تطبيقات أصولية في فقه الحج (3)
21 دقيقة تطبيقات أصولية في فقه الحج — 3
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اعتدى بهداهما بعد ونحن ننتظر الغداء نسجل بعض الافادات والتطبيقات الاصوليه في فقه الحج. طيب مشهور جدا عند الناس ان مالكا هو اوسع الفقهاء في باب سد الذريعه.
- 0:26 حتى ان ابن تيميه يذكر ان الامام مالك مالكا رحمه الله تعالى يرى ان يسد الذريعه حتى مع الحاجه. هناك مساله وهي تخصيص العموم بسد الذريعه. هذه هذا هذا تصوير المساله اصوليا، هناك مساله في الحج ان المراه اذا سافرت ان المراه لا يحل لها السفر الى الحج الا مع ذي محرم.
- 0:54 والجمهور قالوا بعموم المحارم الا محرما واحدا مالك الامام مالك خالفهم فيه وهو ابن الزوج ليس ابنها انما ابن الزوج رجل تزوج امراه وعنده ابن كبير وتزوج اخرى ومالك علل هذا التخصيص بفساد الزمان كيف يعني بفساد الزمان؟ كما عائشه عللت حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن
- 1:25 فهذا تخصيص ليس بالقياس، هذا بسد الذريعة. ما معنى فساد الزمان؟ أنه مثلا قاضي عرضت عليه قصص كما حصل لبعض وجدناها في بعض الكتب مثل كتاب من غريب ما سألوني قصص عن نساء خن أزواجهن مع أولاد أزواجهن.
- 1:51 فقال الإمام مالك أن هذه المرأة يبقى فيها شيء، وإن كانت محرمة تحريما أبديا، لكن يبقى فيها شيء في نفس الرجل، والزمان فسد وغير ذلك وتحصل. آه ما شاء الله. إيه. يلا حبيبي تروح. فالإمام رحمه الله فالإمام.
- 2:20 من هنا خصص ايضا من المسائل التي تحتاج الى الى وقفه في في فقه الحج تراجعات الصحابي، الصحابه قلنا ان ان اقوالهم حجه اذا لم يخالفهم مثلهم. هناك مسائل وقع فيها رجوع خصوصا لعبد الله بن عمر مثل نهيه النساء عن ان يلبسن خفين وقد رجع عن ذلك.
- 2:48 ومن ادله رجوعه ان زوجته صفيه بنت ابي عبيد كانت تلبس الخفين. وهذه ايضا الاستدلال على مذهب الرجل بصنيع زوجته الملازمه. هذا ايضا من الاستدلال الاصولي الرائق. وايضا نهيه عن التشريك ان سبعه يشتركون في في في ناقه او في بقره. وقد رجع عن هذا كله.
- 3:16 وفي الواقع نحن لسنا محتاجين لهذا لان المساله خلافيه من الاساس. المساله خلافيه من الاساس. وقول الصاحب لا يكون حجة الا اذا بل هناك احاديث تخالف قول عبد الله بن عمر. وقول الصاحب لا يكون حجة الا اذا لم يخالف من هو مثله ولم يخالفه الحديث، ايضا بارك الله فيكم. عندنا مساله وهي مساله حجيه قول الصاحب اذا خالف عموم الايه.
- 3:45 أو عفوا إذا خصص عموم الآية لا يقال خالف وإنما خصص الآن إذا اشترك جماعة في صيد إذا اشترك جماعة في صيد في في في صيد في الصيد جماعة محرمون اشتركوا في صيد حمامة أو في صيد غزال أو في صيد بقرة متوحشة أو غير ذلك
- 4:19 فهذا فهؤلاء عليهم جزاء واحد أم كل واحد يشتركون في جزاء واحد؟ أم كل واحد عليه جزاء مستقل؟ هنا من تشديدات الحنفية من تشديدات أبي حنيفة أنه قال أن كل واحد عليه جزاء. وأما البقية فقالوا يشتركون بالجزاء وكانت حجتهم فتي فتيا لابن عمر. أبو حنيفة قال عندي عموم الآية
- 4:48 والايه تشمل كل فرد بعينه انه يعطي جزاء ويقال ان هذا فهمك للعموم والا ليس واضحا فان اشتراكهم لا ينافي انهم فدوا بل بالعكس فالخلاف في كيفيه الفداء لا في اصل الفداء حتى تستدل بالايه وقول الصاحب مقدم وهو اعلم بالقران منا جميعا وعبد الله بن عمر كان ينهى عن التشريك
- 5:16 في في في امر الناقه وفي امر البقره في في الاضحيه وفي الهدي فهو حين هنا شرك دل على ان الامر فيه بينه قويه وان كان ابن عمر رجع عن نهيه عن التشريك طيب ايضا بارك الله فيكم الاجماع السكوتي او حجيه قول الصاحب في امر في امر في امر جزاء الصيد
- 5:45 الحنفيه يرون انك من الممكن ان تدفع ثمنا، مثلا انت صبت حمامه عليك شاة. ممكن تاتي بشاة تشتريها حقا او تدفع الثمن، انت مخير. وهذا يشبه مذهبهم في زكاة الفطر. انك ممكن ان تاتي بالطعام او تدفع ثمنا. الجمهور قالوا لا، القادر على ان ياتي بعين البدل
- 6:15 سواء كان شاة او جفرة او بقرة او ناقة بحسب المصيد وما يشابهه قالوا ان لابد ان ياتي بهذا ولا يجزي الثمن ما الدليل؟ قال فتاوى الصحابة الصحابة ولا فتوى تحدثوا فيها عن هذا الامر عن امر الثمنية ولا يجوز تاخير البيع عن وقت الحاجة فان الثمن قد يكون ايسر على الناس
- 6:44 وعلى ذكر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه. هناك قاعده من القواعد الاصوليه المشهوره انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه، وهذه استخدمت في الحج ايضا في فقه الحج. في من لم يجد الخفين لم يجد النعلين فاخذ خفين وقطعهما ولبسهما. هذا فيه حديث. من لم يجد
- 7:10 النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما وزياده القطع هذه هل نسخت ام لم تنسخ فيها نقاش. لكن لن نتحدث على المشهور. طيب ان لبسه ان لبسهما مقطوعين ابو حنيفه يقول عليه فديه قياس على من حلق راسه. قياس على من حلق راسه. الجمهور قالوا لا ليس عليه فديه. لماذا؟ حلق راسه بسبب الهوام والقمل. ها؟ حديثي على بن اميه.
- 7:39 الجمهور قالوا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله هذا وهو على المنبر وتحته الناس ما ذكر الفدية ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وتلاحظون أن أهل الرأي هنا أحيانا ترى لهم تشديدات وأحيانا ترى لهم ترخيصات الفكرة أن مذهبهم دائما يشدد أو دائما يرخص فكرة فيها نظر هم مع الأسف في كثير من الأحيان يشددون في مكان الترخيص ويرخصون في مكان التشديد
- 8:10 واضرب مثالا ايضا في في بمساله. وهي مساله من جامع امراته قبل التحلل الاول. من جامع امراته قبل التحلل الاول. فهذا يفسد يفسد حجه وعليه بدنه وياتي من قابل ويكون مع المراه ويفترق عن المراه في المكان الذي كان مجتمعا
- 8:39 عليه بدنه يعني ناقه ابو حنيفه قال شاة اذا جامعها بعد عرفه اذا جامعها بعد عرفه اظن قال قبل عرفه او بعد عرفه واستدل الحنفيه بخبر مرسل ان النبي يقول واهرق دما قال هذه ايش من الشاة وما وما زاد لكن هذا الخبر المرسل خالف اثار الصحابه وهنا فائده مهمه
- 9:06 أن المرسل نعم قد يستانس به وقد وقد ولكن إن خالف آثار الصحابة يعتبر منكراً. وهذه وهذا أيضاً مثل موجود في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه الرواية أحمد يقول محدثونا تارة يقبلونها وتارة يردونها. طيب لكيف يعني؟ بالتشهي؟ لأ بالنظر إلى آثار الصحابة والتابعين. وهذه من المرجحات في المترددات.
- 9:30 النظر إلى آثار الصحابة، وترى هذا كثيراً في جامع الترمذي، حين يقول هذا عليه العمل، هذا عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مثلا تجد أن أبا داوود يقول هذا ليس عليه العمل. يقول أن هذا ليس عليه العمل. نعم. هناك هناك المسألة المشهورة والمعروفة يعني اللي هي مسألة هل الحج يدل على الفورية أو غير ذلك.
- 9:59 ايضا مثل في حكم تارك الحج. انه يقدم الواضح البين على المتردد. يعني الان مثلا هناك اثر عن عمر من استطاع ان يحج ولم يحج مات ان شاء يهوديا او نصرانيا. هذا قالوا هذا ظاهر التكفير. لكن هناك اثر عبد الله بن شقيق وغيره من الاثار انه لم يكونوا يرون شيئا تركوا كفرا الا الصلاه.
- 10:25 فيقول ابن تيميه في شرح العمده ان عمر كان يخاطب اناسا كانوا يسلمون ثم بعد ذلك لا يلتزمون بشيء باي شيء من شعائر الاسلام ولا يرى لنفسه لذلك عليه حقا ولا يعمل له من الاساس يقول هؤلاء الذين يحمل عليهم اثر عمر حتى يجمع بين اثر بين صنيع الصحابه عموما انهم ما كانوا يرون شيئا تركوه كفرا الا الصلاه وبين صنيع وبين اثر عمر
- 10:55 وهذا التوجيه ذكره ابن تيميه في شرح عمده الفقه. وهذا التوجيه هو الذي فيه نصره لمذهب احمد المشهور يعني ولمذهب الجمهور حقيقه في عدم التكفير بترك الحج. في عدم التكفير بترك بترك الحج. نعم. ايضا بارك الله فيكم في حكم القياس.
- 11:23 الآن من من صاد صيدا مخطئا جاء صاد هل عليه جزاء؟ صاد حمامة صاد ظبيا ظبيا مخطئا هل عليه جزاء؟ قالوا عليه جزاء هذا مثل قتل خطأ ومثل إتلاف المال الخطأ إتلاف المال والقتل الخطأ كله فيه جزاء فيه دية فيه إذا أتلفت مال إنسانا خطأ تضمن تضمن
- 11:53 قالوا هذا اتلاف بخلاف فعل محظورات الاحرام نسيان، هذا حق الله عز وجل. ما في اتلاف مال فاختلفوا فيه ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر رجلا ان يغسل عنه الطيب وكان هذا رجلا جاهلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ما امره بان يقضي هذا بان بان يفدي كما انه لم يامر المسيء صلاته
- 12:23 او الرجل الذي اساء في صلاته ب الله يبارك فيك باعاده الفروض الاخرى وانما امره باعاده الفرض الحالي فحسب الفروض القديمه ما امره باعادتها من القواعد الاصوليه المشهوره المعروفه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العموم في المقال
- 12:51 منها حديث مسألة الرفقة الآمنة لما رجل قال اكتتبت في كتيبة وإن زوجتي حجت أو كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بزوجته ولم يسأله هناك رفقة آمنة وليست هناك رفقة آمنة أيضا في حج الإنابة وفيها وفي هذا مسألتان المسألة الأولى أن بعض الفقهاء قالوا بعض الفقهاء قالوا
- 13:19 أن أنه لابد أن يكون الحاج بالإنابة عن المحجوج عنه الذي مات ولم يحج أو كان مريضا لا يستطيع أن يحج قالوا لابد أن يكون هذا الإنسان وارثا له وفي الواقع حديث مثلا حديث الخثعمي قد يعضدهم التي قالت أن أن فريضة أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا هذه وارثة لكن هناك حديث عن رجل سأل عن أخته
- 13:48 وقد لا يكون وارثا لان الاخت اذا كان لها اولاد الاخ ما يرث اولاد ذكور ايضا بارك الله فيك حديث لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال قريب لي وابن عم لي هذا ليس بالضروره وارثا ليس وارثا بالضروره فهنا وما استفصل منه انت وارث له او لست وارثا له وايضا مما تكلموا فيه هل له ان يحج عن عن غيره ولم يحج عن نفسه
- 14:16 من الناس من اشترط ذلك، مذهب الحنفي والمالكي المشهور انه يشترط ذلك، بالدليل حج شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإذا وقع، عفوا هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقالوا إذا حج عن غيره انقلب حجا لنفسه، إذا ما حج عن نفسه. وهناك مذهب آخر قالوا لا يجوز. طيب ما الدليل؟ هي نفسها القاعدة هذه.
- 14:38 قال شبرمه هذا الحاج عن شبرمه النبي دله على الافضل، واما عندك حديث الخثعميه التي قالت ادركت فيضه الحج ابي شيخا كبيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سالها انت حججت من قبل ام لم تحج من قبل؟ قال رايت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ فقالوا هذا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العنف بالمقال. وقع لي وهم في في المجالس الماضيه فهناك قول شاذ ان الاحصار لا يكون بالعدو.
- 15:08 هو عامة العلماء يقول الاحصار بالعدو واختلفوا في غير العدو الاحصار المنع من البيت. في ناس قالوا بالمرض دون العدو وهذا قول ضعيف. وهذا خالف قاعدة ان سبب سبب النزول اولي الدخول او قطعي الدخول. فالاحصار الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه حصار عدو. فهذا وهو وهذا هو الاصل. الان مثلا حين يقال الجهميه كفار.
- 15:36 الجاه بن صفوان داخل ابتداء الكلابيه الزنادقه الكلاب داخل ابتداء لانه اصلا هو سبب الكلام لانه هو الراس وهذه القاعده نازع فيها بعض الناس لكن هذا نزاع شاذ وفي الحقيقه هذا البديهي ان سبب النزول اولي الدخول الان خوله بن ثعلب واوس بن ابن الصامت في المظاهر ها يعلى بن اميه في الذي به اذى من راسه
- 16:05 عائشه في الافك في القذف لا شك سبب النزول يدخل دخولا اوليا ما فيها نقاش ثم من بعده من قيس عليه ها من جاء بعده المقاس عليه هذا بحثه مختلف وليس مقيسا وانما وانما داخل في العموم ولهذا مثلا موضوع الاشتراط
- 16:34 ضباعه بنت الزبير كانت مريضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي محلي حيث حبستني. وفائت الاشتراط انك لا يلزمك شيء تتحلل في في محلك. هنا بعض الناس قالوا كل انسان يشترط، بعض الناس شاهدوا المعنى قالوا لا. ضباعه ومن مثل ضباعه كما في مساله الارضاع الكبير. ضباعه ومن مثل ضباعه له ان يشترط.
- 17:02 لكن من وجد نفسه صحيحا فتيا من لا مشكله فيه، لماذا يشترط؟ ولا يخاف عدوا ولا غير ذلك، لماذا يشترط؟ وهذه فائده جانبيه في مسأله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، هذا كنت استدل بها على مسأله تكفير اعيان الجهميه. قلت مثلا الامام احمد رحمه الله لما قال: لا تصلي خلف من يشرب النبيذ. ثم قيل له فالذي يقول قران مخلوق؟ قال انهاك عن مسلم وتساله عن كافر.
- 17:30 الآن هذا الذي يقول قرآن مخلوق يحتمل أن يكون مقلداً ويحتمل أن يكون داعية يحتمل أن يكون قامت عليه الحجة ويحتمل أن يكون لم تقم عليه الحجة ومع ذلك الإمام أطلق التكفير في حقه مع النهي عن الصلاة خلفه. وأيضاً أثر سجاده الذي دائما أذكره في مسائل ابن هانة أن رجل حلف ألا يكلم زنديقاً فكلم رجلاً يقول قرآن مخلوق. هذا الرجل الذي يقول قرآن مخلوق فيه كل الاحتمالات
- 17:57 ولما سئل احمد عن المسأله سكت فهذا اصلا يدل هذا يؤكد ان هذا ليس من الرؤوس لانه لو كان من الرؤوس او من قامت عليهم حجه احمد ما يسكت ولا يترك الامر حتى يتكلم فيه سجاده فقال سجاده نعم حنث فقال احمد ما ابعد ولو كان هذا من الرؤوس لقال احمد هذا المتعين ولم يستخدم لفظ ما ابعد طيب ايضا من المسائل الاصوليه
- 18:25 مسألة العلة المستنبطة تخص العموم حين قالوا أن نهي المرأة عن السفر اللمع ذي محرم خاص بالشابة قالوا هذه عله مستنبطة لأن الشابة مثلها تشتهي وتشتهى وهذا التعليل هي عله مستنبطة ولكن هذه العلة ليست حقيقة ليست متحققة هي مجرد مستنبطة فقد يقال أن المرأة شابة كانت أو صغيرة لا تحمي نفسها
- 18:53 على سبيل المثال يعني لا تحمي نفسها حتى من السرقه او غير ذلك. زياده على ذلك اذا قيل ان العله هنا ليست منضبطه. وان الباب اذا فتح فعل وفعل. فهذا بحث. ايضا بارك الله فيك مفهوم الصفه. مثل وفي سائمه الغنم في كل اربعين شهات. السائمه يعني التي تاكل من الارث. ليست التي يعلفها سيدها.
- 19:22 فهذا صار مفهوم فمعناته انه الغنم لو كانت 40 ولكنها يعرفها سيدها فلا زكاة فيها. هذا يسمونه مفهوم الصفه. مفهوم الصفه هذا استخدم اين؟ مفهوم الصفه استخدم في مسألة دخول مكة لغير المحرم. دخول مكة لغير المحرم، هل يلزمه أن يحرم؟ إنما استدلوا بأثر ابن عباس في المواقيت، حديث ابن عباس في المواقيت.
- 19:52 هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمره. فقالوا هذه الزياده تؤدي الى مفهوم الصفه. فمعناته من من لم يكن كذلك لا يلزمه دخل مكه لتجاره او او غير ذلك. طيب احنا قلنا ان ان قتل الصيد من باب المتلفات والاموال. طيب الايه تنص على التعمد. ومن قتله منكم متعمدا. من قتله منكم متعمدا.
- 20:22 طيب هذا الان نصت على التعمد فكيف نحن ادخلنا الخطا؟ اليس هذا مفهوم صفه؟ يقال لا هذا اخذ مأخذ الغالب كما ذكرنا في الخمس الفواسق فما اخذ مأخذ الغالب لا مفهوم له مثل لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه لا مفهوم له ليس معناه ان من اكل الربا شيئا يسيرا لا بأس لا ولكن هذا هو الغالب والله المستعان