الزكاة (6) من المغني (73) 👇
51 دقيقة المغني — 73
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالهدى اما بعد. الدرس السادس من الزكاة والدرس السادس من الزكاة والدرس السادس والسبعون من عمد رسول الله يقول فصل المستحب تفرقة الصدقة في بلدها ثم الأقرف والأقرب من القرى والبلدان.
- 0:30 أحمد في رواية صالح لا بأس أن يعطي الزكاة زكاته في القرى التي حوله ما لم تخسر الصلاة في أثنائها ويبدأ بالأقرب فالأقرب وإن نقلها البعيد تحري قرابة أو مكان أشد حاجة فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر طبعا ليس معاذ لا تخرج من تستقيل إلا استقيل فصل وإذا أخذ الساعي الصدقة واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوها فله ذلك.
- 0:59 يبيعها يعني شاة أو ناقة أو غير ذلك. ولا يستطيع مثلا نقلها لأنه لو نقلها تموت في الطريق للفقير. فيبيعها ويعطي ثمنها للفقير هذا قصده. لما روى قيس بن أبي حاسب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في في إبل الصادقة ناقة كومة فسأل عنها فقال عن فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت رواه أبو عبيد في الأموال. هذا مرسل.
- 1:29 وقال الرجعه ان يبيعها ويشتري بثمنها مثلها او غيرها، فان لم يكن حاجه الى بيعها يشتري مثلها، قال القاضي ولا لا يجوز والبيع باطل وعليه الضمان، واحتمل جواز حديث قيس، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم سكت حين اخبرها مصدق بارتجاعها ولم يستفصل، لكن الحديث كما قلنا مرسل. ولا يجوز تاخيرها للاستثمار بها كما تحدث تفعل بعض الجمعيات الخيريه اليوم.
- 1:58 مسألة وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول. يعني إنسان عنده أربعين شاة ثم أثناء الحول بدلها اشترى بأربعين شاة شاة أخرى. وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة ما اعتبروا فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل والبقر بالبقر والغنم بالغنم والذهب بالذهب والفضة بالفضة لم ينقطع الحول وبنى حول الثاني على حول الأول وبهذا قال مالك.
- 2:27 وقال الشافعي لا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال، لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا أثر له بالعمر الموقوف عليه، ولأنه أصل بنفسه فلم ينبني على حول غيره، كما لو اختلف الجلساء. ووافقه أبو حنيفة في الأثمان. ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان. يعني في الأثمان اللي هي الذهب والفضة وافقنا وقال نعم نبني على حول على حول الأصل.
- 2:55 ووافق الشافعي فيما سواها لان الزكاه انما وجبت في الاثمان لقولها ثمنا وهذا المعنى يشمله بخلاف غيرها غيرها ولنا انه نصاب يضم اليه نماؤه في الحول فبني حوله فبني حول بدله من جنسه على حول كالعروض كما انها لو نتجت لو ولدت سنبني على حول الاصل فكذلك في حال البدل هكذا يريد ان يقول مصنف
- 3:26 كالعرض والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس عليه محل النزاع. يعني الحديث لا لا زكاة بمال حتى هو قول ابن عمر اذا اذا اذا استفدت مالا فلا زكاة حتى يحول الحول. هذا قول عبد الله بن عمر. يقول هذا كلنا كلنا لا لا ندخل فيه النماء، النماء مال نستفيده ومع ذلك مال نستفيده ومع ذلك
- 3:56 حوله حول اصله فكذلك البدن. والجلسان لا يظلم احدهما الاخر مع وجودهما فاولى ان لا يبنى حول احدهما على الاخر. فصل قال احمد بن سعيد سالت احمد عن الرجل يكون عنده سائمه غنم. يكون عنده سائمه غنم فيبيعها بضعفها من الغنم ايزكيها كلها ام يعطي زكاه الاصل؟ قال بل يزكيها كلها.
- 4:20 على حديث عمر في السخره يروح بها الراعي لاننا معها معها، قلت فاي كانت التجاره؟ قال يزكيها كلها على حديث حماس. فاما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول. وان كان 200 فباعها ب 100 فعليه زكاه 100 وحدها. مساله. وكذلك ان ابدل 20 دينارا ب 200 درهم.
- 4:51 أو 200 درهم ب 20 دينارا لم تبطل الزكاة بانتقاله. يعني من نصاب زكاة إلى نصاب فضة ما تبطل الزكاة ما يبطل الحول. وجملته أنه متى أبدى نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا إلا الذهب والفضة أو عروض التجارة. لكون الذهب والفضة كالمال الواحد إذ هما عروش الجنايات وقيم المتلفات ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. وكذلك إذا اشترى
- 5:16 عرضا للتجاره بنصاب من الاثمان او باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لان الزكاه تجد في قيمه العرض لا في نفسها والقيمه هي الاثمان فكانا جنسا واحدا واذا قلنا ان الذهب والفضه لا يضم احدهما الى صاحبه لم يبنى حول احدهما على حول الاخر لانهما مالان لا يضم احدهما الاخر فلم يبن حوله كالجنسين من ماشي او عروض التجاره فان حولها يبنى على حول الاثمان بكل حال.
- 5:47 إذا هما مسألتان مرتبطتان هل يضم بعضهما إلى بعض؟ فإن قلنا يضم بعضهما إلى بعض أيضا إذا أبدي أحدهما بالآخر جاز. نعم. مسألة ومن كان عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه.
- 6:18 فراغ يعني حين قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول ويستانف حول آخر فإن فعل هذا فراغ من الزكاة يعني أن من أعمال بنيات لم تسقط سواء كان وجد الماشية أو غيرها من المخل إنسان احتاج فباع ماشيته أو وجد مشقة من رأيها فباعها هذا
- 6:47 ما لزم بالزكاة. شخص لا هو لما راى ان الحول اقترب وان هناك زكاة قال سابيعها حتى ينقطع الحول ثم اعود واشتري مثلها حتى ابدا بحول جديد. وكذلك لو اتلف جزءا من النصاب ويبقى هكذا ممكن يدوم ابدا كل ما يقترب الحول يبيعه ويرجع يشتريه فهكذا قصدا للتنقية ستسقط عنه زكاة لم تسقط.
- 7:16 وتؤخذ منه في اخر الحول اذا كان ابداله واتلافه عند قرب الوجوب. ولو فعل ذلك في اول حول لم تجب الزكاة لان ذلك ليس بمظنة للفرار. اذا مظنة الفرار ان يفعله في اخر الحول وخصوصا اذا تكرر منه. وبما ذكرنا قال مالك والاوزاعي وابن ماجشون واسحاق وعبيد وقال الشافعي وابو حنيفه تسقط عنه الزكاة. لانه نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه الزكاة كما لو اتلفه لحاجه.
- 7:45 ولنا قول الله تعالى: انا بلغناهم كما بلغنا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمونها مصبحين. هو ولا يستسلم، الشافعي لا يجيز الحيل، لكن الشافعي الله اعلم انه رأى اننا لا يمكن ان نقف على انه محتال، لكن في الواقع ان نقف من خلال قران. فطاف عليها طائفه من ربك وهو نائم فأصبحت كالصريم. فعاقبهم الله تعالى لفرارهم من الصدقه. ولأنه قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط.
- 8:16 كما لو طلق امرأته في مرض موته، هذا مشكلة الشافعي أيضاً ما يميل لهذا. لأنه ولأنه لما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل موروثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان، وإذا أتلفه لحاجته لم يقصد قصداً فاسداً. فص وإذا حال الحول أخرج الزكاة من جنس المال المبيع دون الموجود. لأن الذي وجبت الزكاة بسببه
- 8:46 ولولاه لم تجب في هذا الزكاة. يعني هذا الذي السابق الذي اذا الزمناه الزكاة، طيب يقول خلاص الان معي مال. اخرج الزكاة مالا، نقول له لا اخرجها شاتا. اشتر شاتا واخرجها شاتا، هذا القصد. فصلا فان لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار انقطع الحول، واستانف بما استبدل به حولا.
- 9:10 إن كان محلا للزكاة، فإن وجد بالثاني عيباً فرده أو باعه بشرط بشرط الخيار ثم استرد استأنف أيضاً حولاً لزوال ملكه بالبيع قل الزمان أو كثر، وقد ذكر الخرقي هذا في موضع آخر. قال فقال والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولاً سواء كان الخيار للبائع أو المشتري، لأنه تجديد ملك. يعني أنت اشتريت غنم بإبل. وأخذت الإبل.
- 9:40 اشتريت 40 راسا ب 5 من الابل. وبدات احول من جديد، ثم اكتشفت ان الابل هذه فيها مشكله. اي ثم ثم وجد ان هذه الابل مثلا فيها شيء من النقص. فاستردها فاسترد غنمه وكان الابل جديده.
- 10:04 الغنم هل تعود معه على على حول جديد ام على الحول القديم على حولها قبل قبل ان يبيعها بالابل على حولها القديم نعم وان حال الحول على النصابي الذي اشتراه وجبت فيه الزكاه فان وجد به عيبا قبل اخراج زكاته فله الرد سواء قلنا الزكاه تتعلق بالعين او بالذمه لما بينا من ان الزكاه لا تجب في العين بمعنى استحقاق الفقراء جزءا منها
- 10:33 بل بمعنى تعلق حق به كتعلق الارش بالجاني فيرد النصر وعليه اخراج زكاته من مال اخر فان اخرج الزكاه منه ثم اراد رده انبنى على المعيبي اذا حدث به عيب اخر عند المشتري هل له رده على روايتين وهذا من سلف البيوع وانبنى ايضا على تفريق الصفقه فان قلنا يجوز جاس الرد ها هنا والا لم يجوز
- 10:57 ومتى أرده فعليه عوض الشاة المخرجة تحسب عليه بالحصة من الثمن والقول قوله في قيمتها مع يمينه إذا لم تكن بينة ولأنها تلفت في يده فهو أعرق بقيمتها ولأن القيمة المدعاه عليه مدعاه عليه فهو غارم والقول في الأصول قول غارم وفي وجه آخر أن القول قول البائع لأنه يغرم الثمن فيرده والأصح لأن الغارم لثمن الشاة
- 11:24 والاول اصح لان الغالي ما يسمى للشات المدعات والمشتري فان اخذ في الزكاه من غير النصارى فله الرد وجها واحدا. فصم فان كان بيع فاسدا لم ينقطع حول النصارى. بيع فاسد كان يكون سمنا فاسد او فيه غبن او فيه وبنى على حوله الاول لان الملك ما انتقل الا ان يتعذر رده فيصير كالمغصوب على ما مر.
- 11:50 فصل ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وانواع التصرفات وليس للساعي فسخ فسخ البيع وقال أبو حنيفة تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض نقض البيع في قدرها وقال الشافعي في صحة البيع قول عن أحدهم ولا يصح لأننا أن قلنا
- 12:18 إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه، وإن قلنا تتعلق بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن غير جائز. النصاب اللي وجبت فيه الزكاة يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة وكذا، على أن الزكاة تخرج. من الناس والمنافق قال لا، حتى تخرج الزكاة.
- 12:48 وتبدا حولها جديدا. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمار حتى يبدو صراحه متفق عليه ومفهومها صحه بيعها اذا بدا صراحها. وهو عام فيما وجبت فيه زكاه غيره. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وبيع العنب حتى يسود وهما وهما مما تجب فيه الزكاه فيه. ولنا الزكاه وجبت في الذمه والمال خال عنها فصح بيعه. كما لو باع ماله وعليه دين ادم او زكاه فطر.
- 13:17 وان تعلقت بالعين فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كارش الجنايه وقولهم باع مال املكه لا يصح فان الملك لم يثبت للفقراء في النصاب الان الزكاه لا تتعلق بالذمه يعني لو اراد ان يخرجها من غير النصاب اخرجها هذا بالذمه او بالعين بعين هذه
- 13:45 فانه بدليل انه له اداء الزكاه من غيره، ولا يتمكن الفقراء من الزامه اداء الزكاه منهم، يعني حتى لو باع على غير جهه التخلص او حتى بعد ان ثبت مضى الحول ومضى كل شيء خلاص قال سوه لو يبيعها كلها لا مشكله لكن يخرج شات يشتريها. فان احكام الرهن غير ثابته، فاذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاه من غيره ولا كلف اخراجها.
- 14:13 وإنما كلف تحصيلا فإن عجزت بقية الزكاة في ذمتك سائر الديون ولا يؤخذ من النصاب. ويحتمل أن يرسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه. يعني هذا الحل أن واحد عنده عليه 40 شات مضى عليها حول، بعد مضي الحول باعها كلها. فنقول له عليك دين شات للمعلومة يقول لا أعلم سأشتري إن شاء الله بالثمن هذا شات وأعطيكم إياها.
- 14:41 المنقذ يقول يحتمل ان هذا الحل يعني جمع بين المذاهب ان نقول 39 بيعها صحيح الا ال40 اللي فيها زكاه اعطنا اياها بيعها فاسد ويرجع الباء عليها بقدرها لان عليه لان على الفقراء ضررا في اتمام البيع وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا صح مساله والزكاه تجب في الذمه بحلول الحول
- 15:11 وان تلف المال فرط او لم يفرط بحلول الحول وان تلف المال يعني جاءتها جاء ماتت الغنم او اكلها الذيب او سرقت خلاص هذه المساله تجتمع على ثلاث احكام احدها ان الزكاه تجب في الذمه وهو احدى الروايتين عن احمد واحد قولي الشافعي لان اخراجه من غير النصاب جائز فلم تكن واجبه كزكاه الفطر
- 15:39 ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه، ولتمكن المستحقون من إعزام إداء الزكاة من عينه أظهر شيء من أحكام ثبوته ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط كسقوط أرش الجناية بتلف بتلف الجاني، والثانية أنها تجب في العين.
- 16:02 وهذا القول الثاني للشافعي، وهذه هي الرواية الظاهرة عند أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات، وقوله فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بدارية أو نضح نصف العشر. يعني إيش معنى تتعلق بالعين؟ يعني لا يجوز أن تخرجها من غيرها ولو مثل الجنس. وغير ذلك من الألفاظ في وهي للظرفي، وإنما جاءز الإخراج من غير النصاب رخصة.
- 16:30 وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤدي زكاتهما وجب عليه أدائهما لما مضى ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة وإن مضى عليه أحوال فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليه ثلاث أحوال لم يؤدي زكاتها وجب عليه ثلاث شياة.
- 16:56 من كان 100 دينار فعليه سبع دنانير ونصف لان الزكاه وجدت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، هذه هذا فات الخلاف. ايش فات الخلاف؟ فات الخلاف لو ان الرجل عنده 40 شاة ثم ثلاث سنوات لا يزكي. فاذا قلنا انها تجب في العين فسنأخذ منه زكاه عام واحد. لما؟ لانه بعد ما ناخذ الاربع تصير 39 فتنقص عن النصاب.
- 17:24 إذا قلنا هي في الذمة سنأخذ منه الزكاة ثلاثة أعوام لأنه يجوز أن يخرجها شاة خارجة عنها فتبقى على أربعينها لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها لأن الدين يمنع وجوب الزكاة وقال ابن عقيل لا تسقط الزكاة بهذا بحال لأن الشيء لا يسقط بنفسه وقد يسقط وقد يسقط يسقط يسقط غيره
- 17:54 بدليل ان تغير الماء بالنجاسه في محلها لا يمنع صحه طهارتها وازالتها بها ويمنع ازاله النجاسه غيرها والاول اولى لان الزكاه الثانيه غير الاولى. وان قلنا تتعلق بالعين وكان النصاب ما تجب الزكاه في عينه فحالت عليه احوال لم تؤدى زكاتها تعلقت الزكاه في الحول الاول بالنصاب بقدره. فان كان نصابا لا زياده عليه فلا زكاه فيه فيما بعد الحول الاول لان النصاب نقص فيه وان كان اكثر من نصاب عزل قدر الفرض
- 18:24 فرض الحول الاول وعليه زكاة ما بقي. وهذا المنصوص عن احمد. في رواية جماعة، وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم 40، فلم يأتي المصدق عامين، فإذا أخذ المصدق شاةً، فليس عليه شيء في الباقي، وفيه خلاف، وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل 200 درهم، هذا نصاب الفضة، فلم يزكي حتى حال حول آخر، يزكي العام الأول لأن هذا يتصير 200 غير خمسة دراهم.
- 18:51 وقال في رجل له 1000 درهم فلم يزكي السنين، قال يزكي في اول سنه 25 ثم كل السنه بحساب ما بقي، وهذا قول مالك والشافعي وابي عبيد. فان كان عنده 40 من الغنم نتج السخله في كل حول وجبت عليه في كل سنه شاة لان النصاب كمل بالسخله الحادثه، فان كان نتاج السخله بعد وجوب الزكاه عليه مده استؤنف الحول الثاني من حين نتجت لانه حينئذ كمل.
- 19:22 فصم فإن ملك خمسا من الإبل فلم يؤدي زكاتها حوالا فعليه في كل سنة شات نص عليه في رواية الأثرم ما الفرق؟ لأن حتى لو قلنا لأنه هي هذه لا يجب الزكاة بعينها البتة فهي لن تنقص لن تنقص وقال في رواية الأثرم المال غير الإبل إذا أدي من الإبل لم ينقص والخمس بحالها وكذلك ما دون 25 من الإبل.
- 19:52 لا تنقص زكاته فيما بعد الحول الاول لان الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بالعين وللشافعي قولان احدهما ان زكاتها تنقص كسائر الاموال فان كان خمس من الابل فمضى عليها احوال لم تجب الا شات واحده لانها نقصت بوجوب الزكاه فيها في الحول الاول عن خمس كامله فلم يجب عليها فيها شيء كما لو ملك اربعا وجزءا من بعير عجيب هذا القول
- 20:20 ولنا أن الواجب من غير النصاب فلم ينقص به النصاب كما لو أداه وفارق سائر الأموال فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه فينقص كما لو أداه من النصاب فعلى هذا لو ملك خمسة وعشرين فحالت عليه أحوال فعليه في الحول الأول بت مخاض وعليه لكل حول أربع شياه وإن بلغت قيمة أربع شياه أكثر من خمس من اللبن.
- 20:49 فإن قيل فإن لم يكن في 25 بت مخاض فالواجب فيها من غير عينها فيجب أن لا تقو الزكاتها أيضا كلها في الأحوال كلها قلنا إذا أدعى 25 أكبر من بت مخاض جاز فقد أمكن تعلق الزكاة بعينها لإمكانك أداء الأداء منها بخلاف 20 من الإبل فإنه لا يقبل منه واحدة منها فافترقا.
- 21:17 الحكم الثاني أن الزكاة تجو بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قول الشافعي إذا لم يتمكن بسبب ايش؟ بسبب الجائحة وقال في الأخر التمكن من الأداء شرط فيشترط ثلاثة أشياء فيشترط بوجوب ثلاث أشياء الحول والنصاب والتمكن من الأداء وهذا قول مالك.
- 21:46 انت قد ياتي الحول وانت تنتظر المصدق ففي اثناء انتظارك المصدق يهلك راس الماء، يهلك الماء. حتى لو اتلف الحا الماشيه بعد الحول قبل امكان الاداء لا زكاه عليه، اذا لم يصدر فراغ من الزكاه، لانها عباده. فيشترط لوجوبها امكان ادائها كسائر العبادات. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة
- 22:13 في مال حتى يحول عليه الحول، فمفهومها وجوبها اذا حال عليه الحول. ولانه لم يتمكن من الاداء حتى حال عليه حولان وجب عليه زكاه حول الحولين. ولا يجوز فرضين في نصاب واحد. في حال واحد، وقياسهم ينقلب عليه، فانا نقول هذه عباده. فلا يشترط لوجوبها امكان ادائها كسائر العبادات. فان الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن ادائه، والصلاه تجب على المغمى عليه والنائم، يعني متى ما وجدت.
- 22:42 ومن أدرك أول من أول وقت جزءا ثم جن أو حاضر فالحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج أو منعه من مضي ماله ثم الفرق بينهم أن تلك العبادات بدنية يكلف فعلها بدنه فأسقطها تعذر فعلها وهذه عبادة مالية يمكن ثبوت الشركة للمساكين في مالهم ووجوههم في ذمته مع عجزه عن أداء كثبوت الديون فننتظر حتى يأتيه مال فيؤدي زكاتهم.
- 23:10 في ذمه المفلس وتعلقه بماله بجنايته. فصل الثالث الزكاه لا تسقط بتلف المال فرط فرط ولم يفرط. وهذا مشهور عن احمد. وحكى عنه الميموني انه اذا تلف الزكاه قبل التمكن من اداء من الاداء سقطت عنه الزكاه وان تلف بعده ولم لم تسقط.
- 23:40 وحكاه المنذر مذهبا لاحمد وهو قول الشافعي وحسن وصالح واسحاق وبثور بن منذر وبه قال مالك الا في الماشيه فانه قال لا شيء يجب فيها حتى يجيء المصدق فان هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه وقال ابو حنيفه تسقط الزكاه بتلف المال على كل حال الا ان يكون الامام قد طالبه بها فمنعها لانه تلف قول محل استحقاق فسقطت الزكاه
- 24:05 كما لو تلفت الثمرة قبل الجثاث، ولأنه حق يتعلق بالعين وسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني. ومن اشترط التمكن قال هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال، فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج. ومن نصر القول الأول قال: مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. أو لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء
- 24:32 كثمن المبيع والثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرس، لأنها في حكم غير المقبوض. ولو تلفت بجائحة كانت في ضمان البائع على ما دل عليه الخبر. وإذا قلنا بوجوب الزكاة في العين، فليس هو بمعنى استحقاق جزء منه. ولهذا لا يمنع التصرف فيه، والحج لا يجب حتى يتمكن الأداء.
- 24:54 فإذا وجب لم يسقط بتلف المال بخلاف الزكاة فإن التمكن ليس بشرط لوجوبها على ما قدمنا، والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء. إذا هو فرط تأخر لا تسقط. أما إذا هو لم يفرط هو استعد لأدائها وكذا ولكن
- 25:21 لانها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب ادائها مع عدم المال وفقر من تجب عليه، ومعنى التفريط ان يتمكن من اخراجها فلا يخرجها، وان لم يتمكن من اخراجها فليس مفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق او لبعد المال عنه، او لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج الى شرائع، ها؟ يعني عنده خمسه من العمل.
- 25:47 فذهب يشتري شات فقبل ان يشتري الشات تلفت الابل خمسه قبل ان يجد الشات فلم او او كان في طلب الشراء او نحو ذلك وان قلنا بوجوه بعد تلف المال فامكن المالك اداؤها اداها والا انظر بها الى ميسرته وتمكنه من ادائها من غير مضره عليه لانه اذا لزم انظاره بدين الادمي المتعين فبالزكاه التي هي حق الله اولى
- 26:15 فصم ولا تسقط الزكاة من متربي المال. يعني هذا بعد حلول الحول. وتخرج من ماله ولم يصاب ولم يوصي بها، وهذا قول عطاء ولحسن وسهلي وقتاده ومالك والشافعي واسحاق بثور ومنذر. وقال اوزاعي والليث تؤخذ من الثلث مقدم مقدمه على الوصايا ولا تجاوز الثلث. يعني تجاوز الثلث ماله. وهذا يعني الزكاة الاصل انها لا تكون ثلثا.
- 26:43 لكن ايش القصد؟ لان احيانا يكون هناك دين الدين اكل المال كله. فتبقى فتكون الزكاه وتكون اكثر من الثلث. وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن سليمان وداوود بن ابي هند وحميد الطوى المثنى لا تخرج لا تخرج الا ان يكون اوصى بها وكذلك قال اصحاب الراي. وجعلوها اذا اوصى بها وصيته تخرج من الثلث وازاحم بها اصحاب الوصايا.
- 27:10 وإذا لم يوصى بها سقطت لأنها عبادة شرطها من شرطها النية، فسقط موت من عليه كالصوم، ولأنها أنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط الموت كدليل الآدمي، ولأنها حق مالي فلم يسقط موت من هو عليه كالدليل، ويفارق الصوم والصلاة فإنهما عبادتان بالدنيتان لا تصح الوصية بهما ولا النيابة فيهما. فصوم وتجب الزكاة على الفور.
- 27:37 فلا يجوز تاخير اخراجها مع القدره والتمكن منه اذا لم يخشى ضررا وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه له التاخير ما لم يطالب يعني ما لم يطالبه ولي الامر لان لان الامر بادائه مطلق فلا يتعين الزمن الاول لادائه دون غيره كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان ولنا ان الامر المطلق يقتضي الفور هذا عن مساله اصوليه هذا الامر يقتضي الفوريه دائما يضربونها مثال في الحج وهي ايضا موجوده في الزكاه المعلوميه
- 28:06 على ما يذكر في موضعه، ولذلك يستحق المؤخر الامتثال العقاب، ولذلك اخرج ابليس اخرج الله ابليس وسخط عليه وبخه امتناع عن السجود. ولو ان رجلا امر عبده ان يسقيه فاخر ذلك استحق العقوبه. ولان جواز التاخير ينافي الوجوب لكون الواجب ما يعاقب على تركه ولو جاز التاخير لجاز الى غير غايه.
- 28:33 فتنبغي العقوبه بالترك ولو ان ولو سلمنا ان مطلق الامر لا يقتضي الفور لاقتضاه في مسالتنا اذ لو جاز التاخير ها هنا لاخره مقتضى طبعه ثقة منه بانه لا ياثم فيسقط عنه بالموت او بتلف ماله او بعجزه عن اداءه ضرر الفقراء ولان ها هنا قرينه تقتضي الفور وهي ان الزكاه وجبت لحاجه الفقراء وهي ناجزه فيجب ان يكون الوجوب ناجزا
- 29:02 ولأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم. قال الأثرى سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول عليه يحول الحول على ماله فيؤخره فيؤخر عن وقت الزكاة، قال لا ولم يؤخره إخراجها وشدد في ذلك. قيل فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولا فأول، قال لا بل يخرجها كلها إذا حال الحول. ما هي قصتها؟
- 29:27 فاما اذا كان عليه مضره في تعجيل الاخراج مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى ان اخرجها بنفسه اخذها الساعي منه مره اخرى. فله تاخيرها نص عليه احمد وكذلك من خشي في اخراجها ضررا في نفسه وامواله واموال له وسواها فله تاخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولانه جاز تاخير دين ادمي لذلك فتاخير الزكاه اولى.
- 29:56 فصل فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس وإن كان كثيرا لم يجز قال أحمد لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متأخرة لا يجزئ يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر
- 30:22 فاما ان عجلها فدفعها اليهم او الى غيرهم متفرقه او مجموعه جاز لانه لم يؤخرها عن وقتها وكذلك ان كان عنده مالان او موال زكاه زكاه واحده وتختلف احواله مثل ان يكون عنده نصاب وقد استفاد في اثناء الحول من جنسه دون نصاب لم يجز تاخير زكاه يجمعها كلها لانه يمكنه جمعها بتعجيلها في اول واجب منها.
- 30:57 من أخر الزكاة فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت لم تسقط عنه كذلك قال الزهري والحكم وحماد والثوري وأبيد به قال الشافعي إلا أنه قال إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله فإن كان فيما بقي زكاة أخرجها وإلا فلق وقال أصحاب الرأي يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط ولم يفرط
- 31:26 وقال مالك أراها تجزيئه إذا أخرجها في محلها وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها وقال مالك يسقط يزكي ما بقي بقسطه وإن بقي عشر دراهم ولنا أنه حق حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم يبرأ منه كدين الآدمي قال أحمد ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم
- 31:55 فقبل ان يقبضها منه، فقال اشتر لي بها ثوبا او طعاما فذهبت الدراهم او اشترى بها ما قال فضاع منه، فعليه ان يعطي مكانها لانه لم يقبضها منه، يعني الان لابد ان يقبضها الفقير. ولو قبضها منه ثم ردها اليه وقال اشتر لي بها فضاعت او ضاع ما اشترى فلا ضمان عليه اذا لم يكن فرط. وانما قال ذلك لان الزكاه لا يملكها الفقير الا بقبضها.
- 32:24 فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا لأنه وكله في الشراء بما ليس له، فبقيت على ملك رب المال فإذا تلفت كانت في ظمانه. فاصبر ولو ولو عزل قدر الزكاة فنوى أنه زكاة فتلف فهو في ظمان رب المال ولا تسقط الزكاة عنه بذلك سواء قدر أن يدفعها إليه أو لم يقدرها والحكم في كالمسألة التي قبلها. مسألة ومن رهن ماشية
- 32:54 فحال عليه الحول أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدي عنها والباقي رهن وجملة ذلك أنه إذا رهن ماشية فحال الحول وهي في يد المرتحل وجبت زكاته زكاتها على الراهن حتى لو لو كنت رهنتها عند شخص لأن ملكه فيها تاب
- 33:21 فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت، لأن الزكاة من مونة الرهن، ومونة الرهن تلزم الراهن كنفقة النصاب. ولا يخرجها ولا يخرجها من النصاب، لأن حق المرتهن متعلق متعلق به تعلقا يمنع تصرف الراهن فيه. والزكاة لا يتعين إخراجها منه. فلم يملك فلم يملك إخراجها كزكاة مال سواه. وإن لم يكن له مال يؤدي منه سوى هذا الرهن.
- 33:51 فلا يخلو من ان يكون له مال يمكن قضاء الدين منه ويبقى بعد قضائه نصابا نصابا بعد قضائه نصابا كاملا مثل ان تكون الماشيه زائده على النصاب قدر قدرا يمكن قضاء الدين منه ويبقى النصاب فانه يخرج الزكاه من الماشيه ويقدم حق الزكاه على حق المرتهن لان المرتهن يرجع الى بدل
- 34:19 وهو استيفاء الحقوق وهو استيفاء الدين وحقوق الفقراء في الزكاة لا بدل لها وان لم يكن له مال يقضي به الدين ويبقى بعد قضائه نصاب ففيه روايتان احداهما تجب الزكاة ايضا ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب قاله في رواية الاسرم اما مسألة زكاة الدين سيأتي فيها البحث
- 34:46 قال لأن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها عن أي أي شيء دين عليه ولكن يزكيها والمال ليس كذلك وهذا ظاهر كلام الخرق ها هنا لأن كلامه عام في كل ماشية الدين هل يمنع الزكاة أو لا؟ مشهور المذهب أنه لا يمنع في الأموال الظاهرة التي يأخذها المصدق ويمنع في الأموال الباطنة وبالتالي إذا واحد رهن ماله في دين
- 35:16 هذا الدين لا طيب هناك مانعان هناك مانع الدين لانه في العاده الرهن ها وهناك مانع الرهن الرهن ليس مانعا طيب والدين مانع وليس مانعا اي وذلك لان وجوب الزكاه في الاموال الظاهره اكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم اياها
- 35:41 ولأن الحاجة إلى حفظها أشد، ولأن الساعي يتولى أخذ الزكاة منها ولا يسأل عن دين صاحبها. والرواية الثانية: لا توجب الزكاة فيها، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها الظاهرة والباطنة. قال ابن أبي موسى: الصحيح من مذهبها أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال، وهذا مذهب أبي حنيفة. وروي ذلك عن ابن عباس ومكحول والثوري. وحكى ذلك ابن المنذر عنهم في الزرع إذا استدان عليه صاحبه.
- 36:07 لأنه أحد نوعي الزكاة فيمنع الدين وجوبها كالنوع الآخر، ولأن المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغنياء. بقوله - عليه الصلاة والسلام- أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها على فقرائهم. وقوله - عليه الصلاة والسلام- لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
- 36:24 وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قاسمة عثمان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم تطلب منه حتى يأتيه يأتيه تطوعا قال إبراهيم النخعي قال أراه في شهر رمضان فصلا ولو أسلم في دار الحرب وأقام بها السنين لم يؤدي زكاته أو غلب الخوارج على بلده فأقام أهله السنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الإمام أدوا الماضي
- 36:53 وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال اصحاب الراي لا زكاة عليهم لمن مضى في المسألة، ولنا أن الزكاة من أركان الإسلام، لم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام كالصلاة والصيام. فصل، وإذا تولى الرجل إخراج زكاته، فالمستحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز دفع الزكاة إليهم.
- 37:15 فان زينب سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اجز عني من الصدقه النفقه على زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها اجران اجر الصدقه واجر الغرا القرابه رواه ابو البخاري وابو ماجه. وفي لفظ ايسعني ان اضع صدقتي في زوجي وبني اخ ايتام لي؟ قال نعم اجران اجر الصدقه واجر الغرابه قرابه. رواه النسائي. ولما تصدق ابو طلحه في حائطه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في اقاربك رواه ابو داوود. واستحب ان يبدا بالاقرب في الاقرب.
- 37:45 إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه. ابن تيميه يقول في صدقة النافلة يقدم القرابة في الواجب يقدم الأحوج. وهذا وهذا من ابن تيمية سياق حسن يعني. تلخيص حسن. قال أحمد إن كانت القرابة محتاجة أعطاها وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم ويعطي الجيران.
- 38:12 وقال ان كان قد عود قوما برا فيجعله في ماله ولا يجعله من الزكاه ولا يعطي الزكاه من يمون يعني عود قوما برا شخص مثلا طالب ينفق على شيخه او شيخ ينفق على تلاميذه او كذا متعودين فصارت كالحق عليه عرفا صارت كالحق هذا لا يعطيه زكاه لان الزكاه لا ينبغي ان تسقط ان تسقط بها حقا اعتاده الناس منك
- 38:38 ولا من تجري عليه نفقته وان اعطاهم لم لم يجزي والله اعلم، واذا عودهم برا من غير الزكاه، واذا اعطى من تجري عليه نفقته شيئا يصرفه في نفقته، فاما ان عودهم دفع زكاته اليهم او اعطى ما تجري عليه نفقته، تطوع شيئا من الزكاه يصرفه في غير نفقته وحوائجه فلا باس. وقال ابو داوود قلت لاحمد يعطي اخاه واخته من الزكاه، قال نعم، اذا لم يقي به ماله ويدفع به مذمه.
- 39:07 يعني اذا اخوه واخته معروف انه يعطيهم واذا لم يعطيهم عرفا فهناك مشكله فهنا لا يعطيهم من الزكاه بل يعطيهم من مال عادي قيل لاحمد فاذا استوى فقراء قراباتي ومساكين قال فهم كذلك هؤلاء فاما ان كان غيرهم احوج فانما يريد ان يغنيهم واذا غيرهم فلا
- 39:35 كيف يعطي امرأة ابنه من الزكاة؟ قال ان كان لا يريد به كذا شيئا ذكره فلا بأس به. كأنه اراد منفعة ابنه. اي هذه مشكله احتيال هذا. قال احمد: كان العلماء يقولون في الزكاة لا تدفع بها مذمة ولا يحاب بها قريب. ولا يبقى بها مال. وسئل احمد عن رجل له قرابه يجري يجري عليهم الزكاة. قال ان كان عدها من عياله فلا يعطيها.
- 40:04 قيل انما يجري عليها شيء معلوم في كل شهر قال اذا كفاها ذلك وفي الجمله من لا يجب عليه الانفاق عليه فله دفع الزكاه اليه ويقدم الاحوج فالاحوج فان شاءوا قدم من هو اقرب اليه ثم من هو اقرب كان اقرب للجوار واكثر دينا وكيف فرقها بعد فيما يضعها من الاصنام الذين سماهم الله جاث والله اعلم باب زكاه الزروع والثمار باب زكاه الزروع والثمار
- 40:38 والأصل فيها الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»، والزَّكَاةُ سَمَّعَنَا فِقَةً بدليل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْيِسُونَ الَّذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه»، وقال تعالى: (وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهُهُ)
- 40:57 قال ابن عباس حقه الزكاه المفروضه وقال من راه العشر ونصف العشر ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خزه اوسق صدقه مفهوم ما في صدقه. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان عسريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر اخرجه البخاري. وابو داوود والترمذي وعن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ساقت ساقت الانهار والغيم
- 41:27 العشر وفيما نسقت بالثانية نصف العشر أخرجه مسلم وابو داوود واجمع أهل العلم أن الصدقة واجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قاله المنذر بن عبد الأبرار أما الأصناف الثانية فسيأتي أن فيها نقاشا. أي ثلاث مسائل نقرأها اليوم من هذا الباب وقد أنهينا المجلد الثاني اليوم أنهينا المجلد الثاني من طبعة مكتبة القاهرة أما أما طبعة
- 41:58 سطور البحث العلمي طبعة التركي ونحن في المجلد الرابع. فنحن في المجلد الرابع. مسألة وقال أبو القاسم وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما يبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسخ فصاعدا ففيها العشر. وإن كان سقي سقاه سقيها ثقلا من السماء والسوح وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر. هذه المسألة تشتمل على أحكام منها
- 42:28 أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأصناف الكيل والبقع واليبس والحبوب من الحبوب والثمار مما ينبت الآدميون إذا نبت في أرضه سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلة والعدس والماش والحمص والحمص أو من الآباري البازير أو الكسفرة أو الكمون أو الكراوية أو أو البزور كبزري الكتان والقثاء والخيار أو حب البقول كالرشاد
- 42:56 وأحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق الجوز ما تجب فيه اللوز تجب فيه رايت لأنه شو اسمه
- 43:15 ولا سائر ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ لهذا تبي تلخص مذهب الحنابله تقول له الجوز واللوز فيقول لك اللوز فيه والجوز ليس فيه ليش الجوز فاكهه واللوز حب موسق ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والاجاص والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر
- 43:42 وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها ونحوه قال قول ابي يوسف ومحمد فانهما قالا لا شيء فيما تخرجه الارض الا ما كانت له ثمره باقيه يبلغ مكيلها خمسه اوسخ وقال ابو حامد ابو عبد الله بن حامد لا شيء في الاباريس ولا ولا البثور ولا حب البقول ولعله لا يجوز الزكاه الا فيما كان قوتا وادما لان ما لان ما عداه لا نص فيه وهو في معنى المنصوص
- 44:09 عليه فيبقى على النفي الاصلي، وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر الا التمر والزبيب، ولا حب الا ما كان قوتا في حال اختيار، لذلك الا في الزيتون على اختلاف. وحكي عن احمد الا في الحنط والشعير والتمر والزبيب، طبعا هذا مجمع عليه، هذا الثالث، هذا الاربعه، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحه والحسن بن سيدي والحسن بن صالح بن ابي ليلى وابن مبارك وابن وابن عبيد. والسلت هو نوع الشعير.
- 44:38 وافقهم ابراهيم وزاد نوره، وافقهم العباس وزاد الزيتون. لان ما عدا هذا لا نص فيه ولا اجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه والمجمع عليه. فيبقى على الاصل، وقد روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر، قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه في الحنطه والشعير والتمر والزبيب. وفي روايه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والعشر في التمر والزبيب والحنطه في الشعير والشعير.
- 45:07 طبعا هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده متكلم فيه نعم وعن ابي برده عن ابي وابي عن ابي موسى ومعاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن يعلمان الناس امر دينه فامرهم ان لا ياخذوا الصدقه الا من هذه الاربع الحنطه والشعير والتمر والسبيب رواهن كلهن الدار اخذت
- 45:41 وكلها اللي فيها كلام من الاخبار هذه. ولان غير هذه الاربع مما لا نص فيه ولا اجماع ولا هو في معناها في غلبه الاقتيات وكثره نفعها ووجودها فلم يصق قياسه عليها ولا الحاقها به فيبقى على الاصل وقال ابو حنيفه تجب الزكاه في كل ما يقصد بزراعته نماء الارض الا الحطب والقصب والحشيش. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعشب وهذا عام ولان هذا يقصد بزراعته نماء الارض فاشبه الحب.
- 46:10 وجه الخرقي وجه قول الخرقي ان عموم قوله عليه الصلاه والسلام فيما سقت السماء العشر وقوله عليه الصلاه والسلام للمعاناه خذ الحب من الحب يقتضي وجوب الزكاه في جميع ما تناوله خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب مفهوم بقوله ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خسر او سق رواه مسلم والنسائي
- 46:33 فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توثيق فيه وهو مكيال ففي وهو مكيل فيبقى على العموم والدليل على انتفاء الزكاة سوى ما ذكرنا من اعتبار التوثيق فلهذا مثلا فواكه لا لا تكال لا يتوثق وروى وروى علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قال ليس في الخضروات صدقة هذا لا يصح مرفوعا
- 46:58 وعن عائشه قالت عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما انبت الارض من الارض من الخضر صدقه وعن موسى بن طلحه عن ابي وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رواهن دار قطني. وروى الترمذي باسناده عن معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الخضروات وهي البقول قال ليس فيها شيء. وقال يرويه الحسن بن عمار وهو ضعيف.
- 47:24 والصحيح ان موسى بن طلحه النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال موسى بن طلحه: جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسه اشياء، الشعير والحنطه والسلت والزبيب والتمر. وما سوى ذلك ما اخرجت الارض ولا عشر فيه. وقال ان معاذا لم ياخذ من الخضر صدقه. وروى الاثر باسنادها ان عامل عمر كتب اليه في كروم فيها من الفرسك والرمان هذه فواكهه.
- 47:49 وما هو اكثر غله من الكروم اضعافا فكتب عليه عمر انها ليست ليس عليها عشر وهي من العظات. فصل ولا شيء ما ينبت من المباح الذي لا يملك الا باخذه. كالبطم والعص والزعفر والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونه وبزر البقل وحب الثمام والقت وهو بزر الاشنان اذا ادرك وتناهى نضجه حصلت فيه مروره وملوحه واشباه ذلك.
- 48:15 ذكره ابن حامد لانه لا يملك لانه انما يملك بحيازته واخذ الزكاه في واخذ الزكاه انما تجب اذا بدا صلاحه وفي تلك الحال لم يكن مملوكا فلا يتعلق به الوجوب كالذي يلتقطه اللقاط من السنبل فانه لا زكاه فيه نص عليه احمد وذكر القاضي في المباح ان فيه الزكاه اذا نبت في ارضه ولعله بنى هذا على ما نبت في ارضه من الكلى يكون ملكا له.
- 48:44 والصحيح خلافه، فاما ان نبت في ارضه ما يزرعه الادميون مثل ان سقط في ارضه حب من حطب الشعير فنبت فيه الزكاه لانه يملكه. ولو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيها وثمره بدا صلاحها او ملكها بملكها بجهه من جهات الملك لم تجب فيه الزكاه لما ذكرنا. اخر مساله معنا. وهي مساله فصلا. ولا تجب الزكاه فيما ليس بحب ولا ثمره.
- 49:12 سواء وجد فيه الكيل والادخار او لم يوجد. فلا تجد في ورق مثل ورق السدر وخطمي والاشنام والصعتر والآس. لأنه ليس مصوص ولا في معنى مصوص. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسط. أن الزكاة لا تجد في غيرها. وقال ابن عقيل في ثمر السدر فورقه أولى. ولأن الزكاة لا تجد في الحب المباح ففي الورق أولى، ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن.
- 49:42 ولانه لانه ليس بحب ولا ثمر ولا هو بمكين. فلم تجد فيه زكاه كالخضروات. قال احمد ليس في القطن شيء وقال ليس في الزعفران زكاه وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابي بكر. وروي عن علي في الفاكهه والبقر والتوابل والزعفران زكاه. وعن عمر انه قال انما س
- 50:12 العص الذي تقدم معنا هو البلوط. والثمام عشب من الفصيله النجيريه يسمون نعم. اما اثر الفاكهه والبقل لكن ليس ساقط من طبعه القاهره موجوده في الطبعه الاخرى. وعن وعن عمر انه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه في الحنطه والشعير والتمر والزبيب.
- 50:42 وكذلك عبد الله بن عمر وحكي عن احمد ان في القطن والزعفران زكاة وخرج ابو الخطاف العصفر والورث وجها قياسا على الزعفران والاولى ما ذكرنا وهذا مخالف لاصول احمد قال المروي عنه روايتان احداهما انه لا زكاة الا في الاربعه والثانيه انما تجب في الحنطه والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والارز والعدس والارز والعدس وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يودخر
- 51:09 ويجري فيه القفيص مثل اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات وهي الزكاة وهذا لا يجري فيه القفيص ولا هو معناه ما سميناه