كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (8) 👇

36 دقيقة المغني — 8

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد المجلس السامع من مجالس المغني واظن ان بعض الناس ما زالوا في صدمة باختيارنا لهذا الكتاب ولكن هذه الدروس اردتها لعده اسباب وهذا الكلام اجلته الى مثل هذا المحل لان من يصل الى هذا المحل يدل ان عنده شيء من العزيمه
  2. 0:32 أولاً أردنا أن نخبر الشباب الذين أهلكهم الجدل وأنا أرى ذلك بعيني في مسائل معدودة محدودة وكثير منها عزلتهم هذه المسائل ليس فقط عما يحتاجه الناس عزلتهم عن عن عامة العلم سيكتشف تسعة أعشار العلم لا فكرة عنده عنها
  3. 0:57 وكثير من الناس يقول لك هذه المسألة تهم الناس تهم الناس، نعم هناك مسائل كثيرة تهم الناس، وأنا أحسن الحديث فيما يهم الناس. فيما أزعم. ولكن هل ما يهم الناس هو ما ينبغي أن يهمهم حقا؟ فإن كثيرا مما يقال أنه يهم الناس هناك ما هو أهم مما يغفل عنه الناس. منه هذا التفقه في أمر الدين.
  4. 1:23 أظنكم بدرس الأمس، أظنكم رأيتم فوائد في الوضوء عدد من المستمعين أول مرة يستمعون عنها، يسمعون يستمعون لها أو يعرفونها. الآن مثل قول أحمد أن الماء للوجه ينبغي أن يكون أكثر من الماء من غيره. هذه أظن 99% من المستمعين لم يسمعوا بها.
  5. 1:50 ثم بعد ذلك لابد من كسر الحاجز النفسي مع المطورات. فنحن هذا الكتاب حتى لو وقفنا فيه عند حد معين وان شاء الله تبارك وتعالى لا يكون لنا امد دون نهايته باذن الله. لكن حتى لو كان لنا حد فستكون قد قد عرفت كيف تنتمي بهذا النوع من الكتب
  6. 2:14 ونكسر الحاجز النفسي بينك وبينه. لن نبقى طوال حياتنا الطلاب يروح يذهبون ويجيئون على المختصرات مع اهميه المختصرات ومع ما فيها من نفع وفائده، لكن المختصرات في العاده من اين يحضر شرحها؟ من المطورات من هذه الكتب. اذا كان المحضر جادا. ونحن قرانا مختصرات مثل علة الفقه، وقرانا متوسطات مثل ساد المسافر، مشينا فيه.
  7. 2:40 الان ان شاء الله قاربنا انهاء العبادات وان شاء الله نمضي ها وسنقرا والان نقرا المطولات ما مشكله فصل ادخال كعبين في الغسل فصل ويلزمه ادخال كعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى يعني الى الكعبين الكعبان داخلان كما ان المرفقين داخلان الى المرافق
  8. 3:08 لا انك تاتي عند الكعبين وتقف مسألة الطهارة عضوا بعد عضو في الوضوء مسألة قال ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما امر الله تبارك وتعالى وجملة ذلك ان الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند احمد لم ار عنه اختلافا فيه وهو مذهب الشافعي وبثورة وعبيد وحكى ابو الخطاب رواية اخرى عن احمد انه غير واجب وهذا ليس صحيحا
  9. 3:38 هذا ليس صحيحا عن أحد. وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي ومكحول ومكحول، المروي عن علي اليمنى واليسرى وليس عدم الترتيب، فحملوا كلامه
  10. 3:57 أن أنه قال لا أبالي بدأت باليمنى أو باليسرى، والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللاً قال يمسح به، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه، واختار ابن المنذر، لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب فكيف فكيفما غسل كان ممتثلاً.
  11. 4:19 وروي عن علي بن مسعود ما ابالي باي اعضاء بدات والواقع ان المروي هو لا ابالي اليمنى ام اليسرى وليس المقصود باي عضو وقال ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك بالوضوء وهذا لا يصح عن ابن مسعود هذا رواه ابن ابي شيبه من روايه مجاهد قال عبد الله ومجاهد لم يدرك عبد الله وايضا فيه عن عنه بن جريج ولهذا طعن فيه الدار قطني وقال انه لا يثبت
  12. 4:50 ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ها هنا الترتيب
  13. 5:01 فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم لم يذكر فيها شيء لم يذكر فيها شيئا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله عز وجل، وتوضأ مرتبا، وقال هذا وضوء وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أو بمثله.
  14. 5:30 وما روي عن علي بن مسعود قال احمد انما عنيا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما من الكتاب واحد. وهذا التوجيه من احمد هو ثم قال احمد حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان عليا سئل فقيل له احدنا يستعجل فيقصد شيئا قبل شيء قال لا. وهذا سمعت فيه قوه.
  15. 5:54 حتى يكون كما امر الله والروايه الاخرى عن مسعود ولا يعرف لها اصل، لها اصل لكن لا يثبت فصل ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا لان مخرجهما في الكتاب واحد، قال تعالى وايديكم وارجلكم والفقهاء يعدون اليدين عضوا ورجلين عضوا ولا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد وقد دل على ذلك قول علي بن مسعود، الان يا اخوان هذا كلام واضح وليس واضحا، واضح جدا، كل هذا كلام واضح جدا.
  16. 6:27 وهكذا كثير جدا معظم المسائل الموارده في المغني على هذا المستوى من الوضوح. يوجد اشياء قليله تشكل، المشكله في الضخامه. نحن اليوم انا الان اعطي هذا الدرس في منزلي، جالس في بيتي في غرفه المعيشه اعطي الدرس. بسبب سهوله انني اعطي درسا بسبب التسجيل وكثير من الناس يسمعونني وهم على مثل حالي.
  17. 6:52 راينا ان ان نقرا هذا لان كثير من المشايخ يقول لك 11 مجلدا انا اجلس اقرا فيه حفظكم الله ورعاكم واجلس اقرا فيه لابد ان اتي المسجد واجلس و فهناك التحضيرات هذه التي قبل الدرس عوقت عن بعض المتون الطويله فصل نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه فصل واذا نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب
  18. 7:18 بما غسله قبل الوجه، يعني اذا غسل رجليه قبل الوجه ثم غسل وجهه نقول له الغسل رجليه هذا لا تعده وانما اكمل. واغسل رجلك مره اخرى او اخرى، فاذا غسل وجهه مع بقاء نيته وبعدها بزمن يسير احتسب له به. ثم يرتب الاعضاء الثلاثه، وان غسل وجهه لان الوجه اول عضو معنا، غسل اليدين مستحب الاول، الثاني الذي الى المرفقين بعد الوجه.
  19. 7:45 ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه، اعاد مسح رأسه وغسل رجليه. وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه. ليش؟ لأنه هو الذي خالف الترتيب. فماذا يفعل؟ يمسح رأسه مرة أخرى ثم يغسل رجليه. وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح إلا غسل وجهه. لأن غسل الوجه نعتبره هو الأول. وإن توضأ منكسا أربع مرات
  20. 8:14 صح وضوءه يحصل له في كل مره غسل عضو اذا كان متقاربا اذا غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه هذه حسبنا له غسله الوجه ثم اعاد الامر مره اخرى ها في الثانيه نحسب له غسل اليدين لان جاء به في محله في المره الثالثه نحسب له مسح الراس في المره الرابعه نحسب له غسل رجليه
  21. 8:42 هذا طبعا لا يقع لكن هو تفقه جميل ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا ولو غسل اعضائه دفعه واحده لم يصح الا غسل وجهه. لانه لم يرتب وان انغمس في ماء جار فلم يمر على اعضائه الا جريه واحده فكذلك وان مر عليه اربع جريات وقلنا الغسل يجزئ المسح اجزاء. مر عليه اربع جريات انغمس في ماء ومرت عليه جريه وجريتين وثلاثه في ماء جار. في الاولى نوى يديه، في الثانيه ايضا هذا مثل الرشاش الموجود الان.
  22. 9:12 يعني الآن إذا شخص فتح الرشاش فواحدة نوى يديه، ثم الثانية نوى أنا واحدة نوى وجهه، ثم الثانية نوى يديه، وأصاب يديه وأصاب الأخرى، ثم الثالثة نوى رأسه وقلنا يجزء المسح أو هو مسح، الرابعة نوى رجليه. يقول وإن كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا طبعا هذا في الجاري، لأن الجاري لا يعد مستعملا.
  23. 9:41 اما ناتي بارك الله فيك الى الراكد، الراكد عندهم في المذهب يعتبرونه مستعملا يجوز عليه الاستعمال. فقال اذا اخرج وجهه ثم يديه ثم مسح راسه ثم خرج من الماء اجزاه. لان الحدث انما يرتفع بانفصال الماء عن العضو. فاذا هو انغمس فان شاء الله ونص احمد في رجل اراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء قال فعليه مسح راسه وغسل رجليه. يعني احمد عدى له ايش؟ عدى له غسل وجهه ويديه.
  24. 10:11 عدله هذين. وهذا يدل على ان الماء اذا كان جاريا فمرت عليه جريه واحده انه يجزئه مسح راسه وغسل رجليه، وان اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالات على ما سنذكره ان شاء الله. هذا كله بشرط الا يكون يريد الجنابه، هذا اذا كان محدثا، اذا اراد الجنابه فمجرد ما ينغمس تذهب، لانه كل الحدثان يرتفعان معا.
  25. 10:37 في غسل جنابه فالان مثلا يقول لك انسان يا شيخ انا عندي غسل جنابه فاغتسلت الماء فتحت الرشاش رش علي الدش ها فخلاص فصل ولم يذكر الخرقي الموالاه وهي واجبه عند احمد نص عليها في مواضع الموالاه ان ان ان توالي غسل الاعضاء بحيث لا ينشف عضو قبل ان تغسل الاخر يقول هذا قول الاوزاعي واحد قولي الشافعي
  26. 11:07 قال القاضي ونقل حنبل عن احمد انها غير واجبه وهذه من غرائب حنبل حقيقه يعني، وهذا قول ابي حنيفه لظاهر الايه، ولان المامور به غسل الاعضاء فكيفما غسل جاز، ولانها احدى الطهارتين فلم تجيب الموالات فيها كالغسل.
  27. 11:22 قال مالك اتعمد التفريق بطل والا فلا ولنا ما ذكر من روايه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهره قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء والصلاه. ولم تجب ولو لم تجب الموالاه لاجزاءه غسل اللمعه لانها عباده يفسدها الحدث، اشترت لها الموالاه كالصلاه.
  28. 11:44 والايه دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وامره فانه لم يتوضا الا متواليا وعمر تارك الموالاه بيعات الوضوء وغسل الجنابه منزله غسل بغسل عضو واحد بخلاف الوضوء وهذه قاعده فصل والموالاه الواجبه والموالاه الواجبه الا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل
  29. 12:12 ها فاذا كان النشفان يحصل بسبب شده الهواء فانت غير محاسب هنا لانه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ولانه ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهاره وقال ابن عقيل في روايه اخرى ان حد التفريق ان حد التفريق المبطل ما يفش في العاده لانه لم يحده الشرع لم يحد في الشرع فيرجع فيه الى العاده كالاحراز والتفرق في البيع
  30. 12:41 هذه مسألة النشفان هذه مشهورة عندنا لكن في الواقع الأمر لا ضابط فيه حقيقي، هذا الضابط وُضع لأن لأن موضوع العادة غير منضبط، فأراد الفقهاء أن يضبطوه، عادة الفقهاء أنهم دائما يبحثون عن الوصف المنضبط الذي يفهمه أي أي إنسان
  31. 13:06 فصل وان نشفت اعضائه لاشتغاله بواجب في الطهاره او مسنون لم يعد تفريقا كما لو طور اركان الصلاه. قال احمد اذا كان في علاج الوضوء فلا باس وان كان لوسوسه تلحقه فكذلك. يعني الانسان جلس يغسل يده اليمنى يغسلها يمسح يمسح يمسح حتى نشفته اليسرى. لا يضر.
  32. 13:36 لانه في علاج الوضوء. وان كان ذاك لعبث او شيء زائد عن مسمى واشباه عد تفريقا. ويحتمل ان تكون وسوسه كذلك لانه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسمى. واي نعم. وقصه الوسوسه هذه مساله. الوضوء مره مره مساله والوضوء مره مره يوزن. والثلاث وافضل هذا قول اكثر اهل العلم. الا ان مالكا لم يوقت مره ولا ثلاثا.
  33. 14:05 يعني ما قال لك اربع مرات خمسه انما قال فاغسلوا وجوهكم قال انما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقال اوزاعي وسعيد بن عبد العزيز هؤلاء شاميون هذان فقيهان شاميان الوضوء ثلاثا ثلاثا الا غسل رجلين فانه ينقيهما رجلين ما هو ضروري واليوم بسبب الحنفيات عامتنا نعمل بهذا المذهب يعني نادرا ما الانسان يحرص على التثليث في رجليه
  34. 14:30 وقد روي عن ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره رواه البخاري، وروى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين، وقال هذا حديث عسى غريب، وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، قال الترمذي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح، وقال سعيد حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن ابن عمر وهذا اسناد فيه كلام. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء
  35. 14:58 فتوضأ مرة مرة، ثم قال: هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم تحدث الساعة، ثم دعا بماء، فتوضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من توضأ، من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين، لا هذا الحديث منكر، هذا منكر.
  36. 15:14 ثم تحدث ساعة ثم دعا فتوضا ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوءي وضوء النبيين من قبلي ولانه ما النبيون ما كان لهم وضوء وروي الماجد باسناد عن عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ما كان لهم وضوء كوضوءنا فهمتم وروى مسلم في صحيحه ان عثمان بن عفان الصحيح تذكرت خبر الزهري في العاج
  37. 15:38 هو البخاري علقه بلفظ غير اللفظ الذي ذكره ابن تيميه وهو من معلقات البخاري التي لم توجد ان لهم امشاطا من العاج وعسى ان ان نجدها يعني وروى مسلم في صحيحه ان عثمان دعا بوضوء فتوضا وغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسله
  38. 16:05 رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل يسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال ابن شهاب كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه. وهذا حق. مساله 184 وان غسل بعض اعضائه مره
  39. 16:35 وبعضها اكثر جازا لانه اذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض. يعني اذا غسل مثلا اليدين مرتين والوجه ثلاث مرات وهكذا. وفي حديث عبد الله بن زيد توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين ومسح براسه مره. وهذا متفق عليه وهذه فائده نفيسه يا اخي. لان فعلا الحديث متفق عليه. وهذا يدل على التنويع.
  40. 17:06 وهذه لو تسأل أي تقول له ما الدليل على أني يجوز أن أغسل وجهي ثلاث مرات ويدي مرتين وأمسح مرة أصلا مو يجوز أصلا السنة لأن حديث عبد الله بن زيد فعلا في الصحيحين فصل قال أحمد رحمه الله لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى وقال مبارك لا آمن ويزداد على الثلاث أن يأثم وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان لو كان هذا فضلا لأوثر
  41. 17:31 به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعده ان الزياده في العباده على ما كان عليه اصحاب الصحابه محل اتهام، وهذا ضرب لموضوع البدعه الحسنه. وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله الوضوء فراه ثلاثه ثلاثه ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء او ظلم، وفي الواقع في زياده من زاد او نقص.
  42. 17:56 وزيا وكلمة أونقص دلت على أن هذا الحديث مما يستنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول رواه أبو داوود والنسائي بن ماجه. وفصل وإذا فرغ من وضوئه استحب أن يرفع أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما منكم من أحد فيبلغ يتوضأ فيبلغ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثلاثة.
  43. 18:24 يدخل من ايها شاء ورواه ابو بكر الخلافي باسناده من توضع فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء وفيه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلهم المطهرين، زياده اللهم اجعلنا من التوابين واجعلهم المطهرين لا تصح وزياده رفع النظر رفع النظر الى السماء هي وموجوده في مسند احمد وهي شاذه شاذه لهذا مسلم اجتنبها في سندها مبهم وانظر ابن قدامه بنى السنه على خبر شاذ وهذا ما يؤخذ على المصنف رحمه الله عليه.
  44. 18:54 فرواية مسلم هذا وروى الخلال بإسناده، طيب هو في مسند أحمد وسند أبي داوود، وهذا أيضا القصور التخريجي هذا من عيوب هذا المصنف النافع، فصل المعاونة على الوضوء، فصل يقول ولا بأس بالمعاونة على الوضوء.
  45. 19:10 لما روى المغير بن شعبه انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه روى مسلم وروي عن الصفوان مع الساقه صبت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وعن ام عياش وكانت امه لرقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت اوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قايم وهو قاعد رواهما ابن ماجه هذا لا يصح وروي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوئي احد لان عمر قال ذلك هذا روي ولكنني لم اجده مسندا لا عن عمر ولا عن احمد
  46. 19:40 لا عن عمر ولا عن احمد. فصل وتنشيف الاعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال فصل ولا باس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال منقول عن احمد انه قال لا باس بالتنشيف بعض بعد الوضوء. جماعه من السلف كرهوا التنشيف قالوا لان الماء يوسع. ومن اخذ عنه المنديل بعد الوضوء عثمان اخذ عنه المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي.
  47. 20:08 وانس وكثير من اهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن المهدي وجماعه من اهل العلم، لان ميمونه روت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه والاول اصح. لان الاصل اباحه وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهه، وقد صحح الالباني حديثا النبي كان له منديل، ولكن هذا الحديث لا يصح. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعل.
  48. 20:36 وقد روى بكر بالشافي في الشافي باسناده عن عروه عن عائشه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقه يتنشف بها وسئل احمد عن هذا الحديث قال فقال منكر منكر والامر كما قال احمد وقد قواه الالباني في ولكنه منكر وروي عن قيس بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم اتيناه بمنحفه ورثيه فالتحف بها
  49. 20:58 إلا أن الترمذي قال لا يصلح في هذا الباب شيء ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث سعيد بن المسيب، والآثار عن التابعين لحديث ميمونة عفوا، والآثار التابعين عن سعيد لما قال إنه يوزن، فهذا هذا فات من قدامة، أن نعم. فصل وضوء النافذ فلهذا قد يؤخذ من هذه الآثار استحباب.
  50. 21:21 وضوء النافله يجزئ للصلاه الفريضه، مساله، واذا توضا لنافله صلى الفريضه، لا اعلم بهذه المساله خلافا. وذلك لان النافله تفتقر الى رفع الحدث كالفريضه، واذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاه وارتفع المانح فابيح له الفرض. وكذلك كل ما يفتقر الى الطهاره كمس المصحف والطواف، يعني انت توضات لا تريد ان تصلي، تريد ان تطوف، تريد ان تقرا في المصحف.
  51. 21:45 كل ذلك لا يضرك كل ذلك يفيدك اذا بقي وضوءك معك الى وقت الفريضه. اذا توضا له وارتفع حدثه وصح الطهاره وبح له سائل ما يحتاجه الى الطهاره وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. مساله 190 فصل ويجوز ان يصلي بالوضوء ما لم يحدث. لا نعلم ولا نعلم في هذا خلافا. قال احمد بن قاسم سالت احمد عن رجل صلى اكثر من خمس صلوات وضوء واحد، قال ما به باس اذا لم يتق الوضوء، ما ظننت احدا انكر هذا.
  52. 22:15 وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. وروي عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة عند كل صلاة قلت وكيف تصنعون؟ قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري وابو داوود. وفي مسلم عن بريده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. وهذا هذا الحديث خبر بريده اسدل به احمد.
  53. 22:41 وهذا معناته ان احمد يمشي روايات ابناء بريده عن ابيهم. قال له عمر اني قد رايت رايتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يعني لبيان الجواز. فصل وتشديد الوضوء مستحب نص عليه احمد في روايه موسى بن عيسى. ما احد يقول هذا صرف مياه او كذا لا. ونقل حنبل عنه انه كان يفعله وذلك لما روينا لما روينا من الحديث عن وعن وطيف الهذلي قال رايت ابن عمر يوما توضا لكل الصلاه.
  54. 23:11 فقلت اصلحك الله افرض ام سنه الوضوء عند كل الصلاه قال لا لو توضأت لصلاه الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وانما رغبت في الحسنات اخرجه ابو داوود بن ماجه وهذا لا يصح وقد نقل علي بن سعيد عن احمد لا فضل فيه والاول اصح لان طاعه طاعه فاصفر ولا بأس بالوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا بوضوعه
  55. 23:41 لأن المسجد هذا من الناس من كره الوضوء أن تتوضأ في في المسجد حتى لا تقدره. يقول ولم يبل موضع الصلاة، قال المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منه ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابو بكر بن محمد وابن عمر وابن حسم. هذا بكر ابن محمد ابن عمر بن حسم ليس هو ابن حسم الأندلسي، وابن جريج وعوام أهل العلم. قالوا به نقول: إلا أن يبل مكانا يجتاز فيه الناس.
  56. 24:10 لاني فاني اكرهه ان يؤذي المصلين الا ان يفحص الحصى عن البطحاء كما فعل فعل لعطاء وطاووس فاذا توضا رد الحصى عليه يعني يزيل الحصى ثم بعد ذلك ماذا يفعل يتوضا فالبلل يقع الارض ثم يرد الحصى على المكان فيمر عليه الناس ناشفا
  57. 24:37 فاني لاكرهه وقد وقد روي عن احمد انه يكره صيانه المسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء. وهذه كراهه تنزيهيه يعني هو لان هذه امور كلها ما هي نجسه. مساله الان هذه مسائل مهمه جدا في احكام قراءه المصحف. قال ولا يقرا جنبا ولا حائض ولا نفساء ولا يقرا القران جنبا ولا حائض ولا نفساء، رويت الكراهه لذاك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتاده والشافعي واصحاب الراي.
  58. 25:07 وقال الاوزاعي لا يقرا الا اية الركوب والنسول، سبحان الذي سخر لنا هذا وقل ربي انزلني منزلا مباركا. وقال ابن وقال ابن عباس يقرا ورده، هذا القراءه بدون مس مصحف ها؟ وقال سعيد بن المسيب يقرا القران، اليس هذا هذا الجنب اليس في جوفه؟ وحكي عن مالك الحائظ القراءه دون الجنب لان ايامها تطول، فان منعناها من القراءه نسيت.
  59. 25:36 والان نحن لا نتكلم عن المحدث نتكلم عن الجنوب والحائض والنفساء. ولكن اثار الصحابه كلها تنهى الجنوب. وابو وائل نقل اتفاقهم على ان الحائض لا تقرا. ولنا ما روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه ويجوفه عن القران عن قراءه القران شيء الا الجناب ليس الجنابه.
  60. 25:57 وهذا لا يصح مرفوعا ولكن صح عن علي قوله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرا الحاضر شيئا من القران وهذا لا يصح مرفوعا. رواه ابو داوود والترمذي يروي وقال يروي اسماعيل بن عياش النافع وقد ضعف وقد وقد ضعه البخاري روايته عن اهل الحجاز.
  61. 26:18 ونافح حجازي مدني وقال انما روايته عن اهل الشام واذا ثبت هذا في الجنوب ففي الحائض من باب اولى لان حديثها اكل ولذلك حرم الوطئ ومنع الصيام واسقط الصلاه وساواها في سائر احكامها. وقلنا الحائض يوجد اثر عن ابي وائل كان الناس يمنعون فات بن قدامه. نعم. فصل ويحرم عليهم قراءه ايه فاما بعض ايه
  62. 26:45 يحرم على الجنب والحائض والنفساء، اما المحدث فلا، المحدث بحث اخر. نتحدث عن الجنب اللي خرج منه مني او او الحائض اللي خرج منه كذا او اللي جامع امراته وان لم ينزل فان كان مما لا يميز به القران عن غيره كالتسمي والحمد لله وسائر الذكر فلم فان لم يقصد به القران فلا باس، فانه لا خلاف في ان لهم ذكر الله ويحتاجون الى التسمية عند اغتسالهم.
  63. 27:07 ولا يمنعهم التحرز من هذا، وان قصدوا به القراءه او او كان ما قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره ففيه روايتان احداهما انه لا يجوز، وروي عن علي انه سئل عن الجنوب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا، وهو صح عن ابن عباس انه روى عن ابن عباس انه لخص بالايه والايتين، وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي ولانها قرآن فمنع من قراءته كالايه، والثانيه لا يمنع وهو قول ابي حنيفه لانه لا يحصل به الاعجاز
  64. 27:38 ولا يجزي في الخطبه ويجوز اذا لم يقصد به القران وكذلك اذا قصد. فصل في حكم اللبس في المسجد للجنب والحائض والنفساء. وهذه ستاتيك رخصه من رخص الحنابله التي اعتمدوا فيها على دليل وعامه الناس لا يعرفونها.
  65. 28:01 وليس لهم اللوث في المسجد لقوله تعالى ولا جنوبا الا عابري السبيل حتى تغتسلوا رواه عائشه جاء ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت اصحابه شارع في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب هذا لا يصح رواه ابو داوود ويباح العبور للحاجه طيب والمراه اللي كانت تقوم بالمسجد يبدو انها كانت محتاجه ومضطره ولهذا عائشه كانت ترجى شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حجرتها وهو في المسجد
  66. 28:30 أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي وقال الثوري وإسحاق لا يمر المسجد إلا أن يجد بدا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد إلا حاضر ولا أجنب"، ولنا قول الله تعالى: "إلا عابدي سبيل"، والاستثناء
  67. 28:57 من المنهي عنه اباحه، يعني ما يلزم ان يتيمم اذا كان مارا هكذا. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمره من المسجد، قالت اني حائض وهذا شوف دليل انها الحائض ما تدخل، فقال ان حيضتك ليست بيدك. رواه مسلم وعن جابر، وقال كنا نمر في المسجد ونحن جنوب رواه ابن المنذر. وعن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون وهم جنوب، يمشون في المسجد وهم جنوب، رواه ابن المنذر ايضا، وهذه اشاره لجميعهم فيكونوا اجماعا.
  68. 29:27 فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبس في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد. المستحاضة غير الحائط، المستحاضة اللي يخرج منها دم مرض لا يمنعها من الصلاة.
  69. 29:42 وسياتي بحثها لما روي ان عائشه ان امراه من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكفت معه وهي مستحاره فكانت ترى الحمراء والصفراء وربما وضعت الطس تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه حديث حدث لا يمنع الصلاه فلم يمنع اللبس كخروج الدم اليسير من انفه فان خاف تلويث المسجد فليس له العبور فان المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور لم يكن لها ذلك
  70. 30:12 وإن خاف الجنوب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد. وروي عن علي وابن عباس وسعيد وابن جبير ومجاهد والحسن ابن يناق ابن مسلم بن ياق في تأويل ولا جنب إلا عبري سبيل قال يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون. بل صح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب يتوضؤون يخففون.
  71. 30:42 وقال بعض اصحابه يلبس بغير تيمم، لان التيمم لا يرفع الحدث وهذا غير صحيح، لانه يخالف قول من سمينا من الصحابه من الصحابه. ولان هذا امر اشترط له الطهاره فوجب له التيمم عند العجز كالصلاه وسائر ما اشترط له الطهاره وقولهم لا يرفع الحدث، قلنا ان قلنا انه يقوم مقام ما يرفع الحدث في اباحه ما يستباح به. طيب، واين انتم من قول الحنابله بجواز قول احمد بجواز الجلوس في المسجد الجنوب اذا توضا لفعل الصحابه.
  72. 31:13 فصل حكم اللبس في المسجد للجنوب اذا توضا. اذا توضا الجنوب فله اللبس في المسجد في قول اصحابنا واسحاق، وقال اكثر اهل العلم لا يجوز، هذا الرخص اللي حدثتكم عنها. واحتج اصحابنا مما روى زيد بن اسلم، كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء. وكان الرجل يكون جنوبا فيتوضا ثم يدخل فيتحدث، وهذا اشاره الى جميعه جميع فيكون اجماعا به يخص يخص به العموم. اجماع الاجماع يخصص به عموم الايه.
  73. 31:44 ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاوية الوطأ، فأما الحائض فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
  74. 32:06 وحتى هذا وضوء لكن يخفف لكن الحائض لا يوجد اخبار عن رسول الله في تخفيف حيضها بالوضوء، اما الجرب فيوجد. فهمت هذه هي. مسأله ولا يمس المصحف الا طاهر. مسأله ولا يمس المصحف الا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي وقاسم محمد وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي، ولا نعلم مخالفا لهم الا داوود بل اسحاق بن راهوين نقل اجماع.
  75. 32:35 فانه اباح مسه، وهذا فرع عن قوله بان القران الذي في الارض مخلوق. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه ايه الى قيصر. وقيصر كافر فراح يمس. واباح الحكم محمد مسه بظاهر الكف. بظاهر الكف. لان اله المس باطن اليد، يعني باطن اليد ظاهر كفه، يعني تضع على ظهر كفك.
  76. 33:02 فينصرف النهي اليه دون غيره، وله ولنا قوله تعالى: "لا يمسه الا المطهرون"، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "أن لا يمس القرآن الا طاهر"، وهو كتاب مشهور، وهو حجة. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، ورواه الأثرى، فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو في كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، عندنا كلنا يعني.
  77. 33:28 ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته، اما اذا كان كلك كلام الله فانه لا يجوز له لمسه بشيء من جسده لان لانه من جسده فيشبه يده، وقولهم ان المس يختص بباطن اليد لا لا ليس بصحيح، فان كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. اخر مساله معنا والدرس اليوم يسير الحمد لله، يعني انهيناه في دقائق معدوده، لان المسائل كلها يسيره وجميله.
  78. 33:57 فصل ويجوز حمله بعلاقته وسياتينا هذا كثيرا كثيرا جدا لا نحتاج اكثر من قراءه المساله وتعليقات يسيره ويجوز حمله بعلاقته العلاقه انه مثل مثل كيس مثل تحمل مصحف اذا طيب انا جنب وموجود مصحف بكيس هل يجوز ان احمله؟ لا بأس يقول هذا قول ابي حنيفه وروي ذلك عن حسن وعطاء وطاووس الشعبي والقاسم وبوال والحكم وحماد ومنع منه الاوزاعي ومالك والشافعي
  79. 34:27 وقال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه الغلاف يعني شيء منفصل عنه مو الغلاف المتصل إلا وهو طاهر وليس لذلك وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن واحتجوا بأنه مكلف محدث
  80. 34:46 قاصد لحمل المصحف فلم يجز له كما لو حمله مع مسه، ولنا أنه غير مؤس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله، ولأن النهي إنما يتناول مس والحمل ليس بمس.
  81. 34:58 فلم يتناوله النهي وقياس فاسد فان العله في الاصل مسه وهو غير موجود في الفرع والحمل لا اثر له فلا يصح التعليل به وكذلك وعلى هذا لو حمله بعلاقه او بحائل بينه وبينه مما لم يتبعه البيع جائز لما ذكرنا وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما تقدم ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير ان يمسه يعني جنب يكتبه بيده لكن لا يمسه
  82. 35:27 وفي تصحفه وفي تصفحه بكمه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقه روايه اخرى انه لا يجوز بناء على مسه بكمه والصحيح جوازه لان النهي انما يتناول مسه والحمل ليس بمس خرج القاضي يعني ماذا قال؟ قال لازم مذهب احمد هكذا وان لم ينص عليه احمد ونصه على خلافه فهمتم؟ فكره الاوزاعي روى حرب في مسائله عنه انه اجاز حمله بالعلاقه
  83. 35:59 وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى بحث ونظر، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم