الصلاة (7) من المغني (27) 👇
49 دقيقة المغني — 27
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. المجلس السابع من كتاب الصلاة والسابع والعشرون من مجالس المغني عموما. يقول المصنف رحمه الله: فصل واذا دخل الصلاة بنية مترددة بين اتمامها وقطعها لم تصح لان النية عزم جازم ومع التردد لا يحصل الجزم. انت دخلت في الصلاة
- 0:26 متردد هل سامضي في صلاته هذه ام ساقطعها؟ لا لابد ان يكون بنيه جازمه وان تلبس بها بنيه صحيحه ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا تبطل لان لانها عباده صح الدخول فيها فلم تفسد بنيه الخروج منها كالحج
- 0:53 ولنا انه قطع النية قبل اتمام الصلاة ففسدت ففسدت كما لو لم كما لو سلم ينوي الخروج منها ولان النية شرط في جميع الصلاة هذا كله في شأن غير الموسوسة. أما من يوسوس أنا نويت الخروج أم لم أنوي أنوي نويت الخروج أم لم أنوي هذا نقول له ونيتك هذه لا اعتبار لها لأن هذه مجرد وسوسة.
- 1:21 ولأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها بما حدث ففسدت لذهاب شرطها وفارقت الحج فإنه لا يخرج منه محظوراته ولا مفسداته بخلاف الصلاة فأما إن تردد في قطعها فقال ابن حامد لا تبطل
- 1:40 لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بشك سائر العبادات، وقال القاضي يحتمل أن تبطأ أن تبطؤها وهو مذهب الشافعي، ومذهب بن حامد هو المتعين لأنه يقطع الباب على الوسوسة، أما لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مسديما بها فأشبه لو نوى قطعها.
- 2:00 والواجب استصحاب حكم النيه دون حقيقتها، بمعنى انه لا ينوي قطعها ولو ذهل عنها وعزبت عنه اثناء الصلاه لم يؤثر في صحتها، وهذا قطع باب الوسواس، يقول لك انا ما استحضرت النيه طول الصلاه، وهذا لان التحرز من هذا غير ممكن، ولان النيه لا تعتبر لا تعتبر حقيقتها في اثناء العباده بدليل الصوم.
- 2:22 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قيمه الصلاه ادبر الشيطان وله حصاص فاذا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يظل احدكم الا يدري كم صلى متفق عليه ورواه مالك بن مطه وروي عن عمر انه صلى صلاه فلم يقرا فيها فقيل انه لم تقرا فقال اني جهزت جهزت جيشا للمسلمين حتى بلغت به وادي القرى.
- 2:50 فإن شك أثناء صلاته هل نوى أم لا أم أو لا ينوي؟ وقلنا القاعدة التي استفدناها من كلام مالك لا عبرة بشك كثير الشك. هذه الأبحاث نحن نخاف منها بسبب كثرة الوسوسة في هذه الأيام. أو شك في تكبيره استأنفه يعني بدأ من جديد، لأن الأصل
- 3:10 عدم ما شك فيه، فإن ذكر انه كان قد نوى او كبر او قطعها او اخذ في عمل فله البناء لانه لم يوجد مبطل لها وان عمل فيها عملا مع الشك فقال القاضي تبطل وهذا مذهب الشافعي، لان هذا العمل عري عن عن النيه وحكمها، فان استصحاب حكمها مع الشك لا يوجد.
- 3:33 وقال ابن حامد لا تبطل ويبني ايضا لان الشك لا يزيل حكم النيه بدليل ما لو لم يحدث عملا فانه يبني ولو زال حكم النيه لبطلت الصلاه كما لو قطعها وان نوى وان شك هل نوى فرضا او نفلا اتمها نفلا. لان الا ان يذكر انه نوى فرضا قبل ان يحدث عملا. يحدث عملا يعني عمل منافي للصلاه.
- 4:02 وان ذكر ذلك بعد احداث العمل خرج فيه الوجهان المذكوران قبلهما. فان شك هل احرم بظهر او عصر فحكم ما لو شك في النية لان التعيين شرط وقد زال بالشك ويحتمل ان يتمها نفلا كما لو احرم بفرض فبان انه قبل قبل وقته. فصل واذا احرم بفريضة يعني كبر دخل فريضة ثم نوى نقلها الى فريضة اخرى بطلت الاولى. لان لابد
- 4:30 الفريضه لابد ان ينوي من البدايه هذه الفريضه لان الان الفريضه الثانيه التي انت غيرت النيه اليها ما ليس لها تكبيره احرام لانه قطع نيتها ولم تصح الثانيه لانه لم ينويها من اولها فان نقلها الى الى نفل لغير غرض فقال القاضي لا يصح روايه واحده لما ذكرنا. طيب نقلها الى نفل كبر يريد ان يصلي الفجر ثم قال انا اريد ان اجعلها ركعتين الفجر.
- 5:01 ها لا تصح وقال في الجامع يخرج على الروايتين وقال ابو ابو الخطاب يكره ويصح لأن النفل يدخل في نية الفرض بدليل ما لو أحرم بفرض فبان أنه لم يدخل الوقت وصحة نقلها إذا كان لغرض وللشافعي قولان كالوجهين لغرض مثل ايش؟ مثل أحرم منفرد ثم ايش؟ بدا له أن هناك جماعة فقال خلاص أكمل صلاتي هذه نافلة وأدرك الجماعة
- 5:29 فأما إن نقلها لغرض صحيح مثل من أحرم بها منفردا فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة فقال أبو الخطاب يصح من غير كراهة وقال القاضي فيه روايتان إحداها يصح
- 5:46 لأنه لم ينوي من اولها لم ينوي النفل من اولها والثاني يصح لانه لفائده وهي تأدية فرضه في الجماعه مضاعفه الثواب بخلاف ما لو نقله لغير غرض فانه ابطل عمله لغير سبب ولا فائده. نعم. هذه مسأله جميله ومهمه، مسأله وان تقدمت النيه قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها اجزاءه. قال اصحابنا يجوز تقديم النيه على التكبير بالزمن اليسير.
- 6:15 وإن طال الفسخ الفصل أو فسخ نيته لم يجزئه، وحمل القاضي كلام الخرقي على هذا، وفسره به، وقال وهذا مذهب حنيف، وقال الشافعي والمنذر يشترط مقارنة النية للتكبير، وفي الحقيقة مسألة مقارنة النية للتكبير هذه أحدثت الوثوثة عند الناس، وهذا أظن معنى نبه عليه ابن تيمية وابن القيم، يعني حتى تجد من الناس تراه في الصلاة تذكر أحد شيوخنا يقول رأيتهم في الحرم
- 6:43 رأيت بعض من يعني يثيرون على مذهب الشافعي في المساء يكبر ثم يشوفها ما ضبطت بعدين يرجع مره ثانيه يكبر حتى تقارن النيه مع التكبير وفي الحقيقه الشريعه ما جاءت بهذا العنت وكان اهل الاسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبه على هذا الامر مع دقته والنيه اصلا هي موجوده من البدايه
- 7:10 يقول لقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقوله مخلصين حال وقت العباده فان الحال وصف هيئه الفاعل وقت الفعل والاخلاص والنيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات ولانها شرط فلم يجز ان تخلو العباده عنها كسائر شروطها.
- 7:29 ولنا انها عباده فجاه تقديم نيتها عليها كالصوم، وتقديم النيه على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا بدليل الصوم والزكاه اذا دفعها الى وكيله كسائر الافعال في اثناء العباده. مساله ويرفع يديه الى فروع اذنيه والى حذو منكبيه. يرفع يديه الى فروع اذنيه
- 7:54 أو إلى حذوي منكبيه، يعني تصير رؤوس الأصابع حذو المنكبين، أو رؤوس الأصابع تكون حذو الأذنين. يقول لا نعلم خلافاً في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. هذه حتى ما خالف فيها الكوفيون. وقال ابن منذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقد ذكرنا حديث أبي حميد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 8:22 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين متفق عليه. وهو مخير في رفعهما إلى فروع فروع أذنيه أو حذو منكبيه. ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموطن. وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم جمع ماذا قال؟ قال تكون أسفل اليد
- 8:50 عند المنكبين واعلى الاصابع حذو الاذنين. والمذهب التخيير. لان كلا الامرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرفع الى حذو المنكبين في حديث ابي حميد وابن عمر رواه علي وابو هريره وهو قول الشافعي واسحاق. والرفع الى حذو الاذنين رواه وائل بن حجر ومالك بن حويرث رواه مسلم وقال به ناصر من اهل العلم. وميل احمد الى الاول اكثر.
- 9:19 قال الاثرم قلت لابي عبد الله الى اين يبلغ الرفع؟ قال اما انا فعلى المنكبين. لحديث ابن عمر ومن ذهب الى انه يرفع الى حذو الاذنين فحسن، وهذا من التوسيعات في مذهب احمد احتراما لتعد الروايه، وذلك لان رواه الاول اكثر واقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الاخر لان صحه روايته تدل على انه يفعل هذا مره وهذا مره وهذا واضح. فصل ويستحب ان يمد اصابعه وقت الرفع.
- 9:49 ويرفع بعضهما الى بعض، الان الان كم كم سنه في في هذه الرفعه كم سنه؟ الان نويت هذه نقول فيها عشر حسنات تمام؟ وترفع يديك رفع اليدين بحد ذاته سنه، الى حذف المنكبين سنه، ضمهما ورفعهما سنه، مع التكبير هذا ترى خمس سنن. هذه خمس سنن يعني شوف هذه الحركه بس فيها خمسه.
- 10:21 ويستحب ان يمد اصابعه وقت الرفع ويضم بعضها الى بعض لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الصلاه رفع يديه مدا. احمد واصحاب السنن الا ابن ماجه وقو وصححوه. اي نعم وقال الشافعي السنه ان يفرق اصابعه لما روي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشر اصابعه للتكبير. وهذا الذي استدل به الشافعي عند الترمذي
- 10:53 وقد ضعف، ولنا ما ذكرناه وحديثهم قال الترمذي: هذا خطأ والصحيح ما رويناه، ثم لو صح معناه كان مد أصابعه، قال أحمد:
- 11:11 أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا النشر ومد أصابعه وهذا التفريق وفرق بين أصابعه ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه
- 11:25 وهنا يعني مع ان الشافعي امام في العربيه الا ان قول احمد هو احمد ذهب وسمع من اهل العربيه ما استطاع ان يرد به على الامام الشافعي رحم الله الجميع. فصل ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير ويكون انتهائه مع انقضائه مع انقضاء تكبيره ولا يرفع ولا يسبق احدهما الاخر يعني التكبير وهذا هذا المستحب.
- 11:51 ما تقول الله اكبر ثم ترفع يديك او ترفع يديك ثم تقول الله اكبر، فاذا قرأ التكبير حط يديه، فان نسي رفع يديه حتى فرغ لم يرفع لان لانه سنه فات محلها. وان ذكره اثناء في اثناء التكبير رفع لان محله باق. فان لم يمكنه رفع يديه المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه وان امكن وان امكنه رفع احداهما دون الاخرى رفعها لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم.
- 12:22 وإن لم يمكن رفعها إلا بالزيادة على المسنون رفعها رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة وزيادة مغلوب عليها وهو قول وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعه فصل وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن يعني يداه يعني يلبس ثوب واسع ويداه داخل ثوبه يرفعهما لا بأس لما روى وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 12:52 في الشتاء فرايت اصحابه يرفعون ايديهم في اثوابهم، وفي روايه ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرايت الناس عليهم جل ثيابهم تتحرك ايديهم تحت الثياب، رواهما ابو دار، رايتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم، وفي روايه فرايتهم يرفعون ايديهم الى الى صدورهم، فصل، والامام والمأموم والمنفرد في هذا سواء
- 13:17 وكذلك الفريضة والنافلة لأن الأخبار لا تفريق فيها يعني في موضوع رفع اليدين. فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بن سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاووس ولأن من شرع في حقه التكبير في حقه التكبير شرع في حقه الرفع
- 13:44 فعلى هذا ترفع قليلا، وقال احمد رفع دون رفع. رفع دون رفع، يعني ترفع يديها قليلا. والثاني لا يشرع لانه في معنى التجافي، لانه اذا رفعت ايديها كثير كثيرا ماذا؟ يستبين صدرها. ولا يشرع لها ذلك، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها، لكن الرفع مروي كما قلنا وهو ليس كالتجافي. مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى.
- 14:14 مسألة ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. والكوع الرزق، الرزق ما نسميه بالرزق. يضع اليمنى يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، يقول اما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فمن سنتها في قول اكثر اهل العلم. يروى ذلك عن علي وابي هريرة والنخعي وابن مجلس وسعيد بن جبير والثوري والشيعة واصحاب الراي وحكاه ابن المنذر عن مالك. الصحيح عن مالك انه يرى القبض.
- 14:42 وظاهر مذهبه الذي عليه اصحابه ارسال اليدين، وهذا ليس متفق عليه. وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن انهما كان يرسلان، هذا مستحب. ولنا ما روى قبيص بن هلب عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه رواه الترمذي. وقال حديث حسن وعليه العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وعن ابي حازم عن سهل بن سعد
- 15:13 كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، قال ابو حازم: لا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم مر مر به وهو واضع شماله على يمينه فاخذ بيمينه فوضع على شماله رواه ابو داوود ورواهما الاثرم.
- 15:40 وفي المسند عن غطيف ما نسيت الاشياء من الاشياء فلم انسى اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه وعلى شماله، احاديث وضع يمينه وعلى شماله قويه، المالكيه يكابرون، هذا منهم يكابر، ويقول لك ابن الزبير اخذ الصلاه على ابو بكر وابو بكر يا رجل يعني هذا ضعيف هذا لا يقهران بالمروي الثابت ويستحب ان يضعهما على كوعه. نعم. الكوعه المكان لا تقطع منه اليد.
- 16:09 فهمتم؟ يعني حتى تضبط المكان اللي تقطع منه يد السارق. وما يقاربه لما روى ابو وائل انه وصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الكف ها يضع على يعني الاصابع تصل الى الساعد اليد هكذا والاصابع تصل الى الساعد. والرسغ. نعم وهو هذا نعم. مسأله
- 16:39 ويجعلهما تحت سرته، اختلفت الروايه في موضعهما. فروي عن احمد انه وضعهما تحت سرته، روي ذلك عن ابي هريره وعن علي وابي هريره وابي مجلس والنخعي والثوري واسحاق. طبعا الاحاديث المرفوعه لا لا تصح لكن اقوى شيء عن ابي مجلس رحمه الله. قال من السنه وضع اليمين على الشمال تحت السره، رواه احمد وابو داوود، ولان يعني بعضهم قال نهى عن التكفير في الصلاه، قالوا التكفير وضعهما على الصدر. في حديث هكذا.
- 17:09 ولكن الحديث لا يثبت وهذا ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قول من ذكرنا من الصحابه وان احمد انه يضعهما فوق السره فوق السره فوق السره اي نعم يعني عند المكان السمي اللي هو راس المعده لما روى وائل بن حجر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره على صدره احداهما على الاخرى هذا الصدر
- 17:35 وعنه انه مخير لان الجميع مروي والامر في ذلك واسع، وعن احمد روايه في كراهه وضعها على الصدر. والسبب في الكراهه والله اعلم عرفتها لما ذهبت للحج. وجدت انك اذا كنت تلبس الرداء ووضعت يديك على صدرك تتكشف. تتكشف يعني فمن هنا جاءت الكراهه انه ينكشف. اما اذا وضعتهما وضعتهما على السره فلا يحصل تكشف.
- 18:08 ان نأتي الى دعاء الاستفتاح مسأله قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اي وجمله وجملته ان الاستفتاح من سنن الصلاه في قول اكثر اهل العلم وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرا ما ما بلغته الاحاديث ولكن هذه هذه السنه عاد هذا سنه القبض وسنه الاستفتاح حرم منها المالكيه كما حرم الحنفيه من سنه الرافع وبعض المالكيه مع الاسف نسبوا لاحمد
- 18:36 القول بعدم الرفع، فهذه ثلاث سنن عظيمة فاتت، شوف في كل صلاة كم يفوت. وأما الحنفية الرفع بين قبل الركوع وبعد الركوع، منهم من الفاتحة وهذا وهذا أعظم من كل شيء. الفاتحة لا يرون وجوبها فكثير منهم يصلي بغير فاتحة. ها؟ وأيضاً والإشكال العظيم الطمأنينة. الطمأنينة. وقد رأينا صلواتهم يعني الحنفية عندنا في بلداننا نرى الأفغان والصلاة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
- 19:04 لما روى أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يفتتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين متفق عليه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يستفتح بما سنذكره وعمل به الصحابة وكان عمر يستفتح به في صلاته يجهر به ليسمعه الناس.
- 19:26 وهذا الدعاء اللي ذكره ابن قدامه سبحانك اللهم وبحمده وتعالى وتعالى وتبارك وتبارك اسمك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا دعاء عمر. اما الدعاء اقوى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعد بيني وبين خطائكم وبعد من المشرق والمغرب.
- 19:47 يجهر به وعبد الله بن مسعود وحديث انس لما اراد القراءه كما جاء في حديث ابي هريره اني ان الله قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين وفسر ذلك بالفاتحه ومثل هذا قول عائشه كان يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين ويتعين حمله على هذا لانه قد ثبت على الذين روي عنهم الاستفتاح روى روى عنهم الاستفتاح بما ذكرنا واذا ثبت هذا فان احمد ذهب الى الاستفتاح بهذا الذي ذكره
- 20:18 وقال ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان جائزا. وكذا قول اكثر اهل العلم منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري واسحاق واصحاب الراي وقال الترمذي عليه العمل عند اهل العلم من التابعين وغيرهم. وهذا يدلك على حجيه قول الصحابي يعني. وانه احيانا ينقل السنه بفعله. وذهب الشافعي بن المنذر الى استفتاح
- 20:41 بما روي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين انت الملك لا اله الا انت انا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسانها الا انت وهذا قال قيام الليل. يعني هذا في الصلاه يطول على الناس.
- 21:10 واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك وانا بك واليك تباركت ربنا وتعاليت استغفرك واتوب اليك، رواه مسلم وابو داود النسائي. وروى ابو ابو هريره وهذا اقوى شيء مرفوع في الفريضه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر اسكت اسكاته حسبته قال هنيهه بين التكبير والقراءه فقلت
- 21:37 يا رسول الله بأبي انت وامي ارايت اسكاتتك بين التكبير والقران ما تقول؟ اقول قال اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياكم بعدت من الشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياكم ونقل الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. وفي بعض الروايات بالماء والثلج والبرد. ولنا ما روت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح
- 22:02 قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه والترمذي، الحديث هذا ضعيف. وعن ابي سعيد احمد اختاره لقول عمر. وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروى انس واسناده كلهم ثقات.
- 22:22 ورواها الدارقطني وعمل بها السلف وكان عمر يستفتح به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الاسود انه صلى خلف عمر فسمعه يقول فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ولابن تيميه شرح نفيس جدا على هذا الدعاء وبيان لم عمر كان يختاره. فلذلك احمد اختاره احمد وجوز وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، احمد لا يصحح عن النبي وانما يصحح عن عمر، الا انه قال في حديثهم
- 22:51 وإلا أنه قال في حديثهم بعضهم يقول في صلاة الليل، وللعمل به متروك، فإنا لا نعلم أحدا يستفتح به كله، وإنما يستفتحون بأوله، اللي هو الحديث الطويل اللي اسدل به الشافعي، فصلًا. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالافتتاح، وعليه عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر ليعلم الناس، كما ابن عباس جهر بالفاتحة ليعلمهم هذا، وعلى هذا حمل ابن تيمية التسمية، جهر بعض السلف بالتسمية.
- 23:20 وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم يعد إليه لم يعد إليه لأنه سنة فات محلها، وكذلك نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك مسألة. ثم يستعيذ. وجملة ذلك أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة، شوف انظر الآن كيف السنة مرت معنا. ولا زلنا في أول قبل نقرأ الفاتحة. الآن أنت رفعت يديك، أنت نويت. ورفعت يديك وكبرت.
- 23:50 وجعلتهما حد منكبيك وضممت الاصابع ورفعتهما الى الاعلى وشدتهما وضممتهما ها ثم ماذا فعلت ووضعت يديك على السره ها ثم قرات دعاء الاستفتاح ثم استعذت شوف هذا كلها
- 24:13 هذه تقريبا اذا قلنا الحسنه بعشره امثالها وفي الصلاه هي 50 في الاجر. هذه كلها يمكن 800 حسنه بهذا بهذه الوقفه فقط. وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء واوزاعي والشافعي واسحاق واصحاب الراي. وقال مالك لا يستعيذ لحديث انس كانوا يفتحون القراءه والحمد لله رب العالمين. مالك تمسك بظاهر هذا الحديث.
- 24:44 ولنا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه استفتح ثم قال يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الترمذي وهذا اشهر حديث في الباب وفيه ضعف لكن ظاهر القرآن مجرد تفسير. وقال ابن منذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل قراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
- 25:12 وحديث انس قد مضى جوابه، وصفه الاستعاذه ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول الشافعي وابي حنيفه والشافعي، لقول الله عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن احمد انه يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لخبر ابي سعيد. مع انه خبر في سنده ضعف. ولقول الله عز وجل فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
- 25:35 وهذا متضمن لزياده، ونقل حنبل انه يزيد بعد ذلك ان الله هو السميع العليم، وهذا كله واسع وكيفما استعاذ وهو حسن، ويسر ويسر الاستعاذه ويسر الاستعاذه ولا يجهر بها، لا اعلم في ذلك خلافا. مساله ثم يقرا الحمد لله رب العالمين. وجمله ذلك ان قراءه الفاتحه واجبه في الصلاه وركن من اركانها.
- 26:00 لا تصح الصلاة إلا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك والثوري والشافعي وهنا شوف لاحظ أن الثوري هنا يخالف أبا حنيفة أنا أنبهكم دائما على المسائل اللي بقية الكوفيين يخالفون أبا حنيفة وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وسعيد بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وهذه وهذه البخاري جمع فيها جزء
- 26:24 وروي عن احمد روايه اخرى انها لا تتعين وتجزء قراءه اية من القران من اي موضع وهذا قول احمد قول ابي حنيفه ولا احسب هذا قول ثابتا عن احمد ولا هي روايه ماضيه ومقبوله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مسيء صلاته فاقرا ثم اقرا ما تيسر معك من القران. وقول الله عز وجل فاقرا ما تيسر منه وقوله فاقرا ما تيسر ما تيسر من القران وقوله فاقرا ما تيسر منه لان الفاتحه وسائر القران سواء في سائر الاحكام فكانت فكذا في الصلاه.
- 26:54 ولنا ما روى عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. ولان القراءه ركن في الصلاه فكانت معينه تلك الركوع والسجود، واما خبرهم فقد روى الشافعي باسناده عن رفاعه بن الرافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ثم اقرا بام القران وما شاء الله ان تقرا وثم نحمله على الفاتحه لان هي ايسر القران وما تيسر معه مما
- 27:22 مما زاد عليها، ويحتمل انه لم يكن يحسن الفاتحه، واما الايه فتحتمل انه اراد الفاتحه وما تيسر معها، ويحتمل انها نزلت قبل نزول الفاتحه لانها نزلت من مكه. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل فنسقه الله بها، والمعنى الذي ذكروه اجمعوا على خلافه، فان من ترك الفاتحه كان مسيئا بخلاف بقيه السور. طيب. مساله ويبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم.
- 27:49 وجمله ذلك ان قراءة الفاتحه مشروعه في الصلاه في بان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعه في الصلاه في اول فاتحه، واول كل سوره في قول اهل العلم. وقال مالك والاوزاعي لا يقراها في اول فاتحه لحديث انس. وعن ابن عبد الله بن المغفل قال سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال اي بني محدث واياك في الحدث والحدث. هذا طبعا يحمل على الجهر، ولم ارى واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ابغث اليه الحدث في الاسلام يعني منه.
- 28:20 غرفه الترمذي وضعف. نعم. فاني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقل هذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين اخرجه الترمذي وقال حديث حسن ولنا ما روى نعيم مجمر
- 28:41 أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمه القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لا أشبك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي وروى المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين اثنين فأما حديث أنس فقد سبق جوابه ثم نحمله على أنه كان يسمع منهم الحمد لله رب العالمين وقد جاء به مصرحا
- 29:10 وروى شعبة وشيبان وعن قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 29:17 يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر فلم اسمع احدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظهم فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وابا بكر وعمر وابن شاهين، وحديث المغفل محمول على هذا جمعا بين الاخبار، ولان بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها
- 29:42 سائر السور فاستفتح الفاتحه بها او فاستفتاح الفاتحه بها اولى. اول القران وفاتحته وقد سلم مالك هذا فانه قال في قيام رمضان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحه ويستفتح بها بقيه السور. مساله وهذه المساله التي فيها المعركه مع الشافعي رحمه الله عليه. ولا يجهر بها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم.
- 30:11 ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكره منذر عن مسعود وابن الزبير وعمار وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري ومبارك وأصحاب الرأي. ويروى عن عطاء وطاوس ومجالس سعيد بن جبير الجهر بها وهو مذهب الشافعي.
- 30:40 مالك ما يراها تقرأ اصلا لكن هذول اللي قالوا انها تقرأ تجهر ولا ما يجهر؟ ها وهنا الشافعيه في هذه المسأله ضعفوا حتى الحديث اللي في مسلم انتصار لمذهبهم وقد اخطأوا ومن منصفيهم من من رد حقيقه على هذا لحديث ابي هريره انه قرأها في الصبح
- 31:00 قرأها في الصلاة وقد صح انه قال: ما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفينا علينا ما اخفى علينا اخفينا عليكم متفق عليه. وعن انس انه صلى وجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقدم من حديث ام سلم ولانها آية من الفاتح فيجهر بها في صلاة الجهر كسائر آياتها. ولنا حديث انس وعبد الله مغفل
- 31:26 وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين متفق عليه. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وذكر الخبر أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يجهر بها وحديث أبي هريرة الذي احتجوا به ليس فيه أنه جهر بها ولا يمتنع أنه
- 31:55 يسمع منه حال الاسرار بل لا يصح اصلا انه جهر بها وان جهر بالتعليم كما جهر عمر بحديث الاستفتاح كما سمع الاستفتاح والاستعاذه من النبي صلى الله عليه وسلم مع اسراره بهما وقد روى ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الايه احيانا في صلاه الظهر متفق عليه وحديث سلم ليس فيه انه جهر بها وسائر اخبار الجهر
- 32:20 ضعيفة فان رواتهم رواة الاخفاء واسناد الاخفاء صحيح ثابت بلا خلاف فدل على رواية الجهر وقد وقد بلغنا ان الدار قطني قال لم يصح في الجهر حديث وهذا اذا صح عن الدار قطني فهذا جليل جدا لما الدار قطني شافعي فهذا من منزله اعتراف خصم لهذا نصص على الدار قطني فصل واختلفت الروايه عن احمد هل هي ايه من الفاتحه يجب قراءتها في الصلاه او لا؟
- 32:49 الآن يستحب أنها تُقرأ، لكن هل يجب؟ فعنه أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله بن بطة أبو حفص، وهو قول المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. قال المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 13 آية. شوف وهذه الآيات كلها تروح عليك، وكذا قال الشافعي هي آية من كل سورة لحديث لحديث أم سلمة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم
- 33:19 الحمد لله رب العالمين فاقرا بسم الله الرحمن الرحيم فانها ام الكتاب وانها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، هذا القول لا يصح. ولأن الصحابة اثبتوها في المصاحف بخطها ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. وروي عن احمد انها ليست من الفاتحة ولا آية منها ولا يجب قراءته في الصلاة، وهي المنصورة عند اصحابه، وهو قول مالك أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن معبد الزماني.
- 33:45 واختلف عن احمد فيها فقيل انها آية مفردة كانت تنزل بين السورتين، يعني ما هي جزء من الفاتحة وانما آية مفردة فصل بين السورتين، وعنه ان انها انما هي آية من سورة النمل، يعني ليست آية هي مجرد استفتاح مثل الاستعاذة وكذلك قال عبد الله بن معبد والأوزاعي ما انزل بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، والدليل على انها ليست من الفاتحة
- 34:15 ما روى أبو هريرة: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسائل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي.
- 34:27 فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال اياك نعبد واياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
- 34:48 أخرجه مسلم فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها ولم يتحقق التنصيف لأن آيات الثناء ستكون أربعاً ونصفاً وآيات الدعاء اثنين ونصفاً على ما ذكرنا يتحقق التنصيف فإن قيل فقد روى عبد الله بن زياد بن سمعان قال يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي قلنا بن سمعان متروك
- 35:15 لا يحتج به، يا هذا حتى مالك قال عنه كذاب، قال الدار قال هد دار قطني واتفاق الرواة على خلاف روايته اولى بالصواب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سورة هي 30 آية شفعت لقارئها ويتبارك الذي بيده الملك، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية صارت 31
- 35:35 وهي ثلاثون سوى آيات بسم الله الرحمن الرحيم، واجمع الناس على ان سوره الكوثر ثلاث آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لكانت اربعا، ولانها ولان مواضع الآي تجري مجرى الآية انفسها، في انها لا تثبت الا بالتواتر ولم ينقل ذلك بالتواتر، فاما قولهم السبعه فمن رايها ولا ينكر اختلاف في ذلك، على اننا نقول انها آية مفرده للفصل بين السور، وحديث ابي هريره موقوف عليه، فانه من روايه ابي بكر الحنفي عن حميد بن جعفر عن نوح بن انبياء
- 36:05 قال قال ابو بكر راجعت فيه نوحا فوقفه، يعني جعل من قول ابي هريره. وهذا يدل على رفعه على ان رفعه كان وهما من عبد الحميد، واما اثباته بين السور بين في المصحف فللفصل بينها، ولذلك افرد افردت سطرا على حدتها، شوف هذا الدليل انهم كانوا راوا المصحف هذا القديم. لهذا يصفونه. فصل يلزمه ان ياتي بقراءه الفاتحه مرتبه مشدده.
- 36:31 غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى فان ترك ترتيبها او شد منها او لحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يكسر كاف اياك كان يقول اياكي او يضم تاء انعمت يقول انعمت او يفتح الف الوصل فاهدنا اهدنا لم يعتد بقراءته
- 36:51 إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا. ذكر القاضي نحو هذا في المجرد وهو مذهب الشافعي، وقال القاضي: لا تبطل بترك الشدة لأنها غير ثابتة في خط المصحف ويصفها الحرف. ويسمى تاركها قارئاً. والصحيح الأول: لأن الحرف المشدد أقيم مقام الحرفين، بدليل أن شدة الرحمن أقيمت مقام اللازم.
- 37:15 وشدة اللا الذين أقيمت مقام اللاثم فإذا أدخل فإذا أخل بها أخل أخل بالحرف وما يقوم معناه. يعني لابد يقول الذين ما يقول ألذين، ألذين نعم وغير المعنى إلا أن يريد أن أنه أظهر المدغم مثل أن يقول الرحمن الرحمن مظهرا اللام يقول الرحمن فهذا تصح الصلاة.
- 37:43 لأنه إنما ترك الإدغام وهو معدود لحنا لا يغير المعنى. الرحمن الرحيم. بعضهم يقرأها هكذا. قال ولا يختلف المذهب أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال أنه لا يعيد الصلاة، لأنه لا يحيل المعنى. ويختلف باختلاف الناس. ولعله إنما أراد في الجامع هذا المعنى فيكون قوله متفقا. ولا يستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر الحرف.
- 38:12 على قدر حرف ساكن، لأنها في كل موضع أقيمت مقام حرف ساكن، فإن زادها على ذلك، زادها عما أقيمت مقامه فيكون مكروها، وفي بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث ثلاث شدات، وفيما عداها 11 تشديدة بغير اختلاف. فصل، وأقل ما يجزئ فيها قراءة قراءة مسموعة يسمعها نفسه، وتقدمنا أنه اشتراط إسماع النفس لا دليل عليه.
- 38:41 الان حتى مثلا في الطلاق ما يشترط تسمع النفس. فهذا او يكون يسمعها بحيث يسمعها لو كان سميعا، كما قلنا في التكبير، خصوصا الناس اصلا حتى يختلفون في مقدار ما يسمع ما يمكن ان يسمع انفسهم. كما قلنا في التكبير فان ما دون ذاك ليس لي بقراءه. لكن ان نعم انما يحرق والمستحب ان ياتي بها مرتله معربة.
- 39:06 يقف عند كل آية ويمكن المد حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وروى وروي عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه الإمام أحمد. طبعا هذا الآن في ذكر البسمة.
- 39:37 لكن هو خبر صحيح الكلام وعن انس كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن يمد الرحيم اخرجه البخاري وهذا دليل انهم كانوا يعدونها آيه لكن ليست يعني آيه من السوره وانما آيه عامه فاذا انتهى الى التمطيط والتلحين كان مكروها لانه ربما جعل الحركات حروفا قال احمد يعجبني من قراءه القران السهله
- 40:08 وابعد شيء عن السهله قراءه المقامات هذه والغناء هذا الموجود الان ابعد شيء عن المقامات ابعد شيء عن القراءه السهله وقال زينوا القران باصواتكم قال يحسنه بصوتي من غير تكلف وقد روي في خبر اخر احسن الناس قراءه من اذا سمعت قراءته رايت انه يخشى الله طيب وهذا الخبر لا يصح لكن ما هو من قول طاووس فيما اذكر طيب طيب الذي يغني الذي تسمعه
- 40:38 إذا قرأ القرآن تراه يأتي بلحون الغناء ويمدد ويمط ويرفع وينزل ويضحك والذين امامه ينتشون، هل هذا موطن خشيه لله تبارك وتعالى؟ وروي ان هذا القرآن نزل بحزن فاقرؤوه بحزن، وقراءة تحزين احمد كان يفضلها، طبعا هذا لا يصح.
- 41:05 فإن قطع قرأ فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر أو من دعاء أو قراءة أو سكوت أو فرغ من الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين ولا تنقطع قراءته لقول أحمد إذا مرت به آية رحمة سأل وإذا مرت به آية عذاب استعاذ وإن كثر وإن كثر ذلك استأنف القراءة إلا أن يكون السكوت مأمورا به
- 41:27 كالمأموم يشرع في قراءة الفاتح ثم يسمع قراءة الامام فينصت فإذا سكت الامام أتم القراءة واجزاته وأومى اليها احمد ان تتم القراءة فإذا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فجأة الامام يبدأ فتسكت اذا انتهى تكمل اياك نعبد واياك نستعين وهذه هذه معلومة يعرفها كثيرين وكذلك كان السكوت نسيانا او نوما
- 41:55 أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم لم تبطل، فمتى أتى بما بقي منها فإن تمادى فيما هو ذكره في فيما هو بعد ذكره أبطلها ولزمه استئنافها، كما لو ابتدأ بذلك فإنما قطع قراءتها من غير أن ينقطع من أن يقطعها لم تنقطع، لأن فعله مخالف لنيته، والاعتبار بالفعل لا بالنية، وكذلك إن سكت مع النية سكوتا يسيرا. لما ذكرنا من أنه لا عبرة بالنية
- 42:23 فوجودها كعدمها، وذكر القاضي في الجامع أنه متى سكت مع النية أبطلها، ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتح عمداً أو دعاء غير مأمور به بطلت قراءته.
- 42:36 ولم يفرق بين قليل او كثير، وان قدم ايه منها في غير موضعها عمدا ابطلها، وان كان غلطا رجع الى الموضع الغلط واتمها، والاولى ان والاولى والاولى ان شاء الله ما ذكرناه، والاولى ان شاء الله ما ذكرناه لان المعتبر في القراءه وجودها لا نيتها، فمتى قراها متواصلة تواصلا قريبا صحت كما لو كان ذلك على غلط. فصل. ويجب قراءة الفاتحه في كل ركعه على الصحيح.
- 43:08 من المذهب، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة، المعروف عن أبي حنيفة أنه لا يرى الوجوب مطلقاً
- 43:24 لما روي عن عن علي انه قال اقرا في الاوليين وسبح في الاخرين، ولان القراءه لو وجبت بقيه الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالاوليين. وعن الحسن انه قال ان قرا في ركعه اجزاه لقول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القران. وعن مالك انه قال ان قرا في ثلاث اجزاؤه لانها معظم الصلاه. ولنا ما روى ابو القتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين.
- 43:50 ويطول الاولى ويقصر الثانيه ويسمع ويسمع الايه احيانا في الركعتين الاخرين بام الكتاب متفق عليه، وقال صلوا كما رايتموني اصلي متفق عليه، وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا في كل ركعه من فاتحه الكتاب، هذا ما يثبت.
- 44:07 وعنه وعن عباده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا فاتحه الكتاب في كل ركعه رواهما اسماعيل بن سعيد الشهرجات تلميذه احمد وانفراد طبعا ما يدل على قوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي الركعه الاولى ثم قال وافعل في صلاتك هذه كلها.
- 44:26 فيتناول الامر بالقراءه، وعن جابر قال من صلى فلم يقرا فيها فلم يصلي الا خلف الامام، رواه الامام مالك في المططا، وحديث علي يرويه الحارث الاعور قال الشعبي كان كذابا، ثم هو من قول علي وقد خالفه عمر وجابر والاصرار لا ينفي الوجوب بدليل الاوليين من الظهر. هذه عاد المساله اللي فيها نقاش مع ابي حنيفه.
- 44:51 فصل ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءته بالعربية أو لم يحسن وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد
- 45:01 قال أبو حنيفة يجوز ذلك، يعني تقرأه بالفارسية أو غيرها، وقال بعض أصحابه أنما يجوز لمن لم يحسن العربية، واحتج بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم، ولنا قوله قول الله تعالى قرآنا عربيا، وقوله بلسان عربي مبين، ولأن القرآن معجزة لفظه ومعناه، فإذا غير فإذا غير عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرا له.
- 45:29 ولو كان تفسيرًا مثله لما عجزوا لما تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، أما الإنذار فإنه فسره لهم كان الإنذار بالمفسر دون التفسير، آخر مسألة معنا فصل
- 45:47 فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع العربية لم تصلح صلاته مع القدرة عليه لم تصلح صلاته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا، قال القاضي لا يجزيه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره، ويحتمل أن يأتي ببقية الآية من غيرها، لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها، فيعدل عن تكرارها إلى غيرها، كون وجد بعض الماء فإنه يسل به ويعدل التهموم، وذكر
- 46:17 القاضي هذا الاحتمال في الجامع، ولاصحاب الشافعي وجهان كما ذكرنا، فاما ان عرف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل الى غيرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي لا يحسن القرآن ان يقول الحمد لله وغيرها، وهي آية ولم يأمر بتكرارها، وان لم يحسن شيئا منها كان يحفظ غيرها من القرآن، قرأ منه بقدرها لا يجزيه غيره، لما روى ابو داود عن الرفاع والرافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 46:42 قال إذا قمت فإن كان معك قرآن فاقرأ به إلا وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ولأنه من جنسها فكان أولى ويجب أن يقرأ بعدد آياتها وهل يعتبر بعدد حروفها فيه وجهان أحدهما لا يعتبر لأنها لأن الآيات هي المعتبرة بدليل أنه لا يكفي عدد الحروف دونها فاشعر أن فاته صوم يوم طويل فلا يعتبر أن يكون القضاء في على قدر ساعات الأداء
- 47:10 في يوم على قدر ساعاته، والثاني يلزمه لان حرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به ويخالف الصوم اذ لا يعتـ اذ لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات الا بالمشقه، فان لم يحسن الا ايه كررها سبعا، فان لم يحسن شيئا من القران ولا امكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله.
- 47:33 لما روى ابو داوود قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القران فعلمني ما يجزئني فقال قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قال هذا لله فما لي قال اتقوا اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني ولا يلزمه زياده على الخمس الاول
- 47:54 لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر وإنما زاده عليها حين طلبه الزيادة، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يزيد على هذا خمس الكلمات كلمتين حتى تقوم مقام سبع آيات ولا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك جوابا لقوله علمني ما يجزئني، والسؤال كالمعتاد في الجواب، فكأنه قال: يجزئك هذا.
- 48:16 جواب السؤال يكون مفصل للمجمل، وتفارق القرآن من غير الفاتحة لأنه بدأ من غير الجنس فأشبه التيموم، والتيموم دون الوضوء، فلا يلزم مساواته.
- 48:28 فان لم يحسن هذه الكلمات كلها وما يحسن منها وينبغي ان يلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها كما يحسن بعض الفاتحه ويحتمل انه يجزيه التحميد والتهليل والتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان معك قران فاقرا به والا فاحمد الله وهلله وكبره. هذه اخر مساله معنا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.