الصيام (7) من المغني (86) 👇
44 دقيقة المغني — 86
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا مجلس جديد من مجالس المغني هو المجلس السابع من مجالس الصيام وهو السادس والثمانون من عموم مجالس المغني هناك مسألة بالامس ما شاء اظن انني لم اضحها جيدا وهو اذا صام شهرا بين هلالين ماذا يقصدون بشهر بين هلالين
- 0:28 هذا الانسان الاسير اذا مضى رمضان ثم هو صام شهرا شهرا كاملا 29 يوم او 30 ثم بعد ان خرج من الاسر اكتشف انه صام شهرا بعد رمضان فاذا يجزئه لانه صام بعد الوجوب بنية انه صيام رمضان
- 0:52 أبو يعلى يقول أي شهر بين هلالين يجزئه، يعني لو كان رمضان 30 يوما وهو صام 29 فلا بأس عليه. رأيت؟ فلا بأس عليه. لأنه صام شهرا بين هلالين. الطرف الآخر يقول لا، إذا صام 29 وظهر أن رمضان في بلده أكمل 30 يوما يلزمه يوم سائد.
- 1:21 وللمسألة فروع أخر. اليوم المسألة الأولى معنا أقول مسألة وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة مقبلة. إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده، الزوال وقت الظهر، زوال الشمس. وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رؤي إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده وكان ذلك آخر رمضان لم يفطروا لرؤية برؤيته.
- 1:51 بما؟ لأن هذا هلال الليلة القادمة. وهذا قول عمر وابن مسعود وابن وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة. وقال الثوري وابو وابو يوسف الرؤيا قبل الزوال فهو لليلة ماضية، إذا يفطرون. الرؤيا قبل الزوال. وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة. وروي ذلك عن عمر رواه سعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وافطر لرؤيته.
- 2:19 وقد رأوه فيجب الصوم والفطر ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية وحكي هذا عن أحمد يعني حكي قولا ولنا ما روى أبو وائل قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه عشية من أمس
- 2:45 وهذا موجود عند عبد الرزاق وسيد المنصور وابن شيبه والدارقطني والبيهقي صحيح. ولأنه قول ابن مسعود وابن عباس وما سمينا وخبرهم محمول على إذا ما رؤي عشية بدليل ما لو رؤي بعد الزواج ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد بدليل ما لو رآه عشية فأما
- 3:11 إن كان الرؤيا في أول رمضان فالصحيح أيضاً أنه لليلة المقبلة. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية أنه للماضية فيلزم قضاء ذلك اليوم. وهو وإمساك بقية احتياطاً للعبادة والأول أصح. لأنه ما كان لليلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله كما لو رؤي بعد العصر. جميل. مسألة والاختيار إذا إذا رأينا الهلال
- 3:40 في النهار ونحن في يوم 30 رمضان فرأينا الهلال في النهار فعلى قول مفرد روايه عن احمد انه خلاص هذا تراه عيد اليوم اذا رأيناه قبل السواد وعلى قول الجمهور قول العامه لا هذا لليل القادم ان شاء الله فبكره العيد
- 4:04 الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في السحر والكلام على ثلاثة أشياء، أحدهما أحدها في في استحبابه ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم خلافا. وأما القول بأن بأنه واجب فهذا قول شاذ. وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وكأن في السحر أخرجه موسى وأبو داود والترمذي.
- 4:30 وقال حديث حسن وصحيح، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الأخبار في إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لا تثبت. الثاني في وقته.
- 4:51 قال احمد يعجبني تأخير السحور لما روى سيد بن مسعود قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قيل قلت كم كان قدر ذلك؟ قال 50 آية متفق عليه. وروى العرباض بن الساري قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحور فقال هلم الى الغداء المبارك، رواه ابو داوود والنسائي. سماه غداء لقرب لقرب وقته منه يعني من من وقت من وقت الغداة أو وقت الفجر. وإنما المقصود بالسحور التقوي على الصوم، ما كان أقام الفجر كان أعون على الصوم.
- 5:21 وأي أكلة في الليل؟ بعضهم يقول لابد أن تكون الأكلة في وقت السحر، هذا خطأ. إي. قال وقال أبو داوود له من الناس من من يأكل قبل وقت السحر، لكن الأكل يبقى معه نهارا لعظيم الأكل الذي أكله. قال أبو داوود قال أبو عبد الله إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طوبه، وهذا قول ابن عباس وأعطاه له وسعي.
- 5:45 قال احمد يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر مستطير. ولكن الفجر المستطير في الافق، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الافق. قال التميذي هذا حديث حسن، وروى ابو قلابه قال قال ابو بكر الصديق وهو يتسحر يا غلام اخفي عنا الباب لا يفجأنا الصبح، وقال رجل لابن عباس اني اتسحر.
- 6:13 قال فإذا شككت أمسكت فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك فأما الجماع فلا أستحب تأخيره لأنه ليس مما يتقوى به وفيه خطر وجو الكفارة وحصار الفطر به. الثالث فيما يتسحر به وكل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة السحور كقوله عليه الصلاة والسلام ولو أن يجرأ أحدكم جرع تمام وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم سحور المؤمنين التمر رواه أبو داوود.
- 6:48 وهذا وهذا الخبر مشاه الألباني به رجل مدني يتشيع والله اعلم ولكنه صدوق نعم الفصل الثاني في تعجيل الفطر وفيه امور ثلاثه احدها في استحبابه وهو قول اكثر اهل العلم لما روى سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وهذا لمخالفه اليهود ومخالفه الرافضه
- 7:16 وعن وعن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقال مسروق رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل المغرب والاخر يؤخر الافطار ويؤخر المغرب قالت من الذي يعجل الافطار ويعجل المغرب قال عبد الله قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احب عبادي الي اسراهم افطارا قال التلميذ حسن غريب وهذا لا يصح
- 7:45 وقال انس ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء رواه ابن عبد البر وهذا لا يصح. والثاني فيما يفطر عليه يستحب ان يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات. فان لم يكن فعلى ماء وهذا لما روى انس وهذا الحديث منكر استنكره ابو حاتم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن تمرات احتسى حسوات من ماء رواه ابو داوود والاثرم التمدي وقال حديثا حسن وغريب.
- 8:12 وعن سليمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعل الماء فانه طهور اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الله اخذ الباب ناتي الى الوصال الثالث الوصف في الوصال وهو ان لا يفطر بين اليومين باكل ولا شرب وهو مكروه في قول اكثر اهل العلم
- 8:39 وروي عن ابن الزبير انه كان يواصل اختدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا ما ولنا عمر بن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا انك تواصل، قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى متفق عليه، وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع الحاق غيره به.
- 8:59 وقوله إني أطعم وأثقى وأثقى يحتمل أنه يعان على الصيام، ويغنيه الله عن الشراب والطعام من منزلة من طعم وشرب، ويحتمل أنه أراد أطعم حقيقة وأثقى حقيقة حمل اللفظ على حقيقته، لو كان على حقيقته ما كان صائماً
- 9:14 لكن هو ما صائم، لكن هو الاول اظهر الوجهين انه لو طعم وشرب حقيقه لم يكن مواصلا، وقد اقرهم على قولهم انك انك تواصل. الثاني انه روي انه قال اني اظل يطعمني ربي ويسقين، وهذا يقتضي انه في النهار، ولا يعجز الاكل في النهار له ولا لغيره، هذا قصدي فيما سبق. اذا ثبت هذا فانه وصله غير محرم، وظاهر قول الشافعي انه محرم تقريرا لظاهر النهي عن التحريم.
- 9:40 ولنا انه ترك الشرب ان اكل انه انه ترك الاكل والشرب ان ترك الاكل والشرب مباح فلم يكن محرما كما لو تركوا عادة الفطر والنبي اقرهم عليه لما بكتهم جعاهم فهذا يدل على نعم. فان قيل فصوم يوم العيد محرم مع كونه تركا للاكل والشرب المباح. قلنا ما حرم ترك الاكل والشرب بنفسه وانما حرم بنيه الصوم.
- 10:05 ولذا لو ترك من غير نيه الصوم لم يكن محرما، واما النهي فانما اتى به رحمه لهم ورفقا بهم لما فيه من مشقه عليهم. كما نهى عبد الله بن عمر عن صوم صيام النهار وقيام الليل وعن قراءه القران في اقل من ثلاث. قالت عائشه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه بهم. وهذا لا يقتضي التحريم لهذا لم يفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التحريم.
- 10:31 بدليل أنهم واصلوا بعده، ولو فهموا منه التحريم فقط ابن الزبير، وابن الزبير ما كان شاهدا، كان طفلا في ذاك الوقت، ولو فهموا منه التحريم لم استجازوا فعله.
- 10:41 قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ويومان ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لسدتكم كالمنكر لهم أبوا حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. فإن واصل من سحر يا سحر جاث لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليوصل إلى السحر وتعجيل الفطر أفضل لما قدمناه.
- 11:08 فصم ويستحب تفطير الصائم، لما روى سيدي بن خالد الجوهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- 11:22 فصل روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظلم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله واسناده حسن ذكرهما الدار قطني. كلاهما لا يثبت ولكن هذه احاديث اذكار فامرها هين فامرها هين. نعم. مساله ومن صام شهر رمضان واتباعه بست من شوال وان فرقهما فكانه صام الدهر.
- 11:52 وجملة ذلك أن صوم الستة ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. روي ذلك عن كعب بن الأحبار والشعبي وميمون بن وهران وبه قال الشافعي. وكرهه مالك قال ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن ذلك ذلك عن أحد من السلف. وأحمد بكت يعني تكلم بقوة في هذا الشأن. وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحقوا برمضان ما ليس منهم، شوف أهل العلم يخافون بدعته. صوم الستة من شوال ما هو المولد؟
- 12:20 ولنا ما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتباع ست من شوال فكانما صام الدهر. رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن وقال احمده من ثلاث اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول بعض الناس في زمانه تضعيفه وليس وليس ذلك بسديد. وروى سعيد باسناده عن ثوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان
- 12:44 شهرا بعشره وصاموا سته ايام بعد الفطر ذلك تمام سنه، يعني ان الحسن بعشره امثالها، فالشهر بعشره والست بستين يوما فذلك 12 شهرا وهو سنه كامله. ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان لان لان يوم الفطر فاصل. فان قيل فلا دليل في هذا الحديث على فضيلتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه صيامه بصيام الدهر وهو مكروه. قلنا انما كل يصوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبيه بالتبتل. لولا ذلك لكان
- 13:14 ذلك فضلا عظيما لاستغراقه الزمن الزمان بالعباده والطاعه والمراد بالخبر التشبيه في اصول العباده به على وجه عري عن المشقه كما قال عليه الصلاه والسلام من صام ثلاثه ايام من كل شهر كان كمن صام الدهر ذكر ذلك حثا على صيامه وبيان فضلها ولا خلاف استحبابها هنا وقفه كثير من الناس يحرمون هذه السنه كما ذكر ابن قطل بسبب التعصب المذهبي لانه مثلا يقول لك نحن مذهبنا ان لا نصوم الست من شوال
- 13:42 وترى بعض الصوفيه يقول لك يا اخي الوهابيه حرمونا وياتي بعض الامور التي قال بعض المشايخ انها بدعه وليست بدعه. ويغفل عن انه يبيح للناس يعني الان لو كل الناس ارادوا ان اختاروا مذهب مالك وتركوا هذا او معظم البلدان لا مشكله عنده. بل يرى انه يلزم يلزم المقلد المالكي الا يصومها. كثير منهم يرى التقليد هكذا. فيقال له انت
- 14:07 يعني تشفقت على البدع والاجر الذي يذهب فيها، ثم حين تترك السنه ما عندك مشكله. تعصبا للمذهب، وهذا يبين انعدام صدقهم. ونهى عبد الله بن عمر عن عن قراءه القران في اقل من ثلاث، قالوا ما قرا قل هو الله احد فكانما قرا ثلث القران، اراد التشبيه بثلث القران بفضل الله في كراهيه الزياده.
- 14:30 الفكرة زيادة عليها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة ومتفرقة في أول الشهر أو في آخره، يعني ست شوال، لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر 36، وأن حسن بعشر أمثالها فيكون ذلك 360 يوماً، وهو السنة كلها، وهو السنة كلها، فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا المعنى يحصل مع التفريق والله أعلم. وهكذا
- 14:56 الانسان الذي يراعي الحسن مضاعفه الحسنات يصير وكانه عبد الله حياته كلها فتامل لو انك عالم رزقك الله تبارك وتعالى تعليم جماعه من الناس الصلاه وهؤلاء الناس صاروا يصلون وانت تاخذ اجرهم
- 15:26 فهذا يصلي خمس دقائق وهذا خمس دقائق وهذا خمس دقائق وهذا خمس دقائق فحين يجتمع تجتمع دقائقهم تظهر كأنه اليوم كله واليوم كله كم دقيقه فيه؟ 440 دقيقه تمام؟ وال 1440 دقيقه لو تقسمها خمسات تطلع 288 يعني لو ان رجلا من اهل العلم
- 15:53 علم 288 كان في مثال 288 شخص يصلون كل يوم. ها؟ يصلون كل يوم. فهذا لانه من دل على هدى كان له اجره واجر من تبع ذلك، هذا كانه يومه كله صلاه. كانه هو من يصحى الى ان ينام وهو يصلي. وعلى هذا فقس في اي فضيله من الفضائل. يعني مثلا يحث على قراءة القران.
- 16:24 في حسن 288 شخص هو يقرأ خمس دقائق لنقل والناس ما يقرأون خمس دقائق يقرأون أكثر كذلك فيصير فيصير يومه وهذا فضل العلم ففضيلة ست من شوال تدلك على فضيلة العلم لو تتأمل النبي قال قال فكأنه صام الدهر كله فمن الذي وهذا يبين لك فضل العالم على العابد من الذي كأنه عبد الله الدهر كله من دعا الناس إلى هدى فصار كأنه استنسخ نفسه نسخ
- 17:00 مسألة وصيام عاشوراء سنة وصيام عرفة وصيام عاشوراء كفار السنة وصيام عاشوراء كفار السنتين وجملته أن صيام هذين اليومين مستحب لما روى ابن القتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام عرفة أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده لكن هذا ممكن في الصغائر فحسب
- 17:28 وقال في صيام عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها خرج مسلم. اذا ثبت هذا فان عاشوراء وهذا الحديث صححه احمد وفي مسلم صححه احمد وابو اسحاق اللي هو اليوم العاشر من المحرم هذا جاء قريب وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن لما روى ابن عباس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء العاشر من المحرم رواه الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح.
- 17:52 وروي عن ابن عباس انه قال التاسع، وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع اخرجه معنا، هو التاسع والعاشر يعني من باب مخالفه اليهود. وروى عنه اعطاك صوم التاسع والعاشر واتشبه اليهود، واذا ثبت هذا فانه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك نص عليه احمد وهو قول اسحاق. قال احمد: فان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثه ايام، انه يفعل ذلك ليتيقن التاسع والعاشر، واما صوم الحادي عشر لا. هذا فقط في حال اشتباه اول يوم، نعم.
- 18:22 فصل واختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبا؟ فذهب القاضي الى انه لم يكن واجبا، في الواقع انه الاحاديث في وجوبه موجوده في الصحيح ولا ادري كيف انكر القاضي هذا. وقال هذا قياس المذهب، واستدل بشيئين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر من لم ياكل بالصوم والنيه في الليل شرط في الواجب. طبعا البخاري استدل في هذا الحديث ان النيه في الليل ليست شرطا في الواجب. بحديث عاشوراء لان عاشوراء عنده كان واجبا.
- 18:49 والأمر الثاني أنه لم يأمر من أكل القضاء ويشهد لهذا ما روى معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر وهو حديث صحيح
- 19:04 وروي عن احمد انه كان مفروضا لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صام وامر بصيامه فلما افترض رمضان كان هو الفريض وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه هو حديث صحيح وحديث معاويه اراد محمول على انه اراد ليس مكتوبا عليكم الان واما تصحيحه بنيه النهار وترك الامر بقضائه فيحتمل ان نقول من لم يدرك اليوم بكماله لم انس من قضائه كما قلنا في من اسلم وبلغ في اثناء يوم رمضان. على انه قد روي
- 19:31 قد روى وقد روى ابو داوود ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اصبتم يومكم هذا قال لا قال فاتموا بقية يومكم هذا واقضوه. وش حديث وفاصل في الباب لكنه ما يصح. فاما فصلا فاما يوم عرفه وهو اليوم التاسع من ذي الحجه سمي بذلك لان الوقوف في عرفه فيه وقيل سمي يوم عرفه لان لان ابراهيم
- 19:58 عليه السلام اه اري في المنام ليله الترويه انه يامر بذبح ابنه فاصبح يومه يتروى هل هذا من الله او حلم فسمي يوم الترويه فلما كان الليله الثانيه رآه ايضا فاصبح يوم عرفه فعرف انه من الله فسمي يوم عرفه وهو يوم شريف وعيد كريم وفضله كبير وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صيامه يكفر سنتين
- 20:28 طبعا هذا لغير الحاج. فاصل فصل وايام ذي الحجه وهذه فراحت كلها شريفه مفضله يضاعف العمل فيها واستحب الاجتهاد في العباده. لما رووا ابن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث وهو حديث حسن وصحيح.
- 20:57 وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجه، يعني صيام كل منها بصيام السنه وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر، وهذا حديث غريب، هذا حديث منكر. اخرجه الترمذي، وروى ابو داوود باسناده عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم التاسع ذي الحجه ويوم عاشوراء، وهذا لا يصح. مساله ولا يستحبوا لمن كان بعرفه
- 21:26 أن يصوم ليتقوى على الدعاء. أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفه بعرفه، وكانت عائشه وابن الزبير يصومانه. وقال قتاد لا بأس به إذا لم يضعف إذا لم يضعف عن الدعاء إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال عطاء أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. لماذا؟ لأن الشتاء نهاره يسير، أما الصيف فمتعب. وهذا فقه دقيق حقيقة. لأن كراهة صومه إنما معلب الضعف عن الدعاء، فإذا قوي عليه وكان في الشتاء لم يضعف فتزول الكراهة.
- 21:55 وهذا تطبيق لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تطبيق تابعي لهذه العلة، وأنها علة مستنبطة ترى ماهي علة منصوصة ومع ذلك دور الحكم معها.
- 22:13 ولنا ما روى ما روي عن ام الفضل بنت الحارثه ان ناسا تماروا بين يديها يوم عرفه فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات فشربه صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفه اما بكر فلم يصمه مع عمر فلم يصمه مع عثمان هو لم يصمه يعني وهذه وانا لا اصومه يعني شوف هذا الان هذه معناته اكيد مر عليهم شتاء
- 22:42 ولا آمر به ولا أنهى ولا أنهى ولا أنهى نعم عنه أخرجه الترمذي لا إله إلا الله وقال حديث حسن وقد روى أبو داوود بلسانه عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفه بعرفه ولأن الصوم يضيع وهذا لا يصح
- 23:04 ويمنعه الدعاء في هذا اليوم الذي العظيم المعظم الذي استجاب فيه الدعاء في ذاك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه واجابه دعائه فكان تركه افضل. هنا قاعده ذكرها ابن تيميه ان المفضول يعرض له ما يجعله فاضلا. هذا تطبيق لها. الاصل ان الصيام عرفه فاضل. عارض الدعاء في ذلك اليوم ها وهذه ايضا دليل على فضل العلم. لمَ؟
- 23:33 لانه الانسان اللي يحسن الدعاء بدعوات الانبياء والدعاء السليم الصحيح لله تبارك وتعالى، هذا يحصل اعظم من فضل تكفير تكفير ولان الدعاء من الدعاء من الحج. والحج فيه تكفير ذنوب العمر كله ما هو بس
- 23:58 روى روي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه ابو داوود الترمذي وقال حديثا حسنا. فصم وافضل الصيام ان تصم يوما وتفطر يوما، لما روى عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام. فقلت اني اطيق افضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا افضل من ذلك.
- 24:25 متفق عليه، فصوم وروى ابو داوود باسناده عن اسامه بن زيد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك قال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، وهذا الحديث لا يثبت. لكن الاثنين والخميس فيه اثار عن عمر بن عبد العزيز وغيره، مساله وايام البيض التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا يصح حديث في ايام البيض ولكن صح من فعل عمر.
- 24:54 وجملة ذلك أن صيام أيام أي ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، لا نعلم فيه خلافا. وقد روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما نص على البيض، وركعتي الضحى وأن أوتي قبل أن أنام. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسن بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه، ويستحب أن يجعل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض، اللي هي الثالث عشر، الرابع عشر، الخمس عشر.
- 25:23 لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر فصم 13 13 و 14 و 15 اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن ولا يصح وروى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي كل قال اني صائم
- 25:46 قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة أيام من الشهر، قال إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض ثلاث عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وعن ملحان القيسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشر وأربعة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وقال هو كهيئة الدهر، أخرجه أبو داود، وسمي البيض لتياض ليلتها كلها كله بالقمر، والتقدير أيام والليالي البيض، وقيل إن الله تابع على آدم فيها وبيض صحيفته وذكره الحسن التميمي، ما أعرفه ثابتاً.
- 26:16 فصل ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب والغيب والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد.
- 26:36 وقالوا نحو صومنا ولا يغتاب احدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وقال ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كل عمل ابن ادم لي له الا الصيام فانه لي وانا اس به. الصيام جنه.
- 26:56 فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. فصل في ليلة القدر وهي ليلة مباركة شريفة معظمة.
- 27:20 قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر قيل معناه العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقيل إنما سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ومصيبة ورزق وبركة يروى ذلك عن ابن عباس قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا يقول عامة السلف وسماها مباركة
- 27:48 فقال تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين» وهي ليلة القدر بدليل قوله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر». وقال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن». يروى أن جبريل نزل من بيت العزة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم نزل به يعني بالقرآن.
- 28:07 وهذا ثابت عن ابن عباس، ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة، وهي باقية لم ترفع، لما روى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء وهي باقية يوم القيامة، قال: باقية إلى يوم القيامة، قلت في رمضان وفي غيره؟ قال: في رمضان.
- 28:22 قل في العشر الاول والثاني او والاخر قال في العشر الاخر. هذا الحديث معناه صحيح ولا يصح لفظه. واكثر اهل العلم على انها في رمضان. وكان ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصفها يشير الى انها في السنه كلها وفي كتاب الله ما يبين انها في رمضان لان الله اخبر انه انزل القران في ليله القدر وانه انزله في رمضان فيجب ان تكون ليله القدر في رمضان لئلا يتناقض الخبران.
- 28:46 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها في رمضان في حديث أبي ذر، وقال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر متفق عليه، وقال: أبي
- 28:58 أبي بن كعب والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. إذا ثبت هذا فإنه يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان وفي العشر الأواخر آكد وفي ليالي الوتر منه آكد. وقال أحمد هي في العشر الأواخر وفي بتر من الليالي لا يخطئ إن شاء الله. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأوا الأواخر في ثلاث بقي في سبع بقي في تسع بقي. وروى
- 29:23 وروى سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطات على انها في العشر الاواخر فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر منها متفق عليه. وقالت عائشه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر متفق عليه. قالت: وكان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها.
- 29:47 وقال علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر، وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان، وفي لفظ البخاري تحروا ليله القدر في الوتر في العشر الاواخر من رمضان، وكل هذه الاحاديث صحيحه. فصل واختلف اهل العلم في ارجى هذه الليالي.
- 30:07 فقال أبي بن كعب وعبد الله بن عباس هي ليلة 27، وقال زر بن حبيش قلت قلت لأبي بن كعب أما علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا فعددنا وحفظنا، والله لقد علم مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
- 30:35 وروى ابو داو ابو ذر في حديث فيها طول طبعا ولا يصح لا هذا هذا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في رمضان حتى بقي سبع فقام بهم حتى مضى نحو نحو من ثلث الليل ثم قام في ليله 25 حتى مضى نحو من شطر الليل حتى اذا كان 27 فجمع نسائه واهله واجتمع الناس فقال قال فقام حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح يعني السحور متفق عليه وحكي عن ابن مسعود عن ابن عباس انه قال سوره القدر
- 31:05 30 كلمه السابعه والعشرون منها هي. هذا مروي عن ابن مسعود. اللي هي سلام هي هذه الكلمه السابعه والعشرين في سوره القدر. وروى ابو داوود باسناده عن معاويه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله 27 وقيل اكده 23 لانه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن انيس ساله قال يا رسول الله اني اكون بعدي هذه ليله الجهني.
- 31:33 يقال لها الوطأه واني بحمد الله اصلي بهم فمرني بليله من هذا الشهر انزلها في المسجد واصليها قال انزل ليله ليله 23 فصليها ان احببت تستتم اخر الشهر فافعل وان احببت فكف فاذا فكان اذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج الا لحاجه حتى يصلي الصبح فاذا صلى الصبح كانت كانت دابته بباب المسجد رواه ابو داوود مختصرا وقيل اكده 24 وهذا في ضعف
- 32:04 لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله القدر في اول ليله من السبع الاواخر وروي عن بعض الصحابه انه قال لم نكن نعد عددكم هذا وانما كنا نعد من اخر الشهر يعني 27 في اول ليله ال 27 وروى ابو ذر قال صمنا صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فلم يقم بنا حتى كانت ليله سبع سبع بقيت
- 32:28 فقام بنا نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم ليله الست، فلما كان ليله خمس قام بنا نحو من نصف الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قياما هذه الليله، فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، فلما كانت ليله ثلاث
- 32:46 قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، وأيقظ في تلك الليلة أهله ونسائه وبناته، رواه سعيد. الزيادات في هذا الخبر ما هي موجودة في الصحيح فيخشى منها.
- 33:01 وقيل اكدها ليله 21 لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت ليله القدر ثم امسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر واني رايت اني اسجد في صبيحتها في ماء وطين قال فجاء السحاب فمطرت حتى سار سقف المسجد وكان من جريد النخل واقيمت الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الماء والطين في جبهته وفي حديث في صبيحه 21 متفق عليه.
- 33:28 قال الترمذي وقد روي انها ليله 21 وليله 23 وليله 25 وليله 27 وليله 29 واخر ليله. وقال ابو قلابه انها تنتقل في ليالي العشر. وهذا اللي كان يعني يميل اليه كثير من مشايخنا. قال الشافعي كان هذا عندي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسال فعلى هذا كانت في السنه التي راها ابو سعيد
- 33:50 يسجد في الماء والطين ليله 21، وفي السنه التي امر فيها عبد الله بن عيسى 23، وفي السنه التي راى ابوي بن كعب علامتها 27، وقد ترى علامته في غير هذه الليالي، وقال بعض اهل اهل العلم: ابهم الله هذه الليله على الامه ليجتهدوا في طلبها، ويجدوا في العباده في الشهر كله طمعا في ادراك ادراكها، كما اخفى ساعه الاجابه في يوم الجمعه ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، واخفى اسمه الاعظم في الاسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في جمعها، واخفى الاجل وقيام الساعه
- 34:20 ليجد الناس في العمل حذرا منها، فأما علامتها فالمشهور فيها ما ذكره أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها
- 34:35 أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وفي بعض الأحاديث بيضاء مثل الطست. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. فصل ويستحبوا أن يجتهد فيها بالدعاء، ويدعو ما روي عن عائشة أنها قالت إن وافقتها بما أدعو فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا فيه انقطاع ولكنه في النهاية خبر من أخبار
- 35:04 خبر من اخبار حفظكم الله ما نقول الدعاء فامره هين كتاب الاعتكاف واخر اربع مسائل عندنا اليوم في كتاب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغه لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا برا كان او غيره منه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون.
- 35:27 وقال يعكف على اصنام لهم. قال الخليل عكف يعكف يعكف وهو في الشرع لاقامه في المسجد، على صفه نذكرها وهو قروه وطاعه. قال الله تعالى ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وقال لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر متفق عليه. وروى ابن ماجه في سننه عن عن ابن عباس
- 35:50 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المعتكف وهو يعكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وهذا الحديث ضعيف في اسناده فرقد السبخي السبخي قال ابو داوود قلت لاحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئا قال لا الا شيئا ضعيفا ولا نعلم بين العلماء خلافا في انه مسنون كانه ذكر عن مالك شيء من الكراهه رايته في بعض كتب المالكيه
- 36:23 قال ابن القاسم: الاعتكاف سنة، الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به، لا خلاف في هذا الجملة بحمد الله، قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه.
- 36:38 ومما يدل على انه سنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه تقربا الى الله، طلبا لثوابه واعتكاف ازواجه معه وبعده، ويدل على انه غير واجب ان الصحابه لم يعتكفوا ولا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به الا من اراده، فقال من اراد ان يعتكف فليعتكف العشر، ولو كان واجبا لما علقه بالاراده، واما اذا نذره فيلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري وعن عمر اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام
- 37:08 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوفي من ايدك رواه البخاري ومسلم. فص ومن نوى وان نوى اعتكاف ومده لم تلزمه. فان شرع فيها فله اتمامها وله الخروج منها متى شاء. هذا على المسأله الاصوليه هل العبادات تلزم بالشروع ام لا؟
- 37:27 وبهذا قال الشافعي، وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه. قال وقال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جميع العلماء، وقال وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب، ومن العلماء من أوجبه، وإن لم يدخل فيه، واحتج بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
- 37:47 فاستأذنته عائشه فأذن لها فامرت ببنائها فضرب لها وسألت حفصه ان تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ببنائها فضرب فلما رأت ذلك زينب امرت ببنائها فضرب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصبح دخل معتكفا فلما صلى الصبح فبصر بالابنيه فقال ما هذا؟ قال بناء عائشه وحفصه وزينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ال بر اردتن ما انا بمعتكف فلما رجع اعتكف عشرا من شوال واتفق على معناه
- 38:17 وفي خبر أن اعتكف 20 ولأنها عبادة تتعلق بالمسجد فلثمت بالدخول فيها كالحج
- 38:24 ولم يصنع ابن عبد البر شيئا، وليس هذا باجماع، ولا نقول هذا ولا ولا نعرف هذا القول عن احد سواه، وقد قال الشافعي كل عمل لك الا تدخل فيه، فاذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك ان تقضي الا الحج والعمره، ولم يقع الاجماع على لزوم نافله بالشروع فيها سوى الحج والعمره، واذا كانت العبادات التي لها اصل لها اصل في الوجوب لا تلزم بالشروع، فما ليس له اصل في الوجوب اولى، اللي هو الاعتكاف، يعني اذا كانت النافله
- 38:52 والصيام تقدمنا على صيام النافلة
- 38:57 وقد انعقد الاجماع على ان الانسان لو نوى صدقه من ماء مقد من مال مقدر وشرعه الصدقه به فاخرج بعضه لم تلزمه الصدقه بباقيه وهو نظير الاعتكاف لانه غير مقدر بالشرع فيشبه الصدقه، وما ذكره حج عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه ولو كان واجبا لما لما تركه لان يستطيع ان يشرع به، وازواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب ابنيتهن له، ولم يوجد عذر يفعل عذر يمنع فعل الواجب.
- 39:24 ولا امرنا بالقضاء، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له واجبا وانما فعله تطوعا، لانه كان اذا عمل عملا اثبته، وكان فعله لقضائه كفعله لادائه لا على سبيل التطوع ولا على سبيل الايجاب، كما قضى السنه التي فاتت بعد الظهر وقبل الفجر، السنه التي فاتت عفوا. فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب، وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب لان قضاء السنن مشروع. فان قيل انما جاز تركه
- 39:51 ولم يامر تاركه من النساء بقضائه لتركهن اياه قبل الشروع، قلنا قد سقط الاحتجاج لاتفاقنا على انه لا يلزم قبل شروعه فيه، فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه، ولا يصح قياسه على الحج والعمره لان الوصول اليها لا يحصل في الغالب الا بعد كلفه عظيمه ومشقه شديده، وانفاق مال كثير ففي ابطالهما تضييع لماله، وابطال لاعماله الكثيره، وقد انهينا عن اضاعه المال وابطال الاعمال، وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال
- 40:21 يضيع ولا عمل يبطل فان ما مضى من اعتكاف لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل ولان المستقبل ولان النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف بخلافه. نعم. مسأله ويجوز بلا صوم الا ان يقول في نذره بصوم اذا عمر نذر ان ان ان يعتكف ليله. والليله والليل ما في صيام.
- 40:55 المشهور بمذهب الاعتكاف يصح بغير صوم، روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاووس والشافعي واسحاق. وعن احمد روايه اخرى ان الصوم شرط في الاعتكاف وقال اذا اعتكف يجب عليه الصوم، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشه وبه قال الزهري ومالك وابو حنيفه والليث والثوري والحسن ابن يحيى لا هو الحسن ابن حيين. لما روي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم رواه دار قطن ولا يصح.
- 41:24 وعن ابن عمر ان عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهليه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف واصوم، هذه سياده لا تصح رواه ابو داوود، ولانه لوث في مكان مخصوص فلم يكن لمجرده قربه كالوقوف، ولنا ما روى ابن عمر عن عمر، قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي به ذلك رواه البخاري، ولو كان شرطا لما صح الاعتكاف في الليل لانه لا صيام فيه.
- 41:50 ولأنه عبادة تصح في الليفة لم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن عبادة تصح في الليفة أشبه سائر العبادات. ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري لا اعتكاف إلا بالصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر المنهجية هذه، أثر عمر بن عبد العزيز هذا فيه منهجية.
- 42:20 قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فعن عمر؟ قال: لا، وأظنه قال: فعن عثمان؟ قال: لا، يقول: فأخرجت من عنده، تأكيد على سنة الخلفاء الراشدين، ودليل أنها كانت مشهورة ومعروفة في ذلك الزمان.
- 42:33 فلقيت عطاء وطاووسا فسالتهما قال كان كان فلان لا يرى عليها صياما الا تجعله على نفسها واحاديث لا تصح، اما حديث عمر فتفرد به ابن بديل وهو ضعيف، قال ابو بكر النيسيبوري هذا حديث منكر وصحيح ما رويناه اخرجه البخاري والنسائي وغيرهما، وحديث عائشه وقوف عليهم من رفعها عليهم فمن رفعه فقد وهم، ولو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيها افضل وقياسهم ينقلب عليهم، فانه لوث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف.
- 43:00 ثم نقول بموجبه فنقول لا يكون قربة بمجرده بل بالنية، وإذا ثبت هذا شوف هذا كتاب المغني من أفضل الكتب في باب لفهم باب قوادح العلة. قلب العلة واستخدمها صالحة، بعدين وجهها سبحان الله ويتفرغ بما يشغله عن العبادات ويخرج به من الخلاف.
- 43:24 اخر مسألة معنا فصل، وإذا قلنا أن الصوم شرط لم يصح اعتكاف ليلة مفردة ولا بعض ولا ليلة وبعض ليلة، لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم، ويحتمل أن يصح بعض اليوم إذا صح اليوم كله لأن الصوم المشروط وجد في زمن اعتكاف ولا يعتبر وجود المشروط في الزمن كله في زمن الشرط كله، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.