الصلاة (36) من المغني (56) 👇
39 دقيقة المغني — 56
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 وعليكم السلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس السادس والثلاثون من مجالس الصلاة والسادس والخمسون مجالس المغني عموما مجالس الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى بقي منها إن شاء الله والله صفحات كثيرة هذه بقي منها قرابة المئة يعني أربعة مجالس تقريبا تقريبا أربعة مجالس تقريبا إن شاء الله
- 0:29 ما شاء الله تبارك وتعالى. يقول فصل ويستحب لمن نعس كل الان الباقي صلاه الجمعه والعيدين والخوف والاستسقاء والكسوف. فصل ويستحب لمن نعس يوم الجمعه ان يتحول عن موضع نمر بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في مجلسه فليتحول الى غيره رواه مسعود احمد الفرات في سننه والامام احمد في مسنده ينبغي ان يقدم احمد ولان تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم.
- 0:59 وهذا الحديث لا لا يثبت ولكن معناه فيه اثار ومعناه سليم فصل ويستحب ان يكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه لما روي عن ابن الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي الصلاه يوم الجمعه فانه مشهود تشهده الملائكه رغم ان هذا لا يصح
- 1:18 وعن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه قبضة قبضة وفيه النفخ وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرى صلاتك علينا صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت قالوا الله حرم على الأرض أن تأكل أساد الأنبياء عليهم السلام رواه أبو داود قال عله البخاري وأبو حاتم نعم لكن هي أخبار فضائل
- 1:48 ويستحب فصل ويستحب قراءة الكهف يوم الجمعة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة فأخرج الدجال عصيما منه، رواه زيدون بن علي في كتابه، هذا حديث منكر باطن بهذا اللفظ. وعن أبي سعيد الخدري قال من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق.
- 2:15 اي وهذا موقوف في الدار وصح وهذا من اقوى الاشياء في الباب. وقال خالد بن معدان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة وبلغ نوره البيت العتيق، وبلغ النور البيت العتيق. اي وهذا أعزاه السيوطي لسنة سعيد بن منصور وما وقفنا عليه. فاصل ويستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة.
- 2:44 لعله يوافق وطبعا صح ان احمد والشافعي انه عملا بسنه قراءه الكهف في نهار الجمعه. وليت المصنف ذكرها. فاصلا يستحب الاكثار من الدعاء يوم الجمعه لعله يوافق ساعه الاجابه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسال الله الا اعطاه اياه واشار يقللها فلا اظن وهو قائم يصلي متفق عليه. واختلف في تلك الساعه.
- 3:10 فقال عبد الله بن سلام وطاووس هي اخر ساعة من يوم الجمعة، وفسر ابن سلام الصلاة بانتظارها. يعني قائما، وروي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءس، اننا نجد في كتاب الله يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا الا قضى حاجته، فقال عبد الله بن سلام فأشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم: او بعض الساعة.
- 3:37 فقلت صدقت او بعض الساعة قال قلت اي ساعة هي؟ قال هي اخر ساعة من ساعات النهار لانها ليست ساعة الصلاة قال بلى بلى ان العبد قلت انها ليست ساعة الصلاة قال بلى ان العبد اذا صلى ثم جلس لا يجلس الا الصلاة وهو في صلاة رواه الماجن وهذا الصواب انه موقوف على عبد الله بن السلام
- 3:59 ويكون القيام على هذا ملازمته بمعنى الملازمه والاقامه كقول الله تعالى ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوا الساعه التي ترجى في يوم الجمعه بعد العصر الى غيبوبه الشمس اخرجه الترمذي. وقيل ما بين ان يجلس الامام الى ان يقضى الصلاه لما روى ابو موسى الاشعري
- 4:24 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين ان يجلس الامام الى ان يقضي الصلاه رواه مسلم وهذا علت دار قطني مع كونه في مسلم. وعن عمرو بن ورجح وقفه على ابي برده. وعن عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعه ساعه من النهار لا يسال العبد فيها شيء الا يعطي سؤله قل اي قال اي ساعه قال حين تقام الصلاه والى الانصراف قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. فعلى هذا التفسير
- 4:54 تكون الساعة مختلفة فتكون في حق كل قوم في وقت صلاتهم قيل هي ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروبه وقيل هي من الساعة الثالثة من النهار وقال كعب لو قسم الإنسان جمعه في جمع أتى على كل الساعات وقيل هي متنقلة وقال ابن عمر ان طلب ان طلب الحاجة في يوم ليسير
- 5:17 وقيل أخفى الله هذه الساعة ليجتهد عباده في جميع اليوم طلب لها كما أخفي ليلة القدر في رمضان وأولياءه في الخلق ليحسنوا الظلم بالصالحين كلهم بل هذا كثرة الليل الآخر وهي آخر ساعة من نهار الجمعة هذا الذي فيها أكثر أخبار. مسألة وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزاتهم وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة وفي الصحيح السادسة وظاهر كلام الخرقي أنه لا يصلى
- 5:46 لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسه، وروي عن مسعود وجابر وسعيد ومعاويه انه صلوها قبل الزوال. وقال القاضي واصحابه يجوز فعلها في وقت صلاه العيد. وروى عبد الله عن ابيه قال نذهب الى انها كصلاه العيد. وهذه على اثار الصحابه اثر مسعود وغيره، وقال مجاهد ما كان للناس عيد الا في اول النهار، وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى.
- 6:11 الجمعة والاضحى والفطر لما روى عبد الله بن مسعود ما كان عيد عيد الا في اول نهار ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم رواه رواه ابو البخت ابن البختري في اماليه باسناده وهذا لا يصح ولكن هو موقوف على ابن مسعود وروي عن مسعود ومعاوية انهما صل انهما صلى الجمعة ضحى وهذا صح عن مسعود عند ابن ابي شيبة وقال انما عجلنا عليك على خشية الحر عليكم
- 6:39 وروى الاسرم حديث مسعود ولانها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والاضحى والدليل على انها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم جعله الله عيد المسلمين وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان وقال اكثر اهل العلم اقتلها وقت الظهر شوف هذه رخصه بس عند الحنابله الا انه يستحب تعجيلها في اول ساعه لقول السلام الاكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفي متفق عليه يعني لا يزال
- 7:09 هناك ظل وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تمين الشمس رواه البخاري ولانهما صلاتا وقت فكان وقتهما واحدا كالمقصوره والتامه يعني هي والظهر ولان احداهما بدل على الاخرى الاخرى وقائمه مقامها فالاشبه الاصل المذكور ولان اخر وقتها واحد فكان اوله واحدا كصلاة الحضر والسفر
- 7:32 ولنا على جوازها في السادسه السنه والاجماع، اما السنه فيما روى جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، اخرجه مسلم، يعني صلاه قبل الزوال. القوم الاخرون يتاولون يعني يشتد زوالها.
- 7:53 وعن سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. لا يسمى غداء ولا زاء وقائلة بعد الزوال. طيب، وقال وعن سلمة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. يعني
- 8:21 للتو والزوار هو قال. ولكن هذا بعضهم قالوا يعني لا يوجد شيء كبير تأوله، رواه ابو داوود، واما الاجماع فروى الامام احمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان، شهدت الخطبه مع ابو بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته ان نقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته ان نقول قد زال النهار، فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره.
- 8:51 وهذا اثر قوي جدا في الدلاله لكنها ضعيف من ناحيه الاسناد. قال وكذلك روي عن ابن مسعود، عن ابن مسعود صحيح وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال، واحاديثهم تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قبل في في كثير قبل الزواج بعد الزوال في اوقاف في كثير من اوقاته، ولا خلاف في جوازه وانه الافضل والاولى. واحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. واما في اول النهار فالصحيح انها لا تجوز.
- 9:17 يعني بداية النهار، يعني أول ما تشرق الشمس، لما علم لما ذكره كثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقام، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوا أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها ما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها، الساعة السادسة والله أعلم يقصدون بها وقت الضحى.
- 9:45 ولأنها لو صليت في أول النهار لفات أكثر المصلين، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى أحاد من الناس، وعد يسير، كما روي... كما روي
- 10:04 عن ابن مسعود انه اتى الجمعه فوجد اربعه يقصقصون فقال رابع اربعه وما رابع اربعه من بعيد واذا ثبت هذا فالاولى ان لا تصلى الا بعد الزوال ليخرج من خلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في اكثر اوقاته ويعجلها في اول وقتها في كتاب الصيف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بدليل الاخبار التي رويناها ولان الناس يجتمعون لها في اول وقتها ويبكرون لها قبل وقتها
- 10:26 فلو انتظر الابراد لشق على الحاضرين وانما جعل الابراد بالظهر في شده الحر دفعا للمشقه التي يحصر اعظم منها بالابراد في الجمعه. فص وان اتفق عيد في يوم جمعه سقط حضور الجمعه من صلى العيد، وهذا ايضا من الرخص الموجوده في مذهب الحنابله فقط. عشان بس الناس يقول لك الحنابله كلهم متشددين.
- 10:51 إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن يجتمع له من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام رواية روايتان، ومن قال بسقوطها الشعب والنخع والأوساعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة يعوم الآية
- 11:09 والاخبار الداله على وجوبها ولانهما صلاتان واجبتان فلم تثقف احداهما بالاخرى كالظهر مع العيد. ولنا ما ما ما روى اياس بن ابي رمله قال شهدت معاويه سأزيد بن الارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد قال نعم فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعه، قال من شاء ان يصلي فليصلي، رواه ابو داوود والامام احمد. احمد احتج بهذا. لان كثير من الناس يعلون بالجهاله، طيب ما احتجاج احمد كيف الجهاله؟
- 11:37 ولفظه من شاء أن يجمع فليجمع، وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- 11:42 اجتمع بيومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا لمجمعون، رواه ابن ماجه وابن عمر وابن عباس ونحو ذلك، ولان الجمعة انما زالت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد فاجزل عن سماعها الثانية، ولان وقتهما واحد فيما بواحد فيما بيناه، فسقطت احداهما بالاخرى كالجمعة مع الظهر، ومحتج به مخصوصا ما رويناه وقياس منقوص بالظهر مع الجمعة، فاما الامام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانا لمجمعون، ولانه لو تركها
- 12:11 لم تنع فعل الجمعه في حق من تجب عليه ومن يريدها انما سقطت عنه بخلاف غيره من الناس، واليوم الامام له نواب والنواب يتواردون فصلا ومن قدم الجمعه فصلاها في وقت العيد. ومن قدم الجمعه فصلاها في وقت العيد فقد روي عن احمد انها تجزئ الاولى منهما فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء الى العصر عند من جوز الجمعه في وقت العيد.
- 12:39 وقد روى ابو داود بسنده عن عطاء قال اجتمعا يوم الفطر ويوم الجمعه ويوم الفطر على عهد ابن الزبير، فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروي عن ابن عباس انه بلغه فعل ابن الزبير فقال اصاب السنه. شوف هذا بعض الناس ما فهموا الفقه. راوا ان حتى الظهر تسقط عنه. تمام؟ وما فهموا. هذا
- 13:08 هذا الأثر حمله أحمد على ايش؟ على انسان صلى الجمعة في وقت العيد، على مذهب في تقديمها فأسقطت الظهر، لكنك مثلا صليت العيد وما صليت الجمعة، لا الظهر تلزم في حقك، قال الخطابي وهذا لا يجوز أن أما المذهب الشاذ أن حتى الظهر تسقط عنه فلا
- 13:36 وعلى وعلى هذا لا يجوز ان يحمل الا على قول من يذهب الى تقديم الجمعه قبل الزوال، فعلى هذا يكون من الزوائل قد صلى الجمعه فسقط العيد والظهر. ولان الجمعه اذا سقط مع تاكدها فالعيد اولى ان يسقط بها، اما اذا قدم العيد فانه يحتاج الى ان يصلي الظهر في وقتها اذا لم يصلي الجمعه. وهذا مهم جدا. وهذه فائده من انفس فوائد الدرس. نعم. مساله وتجب الجمعه على ما بينه وبين الجامع فرسخ، فرسخ خمسه كيلو.
- 14:08 هذا في حق غير اهل مصر، واما اهل مصر فيلزمهم كلهم الجمعه، بعدوا ام قروا. قال احمد اما اهل مصر فلا بد لهم من شهودها، اهل بلد معين عندهم مكان جوا، لا بد ان تشهدها. سمعوا النداء ولم يسمعوا، لكن اللي في الباديه اللي في كذا اذا سمع النداء ياتي، والنداء يسمع على فرسخ.
- 14:32 ولأن البلد الواحد بني الجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد، وهذا اللي يقولون آواه الرحل، ولأن مصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ، فهم مظنة القرب فاعتبر ذلك، وهذا قول أصحاب الرأي ونحوه عن غير الشافعي. وأما غير أهل مصر فمن كان بينهم وبين جمعة فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه. وروي نحو هذا عن سعيد بن مسيب وهو قول مالك والليث. وروي عن عبد الله بن عمر الجمعة على من سمع النداء، وهذا قول الشافعي وإسحاق.
- 15:00 لما روى عبد الله بن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمعة على من سمع النداء رواه داوود. والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي قال ليس لي قائد يقودني أتسمع النداء؟ قال نعم فأجب. ولأن سماع النداء داخل في عموم قول تعـ قول الله تعالى إذا نـ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
- 15:24 وروي عن ابن عمر وابي هريره وانس والحسن ونافع وعكرم والحكم وعطاء والوزاع انهم قالوا الجمعه على من آواه الليل الى اهله. لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه من آواه الليل الى اهله، وقال اصحاب الراي لا جمعه على من خارج مصر، يعني كيف من آواه الليل الى اهله؟ يعني من اذا اذا ذهب الى مصر وعاد يعود في الليل، يعني سبحان الله الله المستعان يعني.
- 15:55 لأن عثمان صلى العيد يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالم من أراد أن ينصر فليصل من أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقيم ولأنهم خارج مصر فأشبهوا أهل الحلال ولنا
- 16:26 أهل الحلل ولنا قول الله تعالى إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهذا يتناول غير أهل مصر إذا سمعوا النداء وحديث عبد الله بن عمرو ولأن أهل مصر يسمعون النداء وهم وهم أهل الجمعة فلزموا السعي إليها كأهل مصر وحديث أبي هريرة غير صحيح يروي عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف قال أحمد ذكرت هذا الحديث
- 16:55 لاحمد بن حنبل قال احمد بن حسن ذكرت هذا الحديث لاحمد بن حنبل فغضب وقال استغفر ربك استغفر ربك وانما فعل احمد هذا لانه لم يرى الحديث شيئا لحال اسناده قال ذلك الترمذي. واما ترخيص عثمان لاهله على الهوالي فانه يجتمع عيدان اجتزي بالعيد وسقط الجمعه من حضره على ما قررناه فيما مضى. واما اعتبار اهل القراءه باهل الحلل
- 17:20 فلا فلا يصح لان اهل حل غير مستوطنين ولا هم ساكنون بالقريه ولا في موضع جعل للشيطان، يعني المسافرين اللي هم يحلون ويظعنون يعني هذا القصد. واما اعتبار حقيقه النداء فلا يمكن لانه قد يكون من الناس الاصم وثقيل السمع. وقد يكون نداء بين يدي المنبر فلا يسمعه الا من في الجامع، واليوم بسبب الميكروفونات لابد ان نقدرها تقديرا. وقد يكون المؤذن خفي الصوت او يكون ذي ريح.
- 17:48 ويكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع قديما الكلام على الضعف في السماع اليوم في زماننا يكون أقوى ممكن يسمع على ما هو أبعد من خمس فراسخ فلا يسمع ويسمع من هو أبعد منه فيفضي إلى وجوبه على البعيد دون القريب وما وما هذا على يقول ها
- 18:07 ويكون المستمع نائما او مشغولا بما منع السماع فلا يسمع ويسمع منه وابعد منه فيفضي الى وجوبها على البعيد والقريب وما هذا السبيل ينبغي ان يقدر مقدار لا يختلف والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المنادي صيتا في موضع عالي والريح ساكنه واصوات هادئه والمستمع سميع غير ساه ولا لاه فارسخ او ما قاربه فحد به والله اعلم هذا تحديد احمد. مساله فصل واهل القريه لا يخلون من حالين اما ان يكون بينه وبين النصر اكثر من فرسخ او لا.
- 18:37 فإن كان بينهم أكثر من فرسخ لم يجب السعي إليها. وحالهم معتبر بأنفسهم، فإن كانوا 40 واجتمعت فيهم شراط الجمعة فعليهم إقامتها، وهم مخيرون بين السعي لمصر وبين إقامتها في قريتهم. والأفضل إقامتها، لأنه متى سعى بعضهم أخل على الباقين الجمعة، وإذا أقاموا حضرها جميعهم وفي إقامتهم موضعهم تكثير جماعات المسلمين. وإن كانوا ممن لا تجب عليهم جمعة بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين أن يصلوها ظهرا.
- 19:04 يعني كانوا يكونوا مسافرين او غير ذلك، والافضل السعي اليها لينال فضل الساعي الى الجمعه ويخرج من الخلاف، والحاله الثانيه ان يكون بينهم وبين المصر فارسخ فما دون، فينظر فان كانوا اقل من 40 فعليهم السعي الى الجمعه لما قدمنا، وان كانوا من تجب عليهم الجمعه بانفسهم، يعني عددهم 40 تقريبا. من تجب عليهم الجمعه وكان موضع قريب، واحد يقول يعني معقوله قريه، ممكن قريه فيها 40 بيت والباقي نساء واطفال. فما يرثى.
- 19:33 منهم قرية لم يلزموا السعي إليها وصلوا في مكانهم إذ ليست إحدى القريتين بأولى من الأخرى، وأنا حب السعي إليها جاز والأفضل أن يصلوا في مكانهم كما ذكرنا، فإن سعى بعضهم فنقص على الباقين لزمهم السعي لئلا يؤدي إلى ترك الجمعة ممن تجب عليه
- 19:49 وان كان في موضع في وان كان موضع الجمعة القريب مصرا فهم مخيرون بين السعي الى المصر وبين اقامة الجمعة في مكانهم كالتي قبلها. وذكر ابن عقيل ذكر ابن عقيل وعن احمد ان السعي يلزمهم الا ان يكون لهم عذرا فيصلون الجمعة. والاول اصح لان اهل القرية لا تنعقد بهم جمعة اهل المصر فكان لهم اقامة الجمعة في مكانهم.
- 20:12 كما لو سمعوا النداء من قرية أخرى، ولأن أهل القرى يقيمون الجمعة في بلاد الإسلام وإن كان قريبا من المصر من غير نكير.
- 20:29 واهل مصر لا تنعقد بهم الجمعه، وان كان اهل القرية من تجب عليهم الجمعه بانفسهم لزم اهل مصر السعي اليهم، لانهم ممن بينه وبينهم وضع جمعه اقل من الفرسخ، فلزمهم السعي، كما يلزم اهل القرية السعي الى الى مصر اذا اقيمت وكان اهل القرية دون الاربعين، وان كان كل واحد منهم دون الاربعين لم لم يجوز اقامة الجمعه في واحد منهما، حتى يكمل العدد 40 في اي واحد منهما.
- 20:57 فصل ومن تجب عليه الجمعه لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها. وبه قال الشافعي واسحاق بن منذر وقال ابو حنيفه يجوز. وسؤل اوزاع عن مسافر يسمع اذان الجمعه وقد يصغر دابته قال فقال ليمضي في سفره. لان عمر قال الجمعه لا تحبس عن سفر ولنا ما روى ابن عمر طيب ولنا ما روى طبعا اثر عمر الجمعه لا لا تحبس عن سفر.
- 21:23 عند الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة صحح من صنف، ولنا ما سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت إليه الملائكة لا يصحى في سفره ولا يعان على حاجته، رواد دار قدر في الأفراد، هذا حديث منكر وهذا وعيد لا يلحق بالمباح
- 21:43 ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يسأل الاشتغال بما يمنع كاللهو والتجارة، وما روي عن عمر فقد روي عن ابنه وعائشة أخبار تدل على كراهية السفر يوم الجمعة، فتعارض قوله ثم نحمله على السفر قبل الوقت. يعني قبل دخول وقت الجمعة. أي فصلا وإن سافر قبل الوقت طبعا ولكن عمر يترجح عليهم لأن خليفة راشد.
- 22:08 وإن سافر قبل وقت فذكره ابو الخطاب في ثلاث روايات، المنع لحديث من عمر والثانية الجواز وهو قول الحسن بن سيرين واكثر اهل العلم لقول عمر ولأن الجمعة لم تجب عليه فلم يحرم السفر كالليل، والثالثة يباح للجهاد دون غيره، وهذا الذي ذكره القاضي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله الرواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فرأى قال ما خلفك؟ قال الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله
- 22:36 أو غدوة قال خير من الدنيا وما فيها وراح منطلقا رواه الإمام أحمد. وهذا ضعيف. عند أحمد الترمذي. والأولى الجواز مطلقا لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه وإمكان وجوبها عليه كما قبلها وقد يكره الخطاب أن الوقت الذي يمنع السفر ويختلف فيما قبله زوال الشمس.
- 23:00 ولم يفرق القاضي بين ما قبل زوال الشمس وما بعده، ولعله بنى على ان وقتها وقت العيد. وجه قول الخطاب ابي الخطاب ان تقديمها رخصه في خلاف الاصل، فلم يتعلق بحكم المنع كتقديم الاخره من المجموعتين الى اول وقتها. فص وان خاف المسافر فوات رفقته جاءت له ترك الجمعه لان ذلك من الاعذار المسقطه الجمعه والجماعات، سواء كان في بلده فاراد انشاء السفر وفي غيره.
- 23:26 فصل قال احمد ان شاء صلى بعد الجمعه ركعتين وان شاء صلى اربع، السنه انه اثنين في في بيتك واربع في المسجد. وفي روايه وان شاء ستا، وسته ثابته عن علي، وفي حديث مرفوع ولكن الصواب انه ما يصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي بعدها اربع، رواه مسلم، وعن علي وابو موسى وعطاء ومجاهد وحمد بن عبد الرحمن والثوري انه يصلي ستا، علي امرهما ثابت.
- 23:53 لما روي عن ابن عمر انه كان اذا كان من مكه فصلى جمعه فتقدم وصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا. واذا كان في المدينه صلى جمعه ثم رجع الى بيته فصلى ولم يصلي في البيت فقال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا قواه الالباني ولكن في سنده انقطاع. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الاخبار وروي عن ابن عمر انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين.
- 24:23 متفق عليه، الركعتين في البيت هذا الثابت. وفي روايه ابي داوود مسلم وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف يصلي ركعتين في بيته وهذا يدل انه مهما فعل من ذلك كان حسنا. قال احمد في روايه عبيد الله ولو صلى مع الامام ثم لم يصلي شيئا حتى صلى العصر كان جائزا. قد فعله عمر بن الحصين. وقال في روايه ابي داوود يعجبني ان يصلي بعد يعني بعد الجمعه.
- 24:47 فصل فاما الصلاه قبل الجمعه فلا اعلم فيه الا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل من قبل الجمعه اربعا اخرجه بن ماجه ولا يصح لا يصح في السنه القبليه الجمعه شيء انما صح التنفل المطلق. وروى عمرو بن سعيد بن العاص عن ابي كنت القى اصحاب النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس قاموا فصلوا اربعا.
- 25:14 قال ابو بكر كنا نكون مع حبيب بن ابي ثابت الجمعة فيقول ازالت الشمس ويلتفت فينظر فاذا زالت الشمس صلى الاربع قبل الجمعة وعن ابي عبيده عن ابي عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعة اربع ركعات وبعدها اربعا رواه سعيد. السنة القبلية هذه يميل اليها الشافعية لكن ما فيها شيء ثابت. وربما واما الاثار فهي محمولة على التطوع المطلق. وفصل ويستحب من اراد الركوع يوم الجمعة ان يفصل بينها
- 25:42 بينها وبينه بكلام او انتقال او خروج من سله، لما روى السائب ان يزيد بن اخت النبى قال صليت مع معاويه الجمعه في المقصوره، وهل اتخذ المقصوره حتى لا يغتالوه. فلما سلم الامام قمت في مقامه وصليت، فلما دخل ارسل الي. قال لا تعد لما فعلت، اذا صليت الجمعه فلا تصليها فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم وتخرج، لان في شبهه انك وصلتها ظهرا وراح تسجد سهو.
- 26:11 ف لان بعض الخوارج كان يصلي ولا يعتد بجمعه الائمه. فما يفصل بكلام فكانت حيله يفعلها الخوارج بدأنا ننتبه لا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نصل صلاه حتى نتكلم او نخرج، اخرجه مسلم. وعن نافع عن ابن عمر راى رجلا يصلي يوم الجمعه ركعتين فدفعه، وقال اتصلي اربعا؟
- 26:37 وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصلي اربع يعني ظهر جاي تحتاط ما اعتدت بالجمعة هذا اقصد هذا خصوصا اذا كان يصلي بانفصال النية لكن انت صليت خلف الامام اي فهي حتى الله اعلم
- 26:57 فصلا قال احمد اذا كانوا يقرؤون الكتاب الكتاب يوم الجمعه على الناس بعد الصلاه اعجبوا الي ان يسمع اذا كان فتحا فتوح المسلمين او كان شيئا من امور المسلمين فلا يستمع وان كان شيئا انما فيه ذكرهم فلا يستمع وقال في الذين يصلون في الطرقات اذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا باس يعني يصلون برا المسجد
- 27:19 ويترك الباب مفتوح، وسئل عن رجل يصلي خارجا من المسجد يوم الجمعه وبواب المسجد مغلقه، قال ارجو ان لا يكون به باس، هذا حاله اضطرار، وسئل عن الرجل يصلي يوم الجمعه وبينه وبين الامام ستره، قال اذا لم يقدر على غير ذلك يعني لا باس، وقال اذا دخلوا يوم الجمعه في دار الرحبه فاغلقوا عليهم الباب فلم يقدروا ان يخرجوا، وكانوا يسمعون التكبير، فان كان الباب مفتوحا ويرون الناس كان جائزا، ويعيدون الصلاه اذا كان مغلقا لان هؤلاء لم يكونوا مع صلاه الامام.
- 27:46 وهذا والله اعلم لانهم كانوا في دار ولم يروا الامام وكانوا متحيزين عن الجماعه. فاذا اتفق مع ذلك عدم الرؤيا لم يصح. واما ان كانوا في الرحبه او في الطريق فليس بينهم الا باب المسجد ويسمعون حس الجماعه ولم يفت الا الرؤيا فلم يمنع من الاقتداء. فاصل ويستحب ان يقرا في صلاه الصبح يوم الجمعه الف لام ميم يعني تنزيل السجده. وهل اتى على الانسان
- 28:11 نص عليه احمد هذا في حديث ولما روى ابو هريرة ابو ابن عباس ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة الف م وهل اتى على الانسان حين من الدهر رواه مسلم قال احمد رحمه الله ولا احب ان يداوم عليها لئلا يظن انها مفضلة بسجده ويحتمل ان يستحب المداوم عليها لان لفظ الخبر يدل على ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته ودام عليه وكان عمله ديمه لا كلام احمد هو الصحيح
- 28:41 ولأن كان كان مر معنا أنه كان يقولون كان يقرأ في الجمعة كذا وبعضهم يقول كان يقرأ كذا وكان يقرأ كذا فواضح أنه ما في دوام النبي كان ينوع طيب بعد صلاة العيدين هنا سندخل في العيديين
- 29:00 الاصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع، اما الكتاب فقول الله تعالى فصل لربك وانحر والمشهور في التفسير ان المراد بذلك صلاة العيد، واما السنة فثبت بالتواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اف كان يصلي صلاة العيدين، قال ابن عباس شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكان يصليهما قبل الخطبة.
- 29:21 وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة متفق عليهما. وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، وصلاة العيد فرض على كفاية في ظاهر المثل. إذا قام بها من يكفي سقطت على الباقين، وإن اتفق أهل البلد على تركها قاتلهم الإمام. وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال أبو حنيفة هي واجبة على الأعيان وليست فرضا. لأنها لأنه أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب أصلا. ما ثبت في السنة واجب.
- 29:50 ولانها يعني مثل قوله في الوتر. ولانها صلاه شرعت لها الخطبه فكانت واجبه على العيان وليست فرضا كالجمع، وقال ابن موسى قيل انها سنه مؤكده غير واجبه. وبه قال مالك واكثر اصحاب الشافعي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. وقوله عليه الصلاه والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد الحديث. ولانها صلاه ذات ركوع وسجود لم يشرع لها اذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاه الاستسقاء والكسوف.
- 30:20 ثم اختلفوا فقال بعضهم اذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الامام عليها. فما بالك بمن يترك الصلاه ممن يتركون الصلاه اصلا والزكاه. لكن هؤلاء لا تقاتلهم يقولون انك وهبي تكفيري. هذا لكن من الذي يقاتل الامام؟ وقال بعضهم لا يقاتلهم ولنا على انها لا تجب على الاعيان الا ان يشرع لها الاذان فلم تجب على الاعيان كصلاه الجنازه.
- 30:46 ولأن الخبر الذي ذكره مالك مما انفقه يقتضي نفي الوجوب عن سوى الخمس، وإنما يقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فيختصم من كان مثلهم، ولأنها لو وجبت على العيال لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة. ولنا على وجوبها في الجملة يعني اعتبارها فرض. فرض كفاية. أمر الله فصل لربك وانحر، والأمر يقتضي الوجوب، طيب أنت ترى النحر، أنت يا ابن قدامة ترى النحر واجب
- 31:14 ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا دليل الوتوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها، لا عادي ممكن إذا اتفقوا على شيء.
- 31:26 كسائر السنه يحققها ان ان القتال عقوبه لا تتوجه الا الى تارك من لا تتوجه الى تارك مندوب كالقتل والضرب، فاما حديث الاعراب فلا حجه فيه لان الاعراب لا تلزمهم الجمعه لعدم الاستيطان فالعيد اولى. والحديث الاخر نصوص مما ذكرناه على انه انما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتاكيد لتاكيدها وجوبها على الاعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في اليوم والليله.
- 31:50 وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاه الجنازه والمنذوره والصلاه المختلف فيها فلم يذكرها وقياس لا يصح لانها كونها ذات ركوع وسجود لا اثر له بدليل النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبه، فيجب حذف هذا الوصف لعدم اثره. ثم ينقض قياس بصلاه الجنازه وينتقض على كل حال بالمنذوره، المنذوره تجب. لكن المنذوره واجب وجوب واما الجنازه فهي فرض على الكفايه اصلا.
- 32:20 ما شاء الله. مسألة قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وجملته أنه يستحب
- 32:33 إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة وقال بعض أهل العلم في تفسيرها لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير لكن تكبيرات العيدين اللي في الصلاة ما يرفع الصوت بها. وتذكير الغير وكان ابن عمر يكبر في قبته بميناء يسمعها المسجد فيكبرون
- 33:01 ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منه تكبيرا. قال احمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك، واختص الفطر بمزيد التأكيد لورود النص فيه، وليس التكبير واجبا، قال داوود هو واجب في الفطر ظاهر الآية. ولنا انه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى. ولأن الأصل عدم الوجود الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه، فيبقى على الأصل، والآية ليس فيها أمر.
- 33:27 وإنما أخبر عن إرادته قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
- 33:35 فاصمت ويستحب ان يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير، قال ابن موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا، هذا ثابت عن ابن عمر موقوف عليه، حتى ياتي الامام ويصلى ويكبر الناس بتكبير الامام وينصتون فيما سوى ذلك، قال سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا خرج من بيته للعيد كبر حتى ياتي المصلى، فاذا وصل المصلى يسكت.
- 34:03 ثم الإمام إذا قام يكبر يقول الله أكبر والناس يكبرون بعده. وروي ذلك عن سيدنا جوير وعبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف فيه عن إبراهيم. فصل قال القاضي التكبير في الأضحى مطلق ومقيد. فالمقيد عقيب الصلوات. والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان. أما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد على ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام.
- 34:33 إلى الصلاة في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي، وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة. طيب. فصل طبعًا ما ذكر صيغ التكبير، ولو ذكرها لكان حسنًا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مسألة فإذا أصبحوا تطهروا، وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان بن عمر يغتسل يوم الفطر.
- 34:56 وهو هذا العمده في هذا عن عن بن عمر وروي ذلك عن علي وبه قال علقم وعروه وعطاء والنخع والشعوه والشعبي عفوا وقتاده وابو السناد ومالك والشافعي وابن المنذر لما روى ابن عباس والفاكهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم العيد ويوم الاضحى وهذا لا يصح. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعه من جمعه ان هذا يوم عيد ان هذا يوما جعله الله عيد المسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيف فلا يضره ان يمس منه وعليه بسواك.
- 35:26 بهذا اللفظ فيه كلام لكن هو فعلا كلها بالعيد لان الناس يجتمعون رواه ابن ماجه فعل هذا فعل هذه الاشياء تكون الجمعه عيدا ولانه يوم يجتمع فيه للصلاه يستحب الغسل فيه كيوم الجمعه ويقتصر على الوضوء اجزاه لانه اذا لم يجب للجمعه مع ما مع الامر فيها فغيرها او لا فصل
- 35:50 ويستحب ان يتنظف ويلبس احسن ما يجب من الثياب ويتسوق كما ذكرنا في الجمعه لما ذكرنا من الحديث، وقال عبد الله بن عمر: وجد عمر حله من استبرق في السوق فاخذها فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذه تجمل بها في العيدين والوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه، وهذا يدل على ان التجمل عندهم في هذا الموضع كان مشهورا.
- 36:16 وروى ابن عبد البر عن باسناده عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويلبس بورده الاحمر في العيدين والجمعه باسناده باسناده عن ابن عباس هذا لا يصح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردا حمرا. وباسناده عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على احدكم ان يكون له ثوب سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده. قال مالك سمعت اهل العلم يستحبون الطيب والزينه في كل عيد.
- 36:44 والامام بذلك احق لانه المنظور اليه بينهم، الا ان المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه اثر العباد والنسك. قال احمد في روايه المروذي طاووس كان يامر بزينه الثياب، وعطاء كان يقول هو يوم التخشع واستحسنهما جميعا. وذكر وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في في غير هذا الموضع وذكر وهذا فيه اثار عن التابعين.
- 37:13 اخر مسالتين معنا وقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فاذا اصبحوا تطهروا، وقال القاضي والعامدين اغتسل قبل الفجر لم يصب لم يصب سنه الاغتسال لان الغسل الصلاه لان غسل الصلاه في اليوم فلم يجز قبل الفجر غسل الجمعه، وقال ابن عقيل المنصوص عن احمد انه قبل الفجر وبعده، وهذا المنصوص هو صحيح يا اخي لانه في العيد الناس كثير منهم يصلي الفجر ويجلس في المسجد.
- 37:41 ولان زمن العيد اضيق من وقت الجمعه. فلو فلو وقت على الفجر ربما فات. ولان المقصود منه التنظيف. وذلك يحصل في الغسل في الليل لقربه من الصلاه، ولان اهل البيت كلهم مثلا يغتسلون في مكان واحد، سبحان الله فـ والافضل ان يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف، ويكون ابلغ في النظافه لقربه من الصلاه. وقول الخرقي تطهروا لم يخص به الغسل، بل هو ظاهر في الوضوء وهو مختص وهو غير مختص بما بعد الفجر.
- 38:13 آخر مسألة. مسألة وإن أكلوا إن كان فطراً السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري. وفي رواية استشهد بها ويأكلهن وتراً.
- 38:37 وروي عن بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الأسرم والترمذي، ولا يصح هذا، وفي رواية الأسرم حتى يضحي.
- 38:47 ولان ولان يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لاظهار مبادره الى طاعه الله وامتثال امره في الفطر على خلاف العاده والاضحى بخلافه ولان الاضحى في الاضحى شرع الاضحيه والاكل منها فاستحب ان يكون فطره على شيء منها قال احمد والاضحى لا ياكل فيه حتى يرجع اذا كان له ذبح لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من ذبيحته واذا لم يكن له ذبح لا يبالي الا ياكل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
- 39:16 لا يبالي لم يبالي أن يكفر