كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الصيام (9) من المغني (88) القسم الأول 👇

29 دقيقة المغني — 88

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد الدرس التاسع من دروس الصيام وهو الاخير والثامن والثمانون من مجالس المؤن ككل وسيكون المجلس منقسما الى قسمين قسم متعلق بختم كتاب الصيام وقسم سندخل فيه الى كتاب الحج. وبهذا واليوم سننهي المجلد الرابع ان شاء الله تبارك وتعالى من طبعة
  2. 0:29 سطور البحث العلمي طبعة التركي. ويكون ربع المغني تقريبا ذهب. ربع المغني تقريبا ذهب. لأنه هو 8800 مسألة و80 فاليوم راح نصل إلى 200، 2200. يقول المصنف رحمه الله فصل ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. يعني لا يتكلم إلا بالقرآن. وهذا من محدثاته. وتكلم عليه ابن الجوزي في تلبيس إبليس وبين
  3. 0:57 أنه محدث وذكر عن ابن عقيل هذا ويقول لأنه استعمال له في غير ما هو له فأشبه المصحف فأشبه استعمال المصحف في التوسد وغيره وقد جاء لا تناظروا بكتاب الله يعني شخص يقول آتنا غداءنا بدل ما يقول لك احضر لي طعاما هذه استهانه بالقرآن هذا ليس ثناءا على قيل معناه لا تتكلم به عند الشيء تراه
  4. 1:21 كأن ترى رجلا قد جاء وقته ثم فتقول ثم جئت على قدري يا موسى او نحو ذلك ذكر ابو عبيد نحو هذا المعنى وهذه لكن هذه مساله قديمه السلفيه قديمه في النهي عن مثل هذا مساله قال ولا باس ان يتزوج في المسجد ويشهد النكاح انما كان وانما كان كذلك لان الاعتكاف عباده لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم يعني النكاح عقد النكاح ما هو الوطأ
  5. 1:45 ولأن النكاح طاعة وحضور قربو ومدته لا تتطاول فيتشاغل به على الاعتكاف فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد السلام. فصل ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب. وليس ذلك مستحب، يعني هو ليس كالمحرم، لماذا يذكرون هذا الأمر؟ لأن قد يقيس قد يقيس الإنسان الاعتكاف على الإحرام فيقول ما ما دمنا معتكفين إلا لا نفعل هذه الأمور.
  6. 2:13 قال احمد لا يعجبني ان يتطيب وذاك لان الاعتكاف عباده تختص مكانا فترك الطيب لها كان فيها مشروعا كالحج. وليس ذلك محرم لانه لا يحرم اللباس ولا النكاح اشبه فاشبه الصوم. وفي الحقيقه اذا كان يصلي في المسجد والمسجد فيه اناس كثير فالتطيب احسن لانه الناس يجلسون الى جانبه فصوم ولا باس ان ياكل المعتكف في المسجد ويضع سفره.
  7. 2:40 يسقط عليها ما يقع منه كي لا يلوك المسجد كي لا يلوث المسجد ويغسل يده في الطست ليفرخ خارج المسجد ولا يجوز ان يخرج ان يخرج ان يخرج لغسل يده لان له من ذلك بدا منذ في ذاك الوقت كان في مغاسل في المساجد يعني وهل يكره تجديد الطهاره في المسجد؟ فيه روايتان احداهم ولا يكره لان ابا العلي قال حدثني من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ما حفظت لكم انه كان يتوضا في المسجد
  8. 3:10 قال قال رجل من اصحاب رسول الله ما في روايه حد يحدثني فممكن تكون منقطعه وعن ابن عمر انه قال كان يتوضا في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وعن ابي سيرين قال كان ابو بكر وعمر والخلفاء يتوضاون في المسجد وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس واعطاه طاووس بن جريج والاخرى يكره لانه لا يسلم من ان يبصق في المسجد او يتمخط والبصاق في المسجد خطيئه
  9. 3:40 ويبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه. وإن خرج عن المسجد الوضوء كان جديدا بطل لأنه خروج لما له منه بد. وإن كان وضوءا من حدث لم يبطل لأن الحاجة داعية إليه، سواء كان في وقت الصلاة أو قبلها، يعني يخرج لأنه لابد من الوضوء للمحدث، وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحه هو كونه على وضوء، وربما يحتاج إلى صلاة نافلة به.
  10. 4:10 فصل وإذا أراد أن يبول في المسجد في طُس لم يُبح له ذلك، لأن المساجد لم تُبنى لهذا، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصد أو الحجامة فيه فكذلك ذكره القاضي، لأنه إراقة نجاسة في المسجد يعني الدم، فأشبه البول فيه، وإن دعت الحا وإن وإن دعت الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله.
  11. 4:39 ونستغنى عنه لم يكن له الخروج اليه كالمرض الذي يمكن احتماله. وقال ابن عقييد يحتمل ان ان يجوز الفصل في المسجد في طست. بدليل المستحاضه يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم. قالت عائشه اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه مستحاضه. فكانت ترى الحمره والصفره وربما وضعت الطست تحته ويتصل رواه البخاري. والفرق بينهما المستحاضه لا يمكن ان تحرز من ذلك.
  12. 5:09 إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة
  13. 5:20 يعني هل تقضي اذا كان واجبا عليها ام لا وهكذا. وجملته ان المعتكفه اذا توفي زوجها لزمها الخروج لقضاء العده، وبهذا قال الشافعي. وقال ربيعه ومالك وابن المنذر تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع الى بيت زوجها فتعتد فيه. لان اعتكاف المنذور واجب والاعتداد بالبيت واجب فقد تعارض واجبان فيقدم اسبقهما، هذا في الاعتكاف الواجب. ما هو في الاعتكاف المستحب؟ في المستحب لا باس، نحن في الواجب، والواجب كيف الذي نذرته.
  14. 5:46 ولنا ان الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج اليه كالجمع في حق الرجل، ودليلهم ينتقد بالخروج الى الجمع وسائر الواجبات، وظاهر كلام الخرقي انها هنا كالذي خرج لفتنه انها تبني وتقضي وتكفر. نعم. وقال القاضي لا كفاره عليها لان خروجها واجب وقد مضى القول فيه هل هل في نقد الاعتكاف كفاره او لا؟ ورجح انه ليس فيه كفاره. فصل وليس للزوجه ان تعتكف الا باذن زوجها.
  15. 6:14 ولا للمملوك ان يعتكف الا باذن سيده، لان منافعه مملوكه لغيرهما، والاعتكاف يفوتهما ويمنع استيفاءهما، وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه، وام الولد والمدبر كالقن في هذا، لان الملك باق فيهما، فان اذن السيد والزوج لهما ثم اراد اخراجهما منه بعد شروعهما فيه، فلهما ذلك في التطوع.
  16. 6:39 وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: في العبد كقولنا، وفي الزوجة ليس لزوجها إخراجها، لأنها تملك بالتمليك
  17. 6:49 تملك بالتمليك فالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها كما لو أذن لها بالحج فأحرمت بخلاف العبد فإنه لا يملك بالتمليك. وقال مالك ليس له تحليلهما لأنهما عقد على أنفسهما تمليك منافع كان يملكانها لحق الله فلم يجد الرجوع فيها كما لو أحرما بالحج بإذنهما. ولنا والله قول مالك فيه وجاهة حقيقة.
  18. 7:16 ولنا ان ان لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواما كالعاريه ويخالف الحج لانه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف، طيب لو قاسوه على الاضحيه مثلا بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه، يعني الاضحيه اذا نذرت اذا وضعت شاة وقلدتها لا تستطيع ان ترجع. فان كان ما اذنا فيه ما اذن فيه منذورا لم يكن له تحليلهما منه، لانه تعين بالشروع فيه ويجب اتمامه اتمامه فيصلك الحج اذا حرما.
  19. 7:46 فاما ان نذر الاعتكاف واراد السيد والزوج منعهما الدخول فيه نظرت، فان كان النذر باذنهما وكان معينا لم يملكا منعهما منه، لانه وجه باذنهما، وان كان بغير اذنهما فلهما منعهما منه، لانه لانه لان نذرهما تضمن تفويت حق غيرهما، فكان لصاحب الحق المنع منه، كانك نذرت فيما لا تملك.
  20. 8:09 وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فهل لهما منعهما على وجهين أحدهما لهما منعهما لأن حقهما ثابت في كل زمان. يعني النذر مطلق نذرة أن أن أن نعتكف ثلاثة أيام. أما الخاص فقلت ثلاثة أيام من رمضان. فكان تعيينه زمن سقوطه إليهما كالدين، والثاني ليس لهما ذلك لأنه وجه التزام بإذنه بأشهر معين. وأما المعتق بعضه فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فله
  21. 8:38 أن أن يعتكف في يومه بغير إذن سيده، لأن منافعه غير مملوكة لسيده في هذا اليوم. وحكمه في يوم في يوم سيده حكم القن. يعني عبد معتق بعضه ف ف بينه وبين سيده مفاوضة يقول له اليوم الفلاني، اليوم الفلاني، يوم فلاني أنا حر، واليوم الفلاني، يوم فلاني، يوم فلاني أنا قن. فإن لم يكن بينهما مهاية فلسيده منعه لأن لأن له ملكا في منافعه في كل وقت.
  22. 9:05 فصر واما المكاتب فليس لسيده منعه من واجب ولا تطوع لانه لا يستحق منافعه وليس له اجبار على الكسب وانما له دين في ذمته فهو كالحر المدين. مساله قال واذا حاضت المراه خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبه اما خروجه من المسجد فلا خلاف فيه لان الحيض حدث يمنع اللبس في المسجد فهو كالجنابه.
  23. 9:33 واكد منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا اجنب راه ابو داوود والحديث فيه كلام. واذا ثبت هذا فان المسجد ان لم يكن له رحبه رجعت الى بيتها فاذا طهرت رجعت فاتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارت عليها نص عليه احمد هذا كان منذورا لانه خروج معتاد واجب اشبه الخروج الجمعه واما لما لا بد منه وان كان
  24. 9:56 وان كانت له رحمه في المسجد فيمكن ان يمكن ان تضرب فيها خبائها فقال الخرقي تضرب خبائها فيها مده حيضها وهو قول ابي قلابه وقال النخعي تضرب فسطاطها في دارها فاذا طهرت قضت تلك الايام ان كهذا طبعا اذا كان منذورا وان دخلت بيتا او سقفا استانفت دخلت بيتا او سقفا استانفت يعني بدات من جديد يعني بطلت تكافئ من الاساس
  25. 10:20 يعني المرأة إذا نذرت اعتكافا وهذا الاعتكاف صار واجبا عليها فذهبت فقطعت اعتكافها لسبب الحيض. بعضهم يقولون لابد ان تجلس في خباء المسجد في رحبة المسجد. اما اذا رجعت الى بيتها فهذا اعتكاف فسد. ومنهم من قال لا ترجع للبيت ولا يضرها. نعم.
  26. 10:41 وقال الزهري وعمرو بن دينار وربيعه ومالك والشافعي ترجع الى منزلها فاذا طهرت فلترجع، لانه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الاقامه في رحبته، كالخارج لعده او لخوف فتنه، ووجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح عن عائشه قالت: كنا المعتكفات اذا حضنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وان يضربن الاخبيه في رحبه المسجد حتى يطهرن، رواه ابو حفص باسناده، وهذا حديث منكر.
  27. 11:06 وفارق المعتده فان خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبه، وكذلك الخائفه من الفتنه خروجها لتسلم من الفتنه فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامه والاقامه فيه، والظاهر ان اقامتها في الرحبه مستحب وليس بواجب. وان لم تقم في الرحبه ورجعت الى منزلها وغيره فلا شيء عليها، لانها خرجت باذن الشرع ومتى طهرت رجعت الى المسجد، فقضت وبنت، ولا كفاره عليها
  28. 11:33 لا نعلم لا نعلم فيه خلافا لان خروجها لعذر معتاد اشبه الخروج لقضاء الحاجه وقول ابراهيم تحكم لا دليل عليه. طيب. ما ما الحديث الذي ذكرته هو يفيد قول ابراهيم. فاصل فاما الاستحاضه فلا تمنع الاعتكاف.
  29. 11:57 استحاذه تقدم شرحها في الطهاره لانها لا تمنع الصلاه والطواف وقد قالت عائشه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجه فكانت ترى فكانت ترى الحمره والصفره كانت ترى الحمره والصفره وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي اخرجه البخاري
  30. 12:16 إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتنجم لئلا تلوث المسجد، فإن لم يمكن صيانتها صيانته منها خرجت من المسجد لأنه عذر، وخروجه لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة إنسان. فصل الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام أحدهم
  31. 12:34 ما لا يوجب قضاء ولا كفاره، وهو الخروج لحاجه الاسلام الانسان وشبهه، مما لا بد منه، الثاني ما يوجب قضاء بلا كفاره، وهو خروج الحيض، الثالث ما يوجب قضاء وكفاره، وهو الخروج لفتنه، حرب وغيرها. وهذا تلخيص لما سبق، وشبهه مما يخرج الانسان لحاجه نفسه، وتقدم الكفاره فيها خلاف والناس ما يوجبها. الرابع ما يوجب قضاء وفي الكفاره وجهان، وهو الخروج لواجب كالخروج في النفير او العده،
  32. 13:02 ففي قول القاضي لا كفارة عليه لأنه واجب لحق الله أشبه خروج الحيض، وظاهر كلام الخرقي أنه خروج غير معتاد فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة. وهذه حفظكم الله تلخيص لما سبق. مسألة: ومن نذر أن يعتكف شهراً بعينه مثلاً شعبان أو رجب دخل المسجد قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس من أول يوم.
  33. 13:29 وهذا قول مالك والشافعي، وحكى ابن موسى عن احمد روايه اخرى انه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من اوله. وهو قول الليث وزفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، الصبح ثم دخل معتكفه متفق عليه. ولان الله قال تعالى قال تعالى ولان الله تعالى قال فمن شهد مكه الشهر فليصوم ولا يلزم الصوم الا
  34. 13:53 من قبل طلوع الفجر ولان الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتدائه قبل شرطه. طيب هذا ما هو الدليل اشتراط الصوم مر معنا انه ما هو صحيح. ولنا انه نذر الشهر واوله غروب الشمس. ولهذا تحل الديون معلقه به. يعني 30 شعبان مثلا يوم 30 اذا غربت الشمس من يوم 30 ترى دخلنا رمضان هكذا. ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به.
  35. 14:23 وجب ان يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر. فمثلا لو قال شخص لامراته اذا جاء شعبان فأنت طالق. يوم ال30 من رجب اذا غربت الشمس دخلنا شعبان خلاص فهنا تطلق. فإنه لا يوكل الا بذلك، ومن لا يتم الواجب الا به فهو واجب كامساك جزء من الليل مع مع النهار في الصوم، واما الصوم فإن محله النهار، فلا يدخل فيه شيء من الليل في اثناء الابتدائه الا ما حصل ضروره بخلاف الاعتكاف.
  36. 14:52 يدخل فيه قبل غروب الشمس من اوله، ويخرج بعد غروبها من اخره، فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يلزم الدخول فيه قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب شمسه، لأن بعد غروب الشمس خلاص دخل فصوم. وإن أحب الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعا. ففيه روايتان، إحداهما يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين.
  37. 15:20 لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج في يخرج صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر متفق عليه. ولان العشر بغير هاء عدد الليالي فان عددها المؤنث قال تعالى وليالي العشر واول الليالي العشر ليله 21.
  38. 15:49 اللي هيكون يكون غاب شمس 21 ودق. والروايه الثانيه يدخل بعد صلاه الصبح. قال حنبل قال احمد احب الي ان يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه وبهذا قال اوزاع واسحاق وجهه ما روت عمره عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه متفق عليه. وان نذر اعتكاف العشر ففي دخول وقته الروايتان جميعا.
  39. 16:20 ومن اعتكف العشر الاواخر في من رمضان استحب ان يبيت ليله العيد في معتكفه. نص عليه احمد. وروي عن النخعي وابو مجلس هذه فيها اثار تابعين، وابو بكر بن عبد الرحمن ومطلب بن حنطب وابي قلابه انهم كانوا يستحبون ذلك، وهم تابعون من بلدان شتى يعني النخعي كوفي، وبكر بن عبد الرحمن مدني، وابو قلابه وابو مجلس بصريان. وروى الاثر باسناده.
  40. 16:47 عن ايوب عن ابي قلابه انه كان يبيت في المسجد ليله الفطر ثم يغدو كما هو الى العيد، يعني الى صلاه العيد. وكان يعني اعتكافه لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كانه بعض القوم. يعني لا يكرم كثيرا، وهذا ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي من علماء التابعين. قال فاتيته يوم الفطر فاذا في حجره جويريه مزينه ما ظننتها الا بعض بناته، يعني جاسه بنته قاعد داسه، فاذا هي امة له.
  41. 17:17 يقول ظننت بعض بناته هي امه له امه ولكنه عاملها كما عامل الوالد فاعتقها وغدا كما هو الى العيد قال ابراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف ختم شهره في هذا العمل الصالح كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الاواخر من رمضان ان يبيت ليله الفطر في المسجد ثم يغدو الى المصلى من من المسجد
  42. 17:44 فصل، وإذا نذر اعتكاف شهري لزمه الشهر بالأهلة أو ثلاثون، وهل يلزمه التتابع؟ يعني إذا قال شهر يعني ممكن 29 عادي. على وجهين، بناء على روايتين في نذر الصوم، أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر، يعني نذر أن يصوموا ثلاث شهراً.
  43. 18:06 فصام عفوا نذر ان يعتكف شهرا فيعتكف خمسه ايام من هذا الشهر خمسه وخمسه حتى سته اشهر يقول صح والثاني يلزمه التتابع وهو قول ابي حنيفه ومالك وقال القاضي يلزمه التتابع قولا واحدا لانه معنى يحصل في الليل والنهار فاذا اطلقه اقتضى التتابع كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا زيدا شهرا وكمده الايلاء الايلاء والعنه والعده وبهذا فرق الصيام فان اتى بشهر بين هلالين اجزاه وان كان ناقصا يعني لو كانت 29 يوم
  44. 18:36 وان اعتكف 30 يوما من شهرين جاز وتدخل فيه الليالي لان الشهر عباره عنهما ولا يجزيه اقل من ذلك. واذا قال لله علي ان ان اعتكف ايام هذا الشهر او ليالي هذا الشهر لزمهما نذر ولم يدخل فيه كذلك ان قال شهر شهرا في النهار او في الليل. ما شاء الله.
  45. 19:03 وإن قال لله علي أن أعتكف 30 يوماً، فعلى قول القاضي يلزم التتابع، وقال أبو الخطاب لا يلزمه، في فرق بين تقول لله علي أن أعتكف شهراً، وبين أن تقول لله علي أن أعتكف 30 يوماً. شهراً في قول إنه لابد شهر متصل. 30 يوماً هذه 30 يوماً قد تفرقها. والأيام توجد بدون تتابع فلا يلزمك ما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوماً.
  46. 19:31 فعلى قول القاضي يدخل فيه الليالي، يدخل فيه الليالي الداخله. في الايام المنذوره، كما لو نظر شهرا، النذر شهرا. ومن لم يوجب التتابع لا يقتضي ان تدخل الليالي فيه الا ان ينويه، فان والتتابع شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الايام من الليالي وبه قال مالك والشافعي، اذا قال 30 يوما ما ادخل الليله. يعني 30 نهار.
  47. 19:59 وقال أبو حنيفة: يزوم من الليالي بعدل الأيام إذا كان على وجه الجمع والتثنية يدخل فيه مثله من الليالي، والليالي تدخل معها الأيام بدليل قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، وقال في موضع آخر: ثلاثة أيام إلا رمزا.
  48. 20:14 ولنا ان اليوم اسم لبياض النهار والتثنيه والجمع تكرار للواحد وانما تدخل الليالي تبعا لوجوب التتابع ضمنا وهذا يحصل بما يحصل بما بين الايام خاصه فاكتفي به واما الايه فان الله نص على الليل في موضع والنهار في موضع فصار منصوصا عليهما فان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه يومان وليله. اي للتتابع والتتابع لا يكون الا بدخول الليل بينهما.
  49. 20:45 وإن نذر اعتكاف يومين مطلقاً فعلى قول القاضي يعني ممكن يكون نهاران. هو كما لو نذرهما متتابعين وكذلك لو نذر ليلتين لزمه الذي بينهما. أيضاً أيضاً هناك فرق بين قولك شهر، الشهر يدخل فيه الليالي. وبين قولك 30 يوم، ولو نذرت 30 ليلة. عادي ممكن تكون في النهار برا لكن إذا صليت المغرب تروح ليلة. وعلى قول عبد الخطاب عبد الخطاب لا يلزمه التتابع ولا ما بينهما إلا بلفظه أو نيته.
  50. 21:16 وإن ندر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه. يعني ما يقول يوم بعدين يصير ساعة اليوم وساعه بكره. ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس. فقال مالك يدخل معتكفه وقبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم كقولنا في الشهر. لأن الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا. ولنا أن الليلة ليست من اليوم وهي من الشهر قال الخليل اليوم اسم هذا خليل بن أحمد الفراهيدي.
  51. 21:42 اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، هنا رجع البحث إلى كلام أهل اللغة، وإنما دخل الليل في المتتابع ضمنًا، ولهذا خصصناه بما بين الأيام
  52. 22:00 وإن نذر اعتكاف ليله لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الشمس وليس له تفريق الاعتكاف، قال الشافعي له تفريقه، وهذا هذا ظاهر كلامه قياسا على تفريق الشهر، ولنا أن إطلاق اليوم يفهم منه التتابع فيلزمه. ما تفرق يعني يوم تعتكف من الفجر للظهر، ويوم تعتكف من الظهر للعصر، ويوم تعتكف هكذا فرغت اليوم يعني. نعم، هذا عند الشافعي لا بأس به، وهذا عجيب.
  53. 22:29 كما لو كانوا متتابعين وفارق الشهر فإنه اسم لما بين الهلالين واسم لثلاثين يوما واسم لغير ذلك واليوم لا يقع في الظاهر إلا على ما ذكرنا وإن قال في وسط النهار لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله
  54. 22:45 ويدخل فيه الليل لأنه في خلال نذره فذلك كما لو نذر يومين متتابعين، وإنما لزمه بعض يومين لتعيين ذلك من نذر فعلمنا أنه أراد ذلك ولم يرد يوما صحيحا. الآن الناس إذا قالوا يوم يقصدون اليوم والليلة. هذا ما هو عرفهم المعنى اللغوي أنه اليوم والنهار بس. فالله أعلم يعني. فصون وإن نذر اعتكافا
  55. 23:12 مطلقا لزمه ما يسمى به معتكفا ولو ساعه من ليل او نهار قال لله علي اعتكاف بس الا على قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف هذا قول ضعيف فيلزمه يوم كامل فاما اللحظه وما لا يسمى به معتكفا فلا يجزيئه على الروايتين جميعا يعني لابد ساعه شيء شيء يكون فيه لوث فصل ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه الا المساجد الثلاثه
  56. 23:36 وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه، ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه.
  57. 23:50 واحتاج الى شد الرحال اليه لقضاء نذره، ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره، وانما تعينت هذه المساجد الثلاثه للخبر الوارد فيها، ولان العباده فيها افضل، فاذا عين ما فيه فضيله لزمته كانواع العباده، وبهذا قال الشافعي في صحيح قوله، وقال في الاخر: لا يتعين الاقصى.
  58. 24:11 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام رواه مسلم، إيش معنى لا يتعين؟ يعني له بديل. إن قلت أنا أصلي ندرت أن أصلي في هذا أن أن أرتكب في هذا المسجد، ثم وجدت له بديلا لا بأس، وإن وجدت أفضل فلا بأس.
  59. 24:32 افضل هذا، وهذا يدل على التسويه فيما بين عدا فيما عدا هذين المسجدين، لان المسجد الاقصى لو فضلت الصلاه فيه للزم احد الامرين. وفي الواقع المسجد الاقصى وارده فيه فضائل. واما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد اما خروجه من عموم الحديث واما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الاقصى. ولنا انه من المساجد التي تشد الرحال اليها فتعين بالتعيين كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره لا يلزم فاذا
  60. 25:00 فانه اذا فضل الفاضل بألف فقد فقد فضل المفضول بها ايضا. نعم. فاصم وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام.
  61. 25:22 لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لانه افضلها ولان عمر نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام في الجاهليه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذرك متفق عليه. وان نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل. لانه افضل منه، ولم يجوز ان يعتكف في المسجد الاقصى لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل منه.
  62. 25:41 وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دفن في خير البقاع، وقد نقله الله تعالى من مكه الى المدينه فدل انها افضل. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الى المسجد الحرام. وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم في المسجد الحرام افضل من 100 صلاه فيما سواه، رواه ابن ماجه. فيدخل في عموم
  63. 26:08 فيدخل امه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصلاه فيه افضل من 100000 صلاه فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان نذر اعتكاف في المسجد الاقصى جاز له ان يعتكف في المسجدين الاخرين لانهما افضل منهما. وقد روى الامام احمد في مسنده عن رجال من انصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريبا من المقام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
  64. 26:38 وقال يا رسول الله وقال يا رسول الله يا نبي الله اني نذرت لان فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكه لاصلين في مسجد الاقصى في مسجد في بيت المقدس واني وجدت رجلا من اهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصل فصل او فضل فقال الرجل قوله ثلاث مرات كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا
  65. 27:08 فها هنا فصلي عفوا ها هنا فصلي ثم قال في الرابع مقالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فيه والذي بعث محمدا بالحق بالحق لو صليت ها هنا لقضى عنك كل صلاه في المسجد الاقصى. كل صلاه في بيت المقدس ومتى نظر الاعتكاف في غير هذه المساجد فانهدم معتكفه ولم يكن ولم يكن المقام به فيه لزمه اتمام الاعتكاف في غيره ولم يبطل اعتكافه. فصوم
  66. 27:37 إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان صح نذره فإن ذلك ممكن
  67. 27:49 فإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي ولا يلزمه قضاء ما فات لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب كما لو نذر اعتكاف زمن ماض ولكن إذا قلنا شرط صحة الاعتكاف الصوم لزمه قضاء يوم كامل لأنه لا يمكنه أن يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار ولا قضاه متميزا مما قبله فلزمه يوم كامل ضرورة كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان وتقدم من هذا الشرط ضعيف
  68. 28:17 ويحتمل جزاه اعتكاف ما بقي منه اذا كان صائما، لانه قد وجد اعتكاف مع الصوم، وان قدم ليلا لم يلزمه شيء لان ما التزم به بالنذر لم يوجد، فان كان للناذر عذر يمنعه عند قدوم فلان من حبس او مرض قضى وكفر. طبعا والكفاره قلنا فيها خلاف لفوات النذر في وقته، لكن هذا هذاك هذا كفاره النذر ما هي كفاره الاعتكاف، نعم.
  69. 28:43 ويقضي بقية اليوم فقط على حسب ما كان يلزم في الاداء في الرواية المنصورة، وفي الاخرى يقضي يوما كاملا بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف، وهذه ليست الرواية المنصورة، وبهذا انقضى كتاب الصيام وانقضى المجلد الرابع. وهو الكتاب هذا الطبع 16 مجلدا، الرابع من طبعته سطور في البحث العلمي.
  70. 29:09 16 مجلدا فاربع مجلدات الربع والله ما روي عنها غزير وامامنا ايضا علم كثير نسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه طاعته ورضاه وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا لا اله الا الله