الصلاة (10) من المغني (30 ) 👇
44 دقيقة المغني — 30
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس المغني والعاشر من مجالس الصلاة وقد اتممنا شهرا وبعض الناس يقترحون ان يصير درسا اسبوعيا اذا صار درسا اسبوعيا الكتاب لن ينتهي الا بعشر سنوات اما درس يومي فسينتهي في عام فحسب تقريبا يعني سين و
- 0:27 الناس سيكسلون إذا طالت المدة، أما إذا تتابعت فإن شاء الله ينشط الناشط. فصل: وإذا أراد السجود فسقط على وجهه فماست جبهته الأرض أجزلت عنه وإن لم ينوي.
- 0:40 إلا أن يقطع نية السجود فلا يجزاه، وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فماست جبهته لم يجز لم يجزه ذلك إلا أن ينوي السجود، والفرق بين المسألتين أنه ها هنا خرج عن سنن الصلاة وهيئاتها ثم كان انقلابه الثاني عائداً إلى الصلاة فافتقر إلى تجديد نية، وفي التي قبلها كان على هيئة الصلاة وسنتها فاكتفي باستدامة النية. هذه مسألة جميلة حقيقة من ناحية النظر وتوسيع القول في الفقه ولكنها نادرة الوقوع جداً.
- 1:09 ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وإن قال مرة أجزاه، قال الحكم في هذا التسبيح كالحكم في تسبيح الركوع على ما شرحناه، والأصل فيه حديث عقبة بن عامر، قال:
- 1:23 نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وفي حديث مسعود صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلق سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادناه وهذا لا يثبت. وعن حذيفه انه سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ثلاثا ثلاث مرات، رواهن ابن ماجه وابو داوود ولم يقل ثلاث مرات. نعم وزياده الثلاثه لا تصح.
- 1:50 والحكم في عدده وتطويل السجود على ما ذكرناه في الركوع، يعني يسبح ما شاء كثيرا وقلنا تسعه وعشره فصلا، وان زاد دعاء ماثورا او ذكرى مثل ما روي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في يكثر ان يقول في سجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران فسبح بحمد ربك واستغفره.
- 2:13 متفق عليه، وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ اذا وضعت وجهك ساجدا فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا الحديث الثابت انه في دبر الصلاه وليس ساجدا. قال علي: احب الكلام الى الله ان يقول العبد وهو ساجد ربي ظلمت نفسي فاغفر لي.
- 2:33 رواهما سعيد في سننه يعني سعيد المنصور، وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وسره وعلانيته، رواه مسلم، وهذا حج لاهل السنه، فان الانبياء تقع منهم الذنوب، تقع الصغائر ولا يقرون عليها، رواه مسلم فحسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد قال: واما السجود فاكدروا فيه الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم، حديث حديث صحيح. ايضا لما ساله ابو بكر عن دعاء يدعو به في صلاته
- 3:03 فقال: قل اللهم انني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا ان تغفر لي مغفره من عندك. الان سنأتي الى قول عجيب للقاضي ابي ياله. يقول: وقال القاضي لا تستحب الزياده على سبحان ربي الاعلى في الفرض، وفي التطوع روايتان، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سوى الامر بالتسبيح.
- 3:26 يقول ابن قدامة: وقد ذكرنا هذه الأخبار الصحيحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من قول أبي يعلى وأبي يعلى هنا خالف المذهب وهو إمام إمام من أئمة المذهب خالف المذهب وفي الواقع يعني كأن ابن قدامة لا يعني لا لا يذكر رواية عن أحمد ولكن أحمد عنه روايات أنه قال في الفريضة يدعو بكذا وفي الفريضة يدعو بكذا فواضح هذا خلاف كلام أبي يعلى
- 3:54 والامر بالتسبيح لا ينفي الامر بغيره، كما ان امره بالتشهد في الصلاه لم ينفي كون الدعاء مشروعا، ولو سال كون الامر بالشيء نافيا لغيره لكان الدعاء الامر بالدعاء نافيا للتسبيح لصحه الامر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له فيه. نعم، هذا فقوله به على هنا قول ضعيف. مساله ثم يرفع راسه مكبرا، يعني اذا سجد رفع راسه مكبرا. رفع راسه مكبرا، ثم جلس وجلس واعتدل.
- 4:25 ويكون ابتداء تكبيره مع رفعه وانتهائه مع انتهائه، وهذا الرفع والاعتدال منه عنه واجب. وبهذا قال الشافعي، وقال مالك وابو حنيفه ليس بواجب، ابو حنيفه حتى القيام من الركوع ها لم يقل من وجوب. بل يكفي عن ابي حنيفه ان يرفع راسه مثل حد السيف، يعني ولا شيء يسير. لان هذه جلسه فصل متشاكله فلم تكن واجبه كجلسه التشهد الاول. ولهذا ها
- 4:54 بعد صلوات الحنفية سريع جدا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا متفق عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم ينقل انه اخل به. قالت عائشة وكان تعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعده متفق عليه. ولانه رفع واجب فكان الاعتدال عنه واجبا كالرفع من السجده الاخيره ولا يسلم لهم ان جلسه التشهد غير واجبه.
- 5:25 هنا نمنع من مقدمتهم يعني. طيب. مسألة. فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. السنة أن يجلس بين السيدتين مفترشاً، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته.
- 5:46 ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدًا عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة، قال أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ثنى رجله" هذه القعدة التي نسميها الافتراش
- 6:01 رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدى ثم رجع كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه. ويستحب ان يفتح اصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبله ومعناها ان يثنيها نحو القبله. قال ابو عبد الله تفق قال الاثرم تفقدت بعبد الله فرايته يفتح اصابع رجله اليمنى.
- 6:30 يفتح اصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبله وروى باسناده عن عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي كنا نعلم هذا تلميذ عبد الله بن مسعود اذا جلسنا ان يفترش الرجل منا قدمه اليسرى يعني يجلس عليها وينصب رجله اليمنى على صدر قدمه فاذا كان ابهام احدنا لتنثني حتى فيدخل يده حتى يعدلها يعني حتى تكون متجهه للقبله
- 6:58 إذا انثنت يدخل يده ثم يرجع وعن بن عمر قال من سنة الصلاة أن ينسب أن ينصب رجله اليمنى القدم اليمنى واستقباله واستقباله بأصابعها القبلة رواه النسائي وقال نافع كان بن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بن يديه رواه العثمان. طيب ويكره الإقعاء، طيب ما صفة الإقعاء؟ وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.
- 7:28 بهذا وصفه احمد، هذا الاقعاء الذي بين الشدتين روي عن بعض الصحابه بين الشدتين، ومع ذلك يكرهونه، والاقعاء المكروه غير هذا، الاقعاء المكروه ان ان يجعل قدميه امامه، يقول قال ابو عبيد هذا قوله الحديث والاقعاء عند العرب جلوس الرجل على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع هذا هو، ولا اعلم احدا قال باستحباب الاقعاء على هذه الصفه يعني على الصفه الثانيه ايقاع الكلب
- 7:58 فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني كبرت. ونقل ونقل مهنا عن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العبادلة كانوا يفعلونه، الإقعاء بالصفة الأولى، اللي هو رفع اللي هو الجلوس على كعبي القدمين. على الكعبين. وقال طاوووس رأيت العب ما دام العبادلة يفعلونه كيف يكرهه؟
- 8:29 إذا إيقاع المكروه الثاني. لكن هو لأنه ورد حديث في النهي عن الإيقاع فاختلفوا في تفسيره فحصل نوع من التوقف. لكن لا هو يحمل على الصفة الثانية التي اتفق عليها العلماء. وقال طاووس رأيت العباد لا يفعلونه، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعن ابن عباس قال من السنة أن تمس إليتاك قدميك. وقال طاوووس قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين في السجود فقال هي السنة. قال قلنا
- 8:55 إن لنراه من جفاء الرجل، فقال هي سنة نبيك رواه مسلم وابو داوود، فمع هذا كيف يكره؟ يعني مع هذا الخبر كيف يكره؟ نعم، ولنا ما روى الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقعي بين السجدين" الحارث متروك الأعور كان يضعف رواياته آنفا، والآن يحتج بحديثه المصنف.
- 9:17 رحمه الله عليه. وعن انس قال قال رسول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت راسك من السجود فلا تقعك ما يقع الكلب. رواهما ابن ماجه. وفي صفه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميث ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، عادي مره قعاء مره هكذا. وفي حديث عائشه كان يفترش رجله اليسرى
- 9:40 وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان وهذه الحديث اكثر واصح فتكون اولى واما ابن عمر فانه كان يفعل ذلك لكبره ويقول لا تقتدوا بي. عمر لا تقتدوا بي اصل لا تثبت. وعلى وعلى العموم الاقعاء المنهي عنه نحن ننازع في هذا المعنى وحقيقه كلام مصنف هنا ضعيف. نحن الاقعاء المنهي عنه غير الاقعاء الذي فعله العباده.
- 10:05 فقط بينهم اشتراك اسمي مسأله ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي المستحب عند ابي عبد الله ان يقول بين السنتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكرر ذلك ما هو فقط مرتين بل تتكرر كثيرا ربي اغفر لي ربي هذه صفته تتكرر كثيرا وهذا من السنه المهجوره ان كثير من الناس يقولها مرتين ولا يكرر النبي كان يجلس نحو من قراءته والواجب منه وادنى الكمال ثلاث والواجب منه مره وادنى الكمال ثلاث
- 10:33 والكمال منه مثل الكمال في التسبيح والسجود. في التسبيح والركوع والسجود. على ما مضى من اختلاف الروايتين. واختلاف اهل العلم مثل ما ذكرنا في تسبيح الركوع والسجود، في الواقع انه لم يرد اثار عن التابعين في في تثليثه كما ورد اثار في تثليث تسبيح الركوع والسجود. والاصل في هذا ما روى حذيفه انه كان مع النبي صلى الله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. احتج به احمد رواه النسائي والماجه.
- 11:02 وروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدتيان: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه ابو داود بن ماجه. وهذا ضعيف لكن يعمل به لا بأس. إلا أنه قال في صلاة الليل، وإن قال ربي اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا مكان ربي اغفر لي جاز. مسألة.
- 11:20 ثم يكبر ويخر ساجدا، وجملته اذا فرغ من الجلسه بين السجدتين سجد سجده اخرى على صفه على صفه الاولى، سواء وكان وهي واجبه اجماعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك. فصل والمستحب ان يكون شروع الماموم في افعال الصلاه من الرفع والوضع بعد فراغ الامام منه، ويكره فعله ما فعله معه في قول اكثر اهل العلم.
- 11:48 واستحب مالك ان تكون افعاله مع افعال الامام، وهذه عجيبه. ولنا ما روى البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال اذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه وضع جبهته على الارض ثم نتبعه متفق عليه، وهذا المستحب لكن هذا اليوم الناس نادرا مجرد ما يهوي الامام يتبعونه. ولانه الامام كثير من الائمه لا يطيل في السجود فتريد ان تلحق.
- 12:12 ولا البخاري: (لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجداً ثم نقع سجوداً بعده، وإلا السنة أنك ما تبدأ بالسجود حتى ترى الإمام ساجداً وتكون أنت قائماً، وهذا قل من يفعله اليوم)
- 12:27 وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال اذا اذا صليتم فاقيموا صفوفكم وليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا الى قول فاذا ركع فاركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وفي لفظ فمهما اسبقكم به اذا اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت.
- 12:54 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيع صلى الله عليه وسلم
- 12:58 وروى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، متفق عليه. وقوله اذا فاذا ركع فاركعوا يقتضي ان يكون ركوعهم بعد ركوعه، لانه عقبه وفاء التعقيب فيكون بعده، كقولك جاء زيد فعمر.
- 13:25 اي جاء بعده وان وافق امامه في افعال الصلاه فركع وسجد معه اساء وصحت صلاته. فصل ولا يجوز ان يسبق امامه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بقيام ولا بانصراف. مشهور عند المتاخرين يقولون يكره. التعبير ابن قدامه هنا سليم لا يجوز يحرم.
- 13:48 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد شديد، فكيف مع هذا الوعيد الشديد يقول من قال من الفقهاء أن هذا مكروه فحسب؟
- 14:05 ولما روينا من الاخبار في الفصل الذي قبله ولانه تابع له فلا ينبغي ان يسبقه كما في تكبيره الاحرام، فان سبق امامه فعليه ان يرفع لياتي بذلك مؤتما بامامه، وقد روي عن ابو عمر انه قال اذا رفع احدكم راسه والامام ساجد فليسجد، واذا رفع الامام براسه فليمكث قدر ما رفع، فان لم يفعل حتى لحقه الامام سهوا او جهلا فلا شيء عليه لان هذا سبق يسير.
- 14:29 وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه، فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة، وهذا لا يقل بها المتأخرون. يشترطون الركنين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ولو كان له صلاة، عجيب. ولو كان له صلاة
- 14:57 لرجا له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، وعن ابن مسعود انه نظر الى من سبق الامام فقال لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. وعن ابن عمر وعن ابن عمر نحو ذلك وقال وامره بالاعاده لانه لم ياتي بالركن مؤتمن بامامه، فاشبه ما لو سبقه بتكبيره الاحرام والسلام. وقال ابن حامد في ذلك وجهان.
- 15:19 قال القاضي عندي تصح صلاته لانه اجتمع معه بالركن فصح الصلاه كما لو ركع معه ابتداء، هما وجهان هل تفسد اذا سبق الامام او لا. واما اشتراط انه لابد ركنين فزياده هذا ما وجدناه في كلام الامام. فصل فان ركع ورفع قبل ركوع امامه فقال ابو الخطاب ان فعله عمدا
- 15:43 فهل تبطل صلاته؟ ركع مع الامام، لكن الرفع رفع قبل الامام. على وجهه لانه سبقه بركن واحد فاشبه ما لو ركع قبله فحسب. وان فعله سهوا فصلاته صحيحه، وهل يعتد بتلك الركعه فهي روايتان، فاما ان سبقه بركعتين فركع قبله، فلما اراد ان يركع رفع، فلما اراد ان يرفع سجد عمدا بطل الصلاه، لانه لم يقتدي بامامه في اكثر ركعه، هذا قيدهم في الركنين، ولا اعرفه في كلام احمد. وان فعله سهوا
- 16:14 لم تبطل صلاته لانه معذور ولم يعتد بتلك الركعه لعدم اقتدائه بامامه فيها. فصل فان سبق الامام الماموم بركن كامل مثل ان ركع ورفع قبل ركوع الماموم لعذر من نعاس او زحام او عجله الامام فانه يفعل ما سبق به ويدرك امامه ولا شيء عليه، نص عليه احمد. قال المروض قلت لابي عبد الله الامام اذا سجد فرفع راسه قبل ان اسجد.
- 16:45 قال ان سجد واحده فاتبعه اذا رفع راسه، هذا لا اعلم فيه خلافا. وان سبق بركعه كامله او اكثر فانه وان وان سبق بركعه كامله او اكثر فانه يتبع امامه ويقضي ما سبقه الامام به، يعني اذا الامام يصلي سريع ففاتك ما انتبهت له. ما انتبهت وجدته ركعه وقام وسجد. هذا تتبعه وتقضي ما فاتك.
- 17:13 وقال في رجل نعس خلف الامام حتى صلى ركعتين. قال كانه ادرك ركعتين، فاذا سلم الامام صلى ركعتين وان سبقه باكثر من ركن واقل من ركعه ثم زال عذره فالمنصوص عن احمد انه يتبع امامه ولا يعتد بتلك الركعه فانه قال في رجل ركع امامه وسجد وهو قائم لا يشعر ولم يركع حتى سجد، فقال يسجد معه وياتي بركعه مكانها.
- 17:39 يعني يتابعه هذه الركعه التي فاتت منها اركان لا يعتد بها، يعتبر نفسه مسبوقا. وقال المروذي قلت لابي عبد الله الامام اذا سجد ورفع راسه قبل ان اسجد. قال ان كانت السجده واحده فاتبعه اذا رفع راسه، وان كانت السجدتان فلا يعتد بتلك الركعه، هذا الان تحديد الرك الركنين. لما؟ لانه هذا ذهب خلاص ذهب اكثر ركعه. فلا يعتد بتلك الركعه، وظاهر هذا انه متى سبقه بركعتين بطلت تلك الركعه، وان سبقه باقل من ذلك
- 18:08 فعله وأدرك إمامه، وقال أصحابنا في من زُحم عن السجود يوم الجمعة ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف وواتى الركوع في الثانية مع الإمام.
- 18:22 لا بد ان يدرك الركوع حتى يدرك ركعه. وهذا يقتضي انه يفعل ما فاته وان كان اكثر من ركن، وهذا قول الشافعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في اصحابه باصحابه في صلاه عصفان، حين قاموا خلفهم صفين، فسجد بالصف الاول والصف الثاني قائم، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الثانيه، فسجد الصف الثاني ثم تبعه. وكان ذلك جائزا للعذر فهذا مثله، وهذا قياس جيد.
- 18:48 وهذا نادرا ما يقع هذه الايام، اما قديما كان يقع بسبب الزحام، تصير لا تستطيع تسجد. وتشوف الامام سجد وقام وانت ما تستطيع. فا اي وقال مالك ان ادركهم المسبوخ في اول السجود فسجد معهم واعتد بها، وان علم انه لا يقدر على الركوع وادركهم في السجود حتى يستووا قياما، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، ثم يقضي الركعه ثم يسجد للسهو ونحوه، قال الاوزاعي ولم يجعل عليه سجدتي سهو.
- 19:18 والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هنا من قدامة رجح قول الشافعي على كل المذاهب، لأن الشافعي قاتل على صلاة الخوف. فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء من المنصوص، وإن فعل غير وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا والله أعلم.
- 19:44 مسألة قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. وجملته انه اذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين. واختلفت الرواية واختلفت الرواية عن أحمد هيجلس في استراحة وروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي
- 20:08 وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك والثوري واسحاق واصحاب الراي. وقال احمد اكثر الاحاديث على هذا. وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وعبد الله. وقال النعمان بن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اي لا يجلس. قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم. وقال ابو الزناد تلك السنه والروايه الثانيه انه يجلس يجلس جلسه استراحه وانها سنه. اختارها الخلال وهو احد قول الشافعي.
- 20:38 وقال الخلال رجع ابو عبد الله الى هذا. طبعا المسائل اللي نص عليها الخلال ان احمد رجع فيها هذه يجمع فيها اطروحه علميه. يعني ترك قوله بترك الجلوس، لما روى مالك بن الحويط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض، متفق عليه.
- 20:58 وبعضهم هذا وبعضهم قال هذا النبي لما كبر، اذا نقول يتحب الكبير. وذكره ايضا ابو حميد في التفت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعي للعمل به، وابو حميد قاله بمشهد من الصحابه. والمصير اليه، وقيل كان ان كان مصلي ضعيفا جلس الى استراحه لحاجته الى الجلوس، وان كان قويا لم يجلس لغناه عنه. وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان في اخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا جمع بين الاخبار وتوسط بين القولين، وحقيقه هذا الجمع جميل جدا.
- 21:29 فإذا قلنا يجلس فيحتمل أن يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضع ثم نهض. وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فتعي المصير إليه. وقال القلال روى عن أحمد ما لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه.
- 21:56 قال القاضي يجلس على قدميه ويليتيه مفضيا الى الارض لانه لو جلس مفترشا لم يامن السهو. الان انظر هذا الماخذ الدقيق عند الحنابله. لكن جلس مفترشا قد يسهو يظن نفسه بين السجدتين. فلهذا غاير بين صفتي الجلوس حتى لا يتم. فيشك هل جلس على السجده الاولى او الثانيه وهذا يامن من ذلك. وقال ابو الحسن الاامدي لا يختلف اصحابنا انه لا يلصق اليتيه في الارض في جلسه الاستراحه.
- 22:25 بل يجلس معلقا على الارض وعلى كلتا وعلى كلتي الروايتين ينهض الى القيام على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه. يعني قالوا معتمدا على ركبتيه يعني يكون ثقل القيام على ركبتيه، يعني لا يعجن لا يعتمد على يديه انه يعجن يضع يديه والعجل لا يصح، وقال لا يختلف قوله انه لا يعتمد على الارض. حديث العجل منكر. سواء قلنا يجلس في استراحه او لا يجلس.
- 22:53 وقال مالك والشافعي السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأن مالك بن الحويرث قال في طريقة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع من السجد الثاني استوى قاعدا ثم استوى على الأرض رواه النسائي، ولأن ذلك أعول للمصلي ولنا ما روى وال بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا لا يصح، رواه النسائي ولا يثرب، وفي لفظ إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه.
- 23:22 وعن ابن عمر أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواهما أبو داود، وهذا ليس قويا، وقال علي يكرم الله وجهه: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في ركعتين أوليين ألا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، رواه الأثرم.
- 23:41 وقال احمد بذلك جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاه ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي، وقال يرويه خالد بن الياس قال احمد ترك الناس حديثه ولانه اشق فكان افضل كالتجافي والافتراش، وحديث مالك محمول على شوف الاشق افضل، شوف هذه عندهم قاعده، على انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقه القيام لضعفه وكبره فقال
- 24:10 فانه قال اني بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. مساله الا ان يشق ذلك عليه فيعتمد على الارض. يعني اذا شق عليه النهوض على الصفه اللي ذكرنا فلا باس باعتماده على الارض بيده، لا اعلم احدا خالف في ذلك. وقد دل عليه حديث مالك بن الحويرث وقول علي الا ان يكون شيخا كبيرا ومشقه ذلك تكون لكبر او ضعف او مرض او سما ونحوه. مساله
- 24:38 ويستحب ان يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع راسه وانتهاءه عند اعتذاره من القيام ليكون مستوعبا جميع الركن المشروع فيه. يعني لكن هذا طويل يعني تقول الله اكبر يعني ايش تقول الله اكبر حتى تقوم فيها عثور وعلى هذا بقيه التكبيرات الا من جلس جلسه الاستراحه فانه ينتهي تكبيره عند انتهاء الجلوس ثم ينهض للقيام بغير تكبير وقال ابو الخطاب ينهض مكبرا وليس بصحيح
- 25:07 يعني أبو الخطاب جعل تكبيرة أخرى لجلسة الاستراحة، وهذا ليس بصحيح، فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يد الشرع بجمعهما فيه، مسألة قال:
- 25:25 ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني يصنع في الركعة الثانية من الصلاة مثل ما صنع في الركعة الأولى على ما وصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى مسيء في صلاته، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا لا وهذا لا لا نعلم لا خلاف فيه نعلمه. إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح.
- 25:49 لأن ذلك يراد بافتتاح الصلاة، وقد روى أبو هريرة، وقد روى مسلم عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية افتتح القرابة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وهذا يدل على أنه لم يكن يستفتح ولا يتأييد، ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاث خلافا فيما عدا الركعة الثالثة.
- 26:09 إذا يسألك شخص يقول لك أستعيذ إذا بدأت القراءة في الركعة الثانية تقول له لا النبي كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين يكتفي بالاستعاذة التي كانت في الركعة الأولى فأما الابتعاثة فاختلفت الرواية عن أحمد فيها في كل ركعة
- 26:24 فعنه انها تختص بالركعه الاولى وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري لحديث ابي هريره هذا. ولان الصلاه جمله واحده في القراءه فيها كالقراءه ولا واحده. ولهذا اعتبرنا الترتيب في القراءه بين الركعتين. فاشبه ما لو سجد للتلاوه في اثناء قراءته. فاذا اتى بالابتعاده في اولها كفى ذلك كالاستفتاح، فعلى هذه الروايه اذا ترك الابتعاده في الاولى نسيان او غيره اتى بها في الثانيه. والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه، لان الاستفتاح
- 26:52 لافتتاح الصلاة فإذا فات في أولها فات محله. والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانية وإن شرع القراءة في الثانية قبل الاستعاذة لم يأتي بها قبل تلك الركعة لأنها سنة في غير محلها. والرواية الثانية يستعيذ في كل ركعة. وهو قول ابن سيرين والشافعي. لقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
- 27:15 فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذه عند تكرير القراءه ولان مشروع القراءه فتكرر بقراءتها كما لو كانت في في صلاه، خبر ابو هريره او لا، هو مفسر القران فصل والمسبوق اذا ادرك الامام فيما بعد الركعه الاولى لم يستفتح، واما الاستعاذه فان قلنا المأموم اذا ادركت اذا ادرك الامام فيما بعد الركعه الاولى ما ما ما يقول دعاء الاستفتاح.
- 27:43 فإن قلنا تختص بالركعة الأولى لم يستعذ، لأن ما يدرك المأموم مع الإمام آخر صلاته، فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ. نص على هذا أحمد. وإن قلنا يتعيد في كل ركعة استعاذ لأن الاستعاذة في أول كل ركعة، فإن أراد المأموم القراءة استعاذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مسألة. فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين الشجرين. وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد.
- 28:13 وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا شوف لماذا يقول هذا؟ لانه غير واجب في القران جلوس التشهد غير واجب في القران والامه تفعله في صلاتها فان كانت الصلاه مغربا او رباعيه فهما واجبان فيها على احدى الروايتين التشهد الاول ها التشهد واجب ولا
- 28:42 وهو مذهب الليث واسحاق، والاخرى ليس بواجبين، وهو قول ابي حنيفه ومالك والشافعي، الجمهور لا يرونه واجبا. يقول لانهما يسقطان بالسهو، فاشبه السنن. طيب، عموم الواجبات نحن نفرق، الركن لا يسقط بالسهو، اما الواجب فيجبر بالسهو ولكنه يبقى واجبا. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه على فعله وامر به.
- 29:11 وفي حديث ابن عباس قال قولوا التحيات لله وسجد للسهو حين نسيه وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي وانما سقط بالسهو الى بدل فاشبهت جبرانات الحج تجبر بالدم وهي واجبه بخلاف السنن ولانه احد التشهدين فكان واجبا كالاخر وهذا شوف من المسائل المذهب الحنفي الحنبلي فيها قوي وصفه الجلوس لهذا كالجلوس بين السجدتين يكون مفترشا كما وصفنا وسواء كان في اخر صلاته او لم يكن
- 29:41 وبهذا قال الثوري واسحاق واصحاب الراي. وقال مالك يكون متوركا، مالك يرى التورك في التشهد مطلقا، ولكن هو التورك في الركعة الثانية. التورك في الركعة الثانية. على كل حال، لما روي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا. وقال الشافعي: إن كان متوسطا كقولنا وإن كان في آخر صلاته كقول مالك. الإمام الشافعي رحمه الله.
- 30:12 أن التشهد في صلاة الفجر تورك. مع أنه تشهد لأنه وحيد. أما في بقية الصلوات لا التورك في الثاني وفي الأول افتراش. صفة التورك أنك تجلس على إليتك وتجعل ساقك رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى.
- 30:43 ولنا حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد، فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر رجله اليمنى على قبلته، وقال: وآل بن حجر: لأنظرن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس
- 30:56 يعني للتشهد افترش اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى ونصب رجله اليمنى وهذان حديثان صحيحان حسنان يتعين الاخذ بهما وتقديمهما على حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود ثم يصح لصحتهما وكثره رواتهما فان ابا حميد ذكر حديثه في عشره من الصحابه فصدقا وهم متاخرا عن ابن مسعود وانما يؤخذ بالاخر في الاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقد بين ابو حميد فيه الفرق بين التشهدين فتكون زياده والاخذ بزياده واجب
- 31:27 مسألة ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليمنى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. هذه صفة الجلوس في التشهد. وجملته أنه ينسحب المصلي إذا جلس للتشهد وضع يده يد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع. مستقبلا بجميع أطرافها القبلة ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى.
- 31:57 يقبض منها القنصر والبنصر. يعني اول القنصر والبنصر تقبضهما ويحلق الابهام مع الوسطى. يعني يجعل الابهام مع الوسطى كحلقة متطا كانك ها واحد ايه كان 50 الخمسة اشارة بالخمسة ورفع السب ايه ايه وهي الاصبع التي تلي الابهام.
- 32:27 ويشير بالسبابه، السباب معروف وهي الاصبع التي تليها. لما روى وائل بن حجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق بإصبعه الوسطى والإبهام ورفع السباب مشيرا إليها. ايه. وقال أبو الحسن وقد روي الآمدي وقد روي عن أبي عبد الله أنه يجمع بين الصفات
- 32:57 بين أصابعه الثلاثة ها ويعقد الإبهام كعقد القمسين هذه أيضا صفة مروية في السنة أنك مو تحلق بين بين الوسطى والإبهام لا حتى الوسطى تقبضها وتضع الإبهام عليها
- 33:19 لما روي ان روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابه رواه مسلم، وقال الامدي وروي انه يبسط الخنصر والمنصر ليكون مستقبلا بهما القبله. وهذه الصفه موجوده عند كثير من الناس انه ما يقبض اصلا يبسط. وهذا ما يصح.
- 33:48 والاول اولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشير بالسبابه يرفعها عند ذكر الله في تشهده، لما روينا ولا يحركها، ولا يحركها هذا قول عروه. لما روى عبد الله بن الزبير لما روى عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه ولا يحركها.
- 34:11 رواه أبو داوود، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه، وأما زيادة التحريك يحركها فلا تصح. هي زيادة زادها زائدة. وهناك رسالة معاصرة في الموضوع. مسألة
- 34:28 قال ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا هو التشهد المختار عند امامنا رحمه الله، وعليه اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، قاله الترمذي وبه يقول الثوري واسحاق وابو ثور واصحاب الراي. هو لأن
- 34:58 حديث ابن مسعود فالكوفيون اكيد سيقولون به وكثير من اهل المشرق وقال عمر وقال مالك افضل التشهد تشهد عمر لان مالك ما عنده خبره بخبير بحديث ابن مسعود قال التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله وسائره كتشهد ابن مسعود لان عمر قاله بمحضر من الصحابه وغيرهم فكان فلم ينكروه فكان اجماعا وقال الشافعي افضل التشهد وكلها صحيحه لكنهم يبحثون في الافضل
- 35:29 ما روي عن ابن عباس ما روى ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران فيقول قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح الا ان في روايه مسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله
- 35:55 ولنا ما روى عبد الله، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله،
- 36:06 والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ اذا قعد احدكم الى الصلاه فليقل التحيات لله، وفيه فانكم اذا فعلتم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الارض، وفيه وليتخير فليتخير من المساله ما شاء، متفق عليه. وقال الترمذي:
- 36:32 حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه، وهو اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن عمر وجابر وموسى وعائشه، وعليه اكثر اهل العلم، فيتعين الاخذ به وتقديمه، فاما حديث عمر فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما قوله: واكثر اهل العلم على خلافه فكيف يكون اجماعا؟ على انه ليس الخلاف في اجزاء الصلاه في اجزائه بالصلاه، انما الخلاف الاولى والاحسن. والاحسن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه اصحابه واخذوا به، واما حديث ابن عباس
- 37:02 فانفرد به واختلف عنه في بعض الفاظه ففي بعض روايات مسلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله كروايه ابن مسعود. ثم روايه ابن مسعود اصح اسنادا واكثر رواه وقد اتفق على روايته جماعه من الصحابه فيكون اولى. ثم هو متضمن لزياده وفيه العطف بواو وهو اشهر في كلام العرب وفيه السلام بالالف واللام وهما الاستغراق، اما دعاء ابن عباس سلام
- 37:27 الشافعية يرجع، وقال عبد الرحمن بن أسود عن أبيه: حدثنا آآ عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة، وقال: كنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن، الواو والألف، وهذا يدل على ضبطه، فكان أولى. وهذه حجة قوية.
- 37:49 فاصل انه بأي تشهد تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح جائز، نص عليه احمد، قال تشهد عبد الله اعجب الي، وان تشهد بغيره فهو جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابه مختلفا دل على جوازه الجميع، كالقراءات المختلفه التي اجتمع عليها المصحف، قال القاضي وهذا يدل على انه اذا اسقط لفظه هي ساقطه في بعض التشهدات المرويه، صح تشهده، فعلى هذا يجوز ان فعلى هذا يجوز ان يقال اقل التشهد التحيات لله، السلام عليك
- 38:17 أيها النبي ورحمة الله، هذا اللي اتفق عليه كل التشهدات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أن محمدا رسول الله. وقد قال أحمد في رواية أبي داوود إذا قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر أشهد أرجو أن ينسئه. قال بن حامد رأيت هي الناس كلها تنقط بس الصوفية صاروا يزبدون يقولون سيدا. قال بن حامد رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة. لقولي
- 38:45 الأسود فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن، والأول أصح لما ذكرنا، وقول الأسود يدل على أنه الأولى والأحسن الإتيان بحروفه، وهو الذي ذكرنا أنه المختار، وعلى أن عبد الله
- 38:58 كان يرخص في ابدال بعض لفظات القران فالتشهد اولى، لا عبد الله ما كان يرخص في ابداله ولكن كان يقول عن اختلاف القراءات هو كقوله ك هلموا وتعالوا. فالتشهد وقد روي فقد روي ان انسانا كان يقرا عليه ان شجره الزقوم طعام الاثيم فيقول طعام اليتيم فقال ابو عبد فقال له عبد الله قل طعام الفاجر. وهذه الروايه ما تثبت.
- 39:23 فاما اذا اجتمعت عليه تشهدات كلها فليتعير الاتيان به وهذا مذهب الشافعي ويحمل كلامه على التبكيت فصل ولا تستحب الزياده على التشهد ولا تطويله وبهذا قال النخعي والثوري واسحاق اذا ما تزيد سيدنا رسول الله وعن الشعبي انه لم يرى بأسا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجمهور لا يرون الصلاه على النبي ولا يرونها مستحبه معناه تذكر النبي بس ما تصلي
- 39:51 فما بالك بالتسمية وهل فيها رد على الصوفية؟ أو قولك: تأيدنا رسول الله، وكذلك قال الشافعي، وعن عمر: كان إذا قال بسم الله إذا الشاهد قال بسم الله خير الأسماء.
- 40:03 وعن ابن عمر انه كان يسمي اولا وقال زدت وحده وحده لا شريك له واباح الدعاء فيه بما شاء. وهذا كله يحمل انهم قد حملوه هذه بعض صفات التشهد عن رسول الله عادي. وقال ايوب ويحيى بن سعيد وهشام بقول عمر في التسميه. وقد وقد روى جابر وقد روى جابر قال كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، بسم الله التحيات لله.
- 40:28 وذكر التشهد كتشهد ابن مسعود، اسال الله الجنه واعوذ به بالله من النار. فاذا التتميه وارده عن رسول الله، فاذا لا باس لا تسدئ. ورواها النساوي والماجي، وقال مالك ذلك واسع، وسمع ابن عبد الله، وسمع ابن عباس رجلا يقول بسم الله فانتهر، وهذا يدل على كراهيه البدعه الحسنه، فابن عباس لم يطمع احدا يقول بسم الله، فلما راى احدا يقول بسم الله انتهر.
- 40:51 هناك امور ينكرها الصحابه ويثبت انها ليست بدعه مثل تلبيه لبيك المعارج مثل صلاه الضحى هنا فائده ان الصحابي اذا لم يجد دليلا انكر واعتبرها بدعه وبه قال مالك واهل المدينه وابن منذر والشافعي وهو الصحيح لما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد فركتي الاوليين كانه على الرف حتى يقوم رواه ابو داوود والرف هي الحجار المحمات يعني لما يخففه
- 41:20 ولهذا ما يصلي، وهذا يدل على أنه لم يطوله ولم يزد على التشهد شيئا، وروي عن مسروق، إذن الصلاة على النبي، اللي الشعبي يقول لا بأس بها، هي التتمة التي تكون فيها التشهد الثاني.
- 41:35 قال كنا اذا جلسنا مع ابي بكر كانه على الرفف حتى يقوم هذا ثابت ورواه الامام احمد وقال حنبل رايت ابا عبد الله يصلي فاذا جلس في الجلسه بعد الركعتين اخف الجلوس ثم يقوم كانه على الرفف وانما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سنه الخليفه الراشد شوف ولان الصحيحه من التشهدات ليس فيه تسميه ولا شيء من هذه الزيادات زياده سيدنا ما بحثها الفقهاء التي يقولها الصوفيه لم؟ لانها اصلا ما احد كان يقولها
- 42:04 وكل الأمة قليلة أدب بس أنتم المؤدبين، ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث ولا غيرهم من وقع الخلاف فيه، وإن فعله جاس لأنه ذكر إلا أنه مروي
- 42:20 فصل واذا ادرك بعض الصلاه مع الامام فجلس مع الامام في اخر صلاته لم يزد الماموم على التشهد الاول بل يكرره، نص عليه احمد في من ادرك ركعه مع الامام قال يكرر التشهد ولا يصلي على النبي ولا يدعو بشيء ما يدعو به في التشهد الاخير لان ذلك انما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه وليس هذا كذلك، وهذا مروع عن ابن عمر.
- 42:42 اخر مسالتين معنا مساله ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. يعني اذا فرغ من التشهد الاول نهض قائما على صدر قدميه معتمدا على ركبتيه على ما ذكرنا. في نهوضه من السجده في الركعه الاولى. ولا يقدم احدى رجليه عند النهوض. كذلك قال ابن عباس وكرهه ابن وكرهه اسحاق وروي عن ابن عباس ذلك ان ذلك يقطع الصلاه ولخص فيه مجاهد. واسحاق للشيخ.
- 43:13 ولنا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه ابن عباس ويمكن للشيخ ان يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاه به لانه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان. يعني يقدم احد لا يقوم باحدى رجليه يقدم رجل ثم رجل بعدها فصل ثم يصلي الثالثه والرابعه
- 43:37 يصلي الثالث أو الرابع كالثانية، إلا أنه لا يقرأ فيهما شيء بعد الفاتحة ولا يجهر فيهما في صلاة الجهر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.