الصلاة (27) من المغني (47) 👇
35 دقيقة المغني — 47
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد السابع والعشرون من كتاب الصلاة من المغني والسابع والأربعون من دروس المغني عموما. هناك فائدة نسيتها أسألها لي أحد الأخوة. لما ذكر ابن قدامة أثر عمر بن الخطاب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن عمر في أنه صلى ركعة وقال إنما هي كالشاذة إنما هو تطوع.
- 0:26 فقلت انا لا ادري قابوس بن ابي ظبي ان يحتج به في الموقوف او لا فارسل لي احتجاجات للامام احمد له بخبره في الموقوفات منها احتجاجه بخبر علي حين قال له الرجل يستعجل احدهم فلا فيغسل عضوا قبل عضو في روايه الاثرم
- 0:47 وايضا في التيمم في علم بن عباس ان الارض الحرث يتيمم بها، هذه اثار موقوفه احتج بها احمد وهي من روايه قابوس بن ابي ظبيان. وهذا مما يورد على ابن قدامه ان امامك احتج بروايه قابوس بن ابي ظبيان في الموقوفات. نعم. فصل وامام المسجد الراتب اولى من غيره.
- 1:12 لانه في معنى صاحب البيت والسلطان، يعني الانسان الراتب او المعين الذي اتفق عليه الناس او الذي عينه ولي الامر. وقد روي عن ابن عمر انه اتى ارضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى بهم. فسالوه ان يصلي بهم فابى وقال صاحب المسجد احق ولانه داخل في في قوله من زار قوما فلا يؤمهم. هي خبر لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فصل واذا اذن المستحق
- 1:41 من هؤلاء وإذا وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة جاز وصارت وصار منزلة من أذن له في استحقاق التقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولأن الإمامة حق فله نقلها إلى من شاء. قال أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه قال أرجو أن يكون الإذن في الكل ولم يرى بأسا إذا أذن له أن يصلي.
- 2:11 وإن دخل السلطان بلدا فيه خليفه فهو أحق من خليفته. لأن ولايته على خليفته وغيره ولو اجتمع العبد وسيد في بيت في بيت العبد فالسيد أولى. يعني الخليفة العام يعني السلطان العام يدخل بلد فيه فيه أمير فيصير هو أولى. لأنه المالك على الحقيقة وولايته على العبد. وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحب البيت.
- 2:41 ولذلك لما اجتمع ابن مسعود وحذيفه وابو ذر في بيت ابي سعيد مولى ابي وصيد وهو عبد وتقدم ان هذا الخبر صحيح. تقدم ابو ذر ليصلي بهم فقالوا له ورائك. العجيب ان ابو ذر اللي تقدم مع انه ابن مسعود من اقرأ الصحابه وقرأ لكن يبدو ان الله اعلم انه ان ابن مسعود ياذن او كان متعبا. فقال له ورائك فالتفت الى الاصحاب فقال كذلك
- 3:09 قالوا نعم فتأخروا وقدموا موسعين فصلى بهم، وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى لأنه أحق بالسكنة والمنفعة، وهذه قاعدة جميلة جدا. يعني أنا صاحب البيت، لكن أنا مأجر على شخص، وكنا في بيته، في مكانه الذي يستأجر، من صاحب البيت؟ من صاحب السلطان؟ المستأجر. لِمَ؟ لأنه اشترى المنفعة، اشترى منفعة البيت بإيجارته.
- 3:38 طبعا هذه مسألة على الهواء لأن أنا مستأجر هذا رابع بيت أسكنه بالإيجار فصلا والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا المسافر يصلي صلاة منقوصة والمقيم لا يصليها كاملة ونأتم بالمسافر جاس ويتم الصلاة بعد السلام إمامه.
- 4:07 فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاته. لأن المسافر ممكن يتم الصلاة. وحكي عن أحمد في صلاة المقيمين رواية أخرى أنها لا تجوز. لأن لأن الزيادة نفل أما بها مفترضين والصحيح الأول لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينوى القصر لزمه الإتمام فيصير الجميع فرضا. ما سيأتي به فصل مسألة.
- 4:35 قال ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، وهذه المسألة مهمة في اتصال الصفوف، وجملته أن يجوز أن أن أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام أو أعلى منه أحيانا مساجد كبيرة ويكون كالذي على سطح المسجد أو أو على دكة عالية أو رف فيه، روي عن أبي هريرة أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد وفعله سالم
- 5:04 وبه قال الشافعي واصحاب الراي، وقال مالك يعيد الجمعة إذا صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. ولنا أنهما في المسجد، ولم يعلو ولم يعلو الإمام. فصح أن يأتم به كمتساويين. ولا ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كان جميعاً في المسجد. قال الآمدي لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه، وإن لم تصح الصفوف.
- 5:34 طالما هو يرى الامام ويقتدي به. وهذا مذهب الشافعي، واليوم مع الميكروفونات تسهل الاقتداء جدا، حتى لو لم يره. وذلك لان المسجد بني للجماعه، فكل من حصل فيه فقد حصل حصل في محل الجماعه. وان كان المامون في غير المسجد او كانا جميعا في غير مسجد صح ان يأتم به. طيب رحبة المسجد، المكان اللي خارج المسجد اللي اذا امتلا المسجد والناس يصلون فيه، الظاهر الجواز.
- 6:02 سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه كثيرا كان العلو أو قليلا بشرط تكون الصفوف متصلة ويشاهد من وراءه من وراء الإمام وسواء كان المأموم في رحبة الجامع أو دار أو على سطح والإمام على سطح آخر أو كان في صحراء أو في سفينتين وهذا مذهب الشافعي.
- 6:22 الا ان يشت الا الا انه يشترط الا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في احد القولين، ولنا ان هذا لا تاثير له في المنع من الاقتداء بالامام، ولم يرد فيه نهي، ولا هو في معنى ذلك فلم يمنع صحه الاتمام. نحن الامر عندنا واسع، ومع الميكروفونات كما قلنا المساله واسعه جدا. فلم يمنع صحه الاتمام كالفصل اليسير اذا ثبت. فان معنى اتصال الصفوف الا يكون بينهما
- 6:50 بعد لم تجري العاده به، ولا يمنع اقتداء الاماء، ولا يمنع امكان الاقتداء، وحكي عن الشافعي ان حد الاتصال بما دون ذلك 300 ذراع، والتحديدات بابها التوقيف والمرجع فيها الى النصوص والاجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع اليه ولا اجماع نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه الى العرف كالتفرق والاحترا والاحراز. الاحراز يعني الحرص الذي يقال السارق تقطع يده اذا سرق من حرص.
- 7:17 والتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فما الذي يقع به التفرق؟ يقول والله اعلم. فصلا فان كان بين الامام والمأموم حائل يمنع رؤيه الامام او من وراءه، فقال ابن حامد فيهما روايتان، فيه روايتان احداهما لا يصح الائتمان به، اختاره القاضي. لان عائشه قالت للنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاه الامام فان كن دونه في حجاب. ولانه يمكنه الاقتداء به في الغالب.
- 7:46 ظاهر انه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب. الله اعلم. الثاني يصح قال احمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعه وابواب المسجد مغلقه قال ارجو ان لا يكون به باس ويمكن هذا عند احمد خاص بالجمعه. واليوم مع الميكروفونات يمكن الاقتداء لانك تسمع الصوت وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعه بين وبينه وبين الامام ستره. قال اذا لم يقدر على غير ذلك
- 8:10 يعني لا بأس، وقال في المنبر إذا قطع الصف لا يضر، ولأنه أمكن الاقتداء بالإمام فيصح اقتداءه به من غير مشاهدة كالأعمى، ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأمون في المسجد أو في غيره، واختار القاضي أنه يصح إذا كان في المسجد، ولا يصح في غيره، يعني على مذهب القاضي اليوم مصليات النساء تصح حتى لو لم ترى الإمام.
- 8:39 لأن الآن في ثمانين مصليات النساء معزولة لا يرين الإمام. ولا يصح في غيره لأن المسجد محل جماعة وفي وفي مظنة القرب. ولا يصح في غيره لعدم المعنى ولخبر عائشة. طيب. بالنسبة لموضوع خبر عائشة هذا نعم. ما وجدته يحتاج إلى
- 9:05 ولنا ان المعنى المجوز او المانع قد استويا فوجب استواهما في الحكم. ولا بد لمن لا يشاهد ان يسمع التكبير يمكنه الاقتداء، فان لم يسمع لم يصح اهتمامه به بحال لانه لا يمكن الاقتداء به. فصل وفي كل موضع اعتبرناه اعتبرناه بالمشاهده فانه يكفيه مشاهده من وراء الامام، يعني يقتدي بالمقتدي به. وقد ذكرنا ان هذه هذه حالنا مع السلف. هذا حالنا مع السلف.
- 9:33 فنحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأينا من رآه، أو من رآه من رآه. نعم. يعني رأيناه أو عرفنا أحواله على الأقل. سواء شاهده من باب أو من باب أمامه أو عن يمينه، أو شاهده طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء. وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة.
- 9:55 لما روي عن عائشه يعني تشاهدهم احيانا في بعض الامور وبعضها لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجره قصير فراى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اناس يصلون بصلاته وهم لا يرونه دائما، يرونه فقط اذا قام مثلا. واصبحوا يتحدثون بذلك فقام الليله الثانيه فقام الناس
- 10:19 يصلون بالصلاه روى البخاري والظاهر انهم كانوا يرونه في حال قيامه يعني دون حال ركوع وسجوده لان جدار الحجره قصير فكانوا اذا ركع ما يرونه اذا سجد لا يرونه اذا قام يرونه فاصل واذا كان بينهما طريق او نهر تجري فيه السفن او كان سفينتين مفترقتين ففيه وجه احدهما لا يصح ان يتم به وهو اختيار اصحابنا ومذهب ابي حنيفه
- 10:47 لأن الطريق ليس محلاً للصلاة فأمنع فأشبه ما يمنع الاتصال والثاني يصح وهو الصحيح عندي وهو مذهب مالك والشافعي لأنه لا نص في منع ذلك إذا كانوا يرونه وإن كان هناك طريق بينهما ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية وسماع الصوت وليس هذا بواحد منهما
- 11:07 وقولهم ان ان ان بينهما ما ليس محل للصلاه فاشبه ما يمنع ما يمنع وان سلمنا ذلك فالطريق فلا يصح في النهر، النهر عادي، نهر يجري. فانه تصح الصلاه عليه في السفينه وان كان جامدا واذا كان جامدا ثم كونه ليس محل الصلاه انما يمنع الصلاه فيه. واما المنع بالاقتداء بالامام فتحكم محض.
- 11:31 فلا يلزم المصير اليه ولا العمل فيه، ولو كانت الصلاة جناسة أو جمعة أو عيد لم يؤثر ذلك، لأنها تصح في الطريق، وقد صلى أنس في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام وبينهما طريق. مسألة ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. ما يكون في مكان يجلس عليه أعلى. المشهور في المذهب أنه يكره يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي.
- 12:00 وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره فإن علي بن المديني قال سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد وقال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث وقال الشافعي أختار الإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على شيء مرتفع فيراه من خلفه هنا الشافعي جمع فيقتدون به لما روى سهل بن سعد قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام
- 12:30 عليه يعني على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس قال يا ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه اذا اذا كان يعلم يكون اعلى حتى يروه فان لم يكن يعلم فلا لان في اخبار في الكراهات
- 12:57 ولنا ما روى ما روي ان عمار كان بالمدائن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار فقام على دكان يعني مكان مرتفع والناس اسفل منه فتقدم حذيفه فاخذ بيده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفه فاتبعه عمار حتى فلما فرغ من الصلاه قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا امر رجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم فقال عمر فلذلك اتبعتك حين اخذت بيدي حين اخذت بيدي عمار نسى فلما ذكر حذيفه رجع
- 13:25 وعن همام أن حذيفة أمّى بالناس بالمدائن على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجبذه، هذه الرواية هي أقوى، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ هذا أقوى شيء. قال: بلى، فذكرت حين مددتني. رواهما أبو داوود، وعن المسعود أن رجلاً تقدم يأمّ بقوم على مكان فقام على دكان فنهاه ابن مسعود وقال للإمام استو مع أصحابك.
- 13:50 ولانه يحتاج ان يقتدي بامامه فينظر ركوعه وسجوده، فاذا كان اعلى منه احتاج ان يرفع اليه بصره ليشاهده، وذلك منهي عنه في الصلاه. اما حديث سالفه الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجه السفلى لئلا يحتاج الى عمل كبير في الصعود والنزول. فيكون ارتفاعا يسيرا فلا باس به جمع بين الاخبار. وجمع الشافعي ان للتعليم اجمل. اجمل من جمعك يا ابن قدامه حقيقه.
- 14:14 ويحتمل أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه فعل شيئا ونهى عنه، فيكون فعله له ونهيه لغيره، ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل في أفعال النبي الاقتداء، حمله على الخصوص يحتاج إلى بينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض، بخلاف ما اختلفنا فيه. يعني ابن قدامه يقول لك ممكن نجوس إذا كان كالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان إذا سجد
- 14:44 أو جلس ينزل عن المنبر. إي، لكن أنا أردت تعليمهم كل شيء حتى صفة السجود فصل ولا بأس بالعلو اليسير لحديث سهل ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة وهذا يخص الكثير فعلى هذا يكون اليسير مثل درجة المنبر ونحوها لما لا وفعل هذا يكون يسير مثل درجة المنبر ونحوها يعني لا بأس به لما ذكرنا من حديث سهل والله أعلم.
- 15:13 فصم، فإن صلى الإمام في مكان أعلى من المؤمون، فقال ابن حامد لا تصح صلاته، وهو قول الأوزاعي، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقال القاضي لا تبطل، وهو قول أصحاب الرأي، لأن عمارًا أتم صلاته، ما أتم، ولو كانت فاسدة لاستئنافها. أي يعني بدأها من جديد، يعني أتى يعني هو بدأ عاليًا، ثم لما جذب أكمل. ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر، وذلك لا يفسدها، فسبوه أولى.
- 15:43 فصلون وان كان مع الامام من هو مساو له او اعلى منه ومن اسفل به منه اختصت الكراهه من هو اسفل منه لان المعنى وجد فيهم يعني احيانا الامام هو لا باس لكن بعض الناس هم يصلون امثل ايه دون غيرهم ويحتمل ان يتناول النهي الامام لكونه منهيا على القيام في مكان اعلى من مقام فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاه الجميع عند من ابطل الصلاه بارتكاب النهي.
- 16:13 مسألة وهذه عاد مسألة من مفاريدنا مفاريد مذهب الحنابلة باعتبار الأربعة ولكنها ليست من المفاريد باعتبار وهذا يجمل اللي هي مفاريد الحنابلة المفاريد التي أحمد رحمه الله انفرد بها من دون من دون بقية الأربعة ولكن إن رجعت الأصول تجد أن أحمد معه الكثير من الصحابة والتابعين والأئمة
- 16:38 ولهذا ابن تيميه لما سئل عن هذه المساله قال ذكر كثير من نصروا مذهب احمد. مساله ومن صلى خلف الصف وحده او قام بجنب الامام عن يساره اعاد الصلاه، وجملته ان من صلى ركعه كامله لم تصح صلاته وحده. ركعه كامله، شوف هذا الضابط انتبه. وهذا قول النخعي والحكم والحسن واسحاق وابن المنذر.
- 17:05 ها وابن تيميه قال هذا مذهب حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفه. وقال مذهب سفيان الثوري ومن قدامه هنا جعله مذهب الحسن بن صالح، اذا منتشر قول في الكوفه وهذا سبب والحكم شيخي وهذا سبب ذكر ابن ابي شيبه لهذه المساله في الرد على ابي حنيفه.
- 17:26 كأنه يقول لأبي حنيفة: خالفت أستاذيك الحكم محمد، وخالفت إبراهيم النخعي، وخالفت أقرانك الحسن بن صالح وأبو وسفيان الثوري، والحديث معه. الكوثري وغيره يأتون يردون على ابن أبي شيبة، يقولون: آه مالك خالف الشافعي، يقول لك يا أخي مالك والشافعي ما كان القول هذا منتشر عندهم انتشاره في الكوفة في العراق
- 17:54 لهذا بثرى يقول واجازه الحسن ومالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي لان ابو بكر ركع دون الصف فلم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده ولانه موقف للمراه فكان موقفا للرجل كما لو كان مع الجماعه ولنا مروى ومغابص بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد رواه ابو داوود وغيره وقال احمد
- 18:18 حديث وابي صحح وهذا ولهذا ذكره ابن قدامه ذكر ابن ابي شيخ في الرد على ابي حنيفه وقال ابن منذر ثبت الحديث احمد واسحاق وكفى بهما كفى بهم هذا مني ولفظ ولفظ وفي لفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وراء الصفوف وحده قال يعيد رواه ما في في الفوائد هذا منكر وعن علي بن شيبان انه
- 18:41 صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك ولا صلاه لفرد خلف الصف رواه الاثرم وهذا لا يصح. وقال وقال رواه الاثرم وقال قلت لابي عبد الله حديث ملازم يعني هذا الحديث حسن قال نعم ولانه خالف الموقف فلم يصح صلاته.
- 19:06 ها حديث الاثرى ما هذا حديث ملاثم مشي نعم ولانه خالف الموقف لم ينصح صلاته كما لو وقف امام الامام، فاما حديث ابو بكره فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال لا تعد ثم انه ما اكمل ركعه دخل في الصف والنهي يقتضي الفساد وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه وللجهل تاثير في العفو. طيب حتى هذا اللي صلى منفردا كان جاهلا.
- 19:30 ولا يلزم من كونه موقف المرأة كونه موقف للرجل بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستحبابه
- 19:36 واما اذا وقف عن يساره الامام فان كان عن يمين الامام احد صحت صلاته، لان ابن مسعود صلى بين علقم والاسود فلما فرقوا قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعروه ابو داوود، ولان وسط الصف موقف للامام في حق النساء والعراة، وان لم يجد عن وان لم يكن عن يمينه احد فصلاته من وقف عن يساره فاسده، سواء كان واحدا او جماعه.
- 20:01 وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأما أن وقف عن يساره فخالف السنة، يعني ولا تنسى الصلاة. وحكى وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي إن وقف عن يساره صحت صلاة صحت صلاته.
- 20:26 عن يسار الامام لان ابن عباس لما احرم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اداره عن يمينه ولم تبطل تحريمته ولو لم يكن موقفا لاستأنفت تحريمه يعني بداها من جديد كامام الامام ولنا ولانه موقف فيما اذا كان على الجانب الاخر على الجانب الاخر اخر فكان موقفا وان لم يكن اخر كاليمين ولانه احد جانبي الامام فاشبه اليمين
- 20:57 أن ابن عباس قام قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجئت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه. وروى جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجئت فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه رواه أبو داوود، وقولهم أنه لم يأمره بالتحريمه قلنا لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر.
- 21:22 فإن الإمام يحرم قبل المأمومين ولا يضره انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة كما في المنفرد خلف الصف.
- 21:38 وقولهم انه موقف اذا كان عن يمين الاخر قلنا كونه موقفا في صوره لا يلزم كونه موقفا في اخر كما خلف الصف فانه موقف لاثنين ولا يكون موقفا لواحد فان منعوا هذا اثبتناه بالنص. فص فان وقف عن يسار امامه وخلف الامام صف احتمل ان تصح صلاته
- 22:08 أن وقف عن يسار الإمام هو وقف، وخلفه في صف. يعني ليس هو الوحيد. وبقية الصف خلفه، فيحتمل أن تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره عن يسار أبو بكر، وقد روي أن أبو بكر كان الإمام في الص كان الإمام، ولأن مع الإمام من تنعقد به صلاته فصح الوقوف عن يساره، كما لو كان معه عن يمينه، واحتمل ألا تصح لأن هذا ليس بموقف إذا لم يكن صفٌ، فلم يكن موقفاً مع الصف.
- 22:38 كامام الامام وفارق ما اذا كان عن يمينه اخر لانه معه في الصف فكان صفا واحدا كما لو كان وقف معه خلف الصف والصحيح الاول والله اعلم. فالسنه ان يقف المأمومون خلف الامام فان وقفوا قدامه لم تصح الصلاه وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي وقال مالك واسحاق تصح لان ذلك لا يمنع الاقتداء فاشبه من خلفه.
- 23:09 ولنا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به ولانه في الاقتداء يحتاج في الاقتداء الى الالتفات الى وراءه ولان ذاك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وله في معنى منقول فلم يصح. كما لو صلى في بيته بصلاه الامام ويفارق خلف الامام فانه لا يحتاج في الاقتداء الى الالتفات الى وراءه.
- 23:38 وإذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقوم عن يمين الإمام رجلا كان أو غلاما، لحديث ابن عباس وأنس
- 23:48 وروى جابر قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله فاخذني فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يدي عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى اقام عن يساره فاخذ بايدينا جميعا حتى اقامنا خلفه رواه مسلم وابو داود. فان كانوا ثلاثه تقدم الامام ووقف المأمومون خلفه وهذا قول عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء والشافعي واصحاب الراي.
- 24:18 وكان ابن مسعود يرى ان يقفوا جميعا صفا ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج جبارا وجابرا فجعلهما خلفه، جبار وجابر. ولما صلى بانس واليتيم جعلهما خلفه، وحديث ابن مسعود يدل على الجواز. وحديث جبار وجابر يدل على الفضل لانه اخرهما خلفه. ولا ينقلهما الا الى الاكمل. فان كان احد المامومين صبيا وكانت الصلاه تطوعا جعلهما خلفه لخبر انس.
- 24:48 وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه والغلام عن يساره كما في حديث ابن مسعود. وإن كان وإن وإن جعلهما جميعا عن يمينه جاءا وإن وقفا خلفه فقال بعض أصحابنا لا تصح لأنه لا يؤمه فلم يصافك المرأة وهذا من نظراء بقوى الحنابلة. يعني في الفريضة ما يصير صبي يقف مع رجل. هما اثنان فقط وهذا غير صحيح.
- 25:13 ويحتمل ان تصح لانه منزله المتنفل والمتنفل يصاف المفترض كذا ها هنا فصل وان اما امراه وقفت خلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرهن من حيث اخرهن الله ولان ام انس وقفت وقفت خلفهما وحدها فان كان معهما رجل وقف عن يمينه وقفت المراه خلفهما وان كان معهما رجلان وقفا خلفه
- 25:41 ووقفت المراه خلفهما، يعني المراه لا تصاف الرجال بحال. وان كان احدهما غلاما في في تطوع وقف الرجل والغلام وراءه والمراه خلفهما. لحديث انس. وان كانت فريضه فقد ذكرنا وتقف المراه خلفهما. وان وقفت معهم في الصف في هذه المواضع صحا ولم تبطل صلاتهم.
- 26:09 ولم تطل صلاتها ولا صلاتهم على ما ذكرنا فيما تقدم ان وقفت معهم في الصف. وان وقف الرجل ان وقفت اي نعم وان وقفت وان وقف الرجل الواحد والمراه خلف الامام فقال ابن حامد لا تصح. لانها لا تؤمه فلا تكون معه صفا. وقال ابن عقيل تصح على اصح الوجهين قاسف على الصبي.
- 26:31 لانه وقف معه مفترض صلاته صحيحه فاشبه ما لو وقف معه رجل وليس من الشرط ان يكون ممن تصح امامته بدليل القارئ مع الامي والفاسق والمتنفل مع المفترض. فصل اذا كان الماموم واحدا فكبر عن يسار الامام ادار الامام اداره الامام عن يمينه ولم تبطل تحريمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وان كبر
- 27:00 فأذن خلف الإمام ثم تقدم عن يمينه
- 27:04 أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى صف بين يديه أو كان بين اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو كبر واحدًا عن يمينه فأحس بآخر فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم معه أو أحرم عن يساره فجاء آخر فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته وقد نص أحمد في رواية الأثر في الرجلين يقومان خلف الإمام.
- 27:32 ليس خلفه غيرهما، فإن كبر أحدهما قبل صاحبه خاف أن يدخل في صلاة في الصلاة خلف الصف، يعني واحد خلف الصف، فقال ليس هذا من ذاك، يعني واحد يتوسوس يقول لك أنا كبرت وأحرمت وأنا صرت واحد خلف الصف لأن صاحبي تأخر عني، لا لو لأنهم اشترطوا ركعة كاملة.
- 27:53 ذاك في الصلاة بكمالها او صلى ركعة كاملة او ما اشبه ذلك، فاما هذا فارجو ان لا يكون به باس، ولو احرم رجل خلف الصف ثم خرج من الصف فوقف معه صحى لما ذكرناه، فصل. وان كبر الماموم عن يمين الامام ثم كبر ثم جاء اخر فكبر عن يساره، اخرجهم الامام الى ورائه.
- 28:20 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار. ولا يتقدم الامام الا ان يكون وراءه ضيق، وان تقدم جلس. احيانا تصلي بشخص عن يمينك، بعض الناس اللي على اليمين يتاخر قليلا، هذا خطا. يقف عن يمينك، فاذا جاء ثالث احيانا الامام يتقدم. وهذا لكن الاولى ان الماموم يتاخر.
- 28:48 وإن كبر الثاني مع الأول عن اليمين جاز وخرج وخرج جاز وإن دخل الثالث وهو في التشهد كبر وجلس عن يمينه وعن يساره ولا يتأخران في التشهد فإن في ذلك مشقة. فصل وإن أحرم اثنان وراء الإمام فخرج أحدهما لعذر أو لغير عذر دخل الآخر في الصف أو نبه رجلا فخرج معه.
- 29:14 أو دخل فوقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنهم شيء من ذلك أنوى الانفراد، طبعا قلنا نية الانفراد هذا كلام ما هو قوي وأتم منفردا لأنه عذر حدث له فأشبه ما لو سبق إمامه حدث. يعني انسان اثنين خلف الصف فأحدهما خرج فإما ذاك يتقدم للصف الأول أو يسحب واحد معه حتى لا تطغى الصلاة أو إذا كان الإمام أمامه مباشرة يقف عن يمين الإمام. حتى يكمل صلاته.
- 29:47 فصل اذا دخل المأمون فوجد في الصف ورجه دخل فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولا يستحب ان يجذب رجلا ان يجذب رجلا فيقوم معه فان لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه وبهذا قال عطاء والنخعي قال يجذب رجلا فيقوم معه وكره ذلك مالك والاوزاعي واستقبحه احمد واسحاق ما تخرج رجل الا تكون معذورا انه انه صلى معك رجل وذهب
- 30:14 قال ابن عقيل: جوَّز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفاً واختار هو ألا يفعل لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه، والصحيح جواز ذلك لأن الحالة داعية إليه، مع أن أحمد يستقبح بن قدامة خالف والأصحاب خالفوا
- 30:30 فجاء كالسجود على ظهره او ظهر او قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفا فيه وانما هو تنبيه له ليخرج، فجرى مجرى مسالته ان يصلي معه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لينوا في ايدي اخوانكم، هذا لا يصح. يريد ذلك، هذا لا يصح هذا شوف سبحان الله احتج بهديته. فان امتنع من الخروج معه لم يكرهه وسأل الله وحده. لم يكرهه وسأل الله وحده.
- 30:58 قال احمد: يصلي الامام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما. قال واذا اما برجلين احدهما غير طاهر تم الطاهر معه، وهذا يحتمل انه اذا اراد اذا علم المحدث بحدثه فخرج تم الاخر ان كان عن يمين الامام، وان لم يكن عن يمينه صار عن يمينه كما ذكرنا، فاما ان كان خلفه وعلم المحدث فانما فان الصلاه فانما الصلاه لا تصح، ليش؟ لانه منفرد خلف الامام.
- 31:25 وإن لم يعلم المحدث بحدثه حتى تمت الصلاة صحّ لأنه لو كان إماماً صحّ الاقتداء به فإن تصح مصافته أو لا. فصل ومن وقف معه كافر وهذا من المسائل يقول وقف معه جهمي فهذا منفرد خلف الصف. هذا كرهه بن بطة وهذا من الفروع في الكلام عن البدعية. ومن وقف معه كافر أو من لا تصح صلاته غير ما ذكرنا لم تصح مصاحفته لأن وجوده وعدمه
- 31:53 واحد، وإن وقف معه فاسق أو متنفر صار صفوا، لأن الصلاة لأنهما رجلان صلاتهما صحيحة، وكذلك لو وقف قارئ مع أمي أو من به سلف مع صحيح أو متيمم مع متوضأ، متوضأ كان صفا لما ذكرنا، فإن وقف معه خنثاء مشكل لم يكن صفا معه، ليه؟ إلا من أجاز وقوف المرأة مع الرجل، لأن يحتمل يكون مرأة، لأنه يحتمل أن يكون مرأة، ومر معنا أنهم أجازوا أو صححوا صلاته وصلاته.
- 32:25 اخر مسالتين معنا فصل ولو كان مع الامام خنثى ومشكل وحده فالصحيح ان ان يقف عن يمينه، لانه ان كان رجلا فقد وقف في موقفه، وان كان امراه لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الامام، كما لا تبطل بوقوفها مع الرجال، ولا يجوز ان يقف وحده لانه يحتمل ان يكون رجلا، فان كان معهما رجل وقف الرجل عن يمين الامام والخنثى عن يساره او عن يمين الرجل.
- 32:50 ولا يقفا خلفه، لانه يحتمل ان تكون امراه الا عندما اجاز مصافه المراه، فان كان معهم رجل اخر وقف الثلاثه خلفه لما ذكرنا. وان كان مع الخنثي خنثى اخر فقال اصحابنا يقف الخنثيان صفا خلف الرجلين، لانه يحتمل ان يكون امراتين، ويحتمل ان يقفا مع رجلين، لانه يحتمل ان يكون احدهما وحده رجل فلا تصح صلاته. وان كان معهم نساء وقفن خلف الخناثى.
- 33:16 قال ابو الخطاب ان اجتمع رجال وصبيان وخناثه ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثه ثم ثم النساء وروى ابو مالك الاشعري عن ابيه قال لو حدثكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام الصلاه فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فقال هكذا صلاه الحديث شهر بن حوشب ولا ولا يصح
- 33:42 قال عبد الاعلى لا احسبه الا قال صلاه امتي رواه ابو داوود اخر مساله معنا في الصوم، السنه ان يتقدم في الصف الاول اولو السن اولو الفضل والسن ويل الامام اكملهم اكم ويل الامام اكملهم وافضلهم. قال احمد يل الامام الشيوخ واهل القران. ابي بن كعب اخر رجلا اخر صبيا.
- 34:03 وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الامام، لما روى مسعود الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يولونهم، رواه مسلم. وعن انف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار ياخذوا عنه، وقال ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال: تقدموا فاتموا بي وليتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم وابو داود.
- 34:31 وروى احمد في مسجد عن قيس بن عباد قال اتيت المدينه للقاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاه وخرج عمر مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في الصف الاول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال اي بني لا يسؤك لا يسؤك الله
- 34:54 فاني لم اتك الذي اتيت لجهاله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كونوا في الصف الذي يليني، واني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، وكان الرجل ابي بن كعب اقرأ الصحابه. فهذه لابد لها مكان في الصف الاول. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.