الصلاة (35) من المغني (55) 👇
32 دقيقة المغني — 55
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الخامس والثلاثون من مجالس الصلاة والخامس والخمسون من عموم مجالس المغنين وما زلنا في كتاب صلاة الجمعة ما زلنا في كتاب صلاة الجمعة والفصل والمكاتب والمدبر طبعا ستأتي
- 0:24 امثله كثيره جدا في مسائل ما يسمى بالمكاتب والمدبر. المكاتب هو العبد اللي يشتري نفسه من سيده. والمدبر هو الذي اعتق عند دبر، يعني قال له السيد اذا انا مت فانت حر. وهذان لهما احكام فقهيه خاصه، فستجد في عموم ابواب الفقه اذا كان هناك حكم للعبد تجد كلاما عن المكاتب والمدبر.
- 0:49 والحكمهما في ذلك حكم القن، يعني القن هو العبد الاصلي الذي لا يوجد فيه كتابه ولا تدبير ولا اي وصف زائد على عبوديته. لبقاء الرق فيهما وكذلك من بعضه حر، يعني من اعتقه اشترك فيه اثنان فاعتقه احدهما والاخر لم يعتقه. فان حق سيده متعلق به وكذلك لا يجب عليه شيء مما يسقط عن العبد. يعني حكم حكم العبد في سقوط الجوع عنه.
- 1:17 فصلاً إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر. يعني أربعة أيام خمسة أربعة أيام وزيادة خمسة ستة ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم أو الرباط أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه ففيه وجهان أحدهما تلزمه الجمعة لعموم الآية. يعني طالب مثلاً طالب في مدرسة طالب طالب علم يريد أن يقيم في هذا البلد ثلاثة أشهر.
- 1:46 التزموه الجمعة هذه مدة زائدة على أربعة أيام ودلالة الأخبار التي رويناها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها إلا على خمسة الذين استثناهم وليس هذا منهم والثاني لا تجب عليه لأنه ليس بمستوطن والاستيطان من شرط الوجوب ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام فأشبه أهل القرية التي الذين يسكنونها صيفا ويظعنون عنها شتاء ولأنهم كانوا يقيمون السنة والسنتين لا يجمعون ولا يفرقون
- 2:17 يعني نعم يعني اي لا يصلون جمعة ولا عيدا فإن قلنا تجب الجمعة فالظاهر انها لا تنعقد به هذا هو الذي تجب عليه ولا تنعقد به يعني كيف لا تنعقد به يعني لا يعد من الأربعين لعدم الشيطان الذي هو من شرط الانعقاد فصل ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب
- 2:45 أو وحل يشق المشي إليها فيه، وحكي عن مالك أنه لا كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عنها، ولنا ما روى ابن عباس ما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة المطير أن إذا قال أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم.
- 3:08 فقال فكأن الناس استنكروا ذلك، وقال تعجبون من ذا فعل هذا من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والدحظ، اخرجه مسلم. ولانه عذر في الجماعه فكان عذرا في الجمعه كالمرض وتسقط الجمعه كبكل عذر يسقط الجماعه. وقد ذكرنا الاعذار في اخر صفه الصلاه وانما ذكرنا المطر ها هنا لوقوع الخلاف فيه. اذا ما خالف
- 3:35 فص تجب الجمعة على الأعماق، وقال أبو حنيفة لا تجب عليه، ولا نعوم الآية والأخبار، وقوله الجمعة واجبة إلا على أربع وما ذكرنا من وجوب الجماعة عليه. إلا أن لا يجد قائداً، إن لم يجد قائداً فـ مسألة. وإن حضر وإن حضروها أجزأتهم. يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه
- 3:58 من اهل العلم ان لا جمعه على النساء، واجمعوا انهن اذا حضرن فصلينا الجمعه ان ذلك يجزي عنهن، ما قلنا نلزمها الظهر. وكذلك الصبي اللي ما تجب عليه الجمعه. نعم، لان اسقاط الجمعه للتخفيف عنهن، فاذا تحملوا المشقه وصلوا وصلوا اجزاهم كالمريض، يعني حتى المريض مثلا لو يجي يصلي الجمعه خاف. طيب، فصل والافضل للمسافر حضور الجمعه، لانهما اكمل.
- 4:25 فاما العبد فان اذن له سيدها في حضورها فهو افضل لينال فضل الجماعه وثوابها، الجمعه وثوابها ويخرج من الخلاف، وان منعوا سيدها سيده لم يكن له حضورها الا ان نقول بوجوبها عليه، واما المراه فاذا كانت مسنه فلا باس بحضورها، وان كانت شابه جاس حضورها وصلاتهما في بيوتهما خير له لهما
- 4:45 كما روي في الخبر بيوتهن خير لهن، وقال ابو عمر الشيباني ارايت ابن مسعود وهذا اثر صحيح وردنا في صحيح المسند يخرج النساء من الجامع يوم الجمعه يقول اخرجن من الى بيوتكن خير لكن. فصل ولا تنعقد الجمعه باحد من هؤلاء يعني المسافر والمراه وكذا كلها لا تنعقد ولا يصح ان يكون اماما فيها.
- 5:11 يعني حتى المعنى وقال ابو جمعه وقال ابو حنيفه والشافعي يجوز ان يكون العبد والمسافر اماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر. وحكي عن ابي حنيفه ان الجمعه تصح بالعبيد والمسافرين، لانه رجال تصح لهم الجمعه. ولنا انهم من غير اهل فرض الجمعه، فلم تنعقد الجمعه بهم.
- 5:32 ولم يجوز ان يؤموا فيها كالنساء والصبيان، ولان الجمعه انما تنعقد بهم تبعا لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم او كانوا ائمه فيها صار التبع متبوعا، وعليه يخرج الحر يخرج الحر المقيم ولان الجمعه لو انعقدت بهم لانعقدت منفردين كالاحرار المقيمين، وقياسهم منتقض بالنساء والصبيان. يعني انه لا تجوز جماعه امامتهم.
- 6:02 فصل، فاما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف فإذا تكلف حضورها وجبت عليه وانعقدت به ويصح ان يكون اماما فيها لان سقوطها عنهم لمشقة السعي فاذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة اذا كانوا موجودين في الجامع فوجبت عليهم كغير اهل الاعذار هذا يشبه ايش؟ يشبه من لا يجب عليه الجهاد ولكن اذا حضر الوقعة وجب اذا حضر الوقعة وجب تعين عليه
- 6:30 فهذا نفسه اذا كان في المسجد تكلف وصل المسجد خلاص وجبت عليه. هذه كتلك مسأله ومن صلى الظهر يوم الجمعه ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه الامام اعاد بعد اعادها بعد صلاته ظهرها. يعني من وجبت عليه الجمعه اذا صلى الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعه لم يصح. ويلزمه السعي الى الجمعه ان ظن انه يدركها لانها مفروضه فان ادركها معه صلاها وان فاتته فعليه صلاه الظهر لان الاولى كانت باطله.
- 6:59 وإن ظن انه لن يدركها حتى يتيقن ان الامام قد صلى ثم يصل الظهر. وهذا قول مالك والثوري والشافعي في الجديد، وقال ابو حنيفه والشافعي في القديم تصح صلاه ظهره قبل صلاه الامام، لان الظهر فرض الوقت بدليل سائر الايام، طبعا مع الاثم، وانما الجمعه بدلا عنها وقائمه مقامها، ولهذا اذا تعذرت الجمعه صلى الظهر، فمن صلى الظهر فقد اتى بالاصل فاجزاه كسائر الايام.
- 7:23 وقال أبو حنيفة: يلزمه السعي إلى الجمعة، فإن سعى بطل ظهره، وإن لم يسعى أجزاءته. هذا عجيب، يعني إن فعل ما توجبه عليه بطلت الصلاة، وإن لم تفعل بقيت الصلاة. هذا تركيب عجيب حقيقة.
- 7:41 ولنا أنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر ولا نزاع أنه مخاطب الجمعة فسقط عنه الظهر كما لو كان بعيدا وقد دل عليه النص والإجماع ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها
- 7:58 ويلزم من ذلك ان لا يخاطب الظهر، لانه لا يخاطب في الوقت بالصلاتين، ولانه ياثم بترك الجمعه ان صلى الظهر، ولا ياثم بفعل الجمعه وترك الظهر بالاجماع، والواجب ما ياثم بتركه دون ما لم ياثم به، وقولهم ان الظهر فرض الوقت لا يصح، لانها لو كانت الاصل لوجب عليه فعلها واثم بتركها، ولم تجزه صلاه الجمعه مع امكانها، فان البدل لا يصار اليه الا عند تعذر المبدل، بدليل سائر الابدال مع مبدلاتها، ولان الظهر لو صحت
- 8:26 لم تبطل بالسعي الى غيرها كسائر الصلوات الصحيحه. ما في صلاه صحيحه تبطل بالسعي الى غيرها. ولان الصلاه اذا صحت برئت الذمه منها واسقط الفرض عن من صلاها فلا يجوز اشتغاله اشتغال اشتغالها بها بعد ذلك ولان الصلاه اذا فرغ منها لم تبطل بشيء من مبطلاتها. فكيف تبطل بما ليس من مبطلاتها ولا ورد الشرع به.
- 8:49 فاما اذا فاتته الجمعه فانه يصير الى الظهر لان الجمعه لا يمكن قضاؤها لانها لا تصح الا بشروطها نعم ولا يوجد في ذلك في قضائها فتعين مصير الظهر عند عدل عند عدمها وهذا حال البدع فاصوم فان صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاه الامام او بعدها؟
- 9:10 أو بعدها لزمته إعادتها لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمتها في ذمته فلا يبرأ منها فلا يبرأ منها إلا بيقين، ولأنه صلى مع الشك في شرطها، يعني إنسان صحى وقال لك أنا ما راني رايح لصلاة الجمعة، ثم صلى الظهر، ثم ما يدري هذا الظهر صلاها قول يصلوا الناس الجمعة أم بعد؟ هذا يلزمه أن يصلي ظهراً أخرى بعد تأكده من انتهاء صلاة الجمعة.
- 9:38 فلم تصح كما لو صلاها مع الشك في طهارتها، ومن صلاها مع صلاه الامام لم تصح، لانه صلاها قبل فراغ الامام منها، لابد بعد فراغه. اشبه لو صلاها قبله في وقت لا يعلم انه يدركها. نعم. فاصبر. فاما من لا تجب عليه الجمعه كالمسافر والعبد والمراه والمريض وسائر المعذورين، فله ان يصلي الظهر قبل صلاه الامام، في قول اكثر اهل العلم.
- 10:07 وقال ابو بكر بن عبد العزيز لا تصح صلاته قبل الامام لانه لا يتيقن بقاء العذر فلم تصح صلاته كغير معذور، لان يقول لك المريض ممكن يبرأ فينتظر حتى ينتهي. يقول وهذا تشديد حقيقه من ابو بكر رحمه الله عليه. ولنا انه لم يخاطب الجمعه فصحت منه الظهر، كما لو كان بعيدا من موضع الجمعه، وقوله لا يتيقن بقاء العذر قلنا اما المراه فمعلوم بقاء عذرها.
- 10:32 واما غيره فالظاهر بقاء عذره والاصل الاستمرار، فاشبه المتيمم اذا صلى في اول وقت، والمريض اذا صلى جالسا، اذا ثبت هذا، فانه ان صلى ثم سعى للجمعه لم تبطل ظهره، وكانت الجمعه نفلا في حقه سواء زال عذره ام لم يزال. يعني الانسان مريض معذور في ترك الجمعه، صلى الظهر، بعدين تحامل عن نفسه وذهب صلى الجمعه، الجمعه نافله، لانه فرضها الظهر. وقال ابو حنيفه: تبطل بالسعي اليها.
- 11:01 كالتي قبلها ولنا ما روى ابو العاليه قال سالت عبد الله بن الصامت فقال قل فقلت نصلي الجمعه خلف امراء فيؤخرون الصلاه قال سالت ابا در فقال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاه لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافله وفي لفظ فان ادركتهم فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله ولانها صلاه صحيحه اسقطت فرضها وبرات الذمه فاشبه ما لو صلى الظهر منفردا ثم صلى الى الجماعه
- 11:27 تصير الجماعة نافلة والأفضل ألا يصلوا إلا بعد الإمام ليخرجوا من الخلافة. لكن إذا قلنا الجمعة شرط، الجماعة شرط، وهذا قول ليس قوياً. فالظهر اللي صلاها ما لأن بعضهم يقول لك يقول بالشرطية يعني إيش؟ يعني إذا فاته يعني فاته الجماعة ما يصلي؟ لأ إذا فاته الجماعة يصلي. لكن ثمرة مسألة الشرطية أنك لو صليت منفرداً
- 11:52 وتستطيع الذهاب الى جماعه فان هذه الصلاه لا تجزي عند عند القول بالشرطيه. ولانه يحتمل زوال اعذارهم فيدركون الجمعه. فصل ولا يكره لمن فاتته الجمعه او لم يكن من اهل فرضها ان يصلي الظهر في جماعه اذا امن ان ينسب الى مخالفه الامام والرغبه عن الصلاه معه. او يرى الاعاده اذا صلى معه.
- 12:18 ولهذا الجماعه الثانيه كانت تكره كثيرا بسبب التشبه بالخوارج. وفي الجمعه الامر اوضح فعل ذلك ابن مسعود وابو ذر والحسن وعبيد الله وياس بن معاويه وهو قول الاعمش والشافعي واسحاق والاعمش نادرا ما يذكر في الفقه. وكرهه الحسن وابو قلابه ومالك وابو حنيفه لان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من معذورين فلم ينقل انهم صلوا جماعه.
- 12:42 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تظل صلاة الفجر ب 25 درجة، ابن قدامة عنده صلاة الجماعة لا تصليها في البيت وهي جماعة. تمام؟ وهذا مذهب الباع جماعة من الناس، لكن الصواب أن الجماعة المقصودة في النصوص هي جماعة المسجد. حيث ينادى بهن. فإن عذر أناس فالله المستعان، وروي عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقم والأسود، واحتج به أحمد.
- 13:09 وهذا يرد على مالك وابي حنيفه في الكراهه. وفعلهم ذكرنا من قبل ومطرف وابراهيم وقال وعبد الله ما اعجب الناس ينكرون هذا فاما ذم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل الينا انه اجتمع جماعة معذورون يحتاجون الى اقامة جماعة. اذا ثبت هذا فانه لا يستحب اعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد تكره اعادة الجماعة فيه. ولاحظ هنا انه مستدل بانه لم ينقل وهذا دليل
- 13:39 وهذا دليل أنهم يقولون بإنكار البدعة الحسنة ويستدلون بعدم النقل. فأيضا يستدلون إذا قلنا المولد مثلا لم ينقل، نفس الشيء. وتكره أيضا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضي
- 13:56 الى النسبة الى الرغبة على الجمعة او انه لا يرى الصلاة خلف الامام او يعيد الصلاة معه فيه وفيه افتيات على الامام وربما افضى الى فتنة او يخاف ضررا به وبغيره وانما يصليها في منزله او في موضع لا تحصر فيه هذه المفسدة بصلاتها فيه. طيب مسألة ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب.
- 14:20 لا خلاف في استحباب ذلك وفيها اثار كثيره صحيحه، منها مره وسل مع الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر مثل طاعة من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى رواه البخاري. وفي روايه مسلم يصلي او يتوضا. وهذا استدلوا فيها على عدم وجوب غسل الجمعه، وليس ذلك بواجب في قول اكثر اهل العلم.
- 14:49 قال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم وهو قول اوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر واصحاب الراي، وقيل هذا اجماع. قال ابن عبد البر اجمع علماء المسلمين قديما وحديثا ان غسل الجمعه ليس بفرضا واجب، وحكي عن احمد روايه اخرى انه واجب. وهذا مما يستدرك به على كثير من المالكيه مالكيه المغرب الاحظ ان هناك دائما تكون هناك روايه عن احمد يدعون الوجوب على اخلافه. وهذا ممكن يجمع فيها رساله علميه.
- 15:20 رأيت عدة مواطن لابن بطار ولابن عبد البر هكذا. وروي ذلك عن ابي هريره وعمرو بن سليم وقال وقال وقال عمار بن ياسر رجلا فقال عمار انا اشر انا اذا اشر ممن لا يغتسل يوم الجمعه، وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم.
- 15:39 وقوله عليه الصلاة والسلام من اتى منكم الجمعة فليغتسل. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل راسه وجسده. ولنا ما روى سمرة بن جدب وهذا مذهب الظاهرية ايضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. هذه من رواية الحسن عن سمرة عاد وهو تقدم معنا ان احمد احتج في عدة روايات من روايات الحسن عن سمرة.
- 16:08 وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فانصت فاستمع وانصت غفر له ما بيني وبينه الجمعه وزياده ثلاث ايام من مس الحصى فقد لغت ذكر الوضوء متفق عليه وايضا فانه اجماع حيث قال عمر لعثمان اي ساعه هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء فلم ازد على الوضوء، قال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل
- 16:39 ولو كان واجبا لرده. مع انه بعضهم يستدل بالوجوب بتأنيب عمر، ولكن هذا من باب انه فضيله وتركتها يا عثمان. ولم يخفى على عثمان وعلى من حضر من الصحابه وحديثه محمول على تأكيد الندم. لذلك ذكر في سياقه والسواك وان يمس طيبا، قال وصل الجمعة واجب على جمعته والسواك وان يمس طيبا، فالسواك والطيب بلا نزاع ليس واجبا. وهذه من من طرق إبطال الدليل، الاستدلال على الشخص.
- 17:11 أن يكون في دليله ما لا يقول به. أن يكون في دليله ما لا يقول به. ومس الطيب لا يجوز لما ذكرنا من الأخبار. وقالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا يروحون الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة فقيل لو اغتسلتم رواه مسلم بنحو هذا المعنى. فصل وقت الغسل من بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه.
- 17:41 ون اغتسل قبله لم يجزئه. وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي واسحاق، وحكي عن الاوزاعي انه يجزئه الغسل قبل الفجر، وعن مالك انه لا يجزئه الغسل الا ان يتعقبه الرواح. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعه، والجمعه واليوم من طلوع الفجر. بعضهم قالوا الغسل لليوم كله، يعني حتى لو بعد الجمعه.
- 18:08 ونغتسل ثم أحدث أجزاه الغسل وكفاه الوضوء وهذا قول مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي واستحب طاووس والزهري وقتال يحب ابن كثير إعادة الغسل. ولنا أنه اغتسل يوم الجمعة فدخل في عموم الخبر في عموم الخبر وأشبه من لم يحدث والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ولا يؤثر المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة ولأنه غسل فلا يؤثر حدث في إبطاله كغسل الجنابة.
- 18:33 فصم ويفتقر ويفتقر الغسل الى نيه لانه عباده محضه، فافتقر الى نيه كتجديد الوضوء، فانا اغتسل للجمعه والجناب غسلا واحدا ونواهما اجزاءه ولا نعلم فيه خلافا، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثور والاوزاع والشافعي بثور.
- 18:54 وقد وقد ذكرنا ان معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل غسل اي جامع اهله ولانهما غسلان اجتمعا فاشبه غسل الحيض والجنابه. وان اغتسل الجنابه ولم ينم غسل الجمعه ففيه وجهان احدهما لا يجزئه وروي عن بعض بني قتاده انه دخل يوم الجمعه مغتسلا فقال للجمعه اغتسلت فقال لا ولكن للجنابه. نعم. قال فاعد غسل الجمعه وهذا الاثر في سنده جهاله في عند ابن ابي شيخ وصنّى.
- 19:23 وجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، والثاني يجزيئه لأنه مغتسل فيدخل في عمر الحديث ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل من الغسل وقد روي في بعض الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فصفا. ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه، قال أحمد: ليس على النساء غسل جمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض، وكان بن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر، وكان طلحة يغتسل.
- 19:50 وروي عن مجاهد وطاووس ولعلهم أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم
- 19:57 وغيره من من الاخبار العامه، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من من اتى الجمعه فليغتسل، ولان ولان المقصود التنظيف وقطع الرائحه حتى لا تاذى به غيره، وهذا مختص من اتى الجمعه والاخبار العامه يراد بها هذا ولهذا سماه غسل الجمعه ومن لا ياتيها لا يكون غسله غسل الجمعه، وان اتاها احد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر وجود المعنى. طيب. فصل واستحب ان يلبس ثوبين نظيفين لما روى عبد الله بن سلام
- 20:27 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة في يوم الجمعة يقول ما على أحد لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوبي مهنته. هو في العموم يكون عندك ثوب نظيف للجمعة أو اليوم في أيامنا هذه سهل الغسل والكي سهل يعني. رواه موسى وأبو داوود وابن ماجة وجاء في حديث من لبس أحسنا.
- 20:52 ثيابه يوم الجمعه مغتسل وذكر حديث وهذا لا يصح، وافضلها البياض لقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض البسوها احياكم احيائكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث لا يصح لكن نعم لكن هو حديث فضائل يعني. هو حديث هو حديث في الفضائل.
- 21:22 بها احمد رحمه الله واسحاق روايه عبد الله بن عثمان بن حسين وقد يحتمل في الفضائل ولهذا الترمذي ذكره في باب الكفن نعم وحديث من لبس احسن ثيابه يوم الجمعه هذا كان الالباني يعني مشاه ومن اخبار ابن اسحاق وانما مشى بالشواهد ويظهر ان في ذلك نظرا نعم ايه ويستحب ان يعتم ويرتدي
- 21:50 يلبس الامام يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يغطي راسه ويلبس رداء، والامام في هذا ونحوه اكد لانه المنظور اليه بين الناس. فالامام يلبس احسن اللباس، لانه سيقف على المنبر والناس يرونه. فصلا والتطيب مندوب اليه والسواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الواجب غسل الجمعة واجب على كل محترم، والسواك من يلبس طيبا.
- 22:15 ورواه ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء منكم وجوه فليغتسل»
- 22:23 وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك، ويستحب أن يدهن ويتنظف بأخذ الشعر وقطع الرائحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"
- 22:48 إذا أتى المسجد كره له أن يتخطى رقاب الناس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يفرق بين اثنين، وقوله: لم يتخطى رقبة مسلم أو يؤذي أحدا، وقوله في الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد أذيت وآنيت.
- 23:03 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذها اتخذ اتخذ جسرا الى جهنم، راه ابو داوود والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث رشدين بن سعد وهذا وهذا ضعيف جدا وقد ضعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه. فاما الامام اذا لم يجد طريقا فلا يكره له ان يتخطي لانه موضع حاجه. اي نعم. خاصه
- 23:28 فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ففيه روايتان إحداهما له التخطي قال أحمد الرجل يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا فإن جهل فترك بين يديه خاليا فليتخطى الذي يأتي بعده ويتجاوز الموضع الخالي فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا وقعد في غيره يعني إنسان هو أصلا جلس في بداية المسجد
- 23:56 وترك ما بين يديه خاليا، هذا لا حرمة له، هذا أنت تتخطاه وتجلس في المكان الذي هو تركه، هذا القصد
- 24:03 وقال اوزاعي يتخطاهم الى السعه، وقال قتاده يتخطاهم الى مصلى، وقال حسن تخطوا رقاب الذين يجلسون على ابواب المساجد، فانه لا حرمه لهم. وعن احمد روايه واحده انه يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس، لانه يسير فعفي عنه، وان كثر كرهناه، وقال وكذلك قال الشافعي: الا ان لا يجد السبيل الى مصلى الا ان يتخطى فيسعه التخطي ان شاء الله. مساء الجمعه سهله ومفهومه.
- 24:30 وعملية سبحان الله وجميلة جدا. نعم. ولعل قول أحمد وموافقه في الرواية الأولى فيما إذا تركوا مكانا واسعا مثل الذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية فهؤلاء لا حرمة لهم كما قال حسن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن فضيلة وخير الصفوف وجلسوا في شرها ولأن تخطيهم ما لا بد منه وقول الثاني في حق من لم يفرطوا وإنما جلسوا في مكانهم امتلاء ما بين أيديهم.
- 24:59 لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم ومتى لم يمكن الصلاة الا بالدخول وتخطيهم جاز لانهم أوضح حاجة، واما اذا انتظر قليلا في الخطبة ووقف فلا بأس، فإذا قام الناس إلى الصلاة وحصلت سعة.
- 25:18 فصل إذا جلس في مكان ثم بدأت له حاجة أو احتاج للوضوء فله الخروج. قال يعقوب صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم فثم جاء ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى حجر إلى إلى حجر بعض نسائه فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. وهذا يروي قيس بن الحارث، قيس هذا هذا عقبة بن الحارث عفوا. عقبة هذا هو اللي قتل خبيب بن أديب.
- 25:50 يعني شوف كان من المشركين وقتل الصحابي شهيدا اللي يقول ولست ابالي حين وقتل مسلم وعقبه هذا بعدين صار الصحابي وصار يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المدينه بعد ويروي الحديث فاذا قام بمجلسه ثم رجع اليه فهو احق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بمجلس ثم رجع اليه فهو احق به وحكمه في التخطي لموضع حكم من راى بين يديه فرجاه.
- 26:16 يعني انسان قام لحاجه ثم عاد يرجع ولو تخطى يسيرا حتى يجلس في مكانه. فصل وليس له ان يقيم الانسان ويجلس موضعه، سواء كان المكان راتبا لشخص يجلس فيه او موضع حلقه لمن يحدث فيها او حلقه فقهاء يذاكرون فيها ولم يكن. لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل يعني اخاه من موقع من مقعده ويجلس فيه.
- 26:44 ولان المسجد بيت الله والناس فيه سواء، قال الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد. فمن سبق الى مكان فهو احق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق الى ماء لم يسبق اليه مسلم فهو احق به، هذا اسلام من باب القياس. رواه ابو داوود، وكمقاعد الاسواق ومشارع المياه والمعادن. فان قدم صاحبا فان قدم صاحبا له فجلس في موضع حتى اذا قام النائب اذا جاء قام النائب واجلس جلس، يعني انت تقول لشخص اجلس في هذا المكان احجزني.
- 27:14 واقضي حاجة لي وبعدها انا اتي واجلس في مكانك، لان النائب يقوم باختياره. وقد روي عن ابن سيرين انه كان يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد. فإن لم يكن نائبا فقام ليجلس آخر في مكان فله الجلوس فيه، لأنه قام باختيار فأشبه النائب. وأما القائم ما يصير انسان يستغل جاهه ليقيم الناس.
- 27:41 وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر به القرب وسمع الخطب فلا بأس، وإن انتقل إلى ما هو دونه كره له لأنه يؤثر على نفسه في الدين، ولا إيثار في القربات، ويحتمل ألا يكره لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع.
- 27:58 لكن إذا هو قدم رجل من العلماء وأهل الفضل قال له تفضل أنت، هذا قيل لا يكرهه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ولو آثر شخصاً مكانه لم يجد لغيره أن يسبقه إليه لأن الحق
- 28:12 للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه كما لو يحجر مواتا او يسبق اليه ثم آثر غيره به، وقال ابن عقيل نحو ذلك، لان القائم اسقط حقه بالقيام فبقي على الاصل، فكان السابق اليه احق به، كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره وما قلنا اصح.
- 28:31 ويفارق التوسعة في الطريق لأنها جعلت للمرور فيها، فمن انتقل من مكان فيها لم يقال له فيه حق يؤثر به، وليس كذلك المسجد فإنه للإقامة ولا يسقط حق المتنقل من مكانه إذا انتقل لحاجة، وهذا إنما انتقل مؤثراً لغيره، فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع يحفظه له. يعني ما يصير شخص يقوم لأجل شخص فتأتي أنت تجلس مكانه.
- 29:00 لا لابد ان يكون هذا الشخص، ولو كان جالسا مملوكا لم يكن لسيده ان يقيمه لعموم الخبر. ولان ولان هذا ليس بمال وهو حق ديني فاستوى فيه وهو سيده كالحقوق الدينيه كلها. وهذه مساله جميله جدا، يعني المملوك لو يجلس في مكان ما يجي السيد يقول انا سيدك قم. فاحكام الرق لا كما يتخيل الناس في الاسلام. اللهم السامع. اخر ثلاث مسائل معنا فصل وفرش له وصلى في مكان
- 29:32 ففي وجهان احدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه لان لا حرمه له، واحد حجز المكان بسجاده مثلا ولان السبق بالاجسام لا بال باللا لب الاوطئ او المصليات ولان تركه يفضي الى ان صاحبه يتاخر ثم يتخطى رقاب المصلين ورفعه ينفي ذلك والثاني لا يجوز لان فيه افتيات عن صاحبه ربما افضال خصومه ولانه سبق اليه فكان كمحتجر الموات محتجر الموات هو شخص ما احيا الموات ولكن وضع حوله حجرا حتى ياتي ويحيه لاحقا.
- 30:03 فأصلاً ويستحب الدنو من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر ابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، لأن هذا أصلاً أحسن للسماع ثم تقدم في صفوف الصلاة
- 30:17 كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها رواه ابو داوود والنساء والترمذي ما جاء هذا الافضل وعن سمر النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر ودونوا من الامام فان الرجل لا يزال ويتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها رواه ابو داوود ولانه امكن له من السمع اخر مسألة فصل وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي التي تحمى نص عليه احمد واحد يصلي الجمعة كبعض الملوك في مقصورة في مكان مقصورة محمية
- 30:46 وروي عن ابن عمر انه كان اذا حضرت الصلاه وهو في المقصوره خرج وكرهه الاحنف وابن حيريز والشعبي واسحاق ورخص فيها انس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع لانه مكان من الجامع فلم تكره الصلاه فيه كسائر المسجد ووجهه الاول انه يمنع الناس من الصلاه فيه كالمغصوب فكره لانه يضع مقصوره ويصير الناس لا يستطيعون يصلوا فيه فكره لذال في في في المقصوره تاخذ عده اماكن
- 31:15 فاما ان كانت لا تحمى فيحتمل ان لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه لعدم شبه الغصب. واحد عنده مقصوره لكن المقصوره هذه من دخل فيها معه لم يمانع. فهذا لا باس. ويحتمل ان تكره لانها تقطع الصفوف فاشبهت ما بين السواري. واختلفت الروايه عن احمد في الصف الاول فقال هو الذي يلي المقصوره لان المقصوره تحمى. وقال ما ادري هل الصف الاول الذي يقطعه المنبر او الذي يليه؟ والصحيح انه
- 31:44 الذي يقطعه المنبر لأنه هو الأول في الحقيقة، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إليه فضلائهم ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه، والمقصورة في العادة تكون وراء الإمام في الصف الأول، فبعضهم قالوا لأن المقصورة مكروهة نعد الصف الأول ما بعد المقصورة. هذه آخر مسألة معنا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.