كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (٧) المجلس السابع 👇

1 ساعة و10 دقيقة قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم — 7

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أبو عبد الله أما بعد فهذا مجلس جديد المجلس السابع أظن في التعليق على المنهج القويم وقبل الدخول إلى إتمام القراءة ننبه على عدة مسائل المسألة الأولى فيما يتعلق
  2. 0:27 بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء هذا الحديث يبدو أن في الصوت مشكلة هذا الحديث له شاهد في كتاب الله عز وجل قد خطر لي أن من الناس من قد يستشكل هذا الخبر أو يجتهد في تضعيفه كما جرت العادة وإن كان في الصحيحين
  3. 0:57 كما جرت العاده في كل حديث لا يوافق اهواءهم ويقولون لا يوافق العقل وانما هو لا يوافق الهوى والواقع ان بعض ان البخاري رحمه الله قد اشار الى شاهد وهو في قوله تعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم والنساء منهن الاجنبي ومنهن الزوجه
  4. 1:24 وقد قال النووي ان الزوجه هي هي اشد الفتنه لانها ملازمه هكذا زعم. وايضا في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وابتدا بامر النساء، فهذا فيه اشاره. وكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول بعض الناس الطعن فيه او يشتهر عند الناس ضعفه او
  5. 1:49 يشتهر عند الناس صحته ولكن لا يفطنون الى ما له من شواهد قرآنية وهذا من اعظم ابواب التدبر المهمله في زماننا هذا اولا ثانيا ما ذكر من التشبه بالعربي قد يستدل به على مراعاة البعد عن اللحن
  6. 2:15 وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان يضرب نته على اللحن مقتديا بعبد الله بن عمر، وخرجت اثار عن السلف لها تحتاج الى تدبر، انهم كانوا يضربون على اللحن في اللغه دون اللحن في القران. ولعل ذلك لان القران محفوظ فاذا لحن فيه واحد او اثنان ما ضره كثيرا، بينما لحن اللغه يتوارد وينتشر. فحال الاعجمي
  7. 2:45 أو الجاهل أن ألا أن يلحن وحال العرب قديما أنهم لا يلحنون أنهم لا يلحنون ولكن قد يقع لحن يسير وأيضا لا يتكلفون ولا يتشدقون فالتكلف والتشدق كالطريقة التي قد أتحدث بها الآن قديما يرونها ربما رأوها أن فيها شيئا من التكلف وإنما هم يتحدثون بطريقة أسمح وأبعد عن اللحن
  8. 3:17 ايضا مما ينبغي ان ينتبه له ما ان هذا الباب الذي نقرا فيه من اعظم ما يقدم للعامه وهو تحذيرهم من امر التشبه. وهو تحذيرهم من امر التشبه. وقد خاطبت حركيا قبل زمن فكان يتحدث عن حركي اخر وهذا الحركي الاخر هو جهمي.
  9. 3:44 اخواني ويقول هذا انفع للعامه مما تطرحونه. فقلت له سبحان الله وماذا عن امر العقيده وماذا عن امر الاحكام وماذا عن امر كذا فانهم غالبا لا يعدون فان كثيرا منهم لا ينتبه ابدا لمساله نفع الناس في امر الاعتقاد واليوم العامه اعظم ما يقدم لهم. تحذيرهم من التشبه بالكفار فان معظم فتنهم من هذا الباب. وتحذيرهم من البدع
  10. 4:12 وهذا يقودهم لتعلم السنه والحذر من المحدثات حتى لو وقع منهم شيء من الشده كما يقع عاده للناس شيء من الشده في في الخوف من بعض في الخوف من البدعه حتى يتركوا شيئا من المشروع فان هذا اهون من ان يتخوضوا في امر البدع وهذا التخوف يضبط بالعلم بعد ذلك وتعليمهم امر سد الذرائع
  11. 4:42 وما هلك الناس إلا بمثل هذا، واليوم تجد طالب العلم على خير رزقه الله البعد عن الشرك بأنواعه وعن البدع، وتراه تعلم حظا طيبا من الأذكار وحافظ عليها، وتراه مجانبا للمناهي اللفظية وللتشبه بالكفار، فيأتيه شيطان الجن أو شيطان الإنس ويحقره ويحقر هذا الذي هو فيه، ويقول له ما نفعت الناس، ما صنعت المسلمين، ما فعلت، ما فعلت، فحتى
  12. 5:11 يضجر من هذا الامر ويتركه ويترك هذا الخير الذي هو فيه وربما عاد الى حاله كما كان عاميا قديما. وكثير من الناس تسللت اليهم الانتكاسه من هذا الطرح. طرح التهويل من الخير فطالب العلم لا ياتيه. لا ياتيه بما رزقه الله عز وجل، وايضا لا يحقر المعروف الذي هو فيه. فكلاهما باب للانتكاسه. واليوم اكثر الشباب الاحظ ان عندهم المشكله من هذا الجانب، هذا الجانب.
  13. 5:39 جانب استحقار الذي هم فيه الذي هم فيه وهذا يكثر وهذا لعلهم يسمعون بعض الغلاة الحركيين تحقير العلم وتحقير ما هو فيه من الخير ويقولون ما فائده المسلمين؟ وما الذي يستفيده المسلمون من مثل هذا؟ وكذا وكذا وفي الواقع ان المسلمين اليوم احوج ما يكونون لذلك حتى ان البدع اختلطت بامر التشبه بالكفار فتجد المراه بعضهم تجده على عقيده الخوارج ولكن تجده خارجيا حقوقيا
  14. 6:11 يخلط الخارجيه بالحقوقيه وبالديمقراطيه وبغير ذلك وتجد بعضهم على عقيده المرجئ ولكن ليس عقيده المرجئ الاوائل بل تجده مرجئا حقوقيا ايضا حتى ان كثيرا منهم يجتمع فيه امران الغلو والجفاء فتراه في حق الله عز وجل مرجئا وتجده في في حقوقه هو تجده كأعتى ما يكون من الخوارج
  15. 6:43 ولا حول ولا قوة الا بالله. والان نقرا كلام المصنف يقول المصنف رحمه الله فاما ان اجره على ان يبيع الخمر او يعملها كنيسة فلا يجوز قول قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره وبه قال الشافعي وغيره
  16. 7:12 وقال أبو حنيفة يجوز وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل له الميته أو الخمر أو الخنزير أنه يصح وعامة الفقهاء خالفوه وهذه من غرائب مذهب إمام أهل الرأي إذ يجيز أن أن يؤاجر ذميا على أن يجعل هذه الأرض كنيسة أو يؤاجره ذمي أو يؤاجره على الخمر وهذه من نوادر مذهب الحنفية
  17. 7:39 وقد قال ابن الحداد الشافعي ان ابا حنيفه في عدد من المسائل ارتكب المحال، وهذا النوع من المسائل التي قد نصطلح عليها بتسميتها نوادر مذهب اهل الراي. نوادر مذهب اهل الراي. التي انفردوا بها عن الناس وتراها مستغربة اذا ما سمعتها. هذه النوادر لو افردت بالتصنيف ثم ذكر دفاعات
  18. 8:07 اهل الراي عن هذا ونوقشت لكان امرا حسنا يفيد طالب العلم في فهم عمق الخلاف بين اهل الراي واهل الحديث وربما يفهم شيئا مما اخذه السلف على امام اهل الراي. ومن اكثر من عني بجمع مخالفات ابي حنيفه للجمهور والتي في كثير من الاحيان تجد حتى اصحابه كابي يوسف والشيباني يخالفونه ابن المنذر في الاشراف
  19. 8:36 حرص على ذلك حرصا عظيما، ونقل عن أحمد فيما إذا ابتاع الذمي أرضا عشرية روايتان: أرض عشرية التي هي أرض العشر، وهي الأرض في البلد المفتوح
  20. 8:56 أن أن أن الخليفة أو أن أهل الإسلام يضعون يجعلونها تحت أيدي الكفار على أن يعطيهم الكفار عشر خراجها. قال منع إحداهن. منع منع في إحداهن. قال لأن فيه إبطالا للعشر وهو ضرر على المسلمين. قال وكذلك إذا تمكنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة.
  21. 9:22 يعني ارض عشريه تاتي انت ايها المسلم وتشتريها من الذمي. فيبطل العشر، من هذا كره الامام احمد ذلك. لانها صارت تحت يدك فالعشر يبطل. لانك مسلم، وقال في الروايه الاخرى: لا باس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم، واختلف قوله اذا جاز فيما على الذمي فيما يخرج منها على روايتين.
  22. 9:52 احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزيه، والاخرى عليه فيما يخرج منها الخمس، ومن اصحابنا من حكى روايه انهم ينهون عن شرائها فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر، وفي كلام احمد ما يدل على هذه، وكذلك نمنعهم
  23. 10:11 على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قولا واحدا، قولا واحدا، لا لا يباع السبي المسلم على الذمي. الذمي لا يتملك مسلما، ولكن سبي جرى عليهم جرى عليهم اسهم المسلمين، وسيعيشون عند المسلمين.
  24. 10:43 فهل يجوز ان وهؤلاء كفار هذا السبيل هل يباعون على اهل الذمه؟ وقد اخذوا من المعركه الامام احمد كره ذلك لان في ذلك تفويتا لمصلحه بقائهم عند اهل الاسلام ومن ثم اسلامهم. يقول ويتخرجوا انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد، هذا في العشريه التي ليست خراجيه، اما الخراجيه فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوه.
  25. 11:14 هكذا ضبطها عنوة والمعروف والله أعلم عن عنوة أنها عنوة وإذا جوزنا بيع العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في أرض العشر المحض إذ جميع الأرض عُشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت طيب هي أرض الفيء
  26. 11:44 تصير كما فعل مع اهل خيبر. واما ارض الغنيمه فعمر راى ان يجعل ارض السواد ايضا يجعلها عشريه كارض خيبر. ولا يوزعها بين الفاتحين. يقول وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراجيه. هل للذمي ان يتملكها بالاحياء؟ من احيا ارضا ميتة فهي له.
  27. 12:08 والقصد بقولهم من احيا ارض بحديث من احيا ارضا ميته، ارضا ميته يعني اجرى اليها الماء وكذا، فصارت تنبت بعد ان لم تكن تنبت، قال فيه قولان للعلماء هما في المذهب. فالذميه ليست يده مطلقه دائما في في اراضي الاسلام. قيل ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد، وهو قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها.
  28. 12:39 ثم هل عليه عشر؟ يعني إذا تملكها هل يصير عليه عشر؟ فيه روايتان قال ابن أبي موسى: "ومن أحيا من أهل الذمة أرضا فهي له ولا زكاة عليه فيه ولا عشر"، وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة ويؤخذ منهم العشر يضاعف عليهم، والأول عنه أولى وأظهر.
  29. 13:03 فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما يملكه بالابتياع. هو الاصل ان الارض يؤخذ منها العشر، فاذا اخذها ذمي ضوعفت عليه. وهو قياس تضعيف لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمه احيا ارضا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الاصحاب ان الواجب العشر هو العشر الماخوذ من المسلم.
  30. 13:33 فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب العشر مضعفًا على طريقة القاضي
  31. 13:45 في يخرج في مساله الابتياع كذلك والذي نقله ابن ابي موسى اصح فان احمد سئل عن احياء الذمي الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مساله اشتراء الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك المسالتين عند ان المسالتين عندهما عنده واحده وهو تمليك الذمي الارض العشريه سواء كان بابتياع او احياء او غير ذلك.
  32. 14:14 هنا تنبيه على بعض الألفاظ كلمة يُخرّج أن أن لا يكون للإمام نص واضح في المسألة أن لا يكون للإمام نص واضح في المسألة فيؤتى إلى رواية مشابهة ويقاس عليها ويقال هذا تخريج وخلاصة هذه المسألة وخلاصة المسألة المشار إليها وكلام الشيخ أن يكون في الأرض حق لأهل الإسلام هذا الحق إما لكون صاحب هذه الأرض مسلما
  33. 14:43 في من سقت السماء العشر. او كون هذه الارض داخله في الفيل. او تكون هذه الارض داخله في الفيل. فيشتري هذه الارض من معه يسقط هذا الحق لانه اولا ليس مسلما فيجب عليه العشر وتخرج الارض عن كونها مملوكه لاهل الاسلام بالجمله ارض فيل.
  34. 15:11 ما معنى أرفي؟ يعني مملوكة لأهل الإسلام بالجملة، فخراجها يؤخذ إلى بيت مال المسلمين. لكن هو سيملكها، فخلاص ينتهي هذا الأمر. فهذا وجه الكراهة مبدئيا، ومنهم من قال نسمح له بشرائها ونضاعف عليه العشر، فنقول له أل المسلم وهو مسلم كنا نأخذ منه العشر، وإن ما كانت في ملكنا كان نأخذ منها العشر. فنحن نأخذ منك الضعف. الضعف.
  35. 15:39 فلا نأخذ العشر وإنما نأخذ الخمس تضاعف. رأيت هذا القصد. وهذا هو النقاش الحاصل في المذهب. والذي يريده الشيخ من إيراد هذه المسألة ليس أمرا أصليا وإنما أراد ليبين أن كل شيء ينفع به أهل الذمة بما يفوت المنفعة على أهل الإسلام ينبغي أن يبتعد عنه. ينبغي أن يبتعد عنه وأن الفقهاء يلاحظون هذا المعنى.
  36. 16:10 في تعاطياتهم في عموم المسائل العلميه. فكذلك البيع عليهم او الشراء منهم فيما ينفعهم في اعيادهم. ومن نقل عنه عشرا مفردا في الارض المحياه دون المبتاعه فليس بمستقيم. واصله وايضا مثلا هذه الارض الموات الارض الموات الاصل انها لاهل الاسلام. ولكنه ان احياها تملكها باحيائها، من احيا ارضا ميته فهي له.
  37. 16:40 فمنهم من قال لا الذمي لا شان له في ذلك، ومنهم من قال لا ناخذ ياخذها ولكن نحسبها عليه بالعشر. ومنهم من قال بالتضعيف، واصل قوله في الروايه التي نقلها الكرماني قول قوله هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره عبد الله في موضع اخر وبين ما اخذه، ونقل الفقه ان لم يعرف ان لم يعرف الناقل ماخذ الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا.
  38. 17:09 وقد افصح ارباب هذا القول بان ما اخذهم قياس الحراثه على التجاره، فان الذمي اذا اتجر في غير ارضه ضعف المسلم، فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لان في كلا الموضعين قد قد اخذ يكتسب في غير مكانه الاصلي. الان عمر بن الخطاب وهذا قضاء عمر. عمر بن الخطاب اذا ذمي سافر من بلد الى بلد، داخل حدود البلد الاسلامي.
  39. 17:39 فذهب فذهب إلى أرض. الآن أنا تاجر، أردت أن أنتقل من أرض إلى أرض. انتقالي هذا من أرض إلى أرض قد يفوت عليّ الزكاة أو غير ذلك. فأنا انتقلت من أرض إلى أرض أتجر. ذهبت مثلاً من الشام إلى العراق. فإذا كنت مسلماً لا يؤخذ مني سوى الزكاة بحسابها ربع العشر.
  40. 18:09 وإذا كنت ذميا يؤخذ مني نصف العشر وإذا كنت لا مسلما ولا ذميا وإنما كافر من بلدان أخرى فكما ورد عن عمر يؤخذ العشر كاملا نعشرهم كما يعشروننا فهنا الحنابلة في المذهب قالوا طيب في هذه المسألة وهو قضاء عمر الذمي أخذ منه نصف العشر التاجر الذمي أخذ منه نصف العشر
  41. 18:40 كما والمسلم اخذ منه ربع العشر، اذا الذمي اخذ منه الضعف. الذمي اخذ منه الضعف. طيب اذا جاء ذمي واشترى ارضا من مسلم هذه الارض فيما سقت السماء العشر. وفيما سقت النواضح نصف العشر. فنحن ننظر كم كنا ناخذ من المسلم ونضاعف عليه قياسا على قياسا على امر التجاره.
  42. 19:10 هو هذه يمثلها وكذلك في الأرض إذا أوحيت، إذا أحياها مسلم فسيكون فيها زكاة إلا إذا زرع فيها فواكه وغير ذلك. طيب شيخنا التعشير اللي ذكرتها تقصد فيها مثل الجمرك الآن يعني أيوه تقريباً وهذا لا يعني بعضهم خرجها على موضوع الجمارك وكذا. نعم
  43. 19:36 وقياس قول من يضعف العشر ان المستأمن لو زرع في دار في دار الاسلام لكان الواجب عليه خبسين ضعف ما يؤخذ من الذم من الذم خبسين يعني يعني عشر كما اذا اتجر في بلاد الاسلام ومذهب احمد في الاجاره لعمل ناووس ونحوه لا يجوز روايه واحده ذكره الامدي كالاجاره لبناء كنيسه او بيعه او صومعه وكالاجاره لكتبهم المحرفه
  44. 20:07 وأما مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني فقد تقدم لفظ أحمد. أنه قال: يكره أكل كراه ويؤخذ له الأجر الأجرة. ثم اختلف الأصحاب على ثلاثة طرق، أحدهما إجراء هذا على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير للنصراني. وإن أجل وإن أجر نفسه
  45. 20:35 لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء وهل يطيب له أم لا على وجهين وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحمام فقد صرح بأن بأن وقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه هذا الصحيح الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها
  46. 21:03 وجعل المسألة رواية واحدة أن الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجردة، وهي ضعيفة رجع عنها القاضي. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة، والثانية لا تصح ولا يستحق بها الأجرة وإن حمل على قياس قوله في الخمر.
  47. 21:28 لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها، وقال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس، وهذا عند أصحابنا إذا استأجره ليحمل الخمر إلى بيته أو دكانه.
  48. 21:46 أو حيث لا يجوز إقرارها سواء كان حملها للشرب أو مطلقة، أما إذا حملها ليريقها أو يحمل ميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى الناس بريحها فإنه يجوز الإجارة على ذلك، لأنه عمل مباح. لكن إذا كانت الإجارة بجلد الميتة لن تصح واستحق أجرة المثل.
  49. 22:12 وإن كان قد سلخ الجلدة وأخذ رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعية أيضاً ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى والأشبه والله أعلم طريقة بن أبي موسى فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وإلى القياس.
  50. 22:27 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحقان عوضا وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل، كما لو باع عنبا لمن يتخذه خمرا، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته.
  51. 22:56 ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه وتعالى لا لحق المستأجر بخلاف من استأجر للزنا والتلوط والقتل والغصب فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري كما لو باعه ميتة أو خمرا لا يقضى له بثمنها لأن نفس العين محرمة.
  52. 23:17 ومثل هذه الاجاره والجعاله لا توصف بالصحه ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحه بالنسبه الى المستاجر، بمعنى انه يجب عليه الجعل، وهي فاسده بالنسبه للاجر، الى الاجير، بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجره، وله في الشريعه نظائر. خلاصه المساله المشار اليها ان مسلما الذمي يقر على خمره اذا كان
  53. 23:47 إذا جعلها ماذا نقول؟ إذا جعل إذا كان مستخفيا بها ويولى بيعها ونحن نأخذ الجزية بثمنها. وكذلك لحم الخنزير فهو لا يظهر هذه الأمور ولكن تكون عنده. فإذا جاء يحمل هو هذا هذا النصراني يحمل هذه الأغراض واستأجر مسلما. واستأجر مسلما. فإن القاضي
  54. 24:16 يلزم النصراني بان يدفع الاجره والمسلم ياخذها والشيخ رجح شيئا غريبا انه يجب على النصراني ان يدفع والمسلم ياخذها ولا تطيب له كيف هذا؟ طيب اذا اخذها مسلم ما الذي يفعل بها؟ يتخلص منها كما يتخلص من المال الحرام ولكن النصرانيه ان هذا المال له قيمه معه ومن الناس من لم يفهم هذا الماخذ الدقيق فما الذي فعله؟
  55. 24:43 قال: لا، هي حرام مطلقا، ومنهم من قال: لا، هي تطيب له باعتبار أن النصراني يقر على هذا، فالشيخ قال: لا، بالعكس، هذه فيه إعانة على منكر وإن أقررناه إجمالا.
  56. 25:03 ولأن قصد شارب الخمر ولأن قصد النصراني في شرب الخمر حاضر هنا، أما إذا استأجره إذا أسلم مثلا هذا النصراني واستأجره ليحمل هذا الخمر أو الخنزير ليتلفه فلا بأس والإجارة صحيحة. وهذه المسائل كلها أوردها الشيخ عرضا وليس تأصيلا مع هذا المختصر. فأوردها الشيخ عرضا ليبين أننا
  57. 25:30 أن الفقهاء دائما يلاحظون عدم إعانة الذم على المنكر. حتى يقيسها على مسألة إعانتهم على أعيادهم. طيب، ونص أحمد على كراهة نظارة كرم النص ونص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا. طيب قيل للشيخ أنت الآن تصحح هذا. تصحح
  58. 25:59 أن أن أحمل له خمرا بحيث التصحيح بمعنى أنه يلزم الذمي أن يدفع المال للمسلم طيب ونظارة الكرم أنني أكون حارسا لكرم النصراني أحرث كرما نصراني والكرم هذا عنب فغالبا سيتخذه خمرا قال فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكراءة
  59. 26:29 نقول له ما يجوز جاك واحد انت قاضي على قضاء شيخ الثاني قال انا حرست لهذا النصراني ستة اشهر كرمه هذا ليس يتخذه لشرب الخمر فجاء النصراني وقال هو حرام في دينكم فما راح ياخذ شيء نقول له لا لا لا ادفع له اجرته طيب بعد ما ادفع له اقول له ترى انت بالفتوى هذا حرام عليك تتخلص منه كما تتخلص من المال الحرام
  60. 26:59 يقول ولو لم نفعل هذا لكان فيه منفعه عظيمه للعصاة. فان كل من استاجروه على عمل يستعينون به على معصيه حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا. هذه تلاحظه الشيخ. يقول ثم لا يعطونه شيئا. وما هم اهل ان يعانوا بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمه له بحال. ثم نعم البغي
  61. 27:24 والمغني والنائحه ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا فهل يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطى فيه قولان. هذا بحث اخر عاد. اللي هو البغي العاهر والمغني والنائحه. لان نقل ابن المنذر الاجماع على عدم صحه اعطاء هؤلاء الاجرة، وهؤلاء يفعلونه مع اهل الاسلام. وهؤلاء على فعل لهم، لا مجرد اعانه على فعل ثاني، هذا هو فعله.
  62. 27:55 هو يفعل الحرام. ها. فهل يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطي؟ الحين واحد مطرب، جاك واحد قال لك والله انا تبت، كنت اغني بعروسه وتبت. ويغني غناء محرم. فما الفتوى؟ هل اعيد المال للناس ام اتصدق به؟ يقول الشيخ فيه قولان، اصحهما ان ان لا يرد بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين.
  63. 28:23 نص عليه احمد في اجره حمال الخمر ونص على انه يعاقب بياع الخمر بحرق حانوته كما حرق عمر حانوتا يباع فيه الخمر وذلك ان العقوبات الماليه عندنا باقيه غير منسوخه طبعا هذا ترجيح الشيخ اللي هي اتلاف المال اذا عرف اصل هذه المسائل وعرف اصل احمد الامام احمد الان سيجمع لك الباب
  64. 28:52 فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمه هو مثل بيعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار يعني العصير اللي يتخذونه خمرا فان ما يبتاعونه يصنعون به نفس المحرمات مثل صليب او شعانين او معموديه او تبخير او ذبح لغير الله او صوره ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسه لهم
  65. 29:23 وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن كراه لكن كراهة التحريم كمذهب مالك أو كراهة التنزيه والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر، فإنه لا يجوز بيع الخمر واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها، يعني الحين جوك ناس هم أصلاً مجلس خمر، لكن أرادوا أن يشتروا منك شيئاً مباحاً مثل اللحم.
  66. 29:52 وأنت تعلم أنهم ذاهبون ليأكلوا هذا اللحم مع خمرهم. فإن فإنه عندنا في المذهب لا يجوز أن يباع عليه. لأنه من المنكر، من الإعانة على المنكر. ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهورهم. وهذا أعظم من إعانة شخص معين. في شيء في الفقه اسمه الأشباه والنظائر.
  67. 30:19 دائماً وهذا وهذه طريقة الفقهاء المجتهدين، أنهم يأتون بنظائر المسائل التي معنا حتى يفيدوا المتفقه أولاً ويدربوا ذهنه وليبينوا اتساق الشريعة وليبينوا القياس الصحيح.
  68. 30:37 فصون يقول: واما قبول الهديه منهم منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي انه اتي بهديه يوم نيروس فقبلها، وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوه، ولكن كلوا من اشجارهم، وعن ابي برزه انه كان يهدى اليه كان يهدي اليه مجوسا في نيروسهم فيقول: ما كان من فاكهه فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه.
  69. 31:05 فهذا كله يدل على انه لا تاثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. طيب ابو برزه المجوس بالذات لان ذبائح المجوس لا تحل ولم يحلها الا ابو ثور وقال احمد لا يحلها الا المبتدع. فاذا كان يهودا او نصارا من تحل ذبائحهم بحث اخر. بل حكمها في العيد وغيره سواء لانه ليس في ذلك اعانه على شعائر كفرهم.
  70. 31:30 لأن قبول هدية الكافر من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة فيها خلاف وتفصيله ليس هذا موضعا. فهنا ذكر الشيخ بناءً على الآثار هذه الآثار بعض النفض ضعفها ولكن في الواقع هذه الآثار إذا عدنا إلى نقد المتقدمين للموقوفات نراها ماضية ولا معارض لها. ولا معارض لها لكن وهنا مأخذ دقيق ينبغي الانتباه له.
  71. 31:59 إذا كان يفهم أنك لست مشاركاً معه في عيده فأهداك من باب التملق أو التألف أو المحبة فأهلاً وسهلاً. ولكن إن كان يفهم أنك مشارك معه في عيده ولهذا أهداك لأنه يظن أن مثلك يحتفل في عيده كما يحصل من كثير من المسلمين اليوم في بلاد الكفر فهو يهدونه هم يهدونه وينتظرون منه المقابل بناء على إيش؟ بناء على أنك معهم في أعيادهم يعني.
  72. 32:30 فهذا ليس لا لا تفعل فتوى شيخ الاسلام هنا. لان لان هذا الفعل هم يفهمون منه انت اذا قبلت يفهمون انك مشارك اصلا وسينتظرون منك ردا ومقابلا، اما هؤلاء فلم ينتظروا مقابلا ولا ردا ويعرفون ان الصحابه لن يشاركوا معهم في عيدهم. ولكن ممكن لحسن ولايه الصحابه لهم وغير ذلك او محبه او كذا فارادوا ان يهدوهم او لجيره
  73. 32:58 فأرادوا أن يهدوهم شيئا. ما لم يكن محرما في نفسه ما لم يكن محرما في نفسه كمثل الخمر أو غير ذلك فهذا فصل، وهذه الآن سيأتي إلى يقول فصل، فأما صيام أعياد أيام أعياد الكفار مفردة كصوم يوم النيروز والمهرجان، فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل. هذه قدمنا الكلام عليها.
  74. 33:28 أن من قال بالصوم أراد أن العيد لا يصام. فنحن عندنا الآن لو إنسان نذر أن يصوم العيد فهذا نذر معصية. أن العيد لا يصام. ومنهم من قال بل لا تصوم ولا تفعل شيئاً حتى لا تجعل لهذا اليوم أي خصوصية. فالكل أراد المخالفة وكلهم بطريقته. قال فنذكر أولاً صوم يوم السبت وذلك أنه
  75. 33:57 روى ثور بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجر فليمضغه رواه اهل السنن الاربعه فهذا الحديث فهموا منه ان يوم السبت لا ينبغي ان يخصص بفعل فيه تعظيم مثل الصيام وقد اختلف وقد اختلف الاصحاب وسائر العلماء فيه
  76. 34:22 فقال الاثرم: سمعت ابا عبد الله يسال عن عن الصوم عن صوم يوم السبت عن صوم السبت افتردوا به فيقول جاء في ذلك حديث الصماء. يعني هذا الحديث المتقدم ويقول كان يحيى بن سعيد يتقيه كان يحيى بن سعيد يتقيه ويحيى بن سعيد هنا القطان شيخ احمد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان. قال وحجه ابي عبد الله في الرخصه في صومه ان الاحاديث كلها مخالفه لهذا الحديث.
  77. 34:49 مثل حديث ام سلمه حين سئلت اي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صياما لها فقال السبت والاحد فقالت السبت والاحد ومثل نهيه عن صوم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده ومثل ومثل كان يصوم شعبان ونحو ذلك كان يصوم الشهر كله فلابد ان ياتي صوم السبت وصوم داوود وهذا البحث الذي ذكره الاثرم هذا موجود في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه هو مطبوع
  78. 35:19 وليت المحقق أحاله على هذا، فإن الشيخ ما نبهه على هذا الأمر، وقد يظن أنه في سر الأثرم وفي مسائها
  79. 35:33 ونحو ذلك، ولا يقال ان النهي عن افراده لانه في الحديث قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فالاستثناء منه يدل على دخول غير المستثنى بخلاف الجمعة فانه نهى عن افراده. ففهم الاثرم الرخصة في صومه، وذكر ان احمد علل بان يحيى كان يتقيه. واما اكثر الاصحاب ففهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على الافراد. يعني لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم
  80. 36:02 روي بعضهم حملها لا تصوموا يوم السبت مفردا، لا تفردوه بالصيام، فإن صمتم يوما قبله وبعده فلا مشكلة. تمام؟ الأثرم يقول لا، لأنه عندنا استثناء إلا فيما افترض عليكم، فهذا يدل على نكارة الحديث. يعني لا تصوموا يوم السبت إلا في رمضان. أو في نذر. أو في كفارة يمين، هذا المفترض علينا.
  81. 36:33 لكن في غيرها التطوع النفل العام فلا فهذا واضح وحملة الافراد لا لا يتجه لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما قال يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد تفسيرهم هذا لقال لا تصوموا يوم السبت الا لا تصوموا يوم السبت مفردا وينتهي الامر ثم فيما افترض عليكم
  82. 37:01 المفترض أصلا لا يأتي مفردا، دائما يأتي قبله وبعده، أليس كذلك؟ قال: وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، وهؤلاء يكرهون إفراده عملا بالحديث لجودة إسناده
  83. 37:16 ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فقال ابن عقيل: لأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالامساك، وهو ترك العمل، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. وهذه العلة منتفية في الأحد، اليوم الأحد ياخذونه عطلة. فكيف؟ وعلة طائفة من الأصحاب بأنه عيد لأهل الكتاب.
  84. 37:42 فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه اهل الكتاب، فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء، وافراد رجب لما عظمه المشركون، شهر رجب عمر بن الخطاب كان يضرب ايدي الرجبيين حتى يدخلها في الجفان، وهذه العله تعارض بيوم الاحد فانه عيد النصارى
  85. 38:01 وقد يقال: إذا كان يوم عيدهم فمخالفته تكون بالصوم لا الفطر، ويقوي ذلك ما روي عنه أنه كان يقول يوم السبت والأحد ويقول: هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، رواه أحمد والنسائي، وصححه بعض الحفاظ.
  86. 38:18 وهو نص على استحباب صوم يوم عيدهم، وليس في ذلك حجه على من كره افراده، لانه اذا صام السبت والاحد زال الافراد المكروه، وحصلت وحصلت المخالفه للمشركين، والرجي عندنا ان الحديث هذا كله لا يصح، وقد ضعفه عدد كبير من الائمه، وبسط كلامهم الاثر في ناسخ الحديث ومنسوخه، وان الحديث الاقوى الصيام. الخبر الوارد في الصيام، الخبر الوارد في الصيام. يقول اما واما النيروزي والمهرجان.
  87. 38:49 ونحوهما من اعياد المشركين، فمن لم يكره صوم السبت قد لا يكره صوم ذلك، بل ربما استحبه للمخالفه، وكرهها اكثر اصحابه، وعللوا بان بانه تعظيم لعيدهم، فيكرهك يوم السبت، قال الامام ابو محمد المقدسي، هذا ابن قدامه، هذا ابن قدامه، وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم، وهذا في المغني. وقد يقال يكره
  88. 39:15 صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والاحد لانه اذا قصد صوم الايام الاعجميه كان ذريعه الى اقامه شعائر هذه الايام واحياء امرها بخلاف السبت والاحد فانه من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسده ففيه توفيق بين الادله يعني الان بعض الناس يقول لك شوف ليله راس السنه خلينا نقوم الليل اساس هذه الناس يعصون وكذا
  89. 39:44 الشيخ يقول انت الان تجعل الناس ينتبهون لحسابهم ولاعتبار ايامهم فهذا عندنا لا قيمه له، هم فقط جعلوا هذا اليوم في حسابهم له قيمه في تاريخهم. اما السبت والاحد لماذا نحن لانه اتفق حسابنا وحسابهم على وجود يوم اسمه سبت ويوم اسمه احد. فما زدنا شيء من عندنا ولكن لما تجعل هناك صلاه مستحبه لشهر ديسمبر انت الان عظمت عظمت ايش؟
  90. 40:13 عظمت تواريخهم فدخلت في ما ينبغي ان يهرب منه من المشابهه وهذا مأخذ دقيق، الان لو سألك انسان عن هذا الذي يفعلونه تأتي بكلام الشيخ وتقول الشيخ يقول ولهذا ولهذا يوم النيروزي يوم المهرجان هذا انما ماض بحسب تواريخ الفرس فلهذا ما ما ما استحب الصحابه صيامه، لماذا؟ لا يريدون ان يجعلوا الناس ينتبهون لهذه التواريخ من الاساس
  91. 40:41 أما السبت والأحد فهذه فهذه أيام أنت تنتبه لها بطبيعة الحال أليس كذلك؟ ومن باب الإفادة العلمية العامة الأيام في حال الصيام السبت الخلاف الذي ذكره الشيخ ناس يستحبون ناس يكرهون الأفراد الأحد استحبابه أقوى وأقوى من السبت لأن فيه حديثاً الاثنين فيه آثار ولا يصح فيه حديث مرفوع
  92. 41:09 وكثير من الناس يخلطون بين حديثين. حديث ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل احد الا مشاحن وحديث استحباب صيام يوم الاثنين والخميس. الاول مروي في صحيح مسلم. الثاني ليس مروي في صحيح مسلم، وعاده يذكرون هذا ويعزونه لمسلم غلطا، وقد رايت هذا يتكرر كثيرا. ان صيام يوم الاثنين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، هذا الحديث ليس في صحيح مسلم.
  93. 41:40 وكثيرا ما يعزونه لصحيح مسلم غلط. هذا الاثنين، يوم الثلاثاء لم يرد فيه حديث في استحباب صومه ولا كراهيه صومه. يوم الاربعاء ورد حديث يذكره بعض متفقهه الحنفيه المتاخرين، وهو حديث منكر بمره، رواه ابو الشيخ في ثواب الاعمال، وتجد عندهم في مذهبهم استحباب هذا الامر، ولا يوجد في كلام المتقدمين. يوم الخميس، يوم الخميس
  94. 42:07 هناك حديث انه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اصلا بيوم منه يوم الخميس، يوم الخميس فيه اثار اثار الاثنين والخميس الوارده عن جماعه من الصحابه وفيه حديث الا يوم قبله ويوم بعده فدل على استحباب الخميس مع الجمعه. طيب ويوم الجمعه كره افراده وشرع صيامه مع يوم قبله ويوم بعده.
  95. 42:38 الله الله المستعان انا احس ان الصوت ضعيف هنا ما ادري ايش. طيب طيب فصل قال ومن المنكرات سائر الاعياد والمواسم المبتدعه فانها من المكروهات سواء بلغ التحريم ولا تبلغه فهي فهي منكره. احدها ان ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل محدث بدعه وكل ضلاله في النار.
  96. 43:10 وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث من امر في امرنا ما ليس منه فهو رد، وهذه قاعده دلت عليها السنه والكتاب والاجماع، مثل قوله تعالى: ام لهم من ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ونحو ونحو ذلك كثير في الكتاب، وليعلم ان هذه القاعده وهي الاستدلال بكون الشيء بدعه على كراهيته قاعده عظيمه عامه عظيمه، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وكما قلت الشيخ قرر معان عظيمه، المعنى الاول
  97. 43:40 تحريم التشبه بالكفار، وقرر سد الذريعه واحال على بيان الدليل وهناك اعلام موقعين ايضا، وقرر الان التحذير من البدع. وهذه وبهذه القواعد الثلاثه تحفظ الاديان. تحفظ الاديان. واذا تسوهل في هذا دخل عليك كل شرك وبلاء وضلال. ومسخ الدين عما كان عليه في القرون الاولى، وما حرفت اديان اليهود والنصارى الا بالتسامح مع البدع وسد وفتح الذرائع
  98. 44:10 والتشبه بالآخرين، وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة
  99. 44:23 نعمة البدعة هذه وبدليل اشياء من الاقوال والافعال احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة، بل قد تكون حسنة للادلة الدالة على ذلك من الاجماع والقياس. فمن حجة المعارضين ان يقولوا فاذا ثبت ان بعض البدع حسنة فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم. وقد يقال هذه البدعة حسنة لان فيها بالمصلحة كيت وكيت.
  100. 44:52 وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. وتنبيها ما فيهم أحد إلا وينكر أمرا من جنس ما ننكره عليهم. فمثلا كلهم يتفقون على النهي عن الأذان للعيدين على سبيل المثال. وفي كل المذاهب وهذه بدعة حسنة ولا يكاد تخرجها عن كونها حسنة. بل فيها مصلحة أصلا لأن العيدين يجتمع الناس على ذلك وكذا. قال والجواب.
  101. 45:19 هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على ان كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وشر وشر الامور محدثاتها، فلا يحل لاحد ان يدفع دلاله ذلك على ذم البدع، ومن دفع ذلك فهو مراغم. وهذه قاعده عندهم يا اخوان. ياتي الى الامور العامه العظيمه الواضحه، كاثبات الصفات، او النهي عن البدع، او او او الحث على تستر النساء، او كذا او كذا، ثم يشوش بفرع يسير
  102. 45:47 هذا الفرع اليسير لو تم لك فما هو؟ يكون شذوذا خالف القاعده كحتى كأمر مثلا بغض اليهود والنصارى، بغض اهل الكتاب، كذا في ادله كثيره، فياتيك وياتيك لفرع يسير اللي هو جواز الزواج منهم. فهو يحاول بهذا الفرع اليسير الذي استثني من العموم ان ماذا؟ ان ينقض الاصل من اساسه.
  103. 46:12 فاصلا عامة القائلين بالبدع الحسنة يرد عليهم امر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. وانتم بناء على قاعدتكم والله معظم البدع حسنة. معظم البدع يعني البدع الضلالة شيء يسير جدا. وكثير منها لا تكون بدعة لانها بدعة وضلالة، لا تكون بدعة وضلالة لهذا الداعي. بل لسبب انها ان اصلا شيء محرم منهي منهيته. نفس القصة ترى في تعاطيهم مثلا مع اثار السلف في تكفير السلف الجهمية.
  104. 46:42 هو في الواقع ألغى التكثير، جعله غير موجود. العموم دمره دمارا فصار من قال القرآن مخلوق فهو مسلم حتى تنطبق شروط معينة، كان يناظره انسان مع نهي السلف عن المناظرة. كان يناظره انسان ساعات وكرات وكرات، فهذه فهذه طريقة شيطانية دائما لإلغاء الأصول العامة والعظيمة. أن يترك الأدلة العظيمة ثم بعد ذلك يشوش ببعض الفروع المشكلة ليلغي هذا الفرع.
  105. 47:11 وهذه الطريقة من نهاهم فيها وسوس، وكثير من طلبة العلم هكذا أصيبوا بالوسواس من محاورة أمثال هؤلاء
  106. 47:21 فيقول مصنف فالجواب واما المعارضات فالجواب عنها باحد جوابين، اما ان يقال ان ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، واما ان يقال ان ما ثبت حسنه فهو مخصوص، والعام والمخصوص دليل فيما عداه فيما عدا صوره التخصيص، فمن اعتقد ان بعض البدع مخصوصا احتاج الى دليل يخص ذلك، والا كان العموم موجبا للنهي. يعني انت ليش تخص على المستثنى؟ تقيس على المستثنى، يعني حرمت عليك الميته.
  107. 47:51 تمام؟ عام. أحل لنا ميتتان ودمام، خاص، صح؟ بعدها جاءتنا ميته ما نعرفها ما كانت موجوده في زمن رسول الله. نلحقها بالمستثنى ولا نلحقها بالاصل؟ نلحقها بالاصل. هذا هو. الله يبارك فيكم، هي نفس القصه ايضا مثلا والله ما الاصل في الجهمي؟ الاصل في الجهمي الكفر. الحاله ما مو كل الناس مقاسين قيسوا على المعتصم مثلا.
  108. 48:19 وما حد يقاس على ابن ابي دعاء، هذا شيء غريب. فكثير منهم ياتي ويقيس مثلا بدعه المولد، يقيسها مثلا على جمع المصحف، يقيس على طيب انت لماذا لا تقيسها على ما نهي عنه من البدع؟ مثل الاذان للعيدين ها على صلاه على الرجل الذي قال اصلي ولا انام، وغير ذلك من البدع الكثيره جدا التي نهى عنها اهل العلم. وهذا وهذا جواب نافع، ان تقول له الان لناتي الى الاصل.
  109. 48:48 وهذا مسلك نافع جدا في التعاطي مع هذه الاشكالات، تقول له سلمت لك بالاستثناء، هذا استثني بدليل خاص. هذا والله عمر فعل شيئا فاقره بقيه الصحابه، دليل خاص عليه اجماع. الموجود الان الذي نراه عليه دليل خاص؟ لا يجد عليه دليل خاص، اذا يبقى تحت طائله العموم. مثل هذا يقيس كل الكفار وكل المشركين، اليهودي والبوذي والمجوسي وكذا وكذا.
  110. 49:13 على الزوجة، يا الزوجة انكحها، كلهم انا انكحهم عشان احبهم، ما يصير. طيب فما يصير، طيب والله صحيح. فهذه عفيفة وجسم، والله خلاص انا راح احب كل الكفار والله عشان يجوز لي ان اتزوج الكتابية، طيب مو كلهم القى عندهم اللي القى عند الزوجة الكتابية، ما فما يصلح. طيب. ثم ان المخصصة لا يجوز ان يكون عادةً
  111. 49:42 عادة بعض البلاد او بعض الناس فانما يكون من الكتاب او السنه او الاجماع من الادله الشرعيه. مو تقول والله وجدنا ابائنا يعملون الموالد ويعملون كذا ويعملون فاذا هو حق. لا. لابد ان يكون التخصيص بدليل من الكتاب والسنه. لا قول بعض العلماء او العباد والله العالم الفلاني قال بدعه، واحد غير الثاني قال غير بدعه. الاصل في الخلاف الاصل ان نرجع للعموم عند نزاع الناس.
  112. 50:09 فلا يعارض قول سيد الخلق إمام المتقين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم
  113. 50:15 ومن اعتقد ان اكثر هذه العادات المخالفه للسنه مجمع عليها بناء على ان الامه اقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ، فانه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامه العادات المحدثه المخالفه للسنه، وهذا الان حتى في بناء المساجد على القبور يستدلون، يقولون كذا كذا دائما الناس تواردوا على ذلك، حتى هناك رساله لبرهان الدين ابن القيم، قال اصلا لم يزل الناس يسيرون، ابن ابن القيم يقول يسيرون على امور
  114. 50:41 يقول: مثل زخرفة المساجد، منكرات كثيرة، يتوارد عليها الناس والعلماء يرونها منكر، وهي تجدها بين الناس في حكم المسلمات، ونقض هذا بأن يقال: أنه لا يوجد إجماع
  115. 50:58 بخلاف المستقر، يقول لك والله استقر الناس على قصه البل، وان اجماع المتاخرين لا يقر، والسلفيون دائما يقررون كلام ابن تيميه هذا، ولكن اذا جاؤوا الى مساله امام اهل الراي يقول لك استقر، ويحتجون بنفس طريقه الصوفيه في الاستدلال. يقول ولا يجوز حمل قوله كل بدعه ضلاله على البدع التي نهي عنها بخصوصها، لان لانه تعطيل لفائده الحديث. مثل جماعه اليوف، من قال القران مخلوق يعني من التزم لوازم القول بخلق القران.
  116. 51:27 طيب خلاص انت الآن عطلت الضابط، لا لماذا لا يقول من قال علم الله مخلوق فهو كافر؟ ليش؟ فالله المستعان. فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق قد علم بذلك أنه بذلك النهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم أن يكون بدعة، يعني واحد يتعبد الله بالقتل مثلا، مثلا خلاص المسألة واضحة جدا.
  117. 51:51 فإذا كان لا منكر إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهده أو لم أو لم يكن يُفعل صار وصف البدعة عديم التأثير مثل بعضهم يقول أحد المتمذهبين قال لا أجد نصوصا للأئمة الأربعة في بدعة المولد ولهذا لا أقول شيئا هذا العراقي البهيمة فارس الخزرجي هذا كلام إنسان مختل عقليا ما هي اسمها بدعة بدعة لابد أن لا تكون موجودة في كلام المتقدمين فحين لم تجد كلاما إذا فعل الأصل خرج أنها بدعة محدثة يجب إنكارها
  118. 52:21 حجي يقول لك والله واحد يقول اعطني دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه بدع ما هي لو كانت موجوده في زمن رسول الله فلن تكون بدعة في زمن رسول الله اما ان ينهى عنها فتكون حرام واما ان يقرها فتكون سنة لا تقول اريد دليلا عن رسول الله خاص او دليلا عن السنة خاص ما يقول صار وصف البدعة عديم التاثير
  119. 52:49 لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة كل عادة ضلالة، أو كل ما عليه العرب والعجم ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو ضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، ليس من نوع التأويل السائغ.
  120. 53:08 ولهذا عادة من أول هذه التأويلات؟ هم الذين حرفوا النصوص، اعتادوا، صارت سبيل صارت صارت سلوكا عندهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، خلاص كل شيء من خصائص الجاهلية، ما تجلس تقول لا حتى ننتظر نصا معينا بالأمر. يقول وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على الحديث. وهو تعطيل تعطيل كما يعطلون نصوص السلف الجهمية.
  121. 53:38 والثاني أن وصف البدعة ومعناها يكون عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا المعنى تعليق بما لا تأثير له ولا فائدة فيه. مثل اللي تسأله تقول له منو الجهمي المكفر؟ يقول لك ابن المطهر الحلي. مثلاً، فابن المطهر الحلي لأنه رافض أصلاً مو لأنه جهمي. ها. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيًا عنه كتمان لما يجب بيانه لما لم يقصد ظاهره.
  122. 54:05 فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموما وخصوصا، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ التكلم به، فكما لو قيل الأسد وأريد الفرس، أو الفرس وعني به الأسد. الرابع أنه إذا أراد كل محدثة بدعة، النهي عما نهى عنهم يكون قد أحالهم على ما لا يمكن الإحاطة به، ومثل هذا لا يجوز.
  123. 54:36 فالقواعد العامة إنما وضعت لتستوعب، ولتريحك عن تقصير، مثل الجماعة التي تقول لك: من نص على أن فلانا مبتدع، أو أن فلانا جهمي، أو أن فلانا كذا، القواعد العامة إنما وضعت لكي ترتاح من تسمية كل واحد بعينه
  124. 54:55 فلو قلت انا لا احكم بالبدعه الا على انسان عين الكلام فيه، لكانت القواعد التي وضعت ان المقلد في البدعه الفلانيه مبتدع، لكانت هذه القواعد لا فائده لها. لا فائده لها. وسبحان الله. الخامس اذا اريد به نهي خاص كان ذلك اقل
  125. 55:15 مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فانك لو تاملت البدع التي ينهي عنها بعيانها ولم ينه عنها بعيانها وجدت هذا الضرب هو الاكثر، واللفظ العام لا يجوز ان يراد به الصوره القليله او النادره، هذا قرر الشيخ ايضا في بيان التحليل. وهذا قلته لكم ابتداء انه على قاعدتهم كل البدع حسن. اي ذكر الان كل طريقه صوفيه عندها 40 50 ذكر وما ادري كم صلاه وما ادري كذا، فصار الاكثر اكثر هذا.
  126. 55:42 وسبحان الله تجد اناسا من السلفيين يحمل العمومات على اقل القليل بل على المتلاشي في سياقات، ولهذا كثير منهم يتمحك بالشيخ ولكن واقعا هو على غير طريقته على التحقيق، على غير طريقته في الاستدلال كما هذا كما ذكر الشيخ عن بعض المقلده، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التاويل فاسد، لا يجوز حمل الحديث عليه.
  127. 56:09 فان طبعا والشاطبي في الاعتصام ايضا اطنب في نقد هذا، ومن اراد والمالكيه حقيقه هم اكثر من كتب في هذه الابواب من اراد التوسع، فعندك عده كتب، عندك البدع لابن وضاح وهذا كتاب اصلي في امر البدعه والنهي عنها، وعندك الله يحفظك ويبارك فيك عده كتب لاناس اشاعره، وهو كتاب الباعث لابي شامه والبدع للطرطوشي وكتاب الشاطبي الاعتصام، وحقيقه مع انه مصنف فيها اشاعره الا انهم احسنوا فيها، احسنوا احسنوا جدا حقيقه.
  128. 56:39 احسنوا احسانا عظيما في في هذه المؤلفات. وهم ينهون عن البدع العمليه ويقعون في البدع العقائديه والله المستعان، وايضا تقريرات الشيخ هنا وتقريرات تلاميذه. يقول فهذه الوجوب الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التاويل الفاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، فان على من تاول شيئا ان يبين اراده ذلك المعنى الذي حمل عليه الكلام.
  129. 57:08 ثم بيان الدليل الصارف، فإذا منع جواز إرادة ذلك امتنع حمل الحديث عليه، هذا مقام. وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالاً على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة، فقد تبين
  130. 57:32 أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن هو بدعة، أنه أنه ليس بدعة وإما أنه مخصوص، وقد سلمت دلالة الحديث، هذا تقدم وهنا الشيخ كرر هذا إذا ثبت حسنه، أما
  131. 57:45 ما يظن انه حسن وليس بحسن او امور يجوز ان تكون حسن وان تكون قبيحه فلا تصلح المعارضه بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت ان هذا حسن فلا يكون بدعه او يكون مخصوصا، وان لم يكن انه حسن فهو داخل في العموم، فقد تبين انه لا يحل لاحد ان يقابل هذه الكلمه الجامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ياتون بامور اصلا لا تنطبق عليها لا ينطبق عليها اصول بدعه.
  132. 58:12 مثل استدلالاتهم الآن أن صحابيا قال شيئا فأقره رسول الله، هذه صارت سنة تقريرية، هذه لا تسمى بدعة. أو يأتيك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ويقول هذه بدعة، هذه ليست بدعة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم بسلب عمومها، ويقال ليس كل بدعة ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذه مشاقة الرسول فهي هذه إلى مشاقة الرسول أقرب منه فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، مع أن الجواب الأول أجود.
  133. 58:41 فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم زاده شرفاً وكرماً. وأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعله، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. هي شوف خلاصة قول عمر نعمة البدعة. قاعدة
  134. 59:07 مفيدة ان ان كل شيئين بينهما وجه شبه قد يطلق احدهما على الاخر باعتبار وجه الشبه ويطلق لكل منهما معنى باعتبار وجه المفارقه مثل قولان الاسلام والايمان مثل كلامنا عن العرش والكرسي فالعرش والكرسي هذا يعلوه الله وهذا يعلوه الله فقد يسمى العرش كرسيا بهذا الاعتبار فايضا عمر سماها بدعة
  135. 59:32 باعتبار أنها شابهت البدع من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وتركها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعله، تركها لعله خشية أن تفرط، وهذه العلة زالت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
  136. 59:50 ولا صلاة ولا صلاتها جماعة بدعة بل قصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعة مرات وقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما قام بهم حتى خشوا الفلاح يعني السحور رواه اهل السنن وبه احتج احمد على ان فضلها جماعة افضل
  137. 1:00:16 وفضل وأن على أن فعلها جماعة أفضل، وكان الناس يصلونها جماعة في عهده، ويقرهم على ذلك، وأما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا، لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، هذا جواب جدلي، لأن أكثرهم شافعية. والعز بن عبد السلام هو أساس هذا البلاء، وهؤلاء الشافعية المتأخرون لا يقولون بحجية قول الصاحب، وهنا الشيخ اصطاد عليهم تناقضا.
  138. 1:00:44 مع انهم متناقضون حتى داخل مذهب الشافعي وابن المنذر يزعم انهم اثبتوا امورا كثيره بقول عمر ثم تجده في محل اخر يقولون هذا قوله وليس حجة. فيكون فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد قول الصاحب حجة فلا يعتقده اذا خالف الحديث، وعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب، نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف في احدي الروايتين.
  139. 1:01:12 هذا لها مثال مشهور اللي هو في ايام منى في ايام منى انها ايام اكل وشرب وكذا وعموم الصحابه لم يجعلوا يوم الثالث عشر يوم ذبح لم يجعلوه يوم ذبح فخصص به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مشهور من مثل ثم يقال اكثر ما في هذا تسميه عمر تلك بدعه وحسنها وهذه تسميه لغويه لا شرعيه
  140. 1:01:37 وذلك ان البدعه في اللغه تعم ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، واما البدعه الشرعيه كل ما لم يدل عليه دليل شرعي، فاذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او دل عليه مطلقا لم يعمل الا بعد موته ككتاب الصدقه الذي اخرجه ابو بكر، فاذا عمل على ذلك العمل بعد موته صح ان يسمى ذلك بدعه في اللغه، لانه مبتدا عمل
  141. 1:02:04 كما ان نفس الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه ويسمى محدثا في اللغه كما قالت رسل قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشه ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاؤوا بدير محدث لا يعرف وهذه اللي فسرت قول قول الله عز وجل لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فقيل ما انذر ما صله
  142. 1:02:32 يعني نفس الذي انذر اباه وقيل ما انذر يعني نفي وهذا الاباء على العهد القريب والا ابراهيم ابوه اسماعيل نعم فهذه نسبيه يعني هذا يعني الشيخ يريد يقول بدعه نسبيه بدعه بالنسبه لبعض الناس كقول السحره عن انفسهم انهم اول المسلمين وليس كذلك موسى قبلهم فهذه نسبيه وهذا يجمع به
  143. 1:03:00 كأولية القلم نسبية العرش قبله وهكذا، وإذا كان كذلك فقد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى، وقال لهم: لم يمنعني لم يمنعني أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض كراهة أن تفرض
  144. 1:03:18 عليكم فصلوا في بيوتكم، فعلم ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخرج اليهم، فلما كان عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد، فصارت هذه الهيئه هو اجتماعهم في المسجد على امام واحد مع الاسراج، عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعه، لان ذا لانه في اللغه يسمى بذلك ولم يكن بدعه شرعيه، لان السنه اقتضت انه عمل صالح، لولا خوف الافتراض وقد زال خوفه بموت رسوله
  145. 1:03:48 رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل ان عمر رضي الله عنه راى قوما يجتمعون للدعاء للامير والمسلمين، فضربهم وقال لراسهم لو رايت راسك محلوقا لضربته. فعلم انه ينكر البدع الاضافيه، وقد روى ذلك ابن وضاح في البدع، وايضا ثبت ان ابو بكر لما قال لعمر لما عمر قال لابي بكر على مساله جمع المصحف
  146. 1:04:13 ماذا قال له؟ قال: افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تبينت المصلحه الشديده في الموضوع. ايضا عمر لما قال لقد هممت ان لا ادع صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين، فقال له: لم يفعله صاحباك؟ فقيل له: لم يفعله صاحباك؟ قال نعم، هما المرآن يقتدى بهما، فجعل الترك اقتداء. فآثار عمر تجمع ولا يؤخذ اثر واحد فحسب.
  147. 1:04:38 ولهذا أهل الرأي لما احتجوا على منهجهم في التعامل مع الأخبار بعمر، جمع لهم الشافعي في الرسالة من أحوال عمر ما جمع
  148. 1:04:49 وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهده هو أن الوحي كان ينزل، فينسخ الله ما يشاء، فلما أمن ذلك جمع في مصحف واحد، وإن سمي في اللغة بدعة، فإن المقتضي لجمعه هو حفظه هو حفظه كان موجودا في زمنه، لولا ما عرضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه، فلما أمن ذلك عمل المقتضي عمله، وصار هذا كنفي عمر ليهود خيبر والنصارى من جزيرة العرب.
  149. 1:05:15 وانما لم ينفذه ابو بكر لاشتغاله عنه بقتال اهل الرده، بل يقال بل يقال ان ان بكر ان ان ان ان ان محيط حكم المسلمين كانت جزيره العرب فالى اين ينفيهم؟ اما عمر لما فتحت الفتوحات وجدت اماكن ليست من جزيره العرب تحت سلطان المسلمين فنفاهم اليها.
  150. 1:05:39 وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك لم يفعله عمر في اول خلافته لاشتغاله ايضا بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان هذا قد يسمى بدعه لغه كما قالت اليهود، كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم وجاؤوا الى علي في خلافته فارادوا ان يردهم فامتنع من ذلك لان الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  151. 1:06:04 وان كان محدثا بعده، وعلى تسميه الصحابه لصلاه الضحى بعض الصحابه محدثا، فلعل فلعل المراد هو داوم عليها، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حض عليها بلفظه، وكذلك قوله خذوا العطاء ما كان عطاء، فاذا صار عوضا عن دين احدكم فلا تاخذوه، فاذا رده الراد لكونه عوضا كان متبعا للسنه، وان نفس الرد مبتدع لم يفعله احد على حياته، ايضا التعرب بعد الهجره.
  152. 1:06:33 أذن به النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتن، ولم يكن الأمر ممكن أن يُطبق في حياة رسول الله، لأنه الحمد لله ما كان فيه فتن، لكن بعد الفتن فالحجاج قال لسلمى بن الأكوع، قال له تعربت؟ كيف تذهب إلى البادية؟ أنت صاحب رسول الله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي بذلك، كيف أذن له؟ ما هو سلمى كان في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أذن له؟ يعني بالأمر العام أنه إن كانت الفتن، فكذا فهمت.
  153. 1:07:02 يقول واما ما ما لم يحدث سبب يحوج اليه او كان السبب يحوج اليه بعض ذنوب العباد فهذا لا يجوز الاحداث ومثل هذا درجات المنبر لكثره الناس لكن الان مع الميكروفون خلاص انتهى الامر فلا فتبقى درجات المنبر على الثلاث هذا الاولى او بعض ذنوب العباد بعضهم ايش يقول يقول خليهم يهنون براس السنه الهجريه لان الناس فقدوا الاتصال بالتاريخ الهجري
  154. 1:07:31 لا يعني لا تعيده بهذه الطريقه لا هذه ذنوب العباد تعالج بشيء اخر فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهده موجودا او كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحه واما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصيه خلق فقد يكون فقد يكون مصلحه ثم هناك للفقهاء طريقان وهنا الشيخ بعدها سيشرح وهذا نكمله في المجلس القادم ملخص البحث قبل
  155. 1:07:59 أن نختم وبعدها ندرج إلى الدرس الذي بعده. ملخص البحث أن هناك شيء اسمه المصلحة المرسلة. موجودة في في فقه يكثر الحديث عنها في فقه المالكية. وما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ بعضهم يقول لك تصنيف الكتب مصلحة مرسلة. تمام؟ بعضهم يقول لك تصنيف العلوم مصلحة مرسلة، جمع المصحف مصلحة مرسلة، ما تعرف المصلحة المرسلة؟ قالوا المصلحة المرسلة ما لم ينص الشارع
  156. 1:08:27 مرسله ما لم ينص الشعر على اعتبارها وعلى تطبيقها فمثلا نحن عندنا المصلحه في صلاه الجماعه مثلا في تقويه اهل الاسلام وفي حصول علاقه بينهم وغير ذلك هذه مصلحه نص الشعر على اعتبارها او على اعتبار الفعل الذي يعتبرها وهناك مصلحه منتفيه كمنافع الخمر والميسر هذا نص الله عز وجل على وجود منافع هناك النفاهة
  157. 1:08:55 هناك المرسلة التي لا ليس فيها هذا ولا هذا يسمونها مرسلة يعني أرسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار المنصوص عليه بعينه. أرسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار المنصوص عليه بعينه، وجدنا الشريعة العامة تدل على ذلك. كيف يفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟
  158. 1:09:18 البدعه ما قام مقتضاها في ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفعل، واما المصلحه المرسله ما لم يقم داعيها في ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام داعيها بعده. تمام؟ مثل جمع المصحف، اتخاذ السجن، الى غير ذلك. الواقع ان عامه ما يقال انه مصلحه مرسله فعله الراشدون، وهذا من
  159. 1:09:41 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه سنه الخلفاء الراشدين مهدي من بعدي فان الناس اذا مثلوا الى المصلحة المرسله قالوا تدوين الدواوين وقالوا السجن مع ان السجن بعضهم استدل عليه بالاحاديث مثل لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قالوا والعقوبه هنا السجن لان العقوبات الثانيه ما تجوز ها مثل ضربه وكذا طيب ومثل تدوين الدواوين
  160. 1:10:11 ومثل جمع الناس على التراويح، ومثل جمع المصحف، كلها تجدها في سنة الخلفاء الراشدين، وأذان عثمان الأذان العثماني، وهكذا. والله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.