كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

شرح عمدة الفقه (١٥٠) [ كتاب الديات ]

28 دقيقة شرح عمدة الفقه — 150

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد تعليقي على عمدة الفقه لمقدار المقدسي رحمه الله تعالى ونحن الآن في كتاب الديات دخلنا إلى كتاب الديات وهو باب ضروري ومهم ومن الأبواب التي لا يستغني عنها قاضٍ
  2. 0:30 تفضل قارئ يقرأ. قال الموفق بن قدامه: كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال من الذهب او 12000 درهم او 100 من الابل فان كانت دية عمد فهي 30 حقه و30 جذعه و40 خلفه وهن الحوامل وتكون حاله في مال القاتل وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها.
  3. 0:58 وهي على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية.
  4. 1:21 فإذا زادت صارت على النصف، ودية الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية المجوسي 800 درهم، ونساؤهم على النصف، ودية العبد والأمه قيمته ما بالغة ما بلغت، ومن ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة
  5. 1:45 عبد او امه قيمتها خمس من الابل موروثه عنه، ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غره لا ترث منها شيئا، وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه، وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه، وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة، اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.
  6. 2:12 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد. هذا في كتاب الديات وعدة مسائل تحتاج إيضاحا. فقال أولا وكتاب الديات لماذا ذكر هنا بعد القصاص؟ فإن القاتل يقتص منه فإن لم يقتص منه فهناك دية إلا أن يتنازل أولياء الميت.
  7. 2:41 فإن عفوا وأخذوا الدية فهناك دية بقدر معين. وفي قتل شبه العمد وقد عرفناه في القصاص أنه حين يؤذي الإنسان ولا يريد قتله دية مغلظة وفي الخطأ دية. فالدية تختلف باختلاف القتلة من عمد وخطأ وشبه عمد. وتختلف
  8. 3:11 باختلاف المقتول سواء كان حرا ام عبدا، كتابيا ام ذميا، رجلا ام امراه. فهنا تتفاوت الدية، والدية ايضا تختلف باعتبار المخرج منها، تريد ان تخرجها ذهبا، تريد ان تخرجها كذا، في العمد الصحيح انه لا قدر، وانما هناك قدر ادنى يبدا منه الدية، ثم بعد ذلك ان اراد اولياء الميت ان يزيدوا يزيدوا.
  9. 3:40 فقال أولا: دية الحر المسلم ألف مثقال من ذهب. المثقال بالمعايير العصرية أربعة وربع. أربعة وربع تقريبا، نعم. هذا ما دليله؟ دليله مرسل عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم ولا يوجد حديث متصل في ذلك.
  10. 4:08 وهناك مراسيل عن جماعة من السلف. وهناك حديث مشهور في الإبل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. طبعا نحن في زماننا نادرا ما يقومونها بالقيمة المالية هكذا مطلقا، وإنما يقومونها غالبا المشيخة عندنا يقومونها بالإبل، ثم يأخذون قيمة الإبل ويحولونها مالا. ولكن عندنا في المذهب هذه قيمة ثابتة.
  11. 4:38 الف مثقال ذهب. فنجي نشوف هذه الالف مثقال ذهب نضربها باربع وربع ويطلع لنا مقدار معين نشوف ثمنه نقدا ونقول هذه الدية. هذا وفقا للمذهب. وهو القوي. او اثنا عشر الف درهم يعني فضة. إذا قالوا درهم يعني فضة.
  12. 5:08 لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية 12000 وهذا الحديث من مراسيل عكرمة ويعمل به اذ لا يوجد في الباب ما يكافيه من ناحية القوة و12000 درهم ثلاثة جرام الد الدرهم الفضة ثلاثة جرام فضة 3.1 الشكل
  13. 5:37 ثلاثة تقريبا يعني ثلاث ستة وثلاثين تحسب هذا الكسور هم تسوي تطلع لك مبلغ توصل تقريبا نقول اربعين الف قرا ممكن تحوش تحوش يعني تجيب هذه قيمتها لكن لو تلاحظون في فارق عظيم جدا بين قيمة الذهب وقيمة الفضة لو تروحون تحسبونها تلقون في فارق كبير بين دية الذهب ودية الفضة
  14. 6:04 ولعل هذا ما جعل المشايخ يقولون خلينا ناخذها بالابل والاخبار بالابل اقوال. قال او 100 من الابل. وهذا التقدير مروي في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ومو وارد في اثار كثيره. واحاديث. وصحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الامام احمد يقول يحتج بها اهل الحديث تاره وتاره لا يحتجون.
  15. 6:34 لأن في تنازع فيها هي صحيفة وهي عامة مقبولة إلا أنه في أحرف فيها استنكرت ومسلم لا جوز فيها فمثلا الحديث المشهور في الوضوء فمن زاد أو نقص هذه زيادة منكرة أو نقص حديث النهي عن التحلق قبل الجمعة هذا الخطيب نبه على نكارته في رسالة الفقيه والمتفقه أيضا من ضمن الأحاديث هذا هذا الحديث
  16. 7:02 لكن مشى عليه مضى عليه عامة العلم وهو عمل الخلفاء الراشدين وعمل عموم الخلفاء. طيب. والمزني نقل عن الشافعي انه كان يقول في القديم على اهل الذهب 1000 دينار وعلى اهل الورق 12000 دينار درهم. من غير مراعاة لقيمة الابل.
  17. 7:29 ورجوعه عن القديم إلى ما قاله في الجديد أشبه بالسنة، أن ترجع إلى الإبل. ترجع إلى الإبل ثم إلى قيمة الإبل. فهذه مسألة نزاعية قوية. نثبتها نخلي القيمة الأصلية هي قيمة الذهب والفضة. أم نجعل القيمة الأصلية هي قيمة الإبل؟ فمن استطاع أن يأتي بإبل جاء بإبل، ومن لم يستطع أن يأتي بإبل ماذا يفعل؟ يأتي بقيمتها.
  18. 8:00 يقول فإن كانت دية عمد طيب العمد مو فيه قصاص؟ إذا عفوا طيب إذا عفوا مقدار معين فقط لا هذا القدر الذي يبدأ منه ولهم الحق في الزيادة على الصحيح. يقول فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة. حقة كملت ثلاث سنين وثلاثون جذعة أربع سنين وأربعون خلفة خلفة وهن الحوامل حوامل
  19. 8:28 في بطونها أجنتها، وهذه غالية جدا، هذا المقدار غالي جدا. وهذا التقدير هو المروي في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. طيب، هذا قلنا أن الدية تختلف بإعتبار نوع القتلة، فالآن هذه دية العمد. تختلف عن دية الخطأ بإيش؟ تختلف بالمقدار نفسه أنواع الإبل التي نأخذها
  20. 9:00 وتختلف بالمال من اين يؤخذ. العمد من مال القاتل، الناس يتبرعون له تبرعا اذا يريدون. لكن هي من مال القاتل. ولا تثر واثره وثر اخرى. يقول وان كان القتل شبه عمد
  21. 9:27 فكذلك في اسنانها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الخبر ايش؟ الخبر هذه هذه الدية المذكورة هي في شبه العمد. العمد تبدا من شبه العمد وتزيد. يعني الان مثلا نفترض ان هذه القيمة قيمة هذه ال 30 حقة وال 30 جذعة وال 40 خلفة نقول قيمتها 10000 دينار.
  22. 9:55 فأنت قاضي عرض عليك واحد قاتل عمد وواحد قاتل شبه عمد. شبه العمد تقول له تعال هذه عليك ما عندك ابل ما عندي ابل، جيب 10,000 تمام؟ تمام. واحد عمد ها انت عليك قصاص والله تناسلوا. قال طيب ايش ايش كثر اخذنا من شبه العمد؟ اخذنا 10,000. انت موضوعك يبدا من 10,000. موضوعك يبدا من 10,000. اولياء الميت يبون يزيدون يبون ينقصون كيفهم؟
  23. 10:26 جو اولياء الميت قالوا لا لا اي 10,000 احنا ميتنا غالي خله 20 خله 30 خله 40 لهم الحق وهذا لا تلاحظون انه في الديات يحددها الناس يعني يقولون نبي كذا نبي المبلغ الفلاني عشان التناسى نبي المبلغ الفلاني لان هو في قصاص اصلا فهو يتشرط عليك عادي براحته ها لكن ان قال يا قاضي انا رضيت بالديه الشرعيه خلاص انا رضيت فتقول له خلاص ننزلها على شبه العمد
  24. 10:59 لكن ايش الفرق؟ شبه العمد على العاقله. على العاقله، العاقله اقرباء الميت سياتي تحديدهم في الفصل القادم. اصهار الميت، ارحام الميت. اللي اعمامه، اولاد عمه، كذا، والده. فا اي. فشبه العمد تشترك مع الخطا
  25. 11:29 انها على العاقلة. ولكن تختلف في نفس الاسنان، طيب. وهي ايدية شبه العمد على العاقلة. وهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهذليتين. ودية شبه العمد تقسط على العاقلة في ثلاث سنين. سرق صاد. في راس كل سنة، اي في اولها
  26. 11:58 ثلثها، وهذا وهذا القول قاسوه على دية الخطأ، لأن في الخطأ عمر قضى أنها تقصص ثلاثة أقساط. وإن كانت دية قتل خطأ فهي على العاقلة كذلك.
  27. 12:27 إذا بس العمد اللي ما هو على العاقل. شبه العمد والخطأ على العاقل. وفي ثلاث سنين هذا حكم عمر وعليه جماهير اهل العلم. انه ان عمر جعلها في ثلاث سنين. والشافعي قال: وعاما فيهم يعني في اهل العلم انها في مضي ثلاث سنين في كل سنة. فهي من المسائل اللي الشافعي نقل فيها الاجماع.
  28. 12:57 طيب مقدار ال ال دية الخطا مائة من الابل ايضا لكن ماذا تختلف؟ قيمتها تكون انثى انها ارباع اخماث عشرون بيت مخاض، عشرون ابن مخاض، عشرون بيت لبون، عشرون حقه، عشرون جذعه يعني ما في ولا خلفه، ما في ولا وحده حامل.
  29. 13:23 فيه اللي عمرها سنه، وفيه اللي عمرها سنتين، وفيه اللي عمرها ثلاث، وفيه اللي عمرها اربعه. تمام؟ ها هذا في خبر عبد الله بن مسعود. كثير من المشايخ ما ياخذ بهذا. وياخذ بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه المسألة. ايش هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده؟ قال أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل.
  30. 13:52 30 بت مخاض و30 بت لبون و30 حقه و10 بني لبون تلاحظون الفرق؟ ها اللي عند المصنف 20 20 20 20 20 مقسمها اخماس اما هذه لا 30 30 30 10 وهذه تلاحظ ان ما فيها البته جذعه اللي هي ام اربع سنين
  31. 14:22 حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. بنت المخاض اللي حال عليها الحول، وبنت الابو اللي عليها حولين وطعنت بالثالث، والحق اللي ثلاثه وطعنت بالرابع. الخطاب يقول على حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده لا اعلم احدا من الفقهاء قال بهذا. وحديث عمر عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قبل شوي كنا نذكره ببعض المسائل. الامام احمد يقول عمرو بن شعيب له اشياء مناكير، وانما اكتب حديثه يعتبر به.
  32. 14:55 طبعا في خبر عن في كلمه عن البخاري يقول كل يوم يحتجون به يقصد بالجمله. لكن الثابت هذا الخبر عبد الله والعلماء كلهم رجحوا اثر عبد الله بن مسعود. التقدير الموجود اللي ذكره المصنف هذا عبد الله بن مسعود، قال الخطا اخماسا. عشرون حقه، عشرون جذعه، عشرون بنت مخاض، عشرون بنو مخاض، عشرون بنات لبون.
  33. 15:31 وروي عن علي انه جعلها ارباع 25 25 25 المذهب عندنا لان اقوى شيء خبر بن مسعود وهذا يبين لك انه من نقد المحدثين انهم يراعون في المترددات امثال اخبار عمرو بن شعيب ينظرون الى الموقوفات هذه مساله ترى في مساله اختها
  34. 15:54 اللي هي مسألة التحلق قبل الجمعة، في اسناد عمرو بن شعيب عن ابي عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة. ثبت عن ابي هريرة انه كان يسوي درس قبل الجمعة. كان يجلس ويحدث الناس الى ان يقوم الامام على المنبر. وثبت ان الصحابة المزنيين بمجموعهم كانوا يقعدون حلق قبل الجمعة يتذاكرون الى ان يخرج الامام.
  35. 16:22 فتلاحظ هنا خبر عمرو بن شعيب خالف الاثار. فكثير من الائمه ما قال فيه خلاص. وهذه ايضا هنا. هذا مساله المقال هذا متى ناشره انا؟ يلا 2013 هم زين يعني بدنا نقول فيها. طبعا طاووس طاووس ومجاهد حكي عنهم مثل
  36. 16:52 خبر عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ويبدو والله أعلم أنها فتوى طاووس دخلت على عمرو بن شعيب، دخلها في الحديث.
  37. 17:31 هذا أصعب شيء في الباب، قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. يعني خمسين. يعني خمسين. والأخماس اللي بخبر عبد الله بن مسعود شو تصير؟ تصير أعشار عشرة عشرة عشرة عشرة. بدال عشرين عشرين عشرين عشرين وينتهي. وهذا مجمع عليه. وطعن فيه بعض الناس، من خالف فيه ابن علي والأصل المعتزلة.
  38. 18:00 وأخذ بقولهم بعض بعض ال طبعا هو هذا في آثار للصحابة حديث للنبي ما في حديث مرفوع يصحيح لكن هذه فتوى كل الصحابة وحنا بزماننا عاد شلون تقول المرأة ديتها على النصف من ديت الرجل وحنا بزمن المساواة فطعن بعض الناس منهم مراد شكري واللي رديت عليه قبل 12 سنة تقريبا لا والله أكثر والقرضاوي طبعا معروف
  39. 18:30 فقال دية المرأة لابد دية المرأة تكون كدية الرجل مساواة حنا ما عندنا السوالف هذه المسلمون تتكافأ دمائهم دمائهم في القصاص أما في الدية لاحظ انه حتى في الميراث المرأة تأخذ نصف الآن الدية المرأة ما راح تأخذ الدية اللي راح ياخذ الدية من؟ أهلها وارثوها طيب المرأة عليها من المسؤوليات المالية مثل ما على الرجل
  40. 18:59 وتساوي جراحها جراح الرجل الى ثلاث الديه الى ثلث الديه. في اشياء فيها نصف الديه. مثل قطع اليد. في اشياء فيها ثلث الديه، في في اشياء راح تيجي فيها التفصيل. المراه تستوي مع الرجل في تقدير الديه الى الثلث، فاذا زاد عن الثلث نبدا بالتنصيف. يعني الحين في واحد قطع يد انسان، هذه نصف الديه، مو ديه كامله.
  41. 19:30 دية المرأة شو تصير؟ تصير 25 نصف دية الرجل نصف النصف نعم وهذا فيه فيه اخبار وفيه مراثيل
  42. 19:57 يقول فإن زادت دية جراح المرأة على ثلث الدية صارت على النصف. تمام؟ وهذا ثابت على عموم الصحابة، وأخالف فيه قلنا فقهاء المعتزلة، ابن عليا والأصل. وكلامهم وين تجده؟ تجده في كتب الحنفية. ابن عليا والأصل. ما هو ابن عليا المحدث؟ ولده. المحدث إسماعيل بن عليا الإمام المعروف. إسماعيل بن إبراهيم، وعليا هم.
  43. 20:24 ولده اسمه ابراهيم معتزلي، وهو اظن اقدم من نفى القياس. قال ودية الكتابي هو اليهودي والنصراني. نصف دية المسلم. فتكون خمسين من الابل. يعني الكتابي في العمد يصير مثل المرأة. وذهب بعض الناس إلى استواء ديته مع دية المسلم، الذمي. الذمي بالذات. وهذا قول باطل، أظن قول أهل الرأي.
  44. 20:54 وذهب اليه بعض المعاصرين عشان النفس العصري. ونسائهم على النصف من ذلك. نسائهم على يعني الصيغ 25 من الابل. المرأة الكتابية. ودية المجوسي 800 درهم. قلنا الدرهم كم؟ احنا قلنا الدرهم ثلاث جرام. هذا لما روي عن المجوسي. دية الكتاب 4000 ودية المجوسي
  45. 21:25 800 وهذا مروي عن عمر وان كان ابن عبد البر حاول ان يطعن فيها وقال انها روايات مضطربه لكن يبدو انها ماشيه وبعضهم قالوا المجوسي بعضهم قالوا المجوسي حاله حال كتابي واذا ذمي تصير حاله حال المسلم روي عن عبد الله بن مسعود هذا
  46. 21:55 أنه قال من كان له عهد أو ذمة فديته ديته الحر المسلم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنها جعلها على نصف دية المسلم. وقالوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذه مسألة جيدة للبحث. ونسائهم على النصف من ذلك. يعني تصير يصير كم؟ 800 تصير 400 درهم. ودية العبد والأمه قيمتها بالغة ما بلغت.
  47. 22:25 العبد والأمه بقيمته بكم يباع في السوق يقدر. ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. بعضه حر المكاتب اللي اشترى النصف نفسه. فنجعله على النصف من الحر. فنجعل له نصف دية الحر. ونصف قيمة العبد بالتقدير يجمعان. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا بسبب ضربة أو غيرها غرة غرة عبد أو أمه.
  48. 22:54 الغره هي عبد او اماه لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما اشتجرت امراتان وضربت الاخرى بعمود البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها دية غره غره عبد او اماه. وهذه هذه المسأله مجب عليها لان فيها حديث. وهذه الغره يعني فيها حديث اشتهر ولا معارض له. وهذه الغره التي تجد في جنين الحر قيمتها خمس من الابل. لما روي عن عمر انه افتى بذلك.
  49. 23:23 فعمر ايش قال؟ قال طيب يقول لك العبيد ذولا اثمانهم تختلف فيهم الغالي فيهم فعمر قال خلاص نقدرها بخمسه من الابل اذا ما استطاع ان ياتي بحر او عبد ما استطاع ان ياتي بعبد يعتقه يقدرها بخمسه من الابل. وهذه الروايه فيها كلام لا تثبت عن عمر ولكنها خير من الراي.
  50. 23:56 وهذه الغرة اللي تدفع في دية هذه الجن هذا الجنين تكون موروثة عنه. يعني تقسم بين الورثة. هذه الغرة أو ثمنها إذا أرادوا تقسم بين الورثة، تترك كأن لأنه هو مو موجود لكي تتملك، فمن الذي يتملك؟ الورثة. طيب إذا كان القاتل أحد الورثة، الأم نفسها هي اللي قتلت الجنين. ما تعرفون. يقول ولو شربت الحامل.
  51. 24:25 دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة ولا ترث منها شيئا، ليش؟ لأنها لا يرث القاتل المقتول. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. يعني كم خمسة من الابن. فيه عشر دية أمه. قالوا ليش؟ قال لأن الجنين المسلم فيه عشر دية أمه خمسة.
  52. 24:54 الكتابي يعني اثنين ونص. ديت الام كم المسلمه؟ خمسين، ولدها كم؟ خمسه. الكتابيه كم؟ خمسه وعشرين. طيب الولد صيد شنو؟ قيمه اثنين ونص، اثنين من الابل ونصف، اي. وان كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمه امه.
  53. 25:22 ليش؟ لأنه ولد الحرة صار عشر قي- عشر دية أمه، خمسة فهذا عشر قيمة أمه. وإذا سقط الجنين حيًا ثم مات، يعني بعد الضربة، سقط حيًا ثم مات. من أثر تلك الضربة، ففيه الدية كاملة. خلاص ما عاد جنين. إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله.
  54. 25:48 عادة لانه مات بعد ولادته فاثبت فاشبه قتله بعد وضعه وهذا مجمع عليه. طيب في مساله دائما يتكلمون في مساله اسقاط الجنين يقولون قبل 40 وبعد 40 وبعد 120 يوم بعد نفخ الروح اذا جو الناس يسالون باسقاط الجنين ترى بعضهم يقسم هذه القسمه يقول قبل ال40 يجوز مطلقا.
  55. 26:17 بعد الأربعين يجوز للحاجة. بعد نفخ الروح إذا قلنا مائة وعشرين أو أو ثلاث أسابيع أو كذا لا يجوز إلا للضرورة. طيب يا أخوان ألا تلاحظون هنا في إسقاط الجنين أننا ما فرقنا بين أي حال في أمر الديه هنا. وهذا الصحيح ترى ما التفريق هذا مثل ما قال ابن رجب قال ما عليه بينة.
  56. 26:45 فإسقاط الجنين أيا كان في أي وقت في أي شيء نفس الشيء ما تختلف ما فيه أربعين وقبل ونفخ روح وكذا وإلى آخره نعم يصير أمر أشد وعموم الأحكام واحدة يعني زكاة الفطر عنه استحبابا واحدة هنا ما استفصل الآن مثلا حتى المحرم لما تكسر بيضة حيوان لاجل صيده
  57. 27:14 تحاسب عليها، أيا كانت البيضة. فهذه نفس آدمية، فعلى أي أساس نحن نقول والله قبل وبعد ومش عارف إيش؟ فيظهر لي أن في نظر هذا الكلام، والله أعلم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.