البيوع (16) من المغني (126) 👇
53 دقيقة المغني — 126
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداهما بعد بالامس لم يكن هناك درس مغني فلعلنا نحاول ان نعوض اليوم درس سادس عشر من بيوع السادس والعشرون بعد المئة من دروس المغني عامة قال حسون اذا باع بيع فاسدا وتقابض ثم اتلف البائع الثمن والسلعة بقيت عند المشتري ثم افلس
- 0:31 ثم أفلس، يعني السلعة قائمة والثمن قد تلف وأفلس. يعني لا يستطيع تعويض الثمن. فله الرجوع في المبيع. له أن يرجع، يقول البيع فاسد فأنا أريد الرجوع. فأنا أريد سلعتي. والمشتري والمشتري أسوة للغرماء. طيب مشتري يقول له أين أين مالي؟ فيقال له أنت تكون دائنا له.
- 0:57 تكون دائن له بهذا الثمن شانك شان بقيه من يريدون منه مالا وبهذا قال الشافعي لان المفلس في العاده يكون مديونا وقال ابو حنيفه المشتري احق بالمبيع من سائر الغرماء ابو حنيفه ماذا يقول؟ يقول مشتري المبيع هذا الذي عنده مثلا كان حصانا او كذا هذا يجعله عنده وياخذ الثمن منه كالرهن
- 1:26 يأخذ ثمنه يبيعه ما يرجع السلعه لأنه في يده فكان أحق به كالمرتهن المرتهن ولنا أنه لم يقبضه وثيقة فلم يكن أحق بها كما لو كان وديعة عنده نحن نقول عقد فاسد ومن بني على باطل فهو باطل فإذا لا يحق للمشتري التصرف في المبيع لأن العقد فاسد وإنما يكون له حق في ثمنه في المال وهذا يأخذه من صاحبه
- 1:55 فلم يكن أحق به كما لو كان وديع بخلاف المرتهن فإنه قبضه على أنه وثيقة بحقه. طيب. فصوا إذا قال بع عبدك من فلان على أن أشتري على أن علي 500 فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد، يعني بع عبدك على فلان، بعهم من فلان يعني بيعه على فلان. على أن علي 500 ما أدري 500 يا
- 2:25 يعني أنا أسدد نصف الجزء من الثمن. يقول: لأن الثمن يجب أن يكون جميعه على المشتري، فإذا شرط كون بعضه على غيره لم يصح، لأنه لا يملك المنع والثمن على غيره.
- 2:38 ولا يشبه هذا ما لو قال اعتق عبدك وطلق امراتك وعليه 500 لكون هذا عوضا في مقابل فك الزوجيه ورقبه العبد ولذلك لم يجوز في النكاح اما في مسالتنا فانه معاوضه في مقابله نقل الملك فلا يثبت لمن لمن العوض على غيره وان كان هذا القول على وجه الضمان صح صح البيع ولزم ولزم الضمان اما اذا قال له هذا يعني ان المشتري ان تاخر
- 3:03 ب 500 هذه لم يسددها انا انا ظن انا ضامنه انا سادفعها مكانه فهذه تصح اما لا بيعه على فلان وفلان يتملكه وانا علي جزء من الثمن لا اعطي المال هذا لفلان وهو يشتري فصل والعربون في البيع اه بيع العربون هذه مساله من الامور يعني دائما يقول مذهب الحنابله متشدد بيع العربون لا يجيزه الا الحنابله من الجمهور من المذاهب الفقهيه الاربعه المشهوره يعني باعتبار الجمهور هذا
- 3:34 والناس يتعاملون به في كل مكان رأيته. فهناك امور تجد العامه وعموم الناس يسيرون على مذهب ليس هو مذهب البلد. فقد وجدت مثلا في بعض البلدان التي يشتهر فيها مذهب ابي حنيفه انهم ياكلون لحوم الخيل بشكل كبير جدا. فتعجبت. مما يدلك ان تمذهب كثير من الناس بعض المذاهب تمذهب صوري حقيقه يعني يقال ان والله هذه
- 4:01 وتجد مسائل الناس بعض الدول ينتشر بينهم مقاله الظاهريه في مساله. وهذا حصل عندنا يعني مثلا في بعض المحاكم تنتشر بين الناس مقاله الظاهريه. وهذه وهذه حتى يراجع الانسان احيانا دعوه ان هذا المذهب انتشر وهذا المذهب فشى وهذا المذهب كذا وهذا يعني الله المستعان. فصب العربون في البيع هو نشتري السلعه.
- 4:27 فيدفع الى البائع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعه احتسب احتسب به من الثمن. وان لم ياخذها فذلك للبائع. يقال عربون واربون وعربان واربان. قال احمد لا باس به وفعله عمر رضي الله عنه ولا القياس تدفع له عربون اما تاخذ السلعه واما تظل عند الثمن هذا يظل بالحبس.
- 4:51 وعن ابن عمر انه اجازه، وقال ابن سيرين لا باس به، وقال سعيد بن المسيب لا باس به. اذا كانت سلعه ان يردها يرد معها شيء، قال احمد هذا في معناه. واختار ابو الخطاب انه لا يصح، وهو قول مالك والشيخ واصحاب الراي. رايت؟ الجمهور ليسوا معنا، الجمهور متاخرين لكن التابعين معنا. ويروى ذاك عن ابن عباس والحسن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربوره وهو ابن ماجه، الحديث لا يصح. ولا يصح، وكيف يصح واحمد خالفه؟
- 5:19 ولأنه شرط للبائع شرط البائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه اجنبي ولأنه من زه خيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير مده الذكر فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت ردت السلع ومعها درهما وهذا هو القياس إنما صار أحمد فيه إلى ما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أميه فإن رضي فله وإلا فله كذا وكذا قال الأثرب قلت لأحمد تذهب إليه قال أي شيء أقل هذا عمر رضي الله عنه
- 5:47 وهذا وهذا الدليل انه احمد يقول بسنه الخليفه الراشد وضعف الحديث المروي روى هذه القصه الاثرم باسناده فاما ان دفع اليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلعه لغيري وان لم اشتريها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعده بعقد مبتدى وحسب الدرهم من الثمن صح لان البيع خلا عند الشرط المفسد.
- 6:08 ويحتمل أن الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعًا جمعًا بين فعله وبين الخبر موافقة القياس ولأم القائلين بفساد بيع العربون فساد العربون. يعني الصورة التي يصححها ابن قدامة العربون أنها تقول: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشتريها منك فهذا الدرهم لك. ثم اشتراها بعد ذلك منه بعقد وحسب الدرهم منه.
- 6:39 وإن لم يشتري السلع في هذه السلع في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم. وهذا كله تأويل لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخذ البيع من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء. ولأن الانتظار لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت أن توجب أن يكون المقدار يكون معلوم المقدار كما في الإيجارة. ولكن يعني هذا نقول أنه يسير فيتسامح به وهنا ابن قدامه خالف أحمد أيضا خالف المذهب.
- 7:08 وحاوله الله وهو ما لقول ابن الخطاب ولقول الجمهور. مسأله واذا قال بعتك بكذا على ان اخذ منك دينارا بكذا لم يعقد البيع. قال بعتك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا.
- 7:29 لم ينعقد البيع وكذلك انباعه على ان يذهب منه دراهم بصرف ذكره وجملة ان وجملته ان البيع بهذه الصفه باطل لانه شرط في العقد ان يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به والمصارفه عقد بيع فيكون بيعتين بيعتان في بيعه يعني يشترط بيع وايضا عقد صرف
- 7:55 أن أستبدل الفضة التي معي بالذهب الذي معك، أخرجه الترمذي
- 8:06 وقد روى أبو هريرة نهى عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروى أيضا عبد الله بن عمر وهذا كل ما كان في هذا المعنى يقول بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا على أن تبيعني دارك أو على أن تؤجرني أو على أن تؤجر كذا أو على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي فهذا كله لا يصح. قال مسعود الصفقتان في صفقة الربا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء.
- 8:36 وجوزه مالك، سبحان الله في العاده مالك يشدد رحمه الله عليه. هنا التسامح، لما قال لا التفت الى اللفظ الفاسد اذا كان معلوما حلالا. فكأنه باع السلعه بالدراهم التي ذكر انه يأخذها دنانير. مالك جوز الصوره هذه. اي ان اقول لك انظر اقول انا ابيعك هذه السلعه ب 1000 جنيه. على ان تحسب لي كل 10 جنيهات بدولار.
- 9:08 هذا البيع فما جوازوه، قالوا لا تحدد الثمن جنيهات او دولارات. مالك قال ما المشكله؟ كانه باعه بقدر من الدولارات. ها؟ كانه باعه بهذا بالقدر من الدولارات الذي حسبه دولارين ثلاثه اربعه. كونه ذكر الجنيهات، الجنيهات لا احد راها ولا احد امسكها ولا احد هي فقط تذكر باللفظ. فلهذا مالك قال لا هذا امر هين. ولنا الخبر وان النهي يقتضي الفساد. طبعا الخبر قد يكون معناه اخر.
- 9:38 ولأن العقد لا لا لا يجب بالشرط لكونه لا يثبت في الذمه فيسقط فيفسد العقد لأنه لأن البائع لم يرضى إلا بذلك الشرط فإذا فات فات الرضا به. ولأنه عقد عقد لأنه شرط عقدا في عقد لم يصح كنكاح الشغار، وقوله لا التفت إلى اللفظ لا يصح، لأن البيع إنما هو اللفظ فإن كان فاسدا فكيف يكون صحيحا؟ ويتخرج أن يصح البيع ويفسد الشرط بناء على ما لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما سبق والله أعلم.
- 10:09 فصل وقد روي في تفسير بيعتين في بيعه وجه اخر. وهو ان يقول هذا بعتك هذا العبد بعشره نقدا او بخمسه عشره نسيئه او ب10 مكسره او تسعه صحاحا. هكذا فسره مالك والثوري واسحاق وهو ايضا باطل وهو قول الجمهور. بعتك بعشره نقدا طيب ولهذا بعض المعاصرين حرم بيع التقسيط بناء على هذا الفهم. واخطا.
- 10:40 لأنهما إذا اتفق على إحدى البيعتين صح البيع، ولكن الذي لا يجوز أن تقول بعتك جئتني بالثمن غدا نقدا فهو بعشرة، جئتني به بعد أسبوع 15 ونفترق على أننا ما حددنا إحدى البيعتين، فلا صارت بيعتين في بيعة. يقول لأنه لم يجزم ببيع واحد فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا، ولأن الثمن مجهول فلم يصحك البيع بالرقم المجهول بالرقم المجهول.
- 11:09 ولان احد العوظين غير معين ولا معلوم فلم يصح كما لو قال بعتك احد عبيدي. وقد روي عن عن طاووس والحكم وحماد انهم قالوا لا باس به ان يقول بعك بالنقد كذا وبالنسيئه كذا فيذهب على احدهما وهذا محمول على انه جرى بينهما بعدما يجري في العقد فكان المشتري قال انا اخذه بالنسيئه في كذا. فقال خذ هو قد رضيت ونحو هذا فيكون العقد كافيا وان لم يوجد ما يقوم مقام الايجاب او يدل عليه.
- 11:38 ولان ما مضى من القول لا يصح ان يكون ايجابا لما ذكرناه. وقد روي عن احمد من قال في من قال واخذته اليوم فلك درهم واخذته واخذته غدا فلك نصف درهم انه يصح. فيحتمل انه يلحق به هذا البيع فيخرج وجها في الصحه ويحتمل ان يفرق بينهما من حيث ان العقد ان العقد من حيث ان العقد ثم يمكن
- 12:10 أن العقد ثم يمكن أن أن يصح لكونه جعالة يحتمل فيها الجهالة بخلاف البيع يعني كأنه لما قال له أن خطته غدا فلك أن خطته اليوم فلك نصف درهم يعني هي نصف درهم في الأساس لكن أنا وضعت الدرهم هذا مكافأة لك على على إنجازك العمل بسرعة ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة يمكن وقوعه إلا على أحد الصفقتين فتعين أجر من السماع يوضع له فلا يفضل التناسع وها هنا بخلافه
- 12:42 فصم، ولو باعوا بشرط أن يسلفه أو أو أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالك قال: إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع.
- 13:00 لأنه يعني يفسد الشرط الفاسد فقط. ولنا مروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض وعن بيعتين في بيعه وعن شرطين في بيعه وعن بيع والسلف. أخرجه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن وصحيح. وهو في لفظ لا يحل بيع والسلف لأنه اشترط عقدا في عقد في عقد الفاسد كبيعتين في بيعه. هو صوابها أنه اشترط عقد اتفاق مع عقد استيثاق.
- 13:33 لأن الشرط في الأساس لا مشكلة فيه. القرض عقد عقد اتفاق، القرض عقد اتفاق، والبيع عقد معاوضة. أيضاً حتى لو قال له بعتك كذا على أن تهبني كذا. الهبة عقد اتفاق، يعني في إحسان.
- 13:56 ولانه اذا اشترط القرض زاد في الثمن لاجله فتصير زياده في الثمن عوضا مع قرض وربحا له وذلك ربا ففسد كما لو صرح به ولانه بيع فاسد فلا يعود صحيحا كما لو باع درهم بدرهمين ثم ترك احدهما فصم واذا جمع بين عقدين مختلفي القيمه بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرغ فيه قبل القبض والبيع والنكاح والاجاره
- 14:25 نحو أن يقول: بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهما
- 14:33 أو بعتك هذه الدار وأجرتك أخرى بألف، أو باع سيفا محلا بذهب أو فضة، أو قال زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف، صح العقد فيهما، لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحد منهما منفردا، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين كالعبدين، وهذا أحد قولي الشافعي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجه آخر أنه لا يصح، وهو القول الثاني للشافعي، لأن حكمهما مختلف فإن المبيع يضمن بمجرد البيع والإجار بخلافه.
- 15:04 والأول أصح، وما ذكروه يبطل بما إذا باع... هذان عقدان استيثاق مع بعضهما البعض، فلا بأس على غير الجهة الشرطية، وما ذكروه يبطل بما إذا باع شخصا وسيفا، فإنه يصح مع اختلاف حكمهما بوجوب الشفعة في أحدهما دون الآخر.
- 15:23 فاما ان جمع بين الكتاب والبيع فقال كاتبتك وبعتك عبدي هذا بألف في كل شهر و 100 لم يصح لان المكاتب قبل تمام المكاتبه عبد قن فلا يصح ان يشتري من سيده شيئا ولا يثبت لسيده في ذمته ثمن واذا بطل البيع فهل تصح الكتابه بقسطها فيه روايتان نذكرهما في تفريق الصفقه وسوى ابو الخطاب بين هذه الصوره وبين الصوره التي قبلها فقال فلكل وجهان والذي ذكرناه ان شاء الله تعالى اولى.
- 15:55 فصل في تفريق الصفقة ومعناه ان يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة، هذا تفريق الصفقة، وهذه مسائل تفريق الصفقة الان سندخل فيها دخولا حسنا ان شاء الله. صفقة واحدة بثمن واحد وهو على ثلاث اقسام، ان يبيع معلوما ومجهولا كقول بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الاخرى بألف.
- 16:25 لو ما في بطنها لا بأس يعني تبيعها حاملا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. فهذا البيع باطل بكل حال. ولا اعلم في بطلانه خلافا لان المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن. ولا سبيل الى معرفته لان المعرفه انما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط. يعني حتى لو اردنا ان ان نعيدها الى العرف.
- 16:51 فنعرف ثمن المجهول، ونحدد من خلال تحديد ثمن المجهول نعرف كم للمعلوم، فلن نستطيع، لأن المجهول لا ثمن له.
- 17:04 ما ما يستطيع ان يقول لك والله هي الحبل ب 300 دينار اذا معروفه اذا الفرس المعروف 700 دينار ها معروفه لا تقول لا كيف معروفه؟ ما هو معروف الحبل 300 دينار الحبل لا يعرف حتى نستطيع ان نحدده. الثاني ان يكون المبيعان من قسم والثمن عليهما بالاجزاء.
- 17:23 كعبد مشترك بينه وبين غيره، باعه كله بغير اذن شريكه، وكقفيفين من صبوره باعهما من لا يملك الا بعضهما، ففي وجهان، احدهما انه يصح في ملكه بقسطه من الثمن ويفسد فيما لا يملكه، والثاني لا يصح فيهما. واصل الوجهين ان احمد نص في من تزوج حره وامه على روايتين. احداهما يفسد فيهما والثاني يصح في الحره.
- 17:51 لأن الأمل لا يجوز الزواج بها إلا أن لا تجد حرة، والأولى أنه يصح فيما يملكه، وهو قول مالك وأبي حنيفة. أنا عندي شراكة في عبد فبعت نصيبي. يصح، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر لا يصح، وهو قول أبي ثور، لأن الصفقة جمعت حلالاً وحراماً فغلب التحريم.
- 18:10 ولأن الصفقة إذا لم يكن إذا لم يكن تصحيحها في جميع العقود عليه بطلت الكل كجمع بين أختين وبيع الدرهم بدرهمين، ولنا أن كل واحد منهما لو كان منفردا فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد منهما حكمه كما لو باع شخصا وسيفا. ولأن ما يجوز له بيعه قد صدر قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فصح كماله وانفرد.
- 18:36 ولأن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين وامتنع حكمه في احد المحلين اي لنبوته عن قبول عن قبول فيصح في الاخر كما لو اوصى بشيء لادمين وبهيمه واما الدرهمان اي والاختان فليس واحد منهما اولى بالفساد من الاخر فلذلك فسد فيهما وها هنا بخلافه. طيب بيع الدرهم بالدرهمين يصح في احدهما يصير ما يصير
- 19:04 القسم الثالث من تفريق الصفقه ان يكون المبيعان معلومين مما لا ينقسم عليهما الثمن بالاجزاء كعبد وحر وخل وخمر واحد باع عبد وحر وخل وخمر فالصفقه الثانيه ثمنها معلوم الخل ثمنه معلوم الخمر لا ثمن له حرام وعبده وعبد غيره وعبد حاضر وآبق فهذا يبطل البيع فيما لا يصح وفي الاخر روايتان
- 19:32 نقل احمد نقل صالح عن ابيه فيما اشترى عبدين فوجد احدهما حرا رجع بقيمته من الثمن، ونقل عنه مهنا فيما تزوج امراه على عبدين فوجد احدهما حرا فلها قيمه العبدين فابطل الصداقه فيهما جميعا، وللشافعي قولان كالروايتين وابطل مالك العقد فيهما الا ان يبيع ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف في ملك غيره على الاجازه. انك تبيع عبدين عبد لك وعبد لرجل ثاني.
- 20:04 العبد للرجل الثاني ننتظر اجازته فان لم يجز بطل بطل العقد ونحو ونحوه قول ابي حنيفه فانه قال ان كان احدهما لا يصح بيعه بنص او اجماع كالحر والخمر لم يصح العقد فيهما وان لم يثبت ذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه لان مختلفا فيه يمكن ان يلحقها حكم الاجازه بحكم حاكم بصحه بيعه
- 20:31 فرق بين انك اذا بعت حر وعبد عن مالك وابي حنيفه باطل، اما اذا بعت عبد وعبد ولكن الثاني انت لا تملكه يعني هو الاصل انه يجوز بيعه ولكن انت لا يجوز لك ان تبيعه ننتظر اجازه المالك فهذا يصح في احدهم والثاني يقف على اجازه.
- 20:50 وقال أبو ثور لا يصح بيعه لما تقدم في القسم الثاني ولأن الثمن مجهول، لأنه إنما يتبين بالتقسيط للثمن على القيم، وذلك مجهول في الحال فلم يصح البيع به، كما لو قال بعتك هذه السلعة برقمها وبحصة من رأس المال، ولأنه لو صرح به فقال بعتك بهذا بقسط بقسط هذا من الثمن لم يصح.
- 21:08 فكذلك ان لم يصرح، وقال من نصر الروايه الاولى انه متى سمى ثمنا في مبيع يسقط بعضه لا يوجب ذلك جهاله تمنع الصحه، كما لو وجد بعض المبيع معيبا فاخذ ارشه، والقول بالفساد في هذا القسم اظهر ان شاء الله، والحكم في الرهن والهبه وسائر العقود اذا جمعت اذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع. الا ان الظاهر فيها الصحه لانها ليست عقود معاوضه، فلا توجد فلا توجد فيها فلا توجد جهاله العوظ فيها.
- 21:38 وإن وقع العقد على مكين أو موزون، فتلف بعضه قبل قبضه، لم ينفسخ العقد في الباقي، رواية واحدة. لكن الأرش نعم. يأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن، يعني يسقط، لأن العقد قد وقع صحيحاً، فذهب بعضه لا يفسخه. أخذت منك صاع من تمر فذهب مد منه. خلاص أشتريها ثلاث أمداد.
- 22:03 كما بعد القبض وكما لو وجد احد من البيعين معيبا فرده او اقال المتبايعين الاخر في بعض البيع فصم. وان كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقه واحده بثمن واحد او وكل احدهما صاحبه فباعهما بثمن واحد وفيه وجهان احدهما يصح فيهما ويتقسط العوض على قدر قيمتهما وهو قول مالك وابي حنيفه واحد قولي الشافعي لان جمله الثمن معلومه.
- 22:33 معلومة فصح كما لو كان لرجل واحد وكما لو باع عبدا واحدا لهما او قفيزين من صبره واحده والثاني لا يصح لان كل واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن وهو مجهول على ما قدمنا وفارق ما اذا كان لرجل واحد فان جمله البيع مقابله بجمله الثمن من غير تقصيد والعبد المشترك والقفيزان ينقسم الثمن عليهما بالاجزاء فلا جهاله حقيقه القول بالجهاله فيها نظر العبد ممكن يقاوم بسهوله
- 23:01 فصل، ومتى حكمنا بالصحة في تفريق الصفقة وكان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم، من لم يعلم أن هذا العبد حر،
- 23:13 مثلا اشترى عبدا يظنه للبائع فبان انه لا يملك الا نصه، او عبدين فتبين انه لا يملك الا احدهما فله الخيار بين الفسخ والامساك، لان الصفقه تبعضت فاما واما البائع فلا خيار له لانه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه، ولو وقع العقد على شيئين يفتقر الى القبض فيهما فتلف احدهما قبل قبضه، فقال القاضي المشتري الخيار بين امساك الباقي بحصته وبين الفسخ، لان حكم ما قبل القبض في في كون المبيع من ضمان البائع.
- 23:42 حكم ما قبل العقد بدليل ما لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري المشتري فسخ به. ما يلزم القبض يكون في ضمان للبائع. فصل مسأله مسأله ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه اذا لم يفرط والربح كله لليتيم. فإن اعطاه لمن يضارب؟ المضارب اللي يعمل في مال الناس بأجرته بحصه من الثمن بحصه من الربح.
- 24:12 فللمضارب من الربح ما وافقه الوصيه عليه وجملته ان لولي اليتيم ان يضارب بماله وان يدفعه الى من يضارب له به يعني تاجر بماله او ويجعل له نصيبا من الربح ايا كان وصيا او حاكما او امين حاكم وهو اولى من تركه وممن رأى ذلك ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي يروى اباحه التجاره به عن عمر وعائشه والضحاك ولا نعلم احدا كرها
- 24:40 إلا ما روي عن الحسن لأنه ايش يخشى الخسارة فتكون خسرت مالين ولعله أراد اجتناب المخاطرة ولأن خزنه أحفظ له سبحان الله أنا والدي خسر بالتجارة قرابة ربع مليون دولار تقريبا يعني نحسبها وكان فيها مال لي مال كثير لي سبحان الله كان ماله أرصده لي وأخذه وسامحته والله
- 25:05 طبعا انا ما درى بالموضوع الا لاحقا. فالان لما ذكرت الحسن يوم يقول مخاطره حقيقه فعلا مخاطره. والذي عليه يعني الان اللي حاصل معاه قصه مثل قصتي يميل لقول الحسن. مرات يتاثر الفقيه بواقع حصل معه. طبعا انا لست حين اقول فقيه لا اتحدث عن نفسي. وانما اضرب مثلا.
- 25:29 والذي عليه الجمهور اولى لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان عن نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، الصواب من هذا قول عثمان لا يصح مرفوعا. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو اصح من المرفوع، ها عمر واذكره عن عثمان. ولان ذلك احظ للمولى عليه لتكون نفقه من نفقته من فاضله وربحه كما يفعل البالغون في اموالهم واموال من يعز عليهم من اولادهم.
- 25:58 إلا أنه لا يتجه إلا في المواضع الآمنة، ها هذا رد علي. ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر من ماله، وقد روي عن عائشة أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر. محمد أبو بكر أخوها وكان صغيراً. فهي كانت تليه. فيحتمل أنه كان في موضع مأمون. يعني عائشة بعث تجارب بالبحر.
- 26:25 قريب من الساحل، واحتمل انها جعلتها انه جعلته من ضمانه عليها. او يحتمل انها قالت نحن نتجر بمالك، ان ربحت فالربح لك. وان خسرت انا اعوضك من من مالي. ان هلك غرمته فمتى اتجر المال بنفسه فالربح كله لليتيم، واجاز الحسن بن صالح واسحاق ان ياخذ الوصي مضاربه لنفسه، لانه جاز ان يدفعه بذلك لغيره فجاز ان ياخذ ذاك لنفسه.
- 26:54 والصحيح ما قلنا لكن ان اتجر هو الربح كله لليتيم لانك مجرد وصي. ان اتجر غيرك ياخذ حصته من الثاني. الحسن واسحاق قالوا لا فرق بينك وبين غيرك، لكن نحن نقول لا لان هذا انت هكذا تحابي نفسك فلا يصلح. احسن الفقه ما اجمله. فجاز ان ياخذ ذلك نفسه والصحيح ما قلنا لان الربح مال يتيم فلا يستحقه غيره الا بعقد.
- 27:22 ولا يجوز ان يعقد الولي المضارب مع نفسه، فاما ان دفعه الى غيره فللمضارب ما جعله له الولي ووافقه عليه، اي اتفقا في قولهم جميعا لان وصي النائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، يعني يقول له اتجر بهذا ولك الثلث. اذا كان رجل ربحه عظيم او رجل اصلا لا يستطيع اي انسان ان يتعامل معه لان شغله مضمون، ممكن يزيد له الحصه. يقول له لك النصف بس اقبل، لكن فقط اقبل ان تاخذ مال هذا اليتيم وتتجر به.
- 27:52 بحسب المصلحة لما يعني نصف من الربح ما هو نصف المال لما فيه مصلحته وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كصرف المالك في ماله نعم فصل ويجوز لليتيم ابضاع ماله ومعناه دفعه الى من يتجر به والربح كله لليتيم وقد روي عن عائشه انها ابضعت مال محمد ابي بكر
- 28:21 ولانه اذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه الى من يوفر الربح اولى ويجوز ان يشتري له العقار لانه مصلحه له. ها ف طيب اذا دفعه لشخص يتجه به والربح كله لليتيم لا باس. وذاك الشخص يكون يعني يكون له اجره مثله او يكون متبرعا.
- 28:45 ويجوز ان يشتري له العقار لانه مصلحه له فانه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل والغرر فيه اقل من التجاره لان اصله محفوظ يعني تشتري عقارات ل وسبحان الله العقار هذا يبقى مثل الارض والبيوت ويجوز ان يبني له عقارا لانه في معنى الشراء الا ان يكون الشراء حظ وهو ممكن فيتعين تقديمه واذا اراد البناء بناه بما يرى الحظ في البناء به وقال اصحابنا يبنيه بالاجر والطين ولا يبني باللبن
- 29:14 لانه اذا هدم لا مرجوع له ولا بجص الان سبحان الله انظر دقه الفقهاء يقول اذا بنيت شيء ليتيم من ماله فاحرص على ان تبنيه باحسن مواد البناء احسنها بمعنى احفظها من التلف نعم ولا بجص لانه يلتصق بالاجر فلا يتخلص منه فاذا هدم فسد الاجر
- 29:44 لأن تخليصه منه يفضي إلى كسره، وهذا المذهب الشافعي، والذي قلنا أولى إن شاء الله، فإنه إذا كان الحظ في البناء بغيره فتركه ضيع حظه وماله، ولا يجوز تضييع الحظ العاجل، وتحمل الضرر الناجز المتيقن لتوهم مصلحة بقاء الأجور عند ذهبهم.
- 30:00 ولعل ذلك لا يكون في حياته ولا يحتاج اليه مع ان كثير من البلدان لا يوجد فيها الاجر، وكثير منها لم تجري عادتهم بالبناء، فلو كلفوا البناء به لاحتاجوا الى غرامه كثيره لا يحصل منها طائع، وقول اصحابنا يختص من عادتهم البناء بالاجر كالعراق ونحوهم فلا يصح في غير حق في حق غيرها، وهذه الان هذه مشكله انه بعض الفقهاء ينظر الى ما يحصل في بلده فقط، ولا ينتبه الى الاشكالات الاخرى.
- 30:27 في البلدان التي تختلف ويا اخوه على فكره الحنابله كانوا موجودين في كل مكان في مصر والشام والعراق فصل ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجه ما يجوز تبيع العقار انت الوصي الان لاننا نامره بالشراء لما فيه من الحظ فيكون بيعه تفويتا للحظ فين احتيجه الى بيعه جاز نقل ابو داوود عن احمد يجوز الوصي بيع الدور على الصغار اذا كان نظرا لهم
- 30:52 بيع الدور على الصغار يعني ليس انه يبيعه عليهم يعني بمعنى هم يشترونه، لا بيعه وهو وصي عليهم، هذا قصد احمد. اذا كان نظرا لهم، يعني اذا كان نظرا لمصلحتهم، وبه قال الثوري والشافعي واصحاب الراي واسحاق، قال يبيع اذا رأى المصلحه، وقال القاضي لا يجوز، ابو يعلى الان خالف الجمهور جميعا. لا يجوز الا في موضعين، احدهما ان يكون به ضروره الى كسوه او نفقه او قضاء دين ولا يجوز سوى العقار، او ما لابد فيه وليس له ما تندفع به حاجته.
- 31:22 الثاني ان يكون في بيعه غبطه وهو ان يدفع فيه زياده كثيره على ثمن المثل ياتي شخص يقول بكم هذا العقار؟ ب 100000 انا اشتريه ب 200000 انا اقول والله لا باس بيع به قال ابو الخطاب كالثلث او ونحوه او يخاف عليه الهلاك بغرق او خراب ونحوه هذا مذهب الشافعي
- 31:45 وكلام احمد اذن ابوي لم اخالف الجمهور وكلام احمد يقتضي اباحه البيع في كل موضع يكون نظرا له ولا يختص بما ذكروه وقد يرى الولي الحظ في غير هذا مثل ان يكون في مكان لا ينتفع به او نفعه قليل او يريدون السفر الى بلد اخرى مثلا احسن لليتيم فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه او يرى شيئا في شراء غبطه ولا يمكن شراؤه الا بعقاره وقد تكون داره في يعني يريد ان يشتري له ارضا
- 32:15 فما يمكن يشتريها الا بيع العقار مثلا، وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار او غيره فيبيعها ويشتري له بثمنه، والله وجد انه انه هذه الدار جيرانهم في الساق. او مثلا هذا الغلام عشق فتاه بغيا او فاجره. فهو من مصلحه التربيه
- 32:38 أن ينقله ويبيع الدار هذه يبيعها ويشتري له دار في مكان آخر حتى ينساها. اي يقول أشباه هذا فأشباه هذا مما لا ينحصر وقد يكون له حظ في في بيع عقاره واندفع فيه مثلا ثمنه أو لحاجته
- 33:03 وإما لأنه صرف ثمنه في مثله فيضيع الثمن ولا يبارك فيه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع دارنا وعقار ونصف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه فلا يجوز بيعه فلا معنى لتقييد ما ذكره في الجواز ولا المنع متى كان بيعه حظ له جاز بيعه والا فلان. طيب. فصل ويجوز لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال.
- 33:29 المكاتبه ان ان العبد تاذى العبد ان يشتري نفسه منك، عندك عبد حداد فجاءك هذا العبد قال لك انا اعمل بالحداده واشتري نفسي بحصص كل شهر اعطيك مبلغا حتى ينتهي مثلا على راس العام اكون قد سددت ثمني يقول يجوز هذا الامر. اذا كان الحظ فيه مثلا تكون قيمته 1000 فيكاتبه ب 2000 او يتيقه ب 2000، فان لم يكن فيها حظ لم يصح. هذا الاصل في معاملات ولي اليتيم.
- 33:57 انك لا لا تتعامل باي معامله فيها مخاطره واذهاب شيء من ماله من يده. وقال مالك وابو حنيفه لا يجوز اعتاق لان الاعتاق بمال تعليق له على شرط ولم يملكه ولي اليتيم كالتعليق على دخول الدار. وقال الشافعي لا تجوز كتابته ولا اعتاق لان المقصود منها العتق دون المعاوضه فلم تجوز كالاعتاق بغير عوض. مذهبنا اكثر مذهب ولنا انها معاوضه اليتيم فيها حظ.
- 34:25 فمن لكها وليك بيعه، ولا عبرة بنفع بنفع العقد، ولا يضره كونه تعليقا، فإنه إذا حصل الحظ اليتيم لا يضره نفع غيره، ولا كون العتق حصل بالتعليق، وفارق ما قاسوا عليه فإنه لا نفع فيه، فمنع فمنع منه لعدم الحظ وانتفاء المقتضي لا لما ذكروه، ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال كان نادرا، وتوجه ليصحح.
- 34:46 قال أبو بكر يتوجه العتق بغير عوض للحظ مثل أن يكون للجارية لليتيم جارية وابنتها يساويان 200 مجموع مجتمعتين ولو أفردت إحداهما ساوت 200 ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق الأخرى لتكسر قيمته قيمة الباقية فتصير ضعف قيمتها فصل قال أحمد ويجوز للوصي أن يشتري ليتيم أضحية إذا كان له مال
- 35:12 يعني مالا كثيرا لا يتضرر بشراء الاضحيه الاضحيه فيكون بذلك وعلى وجه التوسعه في النفقه في هذا اليوم لان الوصي مثل الوالد فيجوز له ان ان يوسع النفقه في العيد في هذا اليوم الذي هو عيد وينفرح وفيه جبر قلبه وتطييبه والحاقه بمن له اب فيلزم نزهه الثياب الحسنه وشراء اللحم سيما مع استحباب التوسعه في هذا اليوم
- 35:40 وجري العاد بها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب وذكر الله على الشجره وهو مسلم، ومتى خلط مال ومتى كان خلط مال يتيم ارفق به والين في الخبز وامكن في الاذن فهو اولى، وان كان افراده ارفق به افرده، لقول الله تعالى ها يسالونك عن اليتامى وقل اصلاح لهم خير وان تخالطوه فاخوانكم.
- 36:05 فيا اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم اي ضيق عليكم وشدد اذا خلط ماله بماله يكون ارفق مثلا تكون عمه ف لو عزلت عزلت امواله وعزلت اكله وشربه وكذا عن بقيه اولادك قد يتضايق فلا يكون ارفق به اي ضيق عليهم وشدد من قولهم اعنت فلان وفلان اذا اذا شدد علي وهذا مرت معنا في دروس التفسير
- 36:35 وعنت الرجل اذا ضرعت ويجوز للوصي ترك الصبي في المكتب بغير اذن الحاكم. وقال وحكي وحكي لاحمد قول سفيان لا يسلم الوصي الصبي الا باذن الحاكم فانكر ذلك وذلك لان المكتب من مصالحه فجرى مجرى النفقه ولمأكوله ومشروبه وملبوسه وكذلك يجوز له اسلامه في صناعه يعني يعني يرسل الى الكتاب.
- 37:02 وأيضا يأخذ يعني المدرسة عموما إذا كانت مصلحته في ذلك يعني كالمدرسة اليوم فصل وإذا كان الولي موسرا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا إذا كان موسر ما يجوز له ياكل إلا إذا كان أبوه والأب لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فله أقل الأمرين من أجرته من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة
- 37:33 جميعا فلم يجز ان ياخذ الا ما وجد فيه، فاذا اكل منه ذاك القدر ثم ايسر فان كان ابا لم يلزمه عوضه روايه واحده، لان للاب ان ياخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجه وعدمها، وان كان غير الاب فهل يلزمه عوض ذلك؟ يعني اكلت من مال يتيم ثم الله اعطاك فصرت غنيا، فهل تعوض ما اكلت؟
- 37:57 بقدر أجرتك، إحداهما لا يلزمه وهو قول الحسن والنخعي، وأحد قولي الشافعي، لأن الله أمر بالأكل من غير عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله، ولأنه عوض من عمله فلن يلزمه بدله كالأجير والمضارب، والثاني يلزمه عوضا وهو قول عبيد السلماني، هذا تابع مخضرم.
- 38:14 وأعطاه مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالي وهذا أبر من خضراء لأنه استباحه بالحاجه من مال وغيره فلزم قضاك المضطر إلى طعام غيره والأول أصح لأنه لو وجب عليه ذا أيسر لكان واجبا في الذمه قبل اليسار فإن اليسار ليس بسبب الوجوب فإذا لم يجب السبب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب بعده وفارق المضطر فإن العوض واجب عليه في ذمته ولأنه لم يأكله عن شيء وهذا بخلافه فأما قرض مال اليتيم
- 38:41 فاذا لم يكن فيه حظ له لم يجوز قرضه، ما يجوز تسلف الناس من مال اليتيم، انت وصي. فمتى امكن الولي التجاره به او تحصيل عقار به له فيه الحظ لم يقرضه، لان ذلك يفوت الحظ على اليتيم. وان لم يمكن ذلك كان قرضه حظا لليتيم، جاز. قال احمد لا يقرض مال اليتيم لاحد يريد مكافاته ومودته.
- 39:09 ويقرض على النظر والشفقة كما صنع ابن عمر. لنفسك لا، لكن لمصلحة اليتيم لا بأس. وقيل أن عمر استقرض مال يتيم. قال إنما استقرض نظر اليتيم واحتياطاً إن أصابه شيء بشيء غرمه. من الممكن أن أنت ماذا تفعل؟ هذا احتياط، أنك أنت تقرض نفسك من هذا المال. من باب أنك تحفظه. ومن باب أنه إذا أصابه شيء تغرمه. تقول خلاص سلفني إياه.
- 39:39 وما الذي تريد به؟ تريد ان تحفظه له. لانه ان اصابه شيء اعطيته. قال القاضي: ومعنى الحظ اليتيم ان يكون لليتيم مال في بلد فيريد نقله الى بلد اخر. فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله او يخاف عليه الهلك الهلاك من من نهب او غرق او نحوهما.
- 40:04 أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو أو حديثه خير من قديمه كالحنطة ونحوها. فيقرضه خوفاً أن يسوس أو تنقص قيمته وأشباه هذا، فيجوز القرض لأنه لأن مال مال اليتيم فيه حظ فجاز كالتجارة فيه. وإن لم يكن له فيه حظ وإنما قصد إرفاق المقترض، الإحسان للمقترض، وقضاء حاجته فهذا غير جائز لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يمسك هبته.
- 40:33 وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. بمال يعني بمال اليتيم، أعداء اليتيم. وقرضه لثقة أمين أولى من إيداعه، لأن الوديع يعني جعله وديعة، لأن الوديعة لا تضمن إذا تلفت. فإن لم يجب أن يستقرضه على هذه الصفة فله إيداعه، ولهذا اليوم ليش فوائد البنوك ما هي وديعة؟ اللي تسميها البنوك وديعة. لماذا ما اسميه يسمى في البنوك وديعة ليس وديعة على التحقيق، لماذا؟
- 41:01 لانه اذا المال اذا اتلف بدون تفريط البنك سيعطونك اياه. فهذا دليل انه قرض وليس وديعه. لان الوديعه اذا اتلفت بغير تفريط يعني الان البنك لو احترق ها؟ ولا بدون تفريط منهم لا يضمنونه، لكن البنك يضمنونه ويضمنون ربحا معه. فالضمان ضمان ربح معه هذا دليل انه قرض، فهم يسمونه وديعه كذبا. لو كان حاط وديعه في البنك.
- 41:30 هي قرض جر نفعا. نعم. فان لم يجد من يستقلبه على هذه الصفه فله ايداعه لانه مضي حاجه، ولو اداعه مع امكان قرضه جاز ولا ضمان عليه، فانه ربما راى الاداء حظ له من القرض فلا يكون مفرطا. وكل موضع قلنا له هو قرضه فلا يجوز لمليء الا لمليء امين، ليأمن جحوده وتعذر الايفاء، وينبغي ان يكون رهنا ان امكنه.
- 41:55 وإن تعذر أخذ عليه رهن أخذ الرهن عليه جاء فتركه في ظاهر كلام أحمد، لأن الظاهر من يستقرضه من أجل حظ اليتيم، لأنه لا يبذل رهنًا فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ. وقال ابن الخطاب يقرضه إذا كان إذا أخذ بالقرض رهنًا، فظاهر هذا أنه لا يقرضه إلا برهن لأن فيه احتياطًا وحفظًا له عن الجحد. والمطر وإن أمكنه أخذ الرهن فالأولى له أخذه احتياطًا على المال وحفظًا له.
- 42:21 فإن تركه احتمل أن يضمن إذا ضاع المال لتفريطه واحتمل ألا يضمن ولأن الظاهر سلام وهذا ظاهر كلام أحمد لكونه لم يذكر الراهب. فصل وقال أبو بكر وهل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله على روايته؟ لأنه متصرف في الإذن في مال غيره فأشبه الوكيل. أن يجعل لنفسه نائبا يتصرف مال يتيم. وقال القاضي يجوز ذاك الوصي وفي الوكيل روايتان.
- 42:50 وفرق بينهما بان الوكيل يمكنه الاستئذان والوصي بخلافه. نعم. انزين فصل واذا ادعى الولي الانفاق على الصبي او على ماله او عقاره بالمعروف من ماله او ادعى انه باعه باع عقار لحظه وبناء على مصلحته او انه تلف قبل قوله. اذا قلنا له اين ذهب المال الفلاني؟ قال بعته لمصلحته يقبل قوله وقال اصحاب الشافعي لا يمضي لا يمضي الحاكم بيع الامين والوصي حتى يثبت عنده الحظ ببينه.
- 43:21 ما تقبل حتى تأتيني بدليل انك فعلته لحظ اليتيم، ولا يقبل قولهما في ذلك ويقبل قول الاب والجد، ولنا ان من جاز له بيع العقار وشرائه لليتيم يجب ان يقبل قوله في الحظ كالابي والجد. ولانه يقبل قوله في عدم التفريط، والوصيه اصلا ينبغي ان يكون عدلا. فيما تصرف في غير العقار فيقبل قوله في العقار كالاب، واذا بلغ الصبي فادعى انه لا حظ له في البيع، لم يقبل قوله الا ببينه.
- 43:48 الصبي كبر ورفع قضية على وصية، قال البيت أنت بعته بغير حظ. نقول البينة على من الآن؟ على ما نفعتني، على على فالقول قول الولي معي يمينه. لأن أمين، وإن قال أنفقت عليكم الثلاث سنين وقال الغلام ما مات أبي إلا موسرتين، فالقول قول الغلام ذكره القاضي. لأن الأصل حياة والده واختلافهم في أمر ليس الوصية أمينا فيه، فكان القول قول ما يوافق قوله الأصل.
- 44:19 فصل يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر وقال أصحابنا يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانت حقوقهم مشتركة في في عقار البيع على الغائب البالغ يعني هو شخص أبوه مات وأنت وصيه في المال هو بالغ غائب فهذا هل هل تتصرف معه كما يتصرف مع الصغار؟
- 44:49 تتصرف في ماله بما فيه حظ، هذا القصد. يعني البيع وهو ولي على غائب بالغ، أي إذا كانت حقوق مشتركة في قسمة إضرار.
- 45:02 وبالصغار حاجه الى البيع اما لقضاء دين او مؤونه لهم، وقال ابو حنيفه وابن ابي ليلى يجوز البيع على الصغار والكبار فيما لا بد منه، ولعلهما ارادا هذه الصوره، لان في ذلك نظرا للصغار واحتياط الميت في قضاء دينه، وقال الشافعي لا يصح بيعه على الكبار، لان تصرفه في غير في مال غيره من غير وكاله ولا ولايه، فلم يصح بيعه كالمال المفرد او المال لا تضر قسمته، وهذا الصحيح وما ذكروه
- 45:27 لا اصل يقاس عليه ويعارضها ان فيه ضرر على الكبار ببيع ما لهم بغير اذنهم ولانه لا يجوز له بيع غير العقار فلم يجوز له بيع غير غير العقار كالاجنبي. فصل ويصح تصرف الصبي المميس بالبيع والشراء فيما اذن له به الولي. له فيه الولي فيه. في العاده الاشياء اليسيره يعني يشتري امورا
- 45:56 في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة والثاني لا يصح حتى يبلغ وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف أشبه غير مميز ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على حد الذي يصلح منه التصرف لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ولنا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
- 46:21 ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وانما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف اليهم من البيع والشراء ليعلم هل هل يغبن ام لا، ولانه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه كالعبد، وفار غير مميز فانه لا تحصل المصلحه بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجه لاختياره لانه قد علم حاله.
- 46:42 وقولهم ان العقل لا يمكن الاطلاع عليه قلنا يعلم ذلك باثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحه كما يعلم في حق البالغ فان معرفه رشده شرط دفع ماله اليه وصحه تصرفه كذا ها هنا فاما ان تصرف بغير اذن وليه لم يصح تصرفه ويحتمل ان يصح
- 47:03 ويقف على اجازه الولي وهو قول ابي حنيفه وهو قول ابي حنيفه وابني ومبنى ذلك على انه اذا ما تصرف في مال في مال غيره بغير اذنه وقد ذكرنا فيما مضى او واما غير المميز فلا يصح تصرفه وان اذن له الولي والتلميذ مر معنا في سبع سنوات الا الشيء اليسير كما روي عن ابن درداء انه اشترى من صبي عصفورا فارسله ذكره ابن ابي موسى. طيب مساله
- 47:35 وما استدان العبد فهو في وهو فهو في رقبته يفديه سيده او يسلم فان جاء الان هذه احكام العبد اذا صار عليه حق ماذا نفعل والعبد لا يملك المال ماذا يفعل معه؟ او يسلم فان جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته الا ان يكون ماذونا له في التجاره فيلزم اولاه جميع ما استدان به يقول في هذه المساله اربعه فصول الفصل الاول في استدانه العبد يعني اخذه بالدين
- 48:04 يقال أدان واستدان وتدين، قال الشاعر: يؤنبني في الدين قومي وإنما تدينت فيما سوف يكسبهم حمدا، والعبيد قسمان محجور عليه فما لزمه من الدين بغير رضا سيده مثل أن يقترض أو يشتري شيئا في ذمته ففيه روايتان إحداهما يتعلق برقبته اختارها الخرقي لأنه دين لزمه بغير إذن سيده فتعلق برقبته كأرش كأرش جناية.
- 48:34 لهم يتعلق برقبته يعني ان السيد لا يلزمه شيء. فالعبد ممكن يعمل حتى يسدد. والثاني يتعلق بذمته. يتبعه الغريب به اذا اعتق وايسر. واذا اعتق وايسر. وهذا مذهب الشافعي. لانه متصرف في ذمته بغير بغير اذن سيده فتعلق ذمته كعوض الخلع من الامر وكالحر. الثاني الماذون له بالتصرف بالتصرف.
- 49:04 أو في الاستدانة. فما ألزمه من الدين هل يتعلق بذمة سيده أو برقبته؟ السيد أذن له. جوَّضَعه في المحل وقال له بيع واشتر. على روايتين، وقال مالك والشافعي: إن كان في يده مال قضي ديونه منه، وإن لم يكن في يده شيء تعلق بذمته. يتبع به إذا أُعتق وأيسر، وإلا فلا لأنه لا مال له، لأنه دين وثبت برضا من له الدين أشبه غير مأذون له، فوجب ألا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير إذن سيده.
- 49:35 وقال أبو حنيفة يباع إذا طالب الغرماء بيعه، يعني يباع ويسدد ثمنه من يسدد دينه من ثمنه، وهذا معناه أنه تعلق برقبته، لأنه دين ثبت برضا من له الدين فيباع فيه كما لو رهنه. ولنا أنه إذا أذن له في التجارة فقد أغرى الناس بمعاملته، وأذن فيها فصار ضامنا، يعني السيد هو الذي يدفع. له كما لو قال داينوه.
- 50:00 أو أذن في استدانته تزيد على قيمته، ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون أو ما لم يؤذن له مثل أن أذن له في التجارة في البر فاتجر في غيره فإنه لا ينفك عن التغرير، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك إضغاء. الفصل الثاني فيما لزمه من الدين من أروش جنايته أو قيم متلفاته، فهذا يتعلق برقبة العبد على كل حال مأذونا أو غير مأذون. هذا غير الدين، هذا أروش الجنايات.
- 50:29 أو الأشياء التي أتلفها أو ما ما حصل عليه من ما يشبه الديات. رواية واحدة وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وكل ما يتعلق برقبته فإن السيد يتخير بين تسليمه للبائع للبيع أنه ما يبيعه وبين وبين فدائه. فإن سلمه فبيع وكان ثمنه أقل من أرشد جنايته فليس للمجني عليه إلا ذلك لأن العبد هو الجاني. يعني عبد قطع يد إنسان. فصار عليه نصف الدية.
- 51:00 فبعناه ما حصل الا ما لك الا هذا ليس لك الا هذا فلا يجب على غيره شيء وان كان ثمنه اكثر فالزائد فالفضل للسيد وذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد ان السيد لا يرجع بالفضل ولعله يذهب الى انه دفعه اليه عوضا عن الجنايه فلم يبقى لسيده فيه شيء كما لو ملكه اياه عوضا عن الجنايه وهذا ليس بصحيح
- 51:26 فإن المجني عليه لا يستحق أكثر من قدر أرش الجناي عليه، كما لو جناح عليه حر، والجاني لا يجب عليه أكثر من قدر جنايته، يعني كأنك مثلا رهنت بيت وبيتك باعوه بدين. تسد ديونهم، الزائد من يأخذه؟ أنت. كذلك الآن. ولأن الحق تعلق بعينه فكان الفضل من ثمنه لسيدك الرهن، ولا يصح قولهم عند أن أن أنه دفعه عوضاً، لأنه لو كان عوضاً لملكه المجني عليه.
- 51:56 ولم يباع في الجناية وإنما دفعه ليباع فيؤخذ منه عوض الجناية ويرد إليه الباقي ولذلك لو أتلف درهمًا لم يصح حق سيده منه لذلك لعجزه عن أداء الدرهم من غير ثمنه، وإن اختار السيد فداءه لزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.
- 52:12 لأن أرش الجناية إن كان أكثر فلا يتعلق بغير العبد الجاني، لعدم الجناية من غيره وإنما تجب قيمته، وإن كان أقل فلم يجب بالجناية له، وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزم يلزمه أرش جنايته بالغًا ما بلغ، لأنه يجوز أن يرغى فيه راه فيشتريه بأكثر من ثمنه، فإذا منع بيعه لزمه لزمه جميع الأرش لتفويته ذلك، وللشافعية قولان كالروايتين، وهذا هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.