الحج (9) من المغني (96) 👇
41 دقيقة المغني — 96
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدرس التاسع من دروس الحج والسادس والتسعون من عموم دروس المغني. قال مسألة قال ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه والقفازان شيء يعمل لليدين. تدخل فيهما من خرق تسترهما من الحر مثل ما يعمل للبرد فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال حرامها. بطبيعة الحال القفاز عندنا معروف.
- 0:26 لكن يبدو انه في زمن ابن قدامه ما كان معروفا لعموم الناس، فهذا ابن قدامه شرحه. وهذا قول ابن عمر وبه قال عطاء والطاووس ومجاهد والنخعي ومالك واسحاق. وكان سعد بن وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات. ولخص فيه علي وعائشه وعطاء وبه قال الثوري وابو حنيفه، والشافعي مثل المذهبين. واحتج ابن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المراه في وجهها.
- 0:51 وإنه عضو يجوز ستره بمخيط بغير مخيط فجاز ستره كرجلي. ولنا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمه لا تنتقم لا تنتقم المحرمه المرأه الحرام ولا تلبس القفازين. يعني سبحان الله من كان يتخيل بعض الفقهاء الفقهاء عندنا أبو حنيفه ومالك قالوا أن المرأه يجوز لها أن تلبس القفازين. سبحان الله قد تخفي السنه على بعض الناس.
- 1:20 رواه البخاري، وروى أيضاً وروي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال، الخلخال لا يصح. ولأن رجل ولأن الرجل لما وجب عليه الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره، فمنعم لبس المخيط في سعر بدنه وكذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان. وحديثهم المراد به الكشف.
- 1:48 فاما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط، فاما الخلخال وما اشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج فظاهر كلام الخرقي انه لا يجوز لبسه، وقد قال احمد في المحرمه ومتوفى عنها زوجها يتركا الطيب والزينه ولهما ما سوى ذلك، وروي عن عطاء انه كان يكره للمحرمه الحرير والحلي، وكرهه الثوري وابو ثور. وروي عن قتاده انه كان لا يرى به بأسا.
- 2:17 أن تلبس المرأة وهذا اختيار البخاري الخاتم والقط وهي محرمة وكرهها السوارين والدملجين والخلخالين وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه وهو قول ابن عمر وعائشة والبخاري تدل بأثر عائشة وأصحاب الرأي قال أحمد في رواية حنبل تلبس المحرمة الحلي والمعصفر وقال نافع كان نساء بن عمر وبناته يلبسن يلبسن الحلي والمعصفر وابن عمر أكثر الصحابة ورعًا من أكثر الصحابة ورعًا
- 2:42 لا ينكر ذلك عبد الله، وروى احمد في المناسك عن عائشه انها قالت تلبس المحرم ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها. وقد ذكرني حديث ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب من عصفر او خز او حلي، وهذا لا يصح. قال ابن منذر: لا يجوز المنع منه بغير حجه، ويحمل كلام احمد والخرقي في المنع على الكراههه لما فيه من الزينه، وشبهه بالكحل الاثمد ولا فدية فيك ما لا فدية في الكحل.
- 3:10 وأما لبس القفازين ففيهم فدية لأنهما لأنها لبست لأنها لبست ما نهي ما نهيت عن لبسه في الإحرام فلزمتها الفدية كالنقاب فصون قال القاضي يحرم عليها شد يديها بخرقة لأنه لأنه ستر لبدنها بما يختص أشبه القفازين وكما لو شد الرجل على جسده شيئا
- 3:33 وإن لفت على يديها شيء غير مشدود فلا فدية لأن لأن المحرمة لأن المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل. مسألة ولا ترفع الموت المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ما تسمع رفيقتها. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المرأة على أن السنة في المرأة لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها. شوف مع أنه ما في حديث لكن هذا استفيد بالقياس.
- 4:03 ها استفيد مقياس لانه في الصلاه تصفح ما ترفع صوتها بالتلميح نحن لا نريد ان ترفع صوتها بالتأمين او الفتح على الامام وبهذا قال عطاء ومالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي وروي عن سليمان بن يسار انه قال السنه ان المرأه لا ترفع صوتها بالاهلال وانما كره لها رفع الصوت مخافه الفتنه بها ولهذا لا يسن لها اذان ولا اقامه والمسنون لها في الصلاه التصفيق دون التسبيح ها واليوم لا
- 4:34 تقف على المنصات وتتكلم. فصفا ويستحب المراه ان تختضب بالحناء عند الاحرام. لما روي عن ابن عمر انه قال من السنه ان تدلك المراه يديها في حناء. ولان هذا من زينه النساء فاستحب عند الاحرام كالطيب ولا باس بالخضاب والحناء ما يعني ريحه ما يطلب للطيب يعني ولا باس بالخضاب في حال احرامها. وقال القاضي يكره لكونه من الزينه فاشبه فاشبه الكحل بالاثمد.
- 5:00 فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية فيه. لأن تتحنك شد يدها. وبهذا قال الشافعي والمنذر: وكان مالك ومحمد بن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة وألزماها الفدية. ولنا ما ما روى عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخضبن بالحناء وهن حرم. هذا مرسل ولأن الأصل الإباحة. وليس ها هنا دليل من من نص ولا إجماع يمنع.
- 5:32 ولا هي في معنى المنصوص. فاصل اذا احرم الخنث المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط لان لا نتيقن الذكوريه الموجبه لذلك. وقال ابن مبارك يغطي راسه ويكفر، والصحيح ان الكفاره لا تلزمه لان الاصل عدم عدمها فلا نوجبها بالشك. وان غطى وجهه وحده لم يلزمه فديه لذلك. وان وان جمع بين تغطيه وجهه بنقاب او برقعه وبين تغطيه راسه او لثم مخيط على بدنه لزمته الفديه لانه لا يخلو من ان يكون رجلا او امراه.
- 6:03 فصل ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل الزحام فيمكنها أن تدنو من من البيت وتستلم الحجر أصلا قديما كانوا الرجال يطوفون في وقت والنساء يطوفون في وقت. وقد روى حنبل في المناسك بإسناده عن أبي الزبير عن عائشة أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء أسبوعا أو أسبوعين يعني سبع سبعة سبعة وأربعة عشر شوطا وترسل إلى أهل المسجد إلى أهل مجالس المسجد ارتفعوا إلى أهليكم فإن لهم عليكم حقا.
- 6:32 وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة أنها أرسلت إلى أصحابها المصابيح أن يطفئوها فأطفئوها فطفت معها في ستر أو حجاب. لا تريد لأحد أن يراها أو يقترب من رؤيتي. فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الحكر الركن الأسود وتعودت بين الركن والمقام. حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دبر سقاء زمزم مما يلي الناس فصلت ست ركعات كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت.
- 7:03 مسألة ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل ذلك فالنكاح باطل. قوله لا يتزوج أي لا يقبل النكاح لنفسه ولا يزوج أي لا يكون وليًا في النكاح ولا وكيلًا فيه. ولا يجوز تزويج المحرمة أيضًا. وروي ذلك عن عن عمر وابنه وزيد بن ثابت ووبه قال سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأجاز ذلك كله ابن عباس وهو قول أبي حنيفة. ابن عباس تأول أبو حنيفة تبعه في تأويله في قصة ميمونة المشهورة.
- 7:33 لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم متفق عليه ولانه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كشراء الامام ولنا ما روى بان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولان الاحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعده فيحرم النكاح كالعده فاما
- 8:00 حديث ابن عباس فقد روى يزيد بن اصم عن ميمونه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف الظله التي بنى فيها رواه ابو داوود والاثام هذا من اعجب الامور يزيد بن الاصم ميمونه تكون خالته في المكان اللي النبي دخل فيها ماتت سبحان الله وعن ابي رافعه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول بينهما اذا هو اعلم من ابن عباس
- 8:30 قال الترمذي هذا حديث حسن وميمون اعلم بنفسها وابو رافع صاحب القصه وهو السفير فهم اعلم بذلك من ابن عباس واولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الامور ولا يقف عليها وقد انكر عليه هذا القول تول ما راها معه الا في الاحرام فظنه ما بنى بها الا بهذا الوقت وهو كان قد تزوجها من قبل لكن ما اخبروه. وقال سعيد بن مسيب وهي ابن عباس وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الا حلالا فكيف يعمل بحديث هذا حاله.
- 8:59 وكيف يحمل قوله وهو محرم اي في الشهر الحرام او في البلد الحرام كما قيل. قتل ابن عثمان قتل ابن عفان خليفه محرما وقيل تزوجها حلالا واظهر امر تزويجها وهو محرم ثم لو صح تزوج واظهر واظهر امر تزويجها وهو محرم. ثم لو صح الحديثان كان تقديم حديثنا اولى، لان قول النبي صلى الله عليه لان لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله.
- 9:25 فالفعل يحمل على الخصوصيه والقول آكد لأنه يحتمل أن يكون مختصا بمن فعله وعقد النكاح يخالف شراء الأمه فإنه فإنه يحرم بالعده والرده واختلاف الدين وكون المنكوحه اختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبره في الشراء فصل ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمه
- 9:53 فالنكاح باطل سواء كان كل محرمين او بعضهم لانه منهي عنهم فلم يصح كنكاح المراه على عمتها وخالتها وعن احمد قال ان زوج المحرم لم افسد النكاح وقال بعض اصحابنا هذا يدل يدل على انه اذا كان الولي بمفرده او الوكيل محرما لم يفسد النكاح والمذهب الاول وكلام احمد يحمل على انه لا يفسخه لكونه مختلف فيه وقال القاضي ويفرق بينهما بطلقه وهكذا كل نكاح مختلف فيه
- 10:22 قال أحمد في رواية أبي طالب إذا تزوجت بغير ولي لم يكن للولي أن يتزوجها إلا أن يزوجها من غير حتى يطلق، ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع المرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها، يعني الرجل يتزوج المرأة بعقد فاسد يطلقها. ونلزمه بهذا التطليق. فصل وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين أيضا.
- 10:51 يذهب ويكون يعني سفيرا لان لانه قد جاء في بعض الفاظ حديث رسول حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولانه تسبب في الحرام فاشبه ها فاشبه الاشاره الى الصيد والاحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات لان حكمه باق في وجوب ما يجب في الاحرام فكذلك ما يحرم به.
- 11:21 ايضا يقول ويكره فصل ويكره ان ان يشهد في النكاح. لانه معاون على النكاح فاشبه الخطبه وان شهد او خطب لم يفسد لم يفسد النكاح وقال بعض اصحاب الشافعي لا ينعقد بشهاده المحرمين. لان في بعض الروايات ولا ولا يشهد ولنا انه لا مدخل للشهاده في العقد فاشبه الخطيب. وهذه اللفظه غير معروفه فلم يثبت بها حكم. يعني الحديث يسدل به الشافعي. ومتى تزوج المحرم او زوج
- 11:50 هو شوف لا لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب ولا يخطب لغيره، لا يخطب لنفسه ولا نعم. لم يجب بذلك فديه لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب به فديه كشراء الصيد. يا مسأله فان وطئ المحرم في الفرج فانزل او او لم ينزل فقد فسد حجهما.
- 12:16 وعليه بدنه ان كان استكرهها، وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه. اما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحج لا يفسد باتيان باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل في ذلك مرو بن عمر ان رجلا ساله قال اني وقعت بامراتي ونحن محرمان، قال افسدت حجك. طيب في شيء مرفوع؟ ما في شيء مرفوع.
- 12:41 قال انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل وحل حيث حلوا فاذا كان العام مقبل فاحجج انت وامراتك واهديها هديا. اشتراط الهدي هذا في اثار الصحابه. فان لم تجده فصوم ثلاثه ايام في الحج وسبع اذا رجعتم، وايضا يفارقها في المكان الذي جامعها فيه. وكذلك قال ابن عباس عبد الله بن عمر لم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. فهذا اللي جامع زوجته قبل التحلل الاول يكمل.
- 13:09 هذا اول شيء يأزمه، ثاني شيء يحج من قابل، ثالث شيء ايش يعمل؟ يأتي ببدنه، رابع شيء يفارقها في المكان الذي جمعها فيه. هو الافضل ان يتهاوش معها احسن. يزعل معاها ويتهاجران، يظلون لحد ما يحلون يتصالحون. وروى حديثهما اثرا في سننه، وفي حديث ابن عباس ويتفرقان من حيث يحرما حتى يقضيا حجهما.
- 13:35 قال ابن منذر قول ابن عباس اعلى شيء روي في من وطئ في حجه، يعني ما في شيء عن الراشدين ولا في شيء عن عن رسول الله. وروي عن عمر رضي الله عنه وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخع والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الراي ولا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده. وقال ابو حنيفه ان جامع قبل الوقوف فسد حجه، وان جامع بعده لم يفسد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه.
- 14:04 اما البقيه فيفرقون بين ما قبل التحلل وما بعد التحلل، ولانه معنى يامن به الفوات فامن به الفساد كالتحلل، ولنا ان قول الصحابه الذين روينا قولهم مطلق في من واقع محرما، ولانه جماع صادف احرامها تاما فافسده كما لو قبل الوقوف.
- 14:25 وقوله الحج عرفه يعني يعني معظمه او انه ركن متاكد فيه. ولا يلزم من امن الفوات امن الفساد بدليل العمره. اذا ثبت هذا فانه يجب على مجامع بدنه. ولا يلزم في امن الفوا في من امن الفوات امن الفساد. اي. بدليل العمره، العمره عادي تامن الفوات ولا تامن الفساد.
- 14:49 روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والشافعي وابي ثور ومالك والشافعي وابو وابو ثور وابي ثور وقال الثوري واسحاق عليه بدنه فان لم يجد فشاة وقال اصحاب الراي ان جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وان كان بعده فعليه بدنه وحجه صحيح عجيب قولهم هذا عجيب خلاف الاثار
- 15:16 لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء فلم يوجب فلم يجب به بدنه كالفوات، ولنا أنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنه كبعد الوقوف. نعم ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يفرقوا قبل الوقوف وبعده. وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالإجماع، الفوات يعني أنك تأتي ويفوتك الحج. ولذلك لا يوجبون فيه الشاة بخلاف الجماع. وإذا كانت المرأة مكرهة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها.
- 15:45 ولا على الرجل ان يهدي عنها، نص عليه احمد لانه جماع يوجب الكفاره فلم يجب به حال الاكراه الاكراه اكثر من كفاره واحده كما في الصيام، وهو قول اسحاق وابي ثار ومنذر، وعن احمد روايه اخرى ان عليه ان يهدي عنها وهو قول عطاء ومالك، لان افساد الحج وجد منه في حقه في حقهما، فكان عليه لافساد حجها هدي قياسا على حجه.
- 16:12 وعنه ما يدل على ان الهدي عليها لان فساد الحج ثبت بالنسبه اليها فكان الهدي عليها كما لو طاوعت. ويحتمل انه اراد ان الهدي عليها يتحمله الزوج عنها فلا يكون روايه ثالثه. المراه المكرهه فيها عده روايات. يهدي يهدي عنها لان لانهم يفسدون حجها حتى مع الاكراه. اما فاما حال مطاوعه فعلى كل فعلى كل واحده منهما بدنه. هذا قول ابن عباس بدنا ناخها.
- 16:42 وسعيد ومسيب والنخع والضحاك ومالك والحكم محمد لان ابن عباس قال اهدي ناقه ولتهدي ناقه لان لان احد المتجامعين من غير اكراه فلزمتها بدنك الرجل وعن احمد قال ارجو ان يجزيهما انه قال وارجو ارجو ان يجزيهما هدي واحد وروي ذلك عن عطاء ومذهب الشافعي لانه جماع واحد فلم يوجب اكثر من بدنه كحاله الاكراه والنائمه كالمكره في هذا واما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعه لا نعلم فيه خلافا
- 17:13 فصل ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من ادمي او بهيمه وبه قال الشافعي وابو ثور ويتخرج في وطئ البهيمه ان الحج لا يفسد به لان البهيمه لا لا يوجب فيها حد في على الصحيح ولان البهيمه لا تشتهى مثل مثل الشر وهو قول مالك وابي حنيفه لانه لا يوجب الحد فاشبه الوطئ دون الفلج وحكى ابو ثور عن ابي حنيفه ان اللواطئ في الدبر اللواطئ والوطئ في الدبر لا يفسد الحج.
- 17:40 لأنه لا لا يثبت به الإحصان. هذا من من من عجائب الأقوال فلم يسد الحج كالوطأ دون الفرج. بل مذكور عن الحنفية أنهم لا يجبون الحد بالإتيان بالدبر وهذا قول بلط الحقيقة. ولنا أنه وطأ في فرج يوجب الاغتسال فأسد الحج كوطأ الآدمية في القبول. ويفارق الوطأ دون الفرج فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية. ولا يجب مهرًا ولا عدة ولا حدًا ولا غسلًا.
- 18:09 إلا أن ينزل إلا أن ينزل فيكون كمسألتنا في رواية. نعم. الوطئ في غير الدبر يعني ما وطئها في دبر مسألة وإذا تكرر الجماع فإن كفر عن الأول فعليه الثاني كفارة ثانية كالأول وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة. وعنه أن لكل وطئ كفارة لأنه سوى الكفارة فأوجبها كالأول والمذهب الأول. ولهذا مثل الصيام.
- 18:38 ولأنه جماع موجب للكفارة فإذا تكرر قبل التكفير الأول لم يوجب كفارة ثانية كما في الصيام. وقال أبو حنيفة عليه للوطئ الثاني شاة سواء كفر عن الأول أو لم أو لم يكفر إلا أن يتكرر الوطئ في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام لأنه وطئ صادف إحرام ناقص الحرمة فأوجب شاة كالوطئ بعد التحلل الأول. وقال مالك لا يجوبه بالثاني شيء لأنه خلاص إحرام فاسد يعني.
- 19:05 وروي ذلك عن عطاء لأنه لا يفسد الحج فلا يوجب به شيء، كما لو كان قبل التكفير. وقال الشافعي كقولنا وقريبا من قول أبي حنيفة، ولنا على وجوب البدن إذا كفر أنه إذا وطئ في إحرام ولم يتحلل منه، ولا أمكن تداخل كفارته في غيره فأشبه الوطئ الأول، ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر كفاراته، فكذلك الوطئ، ولأنه إذا لم يكفر عن الأول فتتداخل كفاراته، كما يتداخل حكم المهر والحد.
- 19:32 والتحديد بعدم التكفير اولى من التحديد بالمجلس الواحد، لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما. نعم، وقد يثني الرجل امرأة وما ثني بالمهر ايضا. مسألة وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم. وإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه. الوطئ دون الفرج كان يضع ذكره بين فخذيها أو بين ثديها. أما ما إذا إذا لم ينزل فإنه
- 20:03 لا يسد بذلك، لا نعلم احدا قال فساد الحج. لان ذلك دون الفرج دون الفرج عريت عن الانسان فلم يسد بها، لانها مباشره دون الفرج عريت عن الانسان فلم يسد بها الحج كلمس، واما مباشره لا توجب الاغتسال اشبهت اللمس وعليه شات. وقال الحسن اللي هو الدم في من ضرب بيده فرج امرأته عليه بدنه.
- 20:30 نعم وعن سعيد بن جبير إذا نال منها ما دون الجماع ذبح بقرة ولنا أنها ملامسة من غير إنزال فأشبهت فأشبهت لمسة غير الفرج فأما إن أنزل فعليه بدنه وبذلك قال الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور وقال الشافعي وأصحاب الرأي والمنذر عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه
- 20:59 ما لو لم ينزل ولنا انه جماع اوجب الغسل فاوجب بدنه كالوطء في الفرج وفي فساد حجه بذلك روايتان اذا جمع دون الفرج وانسب احداهما يفسد اختارها الخرقي ابو بكر وهو قول عطاء والحسن والقاسم ومحمد ومالك واسحاق لانها عباد يفسده الوطء فافسدها الانزال عن مباشره كالصيام
- 21:23 والثاني لا يفسد الحج وهو قول الشافعي واصحاب الراي بالمنذر وهي الصحيحه ان شاء الله عجيب والله هذا اختيار من قدامه عجيب لانه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد فلم يفسد كما لو لم ينزل ولانه لا نص فيه ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص لان الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به 12 حكما الوطء بالفرج يتعلق به مثل استحقاق المهر
- 21:52 الغسل، جو الغسل، إلى غير ذلك. ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدم الإنزال. يعني طيب لو جامع وما أنزل، نفسد حجه، والصيام يخالف الحج في المفسدات. ولهذا يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمدي وسائر محظوراته. والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع. فافترقا والمرأة كالرجل في هذا، إذا كانت ذات شهوة. وإلا فلا شيء عليها. كالرجل إذا لم يكن له شهوة.
- 22:20 يعني المرأة إذا باشرت الرجل بشهوة فإنسلت. مسألة. فإن قبل فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة. وعن أبي عبد الله رواية أخرى رحمه الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه. وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج.
- 22:48 سواء سواء إلا أن الخرقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال. الخرقي ذكر وفي السابقة بن قدامة ذكر روايتين، ولم يذكر في إفساد الحج في الوطئ دون الفرج إلا رواية واحدة، وقد ذكرنا أن فيها أيضاً روايتين، وذكرنا الخلاف في ذلك. ها ولنا أن نشيء ولنا ولا لكن نشير إلى الفرق توجيهاً لقول الخرقي فنقول: إنزال بغير وطئ.
- 23:18 فلم يفسد به الحج كالنظر، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبولة. بالقبلة عفوا، فكان فوقها في الواجب. ولأن مراتب ولأن مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به اللذة. فالوطء في الفرج أعلى أبلغ الاستمتاع. فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه. والوطء دون الفرج دونه.
- 23:47 فأنزل البدنه وافسد فأوجب البدنه وافسد الحج عند الإنزال والدم عند عدمه والقبله دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها هو الآن يوجه قول الخرقي والا هو اصلا رحمه الله عليه يرى انها باب واحد كلها ما فيها افساد فيجب بها بدنه عند الإنزال من غير افساد وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الإنزال ولا يجب عند عدمه شيء
- 24:15 ومن جمع بين الوطئ دون الفرج والقبله اذا انزل يعني جمع بينهم في افساد الحج قال كلاهما مباشره فاستويا في فاستوى حكمهما فالواجب بهما نعم وقد روي عن ابن عباس انه قال لرجل قبل زوجته افسدت حجتك روي ذلك عن سعيد بن جبين وقال سعيد بن مسيب وعطاء بن سليم وسهري وقتاد ومالك والثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الراي عليه دم
- 24:45 وروي ذلك عن الشعبي وسعيد بن جبير، وروى الاثر باسناده عن عبد الرحمن بن الحارث ان عمر بن عبد بن عبيد الله قبل عائشه بن طلحه محرما. نعم. فاجمع فاجمع له على ان يريق ان يريق دما. والظاهر لم يكن انثى لانه لم يذكر سواء امذى او لم يؤذي.
- 25:11 وقال سعيد بن جبير ان قبل فمذي او لم يمذي فعليه دم وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرناه لانه استمتاع يلتذ به قال احمد فيما قبض على فرجه على فكره هذه عائشه بن طلحه يعني بن ابويه كانت تقريبا اجمل امرأه في عصرها كانت يوسف كينه بنت الحسين يعني فيه نقاش وجمعهما مصعب تزوجهما الاثنتين مصعب بن السمير
- 25:36 في من قبض على فرج امرأة وهو محرم فإنه يهرق دمه شات وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دمه. مسألة وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنه وجملة ذلك أن الحج لا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
- 26:05 وروي عن الحسن وعطاء ومالك في من ردد النظر حتى أمن عليه حجم قابل لأنه أنزل بفعل محظور أشبه الإنزال بالمباشرة، ولنا أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلال، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع، ثم إن المباشرة أبلغ في اللذة، وآكت في استدعاء الشهوة فلا يصح القياس عليه، فأما النظر ولم يكرر فأمن فعليه شأت.
- 26:32 وإن كرره فأنزل ففيه روايتان، إحداهما عليه بدنة روي ذلك عن ابن عباس، والثاني عليه شات ويقول سعيد بن جبير وإسحاق وروايتان عن ابن عباس، وقال أبو ثور لا شيء عليه، وحكي ذلك عن أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس مباشرة أشباه الفكر.
- 26:49 ويعني الله جل وعلا متمحث بها انفسها من مال تتكلم او تعمل. ولنا انه انزال من فعل محظور فاوجب الفديه كلمه قدر والاثرم الاثرم عن ابن عباس انه قال لرجل فعل الله بهذه وفعل انها تطيبت لي فكلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوه فقال ابن عباس اتمم حجك واهرق دما. يعني زوجته يعني يدعي عليها يقول تطيبت و طبعا كيف تطيبت؟
- 27:20 انها ممكن هي متمتعه وهو قارن او هو حاج مفرد فهي حلت فراحت طيبت وسوت كل شيء اي وروى ابن عباس في المناسك عن المجاهد ان محرما نظر الى امرأته حتى ان امذى فجعل يشتمها فقال فقال ابن عباس احرق ولا تشتمها يعني على اساس ان حجه راح بسببها يعني
- 27:50 الله المستعان. فصول فإن كرر النظر حتى أمدى فقال أبو الخطاب عليه دم. وقال القاضي ذكره الخرقي يعني فيه مذي وفيه مني. قال القاضي لأنه جزء من المني ولأنه حصل به التذاذ فهو كاللمس، وإن لم يقترب بالنظر مني أو مذي فلا شيء عليه سواء كرر النظر أو لم يكرره. وقد روي عن أحمد في من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد أن عليه شاة. وهذا محمول على أنه لمس. يعني جردها من ملابسها.
- 28:20 وهذا محمول على انه لمس، فان التجريد لا لا يعرى عن اللمس ظاهرا. او على انه امنى او امزى، اما مجرد النظر فلا شيء عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى انسان وهو محرم وكذلك اصحابه. قلت لك هو الاولى انك تتهاوش معه عشان ترتاح. فصل، فان فكر فانزل فلا شيء عليه. فان الفكره يعرض الانسان من غير اراده ولا اختيار.
- 28:45 فلم يتعلق به حكم كما في الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جاوز عن امتي ما عادت بها انفسها ما لم تعمل به او تكلم به متفق عليه. فصل والعبد والنسيان في الوطء سواء، نص عليه احمد، مر معانا انه حتى في الصيام يرى هكذا. اذا جامع اهله قال احمد اذا جامع اهله بطل حجه.
- 29:13 لانه لانه شيء لا يقدر على رده. والشعر اذا حلقه فقد ذهب، لا يقدر على رده، والصيد اذا قتله فقد ذهب، لا يقدر على رده. هذه الامور التي لا يقدر على ردها احمد عنده يستوي فيها الخطا والعمد والنسيان كل شيء. فهذه الثلاث العمد والنسيان فيها سواء، ولم يذكر الخرقي النسيان ها هنا ولكن ذكره في الصيام، وبين ان وطئ في الفرج او دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه. واما وما عداه من القبلة واللمس والمذي بتكرار النظر يختلف.
- 29:44 حكم عمده وسهوه، فها هنا ينبغي ان يكون مثله لان الوطء لا يكاد يتطرق النسيان اليه دون غيره، ولان الجماعه مفسد للصوم دون غيره، فاستوى عمده وسهوه كالفوات، بخلاف ما دونه. والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناس لانه معذور. وممن قال ان عمد الوطء ونسيانه سواء ابو حنيفه ومالك والشافعي في قديم قولين.
- 30:11 وقال في الجديد لا يفسد لا يفسد الحج، يعني الله اكبر. الجمهور والشافعي في احدى رواياته ان المجامع ناسيا ناسيا ها؟ لا يعذر. طيب ياتي انسان يقول يعني معقول خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امته الخطا والنسيان. قالوا لا. هذا تخصيص. ولانه لا يتصور هذا المثل اللي يجيب لك ادله عامه على العذر بالجهل مثلا.
- 30:38 ثم يريدك ان تعممها في كل المسأله فتقول له هذه المسأله بالذات ليست كذلك لأنها مثلها لا يتطرق اليها جهل. وقال في الجديد لا اسجد الحج ولا يجب عليه شيء مع النسيان والجهل لأنها عباده يجب يسادها الكفار الكفاره فافترق فيها وطأ العامد والناسك الصوم. ولنا انه سوى يتعلق به وجوب وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهو كالفوات والصوم ممنوع.
- 31:06 يعني يعني يعني نحن نمنع نقول نحن اصلا في الصوم نبطي ثم ان الصوم لا تجب الكفاره فيه بالافساد بدليل ان افساده بكل شيء ما عدا الجماع لا يوجب الكفاره وانما تجب بخصوص الجماع فافترقا مسأله وللمحرم ان يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته يعني اذا كان مطلقها
- 31:32 وعن ابي عبد الله روايه اخرى في الارتجاع ان لا يفعل، اما التجاره والصناعه فلا نعلم في اباحتهما اختلافا، وقد روي وقد روى ابن عباس قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهليه، فلما جاء الاسلام كانه كانهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فاما الرجعه فالمشهوره اباحتها وهو قول اكثر اهل العلم، وفي روايه اخرى انها لا تباح لانها استباحه فرج مقصود بعقد فلا تباح للمحرم كالنكاح.
- 32:01 وجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة والرجع إمساك بدليل قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف فأبيح ذلك الإمساك قبل الطلاق ولا نسلم أن الرجع استباحة فإن الرجعية مباحة وإن سلمنا أنها استباحة فتبطل بشرى الأمل الشراء لأن يشتري أمى لكي يطأها هذا عادي ولأنه ما يتعلق به إباحة الزواج مباح في النكاح كالتكفير في الظهار وإما شراء الإماء
- 32:29 فمباح سواء قصد به الشراء او لم يقصد لا نعلم فيه خلافا فانه ليس بموضوع الاستباحه في البضع فاشبه شراء العبيد والبهائم لذلك ابيح شراء من لا يحل وطئها فلذلك لم يحرم في حاله يحرم الوطئ فيها طيب اخر خمس مسائل معنا ان شاء الله مساله وله ان يقتل الحدئه والغراب والفاره والعقرب والكلب العقور وكل ما عدا عليه
- 32:57 أو آذاه ولا فداء له، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكي عن عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة، والحديث صريح والحديث صريح في حل في حل قتلها، فلا يعول على ما خالفه، والمراد بالغراب الأبقع غراب البين، وقال قوم لا يباح من الغربان إلا الأبقع خاص.
- 33:27 يسمونه غراب البين لأنه قد روي خمس يقتلن في الحرم الحيه والغراب الابقع والفأره والكلب العاقور هذه فيها بحث انه لا يباح الا الا لا يباح الا قتل الغراب الابقع غراب البين وهذه اذكر اني في تعليقي على البخاري كان عندي فيها بحث طبعا وايضا نعم
- 33:59 قلت هناك في شرح البخاري زيادة الأبقع في خبر عائشة لم يروها الأكثر عنها ولا توجد إلا في رواية شعبة عن قتاد عن سعيد عن عائشة ورجاله ثقات لكن الأكثر لم يذكروها ولم ترد في رواية عروة والقاسم وهما ألزم بعائشة وأعلم وأعلم بحديثها ولهذا أكثر الروايات عن أحمد لا تخصص بالأبقع
- 34:29 وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن، وذكر مثل حديث عائشه متفق عليه. وفي لفظ مسلم حديث في حديث ابن عمر خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، وهذا عام في الغراب وهو اصح من الحديث الاخر. ولان غراب البين محرم الاكل يعني يعدو يعدو على اموال الناس فلا وجه لاخراجه من العموم.
- 34:58 نعم، يعني مو ضروري يكون اوقع. فإنه مباح وليس سبحان الله اي وليس في معنى ما ابيح فإنه مباح ليس هو في معنى ما ابيح قتله، فلا لزم تخصيص من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه. وقول الخرقي وكل ما عداه ما عدا عليه واذاه. يحتمل يحتمل انه اراد ما ما يبدأ
- 35:27 فيعدو عليه في نفسها ومالها فلا جناح على قاتله، سواء كان من جنس طبعه الأذى أو لم يكن، قال المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ بالمحرم فقتله لا شيء عليه.
- 35:41 ويحتمل انه اراد ما كان طبعه الاذى والعدوان وان لم يوجد منه اذى في الحال قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والنمر والنمر والفهد والذئب فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه اذى للناس في انفسهم او في اموالهم مثل سباع البهائم كلها وجوارح الطير كالبازي والعقاب والفقر والشاهين ونحوها والحشرات المؤذيه والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبهذا قال الشافعي
- 36:11 وقال اصحاب الراي يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسا عليه بس يعني اهل الراي من اقيس الناس وهنا فقط صاروا لا يقيسون وهذا من الامور العجيبه حقيقه ولنا ان الخور نص من كل جنس على صوره على صوره من ادناه تنبيها على ما هو اعلى منه ودلاله ودلاله على ما كان في معناها فنصه على الحدئه والاغراء وغراب تنبيه على الباسي
- 36:39 وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه، ولأنه ما لا يضمن مثله ولا من قيمته لا يضمن كالحشرات.
- 36:51 فصم وما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ولا جزاء فيه إن قتله وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحرم قتلها وإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس وإذا وطأ الذبع يعني مثل الضبع يعني
- 37:10 وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر أو قتل الزنبور تصدق بشيء من طعام ولنا أن الله إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس هذا بصيد وقال بعض أئمة بعض أهل اللغة الصيد ما جمع ثلاثة فيكون نباحا وحشيا ممتنعا ولأنه لا لا مثل له ولا قيمة والظمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين وروي عن عمر أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم ومعناه نزع القرادة عنه ورماه وهذا احتج به البخاري
- 37:40 قرد بعيره يعني قتل الهوام اللي على جسد البعير وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وروي ان ابن عباس قال لعكرمه وهو وهو محرم قرد البعير فكره ذلك قال قم فانحره فنحره فقال له ابن ابن عباس لا ام لك كم قتلت فيها من قراد وحلمه وحمنانه يعني كبار القراد رواه كله سعيد فصل ولا تاثير للحرم
- 38:06 للاحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الاهلي كبهيمه الانعام ونحوها، لانه ليس بصيد انما حرم الله تعالى الصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في احرامه في الحرم يتقرب الى الله عز وجل وقال افضل الحج العج والثج. نعم يعني اساله الدماء بالذبح والنحر وليس في هذا اختلاف.
- 38:30 آخر مسألتين معنا وفصل ويحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وتاع لكم وللسيارة، قال ابن عباس وابن عمر: طعامه ما ألقاه، وعن ابن عباس قال: طعامه ملحه، وعن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قال: طعامه الملح.
- 38:48 وصيده مصطدنا، واجمع اهل العلم على ان صيد البحر مباح للمحرم اصطياده واكله وبيعه وشرائه، وصيد البحر الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك، وحكي عن عطاء فيما يعيش بالبر مثل السرطان في البر مثل السلطاء السلحفاة والسرطان فاشبه طير الماء. يعني حكي عن المن.
- 39:14 ولنا انه يبيض في الماء ويفرخ فأشبه السمك، فأما طير الماء كالبط ونحوه فهو من صيد البر في قول عامة أهل العلم وفيه الجزاء، وحكي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده. وقول عامة أهل العلم أولى لأنه يبيض في البر ويفرخ فيه. فكان من صيد البر كسائر طيره، وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق والمعيشة منه كالصياد.
- 39:37 فإن كان من جنس الحيوان نوع منه في البحر ونوع في البر كالسلحفاة فلكل نوع حكمه كالبقر منها الوحشي محرم والاهلي مباح مسألة وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع أما النص الآن المحرم لا يصيد لا في الحرم ولا برا والحلال لا يصيد في الحرم ويصيد خارج الحرم
- 40:07 فما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ان ان هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعه ساعه من نهار فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه.
- 40:30 لا يختلى خلاها ولا يعض شوكه شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا من عرفها، فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر متفق عليه واجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام والمحرم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.