كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٢ ] المجلس الثاني كتاب الطهارة

38 دقيقة زاد المسافر — 2

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني من كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى. في المجلس الماضي اظن ان هناك مسألة بسرعة المسائل لم لم يفهمها بعض الناس وهي مسألة تعارض العمومين. تعارض العمومين. اعيد شرحها سريعا. عندنا حديث اذا بلغ الماء قلتا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
  2. 0:30 هذا الحديث مخصص بماذا؟ بما غير اللون والطعم والرائحة، إجماعًا مخصص. وعندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث أيضًا مخصص إلا ما غير طعمه ولونه أو رائحته، وكذا زيادة لا تصح لكن إجماعًا. طيب عندنا حديث ثالث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو لا يبولن أحد ثم يتوضأ منه. وهذا الحديث ظاهره أن الماء تنجس بسبب هذا البول، لهذا نهاك عنه. هذا الثالث العموم الثالث
  3. 0:59 هذا النهي الثالث لاجل له مخصص. فاحمد في العاده المشايخ ماذا يفعلون؟ يجعلون هذا الحديث لا يبل ان احدكم في الماء الدائم مشروطا اذا ما غير لونه وطعمه ورائحته. لكن الامام احمد رأى ان هذا العموم لم يخصص ورأى
  4. 1:19 أنه يعارض حديث القلتين، عموم حديث القلتين وحديث طهور لا ينجسه شيء. فعمومان تعارضا، فأيهما أقوى فيخصص الآخر؟ العموم الثالث. لِمَ؟ اللي هو لا يبولن أحدكم في الماء الدام. لِمَ؟ لأنه لم يخصصه أي حديث. ولهذا صار عند الإمام أحمد أي بول يدخل على الماء سواء بلغ قلتين أو أكثر فهو نجس. إذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا أن يكون بولاً.
  5. 1:48 هذا هذا الجعب الاخبار عند احمد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان يكون بولا لم؟ للحديث هذه هي مساله النزح ايضا النزح بعض الناس يمكن ما فهمها نزح البئر يعني انك تخرج تخرج دلوا يعني تغمس ثم ثم تلقي الماء ثم تغمس الماء تغمس في الماء ثم تخرج الدلو ثم تلقيه حتى تخرج دلوا فترى فيه الماء نقيا
  6. 2:18 هذا القصد من النسح انك تنسح عده دلاء وترميها الماء النجس هذا، هذا هذا القصد بنسح البئر. طيب يقول باب القول في الآنية وما أفضلن النسوان يعني فضل النساء. الآنية دائما يبحثون مبحث الآنية في مبحث الوضوء، لأن الوضوء أين يوضع؟ يوضع في إناء. فلا بد أن يكون هذا الإناء إناء مباح شرعا. هو إناء ما هو نجس.
  7. 2:44 يقول ابو عبد الله في روايه محمد بن يحيى: "لا يصح في دباغ جلود الميتة حديث، والدباغ لا يطهر". ايش معنى الدباغ وايش موضوع جلود الميتة؟ الحيوانات على نوعين، حيوان يذكى وحيوان لا يذكى. الحيوان الذي يذكى اذا ذُكي جلده هذا عادي بامكانك ان تصنع منه إناء او تصنع منه شنا او تصنع منه اي شيء. لانه خلاص طهر بالذكاة.
  8. 3:12 وفي حيوانات لا تذكى فهي دائما اذا ماتت ميته، وفي حيوانات تذكى لكن لم ندركها فصارت ميته. الميته هذه في حاجه اسمها الدباخ. الميته الدم يسري في الجلد فتنتن اذا ماتت هي تنتن فتصير جيفه. هذه الجيفه هذا الجلد دع عنك شعرها وغيرها الامور اللي تقص هذه ما لنا علاقه فيها الان. في الجلد هذا، الجلد هذا
  9. 3:38 في عملية له عملية تنقية يسمونها دباغ، انهم يمسكون هذا الجلد وينظفونه ويظبطونه وهكذا. طيب هذا اذا نظف هذا يسمونه دبغ دباغ. اذا دبغ هذا هل هل نستطيع ان نستعملها وتعتبر طاهرة؟ يعني نصنع منها نعلاً؟ نصنع منها إناءً، نصنع منها كذا؟ ها؟ في رواية أحمد هنا يقول لا الميتة لا يصح في دباغ جلود الميتة حديث والدباغ لا يطهر. يعني لا يصح حديث غير منسوخ.
  10. 4:08 لأن عندنا حديث أيهما إيهاب فقد دبر فقد طهر. وفي رواية عن الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عكيم يستدل بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا، يعني لا تنتفعوا بهذا الجلد. طيب إذا كيف نصنع؟ ما الجلود التي ننتفع بها؟ جلود الدواب التي ذكيت، الأنعام التي ذكيت فقط. اللي هي الغنم، الإبل،
  11. 4:37 البقر، الخيل على مذهب احمد تمام الضبع على مذهبه هذه ممكن اذا ذكينا الدابه ناخذ الجلد وننتفع به، اما اذا كانت ميته بدون ذكاء على هذه الروايه في المذهب لا ننتفع به بشيء ولا نصنع منه شيئا
  12. 4:56 طيب وجلود النمور والاسود وكذا وكذا، هذه من باب اولى، هذه على مذهب احمد، على هذه الروايه ما يستفاد منها شيء، تظل دائما نجسه، مهما غسلناها، مهما نظفناها. السلام ورحمه الله وبركاته. تعتبر دائما نجسه. هناك روايه اخرى عن الامام احمد ويقولون هذه الروايه رجع اليها، لان حديث عبد الله بن عكيم احمد ذكر عنه الخلال انه اعله لاحقا. وجد فيه اضطرابا.
  13. 5:24 فمضى فهناك ان ايما اهاب دبغ فقد طهر ثم الذين قالوا بتطهير الميته بالدباغ اختلفوا على عده اقوال فمنهم من قال ان كل اهاب يطهر يعني سواء كان ماكول اللحم او غير ماكول اللحم عدا الخنزير الخنزير في اجماع ان ما يطهر باي حال تمام وفي روايه ثانيه انه انما يطهر ما جاثت ذكاته
  14. 5:54 وهذا اللي في أثر عبد الله بن مسعود لما قال ذكاتها دباغها فجعل الذكاة من رواية رياح ابن الحارث عن مسعود فجعل الذكاة فجعل الدباغ مكانا للذكاة وهذا هو الأقوى هذا هو الأقوى نعم الحديث عام لكن خصصه قول الصحابي خصصه قول الصحابي و و والصحابي إن لم يعلم أنه مخالف
  15. 6:20 فيذكر ابن تيميه روايتين في اقتصاد الصراط المستقيم في تخصيصه لعموم لعموم النص. وهذا التخصيص لا يدل عليه الظهر الراي. عموما. يقول: وقال في روايه صالح يا الامام احمد لا باس بالوضوء من من ثور صفر صفر اللي هو النحاس، يعني لا باس المنهي عنا الذهب والفضه. المنهي لا تاكلوا في انيه الذهب والفضه ولا تشربوا في صحه فيهما. المنهي عنا الذهب والفضه، اما النحاس فعادي.
  16. 6:49 يقول ولا بأس بالوضوء من الطاهر. ولا بالوضوء بماء الحميم، ماء الحميم الماء الساخن. وأيضا في الماء المشمس اللي ضربته الشمس ضربة قوية. هذا الشافعي كرهه من باب الوضوء، من باب عفوا الطب. في أحاديث في النهي عن الوضوء بماء شمس لا يصلح منها شيء. والشافعي قال أنا أكرهه من باب الطب. يعني الأطباء ينهون أنك تتوضأ في وقت الشافعي بماء ساخن. أحمد يقول هذه ما ما نبني عليها كراهة شرعية.
  17. 7:19 وماء البحر هو طهور. ماء البحر طهور. لحديث هو الطهور ماء والحل ميتته هذا مذهب بكر الصديق وخالف ابن عمر والصحيح الماضي في الحديث فماء البحر طهور. يقول وفي روايه مهنا قال تغتسل المراه من فضل الرجل. يعني الرجل يتوضا من ماء ثم هذا الماء عفوا الرجل والمراه يتوضؤان معا.
  18. 7:46 ها وأيضا الرجل إذا غسل غسلا ولكن لم يزل به حدثا فللرجل للمرأة أن تتوضأ به. يقول: "ولا يغتسل الرجل من فضل المرأة". فإن كانت جرة مملوءة ماء فصبت المرأة عليها من الجرة وفاض الرجل ما بقي من الجرة فلا بأس إن أخذته. وإن خلت بالجرة فلا يعجبني، والمرأة المرأة عاد لا
  19. 8:15 الفضل الباقي من الماء. المرأة إن خلت بالماء فالرجل لا إن خلت هي وتطهرت به أو اغتسلت به سواء غسل جنابة أو حتى غسل نظافة فهذا إن خلت به الرجل لا يتوضأ. طيب إيش دليل إن خلت به؟ عندنا حديث نهى عن الوضوء من فضل المرأة بس صح؟ طيب وعندنا هذه إن خلت به، إن خلت به هذه فتوى الصحابي اللي هو عبد الله بن سيجس.
  20. 8:41 عبد الله بن سرجث افتى بهذا وهذا تخصيص صحابي لحديث مرفوع بشيء لا يدل عليه الراي فهذا مما يؤخذ به. فاليوم نعم، هذا من الناحيه الاصوليه. يقول وفي روايه حنبل والمنروذي ان خلت به فلا ان خلت المراه بالماء فلا يتوضا الرجل بفضله. طبعا اليوم هذا ما هو موجود عندنا لانه الناس لكن قديما الماء محصور يعني. الماء محصور ف
  21. 9:10 وإن اغتسلا جميعا مع بعضهم البعض فلا بأس. إن اغتسلا جميعا فلا بأس. طيب. وهذا حديث عائشة لما تقول دعي لي ودعي فإن اغتسلوا مع لكن إن خلت هي لوحدها به فلا. طيب يقول باب القول فيما يجزي من الماء للوصل والوضوء. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية حنبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع.
  22. 9:39 ويتوضا بالمد. المد المد هكذا مد اليد وهو اربع اربع اصع. يقول وكان هو وعائشه رضي الله رحمه الله عليهما يغتسلان من اناء واحد. هو الفرق. او الفرق، الاناء هذا الفرق، والفرق مصطلح الفرق هذا تجده احمد مستخدمه في زكاه العسل. لانه احمد عنده في زكاه العسل النصاب عشره افراق.
  23. 10:10 العشرة أفراق قدّروها من 65 كيلو لـ 72 كيلو. هذا فرق لكن فيه ماء مو عسل، هذا فرق جرة يعني. يقول: "ويكون ذلك ثلاثة أصع"
  24. 10:24 فإذا كان واحد أجزاه نصف ذلك، ومن توضأ بالموت فأصبغ الوضوء فليس جائز، وليس كل الناس يحسن يبالغ. يعني يقول أحمد يقول مو كل الناس يحسنون أن يفعلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بماء قليل جدا إلا أنه يحسن ويصبغ الوضوء. وقال في رواية الميموني: قلت الميموني يقول لأحمد: إني كنت أتوضأ بماء كثير. يقول فقال ترضى أن تكون هكذا فتركته.
  25. 10:51 يعني ان الامام احمد لامه على انه يتوضا بماء كثير. واليوم هذه المساله مما ينصح به الناس في مثل هذا الامر لاننا دائما نحن يعني نسرف في ناس يفتح الماي ويخليه على الاخر وياخذ راحته. اما ان يضع الماء في اناء يعني يصب في اناء ثم يتوضا فيه. وسيجد انه يكفيه ماء قليل. او يجعل صب الماء يسيرا حتى يكون اشبه بالسنه.
  26. 11:18 باب القول في النية في الغسل والوضوء والتسمية. قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث يعجبني أن يسمي على وضوء فإن لم يفعل فلا بأس. وسُئل مرة أخرى فقال يعيد. الآن التسمية على الوضوء، أنك تقول بسم الله قبل الوضوء. هل هو واجب فإن لم تسمي أعدت أم ليس واجبا؟ معظم روايات الإمام أحمد بعدم الوجوب.
  27. 11:41 هو ذكر روايتين فقط وسيرجح روايه الوجوب لانه يلاحظ ان المصنف عنده ورع شديد ودائما يرجح الاحتياطات ولكن عامه روايات احمد لا تذهب الى الوجوب، طيب ما الدليل اصلا على مشروعيه التسميه؟ الان اذا الحديث ضعيف اللي في الباب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما الدليل؟ ورد ان عمر من فعل عمر انه سمى قبل الغسل والبخاري قاسها على التسميه قبل الجماع.
  28. 12:08 بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول عبد العزيز ما من قول من القولين الا رواه عنه جماعه واختياري انه يعيد اذا لم يسمي للحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وان كان فيه مقال فالحكم به متعلق به فالحكم به متعلق به والله اعلم. والواقع ان الحديث ومعظم الروايات الامام لا
  29. 12:37 لا لا يقول به. وقال في روايه الاثرم اذا لم ينوي الغسل من الجنابه لا يجزئه الاعمال بالنيات، واحد جنب لكنه استحم لا للجنابه للنظافه. هل يجزئه؟ لا، حتى تكون نيته الغسل للجنابه. انما الاعمال بالنيات. وسئل عن رجل علم لرجل التيموم، ايجزئه لتيمومه؟ قال اذا لم ينوي لم يجزئه. يعني انسان جاي يعلم شخص شلون يتيمم. ما نيته يتيمم؟ نيته انه يعلمه كيفيه التيموم.
  30. 13:08 علمه ثم اكتشفوا انه لا لا يوجد ماء. فاقول يقول له خلاص انت تيممت انتهى الموضوع. يقول احمد لا هو لما تيمم المره الاولى كان يعلم ما قصده انه يتيمم للصلاه. فلا بد لان انما الاعمال بالنيات. يقول وقال من توضا وهو في المطر فوقع على راسه فمسح راسه فانه يجزيه اذا نوى. طيب انسان تحت المطر، المطر عليه مطر شديد وتوضا
  31. 13:34 او وقع على راسه وكذا ها يجزي يجزي بالنيه. يقول: وقال في روايه ابي داوود من توضا ولم ينوي لا يجزيه. يعني اللي يغسل الاماكن كذا بدون نيه. نعم. باب القول فيما يوجب الغسل من الجنابه والماء. يعني ما الذي يوجب ان ان تغتسل من الجنابه. قال ابو عبد الله في روايه حرب
  32. 14:02 يروى عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحتلم يقبض على ذكره فيرجع الماء ليس عليه غسل فانكر ذلك وقال اذا خرج الماء من موضعه لم يعد لان الله عز وجل يقول يخرج من بين الصلب والترائب وانكر ان يكون الماء يرجع هذه هذه روايه عن احمد هي في انتقال المني هي من مفردات المذهب مفردات يعني من فردوا به من دون بقيه المذاهب وهي مسألة
  33. 14:31 المني إذا خلاص كان سيخرج خلاص مني سيخرج سواء باحتلام او بأي شيء آخر، ثم قبض الرجل على ذكره ولم يخرج، عامة المذاهب يقولون يقولون ان لا غث، ليه؟ لأن الماء من الماء، وقال إذا رأيت الماء أحمد فقط وعلى هذه الرواية
  34. 14:57 وعن وعن هو روايه اخرى موافقه للجمهور يقول عليه الغسل لان الماء انتقل انتقالا كاملا. يجي واحد يقول طيب مو المذي ما فيه قال لك المذي شيء ثاني المذي يخرج ثم يتبعه المني بعد زمن. احمد يتكلم الان عن المني عن المني، المني نفسه قارب الخروج. وان الانسان يعرف هذا، قارب الخروج للاسباب التي يخرج بها المني، قارب الخروج. خلاص كان سيخرج ولولا انه قبض على ذكره لما خرج، لخرج.
  35. 15:27 هذا الذي يتكلم عنه احمد، يقول هذا في حكم الخارج. هذه روايه اللي يسمونها روايه الانتقال، انتقال المني. طيب يقول: وقال في روايه احمد بن القاسم: الامر عندي في الجماع ان اخذ بالاحتياط. ولا اقول ان الماء من الماء. مع انه بلغني عن ابن عيينه انه كان يقول الماء من الماء. فاذا جامع في الفرج ولم ينزل فعليهما الغسل. طيب رجل جامع امراته ولم ينزل منيا. احمد يقول:
  36. 15:57 أن المذهب عندها الغسل وهذه فتوى عائشة وفيها الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل إذا غابت الحشب. وأما حديث الماء من الماء فقالوا منسوخ أو مخصص. وقال في رواية مهنا إذا جامع الغلام ولم يبلغ فعليهما الغسل. وقال في رواية أبي الحارث إذا أتى امرأة في الدبر ولم ينزل فعليهما الغسل.
  37. 16:24 طبعا هذا مو دليل على جواز الاتيان في الدبر ولكن هنا يتكلم من باب الطهاره. وقال في روايه اسحاق بن منصور الفاعل والمفعول به عليهما الغسل اذا كان ذلك في الدبر والذي ياتي البهيمه عليه الغسل وان لم ينزل. يعني كل جماع سواء انزل ام لم ينزل فيه الغسل، الغسل واجب فيه. وقال في روايه مهنا اذا التقى الختانان وغابت المدوره وجب الغسل، يعني راس الذكر.
  38. 16:54 وهذا على الحديث اذا اذا جلس بين شعابها الاربع، وفي روايه المروذي اذا اغتسل الرجل ثم خرج منه الشيء بعد الغسل والوضوء، طيب خلاص رجل اغتسل. بعد ما اغتسل وانتهى الامر خرج منه شيء، خرج من ذاكره. يقول احمد فان ابن عباس يرى فيه الوضوء، ما يلزمه غسل، لا وضوء بس. فان جامع ولم ينزل، فلما اغتسل خرج عليه خرج منه الشيء فان عليه الغسل.
  39. 17:22 فإن كان أنسى ثم خرج منه شيء فالوضوء يفصل لك. يقول أنت الآن إذا إذا جامعت المرأة وما أنزلت واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء عليك غسل لأن هذا مني، مني احتبس. تمام؟ ها إذا جامعت المرأة وخرج منك المني واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء فهذا أشبه فهذا عليك وضوء لأن هذا أشبه بالودي.
  40. 17:52 أو بقايا المذي أو هكذا. فإذا خرج الشيء ولم تنزل لم ينزل في الجماع فخرج منه الشيء بعد الغسل فهذا مني. ففيه غسل تغتسل من جديد. أما إذا لا أنت خلاص المني خرج منك في في الجماع ثم اغتسلت فخرج منك بقايا هذه البقايا فيها الوضوء فقط إذا خرجت بعد الغسل.
  41. 18:21 وقال في رواية الحسن بن ثواب انما يكون عليه الوضوء لأن الشهوة ماضية وهذا شيء مستقر في الوضوء. يقول لا خلاص الشهوة انتهت خرجت. يقول القول في الغسل من الجنابة. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية حنبل بن اسحاق يقول يبدأ الذي يغتسل من الجنابة فيفيض الماء على يده اليمنى.
  42. 18:52 فيصب ثلاث مرات فيغسل يده ثم يغمس يده في الاناء فيصب على يده اليسرى فيغسلهما ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضا وضوءه للصلاه. يعني احمد يقول لك لابد تنظف يدينك قبل لا تدخلهما في الاناء. اي ثم يتوضا فان شاء اذا فرغ غسل رجليه وان شاء غسلهما مع الوضوء. لان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل رجليه بعد الغسل اخر شيء. وفي احاديث انه جعلها
  43. 19:22 في الوضوء اللي قبل الغسل، السنه انك تتوضا قبل الاغتسال. بعدين تغتسل. يقول ثم يفيض على راسه ثلاث حفنات بيديه كلتيهما، انت في الوضوء تغسل كل شيء كل عضو ثلاثا وراسك تمسح عليه مره، الغسل عكس. الغسل راسك ثلاث مرات والباقي تفيض عليه الماء عشان تنضبط معك. حتى اذا بل شعره
  44. 19:51 وانقى افاض على سائر جسده، لابد ان تصل لاصول الشعر وهنا الصلعان يعني يكون امرهم حسنا. وان شاء يمر يده على جسده وان لم يمر فلا باس. اهل السمنه الذين يكون اجسادهم فيها شيء من الثنيات وكذا عليهم ان ان يتاكدوا من وصول الماء. واذا بالغ في الماء والغسل لم يضره. والماء ينفر عن الجسد. حتى ياتي على الجسد كله.
  45. 20:19 فإن نسي وضوء الصلاة في أول الغسل فإنه يتوضأ إذا فرغ. طيب اغتسل بعدين إذا قال ها نسيت والله أنا ما توضيت قبل يعني هذا من باب الاستحباب يتوضأ. قال عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا فإن قدم أو أخر فلا بأس. يعني ما في حاجة ما في ترتيب في في هذا. ويخلل أصابعه وأذنيه وخياشيمه. هذا من باب الاستحباب أنه يستنشق
  46. 20:48 ويخلل اذنيه واصابعه. نعم. فيدخل في اصابعه يدخل اصابعه حتى يبالغ بالماء ولا يتوضا الا ان يكون قد مس فرجه فيتوضا. فان مس فرجه وهو وهو يغتسل يتوضا على اساس ان مس الفرج ينقض الوضوء. طيب يقول باب القول في الجنب يغتمس في الماء. قال ابو عبد الله في روايه موسى بن عيسى الجصاص الجنب اذا اغتمس في الماء لا يجزيئه حتى يتوضا.
  47. 21:18 يعني كأن أحمد يشترط أن يتوضأ قبل غسل الجنابة ثم يغتسل حتى يصح اغتساله، وهذه الرواية ما يقولون فيها في المذهب، يقول: وقال في رواية عبدالله: والجنب إذا اغتمس في الماء فيجزئه إذا كان توضأ واستنشخ.
  48. 21:36 إذا ارتمست في الماء مثل حين الرشاش عليك هالشكل هذا يجزيك حتى وان لم تتوضأ لكن احمد يشترط ان تتمضمض وتستنشق، الجمهور لا يشترطون هذا لكن في مذهب الحنابله يشترطون المضمضه والاستنشاق لصحه الغسل. انك لابد انك تتمضمض وتستنشق. طيب. قال عبد العزيز اللي هو مصنف يقول سنه الغسل ان يتوضأ ثم اغتسل. فاذا انغمس في الماء فعليه الوضوء.
  49. 22:05 فان لم يتوضا لا يجزئه الغسل حتى يتوضا بعد الغسل. لان في الوضوء رتبه ليست في الغسل، وذلك الترتيب ان يغسل وجهه ويديه ثم يمسح براسه ويغسل رجليه. فاذا انغمس وقد توضا واستنشق، فاذا خرج من الماء بقي راسه وغسل رجليه، فاذا لم يفعل اعاد الوضوء والله اعلم، وهذا احد القولين عنه والقول الاخر الاخر لا يعيد وفبالاول اقول. المصنف دائما اشد قول ياخذ فيه. يعني صاير عنده قاعده اشد قول
  50. 22:34 يأخذ به حديث جابر يكفيك ان تفعل هكذا يعني تفيض على راسك الماء ولم يشترط وضوءا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وضوءا فهذا الصحيح يقول وقال في روايه حنبل اذا اغتسلت المرأه ثم خرج من فرجها شيء من مني الرجل فإنها تتوضأ وضوءها للصلاه. وهذه يعني تحصل للنساء اللي انها تغتسل ثم يخرج منها شيء بعد الغسل.
  51. 22:57 فهذه يلزمها الوضوء، ما يلزمها الغسل. قال عبد العزيز: وإذا دخل ماء الرجل في فرجها ولم يولج أو استدخلته فلا غسل عليها وتتوضأ، ولا يحفظ لأبي عبد الله في ذلك قول، ولكنه روي عن جماعة من التابعين والله أعلم. هذا سوف أفوتها. باب القول في السواك وفضله، السواك. و والسواك سنة. وسبحان الله يعني يقول يقول الملقن يقول ما ما رأيت يعني سنة
  52. 23:26 اهل العلم اترك لها من هذه. وبعض الناس يرون ان السواك خاص بعود الاراك المعروف الحين نسميه سواك. واخرون لا يرونه شامل في كل ما يزيل القذر عن الاسنان. فيدخل فيه حتى المعاجين هذه الموجوده الان. والفائده انك تحتسب وهي اصلا تطييب الفم من الاساس لا بأس والاحتساب به مطلقا. خصوصا من كان عنده اهل وزوجه وغير ذلك. يقول قال ابو عبد الله في روايه الحسن بن علي الاسكافي.
  53. 23:56 في السواك سنة، ولا أرى لأحد أن يتركها. طبعا هو ما يوجب لولا أن شق، ولكن هو يقصد أنهم ما ينبغي أن أن تلتزم بمثل هذا خصوصا لطلاب العلم. يقول وفي رواية إسحاق بن إبراهيم اللي هو بن هانئ يقول يستاك على اللسان، معروف أن السواك على الأسنان. لكن في استياك على اللسان وارد في السنة أيضا، أنك تنظف لسانك.
  54. 24:20 أنك تنظف لسانك، وهذا أمر حتى أطباء الأسنان يتكلمون عنه اللي هي تفريش اللسان، لأنه اللسان تبقى فيه بقايا من الطعام والرائحة. وقال في رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة". وقال في السواك عشرة خصال، وهذا في السواك عشرة خصال حديث لا يثبت. يقول: "وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فاه بالسواك".
  55. 24:47 وفي مسألة ما ذكرها: أفضل يتسوك بيده اليمنى أم اليسرى؟ الرواية عن أحمد أن اليسرى للتنظيف، وأما حديث كان يعجبه التسوك التيمم في شأنه كله، قالوا في سواكه: زيادة في سواكه لا تصح شاذة.
  56. 25:04 ولا يعرف لمجتهد كلام في هذه المسألة إلا لأحمد، لهذا ابن تيمية قال: ما أعلم أحداً خالف أحمد في هذه المسألة، فاعترضوا عليه وقالوا: في متأخرين قالوا الأفضل التسوك باليمنى، وهؤلاء ما فهموا قصد ابن تيمية، فاعترضوا عليه. الشيخ يتكلم عن أن أنه لا يعرف لمجتهد من الأئمة الكبار في زمن السلف من خالف أحمد في استحباب التسوك باليسرى. يقول: باب القول في معالم الوضوء وابتدائه.
  57. 25:34 قال عبد العزيز، قال عبد ابو عبد الله في روايه عبد الله حديث اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا واستوكف ثلاثا قال يتوضا ثلاثا ثلاثا، وقال غسل اليد غسل اليد ثلاثا ثلاثا، الوضوء ثلاثا ثلاثا احب الي، وثنتان تجزئ وواحده تجزئ، واذا بالغ بالغسل فاكثر ما سمعنا ثلاثا.
  58. 25:56 هو يستحب انه ورد النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر وضوئه انه يتوضا ثلاثا ثلاثا ثلاثا الا في الراس. والزياده اللي في الراس ثلاثا لا تصح وان قال بها بعض الفقهاء. ها؟ وورد ان يتوضا مثنى مثنى. وورد واحده مره مره. يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال فالفم والانف من الوجه.
  59. 26:24 فإن ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاة ويجزيه لهما غرفة واحدة هذا هذه من أيضا من من مفردات المذهب الحنابلة يرون وجوب المضمضة والاستنشاق ليش؟ لأن يرى أنه الأنف والفم من الوجه في حديث إذا توضأت فمضمض والزيادة لا تصح
  60. 26:51 وفي بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا ما يدل على على وجوب لان المبالغه نفسها ما هي واجبه. وفي حديث اذا توضأت فاجعل في انفك شيئا من الماء. وهذا ها قد يفيد شيئا. والجمهور الجمهور لا يرون الجمهور لا يرون وجوب المضمضه والاستنشاق. وفي روايه انه يرى وجوبها في في الغسل دون الوضوء.
  61. 27:21 ولا يزيد على ثلاث مرات. لا يزيد على ثلاث مرات في رواية عمر بن شعيب عن نبيه عن جده فان زاد او نقص فقد اعتدى. واستنكروها للفظة او نقص لان النقص عن الثلاثة لا بأس. قالوا يجزيه غرفة واحدة لأنه ورد انه من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة فقط. ثلاث مرات من غرفة واحدة فقط.
  62. 27:48 يقول وقال في رواية محمد بن الحكم إذا ترك المضمضة والاستنشاق أعاد المضمضة وأعاد ما بعده كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل وحد الوجه طيب الوجه إيش هو تعريفه عاد أحمد يعرف لك الوجه لأنه الآن كثير من الناس ما ممكن يدخل الأذنين في الموضوع يقول حد الوجه كل شيء
  63. 28:08 خارج من الشعر فهو من الوجه، يعني كل شيء يطلع منه شعر من الوجه، فهذا اللحية وهذا وما بين الأذن هذا لا يدخل في الوجه.
  64. 28:23 والذي بين الصدغ والاذن من الوجه ايضا هذا ما بين والوجه قبل ان يخرج الشعر كله وجه فاذا خرج الشعر فليس فيه اكثر من الاتباع والتتبع له فاذا خرج الشعر فانت الشيء اللي المكان الذي عليه الشعر لا يلزمك ان تدخل الماء الى البشر. ومن قال يخلي اللحيه فان التخليد لا لا يقوم مقام الغسل.
  65. 28:49 لابد ان تغسل وجهك، مو تقول والله لاني اخلي اللحيه فما تمر على اللحيه. والتخليل ما يصح في حديث ولكن فيه اثار عن الصحابه. وان لم يخلل يجزئه. هذا شبه غسل الوجه. وقال في روايه ابي داوود يحرك خاتمه ان كان ضيقا. الخاتم مرات يكون ضيق فيحول بين الماء فيحركه حتى يدخل الماء الى على الاصبع.
  66. 29:15 وقال في رواية حنبل نرى في غسل الجنابة أن يفتح عينيه حتى يدخلهما الماء. وقال في رواية صالح بن عمر كان يدخل الماء في عينيه إذا اغتسل وإن لم يفعل فلا شيء عليه، يراه من المبالغة الواردة عن ابن عمر. يقول قال عبد العزيز: وبهذا أقول لأن المشقة تدخل عليه فيه والله أعلم. يعني ما يلزمه المشقة ولكن إن فعل فلا بأس. طيب. يقول: وقال في رواية صالح والكوسج يغسل يديه للمرافق.
  67. 29:43 ويدير يده على المرفقين، ورد في الحديث انه كان يدير يده وهكذا انت تتاكد من وصول الماء الى المرفق. يقول ولا يغسل ما فوق الذراعين. فما استطاع بك ان يطيل غرته يبدو ان احمد ما يثبت الروايه. الى المرفق لا تصل الى العضد هذا. وقال في روايه حنبل يغسل موضع الخاتم ويعيد ما بعده. يعني يعيد ما صلى.
  68. 30:11 يقول هذا يقول حنبل سالته بعبد الله عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق. قال يغسل موضع الخاتم فان جف غسله قال يغسله، فان صلى ثم ذكر قال يغسل موضعه ثم يعيد. فلابد انه الخاتم هذا اللي يحول دون الوضوء لابد اما ان يزيله او يحركه اثناء الوضوء.
  69. 30:33 وقال في رواية صالح وعبد الله من قطعت يده من المرفق فإنه يصل الموضع الذي قطع يدير الماء بيده الأخرى، وقال في رواية مهنا إن كان يريد التيمم يمسح الموضع الذي قطع بالتراب. هذا اللي اللي يداه مقطوعة. طيب. باب القول في المسح على الرأس وسنته. قال أبو عبد الله في رواية حرب بن إسماعيل: المسح على الرأس كله، كذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله.
  70. 31:03 الراس يمسحه كاملا. طبعا مع معلوم ان المذاهب الاخرى الحنفي والشافعيه يخالفون في ذلك. يقول وقال في روايه ابن الحارث من يقدر ان يمسح الراس عن الراس كله فان ترك بعضه يجزاه. هل هذا من باب مراعاة الخلاف؟ لان ورد ان ابن عمر مسح بعض راسه، او هذا من باب العفو عن اليسير.
  71. 31:22 والشافعية في هذه المسألة يراعون خلاف الحنابلة لأن يشعرون قول الحنابلة قوي فيقولون نحن نرى أنه يجزئ بعض الرأس ولكن الأولى أن يمسح رأسه كاملا مراعاة للخلاف. وقال في رواية صالح فإن ترك مسح الأذنين ناسيا حتى فرغ فإنه يجزئه. وقال في رواية حرب إن نسي أن يمسح أذنيه فعليه الإعادة لأن الأذنين من الرأس. قال عبد العزيز وبهذا أقول أنه يمسح الرأس كله مع الأذنين والله أعلم. طيب لماذا اختلفت رواية صالح عن حرب؟
  72. 31:53 يعني رواية صالح كأنه لا يرى مسح الأذنين واجبا. ورواية حرب يرى أن مسح الأذنين واجبا. لم؟ هو في الواقع أن القصة بسبب الاختلاف عن ابن عمر. فعبد الله بن عمر ثبت عنه أنه قال الأذنان من الرأس. فهذه خلاص الأذنان من الرأس يعني أحكامها تلحق بأحكام الرأس من كل وجه، صح؟ وورد أن ابن عمر نفسه اللي قال الأذنان من الرأس كان يأخذ ماء جديدا للأذنين.
  73. 32:21 فكأنه لم يجعل الرأس حكمه كحكم الاذنين من كل وجه. فالروايه الاولى خلاه اوجبها اعتبارا على الاذنين من الرأس. الروايه الثانيه كأنه لما رأى ان ابن عمر غاير بين حكم الاذنين وحكم الرأس تردد وقال ها ممكن الامر طبعا والمصنف كالعاده اختار القول الاشد. يقول: وقال في روايه مهنا اذا خضب الرجل بالحناء بالحناء فلا يمسح على جسم الخضاب.
  74. 32:49 يعني ينتظره يزيله ثم يغسل اثره. ولا يمسح مسحا على الجرم هذا، جرم الخضاب، بل ينتظر حتى يزيله و فعلا ادركته الصلاه يزيله تماما ويغسل قدمه. طيب. والرجال يضعون الحناء في اقدامهم للتداوي. هذا يقع. وهذا اصلا فيه خبر، فيه حديث في الطب النبوي يروى انه يعني تحنى القدمين من باب التداوي. في اخبار وردت في ذلك.
  75. 33:19 اما عند النساء فالتحني لل للتزين. باب القول في غسل الرجلين ومعرفه الكعبين. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال الله تعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يقول رجع الامر الى الغسل، يعني وارجلكم لانها جاءت منصوبه فهي تابعه للمغسولات. وقال في روايه ابي داوود: والكعب العظم الناتئ اسفل الساق.
  76. 33:48 العظم الناتئ هذا ان خارج ايه يدخل في الوضوء بحديث ابي القاسم الجودري عن النعمان بن بشير كان احدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاه فهو ايش يلزق هذا العظم الناتئ فاحمد استدل ان هذا هو الكعب ومنكبه بمنكبه ويجزئه التخليل ان يحرك رجله في الماء مجرد ان يحرك رجله في الماء كافي
  77. 34:16 وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا جعل القيل في الساق، ولا يلحظ إليه الماء. يعني هذا اللي احنا نسميه الجير الآن. إذا صار في الساق والماء صار لا ينفذ إليه. لا ينفذ يعني لا يدخل، يقول فإن عليه العادة. فإن عليه الإعادة. وليس مثل الجرح يعصب بالعصائب، يعني لابد أن يزيل هذا الشيء. إلا أن لا يستطيع. وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا لم يكنه قلعه فلا إعادة عليه. لكن إذا ما استطاع أن يقلعه فلا إعادة عليه.
  78. 34:45 كل ما يحول دون وصول الماء إلى البدن، إن هذه قاعدة، إن استطاع أن يزيله ففوضوعه لا يصح حتى يزيله، ويمس الماء بشره. وإن لم يستطع أن يزيله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عبد العزيز: بالأول أقول والله أعلم.
  79. 35:05 وقال في رواية مهنا إذا قطعت رجله فيمر فيمر الماء على موضع القطع. وقول عبد العزيز وبالأول يقول والله رواية جعفر بن محمد الأولى والثانية ليس بينهما نزاع، ليس بينهما خلاف حتى نقول أول وثاني. واضح أنها واحدة عائدة إلى إلى الإزالة مع القدرة والثانية غير ذلك. يقول باب الرد على من قال بتقديمة الأعضاء بعضها على بعض اللي هو مذهب مذهب الحنفية من دون بقية الناس أنهم يقولون بعدم وجوب الترتيب.
  80. 35:33 أهل الرأي يقولون بعدم وجوب الترتيب. نعم في التيامن والتياسر التيامن مستحب، لكن ترتيب الأعضاء هذا واجب. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل
  81. 35:50 رجليه ويديه، ومسح رأسه وغسل رجليه، فإذا قدم شيئا ما في الكتاب أعاد ما بعد حتى يأتي على ما أمره الله عز وجل به في الكتاب، قد قال تعالى: اركعوا واسجدوا، الركوع قبل السجود، فبدأ بالركوع قبل السجود، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله
  82. 36:05 يقول هذا مخرجه من الكتاب، مخرج الوضوء، فلا يجوز ان يسجد ثم يركع، ولا يجوز ان يطوف بالبيت منكوسا، كذلك لا يجوز ان يبدا شيء قبل شيء في الوضوء. وحديث علي بن ابي طالب لا تبالي باي اعضائك بدات انما غسل يده اليسرى قبل اليمنى. وفسرت الروايه الثانيه، قال لا ابالي بدات اليسرى قبل اليمنى ام اليمنى.
  83. 36:27 ولا ولا عليك باي بيديك بدات وباي رجليك بدات لم يقدم شيئا قبل شيء ومخرجه في الكتاب واحد، اخر روايتين معنا باب القول اذا نسي بعض الاعضاء في الوضوء الا هو شرط الموالاه، اذا نسي بعض الاعضاء ونشف جسمه يعيد الوضوء ام لا؟ ام يعيد غسل العضو فقط؟ قال ابو عبد الله في روايه المروذي عن جابر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وقد بقي عليه لمعه لم يصبها الماء.
  84. 36:54 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاحسن وضوءك. يقول فرجع فاعاد الوضوء. حديث في مسلم وان كان في مسلم في كلام عليه اسناديا، لكن هو اقوى شيء في الباب. وقال في روايه الاثرم بقيه بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان اسناد شامي، حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا قد بقي عليه موضع لم يمسه الماء.
  85. 37:23 فقال ارجع فأعد الوضوء والصلاة، قال أبو عبد الله: إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح، لأن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات، لكن في الواقع أن أكثر الروايات التي رأيتها لهذا الحديث عن ما فيها التصريح والله تعالى أعلى أعلى وأعلم. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.