كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الصلاة (40) من المغني (60) 👇

39 دقيقة المغني — 60

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أعتذر عن مجلس اليوم السابق أنا كنت متعب متعب جدا. هذا إن شاء الله اليوم هذا هذا سيكون المجلس الأربعون من مجالس الصلاة والأخير والستون من المغني وسيكون نصفه في الصلاة والنصف الآخر في الجنائز قدر يسير منه إن شاء الله
  2. 0:28 في الجنازه فصل ولا يسن يعني لصلاه الاستسقاء لها اذان ولا اقامه ولا نعلم فيه خلافا فاذا اذن واقام لها يكون قد اتى بدعه ولا يقال بدعه حسنه وقد روى ابو هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامه ثم خطبنا ودعا وحول وجهه نحو القبله عاد الان هذا هذا نقل للعدم بعضهم يقول عدم النقل ليس نقل العدم هذا نقل للعدم
  3. 0:56 رافعًا يديه وقلب ردائه فجعل الأيمن على أيسر وأيسر أيمن رواه الأسرم، ولأنها طيب، وأحمد، ولكنه لا يصح رواه أحمد وابن ماجه، ولا يصح ولكن حكمه ثابت، ولأنها صلاة نافعة فلم يؤذن لها كسائر النوافل، قال أصحابنا وينادى لها الصلاة جامعة كقولهم في صلاة العيد والكسوف، في العيد ما جاء ما عندنا من الصلاة جامعة، كسوف فقط، في العيد ما فيه.
  4. 1:26 وهذه يعني تحتاج الى نظر فصل وليس لصلاه الاستسقاء وقت معين الا انها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف لان وقتها متسع فلا حاجه الى فعلها في وقت النهي يعني ما يفعلها بعد الفجر وبعد العصر حين يقوم قائم الظهيره ولولا فعلها في وقت العيد لما روت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس رواه ابو داوود يعني ظهر ولانها تشبهها في الموضع والصفه فكذلك الوقت
  5. 1:52 ولأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس لأنها ليس لها وقت معين فلا يكون لها وقت معين، لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند عند جماعة عند جماعة العلماء إلا بكر بن حزم. وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها. يعني بعد الظهر. مسألة، ثم يخطب ويستقبل القبلة. اختلفت الرواية في الخطبة الاستسقاء في وقت وفي وقتها.
  6. 2:21 والمشهور ان فيها خطوه بعد الصلاه، قال ابو بكر اتفقوا عن ابي عبد الله ان في صلاه الاستسقاء خطوه وصعودا على المنبر، والصحيح انها بعد الصلاه، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر وعليه جماعه الفقهاء لقول ابي هريره صلى ركعتين ثم خطبناها، ولقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين، ولانها صلاه ذات تكبير.
  7. 2:45 ولأنها صلاة بدات تكبير فأشبه صلاة عيد، والرواية الثانية وصلاة العيد يخطب له قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعد الصلاة عفوا، أنه يخطب قبل الصلاة، روي ذاك عن عمر بن الزبير وأبو بكر بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن حسن. وأبو بكر بن محمد بن عمرو ذهب إليه ليث بن سعد بن المنذر، لما روى أنس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى.
  8. 3:12 وعن عبد الله بن يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول ظهره الى الناس واستقبل القبله ثم حول الداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقران متفق عليه. وروى الاثرم بإسناده عن ابي الاسود. نعم. وروى الاثرم بإسناده عن ابي عن ابي الاسود. قال ادركت ابانا من عثمان وهشام بن اسماعيل وعمر بن عبد العزيز وهو بكر بن محمد بن عمرو بن حسن.
  9. 3:42 كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا خرجوا البراز فكانوا يخطبون للبراز للبراز يعني مكان بارز فكانوا يخطبون ثم يدعون الله ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ثم يحول أحدهم رداءه عن من الجانب الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن وينزل أحدهم فيقرأ الركعتين في الركعتين يجهر بهم الرواية الثانية هو مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار بكلا الأمرين
  10. 4:09 ودلالتهما على كلتا الصفتين، فيحتمل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين. والرابعه لا يخطب وانما يدعو يتضرع، لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يسال الدعاء والتضرع. نعم. والاول والاول واما وايما فعل فهو جائز، لان الخطبه غير واجبه على الروايات كلها، فان شاء فعلها وان شاء تركها. ولولا ان يخطب بعد الصلاه خطبه واحده لتكون كالعيد. وليكونوا قد فرغوا من الصلاه.
  11. 4:39 وإن أجيب دعاءهم فأغيثه فلا يحتاجون إلى الصراط في المطر، وقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه نفي للصفة لا لأصل الخطبة، يعني أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما كانت خطبتها الدعاء والتضرع والتكبير. مسألة ويستقبل القبلة ويحول ردائه فيجعل اليمين يسارا ويسار يمينا ويفعل الناس كذلك، قديما يلبسون الأردية هذه التي نلبسها نحن في الحج، وهذه تحويلها لا يضر شيئا.
  12. 5:09 وجملته انه يستحب للخطيب استقبال القبله في اثناء الخطبه. لما روى عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه الى القبله يدعو، يعني هذا اثناء الدعاء رواه البخاري، وفي لفظ فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو، وهذا دليل انه القبله قبله الصلاه هي قبله الدعاء، لكن ما يقول المعطله ان السماء هي قبله الدعاء.
  13. 5:36 ويستحب ويستحب ان يدعو سرا حال استقبال قبله، فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم فامن علينا بمغفره ذنوبنا واجابتنا في سقيانا وسعه ارزاقنا، ثم يدعو بما شاء من امر من امر دين ودنيا. ذكر ابن قدامه هذا الشافعي ذكره. اخوه ابن قدامه استنسخه من كتب الشافعيه وجاء به.
  14. 6:05 ولا اعلم فيه اثرا ولعل الشافعي عنده فيه خبر. يقولون انما يستحب الاسرار ليكون اقرب من الاخلاص وابلغ في الخشوع والخضوع والتضرع واسرع في الاجابه. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. واستحب الجهر بعضه يسمع الناس ويؤمنون على دعائه. ويستحب ان يحول رداءه حال استقبال قبله لان في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول الى الناس ظهره واستقبل قبله ثم حول رداء متفق عليه وهذا لفظ.
  15. 6:34 رواه البخاري وفي لفظ رواه مسلم فحول رداءه حين استقبل قبله وفي لفظ وقال برداء متفق عليه. ويستحب تحويل الرداء للامام والمأمومين في قول اكثر اهل العلم، وقال ابو حنيفه لا يسن لانه دعاء فلا يستحب تحويل الرداء كسائر الادعيه. وهذا انكره ابو حنيفه كان كاره صلاه الاستسقاء من الاساس. وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان تتبع، وحكي عن سعيد وعروه الثوري ان تحويل الرداء مختص بالامام دون المأموم.
  16. 7:03 وهو قول ليس وابو يوسف ومحمد وحسن لأنه نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على تخصيصه به دليل كيف وقد عُقل المعنى وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصم وقد جاء ذلك في بعض الحديث وصفة تقليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين
  17. 7:31 روى ذلك روى روي ذلك عن بني عثمان وعمر بن عبد العزيز تقدم على الاثر وهشام بن اسماعيل وبكر بن محمد بن عمرو بن حسن وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال يجعل اعلاه اسفله هذا القلب عند الشافعي يجعل اعلاه اسفله والواقع انه لا يمين يمين شمال شمال يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصه سوداء فاراد ان يجعل اسفلها اعلاها.
  18. 7:56 فلما ثقل جعل الانعطاف الذي الايسر على عاتقه الايمن والذي على الايمن على عاتقه الايسر لو الاسفل اللي استدل به الامام الشافعي رحمه الله من زيادات الداروردي انفرد بها عبد العزيز بن محمد داروردي وهو صدوق له اوهام والعجيب انه في التعليق حاطين صحيح صححوا الالباني لكن لو ينتبه زياده ذكر الاعلى والاسفل من مفاريض الداروردي
  19. 8:26 رواه ابو داوود، ودليله ما رواه ابو داوود باسنادها ان النبي صلى الله عليه وسلم حول داه وجعل عطافه الايمن على عاتقه اليسر، وجعل عطافه اليسر على عاتقه الايمن. وفي حديث ابي هريره، والزياده التي نقلها ان ثبتت فهي ظن الراوي لا يترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ابن قدامه تشكك فيها. ومنتبه لها كثيرون، هذه الزياده حتى محققين المسلمين انتبهوا لها، وهي زياده دار ولدي فقط. وهذه مشكله المحقق لما يكون ما هو دارس فقه.
  20. 8:53 فتجده يقول هذا حديث له شواهد وما ينتبه ان هناك لفظه في الحديث قال بها فقيه ولم يقل بها اخر وهي زياده وهذه تكررت معنا وقد نقل تحوير الرداء عن جماعه لم ينقل عن احد لم ينقل احد لم ينقل عن احد منهم انه جعل اعلاه واسفله ويبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الاوقات لثقل الرداء
  21. 9:20 فصل ويستحب رفع اليد الايدي في دعاء الاستسقاء لما روى البخاري عن انس قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا الاستسقاء وانه يرفع يديه حتى يرى بوضع الطيف وفي حديث ايضا لانس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس ايديهم. مسأله ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار وجملته ان الامام اذا صعد المنبر جلس وان شاء لم يجلس لان الجلوس لم ينقل.
  22. 9:48 ولا ها هنا أذان ليجلس في وقته، ثم يخطب خطبة واحدة يفتحها بالتكبير، وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: وقال مالك والشافعي: اخطب خطبتي كخطبتي العيد، لقول ابن عباس صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع في العيد.
  23. 10:03 ولانها اشبهها اشبهتها في التكبير وفي صفه الصلاه فتشبيهها في الخطبتين، ولنا ان قول قول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء التضرع والتكبير، وهذا وهذا يدل على انه ما في الصلاه ما في الصلاه بين ذلك بسكوت ولا جلوس، ولان كل من نقل الخطبه لم ينقل خطبتين، ولان المقصود انما هو دعاء الله ليغيثهم. ولا اثر لكونها خطوتين في ذلك، والصحيح من حديث ابن عباس انه قال: صلى ركعتين كما كان يصلي العيد.
  24. 10:32 ولو كان النقل كما ذكروا فهو محمول على الصلاة بدليل اول حديث. ويستحب ان يستفتح الخطبه بالتكبير كخطبه العيد. ويكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وسائر الايات التي فيها الامر به فان الله وعدهم بارسال الغيث اذا استغفروه. وروي عن عمر انه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقال لقد استسقيت بمجاديح السماء.
  25. 11:06 وهذا روعه عبد الرثاق وابن ابي شيبه رواه الشعبي عن عمر ولم يدركه، وعن عمر بن عبد العزيز انه كتب للميمون بن مهران يقول قد كتبت الى البلدان ان يخرجوا الاستسقاء لموضع كذا وكذا وامرتهم بالصدقه والصلاه، قال الله تعالى قد افلح من تزكى، ولاحظ انهم لا ينصون على التوسل بالنبي ولا الاستغاثه باولياء ولا غيره. واذكر اسم رب وذكر اسم ربه فصلى
  26. 11:32 وامرتهم ان يقولوا كما قال ابوهم ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويقولون كما قال نوح والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. ويقولوا كما قال يونس فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ويقول كما قال موسى ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فغفر له انه هو الغفور الرحيم.
  27. 12:00 لأن المعاصي سبب انقطاع الغيث والاستغفار والتوبة تمحو المعاصي المانع من الغيث يأتي الله به ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعائه فروى جابرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا وغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل في لفظ غير رائس راه داوود قال قال خطابي مريعا يروى على وجهين بالياء والباء يعني مريعا ومربعا
  28. 12:28 فمن رواه في الياء جعله من المراعى، يقال امر على المكان اذا اخصب، ومن رواه مربعا بما جعل معناه منبتا للربيع. وعن عائشه شكى الناس الى النبي صلى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى. في المصلى. وعد الناس يوما يخرجون فيه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجه الشمس.
  29. 12:52 فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جلب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
  30. 13:24 لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الناس ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه نعم ثم اقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين
  31. 13:56 يروي يونس بن يزيد العيلي عن هشام بن عروه وليس من اصحابه وقال ابو داوود غريب اسناده جيد يعني اسناده متصل نعم وقال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت رواهما ابو داوود
  32. 14:23 لكن هذه ادعيه فامر هين، روى ابن قتيبة باسناده في غريب الحديث عن انس ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقاه وصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءه، وكان يقرا في العيدين واستسقاه في الركعه الاولى بفاتحه الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه بفاتحه الكتاب وهل اتاك حديث الغاشيه؟ فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب ردائه ورفع يديه وكبر تكبيره قبل ان يستسقي، طبعا حديث كله منكر هذا.
  33. 14:52 ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا سائلا مسبلا مجللا
  34. 15:08 ديما درورا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث اللهم به تحيي البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد، اللهم انزل في ارضنا زينتها وانزل علينا في ارضنا سكنها، اللهم انزل علينا من السماء ماء طهورا فاحيي به بلده ميتا واسقه واسقه مما خلقت انعاما واناسي كثيرا.
  35. 15:37 قال ابن قتيبة المغيث المحيي باذن الله والحياة الذي تحيا به الارض والمال والجدى والجدى المطر العام ومنه اخذ جدى العطية والجدوى مقصورة والطبق الذي يطبق الارض والغدق والمغدق الكثير القطر والمونق المعجب والمريع ذو المراعة والخصب والمربع من قولك ربعت مكان كذا اذا قمت به
  36. 16:01 أربعة مكة وأربع وأربع على نفسك أرفق والمرتع من رتعة الإبل إذا أرعت والسابل من السبل وهو المطر يقول سبل سابل كما يقال مطر ماطر والرائث البطيء والسكن القوة لأن الأرض تسكن به وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا مجللا
  37. 16:27 طبقا سائحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجج عنا من القانطين، اللهم ان بالعباد والبلاد من اللاواء والضنك والجهد ما لا نشكوه الا اليك، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك وارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا.
  38. 16:58 وهل من شرط هذه الصلاة اذن الامام؟ انا روايتين. احداهما لا يستحب الا بخروج الامام ورجل من قبله. قال ابو بكر فاذا خرجوا بغير اذن الامام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة، نص عليه احمد، وعنهم انهم يصلون لانفسهم ويخطب بهم احدهم، فعلى هذه الرواية كل استسقاء مشروعا في حق كل احد مقيم ومسافر واهل القرى والاعراب، لانها صلاة نافلة فاشبه صلاة الكسوف. ووجه الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بها
  39. 17:25 على صفة فلا فلا يتعدى تلك الصفة وهو انه صلاها باصحابه وكذلك خلفاء من بعدهم فلا تشرع الا على مثل هذه الصفة ويستحب ان يستسقي من ظهر صلاحه لانه اقرب الى اجابه الدعاء، لاحظ هذا معنى الاستسقاء ان تستسقي بدعائه، لاحظ هذه هي يقول فان عمر استسقى بالعباس يعني ليس توسما بالذات
  40. 17:52 عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عمر استسقى عمر بن عامر رماد أبي العباس، فقال: اللهم إن هذا عم نبيك، لاتوجه إليه به فاسقنه، فما برحه حتى سقاه
  41. 18:03 وروي أن معاويه خرج يستسقي فلما جلس على المنبر قال أن يزيد بن الأسود الجرشي فقام يزيد فدعاه معاويه فجلس عند رجليه فقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا الله فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها الريح فاسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم واستسقى بالضحاك مرة أخرى. وهذا في المذهب لما يقول استسقى بالصالحين يعني بدعائه. ما هو بالذوات.
  42. 18:31 مسألة: فيسوقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، وبهذا قال مالك والشافعي
  43. 18:35 وقال اسحاق لا يخرجون الا مرة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الا مرة واحدة ولكن يجتمعون في مساجدهم فاذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله تعالى ودعوا ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس ولنا أن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله يحب الملحين في الدعاء وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثاني لاستغنائه لاستغنائه عن الخروج بإجابته أول مرة والخروج في المرة الأولى
  44. 19:03 آكد مما بعدها لورود السنة به
  45. 19:08 فصلوا وان انتهوا بالخروج فسوقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وشكروا الله على نعمته وسالوه المزيد من فضله. وان خرجوا فسوقوا قبل ان يصلوا، صلوا شكرا شكرا لله تعالى وحمدوه ودعوه ودعوه، ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الدعاء عند ثلاث عند التقاء الجيش واقام الصلاه ونزول الغيث. وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم قال صيبا نافعا رواه البخاري.
  46. 19:38 وهذا خبر التقاء نزول الغيث موقوف على سهل بن سعد. فصل ويستحب أن يقف في أول مطر ويخرج رحله ليصيبه لما روى أن أنس لم ينزل
  47. 19:49 أن النبي صلى الله عليه لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته رواه البخاري وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه أخرج رحلي وهو راشي يصيب المطر هذا رواه البخاري في الدم المفرد وهو ثابت ويستحب أن يتوضأ من ماء المطر إذا سال السيل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا سال السيل يقول اخرجوا بنا إلى هذا البلد الذي جعله طهورا فنطهر هذا حديث منكر
  48. 20:17 وهذا أيضا ما يؤخذ عن المصنف أنه يستحب أمور بأحاديث واهية جدا. فأصلا يستحب أن يستسقي الناس عقيب صلواتهم ويدعو ويوم الجمعة يدعو الإمام على المنبر ويؤمن الناس. قال القاضي الاستسقاء ثلاثة أضرب أكملها
  49. 20:35 الخروج والصلاة على ما وصفنا، ويليه استسقاء الامام على المنبر لما روي ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطع السبل فادعوا الله ليغثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
  50. 21:02 قال أنس: ولا والله ما ورى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائها سحابة مثل الترس، فلما توصلت السماء انتثرت
  51. 21:15 ثم امطرت، فلا والله ما راينا ستا ثم دخل ذلك من ذلك الباب رجل رجل في الجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو فاستقبله وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطع السبل يعني من كثره المطر، فادعو الله ان يمسكها عنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال حوالينا ولا علينا.
  52. 21:36 اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس واتفقوا عليه والثالثة ندعو الله عقيب صلواتهم وفي خلواتهم أدبار الصلوات هذا عاد فيه بحث وقد كتبت بحثا في الموضوع في موضوع استحباب الدعاء أدبار الصلوات هي أدبار الصلوات المراد آخرها الله أعلم ولا يوجد شيء قائم في في هذا ولكن هذا قال به بعض الفقهاء ولا أعلم فيه رواية عن أحمد
  53. 22:06 فصل واذا كثر المطر بحيث يضرهم او مياه العيون دعوا الله ان يخففه ويصرفه يصرف عنهم مضرته ويجعله في اماكن تنفع ولا تضر كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الذي قبل هذا ولان الضرر بزياده المطر احد الضررين فيستحب الدعاء لازالته كانقطاعه. هذا عاد مثال على اذا زاد حده انقلب الى ضده. ولهذا يقولون عليك باقلال الزياره ف لان المطر اذا دام ملى وكذلك المرء.
  54. 22:35 وارجو ان لا تمل هذه الدروس. مسأله وان خرج معهم اهل الذمه لم يمنعوا وامرهم ان يكونوا منفردين عن المسلمين، وجملته انه لا يستحب اخراج اهل الذمه لانهم اعداء الله الذين كفروا به وبدلوا نعمته كفرا، فهم بعيدون عن من الاجابه. وان اغيث المسلمون فربما قالوا هذا حصل بدعائنا واجابتنا. وان خرجوا لم لم يمنعوا لانهم يطلبون ارزاقهم من ربهم فلا يمنعون ذلك. ولا يبعد وان يجيبهم الله.
  55. 23:03 لانه قد ضمن ارزاقهم في الدنيا كما ضمن ارزاق المؤمنين شوف هذه جميله ولان الكافر ياكل بحسنات في الدنيا ويؤمر بالانفراد عن المسلمين لانه لا يؤمن ان يصيبهم عذاب فيعم من حضره فان قام فان قوم عاد استشقوا فارسل الله عليهم ريحا صرصرا فهلكتهم
  56. 23:21 فإن قيل فينبغي أن يمنعوا من الخروج يوم يخرج المسلمين لئلا المسلمون لئلا يظنوا أنهم حصلوا من السقي بدعائهم قلنا ولا يؤمن أن أن يتفق رزول الغيث يوم يخرجون وحده فيكون أعظم لفتنتهم وربما افتتن افتتن غيرهم بهم. الآن هذا آخر شيء الفصل في تارك الصراط. وهنا سيكون هناك مناقشة المصنف.
  57. 23:46 مسألة ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها وغير جاحد دعي إليها وقت الصلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل. طبعا مذاهب عامة على القتل مذاهب أهل الحديث. نعم. ومثل حتى يذكرونها في كتب العقيدة مسألة قتل تارك الصلاة.
  58. 24:10 وجملتها ان تارك الصلاة لا يخلو من ان اما ان يكون جاحدا لوجوبها وهذا كافر او غير جاحد، فان كان جاحدا لوجوبها نظر فيه. فان كان جاهلا وهم من يجهل ذلك كالحديث عهد بالاسلام والناشئ بالباديه عرف وجوبها وعلم ولم يحكم بكفره لانه معذور. لاحظ ان هذا جهل ولكن جهل يحصل معه تعريف. اما الجهل الموجود اليوم الذي لا ينضبط من القائل به هو العالم والجاهل فيه العالم والعامي فيه سواء
  59. 24:40 وجهل لا يزول، هذا جهل لا أوجد له في الشريعة. هذا لا أوجد له في الشريعة. وإن لم يكن ممن يجهل كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر. لاحظ أنه رفع العذر بصفة في الشخص. ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره. ما طيب الآن على نهج بعض الناس يقول ابن مسعود يذكر معوذتين، فلان كذا فلان كذا ويأتونك بأمثل لا تنطبق على هذا.
  60. 25:07 فلا يوجد أحد يعذر في كل المسائل، فالفقهاء لم يختلفوا على أن الناشئ بين المسلمين لو أنكر وجوب الصلاة لم يعذر
  61. 25:15 فلماذا لا يقاس عليه غيره مثلا ممن يدعو غير الله؟ لان الادله لان ادله الوجوب ظاهره في الكتاب والسنه والسموون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها الا تكذيبا لله ولرسوله واجماع الأمور وهذا يصير مرتدا على الاسلام وحكم حكم سائر المرتدين في الاستتابه والقتل ولا يعلم في ذلك خلافا وان تركها لمرض او عجز عن اركانها قيل له ان ذلك لا لا يسقط الصلاه وانه يجب ان يصلي على حسب طاقته. وان تركها
  62. 25:45 تهاونا او كسلا دعي الى فعلها وقيل له ان صلي ان صليت والا قتلناك فان صلى والا وجب قتله ولا يقتل حتى يحوث ثلاثا ويضيق عليه فيها طبعا اشتراط الاستتابه ثلاثه ايام هذه فيها نقاش ويدعى في كل وقت في وقت الصلاه الى فعلها ويخوف القتل فان صلى والا قتل بالسيف
  63. 26:06 وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي، وقال الزهري يضرب ويسجن، وبه قال أبو حنيفة، قال ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلد أمر مسلم إلا بعد ثلاث كفر بعد إيمان، زنا بعد حصان، أوقات نفسه بغير حق.
  64. 26:20 متفق عليه، وهذا مصدر منه احد الثلاث، فلا يحل دمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتنا وقاتلنا الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دمائهم دمائهم واموالهم الا بحقها متفق عليه، ولانه فرع من فروع الدين فلا يخطئ بتركه كالحج، ولان القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاه ولا يجوز ولا يجوز شرع زاجر عن تحقيق المزجور عنه.
  65. 26:44 والقتل يمنع فعل الصلاه دائما فلا يشرع، ولان الاصل تحريم الدم فلا تثبت الاباحه الا بنص او معنى نص والاصل عدمه، ولنا قول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، يعني مفهوم يعني مفهوم انه اذا ما اقاموا الصلاه يقتلوه، فاباح قتلهم، وشرط في تخليه سبيله التوبه والاسلام واقاموا الصلاه وايتاء الزكاه، فمتى ممكن يردون عليه يقولون انت ما تقتل تارك الزكاه.
  66. 27:13 فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأتي بشرط تخليته فيبقى على وجوب القتل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برأت منه الذمة، وهذا يدل على اباحة قتله، وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكفر مبيح للقتل، وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه ان غير المصلين يباح قتلهم، ولأنه هذا قود هذا قود يريح الباب، ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا ماء، فواجب أن يقتل تارككك الشهادة، وحديثهم حج لنا لأنه أخبر
  67. 27:43 الذي اخبر لان الخبر الذي رويناه يدل على ان تركها كفر والحديث الاخر استثنى منه الا بحقها والصلاه من حقها وعن انس قال قال ابو بكر انما قال اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واتوا الزكاه رواه الدارقطني
  68. 27:59 طبعا هذا تفسير ولا ما هذه روايه بكر ما هي ثابته ثم ان احاديثنا خاصه فنخص بها عموم ما ذكروه ولا يصح قياسه على الحج لان الحج مختلف في جواز تاخيره ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه وقولهم ان هذا يفضي الى ترك الصلاه بالكليه قلنا الظاهر ان من يعلم انه يقتل ان ترك الصلاه لا يتركها سيما بعد استاذ ثلاثه ايام. فان تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته فلا فائده في بقائه.
  69. 28:25 ولا يكون القتل هو المفوض له، ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف إنسان. هذه هذه قاعدة في الحدود. يقول لو ضرينا هذا سننفع ألف غيره. أن يرتدعون به. وتحصيل ذلك بتفويت احتمال الصلاة احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل. وإذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة. وهي إحدى الروايتين عن أحمد. لا أحمد يحدها بثلاثة. أنه يبدأ السبب على الثلاثة.
  70. 29:02 لانه قد يترك الصلاه والصلاه لا يشوفها، فاذا تكرر ثلاثا نعم ايه لانه تارك للصلاه فليس من قتله كتارك ثلاث، ولا الاخبار تتناول تارك صلاه واحده. لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها. لان الاولى لا يعلم تركها الا بفوات وقتها فتصير فائته. لا يجب القتل بفواتها بفواتها فاذا ضاق وقتها علم انه يريد تركها فوجب قتله. والثانيه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعه.
  71. 29:31 عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك تحقق أنه تارك لها رغبة عنها، واعتبر أنه -طبعاً هذا كله إذا لم يقضي- إذا قضى انتهى الأمر، وهذا نص -وهذا بين المرأة في تعظيم قدر الصلاة
  72. 29:49 ويعتبر ان يضيق وقته الراوي عن فعلها لما ذكرنا، وحكى ابن حامد عن اسحاق بن شاق الله انه ان ترك صلاه لا تجمع الا ما بعدها كصلاه الفجر والعصر وجب قتله. وهذا ما يوحي عليه كلام اسحاق. كلام اسحاق. قال الظهر عنده لا يكفر بتركها حتى يدخل المغرب ولا يدرك ادخل العصر، وان ترك الاولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله لان الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء، وهذا قول حسن. هذا قول اسحاق. نقله محمد بن نصر في تعظيم قضاء الصلاه.
  73. 30:18 واختلفت الروايه هل يقتل لكفره او حدا فروي انه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في بين المسلمين ولا يرثه احد ولا يرثه احدا اختار بن شاقله وبن حامد ومذهب الحسن والنخعي والشعبي وايوب السختياني والاوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد واسحاق هذا المذهب كله حديث مذهب الصحابه ومحمد بن الحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن محمد بن الحسن يقول بهذا لان اعرف ان الشافعي ناظر في الامر
  74. 30:46 لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي لفظ عن جابر، يعني هو أصلا ما كان يرى قتله، ما أدري. وفي لفظ عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وعن بريدة قال: بيننا وبينهم ترك الصلاة، ومن تركها فقد كفر، رواه أبو مسلم.
  75. 31:03 وقال اول ما تفقدون من دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: اول ما تفقدون من دينكم الامانه، واخر ما تفقدون الصلاه، قال احمد: كل شيء ذهب اخر لم يبقى منه شيء، وقال عمر لاحظ في الاسلام من ترك الصلاه، هذا اقول في اثار الصحابه، وعن عليم من لم يصلي فهو كافر، وقال ابن مسعود: لمن لم يصلي فلا دين له.
  76. 31:21 وقال عبد الله بن شقيق لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال ترك الكفر غير الصلاه ولانها عباده يدخل بها الاسلام فيخرج بتركها منه كالشهاده والروايه الثانيه يقتل حدا وهذه لا اعلمها روايه ثابته عن احمد مع الحكم باسلامي كزان محصن وهذا اختيار ابي عبد الله بن بطه وانا اتعجب حقيقه انه هذا اختيار مبطه مع ان الظاهر في الابانه انه يكفر وانكر قول من قال انه يكفر والواقع شوف الان هذا بعد القتل ولهذا ابن تيميه يقول من قال بهذا من الفقهاء
  77. 31:50 دخلت عليه شبهه المرجعه لان الذي يصر حتى يقتل هذا اليوم حتى في زماننا اكثر من اظهر القول بعدم تكفير تلك الصلاه الالباني ومع ذلك يكفر ب من من قتل على تركها لانه اشبه ما يكون بالطائفه الممتنعه وذكر ان المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول اكثر الفقهاء وقول ابي حنيفه ومالك والشافعي
  78. 32:14 وروي عن حذيفه انه ياتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام الا قول لا اله الا الله، طيب هؤلاء جهله ما يدخلون في الباب. قيل وما ينفعهم؟ قال تنجيهم من النار لا ابا لك. وعن ولان قال انتهيت الى داري فوجدت شاة مذبوحه فقلت من ذبحها؟
  79. 32:45 نعم من ذبحها؟ قال غلامك، قال والله قلت والله غلامي لا يصلي، فقالت النسوة نحن علمناه يسمي فرجعت لابن مسعود فسالته عن ذلك فامرني باكلها، هذا الصبي هذا الصبي اصلا غير ملزم بالصلاة فهذا خارج البحث والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا يعني ما لم ياتي بناقض وترك الصلاة ناقض.
  80. 33:09 وعن ابي ذر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما من عبد يقول قال لا اله الا الله ثم مات على ذاك الا دخل الجنه، طيب الطائفه الممتنعه اصحاب مسيلمه قالوا وكفروا لانهم جاؤوا ايش اسم والحديث مثلا هذا معنى مقيده وعن عواد بن الصامت قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول عبده ورسوله وان عيسى
  81. 33:30 عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل على ما كان من عمل هذا كقوله في في في مسيء صلاته فاقرأ واقرأ ما تيسر من القرآن وما تيسر الفاتحة وما كان من عمل يعني من صلاة ومع شيء
  82. 33:48 وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، وهو قد يكون الانسان يصلي ولكن تذهب صلاته بالحقوق فيبقى من اثارها برة. متفق على هذا الحديث كلها ومثلها كثير. وعن عباده بن الصامت قال خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليله فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه وان لم ياتي بهن
  83. 34:17 فليس له عند الله عهد، يعني من لم يأتي بهن على حقهن، يعني انتقص من حقهن، هذا جمع بينه وبين الأدلة الأخرى. إن شاء عذاب وإن شاء ادخله الجنة، ولو كان كافرا لم يدخلوا تحت المشيئة، هذا المقصر. لهذا فرق بين الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، والذين لا يصلون البتة، قال لا ما صلوا. وقال خلال في جامعه
  84. 34:41 حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن شميل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى القبى فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على بابه، قالوا: ما هذا؟ قال: مملوك لآل فلان
  85. 34:54 كان من امره قال كان قال كان من امره قال كان يشهد الا اله الا الله قال نعم ولكنه كان وكان فقال اما كان يصلي قال قد كان يصلي ويداع قال ارجعوا فاغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكه تحول بيني وبينه وهذا حديث منكر هذا من جهه ومن جهه اخرى هو كان يصلي ويداع ما كان تارك الكليه ورووا باسناد عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله يعني هو لم ياتي بناقل
  86. 35:24 ولأن ذلك اجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله لأنه يوجد من لا يكفر لكن من يكفرون يمتنعون وقد يكون على الحق فحتى الرافضي والإسماعيلي ما ترك تكفير وحتى وحتى الجهمي حتى الجهمية مثلا ابن أبي دؤاد اللي أئمة أهل السنة أجمعوا على تكفيرهم يوجد من غسلهم وصلى عليهم نعم لأنه دائما يوجد من يحكم بالإسلام ويجد العوام الذين لا يعرفون الأمر
  87. 35:51 والصلاة عليه ودهنه في مقابل المسلمين ولا منع وراثته من وراثه ميراثه، هؤلاء لو استفتوا فقيها يكفر تلك الصلاة ولم يزالوا موجودين لمنع، لكن الناس كثير منهم لا يستفتي ومنهم من حق من من من يتورع، وإلا هذا متحقق حتى في أصحاب البدعة المكفرة، على أنك لا تستطيع أن تجوب كل بلاد المسلمين فتعرف. ولا منعهم من ميراث ولا فرق بين الزوجين لترك الصلاة من أحدهما، أحمد فرخ له فتوى فرخ. وهذا هو مقتضى قول الحنابلة بالتكفير.
  88. 36:21 هذا هو مقتضى قوله مع كثره تاركي الصلاه ها فلو سال الناس فقيها حنبليا لا افتاه فهذا استبدال ضعيف حقيقه ولو كان كافرا لثبت هذه الاحكام كلها هذه يثبتها من من يقول ب ولا يثبتها من يكفر فعدنا الى الى النزاع نفسه ولا نعلم خلافا
  89. 36:48 بين المسلمين في ان تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. لا بأس. الآن عمر نذر في الجاهلية ووجب عليه النذر مع انه كان في الجاهلية كان مشركا. ها؟ نعم. وأما الحديث المتقدم فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، في الواقع لا. قال لك العهد
  90. 37:16 لم يكونوا يرون شيئا تركوه كفرا فليس بمسلم في بعض الالفاظ اثر ابن عباس فقد ولى الاسلام ظهره يقول لا الحقيقه كقول سباب مسلم فسوق قتاله كفر هذا فارغ قتاله كفر فيها فرخ وهذا الكفر بالالف والنم هذه هذه تختلف هذه تختلف هذه منكره وقد وردت اخبار اخرى فيها وقوله كفر بالله تبرؤا من نسب وان دق
  91. 37:43 ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومع ذلك عبد الله بن شقيق خص كل هذه الذنوب من كل هذه الذنوب ترك الصلاه. و فدل ان ترك الصلاه محمول على كفر اكبر كفر اخر. وقوله من اتى حائضا امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد ومن قال مطرنا بنووي كذا فهو كافر بالله ومؤمن بالكوكب وقوله من حلف بغير الله فقد اشرك وقوله شارب الخمر كعابد وثن. هو كعابد وثن لانه ما يصلي.
  92. 38:12 وأشباه هذا المعلن به التشديد في الوعيد وهو أصلب القولين، وهذا والله أعلم، وهذا من حقيقة من أضعف المواطن وأسوأها التي وقعت في المصنف، آخر مسألة معنا في كتاب الصلاة عموما، فالصوم من ترك شرطا مجمعا على صحته أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركه حكمه حكمه حكمه. لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، في الواقع أن من أخروا الصلاة عن وقتها مع أن هذا شرط النبي لم يجعله كالتاركه.
  93. 38:43 ما قال صلوا الصلاه وقتها واجعلوا صلاتكم معا سوها. وان ترك مختلفا فيك ازاله النجاسه وقراءه الفاتحه والطمانينه واعجال بين الركوع والسجود او بين السجدتين معتقد جواز ذلك فلا شيء عليه. وان ترك معتقد تحريمه لزمه على الصلاه ولا يقتل من اجل ذلك بحال لانه مختلف فيه فاشبه متزوج بغير ولي وسارق مال له فيه شبهه. وبهذا نكون انهينا كتاب الصلاه. والحمد لله. وهكذا نكون انهينا عموما يعني معظم العبادات.
  94. 39:12 وإن شاء الله ندخل في الجنائز