقر عن احمد، المستقر معتمد عندنا الان عند كثير من الحنابله الوجوب. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وابي عبيد وابي عبيده. من هذا ابو عبيده الذي يذكر هنا؟ القاسم بن سلام. لان له كتاب الطهور. فتذكر اقواله لانه بحث مسائل الطهاره ورجح. اي وابن المنذر واصحاب الراي. وعنه انه واجبه فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم. احنا عندنا ثلاث طهارات.
- 8:57 وهذا اختيار ابي بكر ومذهب الحسن واسحاق لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر رسول الله عليه رواه ابو داود الترمذي وهذا لا يصح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من اصحابه وهذا لا يصح وقال الامام احمد حديث ابي سعيد احسن حديث في هذا الباب احسن حديث لا يعني الصحه وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد احسن وهذا
- 9:22 نفي في نكره يقتضي انه لا يصح وضوء بدون تسميه، ووجه الروايه الاولى انها طهاره فلا تفتقر الى التسميه كالطهاره من النجاسه. او عباده فلا تجب فيها التسميه. كسائر العبادات، ولان عامه احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يذكر فيها التسميه. مع انهم كانوا يشرحون للناس كل صغيره وكبيره في الوضوء.
- 9:42 ولان الاصل عدم الوجوب، وانما ثبت بالشرع والاحاديث، وقال احمد ليس يثبت في هذا الحديث، ولا اعلم فيها حديثا له اسناد جيد، وقال الحسن بن محمد ضعف ابو عبد الله الحديث في التسميه، وقال اقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح عن ابي سعيد، ثم ذكر ان ربيحا قال من هو ومن ابوه، يعني الذي يرويه الذي يروي حديث سعيد بن زيد، يعني انهم مجهولون، وضعف اسناده، وان صح فيحمل على تاكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، كقوله لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد.
- 10:11 وإن كان حديث لا صلاة إجار المسجد إلا في المسجد هناك من أخذ بأليه بالوجوب. ما دليل المشروعية الآن؟ المشروعية من ورد أن عمر كان سمى قبل الغسل وخلافا لقول ابن قدامة لا يقاسى الغسل على الوضوء.
- 10:27 131 قال فصون وان قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لانه ترك واجبا في الطهاره، اشبه ما لو ترك النيه، وان تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه احمد في روايه ابي داوود، قال سالت احمد فانه قال سالت احمد اذا نسي التسميه في الوضوء، فقال ارجو الا يكون عليه شيء، وهذا قول اسحاق، فعلى هذا اذا ذكر اثناء طهارته اتى بها حيث ذكرها، لانه عفي عنه مع السهو في جمله الوضوء، ففي بعضه اولى.
- 10:58 وقياسا على الصلاة، من نام عن الصلاة ونسي في الأصل هذا ذكرها، ومثل التسمية، وهذه كل تسمية، يعني حتى التسمية في الجماع إذا ذكرتها في منتصف الجماع تسمي، تقول بسم الله ونجر الشيطان ونجر الشيطان ونصر اختنا، في الطعام وهكذا. وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد.
- 11:19 وقال الشيخ ابو الفرج اذا سمى اثناء في اثناء الوضوء اجزاه، يعني على كل على كل حال وهذا صحيح، لانه قد ذكر اسم الله على وضوعه، وقال بعض اصحابنا لا تسقط بالسهو لعموم الخبر، وهذا قول شديد. وقياسا لها على سائر الواجبات، وهذا قالوا في الذبائح. والاول اولى لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطا والنسيان، ولان الوضوء عباده تتغاير افعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاه.
- 11:45 الصلاة فيها سدس، ولا يصح قياسها على سائر واجبات الطهارة لأن تلك تأكد وجوبها بخلاف التسمية. إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، كالتسمية المشروعة على الذبيحة، يعني لا تقول باسم الرحمن.
- 12:00 وباسم القادر وعند اكل وشرب الطعام وموضعها بعد النيه قبل افعال الطهاره كلها ولان تسميتها قول واجب في الطهاره فيكون بعد النيه لتشمل جميع واجباتها وقبل افعال الطهاره ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحه وقت ذبحها. مساله المبالغه في الاستنشاق مساله والمبالغه في الاستنشاق الا ان يكون صائما معنى المبالغه في الاستنشاق اجتذاب الماء الى اقصى العنف.
- 12:27 ولا يجعله صعوطاً بحيث يدخله إلى بدنه، وذلك سنة مستحبة، إلا أن يكون صائماً فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافاً.
- 12:38 والاصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبره عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلي بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولانه من اعضاء الطهاره فاستحب المبالغه فيه كسائر اعضائها فصل
- 12:59 المبالغة المستحبة في سائر اعضاء الوضوء فصل والمبالغة مستحبة في سائر اعضاء الوضوء لكن ايش؟ بدون وسواس وبدون سرف في الماء. لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء والمبالغة في المضمضة ادارة الماء في اعماق الفم واقاصيه واشداقه ولا يجعله اجورا لم يمجه وان ابتلعه جاس. لان ال ال ال
- 13:25 الغسل قد حصل والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل وبتتبع الأعضاء التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل، المجاوزة هذه فيها نظر
- 13:40 لأن هناك من يراها بعذاب الوضوء. وقد روى نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة غرا محجلي يأتون غرا محجلي من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. وهذا ناقش تكلم عن المنذر في الترغيب والترهيب وقال أن هذه الزيادة فيها كلام وناقش فيها كثيرون.
- 14:12 يقول ورى أبو حازم عن تقريبا من هذا وقال سمعت خليلي يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الغل من الحلي من المؤمن حيث يبلغ الوضوء متفق عليه. ما هي رواية أحمد في المسألة؟ الإمام أحمد كره هذا في مسائل الكوسج قال إذا توضأ يرسل فوق الذراعين قال أحمد لا. أما إسحاق فقال نعم. ومن قدام مال لمذهب إسحاق، وإسحاق استدل بهذا. وهناك رواية لحنبل
- 14:41 قال ان احمد كان يجاوس احيانا. فهنا ومع الاسف ابن قدامه ما ذكر روايات احمد فهنا انا استدركها عليه. مساله تخليل اللحيه. مساله وقال وتخليل اللحيه وجمله ذلك ان اللحيه اذا كانت خفيفه تصف البشره وجب غسل باطنها وان كانت كثيفه لم يجب الغسل. يعني البشره تظهر من ورائها. اي. ويستحب تخليلها.
- 15:08 وممن روي عنه انه كان يخللها ابن عمر بن عباس والحسن وانس وابن ابي ليلى وعطاء بن السائب. وقال اسحاق اذا ترك تخلل لحيته عامدا اعاد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، واحمد لم يقل بهذا لان الحديث لا يثبت لا يثبت. لكن اسحاق احيانا يفتي بامور فيها نظر من الناحيه الاسناديه. رواه عنه عثمان بن عفان، عامه روايه عثمان بدون هذه الزياده. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال البخاري هذا اصح حديث في الباب.
- 15:38 وأصح لا يعني الصحة. وروى أبو داوود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه وقال هكذا أمرني ربي. وهذا لا يصح، وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه بن مات، ولا يصح، العمدة في التخليل على الآثار.
- 16:02 وقال اعطاه ابو ثور يجب غسل باطن شعور الوجه ان كان كثيفا كما يجب في الجنابه ولانهم امور بغسل الوجه في الوضوء كما امر بغسله في الجنابه وهذا قول شديد حقيقه فما وجب في احدهم وجب في الاخر مثله ومذهب اكثر اهل العلم ان ذاك لا يجب ولا يجب التخليل ومن رخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي ومجاهد وابو القاسم هي ابو القاسم كانها خطا كان والقاسم
- 16:32 ما في ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر ورد ان ابن عمر كان يقول يا ضحاك خلل فخللت اصابعي قال لا لا خلل والقاسم قاسم بن محمد اثره موجود في الطهور قال ما علي ان ارجلها فهو يوم قال ما علي يوحي بانه لا يرى الوجوب نعم وابراهيم النخعي والحسن قال يكفيك اذا مر عليها الماء فاذا هم لا يرون التخليل واجبا
- 17:02 يقول اي لان الله امر بالغسل يقول ابن قدامه ولم يذكر التخليل واكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكه ولو كان واجبا لما اخل به في وضوء ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه او اكثرهم حديث علي وعثمان وعبد الله بن سيد ما في ذكر التخليل وتركه لذلك يدل على ان غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحيه
- 17:25 فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل، وفعله للتخليل في بعض احيانه يدل على استحباب ذلك والله اعلم، هذا اصح. مساله 135 قال قال يعقوب: سالت احمد عن التخليل فاراني من تحت لحيته فخلل الاصابع، وقال حنبل من تحت ذقنه، قال يخلل جانبي اللحيه بالماء يمسح جانبيهما وباطنهما، وقال ابو الحارث قال احمد ان شاء خللها مع وجهه.
- 17:55 وإن شاء إذا مسح رأسه وهذه فائدة جميلة جدا. تخليل اللحية متى يكون؟ أحمد قال كما تشاء، إما تجعلها بعد غسل الوجه أو بعد مسح الرأس. وهذه فائدة جليلة حقيقة. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مآقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص. مآق العين إن كان فيهما، نعم.
- 18:19 وقد وقد روى ابو داوود في اسناده عن ابي امامه قال ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح المآقين وهذا لا يصح. مسأله اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما. هذه مسأله مهمه جدا. اذا مسحت راسك واردت ان تمسح الاذنين، تاخذ ماء جديدا او لا؟ صح عن ابي العمره انه كان ياخذ ماء جديدا وهذه فيها روايه عن احمد.
- 18:45 وهذه هي الروايه التي اعتمدوها، مسأله قال: واخذ ماء جديد للاذنين ظاهره وباطنه هو المستحب. ان يأخذ لاذنيه ماء جديدا، قال احمد: انا استحب ان يأخذ لاذنيه ماء جديدا، كان ابن عمر يأخذ لاذنيه ماء جديدا. وابن عمر هو الذي روى خبر اذنان من الراس، بل هو قوله، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الاخبار. وهذا غير صحيح، فعل ابن عمر ثابت مروي.
- 19:09 وقد روى ابو ماهر وابو هريره وعبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنان من الراس، وهذا لا يصح، بل صح انه قول ابن عمر وهو اخذ ماء جديدا. وروى ابن عباس والربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه مره واحده، المسح مره واحده لا يعني انه لا ياخذ ماء جديدا. وان كان ايضا الحديث هذا فيه كلام. لكن هو لا لكن القصد
- 19:38 لا، ظاهرها نعم ماء جديد ولكن هو القصد أنه مرة واحدة يعني لم يثلثهم، هذا القصد
- 19:46 ولنا ان افراده بماء جديد قد روي عن ابن عمر وقد ذهب الزهري الى انه من الوجه وقال الشعبي ما اقبل من الوجه وظاهره من الراس وقال الشافعي وابو ثور ليس من الوجه ولا من الراس، سجد وجه الذي خلق وصوره وشق فيه سمعه وبصره ففي افراده بماء جديد خروج من بعض الخلاف فكان اولا وان مسحهما بماء الراس اجزاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هو مجزي بلا نزاع لهذا هو يستحبون ذلك فحسب.
- 20:15 فصل ما يستحب في الوضوء، قال المروذي رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقه؟ قال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شوف معناه أنه ما يرى البدعة الحسنة، تدري؟ عبد الله روى عنه أنه مسح على عنقه، والخلال غلط عبد الله في هذه الرواية، وهذا يبين لكنه أثبت الناس قد يهم، لهذا لا بد أن تجمع.
- 20:41 فقلت اليس قد روي عن ابي هريره؟ قال هو موضوع الغل الغل قال نعم ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وقال ايضا هو زياده، وذكر القاضي وغيره روايه اخرى انه مستحق، واحتج بعضهم ان ان في خبر ابن عباس امسحوا اعناقكم مخافه الغل، وهذا غير صحيح، لا يثبت هذا الخبر، والذي وقفت عليه عن احمد في هذا ان عبد الله قال رايت ابي مسح راسه واذنيه في الوضوء ومسح قفاه
- 21:10 ووهن الخلال هذه الروايه وقال هي وهن. بعض الناس لما يرون انه غلط حنبل في في سياده بلا كيف ولا معنى، وكيف هذا حنبل؟ مع ان حنبل نص على الله واخطأ. لما هذه قاعده هذه قاعده هذه قاعده ان الثقه قد يهم. والظاهر والله تعالى اعلم ان الامام احمد رضوان الله عليه فعلها مره لتبرد لشيء
- 21:39 يعني مسح لانه شعر في شيء في قفاه فمسح فالخلاال توهينه انه يعني هذا لم يفعله احمد على انه سنه وقد انكر احمد حديث طلحه بن المنصرف عن نبي عن جده رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ القذال وهو اول القفا وذكر ان سفيان كان ينكره وانكره يحيى ايضا وخبر ابن عباس لا نعرفه ولم يروه اصحاب السنن فصل من سنن الوضوء غسل داخل العينين
- 22:09 فصل وذكر بعض اصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل من سنن الوضوء غسل داخل العين وروي ان ابن عمر انه عمي من كثره ادخال الماء في عينه وقال القاضي انما يستحب ذلك الغسل نص عليه احمد في مواضع وذلك لان غسل الجنابه ابلغ وهذا الذي روي عن ابن عمر ترى لا يصح فانه يعم جميع البدن وتغسل بواطن الشعور الكثيفه وما تحت الجفنين ونحوهما
- 22:38 وداخل عينيه من جملة البدن ممكن غسله اذا فاذا لم تجب فلا اقل من ان يكون مستحبا، ولكن ان ثبت ضرر طبي فينبغي الابتعاد عنها. والصحيح ان هذا ليس بمسنون، شوف الان مقدامه، ولا من في وضوء ولا في غسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا امر به وفيه ضرر. وما ذكر عن ابن عمر وهو دليل على كراهته. لانه ذهب ببصره وفعل ما يخاف منه
- 23:03 ذهاب البصر ونقصه من غير ورود الشرع به اذا لم يكن محرما فلا اقل من ان يكون مكروها، لكن الواقع ان الامام احمد استحب هذا. روايات قراناها في زاد المسافر لم تخني الذاكره. وقلت لكم الملو عن ابن عمر لا لا اعلمه ثابتا. فمساله تخليل ما بين الاصابع، مساله وقال وتخليل ما بين الاصابع، تخليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين اكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخل الاصابع، وهو حديث صحيح.
- 23:31 وقال مستورد وقال مستورد من شداد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث ابن الليئه والليئه طيف ويستحب ان يخلل اصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث وهذا الذي رجع احمد الى مالك الى القول به ويبدا في تخليل
- 23:55 اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى من خنصرها إلى إبهامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمّن في وضوئه، فتبدأ من اليمين. تبدأ من اليمين. فاليمنى أقصى اليمين فيها الخنصر الرجل، إيه واليسرى أقصى اليمين فيها الإبهام. ها فهمت؟ يقول وهذا تيمّن وفي هذا تيمّن.
- 24:24 وهذه فائده جليله نفيسه. فصل ويستحب ان يعرك رجليه ويتعاهد قدميه والمواضع التي يزلغ عنها الماء. وهذا كثير يعني تغسل رجليك يبقى ما يبقى فيه شيء يعني الرجلين لابد ان يتعاهدها. قال ابو داوود اذا توضا اذا توضا فادخل رجله في الماء فاخرجها، قال ينبغي ان ان يمر يده على رجله يخلل اصابعه، قلت فان لم يفعله يجزيه، قال ارجو ان يجزيه من التخليل ان يعرك رجل قدمه.
- 24:53 فقال فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء، وهذا صحيح. قيل من توضأ يحرك خاتمه، قال إن كان ضيقا لابد أن يحركه حتى يصيب الماء. وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزاه. وقد روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه.
- 25:12 وإذا شك في وصول الماء إلى ما إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء لأن الأصل عدم وصوله، وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلًا لم يجب فصل إحداهما عن الأخرى لأنهما صارتا صارتا كأصبعٍ واحد. وإن لم يلتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما.
- 25:36 مسألة وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل فيما علمناه في استحباب البدائل باليمنى، وممن روي عنه ذلك أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي. ولاحظ قال أهل العراق وأصحاب الرأي، لأن أهل العراق ليس كلهم أهل رأي. لكن أحيانا يطلق أهل العراق ويراد أهل الرأي. عشان نفهم. وأجمعوا على أنه لا إعاده على من بدأ بيساره قبل يمينه. هذا شوف إجماع مهم.
- 26:02 واصل استحباب في ذلك ما روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله. فروت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمنا في في تنعله وترجله وطهوره وفي شئه كله متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضأتم فابدؤوا بما يأمنكم، وهذا موقوف على ابي هريره. اذا توضأتم او اذا لبستم
- 26:32 فا فا فابدؤوا بما يامركم. هذا عن ابي هريره والقول بالوجوب قول الشيعه واختاره بعض المشايخ المعاصرين، ولا عجيب والله. وحكى وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدا باليمن قبل اليسار، رواهما بداود. ولا يجب
- 26:55 ذلك لان اليدين منزله العضو الواحد وكذا الرجلان فان الله عز وجل قال وايديكم وارجلكم وايديكم وارجلكم هو ابن قدامه اختصر ولم يفصل والفقهاء يسمون اعضاء الوضوء اربعه ويجعلوا اليدين عضوا ورجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد
- 27:22 فصل باب فرض الطهارة هذا باب جديد الآن قال مسألة فرض الطهارة ماء طاهر وإزالة حدث
- 27:38 الآن هذا الفرض مسأله فرض الطهاره ماء طهر وازاله الحدث. اراد بالطهر الطهور وقد ذكرنا فيما مضى ان الطهاره لا تصح الا بالماء الطهور ولهذا بحثنا ذلك البحث الطويل في جلود الميته وفي الآنيه وفي الماء متى ينجس ومتى يطهر لأجل هذا. وعنى بازاله الحدث الاستنجاء بالماء او بالاحجار.
- 28:01 لازاله النجاسه الملتصقه بالجسد وينبغي ان يتقيد ذلك بحاله وجود الحدث كما تقيد اشتراط الطهاره بحاله وجوده وسمى هذين فرضين لانهما من شرائط الوضوء وشرائط الشيء واجبه والواجب هو الفرض وفي احدى الروايتين والواجب هو الفرض وفي احدى الروايتين الواجب هو الفرض الحنفيه يفرقون بين الواجب والفرض لكن مو قدامي يقول لك لا نحن بحثنا الواجب هو الفرض وفي احدى الروايتين وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحه الوضوء
- 28:33 لكن هذا لا يكون الا مع وجود نجاسه. فلو توضا قبل الاستنجاء لم يصحك التيمم. والروايه الثانيه يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمل بعد ذلك بالاحجار. لا بأس. ممكن يتوضا ثم يزيل النجاسه لاحقا. او يغسل فرجه بحائل بينه وبين يده ولا يمس الفرج.
- 29:03 لانه سياتي معنا ان مس حلقه الدبر ان مس الفرجل من الامام او من الخلف ناقض عنده. فلهذا هو اشترط هذا. بعض الناس ما يفهم لان ما مرينا عنه اقل الوضوء. اما في الاستجمار فالاستجمار انت يدك لا تباشر اصلا لانك بحجاره فما ينتقض وضوءك. وهذه روايه اصح وهي مذهب الشافعي لانها ازاله نجاسه فلم تشترط لصحه الطهاره يعني كالنجاسه التي على الثوب.
- 29:31 كما لو كانت على غير الفرج، فاما التيمم قبل الاستجمار فقال القاضي لا يصح وجها واحدا، لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح للصلاه، ومن كان عليه نجاسه يمكن ازالتها لا تباح له بالصلاه، فلم تصح نيه الاستباحه كالتيمم قبل الوقت. وقال القاضي وفيه وجه اخر انه يصح
- 29:52 يعني التيمم لابد ان تزيل النجاسه او او لا تزيل هذا اذا بحثنا نبحث في التيمم حاضر او مبيح وسياتي بحثه في باب التيمم كاملا لان التيمم طهاره فاشبه طهاره الوضوء والمنع من الاباحه لمانع اخر لا يخدع في صحه التيمم كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاه فيه او تيمم من على من على ثوبه من على ثوبه نجاسه او على بدنه في غير فرج
- 30:17 وقال ابن عقيل لو كانت النجاسه على غير الفرج من بدنه فهو كما لو كانت على الفرج لما ذكرنا من العله والاشبه التفريق بينهما لان النجاسه التي على الفرج لن نزيلها حتى نمسها كما لو افترقا في طهاره الماء ولان نجاسه الفرج سبب وجوب التيمم فجاز ان يكون بقاءهما مانعا بخالف بخلاف سائر النجاسات طيب مساله النية في الطهاره
- 30:44 مسألة قال والنية للطهارة هي النية الطهارة والنية القصد يقول نواك الله بخير قصدك به ونويت السفر قصدته وعزمت عليه والنية من شرات الطهارة للاحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها روي ذلك عن علي وبه قال ربيعه ومالك والشافعي واسحاق والليث واسحاق وابو عبيده وابن المنذر
- 31:08 وقال الثوري واصحاب الراي لا تشترط النيه النيه في طهاره في طهاره الماء. في طهاره التراب الحنفيه يرون النيه، في الماء لا. وهنا ابو حنيفه متبع الثوري. لا تشترط النيه في طهاره الماء وانما تشترط في التيمور، لان الله تعالى قال اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم.
- 31:31 ذكر الشراط ولم يذكر النيه، ولو كان الشرط لذكرها، ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل مامور، فتقضي الايه حصول الاجزاء بما ضمنته، ولانها طهاره بالماء، فلم تفتقر الى النيه كغسل النجاسه. ولنا ما ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ مان ومتفق عليه، فنفى ان يكون له عمل شرعي بدون النيه، ولانها طهاره عن حدث، فلم تصح بغير النيه، والايه حجه لنا، فان قوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم
- 32:00 اي اي للصلاه كما يقال اذا لقيت الامير فترجل اي واذا رايت الاسد فاحذر اي منهم وقولهم ذكر كل الشرائط قال انما ذكر قلنا انما ذكر اركان الوضوء وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كايه التيمم ما التيمم ما ذكر فيها النيه
- 32:17 وقوله مقتضى حصول الامر حصول الاجزاء قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب فاشترط لصحه لصحته شرطا اخر بدليل التيمم وقولهم انها طهاره قلنا الا انها عباده والعباده لا تكون الا منويه لانها قربه الى الله تبارك وتعالى وطاعه وامتثال لامره ولا يحصل ذلك بغير نيه. فصل محل نيه. فصل ومحل نيه القلب
- 32:43 اذ هي عبارة عن القصد ومحل القصد القلب، فمتى اعتقد بقلبه اجزاه، وان لم يلفظ بلسانه، وان لم تخطر النيه بقلبه لم يجزه. ولو سبق لسانه الى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك من صحه ما اعتقده. لاحظ هذه هذه من قدامه يقول محل النيه القلب. هذا دليل انه لا يرى الجهر بالنيه. لا في الصلاه ولا في غيرها. فصل صفه النيه، قال وصفتها
- 33:10 أن يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وينوي رفع الحدث ومعناه إزالة المانع. طيب ومن يرى المحافظة على الوضوء ولا يحافظ على الطهور إلا مؤمن؟
- 33:25 ومعناه ازاله الماء من كل مانع ان يفتقر الى الطهاره وهذا قول من وافقنا على اشتراط النيه لا نعلم بينهم خلافا فان نوى من الطهاره ما لا تشرع له ما لا تشرع له الطهاره كالتبرد والاكل والبيع والنكاح ونحو ذلك ولم ينوى الطهاره الشرعيه لم يرتفع حدثه لانه لم ينوى الطهاره ولان ما يتضمن نيتها فلم يحصل له شيء كالذي لم يقصد شيئا
- 33:50 وقد تنوي يعني مثلا أنك أنت تتوضأ لدرس علم كما ورد أن بعض السلف لا يجلس، هذا لا ينافي نية الصلاة
- 33:58 وإن نوى تجديد الطهارة فتبين أنه كان محدثا فهل تحصل فهل تحصل طهارته على روايتين إحداهما تصح لأنهما طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ما نواه وللخبر وقياسا عما لو على على ما لو نوى رفع الحدث والثاني ألا تصح طهارته لأنه لم ينوى رفع الحدث ولا ما تضمنه أشبه ما لو نوى التبرد وإن نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن
- 34:22 قراءة القرآن من غير مسح المصحف والأذان والنوم فهل يرتفع حدثه على وجهين أصلهما إذا نوى تجديد الوضوء وهو محدث والأولى صحة صحة طهارته لأنه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة فصحت طهارته. كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بها ولأنه نوى طهارة شرعية فصحة الخبر. فإن قيل
- 34:49 يبطل هذا بما لو نوى بطهارته ما لا تشرع له طهاره، قلنا ان نوى طهاره شرعيه مثل ان قصد ان ياكل وهو متطهر طهاره شرعيه او قصد ان لا يزال على وضوء فهو كمسالتنا وتصح طهارته، وان قصد بذلك نظافه اعضائه من وسخ او طين او غيره لم تصح طهارته، باختصار اذا توضات لسبب شرعي صح الوضوء حتى لو لم تستحضر انك محدث. ان توضات لسبب دنيوي لم يصح، هذه هي الخلاصه.
- 35:18 وإن نوى وضوءا مطلقا أو على طهارة فيه وجهان أصحهما صحته لأن الوضوء والطهارة إنما ينصرف إطلاقهما إلى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي. والوجه الثاني لا تصح طهارته في هذه المواضع كلها لأنه قصد ما يباح بدون الطهارة أشبه قاصد الأكل والطهارة تنقسم إلى ما هو مشروع وإلى غيره فلم تصح مع التردد.
- 35:40 وإن نوى بطهارة رفع الحدث وتبريد أعضائه صحت طهارته لأن التبريد يحصل بدون نية فلم يؤثر هذا الاشتراك. يعني الإنسان نوى الأمرين قال أروح أتوضأ بالوقت نفسه تبرد صحت كما لو قصد بالصلاة الطاعة والخلاص من خصمه وإن قصد الجنب بالغسل اللبس بالمسجد ارتفع حدثه لأنه شرط لذلك. طيب المسألة السادسة والأربعون
- 36:10 وبقي معنا اربع مسائل. فصل ويجب تقديم النيه على الطهاره كلها لانها شرط لها فيعتبر وجودها في جميعها. فان وجد وجد شيء من واجبات الطهاره قبل النيه لم يعتد بها واستحب ان ينوي قبل غسل كفيه. لتشمل النيه مسنون الطهاره وفروضها. لان غسل كفيه الاول مسنون هو الفرض لاحقا. فان غسل كفيه قبل النيه كان كمن لم يغسلها ويجوز تقديم النيه على الطهاره بالزمن اليسير كقولهم كقولنا في الصلاه. وان طال الفصل لم يجزه ذلك.
- 36:40 هو عموم ذهابه للوضوء نيه. ويستصحب ويستحب استصحاب النيه، ذكر النيه الى اخر طهارته، لا ينبغي ان يوسوس الانسان مثل هذا. هو بالاساس انت ماذا توضا؟ الوضوء ياخذ وقت يسير ف لتكون افعاله مقترنه في النيه، فان استصحب حكمها اجزاؤه. ومعناه ان لا ينوي قطعها. وان عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها، وهذا كله لا يقطع الوسواس.
- 37:04 لأن ما شُرَت له النية لا يُبطل بحُزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام، وهذا قطع الوسوس، من استحضر هذا يعرف كيف يُبطل وسوسة الموسوسين.
- 37:15 وإن قطع نيته في اثنائها مثل ان ينوي ان لا ان لا يتم طهارته او ان وان او نوى جعل الغسل لغير الطهاره لم يبطل ما وضع من طهارته لانه وقع صحيحا، فلم يبطل بقطع النية كما لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء وما اتى به الغسل بعد قطع النية لم يعتد به لانه وجد بغير شرطه. فان اعاد غسله بنية
- 37:36 قبل طول الفصل صحت الطهاره لوجود افعال الطهاره كلها منويه متواليه، وان طال الفصل انبنى ذلك على وجوب ممالات الوضوء، فان قلنا هي واجب بطله الطهاره فواتها، وان قلنا غير ذلك هي غير واجبه اتمه، هي يعني الان انسان غسل يديه وغسل وجهه وغسل وصل الى مسح الراس ثم قال ها؟ ساقطع وضوئي واذهب اتكلم مع فلان. ثم مشى قليلا ثم قال ها؟ لا لا ليكمل وضوئي.
- 38:05 هذا ما ما دام الاعضاء لم تنشف على اشتراط الموالاه صحت صلاته فهمت؟ صحت طهارته. فان طال جلس يتردد يتردد يتردد حتى نشف العضو هذا مترتب على النزاع في الموالاه. الجميل في المغني كل المسائل هل يخطر على بالك ما يخطر كله موجود. فصل وان شك في النيه اثناء الطهاره لازمها استئنافها يعني بدا بها من جديد.
- 38:32 لانه عباده شك في في شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاه الا ان النيه هي القصد ولا يعتبر بمقارنتها فمهما علم انه جاء ليتوضا وانه اراد الوضوء مقارنا له سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النيه هذا حتى يقطع عليك الوسواس ها نويت ما نويت نويت ما نويت لكن مجرد ما انت ذهبت وفي بالك انك تتوضا لا باس وان شك في وجود ذلك اثناء الطهاره لم يصح
- 39:00 وهنا فائده ايضا لا عبره بشك كثير الشك، الموسوس لا يعتد، هذا ما تفتي به الموسوسه. وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح راسه كان حكمه حكما لم ياتي به لان الاصل عدمه الا ان يكون ذلك وهما كالوسواس. وهذه قاعده خذوها لا لا عبره بشك كثير الشك، لا في الصلاه ولا في النيه ولا في كل شيء.
- 39:22 فلا يلتفت اليه، وإن شك في شيء من ذلك بعد فراغ طهارته لم يلتفت إلى شكه، لأنه شك بالعبادة بعد فراغه منها أشبه الشك في الصلاة، ويحتمل أن تبطل الطهارة لأن حكمها باقٍ بدليل بطلانها بمبطلاتها بخلاف الصلاة، والأول أصح، لأنه كان محكوماً بصحته بصحتها قبل شكه فلا يزول ذلك بالشك، كما لو شك في وجود الحدث المبطل.
- 39:52 واذا توضا غيره اعتبرت النيه واذا وضاه غيره اعتبرت النيه من المتوضئ دون الموضئ. انسان يصب عليك الماء، ما ضروري هو ينوي. لان المتوضئ هو المخاطب بالوضوء، والوضوء يحصل له بخلاف الموضئ، فانه اله لا يخاطب فان فانه اله لا يخاطب به لا يخاطب به ولا يحصل له فاشبه بالاناء او حامل الماء اليه.
- 40:25 اخر مسألتين معنا فصول واذا توضأ وصلى الظهر ثم احدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم انه ترك مسح رأسه او واجبا في الطهاره في احد الوضوءين لزمه اعاده الوضوء والصلاتين معا نعم لانه تيقن ببطلان احد الصلاتين لا بعينها ولازم يصلي كل وحده بنيه وطهور
- 40:48 وكذا لو ترك واجبًا من واجبات الوضوء في آية الصلوات الخمس، ولم يعلم عينه، لزمه عادة وضوء الصلوات الخمس لأنه يعلم أن عليه من خمس صلوات لا يعلم بعينها. طبعًا ومذهب الشافعي وابن تيمية التحري، تتحرى وما يغلب على ظنك، فلزمته.
- 41:03 كما لو نسي صلاة في يومه لا يعلم عينها، وإن كان الوضوء تجديدا لا عن حدث وقلنا أن التجديد لا يرفع الحدث فكذلك لأن وجوده كعدمه، وإن قلنا يرفع الحدث لم يلزمه إلا الأولى، لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته كلها صحيحة، لأنها باقية لم تبطل بالتجديد، وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحدث بالتجديد. المسألة رقم 150، وهي آخر مسألة معناها. قالوا غسل الوجه وهو من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحين والذقن.
- 41:33 وإلى اصول الاذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والاذن هذا ما بين اللحية والاذن هذا الناس تنساه لهذا قال يتعاهد هو غسل الوجه واجب بالنص والاجماع وقوله من منابت شعر الراس اي غالب الناس لان الاصلع منبت شعره متقدم ولا يعتبر كل واحد من نفسه فلو كان اجلح ينحسر شعره عن مقدم راسه غسل الى حد منابت الشعر في الغالب
- 42:03 والافرع الذي ينزل شعره الى الى الى الوجه يجب عليه غسل شعره الذي ينزل عن حد الغالب، وذهب الزهري الى ان الاذنين من الوجه يغسلان معه. لقول صلى الله عليه وسلم: سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، اضاف السمع اليه كما اضاف البصر، وقال مالك ما بين اللحيه والاذن ليس من الوجه ولا يجب غسله. لان الوجه ما تحصل به المواجهه.
- 42:34 وهذا لا يواجه به. قال ابن عبد البر لا اعلم احدا من فقهاء الانصار قال بقول مالك هذا. مع انه انفرد به لكن حقيقه قول له وجاهته. ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس. وهذا له الصحابه قول بعض الصحابه. وحديث ابن عباس والربيع والمقدام ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه مع راسه. وقد ذكرناهما، ولم يحكى انه غسلهما مع الوجه وانما اضافه من الوجه لمجاورتهما لهما والشيء يسمى باسم الشيء مما جاوره.
- 43:03 ولنا على مالك ان هذا من الوجه في حقم لا لحيه له. فكان منه في حقم له لحيه كسائر الوجه. وقوله ان الوجه ما يحصل به مواجهه قلنا وهذا يحصل يحصل به مواجهه في الغلام. واستحب تعاهد هذا الموضع بالغسل لانه مما يغفل الناس عنه. هذه فائده مهمه جدا. قال المروذي اراني ابو عبد الله ما بين اذنه وصدقه وقال هذا موضع ينبغي ان يتعاهد.
- 43:32 وهذا موضع مفصل اللحي من الوجه فلذلك سماه الخرقي مفصلا هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم