كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (17) من المغني (127) 👇

38 دقيقة المغني — 127

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد من السبع عشر و27 بعد المئة من عموم مجالس المغني وما زلنا مع تصرفات العبد بعض الناس قد يقول يا يا مشايخ لما ندرس فقه الرقيق والرقيق قد ذهب قد ياتي قد يعود ثم ان فيه تربة تدريبا للذهن
  2. 0:29 وتعليما ومقدرة على نقض الشبهات المتعلقة بمنظومة الرِخ في الإسلام فإن كثيرا من الكفار يقارنونها بشيء كان عندهم ولو درسوها كما هي في الإسلام لجعلوها من أعظم دلائل النبوة وقد قال لي هذه الكلمة شخص قال كنت أظنها شبهة فلما درست الفقه رأيتها من أعظم دلائل النبوة الفصل الثالث في تصرفاته وأما غير المأذون
  3. 0:59 يعني من العبيد غير معدود له في التجاره، فلا يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال، لانه تصرف من المهجور فيما حجر عليه فيه، فاشبه المفلس، ولانه تصرف في ملك غيره بغير اذنه فهو كتصرف الفضولي، ويتخرج ان يصح ويقف على اجازه السيد ذلك. يعني مما يتخرج لم ينص عليه الامام ان العبد لو واعي شيئا من حاجات السيد، فان فان السيد ان اذن السيد صح البيع.
  4. 1:26 وأما شراءه في بثمن في ذمته واقتراضه فيحتمل ألا يصح لأنه محجور عليه أشبه السفيه السفيه ويحتمل أن يصح لأن الحجر لحق غيره أشبه المفلس والمريض ويتفرع عن هذين الوجهين أن التصرف وإن كان فاسدا فللبائع والمقرض أخذ ماله إن كان باقيا سواء كان في يد العبد أو السيد وإن كان تالفا فله قيمته أو مثله إن كان مثليا فإن تالف في يد السيد رجع بذلك عليه.
  5. 1:55 لأن عين ماله تلف في يده. يعني العبد باع عليك ها؟ وأعطاك ثمنًا أو أو اشترى أو اشترى منك وأعطاك ثمنًا ثم ظهر لكن البيع فاسد تحتاج تحتاج تطلب مالك. وإن شاء وإن كان وإن شاء كان ذلك متعلقًا برقبة العبد لأنه الذي أخذ منه وإن تلف يد العبد فالرجوع عليه. وهل يتعلق برقبته أو ذمته؟ ها؟ يتعلق برقبته يعني
  6. 2:22 يباع العبد ويؤخذ الثمن منه هذا معنى التعلق بالرخوة. أو وأما الذمة فمعناه أنه ينتظر حتى يصير حراً وتكون له ذمة فيعطي. على روايتين وقلنا تصرف صحيح. أو أو يكون ذلك على على السيد. وأما المبيء في يد العبد فللبائع.
  7. 2:48 فسخ البيع وللمقرض الرجوع فيما اقرض لانه تحقق ايسار المشتري والمقترض فهو اسوء حالا من الحر المعسر. وان كان السيد قد انتزعه من يد العبد ملكه بذلك وله ذلك، لانه اخذه اخذ من عبده مالا في يده بحق فهو كالصيد، فاذا ملكه السيد كان كهلاكه في يد العبد. ولا يملك البائع والمقترض انتزعه من السيد بحال، ولكن يعني السيد يسدد الثمن.
  8. 3:14 إن كان دينًا، وإن كان قد تلف استقر ثمنه في رقبة العبد أو في ذمته، سواء تلف في يد العبد أو السيد. وأما العبد المأذون له، يعني مأذون له بالتجارة، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، أو مأذون له بالبيع والشراء، لا نعلم فيه خلافًا، ولا يصح فيما نص عليه أحمد وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا أذن له في نوع انفك الحجر عنه، وجاز له التصرف مطلقًا.
  9. 3:40 لأن الحجر لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال كله، هذا مثل هذا سبحان الله يشبه تفكير أبي حنيفة في مسائل الإيمان. يعني لما قال الحجر لا يتجزأ كقوله أن الإيمان لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. ولنا أنه متصرف بالإذن فاختصر صروفه بمحل الإذن كالوكيل، وقولهم أن الحجر لا يتجزأ لا يصح.
  10. 4:02 فانه لو صرح له في بيع عين ونهى ونهى له بالاذن في بيع عين ونهيه ونهى ونهيه عن بيع اخرى وكذلك الشراء فانه عفوا يصرح له في بيع عين ونهيه عن بيع اخرى وكذلك في الشراء كالوكيل. واذا اذن السيد لو السيد في ضمان ففعل صح وهل يتعلق بذمه السيد او برقبه العبد على وجهين، وان راى السيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر بذلك ماذونا له. الفصل الرابع.
  11. 4:32 في تصرفاته ان كان ماذونا له في التجاره قبل اقراره في قدر ما اذن له ولم يقبل قبل اقراره في قدر ما اذن له ولم يقبل فيما اساد ولا يقبل اقرار غير ماذون له بالمال اقراره يعني يقر ان لفلان علي دين لفلان عنه فان اقر بعين في يد في يده او دين يتعلق برقبته لم يقبل على سيده لانه يقر بحق
  12. 4:56 على غيره فلم يقبل، كما لو أقر أن سيده باعه ويثبت في ذمته يه ويثبت في ذمته يتبع يتبع به بعد العقد. وإن أقر بجنايته استوفى في ذلك المأذون له وغير المأذون، وينقسم ذلك أربعة أقسام. ما سبق في المأذون وغير المأذون هذا في الماليات. أما إذا أقر بجناية كان فقع عين إنسان أو قطع يد إنسان،
  13. 5:18 أو أتلف مع الإنسان. أحدها جناية موجبها المال كائتلافه أو جناية خطأ أو شبه عمد أو جناية عمد فيما لا قصاص فيه كالجائفة ونحوها، فلا يقبل إقراره بها لأن إقراره بالمال فلم يقبل كما لو أقر بدراهم ودلالين. فالقصاص في أشياء فقط في الدي فيها ديات فقط. فهذا إذا هو أقر على نفسه لا يقبل. أما متى يقبل؟ إذا كان فيها قصاص، فيها قطع عضو أو كذا فهذا فيها
  14. 5:47 جناية وجوبها حد سوى السرقة، او قصاص فيما دون النفس، ويقبل اقراره بذلك، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال وقال له زفر وداوود والمزني وجرير لا يقبل ظاهر بن جرير، لأنه يسقط به حق السيد فلا يقبل كالاقرار بجناية خطأ، ولنا ما روي عن علي أنه قطع يد عبد بإقراره بالسرقة، وجلد عبدًا أقر عنده بالزنا نصف الحد، ولا مخالف له من الصحابة فكان اجماعًا.
  15. 6:15 ولأن ما لا يقبل إقرار السيد فيه على العبد يقبل فيه إقرار العبد كالطلاق، ولأن العبد غير متهم فيه، لأن ضرره به أخص وهو وهو بألمه أمس، فقبل إقراره كما لو أقرت به الزوجه، وخرج على هذين المعنيين جناية الخطأ، فإن فإن فإن إقرار السيد بها مقبول ولا يتضرر بها العبد، جناية الخطأ يأتي السيد يقر يقول أنا عبدي فعل كذا وكذا وأنا أقر عليه وأنا سأدفع بطبيعة الحال.
  16. 6:44 أو هو سيباع ومن ثمنه يسدد. القسم الثالث إقراره بالسرقة. يقبل يقبل في الحد فيخطأ ولا يقبل في المال. يعني السرقة في سرقة أكثر من ربع دينار ومن حرث وكذا فيها خطأ. وأما في المال فسيده الذي يعوض أو يكون الثمن فيران، نعم. ولا يقبل في المال سواء كان عين تالفة أو باقية في يد السيد أو في يد الأب، ولهذا قال الشافعي. ويحتمل أن لا يُقطع إذا أقر بسرقة عين موجودة بيده.
  17. 7:11 وبهذا قال أبو حنيفة: لأن العين محكوم بها لسيده، فلا يقطع بسرقة عين لسيده
  18. 7:17 ولأن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، وهذه لا يمل غير السيد المطالبة بها، ولأن هذا شبهة والحدود تدرى بالشبهات، ولنا خبر علي ولأنه مقر بسرقة عين تبلغ نصابا ووجب قطعه، كما لو أقر حر بسرقة عين في يد غيره، وما ذكروه يبطل بهذه الصورة، وإنها لم ترِئ وإن وإنما لم ترد لم ترد العين المسروق منه لحق السيد.
  19. 7:42 وأما في حق العبد فقد يثبت المقر له ولهذا لو عتق وعادت العين إلى يده لزمه ردها إلى المقر. القسم الرابع. الإقرار بما يوجب القصاص في النفس. أنه قتل إنسان عمدا. فروي عن أحمد أنه لا يقبل لأنه يفوت حظ سيده. وعموم قول خرقي وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك. يقتضي قبول إقراره.
  20. 8:09 وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنه أقر بما يوجب قصاصاً فقُبل كإقراره بقطع اليد، ولأنه أحد نوعين القصاص فقُبل إقراره به كالآخر، ولأنه لا يقبل إقرار سيده عليه به فقُبل إقراره كالحد، واحتج أصحابنا بأن مقتضى القياس ألا يقبل إقراره بالقصاص أصلاً، لأنه إقرار على مال سيده، لأنه هو مال، مال سيتلف سيذهب، ولأنه متهم إذ إذ يحتمل أن يكون عن مواطأ بينهما.
  21. 8:39 ليعفو على مال فيستحق رقبة العبد. يعني الآن حيلة العبد ماذا يقول لشخص؟ يقول له تعال أنا سأقر بجنائي أني قتلت فلان بن فلان اللي مات. من من أهلك. وأنت تأتي وتقول أنا أريد قتله بعد ذلك تقول لا أنا متأثر لكني أريد دية ثم يحدد الدية ايش؟ ثمن العبد كان بالضبط. ها؟ فيقال له خذ هذا العبد مكان مكان ديتك فيأخذه ويعتق.
  22. 9:09 لان اتفاق بينهما ولذلك لم تحمل العاقله اعترافا فتركنا موجب القياس في خبر عليين ففيما عدا عداه يبقى على موجب القياس ويفارق القصاص في النفس القصاص في الطرف في الطرف لانه قد يحتمل اراد التخلص من سيده ولو بفوات نفسه وكل موضع حكمنا بقبول اقراره بالقصاص فحكمه حكم الثابت والبين
  23. 9:33 فلولي الجناي العفو والاستيفاء والعفو على مال فان عفى تعلق الارش برقبه العبد على ما مر بيانه ويحتمل ان لا يملك العفو على مال لئلا يتخذ ذلك وسيله الى الاقرار بما. مساله الان سندخل في مسائل مهمه اللي هي بيع الكلب وبيع الكلب باطل وان كان معلما. لا يختلف المذهب في ان البيع بيع الكلب باطل اي كلب كان.
  24. 10:01 وبه قال حسن وربيعه وحماد والاوزاعي والشافعي وداوود وكره ابو هريره ثمن الكلب ورخص في ثمن كلب الصيد خاصه جابر بن عبد الله واعطاه النخعي وجوز ابو حنيفه بيع بيع الكلاب كلها وهذا من ابي حنيفه انفراد واخذ ثمنها وعنه روايه في الكلب العقوره انه لا يجوز بيعه واختلف اصحاب مالك فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال كلب الماذون في امساكه يجوز بيعه ويكرهه
  25. 10:26 واحتج بن أجاس بيعه بما روى بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ولأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد والوصية به فيصح بيعه كالحمار ولنا ما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مهر البغي وحلوان الكائن متفق عليه.
  26. 10:53 وعن زيادة الا كالصيد هذه زياده قيل بشذوذها. عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر بغي خبيث وكسب الحجام خبيث متفق عليهما، طيب انا اذا اردت ان اخذ كلب من الصاد عليه الكلاب متوفره تاخذ كلب موجود وتعلمه. وروي عن ابن عباس انه قال انها
  27. 11:17 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإن جاء يطلب فاملؤه كفه ترابا، رواه أبو داود، ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال حاجة إليه أشبه خنزير، أو حيوان نجس العين أشبه خنزير، فأما حديثهم، فقال أحمد: هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف.
  28. 11:33 وقال الدارقطني الصحيح انه موقوف على جابر، وقال الترمذي لا يصح اسناد هذا الحديث هو فعلا من قول جابر، وقد روي عن ابي هريره ولا يصح ايضا ويحتمل انه اراد ولا كلب صيد، وقد جاءت في وقد جاء في اللغه قال الشاعر وكل اخ مفارق اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان، اي والفرقدان. ثم هذا الحديث حجه على من اباح بيع بيع غير كلب صيد.
  29. 12:00 أردنا فصم ولا تجوز إجارته، إجارة الكلب تأجر كلب على إنسان كلب لك نص عليه أحمد وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم يجوز لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة كنفع الحمير ولنا أنه حيوان محرم بيعه لخبثه فحرمت إجارته كالخنزير وقياس من ينتقل بضراب الفحل لأنها منفعة مباحة ولا تجوز ولا تجوز إجارتها ولأن إباحة الإنتفاء لم تبيح بيعه وكذلك إجارته ولأن منفعته لا تضمن في الغصب
  30. 12:30 فانه لو غصبه غاصب مده لم لم يلزم لذلك عوض فلم يجز اخذ العوض عنها في الاجاره كنفع الخنثير. فصل وتصح الوصيه بالكلب الذي يباح اقتناعه لان نقل من يد ان توصي بكلب فلان الى فلان لانها نقل لليد به من غير عوض وتصح هبته لذلك وقال القاضي لا لا تصح.
  31. 12:53 لأن تمليكه في الحياة أشبهت البيع والأول أصح ويفارق البيع لأنه يأخذ عوض وهو عوض وهو محرم ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين إذا الهبة والوصية تجوز لأنه لا عوض مسألة قالوا من قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه قتلت كلبا لي وهو معلم هل تضمن كلب لي أنا أصطاد عليه يقولون لا ما عليه ليس عليه أما قتل معلم فحرام
  32. 13:23 وفاعله مسيء، وكذلك كل كلب مباح امساكه لانه حلم منتفع به فحرم فحرم اتلافه كالشاة، ولا نعلم في هذا خلافا ولا غرم على قاتله، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك وعطاء عليه الغرم لما ذكرنا في تحريم اتلافه. وهذا فيه وجاهه يعني لانه يقول لك انا اصطاد به والصيد له ثمن، ففي النهايه
  33. 13:45 ولنا انه محل يحرم اخذ عوضه لخبثه فلم يجب غرمه باتلاف كالخنزير وانما يحرم اتلافه لما فيه من الاضرار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والاضرار. الان سياتي ويبحث في مساله قتل الكلاب. هذه كلها ابحاث الكلاب. فاما قتل ما لا يباح امساكه فان الكلب الاسود البهيم يباح قتله لانه شيطان. قال عبد الله بن الصامت سالت ابا ذرين ما بال
  34. 14:09 أسود من الأحمر من الأبيض، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: كلب الأسود شيطان، رواه مسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ويباح قتل الكلب العقور، لما روت عائشة
  35. 14:29 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحلو والحرم الغراب والحدة والعقرب والفأر وكلب العقور متفق عليه ويقتل كل واحد من هذين وإن كان معلما للخبرين وعلى قياس الكلب العقور هو يعني الكلب العقور والكلب الأسود وإن كان معلما يقتلان كل ما آذى الناس وضرهم هو في أنفسهم وأموالهم
  36. 14:54 يعني انسان عنده عنده كلب يصطاد عليه، معلم، لكن هذا الكلب يضر الناس، احيانا يطاردهم. يصرخ يفعل. اي سبحان الله. ف يعني احد اهل العلم انا اعرف رجل فاضل عندنا اصيب بمرض بمرض عصبي بسبب كلب طارده. اصيب بمرض عصبي الان تراه تراه لا يثوت.
  37. 15:18 وضرهم في انفسهم واموالهم يباح قتله لانه يؤذي بلا نفع اشبه الذئب وما لا مضره فيه لا يباح قتله. لما ذكرنا من الخبر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقتل الكلاب حتى ان المراه تقدم من الباديه بكلبها فتقتله ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي الطفيتين فانه شيطان رواه مسلم. فصوم ولا يجوز اقتناء الكلب الا كلب صيد او كلب ماشيه او كلب حرث.
  38. 15:45 لما روى لما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشيه او زرع نقص من اجره كل يوم قراط. وعن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنع كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجره كل يوم قراط. قال سالم وكان ابو هريره يقول او كلب حرث متفق عليه. وهذا او كلب حرث زياده زياده ثقه.
  39. 16:09 ثم انه يدل عليها القياس وان اقتناه لحفظ البيوت لم يجدث الخبر ويحتمل الاباحه. يحتمل الاباحه قياسا على على هذه الامور لكن هذا اذا كان الناس في في في محل الكلاب فيه انا لله وانا اليه راجعون الناس الناس فيه لا تحميهم الا الكلاب وهو قول اصحاب الشافعي لانه في معنى الثلاثه فيقاس عليها والاول اصح لان قياس غير الثلاثه عليها يبيح ما ما يتناول ما يتناول خبر تحريمه.
  40. 16:39 قال القاضي وليس هو في معناه فقد يحتال اللص لاخراجه بشيء يطعمه اياه ثم يسرق المتاع واما الذئب فلا يحتمل هذا في حقه ولان اقتناعه في البيوت يؤذي الماره بخلاف الصحراء. فصل فاما تربيه الجرو الصغير لاحد الامور الثلاثه فيجوز في اقوى الوجهين تربيه وجه جرو صغير حتى اذا كبر تستفيد منه.
  41. 17:02 لانه قصده لذلك ويأخذ حكمه كما يجوز بيع العبد الصغير والجحش الصغير الذي لا نفع فيه في الحال لماله الى الانتفاع ولأنه لو لم يتخذ الصغير ما أوكد جعل الكلب للصيد اذ لا يصير معلما الا بالتعليم ولا يوكد تعليمه الا بتربيته واقتناء واقتنائه مدة يعلمها يعني يعلمه فيها قال تعالى وما علمتم ان الجوارح مكلبية تعلمهن مما علمكم الله
  42. 17:28 ولا يوجد كلب معلم بغير تعليم، والوجه الثاني لا يجوز لأنه ليس من الثلاثة. فصل ومن اقتنى كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناءه في مدة تركه لأن ذلك لا يمكن التحرش منه. وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه أبيح له إمساك الكلب إلى أن يأخذ زرعا آخر. ولو هلكت ماشيته فأراد شراء غيرها أيضا اليوم مثلا الكلاب البوليسية اللي يتخذها الشرطة.
  43. 17:58 يبدو الله يخرج على الوجهين يخرج انها على موضوع البيوت فاراد شراء غيرها فله امساك كلبها لينتفع بها لينتفع به التي يشتريها فاما ان اقتنى كلب صيد من لا يصيد به احتمل الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب صيد الصيد مطلقا واحتمل المنع لانه اقتناه لغير الحاجه
  44. 18:18 كلب الصيد لمن يصيد به أشبه غيره من الكلاب ومعنى كلب الصيد أي كلب يصيد به وهذا الاحتمال وهكذا الاحتمال لأن من اقتنى كلبا ليحفظ له حرثا أو ماشيا إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد وليس له في الحال حرث ولا ماشي يحتمل الجواز لقصده ذلك كما لو حصد الزرع وأراد أن يزرع غيره غيره فصم ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميته ولا الدم.
  45. 18:43 قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على القول به واجمعوا على تحريم الميتة والخمر وان وعلى ان بيع الخنزير وشراءه حرام. وذلك لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام متفق عليه. الظاهر هذا في في حجته. ولا يجوز بيع ما لا منفعه فيه كالحشرات كلها وسباع وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد كالاسد والذئب.
  46. 19:13 وما لا يؤكل ولا يصاد به، الآن بعض الناس يتاجرون بالأسلوب الذئاب، إيه من الطير، لكن بعضهم يجوز بيع وشراء الحيوانات المحنطة كالرخم والحدأة والغراب الأبقع وغراب البين وبيضها، فكل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيه، فأخذ ثمنه فأخذ ثمنه فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل. خصو ولا يجوز بيع السرقي السرجين النجس.
  47. 19:42 وبهذا قال مالك والشافعي. ااا نعم. وهذا يوضع نجاسة السرقين توضع لسماد الارض. وقال أبو حنيفة: يجوس لأن أهل الأنصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير. فكان إجماعا ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجوز بيعه كالميتة. مع أنه عادة الناس إباحته. عمدة المسارعين فعلا أنهم يستخدمونه ويتبايعون، كما قال أبو حنيفة.
  48. 20:11 لكن لم يعتد بهذا الاجماع. تذكرون كلام القدامى في تارك الصلاه؟ حين قال في تارك الصلاه ان الناس لم يزالوا يصلون عليه، ما اعتد ما اعتدنا بها. هو هنا ما اعتد بكلام ابي حنيفه مع ان الصلاه فرض كفايه. وكثير يمتنعون، ولا يضبط الممتنع من الفاعل. بينما هنا فحقا حقا المزارعون من عاش معهم يرى انهم يتبايعون السرقه.
  49. 20:40 ولنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميته وما ذكروه فليس باجماع، فالاجماع اتفاق اهل العلم ولم يوجد. شوف سبحان الله. ولانه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الادم. يقول لك فان الاجماع اتفاق اهل العلم. بعض الناس يا اخي كتاب انتشر والله العامه يحبونه والله الناس هذا ما هو اجماع. بل الاجماع اتفاق المجتهدين حتى ليس اجماع المقلدين. في الازمه المتاخره حصل كذا وكذا. مثلا يقول لك والله اجمع الناس على ايش؟
  50. 21:10 على بناء المساجد على القبور ماذا ماذا يقال؟ قال اجماع اهل اتفاق اهل العلم وهؤلاء ليسوا اهل العلم. تقول والله في مشايخ في علماء قل له اساله انت مقلد ام مشترك يقول لك مقلد. اذا اجماعه ليس له شيء. وهذه وهذه قاعده مهمه جدا. هذه قاعده مهمه جدا. فصلا ولا يجوز بيع الحر ولا ولا ما ليس بملوكك المباحات قبل حياستها وملكها.
  51. 21:41 ولا نعلم في ذلك خلافا، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رواه البخاري، يعني في بيع اللاعبين وفي بيع، وهذا بيع منفعة، وهذا ناسب سبحان الله. مسألة، وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، وكذلك بيع الهر الهر.
  52. 22:08 وكل ما فيه منفعه وجمله ذلك ان كل من ملك نويح الانتفاع به يعني ولم يكن نجسا يجوز بيعه الا ما استثناه الشرع من الكلب وام الولد والوقف وفي المدبر والمكاتب والزيت النجس اختلاف نذكره في مواضيعه ان شاء الله لان الملك سبب لاطلاق التصرف والمنفعه مباحه يباح استيفائها فجاز له اخذ عوضها
  53. 22:32 وابيح لغيره بذل المال فيها توصلا اليها ودفعا لحاجته بها كسائر ما ابيح بيعه وسواء في هذا ما كان طاهرا كالثياب والعقار وبهيمه الانعام والخيل والصيود او مختلفا في نجاسته كالبغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد التي التي كالفهد والصقر والبازي والشاهين والعقاب.
  54. 23:03 والطير المقصود صوته كالهزاز والبلبل والببغاء واشبه ذلك فكله يجوز بيعه وبهذا قال الشافعي وقال ابو بكر عبد العزيز بن ابي موسى لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوها لانها نجسه فلم يجز بيعها كالكلب ولا ولا ولنا انه حيوان ابيح اقتناعه وفيه نفع المباح من غير وعيد في حبسه الان نظن معتمد المذهب حرمه بيع الصقور وغير ذلك وهذا ما هو صحيح
  55. 23:28 ايه فابيح بيعه كالبغل وما ذكراه يبطل بالبغل والحمر فانه لا خلاف في اباحه بيعهما وحكمهم وحكم سائر البهائم في الطهاره والنجاسه واباحه الاقتناء والانتفاع. واما الكل فان الشارع تواعد على اقتنائه الا في حال الحاجه فصارت اباحته ثابته بطريق الضروره بخلاف غيره. ولان الاصل الاباحه بدليل قوله تعالى واحل الله البيع.
  56. 23:50 ولما ذكرنا من المعنى خرج منه ما استثناه الشرع بمعاني غير موجوده في هذا فبقي على الاصل واما الهر فقال الشرق يجوز بيعه فبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمام طيب حديث نهى عن بئس النور مع انه في مسلم معلول بالوقف فاختلف ابن عباس وجابر والشافعي واسحاق واصحاب الري وعن احمد انه كره ثمنها
  57. 24:16 وروي ذلك عن ابي هريره وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، واختاره ابو بكر، لما روى مسلم عن جابر انه سئل عن ثمن السنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، قال الترمذي هذا حديث حسن وفي اسناده اضطراب، ولنا ما ذكرنا فيما يصاد من السباع ويحمى الحديث على غير المملوك منها او ما لا نفع فيه بدليل ما ذكرنا.
  58. 24:44 ولأن البيع شرع طريقا للتوصل الى قضاء الحاجه واستيفاء المنفعه المباحه، طيب الهر كيف يعني هر لا ينتفع به وكيف يشترى المنفعه؟ طيب اذا اشتري لسينه والله اعلم ليصل كل واحد الى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به.
  59. 25:05 فينبغي ان ان يشرع ذلك ليصل كل واحد الى الانتفاع بما في يد صاحبه فيما يباح الانتفاع به فما ينبغي فما يباح الانتفاع به ينبغي ان يجوز بيعه. فصل فان كان الفهد والصقر ونحوهما ونحو ونحو ونحوهما مما نعم اي ونحوهما
  60. 25:30 مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم لم يجوز بيعه لعدم النفع به وان كان مما يكت تعليمه جاز بيعه لان مآله الى انتفاع فاشبه الجحش الصغير فصل فاما ما يصاد عليه كالبومه التي يجعلها شباكا لتجمع الطير حولها فيصيدها الصياد فيحتمل جواز بيعها للنفع الحاصل منها ويحتمل المنع لان ذلك مكروه لما فيه من تعذيب الحيوان وكذلك اللقلق ونحوها
  61. 26:00 فأما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير فإن كان مما لا نفع فيه لم يجوز بيعه طاهرا كان ونجسا، وإن كان مما ينتفع به بأن يصير فروخا وكان طاهرا جاز بيعه، لأنه طاهر منتفع به أشبه أصله، وإن كان نجسا كبيض الباسي والصقر ونحوه فحكمه حكم فرخه، وقال القاضي لا يجوز بيعه لأنه نجس لا ينتفع به في الحال، وهذا ملغا بفرخه وبالجحش الصغير.
  62. 26:28 يعني هذا يرد على تعليل القاضي يقول له نلغي تعليلك بانك تبيح بيع الجحش الصغير والفرخ فالبيض لا باس فصلا قال احمد اكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاطافه به واللعب فاما بيعه لمن ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوها فيجوز لانه كالصقر والباثي وهذا مذهب الشافعي يعني بيع القرد
  63. 26:58 والحيوانات لمثل السرك مثلا لا يجوز قال يطيف به اما اما حفظ الدكان والمتاع فلا باس وقياس قول ابي بكر وابن موسى المنعم بيعهم مطلقا فصل في بيع نعم وفي بيع وفي بيع العلق التي ينتفع بها
  64. 27:26 العلقة هذي الدابة الي تعلق مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف في الأعياد تعالج الإنسان بهذا تضع علاقة فتمص
  65. 27:40 فتمص الدم والديدان التي تترك في الشص فيصاد بها الاسماك وجهها، اصحهما جواز بيعها لحصول النفع فهي فهي كالسمك والثاني لا يجوز لانه لا ينتفع بها الا نادرا فاشبهت ما لا نفع فيه، فاصب ويجوز بيع دوده القز وبذره، وقال ابو حنيفه في روايه عنه ان كان معدود القز قز جاز بيعه والا فلا.
  66. 28:02 لانه لا ينتفع بعينه فهو كالحشرات، وقيل لا يجوز بيع بزره، ولنا ان الدود حيوان طاهر يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه فاشبه البهائم، ولان الدود وبزره طاهر منتفع به فجاز بيعه كالثوب، وقوله لا ينتفع بعينه يبطل بالبهائم التي لا يحصل منها النفع سوى النتاج، فنحن نبيع على النتاج، ويفارق الحشرات التي لا نفع فيها اصلا، فان هذا فان نفع هذه كثير، اللي هي لذة القس، لان الحرير الذي هو اشرف ملابس الدنيا انما يحصل منها.
  67. 28:34 فصل ويجوز بيع النحل اذا شاهدها محبوسه. بحيث لا يمكنها ان تمتنع. اما ما تبيع بالهواء، وقال ابو حنيفه لا يجوز بيعها منفردا لما ذكر في دوده القز، ولنا انه حيوان طاهر يعني انه انك تبيعها مع عسلها، اما من غير العسل فلا يجوز عند ابي حنيفه. يخرج من بطونها شراب فيه منافع الناس فجاء تبيعه كبهيمه الانعام. واختلف اصحابنا في بيعها في كواراتها.
  68. 29:04 فقال القاضي: لا يجوز لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها، ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعاً معها وهو مجهول. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها في كواراتها منفردة، فإنه يمكن مشاهدته في كواراتها إذا فتح رأسها. اللي هي الخلية، اللي يسمونها خلية النحل، يسمونها قديماً كوارات. ويعرف كثرته من قلته، وخفاء بعضه لا يمنع صحة بيعه كالصبورة.
  69. 29:28 وكما لو كان في وعاء فان بعضه يكون على بعض فلا يشاهد الا ظاهره والعسل يدخل في البيع تبعا فلا تضر جهالته كساسات الحيطان. فان لم يكن مشاهده النحل لكونه مستورا باقراصه ولم يعرفه لم يجث بيعه لجهالته. فصل وذكر الخرقي ان الترياق لا يؤكل لانه يقع فيه لحوم الحيات. الترياق لا يؤكل وانما ياخذ عنده ضروره.
  70. 29:56 فعلى هذا لا يجوز بيعه، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم، فخلى من نفع مباح، فلم يجوز بيعه كالميته، ولا يجوز تداوي به ولا بسم الأفاعي. فأما السم من الحشائش والنباتات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجوز بيعه لعدم نفعه. وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا جاز بيعه لأنه طاهر منتفع به فأشبه بقية المأكولات. فصل، ولا يجوز بيع جلد الميته قبل الدبغ قولاً واحداً، لأنها نجسه.
  71. 30:27 قاله ابن موسى وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف، الخلاف تقدم في الطهاره، لان بعد الدبغ يطهر او لا. وقد روى حرب عن احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، واما غير ذاك نحو ريش الطير التي لها مخلب او بعض جلود السباع التي لها انياب. فان بيعها اسهل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن اكل لحومها، والصحيح عنه انه لا يجوز وهذا ينبني على الحكم بنجاسه جلود الميته وانها لا تطهر بالدباغ وقد ذكرناه في بابه. فاما لبن الادميات
  72. 30:57 فقال أحمد: أكرهه، واختلف أصحابنا في جوازه؛ يعني آدمية تبيع لبنها، فظاهر كلام الخرق جوازه؛ لقوله: كل ما فيه منفعة، وهذا قول ابن حامد، ومذهب الشافعي، يشترى اللبن فيعطى لمن؟ فيعطى
  73. 31:16 وذهاب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لأنه منع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق، ولأنه من آدمي فأشبه سائر أجزائه، والأول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة.
  74. 31:34 ولانه يجوز اخذ العوض عنه في اجاره الظئر فاشبه المنافع ويفارق العرق فانه لا نفع فيه ولذلك لا يباح عرق الشاة ويباح لبنها وسائر اجزاء الادمي. الان حين يقولون ما لا ما لا نفع فيه ها لا يباع. ماذا عن شراء توقيع التواقيع؟ واحد يقول اشتريت توقيع الكاتب الفلاني، اشتريت توقيع اللاعب الفلاني، اشتريت توقيع الملك الفلاني. هذا ما النفع المترتب عليه؟
  75. 32:05 تلاحظ الان عامه البويع يقول لك لا نفع فيه العرق الادمي لا نفع فيه فهذا لا يجوز بيعه. طيب بيع التوقيع سواء انه احيانا بيع ها بيع صوره انسان متوفى ما الفائده فيها؟ وسائر اجزاء الادمي يجوز بيعها فانه يجوز بيع العبد والعمه
  76. 32:28 فانما وانما حرم بيع الحر لانه ليس مملوك وحرم بيع بيع العضو المقطوع لانه لا نفع فيه. طيب اخر مساله معنا واليوم واليوم سبحان الله مسائل كثير يعني الدرس صار قصيرا عظيم النفع. وهذه مساله من عظيمات المسائل لا اله الا الله وهي اخر مساله لكن من عظيمات المسائل. فصلا واختلفت الروايه في بيع رباع مكه واجاره دورها.
  77. 32:55 فروي ان ذلك غير جائز وهو قول ابي حنيفه ومالك والثوري وابي عبيده، قل للجمهور دور مكه لا تباع موقوفه وكره اسحاق لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه لا تبار لا تباع رباعها ولا تكره بيوتها رواه الاثرى، يعني ولا تؤجر بيوتها حتى. واحمد كان يذهب لهذا ولكنه اذا سكن في مكه يعطيهم لانهم لا يمكنهم الا ان يفعلوا له.
  78. 33:21 وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة حرام بيع رباعها حرام اجارتها. هذا نص رواه سعيد بن منصور في سننه. وقيل بعضهم لانها فتحت عنوة وهذا فيها نقاش. وروي انها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مسده في مسده. ولانها فتحت عنوة ولم تقسم فكانت موقوفة يعني موقوفة على عموم اهل الاسلام. فلم يجوز بيعها كسائر التي فتحت عنوة ولم يقسموها.
  79. 33:47 والدليل على انها فتحت عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما حلت لي ساعه من نهار متفق عليه. وروت ام هانئ قال اجرت حموين لي فاراد علي اخي قتلهما فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجرت حموين لي فزعم ابن امي انه قاتلهما قاتلهما.
  80. 34:15 فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي او امنا من امنتي او امهانا متفق عليه ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اربعه منهم ابن خطل ومقيس بن ضبابه وهذا يدل على انه فتحت عنوه. والروايه الثانيه انه يجوز بيع رباعها واجاره بيوتها وهذا قول الشافعي واختارها البخاري، خالف شيخه اسحاق مع ان الشافعي واسحاق تناظرا في المساله. الشافعي يزعمون
  81. 34:43 أن الشافعي غلب إسحاق يذكرون هذا أحمد يقول إسحاق هو الذي غلب الشافعي سبحان الله والبخاري وهو حبيب إسحاق مال لقول الشافعي وروي ذلك عن طاووسه عمرو بن دينار وهذا قول الشافعي وابن المنذر وهو أظهر في الحجة شوف أبو قدامة معلَّه أنه بيع دور مكة مع أنه مذهب أحمد المشهور هذا
  82. 35:08 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اين نازل قدم؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع متفق عليه. وهذه استدلالات البخاري، يعني ان عقيلا باع رباع ابي طالب لانه ورثه دون اخوته، لكونه كان على دينه دونهما، فلو كانت غير مملوكه لما لما اثر بيع عقيل شيئا، ولان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت لهم دور. طبعا يناقش الطرف الاخر يقول هذا بيع جاهلي فاقر كانكحة الجاهلية.
  83. 35:36 كانت لهم دور بمكه لابي بكر والزبير وحكيم بن حزام وابي سفيان وسائر اهل مكه فمنهم من باع ومنهم من ترك دارا فهو فهو فهي في يد اعقابه. ويقال لا هم تركوا الدور لان ما عادت دار هجره لهم. وقد باع حكيم بن حزام دار الندوه فقال ابن الزبير بعت مكرمه قريش قال يا ابن اخي ذهبت المكارم الا بالتقوى او كما قال. واشترى معاويه دارين واشترى عمر دار سجن من صفوان بن اميه ب 4000. ابن القيم جمع ذهب الى جواز الشراء
  84. 36:07 يعني للحاجه وتحريم الاجاره. ولم يزل اهل مكه يتصرفون في دورهم تصرف الاملاك بالبيع وغيره ولم ينكرهم منكر فكان اجماعا، طيب المذاهب الاخرى الجمهور يرون المنع فلا شان لنا، هذا كقول كقول ابي حنيفه الذي انت رددت عليه انفا في مساله بيع السرقين. وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه في دورهم.
  85. 36:32 إليهم، بنسبة دورهم إليهم، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذه نسبة للساكن، ليست ضرورية، نسبة مالك.
  86. 36:40 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، وأقرهم على دورهم ورباعهم، ولم ينقل عن أحد، ولم ينقل، ولم ينقل أحداً عن داره، ولا وجد منهم ما يدل على زوال أملاكهم، وكذلك من بعدهم من الخلفاء، حتى أن عمر مع شدته في الحق، لما احتاج إلى دار سجن لم يأخذها إلا بالبيع، ولأنها حية أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة، فجاز بيعها كسائر الأرض، وما روي من الأحاديث في خلاف هذا فهو ضعيف. لكن فيها أثر عن ابن عمر في النهي عن إيجارتها حق.
  87. 37:09 وأما كونها فتحت عنوة فهو الصحيح الذي لا يُكدَّفُه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ أهلها فيها على أملاكهم ورباعهم، فيدل على أنه تركها لهم وتكون خصوصية لمكة، كما ترك الهوازن نسائهم وأبنائهم، وعلى القول الأول من كان ساكن دار أو منزل فهو أحق به يسكنه ويسكنه.
  88. 37:27 وليس له بيعه ولا اخذ اجرته، ومن احتاج الى مسكن فله بذل الاجره فيه، ان احتاج الى الشراء فله ذلك كما فعل عمر، وكان ابو عبد الله اذا سكن اعطاهم اجرتهم، اذا سكن في مكه يعطيهم الاجره، مع ان لا يرى اجره غص، فان سكن باجرته فامكنه ان لا يدفع اليهم الاجره، جاز له ذاك لانهم لا يستحقونها، وقد روي عن سفيان انه سكن في بعض رباع مكه وهرب ولم يعط ولم يعطيهم اجره فادركوه فاخذوها منه، وذكر لاحمد في عيسى فتبسم وظاهر انه اعجبه.
  89. 37:55 والخلاف في غير المناسك أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم