زاد المسافر (43) كتاب الجهاد 👇
44 دقيقة زاد المسافر — 43
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أرفع عبد الله هذا أرفع أرفع فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال وما زلنا في كتاب الجهاد يقول المصنف رحمه الله وقال في رواية أبي طالب إذا بقي خرسي المتاع خرسي المتاع هو
- 0:29 سقط المتاع كما شرحناه في المجلس الماضي، الشيء الذي لا ثمن له. قال مما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالي، فكل من أخذ شيئاً فهو له، مثل العقاقير والفخار وما أشبه ذلك. فإن أخذه الأمير لنفسه بعد أن يترك ولا يشترى فلا بأس فلا بأس. ونص على الأمير خصوصاً خصوصاً لأن الأمير فيه شبهة المحاباة، أن الناس يتركون له شيئاً لا يستحقه. لهذا الأمير لا ينبغي أن يمد يده على سقط المتاع.
- 0:59 حتى يرى ان الناس لا يشترونه ولا يرغبون به فهو من سخط المتاع لا ان يجتهد في نفسه فيقول اظن هذا من ذلك فياخذ لان الامير دائما فيه شبهه الغلول في الاماره فينبغي ان يتقيها قدر المستطاع باب القول فيما يجوز بيعه من السلب في بلاد العدو الانسان اذا غنم غنيمه
- 1:28 سواء كان سلبا او من الغنيمه العامه. فهل له ان يبيع ذلك في ارض العدو على مسلم او كافر؟ ذلك واسع. قال ابو عبد الله في روايه عدد منهم ابو داوود ومحمد بن الحكم لا باس بيع الغنائم في ارض الحرب لانهم قد ملكوه وهو انفع للمسلمين. يعني قد تكون الاسعار خصوصا اذا كانوا يبيعون اشياء عينيه.
- 1:56 وقال في رواية أبي طالب إذا اشترى الرجل جارية من المغنم ومعها الحلي والدراهم والدنانير فإنه يرده إلى المغنم، أيضا المجاهدون يشتري من بعضهم البعض. فالآن مجاهد رأى جارية وقعت في سهم أخيه فعرض عليه أن يشتريها أن يشتري هذه الجارية. فاشتراها منه، فلما اشتراها وجد معها حليًا وذهبًا وغير ذلك. هل يملك هذا الحلي؟
- 2:25 والاصل ان من اشترى عبدا وله مال فماله لصاحب لمن اشتراه، الا في مساله المغنم، في مساله المغنم يرجع هذا الى الى المغنم. يقول ليس له ذهب ولا فضه، وانما اشترى جاريه. وكذلك اذا كان عليها حلي او في عنقها او في رجلها او في وسطها، ففيه سهام المسلمين، يرجع المغنم ويقسم القسمه المعروفه اربعه اخماس بين المجاهدين والخمس على ما
- 2:54 على ما هو معروف. فإن كان معها ثياب يرده إلا شيئا تلبسه، قميص، مقنعه، إزار، فما سوى ذلك يرد. كان معها ثياب زائده. باب القول في الوالي يشتري من المغنم ويحابى. ها هذه عاد فيها مسأله. قلنا أن المجاهدين في الغنائم قد يشتري بعضهم من بعض لا بأس. لكن الوالي هل له أن يشتري؟ مع السلامة.
- 3:24 هذه عاد فيها قصة مشهورة عن عمر وعبدالله بن عمر. قال أبو عبدالله في رواية أبي طالب لا يشتري أمير الجيش من مغانم المسلمين، لأنه يحابى. وعمر رد ما اشترى ابن عمر قال يقولون هذا ابن عمر فيحابونك وينقصونك فرده. وهذه فيها قصة ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه. أن عبدالله بن عمر كان في غزوة فاشترى
- 3:52 من مغانم الناس من الامور التي اخذوها في المغنم ان قلنا سيوف ان قلنا دروع ان قلنا خيول ان قلنا كذا ان قلنا ثياب ان قلنا فاشترى شيئا كثيرا بسبب كثير لانه كان عنده مال فاذا فجاء الى منزل عمر فقال له عمر ما هذا؟ فقال هذا اشتريته من المغنم فقال عمر لصفيه اللي هي زوجة ابن عمر صفيه بنت ابي عبيد قال احبسي كل هذا ولا تتصرفي منه بشيء
- 4:22 ثم قال لابن عمر قال له انت ذهب تشتري من الناس يقولون هذا صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين واعز ولد عمر على عمر وانت كذلك فيحابونك يعني ينقصون لك السعر فقال هذا اخذه عمر رضي الله عنه قال هذا انا اخذه وارجعه للناس وانا اعطيك ثمن ما اشتريت او ما او او عموم الامور التي قال قال انا اعطيك
- 4:52 يعني اعوضك بثمنها، فقال الدرهم بدرهمين. هذه هي القصة التي اعتمدها الإمام أحمد، والعجيب أن هذه القصة يرويها رجل يقال عنه رافضي، اللي هو جميع بن عمير، والرافضة آنذاك ما كان عندهم مشكلة مع عمر كبيرة. وقال في رواية المروذي إذا نادوا على الجارية من المقسم تسوى 100 دينار، فيقولون عليها 20 دينار إلا أن السلطان يريدها. هذه كانوا يفعلونها.
- 5:21 يقولون طيب هي تسوى 100 وزودوا 20 لان السلطان يريده اللي يبيها قال فان هذا مثل الغلول لا يطاها يبيعها ويقسمه على مشاهد الوقعه فمن عرفه دفع اليه ومن لم يعرفه دفعه الى ورثته والسلام ورحمه الله وبركاته مثل قصه ابن عمر في جلولاء قصه ابن عمر في جلولاء هذه التي ذكرناها
- 5:51 فالامير اذا كان يحابى فانه ليس له ان يشتري ان يشتري من الناس. فاذا اشترى وحابوه بذلك فهذا فيرجع ذلك. يرجع حتى لو وجد من اشترى منه ميتا يرجع الى ورثته. باب القول فيما اغار عليه المشركون بعد البيع. هذه مساله
- 6:19 ان المجاهدين بعدما غنموا احدهم اشترى من الاخر تمام فبعد ما اشتروا اغار المشركون عليهم واخذوا هذا الذي اشتري واشتري بثمن مؤجل فهل يلتزم بثمنه مثلا اشترى جاريه او غلاما من صاحبه ثم ان صاحبه اخذ هذا الغلام ثم اغار المشركون واخذوا الغلام
- 6:47 فهل له ان ياتي ويقول له انت اخذت الغلام واشتريته مني ترجع لي فلوسي تعطيني فلوسي يقول طيب البضاعه لم تعد موجوده ذاك ذهب ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا اشترى السبي السبيه او الحربيه في بلاد الروم وصار في ملكه ثم غلبه العدو يعني العدو اخذ هذا السبي والحرب فانه يجب عليه الثمن يطرحه في المقسم
- 7:15 الثمن يرجع يرجع ثمنه ولكن هذا ثمنه اين يكون؟ يكون في اصل الغنيمه حتى يقسم بين المسلمين يعني لا يعود على صاحبه فان مات المشتري بعدما غلب عليه العدو فانه يرجع بالثمن عليه في ماله يعني يكون دين عليه وقال في روايه ابو الحارث يلزمه الثمن لانه صار في ملكه وضمن الثمن وقال في روايه الحسن بن الصباح البزاز يلزمهم الثمن
- 7:44 لأن من اشترى قد علم أن مثل هذا يكون. قال عبد العزيز وهذا قد يكون اشترى من الأمير نفسه. الغني أحيانا الأمير في أشياء لا تقسم. فيعرض يقول من أراد أن يشتريها يشتريها. فيقوم بعض المجاهدين ويشتري. هو الأمير يأخذ الثمن فيقسم الثمن بين المجاهدين ويكون ذاك أخذ
- 8:13 قال عبد العزيز روى أبو طالب أن لا شيء عليه إذا غلب العدو على ما اشترى لأنه إنما أبيح الشراء للضرورة والاحتيال لحمله وهو مراعاته خروجهم ولأنه لم لم يسلم له ما اشترى قال عبد العزيز والعمل عندي على رواية الجميع أن يلزم الثمن فهو أشبه بأمر البيع والشراء فقد أبانه والله أعلم أما رواية أبي طالب فيقول خلاص الرجل ذهب نضع عنه الجائحة
- 8:42 ذهب الشيء الذي اشتراه. طيب باب القول في الغنيمه اذا استنقذوا عسكرا اخر بعدما حازوها واخذها العدو. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا غنم المسلمون غنيمه ثم لحقهم العدو وجاءهم منهم مدد فقاتلوا العدو حتى سلموا بالغنيمه فلا شيء لهم من الغنيمه لانهم انما قاتلوا عن اصحابها.
- 9:11 ولم يقاتلوا على الغنيمه لأن الغنيمه قد صارت في أيديهم وحووها، يعني الآن مجموعه من المسلمين غنموا شيئا من الكفار وذهبوا به. فلحقهم الكفار. والآن هذا الذي أخذوه يقسم بينهم. لحقهم الكفار. فجاء مجموعه من المسلمين وساعدوا هؤلاء. هل هل يقولون لهم أعطونا معكم من الغنيمه؟
- 9:39 بما اننا حميناكم وحمينا غنيمتكم وانقذناكم من الكفار فيكون لنا حظ من الغنيمه، اليس كذلك؟ يقول احمد لا هؤلاء انما قاتلوا عن اصحابهم، يعني انتم دافعتم عن اصحابكم والا الغنيمه خلاص انتهى امرها قد حازها اولئك من البدايه، نعم. باب القول في في اهل الحرب اذا غنموا اهل الكتاب ثم ظفر المسلمون فاخذوهم منهم.
- 10:07 أهل الحرب يأتون ويأسرون أهل الذمة هذا القصد ثم نحن ننقذ أهل الذمة هؤلاء فهل نسترق أهل الذمة بما أنهم ليسوا مسلمين أم نعاملهم معاملة المسلم الآن المسلم أنت إذا أنقذته من الكفار ما تسترقه خلاص أنقذته ولك الأجر والثواب
- 10:34 لكن كفار حربيون بينهم تقاتلوا ثم جئت انت وهزمت هذا واخذت اثرى هذا تسترقه ليش كفار حربيين كلهم طيب اهل الذمه اهل الذمه لا لهم ذمه فلا يسترقون ويرجعون الى الذمه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اثر الروم من اليهود ثم ان اليهود ظهروا عليهم
- 11:03 فانهم لا يبيعونهم. عفوا ثم ان المسلمين ظهروا عليهم، فانهم لا يبيعونهم، لا يبيعونهم هذه عائده على من؟ على اليهود. لانه قد وجبت لهم الحرمه. يعني ان اهل ذمه. الا من ارتد من جزيته. شوف دليل انه هنا يتكلم عن اهل الذمه. والالف واللام في اليهود هنا العهد الذهني، يعني اليهود الذين لهم ذمه عندنا. مو اي يهود.
- 11:32 فهو بمنزلة المملوك ولو ان يهوديه يعني من اهل الذمه سباها المشركون فظهر عليها المسلمون فاستنقذوها من ايديهم فانها ترد الى اهل دينها يعني ما تسترق لانهم اهل ذمه ولاجل هذا هم يدفعون الجثيه هذا احد مظاهر دفعهم للجثيه وايضا اذلالا لهم باب القول في النصارى اذا نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين
- 12:01 وهذه المسألة دائما يذكرونها الفقهاء وكانت تقع كثيرا. انه النصارى ينقضون العهد ويقاتلون المسلمين. ما أحكام قتالهم؟ ويذكر المالكية مسألة في هذه، إذا كان سبب نقضهم للعهد ظلم وجور الإمام. يعني الإمام زود عليهم الجزية بزيادة فهذا عامة الفقهاء لا يبيحونها أن تقاتل أن تقاتلهم. يقول لأنهم مظلومون.
- 12:32 فمسألة طاعة ولي الامر ما هي مطلقة تحتاج لها مقيدات قال ابو عبد الله في رواية عبد الله بن احمد: اذا نقض النصارى العهد وقاتلوا المسلمين فارى ان لا تقتل الذرية ولا يسبغون ويقتل رجالهم يعني الذرية والنساء لا يسبغون لم؟ لانهم على اصل الذمة
- 12:58 وهم تبع للرجال ولكن لا يسبون يتركون على اصل الذمه واما الرجال هم الذين يقتلون. فان ولد لرجالهم اولاد في دار الحرب فارى ان يسبوا الى اولئك ويقتلوا، يعني اذا هربوا الى ديار الى ديار الكفر فاولادهم الذين ولدوا هناك يسبون ولا باس. اما اولادهم الذين ولدوا في بلاد المسلمين وكانت الجزيه تدفع عنهم فهؤلاء احمد جعل لهم حرمه وحرمتهم لم ينزلها بغدر ابائهم.
- 13:27 فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون، فإن الذرية لا تسترق ولا يقتلون، لأنهم لم ينقضوا العهد، وإنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ طبعاً هنا الذرية ومثلها النساء. إي. فالإمام يرى أن ذريتهم ونسائهم يبقين على الذمة وإن هم نقضوا العهد.
- 13:56 إن كان من بظلم لهم لأن لا نتحقق رضا الذرية والنساء بذلك. وخالفوا الكفار الحربيين بأن الكفار الحربيين الأصل فيهم منابذة أهل الإسلام وناجزتهم. وعدم الرضا بحكمهم. باب القول في الدابة أو السفينة إذا وقعوا في دار الإسلام أو عسكر المسلمين. هذا
- 14:26 دابة مشرك وقعت في قرية أو سفينة من سفنهم جاءت إلى إلى ديار الإسلام وأسرها أهل الإسلام دخلت بغير إذن وغير كذا نعم قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن إبراهيم والدابة إذا أفلتت من العدو فدخلت قرية من قرى المسلمين فأخذوهم فأرى أن يتقاسموا أن يتقاسمهم أهل القرية أهل القرية يتقاسمون هذا لأنه في والفي
- 14:54 يكون ايش؟ بين اهل الاسلام ومثل هذا ما هو شيء كبير. وقال في روايه جعفر بن محمد: اذا حملت الريح مركبا من مراكب الروم وفيها الرجال فطرحتهم بطرسوس فاخذوهم اهل اهل طرسوس فانه في فيهم وفي المسلمين مما افاء الله عليهم. عبد الله هذا هذا وقف هذا وقف ما ادري.
- 15:45 هو ليش دائما يوقف عندك؟ ها؟ باب القول فيما اذا اخذوا فقالوا انا تجار. يعني جماعه من الروم تاتي سفينتهم تدخل بلاد الاسلام على هيئه تسلل فيمسكهم المسلمون فيقولون نحن تجار. جئنا تجار وظللنا الطريق.
- 16:09 قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا كان العدو في البحر فحمل فحملتهم الريح فالقتهم في بعض السواحل فاخذوا فقالوا انما جئنا للتجاره فان عمر بن عبد العزيز قال لا يقبل قولهم. لانهم قد يكونوا محاربين او جواسيس. قال ابو عبد الله واقول اذا لم يكونوا تجارا وكان معهم اله الحرب ولا يعرفون بتجاره ولا يشبهون التجار لم يصدقوا.
- 16:35 ولم تخمس أموالهم، إنما الخمس في الغنيمة إذا قاتلوا عليها. وهؤلاء لم يقاتلوا، فلا تكون غنيمة. ولا يقتلون القتل أشد. ويحبسهم السلطان. لأنهم قد لا يكونون مقاتلين لأهل الإسلام، فالإمام أحمد احتاط فيهم. قال قتل لا نقتلهم. لأنهم قد لا يكونون أهل شر في مع أهل الإسلام، ولكن يحبسون احتياطا.
- 17:05 باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمة. هذه مسألة من المسائل اللي كثر فيها الكلام كثير جدا. وهي مسألة الجاسوس هذه. فبعض اهل العلم في زماننا كان يذهب إلى أنه الجاسوس كافر. يقول هذه موالاة. وهذه اختارها يعني الشيخ من باسل.
- 17:35 ومن المعاصرين يظن فوزان يقول بها. يقول جاسوس كافر هذا، هذا كفر وخرج من مله الاسلام لانه والى وهذه موالاته. وعلى هذا الجاسوس يقتل مطلقا. تمام؟ ما دام بالجاسوسيه كفر اذا يقتل. وهذا القول في الزمان المتاخر انتشر واشتهر. خصوصا ايام الاستعمار.
- 18:00 فكان يختاره يعني اظن احمد شاكر محمد طاهر بن عاشور الى اخره كانوا يختارون هذا هذا القول يميلون اليه في المتقدمين ما يكاد يوجد احد يقول ان الجاسوس كافر يمكن اقدم من وجدته يقول بهذا الداوود المالكي والطحاوي وابن بطال وغيرهم ادعوا الاجماع على ان الجاسوس لا يقتل اذا كان مسلما
- 18:29 والحجه حديث حاطب المعروف، بعضهم يقولون حاطب والله هو دري عنه، وفي حديث صحابي اخر في سوره ابي داوود كان جاسوسا لابي سفيان والنبي شهد له بالايمان. وعلى هذا فتاوه العلم عموما. وهذا القول حقيقه القول بتكفير بقتل الجاسوس كفرا هذا من الشذوذات. بعض المالكيه قالوا ان تكرر منه ذلك نقتله.
- 18:56 بعضهم قالوا بعض المالكية قال كلمة فهمها بعض الناس غلطاً. قالوا يقتلك المرتد أو قالوا قالوا يقتلك الزنديق. هو ما ما الذي يعنون؟ يعنون أن الجاسوس خائن. والمالكية عندهم الكفر على نوعين. كفر ردة يظهر الإنسان كفره جهاراً نهاراً يقول أنا أنا يهودي أنا نصراني. خلاص هذا يستتاب. في زنديق. إيش الزنديق؟ هذا منافق هذا يخفي الكفر.
- 19:27 يشهدون عليه اناس انه قال كلاما فهذا عندهم لا يستتيبونه يقولون لما يقول لانه مخادع كذاب سيكذب علينا ايضا ويقول انا تبت الى الله ما هو تائب فهذا نحن لا نستتيبه نقتله مباشره فالمالكيه ماذا قالوا؟ قال الجاسوس مثل الزنديق هذا نعاقبه مباشره ولا ننتظر منه توبه لانه طول هذه المده وهو خادع لنا يضحك علينا
- 19:55 لكن هذا القول من المالكية مسبوق بالاجماع. بعض المالكية. وهل يقتل تعزيرا؟ هذا على اصل المالكية في القتل بالتعزير؟ نعم عندهم. واما عامة المذاهب فلا يرون القتل تعزيرا. بس هذا عشان بعض الناس لا يستغربون من الكلام الموجود هنا. قال باب القول في الجاسوس يؤخذ من المسلمين او من اهل الذمة.
- 20:23 قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد والمنروذي إذا أخذ الجاسوس فإن كان ذميا فقد نقض عهده يقتل. الذمي يقتل. نقض عهده. في أمور كثيرة إذا فعلها الذمي يقتل مباشرة مثل إذا اغتصب مسلمة إذا كذا. يقول وإن كان مسلما فأنا أحب العافية منها. يعني أحمد ما يريد أن يقول بسفك دمه. يقول والشعبي لم يرى عليها القتل.
- 20:51 وعمر بن عبد العزيز أُتي بجاسوس مسلم وذمي، فعاقب المسلم ونفاه وقتل الذمي. طبعا اليوم في هذه الأيام يقولون لا الجاسوس اليوم يختلف، هو الجاسوس بكل وقت أذيه. حتى الشافعي رحمه الله عليه كان يقول إذا كان ما كشف سر رسول الله لم يقتل فكيف بغيره.
- 21:15 هو الجاسوس يعطي معلومات العدوى عاد يستفيد منها بتحقيق انجازات عسكريه واذيه لاهل الاسلام. وقال في روايه ابي داوود: ولا يعرض للراهب ويترك وما تخلى له. هذا الراهب المعتزل وردت اثار واخبار في النهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المراه ما كانت هذه لتقاتل. الراهب هذا ما يعرض له. اشد ناس في مساله المشركين غير المقاتله الشافعي.
- 21:45 الشافعي اوسع المذاهب في في في قتل غير المقاتل. اما الجمهور وكلام احمد انه كل من لا يقاتل يعني من لا يعرف عنه قتال انه لا يقتل. لاثر عمر اتقوا الله في الفلاحين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ولا تقتل عسيفا يعني اجيرا. يقول فان خاف المسلمون ان يدل الراهب على عورات الناس فانه لا يقتل. وما علمهم انه يدل.
- 22:15 وقد نهي عن قتل الراهب. هذه فيها مأخذ عجيب شويه، انه سبحان الله بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا لا نقتله. ليش؟ قال ممكن يكون جاسوس. فأحمد يقول انه لما نهى الصحابه الاوائل كان عندهم هذه الفكره ايضا. ومع ذلك وهذا اصلا يكون متبتلا متراهبا، ان عرفت عليه قرينه انه جاسوس اقتله. غير هذا لا.
- 22:44 وقال في روايه ابي داوود: اذا خافوا ان يدل الراهب عليهم اذا مروا به فلياخذوه معهم ياخذونه معهم هذا حل، لا تعاد تقتله ولا عادي وانت خايف تاخذه معك. وقال في روايه ابي الحارث فان علموا من الراهب انه يدل على عورات المسلمين ويخبر ويخبر عن امرهم فيستحلوا حينئذ دموه. باب القول اذا اذا قدروا في دار الحرب على الزمن او الاعمى، الزمن ذو العاهه.
- 23:14 الزمن ذو العاهة، الأعراج، المقعد، الكذا، هؤلاء ما ما يقتلون، ما يقتلون منهم. قال أبو عبد الله في رواية المروذي: "ولا يقتل الزمن المقعد". هذا ما، والمعتوه الإنسان اللي عنده تخلف عقلي، عنده كذا، هذا يترك معه. الذي مثله لا يقاتل، لا يقاتل، ولا يقتل الأعمى". هذا كله قياس على قول النبي ما كانت هذه لتقاتل.
- 23:44 وقال في رواية الميموني: "ولا يقتل شيخ فانع". هذا اذا رجل كبير جدا. اذا لم يعدو علينا، واذا لم يقاتل. فأما كل من عدا بالسلاح من صغير او كبير او امراه فانهم يقتلون، اما اذا عدا عليك في السلاح تقتله. اما مجرد الاعانه انه يجيب لهم اكل، يجيب لهم شرب، لا هذه ما ولا تقتل عسيفا، ما يدخل فيها. باب القول في الامير اذا مات في ارض العدو.
- 24:15 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا غزا القوم عليهم امير فيقتل اميرهم فيؤمرون عليهم رجلا منهم حديث خالد حيث اخذ الرايه ولم يكن من الامراء على غزوه مؤته يعني هل يجوز ان يؤمر؟ قال لا بأس خالد في غزوه مؤته لما قتل زيد بن حارثه وجعفر وعبد الله بن رواحه خالد تامر عليهم ورضوه فلا بأس فان الرجل
- 24:45 ان لم يتامر عليهم فانهم يدفعون عن انفسهم ويقاتل كل رجل على حياله. باب القول في اقامه الحدود في ارض العدو، وهذا ايضا من المسائل اللي حصل فيها الاشتباه في الايام الاخيره. بلاد الحرب في نزاع بين اهل العلم، هل تقام فيها الحدود او لا؟ ومذاهب الصحابه ما فيها شيء مرفوع ثابت. لكن مذاهب الصحابه الوليد بن عقبه لما شرب الخمر
- 25:13 وهو في في الحرب في الثغر نهاهم حذيفه عن اقامه الحد عليه. طيب. لكن ما هي دار الحرب؟ هي الدار اللي الثغر او ما يقابل العدو اللي فيه يصلون الخوف. لانه كثير من الناس يعتبرون دار الحرب حتى الدار البعيده عن ارض المعارك، والامر ليس صحيحا. لان هذا استغله بعض الناس حتى يعطل الحدود مطلقا.
- 25:43 بحجته يقول لك نحن في حال حرب، وايش حال حرب؟ تكون مدينه ما فيها ما عليها شيء البته. وانما قد يصيبها شيء من القصف او غير ذلك، شيء يسير يعني ما ما هو مثل الحرب المباشره. قال ابو عبد الله في روايه المروذي والصالح وايضا قصه سعد مع ابي محجن لما ما اقام عليه الحد. اما وقد بهرجتني. قال لا تقام الحدود في ارض العدو حتى يخرجوا من دياره. باب القول
- 26:11 في الفرار من الزحف، الفرار من الزحف من الكبائر. لكن متى يكون جائزا الفرار ومتى لا يكون جائزا؟ قال ابو عبد الله في روايه الاثرم لا يفر الرجل من الرجلين، يعني له رخصه اذا كان ثلاثه امامه ان يفر ولا يكون فرا من الزحف. اما رجلين فلا. قال الله تعالى عز وجل: فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200. وقال في روايه ابي طالب: ولا يفر رجل من رجلين.
- 26:40 فان كان ثلاثة فلا بأس ان يفر. وكذلك اذا كانوا 100 وكان العدو 200 فان كانوا اكثر فلا بأس ان يفر. باب القول في استعمال الغنائم في دار الحرب. غنمنا من العدو غنائم، هذه الغنائم يجوز لنا استخدامها من دروع وسيوف وغير ذلك. قال ابو عبد الله في رواية ابراهيم بن الحارث لا بأس ان يأخذ الرجل الفرس من دواب العدو فيقاتل العدو اذا خاف على نفسه.
- 27:09 ولا يركبه الا عند الضروره ويخاف على نفسه، ليش؟ لان مال اشترك به معه غيره من المسلمين به لانه غنيمه. قد اخذ عبد الله بن مسعود سيف ابي جهل فضربه به. وقد قال في روايه المروذي لا باس ان يركب الدابه من دواب الفيء ولا يعجفها، هذا كالفرس الحبيس. يعني لا يستخدمها استخداما يضعفها ويعرضها للهلاك.
- 27:40 لما؟ لأنها من المغنم، الناس مشتركون فيها. بعض القول في استعمال آنيتهم، يعني استعمال آنية الكفار. قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا أخذوا قدورهم واحتاجوا أن يطبخوا فيها غسلوها وطبخوا. وقال في رواية حنبل وآنية اليهودي والنصراني لا يأكلون فيها لعلهم يأكلون فيها ما لا يحل أكله للمسلم.
- 28:09 فإذا غسله طهر عن نجاسه، فإذا غسلها سبعا طهرت، وأتقدم في الطهاره الكلام على آنية المشركين. أحمد استحبابا يرى غسلها سبعا. آنية المشركين لأنهم في العاده يطبخون فيها الميته والخمر، وهذا كله نجس. فلهذا ينبغي ان تغسل. باب القول في أكل طعامهم في دار الحرب. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب إذا غنم القوم وأدركهم الأضحى أخذوا غنيمه
- 28:39 وادركهم عيد الاضحى. فلا يضحي الرجل عن نفسه بشيء فيه الخمس والقوم شركاؤه. يعني ما يعد غلولا ياخذ شاة حتى تخرج في نصيبه. اذا خرج في نصيبه وتملكها وما عاد له فيها شريك فلا باس. وقال في روايه المروذي وقد رخص في اكل العسل والشيء الذي يؤكل. يعني شيء يسير عسل الى اخره اي انسان يمد يده عليه وياكله لا باس.
- 29:06 وقال في روايه ابي طالب الفلفل والابزار. وقال في روايه عبد الكريم العاقولي: ويذبح الدجاج ما لا يكون فيه فساد بقدر ما ياكل، ما ياكل. يعني دجاج اخذناه من دجاج العدو. فالانسان اذا جاء ياخذ دجاجه ويذبحها ويطعم ويطعم اصحابه لا بأس، الدجاج ثمنها ثمنها يسير. وقال في روايه صالح: ولا يبيع حنطه بشعير ولا شعيرا بحنطه من المغنم.
- 29:36 قال لا ينبغي ولكن يعطيه بلا ثمن. لأن الحنطة والشعير امره يسير فلا يبادلها مبادلة وإنما يعطيه بلا ثمن. وقال في رواية أبي داوود يدهن بالزيت في بلاد الروم إن كان من صداع أو ضرورة. يعني وإن لم يتملكه إن وجدته في أموال المشركين. دخلت بيت كفار فوجدت هذا تدهن به لا بأس. وقال في رواية أبي طالب لا يغسل ثيابه بالصابون من المغنم.
- 30:05 ليس هو طعاما يؤكل يعني فنتسمح به فان غسل به طرح قيمته في المقسم. واحد اخذ صابون مما هو من ضمن الغنيمه فغسل به ياتي يخبر الامير ويقول له انا ادفع ثمنه. وقال في روايه ابي طالب واذا كان في الغزو فصاد رجل السمك فان فان شيء يسير فلا باس ان يبيعه بدانق وقيراط وما زاد على ذلك رده الى المقسم.
- 30:35 فانه انما وصل بقوه من معه. رحنا رحنا رحنا نغزو ها؟ فواحد صاد فصاد السماء اذا شيء يسير يتملك لا باس يا اما ياكله او يبيعه. واما اذا صاد شيئا كثيرا فهذا لا يطرح ثمنه في المغنم. لم؟ لانه ما وصل الى هذا البحر الا بقوه من معه من الجيش فكان لهم حق
- 31:04 وقال في رواية صالح: "لا لا يجعل في في المسلمين ثمن كلب ولا ولا خنزير" وثمن الباسي لا بأس به، هذا راح تأتي في البيوع قصة الباسي الصيد الجا لأن من الناس من أصل الرواية المشهورة عندنا في المذهب أنه ما يشوف. وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه. معتمد المذهب عندنا الباسي ما لكن روايات أحمد هنا. إي ثمن الكلب ثمن الخنزير هذا خلاص هذا الكلب والخنزير ما لأن حرام.
- 31:35 باب القول في اباحة حمل ما ليس له قيمة. السابق الباب السابق في استخدام ما ليس له قيمة. الآن في حمله. قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: لا بأس بالعليقة والعليقتين من الشعير وبالطبخة والطبختين من اللحم. يدخله طرسوس، قال مكحول وغيره لا بأس. مكحول فقيه شام وأهل الشام أعلم الناس بهذه. وقال والقاسم قال إذا بلغ الدرب تركه فإن كان قليلا فلا بأس.
- 32:05 وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا حمل الرجل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحه في المقسم. ها، يعني هذا الآن إنسان دخل إلى بلاد العدو، إلى محل الخوف. طالما أنت هنا في محل الخوف في مهمة في في مهمتك لك أن تأكل الأمور اللي تكلم عنها الإمام.
- 32:35 تأخذ عسل، تأخذ كذا، تأخذ ما لم يكن شيء ثمنه عظيما. هذه الأشياء إذا حملتها معك، حملتها ما استخدمتها، حملتها معك حتى وصلت إلى إلى الجيش، إلى مكان الأمان. هنا هذا لابد أن تطرحه في الغنيمة. ما لم يكن شيئا يسيرا لا قيمة له البتة. ولا أم يكون من خرثي المتاع الذي تكلمنا عليه. ولا يعطيه أصحاب المصالح، وإذا كان معه الخبز والجبن حمله إلى منزله إذا كان إذا قدر
- 33:05 إذا كان قدر ما يأكل ولا يطرح ثمنه في المقسم. وقال في رواية المروذي إذا خرج القوم معهم الصنور الذي يوقدونه فلا يعجبني إلا أن يطرح في المقسم وقد روي أنه ما كان من عود ألقاه الأعواد الشجر عموما سواء ما يستدفأ به أو ما يتبخر به هذا كله له ثمن. فأحمد ما جعله مما لا قيمة له مما يجوز استخدامه مطلقا إلا لضرورة.
- 33:35 قال عبد العزيز: قد تساهل اهل السير في حمل القليل الذي يبقى مع الرجل الى منزله، والهديه الى اخوانه، وذلك مثل الطبخه والطبختين، هذا مو ضروري يدخل في الغني، والعليقه والعليقتين، ومن القليل العسل والجبن، وليس لمن لا علم له بامر المغازي الاعتراض على من علم. يعني ممكن بعض الناس يحترض يقول لا هذا حرام ما يجوز هذا هذا ايش غلو.
- 34:04 فيقول ما عنده علم لا يعترض، يعرض بعض الفقهاء. اذا كان في الاصل احد القولين مباحا. والقول الثاني يرد جميعه، ما كان معه من شيء له قيمه. لم يطلق العليقه والعليقتين والطبخ والطبختين، ولا وتد الا رده في المقسم. لانه انما اخذه بقوه من معه، وان السهام فيه جاريه، وهذا اختيار ابي بكر الخلال من احد القولين.
- 34:31 وهو حسن لولا دفع اهل العلم بالمغازي له. الخلال ايش قال؟ قال ما في شيء حتى الشيء اليسير الا شيء تاكله عند في ارض الخوف. اما اذا وصلت الى ارض المأمن فلا شيء لك البتة. حتى الشيء اليسير. وهذا اقيس واورع. لكن يقول غلام الخلال رادا على شيخه الخلال. ما هو غلام الخلال من الخلال؟ الخلال هذا ابو بكر.
- 34:58 رادا عليه يقول قول حسن لولا ان اهل المغازي الناس الذين لهم خبره بالمغازي حكوا كابرا عن كابر انهم كانوا يطيبون في مثل هذا، ان شخص ياخذ له شويه جبن، شويه عسل، شويه كذا ياخذه معه ولا يضعه في الغنيمه، هو ياخذه حتى الى دياره وياخذ هديه لاخوانه لا بأس.
- 35:30 باب القول في الغنيمه يحوزها الامام في ارض العدو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب واذا غنم المسلمون غنما هذه الغنيمه ظاهر اي فجاء بها الى العسكر فيكتري الوالي رجالا يسوقونها يعني ياجر الوالي شخص يسوق هذه الغنم الى بلاد المسلمين فليس لاهل العسكر ان ياكلوا منها ما داموا في ارض الروم
- 35:59 لأن المسلمين أحازوها إلا أن يضطر المسلمون إلى أكلها. هذا الغنم إذا حيزت لأن أصلا فيها نصيب خمسها وثم يقسم تقسم بين المجاهدين إما تقسم أعيانا أو أثمانا. باب القول في أموال المسلمين تغنم من المشركين. هذه إيش هذه المسألة؟ وهذه مسألة عاد فيها أنت إنسان مسلم المشركون أخذوا مالك.
- 36:28 أخذوا لك حصاناً، أو أخذوا لك ناقة، أو أخذوا لك غلاماً، أو أخذوا فالمسلمون عادوا وكروا على المشركين واستردوا هذا المال، استردوا حصانك، استردوا ناقتك، استردوا استردوها. فهل لك الحق تقول هذه لي أعطوني إياها وبدليل وبينة؟ إذا قبل أن تقسم فهي لك.
- 36:53 قبل ان توضع في في في المغانم اذا ادركتها قبل هذا فهي لك. ان جئتها بعد ما قسمت في المغانم واثبت انها لك فلا تشتريها فلا تاخذها الا بثمن. انت مقدم تاخذها ولكن بثمن. لان خلاص المجاهد بذل فيها ودخلت في في في القسمه. واذا ذهبت منه ذهب شيء من نصيبه من الغنيمه، اليس كذلك؟ الامام الشافعي
- 37:25 له قول انفرد به عن عموم الناس قال هي له قبل القسم او بعد القسم وسياتي نقاش احمد معه في الموضوع قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم ما ناله العدو من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه وصار في ايديهم فما وجده صاحبه قبل المقسم فهو له قبل المقسم فهو له وان وجده بعدما قسم وصار فيئا فلا ارى له شيئا
- 37:55 لأن المقاسم إذا جرت فقد مضى. ومشهور المذهب عندنا أنه له أنه يقدم في شرائه. فقلت إن قوما يقولون إن القول في ذلك أحد الوجهين. أما من تراه ملكا لصاحبه فلم يزل فلم يزل ملكه عنه. فهو له قبل المقسم وبعده، قول الشافعي هذا. والوجه الآخر أنه حين صار في أيدي أهل الحرب فقد زال عنه ملك المسلمين.
- 38:25 فليس له شيء قبل ولا بعد. هذا اظن قول اهل الراي. قال اصلا ما له قبل ولا بعد مطلقا. كذا يقولون والقياس هذا. قال ابو عبد الله انما صرنا لاتباع الاحاديث. يعني نحن عندنا حديث في التفريق بين قبل المقسم وبعد المقسم. ولا اعلم احدا من اهل العلم انه له بعد القسمه ولا اعلم احدا قال من اهل العلم
- 38:55 إنه له بعد القسمة بلا شيء، يعني بلا ثمن. يقصد لا يعلم أحد قبل الشافعي. يقول ما أعلم أحد، الشافعي يقول لا له مطلقا. قلت إن الشافعي رحمه الله يقول فيه ويحتج بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ناقة النبي ص اللي هربت عليها مسلمة.
- 39:21 ونذرت ان تنحر ان تذبحها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا نذر المرء الا فيما يملك فاذا النبي قال جعل ملكه للناقه لم يزل باسرى المشركين. ها؟ هذا فيه رد على من قال انه بمجرد ان ياخذها المشركون فقد زال ملك المسلم، فلا شيء له قبل المقسم وبعده. هذه حجه الشافعي. قال واحتج ايضا بحديث سعد بن ابي وقاص الذي يرويه شريك وغيره عن الركين.
- 39:51 عن سعد ان سعدا رد على رجل فرسه بعد ان صار في في القميص، هو الظاهر في الخمس. فقال احمد الان يرد على استجلاب الشافعي. اما حديث ناقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانا سالت الشافعي عنه فقال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ ناقته لانها لم تكن قسمت بعده. يعني هو الشافعي انصف من نفسه.
- 40:17 قال هي اصلا ما قسمت يعني في حديث بر بر قولكم. نحن نتحدث عن بعد ما دخلت في الخمس. يقول هكذا قال لي الشافعي رحمه الله. واما هو واما حديث سعد فانما هو ان رجلا حبس فرسا له بغير ثمن. يعني قام فرسه. وقد يكون ان الفرس بعدما ان حبطت وصار للمشركين عاد فرجع الى سعد.
- 40:48 أن رجلا حبس فرسا له، حبس يعني ايش؟ يعني جعله وقفا بغير ثمن. فقلت إنما هو في الحديث أنه أصيب من المشركين وصار في الخمس في يد سعد. فقال لي انتظر. الشافعي قال لاحمد انتظر أتأكد من الخبر. فدخل منزله ثم خرج فقال قد نظرت في حديث شريك فهو على ما أخبرتك. وليس في هذا دليل على أنه صار على إلى المشركين ثم غنمه.
- 41:18 غنمه المسلمون ولم أجد أحدا يصحح عن عمر رضوان الله عليه أنه إن وجده بعد البيع فهو أحق به بالثمن وإنما يقول هذا مكحول وغيره. وقال في رواية محمد بن الحكم إذا قسم فلا شيء له. يروى عن عمر وأبي عبيدة بن الجراح هذه الأحاديث اللي احتج بها أحمد. ما في حديث مرفوع عن رسول الله. وقال في رواية أبي طالب قال عمرو بن دينار لا شيء له إذا قسم.
- 41:48 ويقويه ما اخذ المشركون من المسلمون من المسلمين ثم اسلم عليه المشرك فهو له قال مما يقوي ذلك ان المشرك هذا اللي سرق مال المسلم لو اسلم نترك المال ليش؟ لانه صار مسلم فصار من ضمن من له حق بعموم الغنيمه يقول وعمر ومعاذ قضوا بذلك وسلمان كان عبدا فاسلم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على الحريه
- 42:15 وقد كان العرب يغير بعضهم على بعض فاسلموا فاقرهم على ما في ايديهم فمن اسلم على شيء فهو ملك له فاذا قسم فلا شيء له اخر مساله معنا باب القول في الحر يشتريه الرجل من ارض العدو حر اسره الاعداء واسترقوه واستعبدوه وهو مسلم او حتى حر اما الحر الكافر فهذا بحث اخر حر مسلم فاشتراه المسلم اشتراه من الكفار ثم وجده حرا
- 42:45 هذا يتركه. قال ابو عبد الله في روايه الصالح واسحاق بن منصور: اذا ابتاع المسلم المسلم من العدو بعدما اسره العدو فانه على المبتاع ما اشتراه به. اذنه او لم يؤذنه وعندي هو عندي سواء. وقال في روايه حرب: اذا اشتراه من ايدي العدو فيها سخط اخرج ثمنه للذي اشتراه. اذا اخرجه فهو حر ولا يستعمله، كيف يستعمله وهو حر؟ لكن الثمن
- 43:15 يعود به اولياء هذا الحر عليه. وقال في روايه عبد الله عن عمر بن الخطاب: اذا اشترى التجار سبي العرب ورقيقهم فان الحر لا يباع ولا يسترق. يرد يرد الذي اشترى عليهم اموالهم ولا يسترق. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.