الدارمي (115)
21 دقيقة الدارمي — 115
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا هو المجلس رقم 115 في التعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وقبل الدخول نقول يا إخوان طالب العلم ينبغي أن لا يكون سؤوما طالب العلم ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الضجر.
- 0:32 وبهذا يستطيع جرد المطولات فإن كثيرا من كتب العلم التي لا يغني لا يغنيك عن النظر فيها مجالسة شيوخ ولا مقارعة أقران ولا قراءة للمعاصرين تحتاج إلى الصبر والصبر هذا طالب العلم يكتسبه أول ما يكتسبه في حلق العلم ثم بعد ذلك
- 1:02 يطور هذه الملكة أو ينمي هذه الملكة ملكة الصبر فهي من أعظم الملكات وأحسنها فلهذا صبركم معنا أعرف أن البعض يزجر في في دراسة العلم ويأخذه الأمر إلى إلى الوقوف ولكن هناك لذة لذة الإنسان الصابر إذا إذا ما وصل إلى إلى آخر منتهى صبره
- 1:33 ولذه انجاز عظيمه لا يعدلها شيء من لذات الدنيا الا ما كان على مستواها من طاعه الله وما والاه. يقول المصنف رحمه الله: نقرا عشره اثار ثم نعلق ما يسر الله تبارك وتعالى به. اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن شريج عن رجل عن ابن عباس قال اذا اتاها في دم فدينار واذا اتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار.
- 2:00 أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي يقع على امرأته يتصدق بنصف دينار. أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخموسي دينار.
- 2:31 طيب اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن عن عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى امراته وهي حائض فان كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان كان صفرا فليتصدق بنصف دينار. اخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس انه سئل عن الذي ياتي امراته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار وقال ابراهيم يستغفر الله.
- 3:00 أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بنصف دينار. أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار.
- 3:19 أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي في رجل أغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهرة ولم تغتسل قال يتصد يستغفر الله ويتصدق بخموسي دينار. ويتصدق بخموسي دينار. أخبرنا
- 3:48 محمد بن عينه عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال اذا وقع الرجل على امراته وهي حائض يتصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم قال الحسن يقول يعتق رقبه قال ما انهاكم ان تقربوا الى الله ما استطعتم. هذه الاثار العشره وبقي اثر في موضوع اتيان المراه وهي حائض مر معنا ان جمعا من العلماء قد قالوا انه لا كفاره عليه.
- 4:16 والآن في فتاوى الذين قالوا فيه عند عليه كفارة وتفصيلاتهم في الأمر، فأورد أثرا عن عبد الله بن عباس قال إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. فإن فإن المرأة الحائض لها حالان، حال يكون الدم واضحا فهذا قد يتصدق بدينار، اتفقنا أنه أربع غرام وربع. وهناك حال يكون الدم قد انقطع أو قليلا جدا.
- 4:46 فهذا يتصدق عند ابن عباس بنصف دينار، طيب اذا انقطع ما الذي يمنعه من جماعه؟ معناها اذا انقطع ولم تغتسب، هذا القصد. ثم اورد خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح شيء مرفوع في الباب، قال يتصدق ونصف دينار، ثم اورد خبرا عن عمر بن الخطاب وهو كما يرى امامك منقطع ان امراه كانت تتمنع عليه ثم بعد ذلك
- 5:12 جمعها هو وظن ان ذلك منها اعتلال، ثم بعد ذلك سال عن الكفاره فقيل له خمثي دينار. فقيل له خمثي دينار. طيب. قيل له خمثي دينار. ثم اورد اثرا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 5:45 إذا أتى امرأته وهي حائض فإن كان دمه عبيطا فليتصدق بدينار فإن كانت صفرة يعني ما الدم انقطع ولكنه في نهاياته الصهرة والقدرة فليتصدق بنصف دينار، ثم أورد خبرا عن ابن عباس أنه قال بدينار أو نصف دينار ثم أورد أثرا عن ابن عباس إذا وقع لامرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار
- 6:11 ثم اورد خبرا عن عطاء بن ابي رباح تلميذ ابن عباس وهذا يقوي قال يتصدق بدينار. وفتي عطاء في هذا تقوي ان الخبر محفوظ عن ابن عباس، ثم اورد خبرا يتصدق بدينار او نصف دينار. عن ابن عباس ايضا. ثم اورد خبرا عن الاوزاعي الذي روى ذاك الخبر عن عمر فقال يستغفر الله ويتصدق بخموسي دينار. يتصدق بخموسي دينار. ثم اورد
- 6:37 خبرا عن عطاء بن ابي رباح وهو خبر جميل انه قال يتصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم فان الحسن يقول يعتق رقبه يعني مر معنا تشديد الحسن فقال ما امركم ان ان تتقربوا لله ما استطعتم لكن هذا الامر هو الاوجب. طيب وهنا عده مسائل ان شاء الله تبارك وتعالى وإفادات مهمة
- 7:06 أول إفادة تتعلق ب كما نتحدث عنه دائما المحور العقدي. الإنسان قد يكون عليه كفارة. فماذا يفعل؟ يكفر بأكثر مما ورد. من باب التقرب الزائد لله عز وجل، هذا ليس بدعة، هذا لا يدخل في حد البدعة. لأنك أنت الآن تكفر عن ذنبك. عائشة رضي الله عنها
- 7:37 حلفت يميمنا ان لا تكلم ابن الزبير ثم اعتقت لذلك. لان الكفاره مثل الدين، اعتقت رقابا كثيره مع ان الواجب رقبه واحده. هذا مثل الدين، الدين يجوز لك انك تعطي وتزيد، ترجع وتزيد. هذه المساله ليش ذكرتها في المحور الفقهي؟ لانه قد يظن بعض في المحور العقدي ولن اذكرها في المحور الفقهي لان بعض الناس يظنها داخله في حيز البدعه. مبدئيا. ثم ان في ذلك
- 8:07 أن العبد من من أن العبد يكون أوابا. الأواب الذي يتوب مع مزيد من الطاعات. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب اللي يقلع عن الذنب، المتطهر اللي يزيد في الكفارات. هذا سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. والتوبة ندم.
- 8:37 التوبه الندم. فلهذا قول عطاء لا يصح ان يتدل به على البدعه الحسنه، وانما قال ما انهاكم ان لكن هذا هو القدر الواجب، ناتي الى المحور الفقهي. الان اذا قلنا ان الانسان الذي يقع على امرأته عليه وهي او عليه كفاره. عندنا اثار مطلقه تقول عليه دينار او نصف دينار، بمعنى كان الراوي اما متردد واما يخيله بين امرين.
- 9:06 بين مفضول وفاضل. على اي حال جامعها في اول الحيض في منتصفه في اخره. وهناك اثار تذكر النصف دينار فقط مطلقا. وهناك اثار تذكر الدينار مطلقا. وهناك اثار تفصل فتقول انه اذا جامعها في اول الحيض فعليه دينار واحظ واما اذا جامعها عند انقطاع الدم او في حال الصفره فعليه نصف دينار.
- 9:38 والذي يظهر انها أقوال مختلفة والجمع أن يقال أن التفصيل أنه أن الأمر أولا متعلق بقدرة الإنسان، ثانيا التفصيل الوارد، التفصيل الوارد أنه إن جمعها في آخر الحيط فنصف دينار هو الواجب عليه، وإن زاد فلا فلا مشكلة
- 10:05 وإن جامعها في بداية الحيض فذلك أشد في المحادة فدينار الواجب عليه وإن لم يكن عنده إلا نصف فالأمر أهون وإلا فالآثار فيها أخذ وعطاء هذا الأمر الأول الأمر الثاني كما ذكرنا وأن أحيانا بعض الفقهاء يفتون الناس بالشديد
- 10:33 لكونهم يرونهم يتساهلون في الامر، فالظاهر من فتوى الحسن انه افتاهم باشد شيء. كما ان عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما سالوه عما يهدي الحاج، فقال بدنه، فقال يقولون شاه، فقال كلكم شاه، كلكم شاه. فابن عمر كانه يرى ان فيهم كثره في المال ووفره. فافتاهم بالافضل.
- 11:01 مع أنه فعلا الواجب الشاه ولكنه أفتاهم بالأفضل وربما يقال أن العلماء أن أن الناس الذين فيهم صلاح وغير ذلك ينبهوا ينبهون على أعلى الأمور وقد مر معنا في فتاوى الاستحاضة الفتاوى كيف تتدرج شدة وضعفا وتوسطا فمن قائل تغتسل لكل صلاة ومن قائل تغتسل لكل صلاتين ومن قائل تتوضأ لكل صلاة
- 11:36 وهنا تنبيه الاوزاعي روى اثرا ضعيفا عن عمر ثم افتى به ولعل هذا ما يشير اليه قول احمد في الاوزاعي راي ضعيف وحديث ضعيف او او او كانه قال حديث ضعيف وراي صحيح الله اعلم فان الاوزاعي احيانا يحتج باثار اثر عمر هذا ليس ضعيفا فقط بل هو مخالف للمروي عن ابن عباس اثر الصحابه ان لم يوجد في الباب غيره فالاوزاعي واضح ان هذا الاثر مرسل ولكنه افتى به على الاحتياط
- 12:07 ومشاه. ولو لم يوجد الا هذا الاثر فالفقيه قد يفتي بهذا. ولكن اثر ابن عباس والمروي عن تلاميذ ابن عباس وعدم وجود فقيه من تلاميذ عمر او من الصحابه يفتي بالخمسي دينار هذا يدل على ان مثل هذا المذهب ضعيف ومثل هذا الاثر مخالف لعوم الاخبار التي رويت مرفوعه وموقوفه ومقطوعه.
- 12:45 في الكفارات في عموم الكفارات التي مثلا عتق رقبه الكفارات الماليه يجوز للانسان ان يزيد من باب التطوع باب الزياده وهذا مثل الاذكار الا مثلا التسبيح 100 قال الا رجلا جاء بمثل ما جاء به او ساد او ساد فاذنوا هنا بالزياده فهذه الزياده ليست من باب البدعه لانها امر ماذون به وذلك ان امر الحقوق الماليه واذا كان هذا في دين البشر
- 13:12 فالبشر يجوز لك ان تستدين ثم تعيد له اكثر مما اعطاك على جهه المكافاه بدون اشتراط بينكما. فكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله احق ان تقضيه كذلك والكفاره قضاء لله عز وجل، فكذلك في قضائك لله عز وجل يجوز لك ان تزيد. وهذه فائده نفيسه، ولو تخرجوا في الدرس من الدرس الا بهذه الفائده لكفى.
- 13:44 وهذا قول عطاء لما قال: ما انهاكم ان تقربوا الى الله ما استطعتم ان تقربوا الى الله ما استطعتم. طيب. واما بقيه المسائل فامرها معروف المسائل الفقهيه شرحناها في المجلس الماضي. اما في المحور المسلكي
- 14:13 بالنسبة للمحور المسلكي فالإرشاد إلى أنه في عموم الذنوب نبهنا أنه في عموم الذنوب صدقة السير تطفئ غضب الرب وذكرنا المأخذ في ذلك أنه حين تنقص حسناتك أنقص من مالك لله حتى يجبر هذا النقص ذاك النقص
- 14:43 حتى يجبر هذا، وإن تطوعوا ذلك خير، وإن تطوعوا هذا خير، فالتطوع خير
- 15:22 وفيه تفاوت الذنوب ومراعاة المفتي لهذا المعنى فيه تفاوت الذنوب حتى ان مرة شخصا كلمني وهو يعني ممن تاثر بالشبهات منكرين الرجل فقلت له اذا كانت الامه وهي امه عليها نصف ما على الحره المحصنه من العذاب وشهوة الامه كشهوة الحره لا فرق
- 15:51 بل بالعكس قد تكون الامه يتسرى بها السيد هو والحره عذبان فكان بينهما فرق في العقوبه، افلا تعقل ان تكون عقوبه المتزوجه او المتزوج اشد من عقوبه العذبان الذنوب تتفاوت وكلما اشتد الذنب اشتدت العقوبه وقد ورد ان عليا رضي الله عنه وارضاه
- 16:17 جلد تعزيرا وهذا يراعيه الامام ويراعيه الانسان المفتي ايضا في خطابه مع الناس والذي ياتيك نادما يختلف عن الذي على الانسان المكابر على الانسان علي راى رجلا شرب شرب خمره في نهار رمضان فزاده 20 جلده فزاده 20 جلده ودائما اذكر قصه ابن تيميه مع اليهودي اللي اظهر اللي جاهر بالافطار في نهار رمضان
- 16:45 بطريقه وقال خشيت أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إن لم نغلظ عليه العقوبة، هو يهودي أظهر الإسلام ثم جاهر بالإفطار بصورة قبيحة. طيب فالإنسان ففيها مراعاة مراتب الذنوب، ومع ذلك فإن الذنب الصغير ينبغي أن يكفر، ونبه الناس على هذا.
- 17:14 واحد يقول لك يا اخي في ذنب صغير ايضا فكر في تكفيره بل الانسان اذا راعى تكفير ذنوبه الصغيره راعى ذنوبه الكبيره يعني الان مثلا اللي يتحرى انه ما يقع على زوجته وهي حائض اللي يتحرى انه ما يقع عليها وقد طهرت وما حاضت وما اغتسلت عفوا هذا هل سيقع في الزنا بسهوله؟
- 17:43 هذا هل سيقع في الزنا بالسهوله؟ ها؟ لا ابدا ما دام يراعي مثل هذا في امر الحلال. ما دام يراعي هذا في امر الحلال.
- 18:17 ولا حول ولا قوة الا بالله. المحور الاخير محور الاسنادي محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن ابن جرج عن عبد الكريم الجزري هذا عن رجل هذا مبهم اسناد هذا ضعيف لكن كله شواهد. محمد بن يوسف عن سفيان عن خصيف خصيف ضعيف عن مقسم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه غلط. محمد بن يوسف حدث الاوساعي عن يزيد بن ابي مالك هذا يعني ماشي بالجمله عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب.
- 18:47 ثم اورد خبر هذا مرسل. طيب. خبر عمر. الخبر الرابع عبيد الله بن موسى هذا ثقة شيعي عن ابي جعفر الرازي. هذا صدوق سيء الحفظ عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس. هذا ايضا هو انما صح موقوفا.
- 19:22 ثم أورد عبد الله بن محمد ثقة حفص بن غياث قاضي ثقة عن الحكى عن الأعمش عن الحكم الحكم بن عتيبة. هذا ثلاث ثقات عن مقسم عن ابن عباس. وهذا ماشي ثم علقوا بقولهم وقال إبراهيم هذا أظن قالها الأعمش فهو تلميذ إبراهيم. عمرو بن خالد عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى هذا ضعيف عن عطاء بن أبي رواح عن ابن عباس.
- 19:45 هذا اسناد ضعيف ولكن هذا اللفظ ورد عن ابن عباس يعلى عن عبد الملك بن ابي سليمان هذا اسناد حسن وصحيح. عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى ضعيف عن مقسم ما تقدم معنا وهب بن سعيد هذا اول مره يمر علينا هذا الشيخ ويبدو انه ماشي عن شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي المحقق يقول اسناده ضعيف ولكن قد تقدم على الاوزاعي نحوه.
- 20:15 وشعيب ماشي، فأظنه يتحدث أنه ما وجد لوهب بن سعيد، محمد بن عيينة ماشي بالجملة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء وهذا هذا الإسناد الأخير وهو إسناد ماشي بالجملة. هذا وصل لله، والدرس القادم إن شاء الله راح سيكون فيه كلام على إتيان المرأة في الدبر. وهذه مسألة مهمة جدا جدا. وهي في العادة ما تذكر في في الطهارة، لكن الدارمي ذكرها في الطهارة.
- 20:42 وسنذكر وجه ذكرها هنا، والله المستعان هذا وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.