الحج ( 8) من المغني (95) 👇
37 دقيقة المغني — 95
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى عما بعد. هذا المجلس الخامس الثامن عفوا من مجالس الحج من المغني والخامس والتسعون من عموم مجالس المغني. يقول مسألة قال ولا يتطيب المحرم اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من الطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
- 0:24 فالمحرم الذي وقصته راحلته لا تمسوه طيبا رواه مسلم في لفظ لا تحنطوه متفق عليه وفي خطبته نهاهم عن المسك عن المسك والورث ها غير ان هذا ذكر لبعض الافراد اما هذا لفظ فهو لفظ عام وهذا مثال على المساله الاصوليه ان ذكر بعض الافراد لا ينافي العموم
- 0:48 فلما منع الميت من الطيب لاحرامه فالحي اولى ومتى تطيب فعليه الفديه لانه استعمل ما حرمه الاحرام فوجبت عليه الفديه كاللباس ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغاليه والزعفران وماء الورد والادهان المطيبه كدهن البنفسج ونحوه وكالعطور العصريه الموجوده. فصل والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثه اضرب احدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه.
- 1:18 كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الاترج والتفاح والسفرجل وغيرها وما ينبته الادميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فمباح شمه ولا فدية فيه. ولا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن ابن عمر انه كان يكره المحرم ان يشم شيئا من نبات الارض من الشيح والقيصوم وغيرهما ومثلهم الحنا طبعا. ولا نعلم احدا اوجب في ذلك شيئا.
- 1:44 فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب أشبه سائر نبات الأرض. وقد روي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن يحرمن في المعصفرات. والمعصفر يراد منه لونه لا يراد طيبه. الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب. كالريحان الفارسي والمرزقوش.
- 2:08 والنرجس والبرم ففيه وجهان احدهما يباح بغير فديه قاله عثمان بن عباس والحسن ومجاهد واسحاق والاخر يحرم شمه فان فعل فعليه الفديه وهو قول جابر بن عمر والشافعي وابي ثور لانه يتخذ الطيف فاشبه الورد وما يتطيب به لكن يتخذ لتطييب المكان هذا القصد يعني ما يضع الانسان على بدنه يقول وكرهه مالك واصحاب الري ولم يوجبوا فيه شيئا وكلام احمد فيه
- 2:35 محتمل لها فانه قال في الريحان ليس من اله المحرم ولم يذكر فديه وذلك لانه لا يتخذ منه طيب فاشبه العصفر. الثالث ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب يعني ممكن يطيب المكان وايضا تطيب به بدنك كالورد والبنفسج والياسمين والخيري فهذا اذا استعمله وشمه ففيه الفديه لان الفديه انما تجب فيما يتخذ منه فكذلك اصله. وعن احمد روايه اخرى لا فديه في شمه.
- 3:04 يعني انك تشمه فقط لا فدية فيه، واما ان تتطيب به فلا، لانه زهر شمه على جهته اشبه زهر سائل الشجر. اشبه زهر سائل الشجر، وذكر ابو الخطاب في هذا والذي قبله روايتين، والاولى تحريمه لانه ينبت للطيب ويتخذ منه اشبه الزعفران والعنبر. قال قال القاضي يقال ان العنبر ثمر شجر وكذلك الكافور.
- 3:33 فوصفوا، وإن مس الطيب مس من الطيب ما يتعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بالأصابع فعليه الفدية. إن مسه وليس لقصد الطيب ولكن تعلق به لأنه مستعمل للطيب، وإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق، مسه ولكن لا يوقف اليد. وقطع الكافر والعنبر فلا فدية فيه لأنه غير مستعمل للطيب، فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا، وإن شم العود فلا فدية فيه لأنه لا يتطيب به هكذا.
- 4:07 مسألة ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب يعني هو لا يتطيب ولا يلبس ثوبا مطيب فهمت؟ نعم هذا الفرق بينه وبين المسألة السابقة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وهو قول جابر بن عمر ومالك والشافعي وابي ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد البر لا خلاف في هذا بين بين العلماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا
- 4:34 من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث متفق عليه فكل ما صب زعفران او ورث او غمس في ماء الورد او بخر بعود فليس المحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه نص احمد عليه وذلك لانه استعمال له فاشبه لبسه ومتى لبسه او استعمله فعليه الفديه وبهذا قال الشافعي قال وقال ابو حنيفه ان كان رطبا يلي بدنه او يابسا ينفخ فيه فعليه الفديه والا فلا
- 5:03 لانه ليس متطيب، يعني لو كان عليه لحاف فيه مسك او غير ذلك تتغطى به، عند أبو حنيفة لا مشكلة. إذا ما كان رطب أو يابس ينفخ فيه. نعم. ولنا أنه منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية، كاستعمال الطيب في بدنه، ولأنه محرم استعمال ثوب لأنه محرم استعمل ثوب مطيبان، فلزمته الفدية به كالرطب. فإن غسله حتى يذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء.
- 5:34 فصر وان انقطعت رائحه الثوب لطول الزمن عليه او لكونه لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا لا يفوح له رائحه اذا رش فيه الماء فلا باس باستعماله كان فيه مسك ثم تبخر هذا او او اي طيب لزوال الطيب عنه وبهذا قال سعيد المسيب والحسن والنخعي والشافعي وبثور اصحاب الراي وروي ذلك عن طه وطاووس وكره ذلك مالك الا ان ان يغسل ويذهب لونه لان عين الزعفر لان عين الزعفران ونحوه فيه
- 6:02 ولنا انه انما نهي عنه من اجل راحله رائحته وقد ذهبت بالكليه اما مالك فجعل المساله متعلقه بالعين فاما ان لم يكن له رائحه في الحال لكن بحيث بحيث اذا رش فيه الماء فاحر رائحته ففيه الفديه لانه متطيب بطيب بدليل ان رائحته تظهر عند رش الماء والماء لا رائحه له وانما هي الصبغ الذي فيه هي من الصبغ الذي فيه فاما الرش فوق الثياب
- 6:31 ااا فو الرش فوق ان فرش فوق الثوب ثوب ثوب ان فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحه مباشره فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه، وان كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية، لأنه من استعمال الطيف في الثوب الذي عليه يمنع من استعمال الطيف في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في بدنه. نعم. ان وضع ثوب كثيف
- 7:00 يمنع الرائحه وكذا لا بأس، لكن ان كان الحائل فقط ثوب بدني فلا. مسأله ولا بأس بما صبغ بالعصفر، وجمله ذاك ان العصفر ليس بطيء، وليس ولا بأس باستعماله وشمه. ولا بما صبغ به، هذا قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن ابي طالب، لكن العصفر كره الرجال لباب اخر انه يشبه لباس النساء وفيه هذا اللون، ولهذا البحث هذا في
- 7:27 في النساء وعن عائشه واسماء وازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يحرمن في المعصفرات وكره مالك اذا كان ينتفض في بدنه ولم يوجب فيه فديه ومنع منه الثوري وابو حنيفه ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورث والمزعفر يعني من الزعفران لانه صبغ طيب الرائحه فاشبه ذلك ولنا ما روى ابو داود بسنده عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
- 7:55 النساء عن في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورث والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خز او حلي او سراويل او قميص او خف. بهذا اللفظ لا يثبت. وروى الامام احمد في المناسك باسناده عن عائشه بن سعد. قال: كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحرم في المعصفرات. عائشه بن سعد عن عائشه.
- 8:21 يعني هي ما هي زوجة رسول الله. ولأنه قول من سمينا من أصحاب رسول الله ولا ولم نعرف لهم مخالفا ولأنه ليس بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسواد والمصبوغ بالمغرة وأما الورص والزعفران فإنه طيب بخلاف مسألتنا. فاصم ولا بأس من المششق وهو المصبوغ بالمغرة لأنه مصبوغ بطين لا بطيب. وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا لأن الأصل إباحة.
- 8:49 إلا ما ورد الشرع بتحريمه وما كان في معناه وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها، فما منع المحرم من استعماله منع من لبس المصبوغ به إذا ظهرت رائحته وإلا فلا. مسألة. ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده.
- 9:10 اجمع اهل العلم على على ان المحرم ممنوع من اخذ شعره الا من عذر، والاصل فيه قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وروى كعب بن عجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لعلك يؤذيك هوام راسك. قال نعم يا رسول الله، فقال احلق راسك وصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وانسك شاتا، متفق عليه، وهذا يدل على ان الحلق كان قبل ذلك محرم
- 9:39 وهذا يدل على ان الحلق كان قبل ذلك محرما، وشعر الراس والجسد في ذلك سواء. فصل فان كان له عذر من مرض او وقع في راسه قمل او غير ذلك مما يتضرر بابقاء الشعر بابقاء الشعر فله ازالته للايه والخبر الايه السابقه وخبر كعب بن عجره. قال ابن عباس: فمن كان منكم مريضا اي براسه قروح او به اذى من راسه اي قال قال اي قمل. اي قمل.
- 10:15 ثم ينظر اذا كان الضر اللاحق به من نفس الشعر مثل ان ينبت في عينه او طال حاجباه فغطي عينه فله قلع ما في العين وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية لان الشعر اذاه فكان له دفع اذيته بغير فدية كالصيد اذا صار وان كان الاذى من غير الشعر ولكن لا يتمكن من ازاله الاذى الا بازاله الشعر كالقمل والقروح براسه او صداع براسه او شده حر عليه لكثرته
- 10:45 لكثرة شعره فعليه الفدية لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره فأشبه أكل الصيد بالمخمصة فإن قيل فالقمل من ضرر الشعر والحر سبب كثرة الشعر قلنا ليس القمل من الشعر وإنما لا يتمكن من المقام في رأسه إلا به فهو محل له لا سبب فيه وكذلك الحر من الزمان بدليل أن الشعر يوجد في زمن البرد فلا يتأذى والله أعلم
- 11:13 ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر. اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من قلب اظفاره الا من عذره لان قطع الاظفار ازاله جزء يترفه به فحرم كازاله الشعر فان انكسر فله ازالته من غير فديه. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان للمحرم ان يزيل ظفره بنفسه اذا انكسر ولان ما انكسر يؤذيه ويؤلمه
- 11:43 فأشبه الشعر النابت في عينه، والصيد الصائل عليه، فإن قص أكثر مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد، كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه. وإن احتاج إلى مداواة قرحه فلم يمكنه إلا بقص أظافره فعليه الفدية لذلك. قال ابن القاسم صاحب مالك: لا فدية له عليه.
- 12:04 ولنا انه ازال ما ما منع ما منع ازالته لضرر غير لضرر في غيره، هذه القاعده عندهم، لضرر منه يكون كدفع الصائل، لضرر من غيره تكون فيه الفديه، فاشبه حلق راسه دفع لضرر القمل، لضرر قمله
- 12:25 وإن وقع في أظفارهم مرض فأزالها لذلك المرض فلا فدية، لأنه أزالها لإزالة مرضها، فأشبه قصها لكسرها. فصل ولا... مسألة عفوا ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء،
- 12:44 يعني لا ينظر فيها لازاله شعث او تسويه شعر او شيء من الزينه، قال احمد لا باس ان ينظر ان ينظر في المراه ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا، يعني شعثه غبرا، هذا حال المحرم، وقال ايضا ان كان يريد الزينه فلا. قيل فكيف يريد الزينه؟ قال يرى شعر شعره فيسويها، وروي ذلك عن عطاء، والوجه في ذلك انه قد روي في حديث ان المحرم اشعث اغبر.
- 13:12 وفي اخر ان الله يباهي باهل عرفه ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي قد اتوني شعثا غبرا ضاحين تقدم اضحي لمن احرمت له او كما جاء لفظ الحديث فان نظر فيها لحاجه جوثين طفش التكييف ما يسمع كمداواه جرح او ازاله شعر ينبت في عينه ونحوهم مما اباح الشرع له
- 13:41 فعله فلا بأس ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه، لا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاً. وروي عن عمر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتنـ ينظران في المرآة وهما محرمان. مسألة ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه، وجملة ذلك أن الزعفران وغيره
- 14:16 وجولة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول أو مشروب فلم تذهب رائحته لم يُبح للمحرم تناوله نيئا كان أو كان مما قد مسته النار وبهذا قال الشافعي وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بممسة النار من الطعام بأسا سواء ذهب لونه وريحه وطعمه وبقي كله لأن الطبخ لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا مع أن استحال فعل الإنسان ومع ذلك
- 14:45 يرون انه بهذه الاستحاله انتهى الامر. وهناك مسائل كثيره وقد قرات رساله رساله علميه كامله في مسائل الاستحاله. وهذا جيد لو يجمع فيها طالب علم لانه اليوم في مساله الكحول والعطور وكذا وكذا. المسائل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا تو طفيت مكيف اخير دوخ انا انا من غير شين شو اسمه اذني تطن. وبعد هذا هذا من هان وهذه من هان ف
- 15:16 وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس انهم لم يكونوا يرون باكل الخشكن الخشكنانج الاصفر بأسا وكرهه القاسم بن محمد وجعفر بن محمد كرهه القاسم بن محمد وجعفر بن محمد طبعا هذا جعفر مشي على مذهب جده لان قاسم جده من ناحيه الامه ولنا ان الاستمتاع به والترفه به حاصل من حيث المباشره فاشبه ما لو كان نيئا
- 15:44 ولأن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية وقول من أباح الخشكنانج الأصفر محمول على ما لم يبقى فيه رائحة فإن ذهبت رائحته وطعمه ولم يبقى فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله لا نعلم فيه خلافا سوى أن القاسم بن محمد وجعفر بن محمد كره الخشكنانج الأصفر ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف فإن لم تمسه النار
- 16:12 لكن ذهبت رائحته طعمه فلا بأس وهو قول الشافعي وكره مالك والحميدي وإسحاق وأصحاب الرأي الملح الأصفر وفرقوا بينما مسته النار ولم تمسه ولنا أن المقصود الرائحة فإن الطيب إنما كان طيبا لرائحته لا للونه فوجب دوران الحكم معها دونه هذه القاعدة الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما فالرائحة ما دامت موجودة باقي الأمر
- 16:41 فص فإن ذهبت رائحته وبقي لونه وطعمه، فظاهر كلام الخرقي إباحته. لما ذكرنا من أنها هي المقصودة، فيزول المنع بزوالها، وظاهر أحمد في رواية وظاهر كلام أحمد في رواية صالح تحريمه وهو مذهب الشافعي، قال القاضي: محال أن تنفك الرائحة عن الطعم، فمتى بقي الطعم دل على بقائها، فلذلك وجبت الفدية باستعماله.
- 17:09 هنا هم يرون انه مستحيل فهم ما ما ما ما نازعوا في دوران العله نعم مسأله قالوا ولا ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه ولا يدهن بما لا بما فيه طيب وما لا طيب فيه كان يدهن بالزيت اما المطيب من الادهان كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللين واللين واللينوفر
- 17:37 فليس في تحريم الدهان به خلاف في المذهب وهو قول اوزاعي وكره مالك وبثور واصحاب الرهي الراي الادهان بدهن البنفسج وقال الشافعي ليس بطيب ولنا انه يتخذ للطيب وتقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد فاما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج فنقل الاثرم قال سمعت ابا عبد الله يسال عن عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج
- 18:07 قال نعم يدهن به اذا احتاج اليه، وهذا ميل للبخاري. البخاري وذكر في اثر اظن عن ابن عمر. ويتداول محرم بما ياكل. هذا البخاري اظن بوب عليه. قال ابن منذر اجمع عوام اهل العلم على ان المحرم ان ان يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمع. ونقل اثرم جواز ذلك عن ابن عباس وابي ذر والاسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم. ونقل ابو داوود عن احمد
- 18:35 انه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به راسه، لا يدهن به المحرم راسه. فظاهر هذا انه لا يدهن راسه بشيء من الادهان. طبعا هذا من باب ان المحرم اشعث آبر هذا القصد. ولا لا لاجل ريحه رائحه ولا شيء. لكن المحرم اتوني شعثا غبرا اذا دهن بزيت تذهب الغبره تذهب الغبره. فهذا كان ادب يعني.
- 19:03 وهو قول عطاء ومالك والشافعي وابي ثور واصحاب الراي لانه يزيل الشعث ويسكن الشعر. فاما دهن سائر البدن فلا اعلم فيه عن احمد من عن. وقد ذكرنا اجماعها العلم على اباحته في اليدين وانما الكراهه في الراس لانه محل الشعر. محل الشعث والغبراء. وقال القاضي في اباحته في جميع البدن روايتان فان فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام احمد. سواء دهن راسه او غيره الا ان يكون مطيبا. طبعا اذا كان
- 19:32 وقد روي عن ابن عمر انه صدع وهو محرم فقال: ولا ندهلك بالسمن؟ قال: لا. قال: وليس تاكله؟ قال: ليس اكله كالادهان به. وعن مجاهد: وهذا من باب انه لم يرد ازاله الشعث والغبر. وعن مجاهد قال ان ان تداوى به فعليه الكفاره، وقال الذين منعوا من دهن الراس فيه الفديه لانه مزيل للشعث، اشبه ما لو كان مطيبا. ولنا ان وجوب الفديه يحتاج الى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا اجماع.
- 20:01 ولا يصح قياسه على الطيب فان الطيب يوجب الفديه وان لم يثل شعثا ويستوى فيه الراس وغيره والدهن بخلافه ولانه مائع لا تجب الفديه باستعماله في اليدين فلم تجب باستعماله في الراس كالماء. مساله ولا يتعمد لشم طيب اي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، طيب الطيب في غيرك لا هو في ثوبك ولا في بدنك. نحو ان يجلس عند العطارين لذلك او يدخل الكعبه حال تجميرها ليشم طيبها.
- 20:31 أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها، وكذلك ستارة الكعبة إذا كانت مطيبة بمسك أو شيء ما يجوز تأخذها وتشمها. قال أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي ذلك، إلا أن العقدة تكون معه يشمها فإن أصحابه اختلفوا فيها لأنه يشم يشم الطيبة من غيره.
- 20:51 أشبه ما لو لم يقصده، ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام، فحرم كما لو باشره، يحققه أن القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره. فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها.
- 21:17 ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجاره ولا يمسه فغير فغير ممنوع منه. التبرك يعني الظاهر تحصيلا للنفع يعني يقول داخل الكعبه نعم. لانه لا يمكن التحرث من هذا فعفي عنه عنه بخلاف الاول. طيب الان باقي عشر مسائل ان شاء الله. مساله ولا يغطي شيئا من راسه والاذنان من الراس. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المحيي ممنوع من تخمير راسه. يعني طبعا هذا في الذكور دون اناث.
- 21:44 والاصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. وقوله في المحرم وقص وقصته في محرم وقصته راحلته لا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. علل منع تخمير راسه ببقائه على احرامه. فعلم ان المحرم ممنوع من ذلك وكان ابن عمر يقول احرام الرجل في راسه. وذكر القاضي في الشرح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام الرجل في راسه واحرام المراه في وجهها. هذا ما يصح وانه عليه السلام
- 22:14 نهى ان يشد المحرم راسه باليسير. وقول الخرقي والاذنان من الراس فائدته تحريم تغطيتهما. يجيك انسان يقول لك غطي اذاني بسماعات، في سماعات يجوز وانا محرم تقول لا. واباح ذلك الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس وتقدم ان هذا لا يصح مرفوعا تقدم في الطهاره لكنه صح من قول بعض الصحابه وهم ابن عمر وابن موسى الاشعري.
- 22:40 وقد ذكرناها في الطهاره، واذا ثبت هذا فانه يمنع من تغطية بعض الراس كما يمنع من تغطية جميعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا راسه، والمنهي عنه يحرم فعل بعضه، ولذلك لما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حرم حلق بعضه، وسواء غطاه بالملبوس المعتاد او بغيره مثل ان يعصبه بعصابه.
- 23:02 أو شده بيسير أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه أو خضبه بحناء أو طلاه بطين أو نواره أو جعل عليه دواء فإن جميع ذلك ستر له وممنوع عنه وسواء كان ذلك لعذر فإن العذر لا يسقط الفدية بدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو أو به أذى من رأسه ففدية وقصة كعب بن عجرة وبهذا كله قال الشافعي
- 23:30 وكان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة والصحيح انها لا تسقط الفدية عنه كما لو لبس القلنسوة من اجل البرد. فصلوا فان حمل على راسه مكتلا او طبقا او نحوه فلا فدية عليه. ما يكون غطي راسه. وبهذا قال عطاء ومالك وقال الشافعي عليه الفدية لانه ستره. ولنا انه لا يقصد به الستر غالبا فلم تجب به الفدية كما لو وضع يده عليه.
- 23:58 وسواء قصد به الستر او لم يقصد لان ما تجب فيه الفديه لا يختلف لا يختلف بقصد وعدمه. فكذلك ما لا تجب به الفديه، واختار ابن عقيل وجوب الفديه اذا كان قصد به الستر، لان الحيل لا تحيل الحقوق، هذه قاعده. الحيل لا تحيل الحقوق. وهذه هم ايش في القواعد الفقهيه يقولون اغلق على المحتال باب حيلته. لكن هذه اللفظه ارشق. هذه القاعده ارشق، الحيل لا تحيل الحقوق.
- 24:29 وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر هذا ذكرنا بالمسألة الكلامية اللي يقولون الاستكمال بالغير يقصدون صفات الله فيعنفون الافعال الاختيارية فتقول غير هذا شيء ثاني الغير شيء ثاني اما صفته فمنه سبحانه وتعالى وكذلك لو وضع يديه على فرجه لم لم تجزئه في الستر ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك بوضع يديه او احداهما عليه
- 24:59 وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاءزا، وهو التلبيد تلبيد الرأس. جاء في حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ملبدا. نعم. ملبدا. نعم. رواه البخاري. وعن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
- 25:29 ما شأن الناس حلوا ولم تحرم انت من عمرتك، قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر متفق عليهما. وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام فلا بأس. إلا انه يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا والطيب اللي يكون قبل الإحرام غير. لما روى روي عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيصي الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس ابن عباس مثل الرُب من الغالية وهو محرم.
- 25:57 فصل وفي تغطية المحرم وجهه روايتان إحداهما يباح روي روي روي ذلك عن عثمان صح عن عثمان والألباني صححه مرفوعا وهذا مهم من الألباني غلط والدارقطني نبه في العلل على الوقف وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي والثانية لا يباح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لما روي عن ابن عباس أن رجلا وقصته راحلته وقع الراحلة عفوا فأقعصته
- 26:27 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ماء من السدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا راسه، ولا تخمروا وجهها زياده في مسلم وهي شاذه. ولم يذكرها البخاري. فانه يبعث يوم القيامه يلبيه، ولانه محرم على المراه فحرم على الرجل كالطيب. ولنا قول ما ذكرنا من الصحابه ولم نعرف لهم مخالفه في عصرهم فيكون اجماعا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: احرام الرجل في راسه احرام المراه في وجهها. هذا الحديث لا يصح.
- 26:55 وحديث ابن عباس المشهور فيه ولا تخمر راسه هذا متفق عليه، وقوله ولا تخمروا وجهه، فقال شعبه حدثنيه ابو بشر ثم سالته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث، يعني زياده شاذه. وشوف هذا ابن قدامه نبه، وممكن هذا تعمل فيها اطروحه اللي هي علل الاحاديث في المغني. مع انه عامه العلل يكون احمد منبه عليها يعني.
- 27:17 إلا أنه قال ولا تخمر رأسه وجهه، وهذا يدل على أنه ضعّف هذه السيادة، وقد روي في بعض ألفاظه خمر وجهه ولا تخمر رأسه، فتتعارض روايتان، هذه إيه، وما يذكر وما ذكروه يبطل بالقفازين، ما ذكروه يعني أنه قياس المرأة على الرجل يبطل بالقفازين، فنعم يبطل بالقفازين. مسألة قال والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها.
- 27:47 يعني احتاج ان تستر لانها كانت كنا في الهوادج وغير ذلك. وجمله ذلك ان المراه يحرم عليها تغطيه وجهها في احرامها كما يحرم على الرجل تغطيه راسه يعني بمخيط. لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن اسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمه ويحتمل انها كانت تغطي بالسدل عند الحاجه. فلا فلا اللي تسلو ثوبا يعني او شيء على وجهها.
- 28:10 فلا يكون اختلافا. قال المنذر وكراهيه البرقع ثابته عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشه، وقال لا نعلم احدا خالف في هذا، لان البرقع البرقع مخيط، شانه شان النقاب. وقد روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المراه المحرم ولا تلبس القفاثين، فاما اذا احتاجت الى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها. يعني قديما كانت ابد الرجال بعيدين عنها. او تطوف من وراء البيت.
- 28:38 أو أو تطوف راكبة على الهودج فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قال كان الركوعان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فإذا حاذونا سدلنا سدلت إحدامنا جلبابها من رأسه على وجهها فإذا جاوزنا فإذا جاوزونا كشفناه
- 29:06 رواه ابو داوود والاثرم، وهذا معناه انه في ذلك الزمان كنا معتادات على ستر الوجوه عن الرجال. وهذا يدل على الوجوب. وان قيل هذا فعل مجرد وكذا وكذا، لان هذه مشقه اصلا عليها وهي محرمه كل شوي تسدل وكذا. ولان المراه ولان ولان بالمراه حاجه الى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الاطلاق كالعوره.
- 29:33 وذكر القاضي ان الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشره فان اصابها ثم ازال ثم ازال او ازالته بسرعه فلا شيء عليها، كما لو اطارت الريح الثوب عن عوره المصلي ثم عاد بسرعه لا تبطل الصلاه، وان لم ترفعه مع القدره افتدت لان استدامه الستر، ولم ارى هذا الشرط عن احمد، وهذه هذا الشرط من عنديات الخطيب من عنديات عفوا القاضي، ولا هو في الخبر مع انه مع ان الظاهر خلافه.
- 30:02 فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة. فلو كان هذا شرطا لبين، أظن هذا هذا الشرط أخذ فيه شيخ الأزهر. لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحويهما مما يعد لستر الوجه. لأنه مخيط يعني شبه المخيط. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. كأنه يقول إن النقاب من أسفل وجهها.
- 30:33 فصل ويجتمع في حق المحرم المحرمه وجوب تغطيه الراس وتحريم تغطيه الوجه. ولا يمكن تغطيه جميع الراس الا بجزء من الوجه. ولا كشف جميع الوجه الا بجزء من الراس. فعند ذلك فعند ذلك ستر الراس كله اولى لانه اكد اذا هو عوره. لا نعم.
- 30:55 إذ هو عورة لا يختص تحريمه حالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة العارضة فستر جزء من منه لستر العورة أولى. فصل ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة. وطافت عائشة وهي وهي منتقبة. ممكن تطوف وهي خلاص حلت. وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه. وذكر أبو عبد الله حديث ابن جريج أن عطاء كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة.
- 31:24 حتى حدث حتى حدثته عن الحسن عن صفيه بن شيبه ان عائشه طافت وهي منتقبه فاخذ به، وهذا من تراجعات العلماء ومن انصافه عطاء بن ابي رباح كان يفتي فتوى فجاء فجاء ابن جريج وحدثه ان عائشه فعلت وهذا دليل انهم يرون حجيه فعل الصحابي. ما قال الحديث مرفوع، لا، قال له عائشه فعلت، قال طيب وعطاء اعلم التابعين بالمناسك، اصلا هو كان عايش عايش بالحر، حياته في الحر.
- 31:54 ورجع مباشرة بعد هذا بعد ما حدث ومنو اللي افاده ابن جريج تلميذه ابن جريج هو تلميذ عطاء وبعطاء تخرج وهذه فيها ايضا افادة التلميذ الاستاذ. وانا الاستاذ عادي يتواضع ولا مشكلة. تلميذ يفيدني افادة اتراجع كما حصل مع الامام مالك لما افادها ابن وهب بمسألة تخليل الاصابع في الوضوء. نعم. وهذه يعني ممكن نعتبرها فائدة الدرس.
- 32:23 مسألة ولا تكتحلوا بكحل أسود. الكحل بالاثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل. وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل زينة. وهو في حقها أكثر من الرجل. ويروى هذا عن عطاء والحسن ومجاهد. قال مجاهد هو زينة. وروي عن ابن عمر أنه قال يكتحل المحرم بكل كحل كحل ليس فيه طيب. وقال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده.
- 32:49 من حر يجده في عينيه بالاثمد وغيره. وروي عن احمد انه قال يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينه. قيل الرجال والنساء قال نعم وهذا اختيار البخاري. فيما اذكر ان هذا اختيار لانفاق البخاري. والدليل على كراهيته ما روي عن جابر ان عليا قدم من اليمن فوجد فاطمه ممن حلى فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت. هو اكتحلت هذه ما هي هي فقط تبين اكتحلت انها اكتحلت لزوجها يعني استعدت
- 33:19 لما تفعله النساء، ليس دليلا على شيء. فأنكر ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت رواه مسلم وغيره. وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك. وروي عن عن وممكن هذا يحمل على كحل فيه طين. وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود.
- 33:43 إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثم مكروه ولا فدية فيه ولا أعلم فيه خلافاً وروت شميسة عن عائشة قالت اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة فقالت اكتحلي بأي كحل غير إثم أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه قال الشافعي إن إن فعلا فلا أعلم عليهما فدية فيه بشيء يعني الذكر والأنثى إن فعلا الجنسين فصلاً فأما الكحل بغير الإثم فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب
- 34:11 لما ذكرنا من حديث عائشه وقول ابن عمر وقد روى مسلم عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع ابان بن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فارسل الى ابان بن عثمان ليساله فارسل اليه ان يضمدهما بصبر ان يضمدها بالصبر فان عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم وهو محرم ضمدها بالصبر وهذا
- 34:37 نعم ففيه دليل على اباحة ما في معناه مما ليس زينه ولا طيب وكان ابراهيم لا يرى بالذرور الاحمر بأسا اخر مسألتين معنا مسأله وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل الا اللباس وتظليل المحمل وتظليل المحمل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظه من اهل العلم على ان المرأه ممنوعه مما منع منه الرجال من الطيب يعني
- 35:01 إلا بعض اللباس وقص الأظافر، وأجمع أهل العلم على أن المحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. وإنما وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء، وإنما استثني منه اللباس الحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة، إلا وجهها فتجردها فتجردها يفضي إلى انكشافها، فأبيح لها اللباس الستر.
- 35:28 كما أبيح للرجال عقد الإزار كي لا يسقط فتنكشف العورة ولم يُوبح عقد الرداء لأن الرداء فوق الإزار تحت وقد روي وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء
- 35:46 في احرامهن على القفازين والنقاب وما مس الورصه والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خز او خز او حلي او سراويل او قمص او خف. طبعا هذا لا يصح لكن معناه صحيح وهذا صريح والمراد باللباسها هنا المخيط من القميص والدرع والسراويلات والخفا ومست الراس ونحوها.
- 36:09 فصل هذا اخر مسأله ويستحب للمرأه ما يستحب للرجل من الغسل عند الاحرام والتطيب والتنظف لما ذكرنا من حديث عائشه انها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضبد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت احداءنا
- 36:25 فإذا عرقت إهدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها، والشابة والكبيرة في هذا سواء، فإن عائشة كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة. فإن قيل أليس قد كره ذلك في الجمعة؟ قلنا لأنها في الجمعة تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسألتنا، لأنه أصلا كان عندهم عادة أن النساء تطوف بعيدا عن الرجال في ذاك الوقت. ولهذا يلزم الحج النساء ولا تلزمهن الجمعة، وكذلك استحبوا لها قلة الكلام فيما لا ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله عز وجل.
- 36:55 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم شغلتك