زاد المسافر ( 44 ) كتاب الجهاد 👇
38 دقيقة زاد المسافر — 44
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 انت شغال تسجيل يا اول يلا نبدا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال والدرس اليوم مؤلم قليلا وسيكون في احكام الاسرى عموما
- 0:29 يقول المصنف رحمه الله باب باب القول في الرجل يشتري العبد او المكاتب. هذه مسألة 2153. لتبع معان. قديما كان عند المسلمين عبيد. والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه. وهذا يكون يشتري نفسه على اقساط، على حصص. فيعتق منه ما يعتق جزء. وهؤلاء العبيد قد يأثرهم العدو.
- 0:59 يأخذهم العدو. ثم هذا العدو إما يبيعهم على المسلمين فيشتريه رجل المسلمين ولا يدري ان له سيدا من الاسف. او ان المسلمون او ان المسلمين يظهرون على المشركين فيغنمون هذا العبد ولا يعلمون ان له صاحبا. فاذا وقع في نصيب احدهم ظهر ان له صاحبا وان صاحبه مسلم وفي ديار الاسلام.
- 1:26 فكيف يتعامل مع هذا؟ هذه هي المسألة الموجودة الآن. يقول المصنف رحمه الله: قال عبد قال أبو عبد الله في رواية حرب: فالعبد إذا اشتراه رجل من المسلمين فأخرجه فإن ثمنه على مولاه ويأخذ عبده. يعني رجل اشترى عبدا من ديار المشركين. فلما ذهب إلى ديار المسلمين ظهر أنه لرجل آخر.
- 1:54 هذا الرجل الاخر يدفع الثمن لمن اشترى عبده، يدفع ثمنه له حتى يسترده، لان ذاك الرجل دفع ثمنا وان كان غنم غنيمه فذلك ثمن اعظم، وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا اشترى الرجل عبدا لرجل من ايدي العدو، هذه مساله موضحه، فمولاه يعني صاحبه الاصلي، مولاه يعني صاحبه الاصلي، ياخذه بالثمن الذي اعطاه،
- 2:24 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعطباء التي هي ناقته اذ استردها من المراه التي هربت عليها وقال مالك بن انس ان كافاه في شيء فيعطيه مولاه ما كافاه واذا قسم فقد ذهب
- 2:54 يعني ان كافأ العبد بشيء ايضا يعطيه المولى مكان هذه المكافأه يقول واذا قسم فقد ذهب يعني اذا وقع اذا قسم وقع في نصيب رجل في الغنيمه فقد ذهب وانتهى الامر وهذه روايه باب القول في المكاتب اذا اسر ثم اشتري بعده
- 3:20 المكاتب دائما في عموم ابواب الفقه التي تتكلم عن احكام الرقيق تكون هناك احكام خاصه للمكاتب. فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه كما كان لجويريه ام المؤمنين جوير بنت الحارث. وهذا يشتري نفسه على اقساط. ولهذا تنازع الفقهاء في في اذا دفع معظم قيمته ثم مات يعتبر حرا ام يعتبر عبدا.
- 3:48 قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سئل عن مكاتب اسره العدو فاشتراه رجل من المسلمين فان شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه به وكان عبده على ما بقي من مكاتبته وولاءه له وان ابى كان عبد هذا على ما بقي من كتابته من مكاتبته ولاءه له المكاتب يختلف عن العبد الاخر انه يبقى له عقد المكاتبه
- 4:17 يعني رجل اشترى عبدا ثم لما ذهب الى ديار المسلمين وجد ان هذا العبد مكاتب يعني اشترى نفسه فيخير فياتي سيده يقول انا لا اريد ان اشتريه منك خذه لك فالعبد يقول ولكنني كنت مكاتبا انا اشتريت نفسي فيلزم صاحبه الجديد بعقد المكاتبه الذي مصاحبه القديم وهذه فيها فتوى لعلي
- 4:46 فيقال له انت تستلم بقيه الاقساط ثم بعد ذلك يعتق وانت لك فائده ومصلحه ايش؟ ان يكون ولاءه لك كما في قصه بريره الولاء لمن اعتق نعم واحكام الولاء ستاتي فائده الولاء تاتي قال ابو عبد الله الولاء له
- 5:10 إذا لم يرده الأول وأخذ الأخ الأخر كان له، قال أبو عبد الله: أذهب إلى قول علي قتاده عن خلاس أن رجلا كاتب عبدا، هذه قصة وخلاس في رواية عن علي كلام لكن أحمد مشاها. وعاد هذا خلاس اللي قالوا فيه فائدة في ترجمته، اللي قالوا فيه كان صحفيا. أنه كان يقرأ من الصحيفة يقرأها غلط، هذا معنى الصحفي قديما.
- 5:41 ان رجلا كاتب عبدا فسبته الديلم يعني اسرته الديلم فذهب رجل ففداه من العدو واحد ارجعه فخاصمه الى علي فقال لبكر بن مرداد قل فيهما قال انت اعلم قال اجل انا اعلم انا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لمولاه ان شئت اعطيته المكاتب متاعه الذي خلف بعده واعطيته هذا الذي افتداه به وهو عبدك على مكاتبته والا فهو لمفتديه وهذا ما تقدم فيه
- 6:10 باب في ام الولد يسبيها العدو، ام الولد ايضا من العبيد الذين لهم احكام خاصه. ام الولد هي الجاريه التي وطئها سيدها وانجبت منه ولدا. هذه حكمها الخاص الذي اتفق عليها العلم انها بمجرد موت سيدها تعتق. لانها تقع في سهم ولدها والولد لا يتملك امه فتعتق مباشره. او على العموم حتى لو كان الولد ميتا.
- 6:37 ثم لها احكام اخرى، هل هي عورتها عورة الحرة في الصلاة؟ هل يجوز بيعها؟ هل هل هل؟ لها احكام كثيرة. فأيضا لها حكم خاص في الأسر. قال باب في القول في أم الولد يسبيها العدو. قال أبو عبد الله في رواية المروذي وعبد الكريم ومحمد بن الحكم. أم الولد إذا ظهر عليها العدو يعني أسروها، ثم ظهر عليها المسلمون يعني استردوها. فإنها ترد إلى مولاها، يعني صاحبها الأصلي. قسمت أو لم تقسم.
- 7:08 فرق اما العبد ذاك اذا قسم اذا اذا كان حظا من غنيمه فاحمد عنه روايه انه لا يرجع الى صاحبه الاصلي خلاص لكن هذه لانها فرج ولانها امراه قال فان كانت قد قسمت فعلى السيد ان يفديها بالثمن الذي اشتراها به قلت فان مالكا يقول على الامام ان يفديها مالك ايش اعتبرها مثل الحره فيقول الامام يفديها الامام يستردها من صاحبها
- 7:38 لو دفع فيها مالا. قال لا ليس على الامام ان يفديها انما على السيد ان يفديها. لان منفعتها للسيد يحل له ان يقيم عليها الحد. اذا سرت امة احدكم فكذلك الغم بالغرم. طيب. باب القول في سهام المسلمين يغنمونها بعد ان رمى بها المسلمون. وهذه مساله طريفه ظريفه شوي. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب المختار بكر بن محمد.
- 8:08 قال: في القوم يرمون الحصن فيقع في الحصن سهام المسلمين، السهام ليس ليس النصيب، لا السهام اداه الرمي ثم يفتح فيعرف الرجل سهامه قال: ياخذها وانكر قول الاوزاعي لا ياخذها. الاوزاعي ايش قال؟ قال ما دام وجدناها في ارض العدو صارت غنيمه، ما عاد تاخذها ما تقول ها السهم انا معلمه انا علمت سهمي هذا معروف لا صار غنيمه.
- 8:36 فإذا يوضع في في المغنم ويقسم. اما احمد قال لا تعرف سهمك تاخذه تاخذه ترمي السهم يقع في الحصن تدخل تعرف سهمك تاخذه تضعه في كنانتك كما كان. لا بأس ولا ادخل في الغنيمه. باب القول في الفرس الحبيس يغنمه المسلمون بعدما غنمه المشركون. هذا الفرس الفرس الحبيس يعني الفرس الموقوف في سبيل الله.
- 9:01 ومعلوم ان الفرس الموقوف في سبيل الله اذا غزا عليه الرجل غزوه مر معنا يتملكه. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود الفرس الحبيس اذا اصيب في بلاد الروم ان عرف صاحبه رد عليه. لان الرجل اذا غزا عليه غزوه يتملكه. فان عرف له صاحب بعينه يرجع لهذا. والا هو حبيس كما كان اذا لم يعرف له صاحب
- 9:28 لكن بعلامة معينة وسم أو شيء عرفنا أنه موقوف في سبيل الله يعاد إلى إلى الخيل الموقوفة في سبيل الله وقال في رواية ابن الحارث يكون حبيسا في سبيل الله إذا قتل أصحابها أو لم يعرفوا ولا يقسم في السهام يعني ما يجعل في الغنيمة يرد إلى أصحابه إذا عرفوا وإذا لم يعرفوا يرجع وقفا كما كان
- 9:58 ما يعتبر كخيول المشركين اذا عرفناه يعني حصان معروف اخذه المشركون ثم استرددناه نجعله في الغنيمه؟ لا يرجع الى كونه حبيسا في سبيل الله. باب القول في المسلمات اذا سبوا ثم استفدوا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا تبى العدو المسلمات وهن ازواج.
- 10:27 ثم اخذهن المسلمون فاخرجوهن وقد حبل بعضهن يعني حب حبن من المشركين فانهن يرددن الى ازواجهن ولا يطاوهن حتى يضعن حملهن حديث سبايا اوطاس ما يجوز وطئ الحامل وينقى من النفاس ويرث الولد امه واخاه لامه لانه يرث امه واخاه لامه واما ابوه ما ما له شغل فيه
- 10:56 وهو منزلة ولد الملاعنة ولد الزنا. لا يدعى لابن. وهذه المسألة كانت تتكلم عليها ابن تيمية في الـ في رسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في شأن المستكرهات وغير ذلك. لأنه حتى من ذاك الزمان كانوا يقتلونهن. وهذا قد وقع وقع كثيرا يعني. ومنها من أهلها يتبرؤون منها. وهذا حرام ما يجوز.
- 11:27 هي لا خيار لها. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: اذا ظهر المسلمون على المسلمات فاستخرجوهن وهن حبالا او معهن اولاد النصارى. وقد ابى ولدها الاسلام، يعني ولدها كبير الى درجه انه مميز ويابى الاسلام. وقد بلغوا فقالت لولدها انا مسلمه انما استكرهني ابوك فقال اعرف ما تقولين انا على دين ابي فانه يجبر على الاسلام ويضرب ويحبس حتى يسلم.
- 11:57 ولا يعجبني ان يقتل ان ابا الاسلام وتعتد المراه من المشرك ابي الغلام وترجع الى زوجها الاول ان شاء الله. بعض القول في المسلم يؤخذ وما وما ولد له في دار الحرب بعد الاسر. قال ابو عبد الله في روايه جعفر بن محمد اذا اسر العدو المسلم وولد له في دار الحرب اولاد. فان اولاده مسلمون.
- 12:27 فإن ظهر عليهم بعد فسبوهم فإنهم مسلمون. وإن كانوا ربما يظهرون للناس أنهم على دينهم، وهذا كان يقع قديما أن الرجل يؤسر ويعيش مع المشركين على التقية. ويتزوج منهم وينجب ثم إذا ظهر المسلمون قومه على المشركين عاد لدينه. فالأولاد ما هم؟ الأولاد كثير منهم نشأ على الكفر. يحسبون مسلمين.
- 12:58 وان اخذ رجل وان اخذ رجل في دار الحرب ومعه ولد صغار فاسلم الرجل فان الرجل وولده مسلمون فان ظهر عليهم العدو فسباهم ثم ظهر المسلمون بعده فسبوهم فهم مسلمون وهم مماليك هذا رجل كافر سبي مع اولاده هو اسلم دخل الاسلام في قلبه كحديث ابي ذر استوصي به خيرا فاني رايته يصلي
- 13:25 فان عاد عاد المشركون واخذوهم نعاملهم ثم استرددناهم نعاملهم معاذ المسلمين وان كان عهدهم بالاسلام حديثا والاولاد تبع لابائهم حتى وان اذا كانوا صغار غير بالغين حتى وان لم يفصحوا وكل من احرزه المسلمون الى عسكرهم فهم مماليك يعني من اهل دار الحرب باب القول في العبيد اذا اسلموا قبل مواليهم
- 13:54 ثم اسلم الموالي بعد سبيهم او سبوهم العبيد. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب، حدثنا يزيد بن هارون حدث الحجاج عن ابي سعيد الاعسر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء العبد فاسلم ثم جاء مولاه فاسلم انه حر. هذا كالذي حصل في غزوه الطائف. ان عبيدا
- 14:24 من ثقيف تسوروا تسور السور ثم هربوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقهم، الحديث يبدا من هو ابو بكره؟ الثقفي فالعبد اذا اذا هرب من ديار المشركين الى المسلمين مسلما يصير حرا فلو جاء سيده بعد واسلم واراد استرداده لا يرد عليه يقال هو سبقك فاسلم فصار حرا
- 14:51 وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به، أما إذا العكس إذا المولى هو السابق إلى الإسلام ثم جاء العبد وأسلم لا يبقى على على العقد وإليه أذهب ومعناها أن العبد إذا خرج من بلاد العدو فأسلم فإنه حر ولا يرد إلى مولاه إذا جاء بعد العبد فأسلم وإذا جاء المولى قبل عبده فأسلم ثم جاء العبد بعده فأسلم فإنه عبد لمولاه مثل حديث سماك عن عكرمه
- 15:21 وقال في روايه الصالح: فالعبد يخرج بامان الى المسلمين او ينزل من حصن كالذي حصل في الطائف فانه حر ولو غزا العبد بعد خروجه فاسرى مولاه ان المولى عبد له ويقسم. هذه انعكست يعني. باب باب القول في العبد يغزو ويغنم. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن يحيى: فالعبد يهرب الى بلاد العدو.
- 15:51 ثم يخرج فإنه يرد إلى مولاه هذا يسمى الآبق فإن كان مع العبد مال أخرجه من أموال العدو فإن المال للمسلمين نعم يعني يدخل في المغنم عموما وقال في رواية المروذي ويوسف إذا أبق العبد من عسكر المسلمين فلحق فلحق العدو يعني هرب ثم جاء
- 16:20 معه برمك وخرثي. خرثي سقط المتاع. فإن العبد يرد إلى مولاه لأنه ملك لسيده، وأما المتاع والخرثي فإن العبد لا يكون له غنيمة. ولا فرق بين الآبق والسبي وهو واحد. والأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن العبد يرد إلى مولاه. باب القول في الرجل إذا لم يطق العدو يستأسر أو يقتل. يستأسر يعني يستسلم.
- 16:50 وهذه فيها القصة المشهورة قصة خوي بن عدي لما استأسر وحصل له ما حصل هذه هي أيام أيام الجهاد في الشام والناس بعضهم يعني يخرج فكان فبعضهم صار يكفر اللي اللي اللي اللي يستسلم يقول هذه موالاة إذا استسلمت فأنت
- 17:15 لانك مو كذا وكذا طيب فقلت يا جماعه الخير صحابي استأسر معروفه يعني القصه قصه بئر معونه واللي حصل استأسر هذا يا سبحان الله هذا بعض الناس يجيك على الرأي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم ما يعجبني ان يستأسر الرجل لا آمن ان يعذبوه او يفتنوه او يدخلوه في الكفر هذا ايام عدوه من روم وجماعه بابك
- 17:43 فالامام احمد يقول ما يعجبني انك تستسلم لانهم قد يعذبونك ويفتنونك او وهذا سبحان الله ساله الشيخ ابن ابراهيم ايام الجهاد الجزائري ايام مقاومه الفرنسيين سالوه قالوا ياخذون الرجل ويعذبونه تعذيبا وقرات والله عن تعذيب الفرنسيين شيء لا يعقل
- 18:10 قرأت كلام بعض الجزائريين اللي كتبوا عن الجهاد الجزائري والله يا اخوي شيء لا يعقل. قال يعذبون الرجل تعذيبا شديدا وربما وحتى يبلغ على اصحابه وربما اعطوه شيئا اسكره او كذا يتكلم. يقول وينبني على هذا ضرر ان ان اصحابه يعرف بهم. فأظن ان كانت في فتوى الشيخ ابن ابراهيم انه اباح له انه يقتل نفسه.
- 18:40 هم كان السؤال يجوز يقتل نفسه. لا الاصل يقع يقع. وهذا طبعا فيه نظر وفيه نقاش لكن يقول ولو كانوا يقتلونه كان اسهل احمد يقول ولكن يفتنونه. وهذا يقع كثير حتى يعني اللي يقرا في التاريخ في قصص بعضهم عشق نصرانيه وتنصر معها يقع تقع امور كثيره يعني سبحان الله. وبعضهم عرضوا عليه امورا حتى فتنوه.
- 19:10 من امور الملك ونحوها او من امور كذا يفتى. وقال في روايه ابي داوود اذا علم انه يؤسر فليقاتل حتى يقتل احب الي. ولا يستاسر، الاسر شديد، هو كله يقول احب الي لانه في رخصه لكن هو ياخذ وقال في روايه الميموني عمار يقول من استاسر فقد برأت منه الذمه. وهذه ما ما تحمل على انه يعني برأت منه الذمه يعني خلاص ما نفتديه، لا.
- 19:40 هو القصد ما هو؟ القصد انه لا يلزمنا لانه هو جلب الامر لنفسه او تخويفا يعني مثل ما تقول هذا ضاع خلاص امره شديد. باب القول في الاسير يعين على نفسه بالقتال هل يحرج؟ قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا حمل على القوم وهو يعلم انه لا ينجو هذا الانغماس في العدو.
- 20:11 حمل عليهم وهو يعلم انه لا ينجو. فانه لا يكون معينا على نفسه. قول عمر بن الخطاب لرجل وقد حمل على العدو فقتل قال ذاك اشترى الاخره بالدنيا، وهذا ايضا مروي عن ابي هريره. وهذا ايضا مروي عن ابي هريره. اللي رمى نفسه في حصن وتذكر على البراء بن مالك مثل هذه الامور، وقال في روايه ابي داوود
- 20:41 إذا أراد العدو ها إذا أراد العدو أن يضرب عنق الأسير لا يمد رقبته ولا يعين على نفسه به ولو أن رجلا أسر مع قوم فأمر بضرب أعناقهم فلا بأس أن يتأخر الرجل عن القتل والأسار يقتلون ولو قال ابدؤوا بي فلا يفعل
- 21:10 يعني لا تظهر استسلام باي طريقه ولا تطاوع. لا تعين على نفسك، وقال في روايه ابي طالب لا يعطيهم سيفه ليقتل به لانه يعين على نفسه. واذا اسر الرجل وابنه فيقول قدموا ابني بين يدي فلا يفعل ولكن يسلم ويصبر. باب القول في الاسير يكره على القتل والزنا والخمر.
- 21:38 قال أبو عبد الله في رواية الأثرم حديث عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته. يعني هذا إكراه. يعني أن أن أن مثل هذا هذا قيد الإكراه. أن من كان حاله هكذا فهذا قريب من الإكراه. فلذلك الإقرارات في مثل هذه الحال لا يؤخذ بها، واليوم مما جرى في النفس الأمني
- 22:07 أنهم يأخذون الرجل بجناية فيعذبونه يعذبونه يعذبونه لكي يعترف. وما أكثر ما يعترف الناس على أمور لم يفعلوها، يريدون أن يرتاحوا من التعذيب. هذا اعترف، هذا البلاء جاءنا من المصريين. وانتشر في الناس سبحان الله. وهو حتى غباء وعته، يعني أنت تعذب رجلا بريئا ويقر على نفسه، المجرم الأصلي يرتاح. ما هو يقولون حديث الزبير أنه مس رجلا بشيء من العذاب.
- 22:38 هذا الرجل هو يكذب على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اين كنز فلان؟ قال قال اكلته الحقوق. قال النبي العهد قريب. هو الكنز نعرف انك دفنته قريبا. فيعرفون انه كذاب يقينا. فاشار الى ابن الزبير فاخذه فمسه بشيء من العذاب فاستخرج الكنز. عاد هذه اخذها بعض الناس وتوسعوا فيها حتى يبرروا الممارسات الاجراميه الموجوده الان.
- 23:06 انما معناه اذا اقر هذا على على بالدين او بالسرقه فلا يلزمه ها شوف هذا الامام احمد يقول يقول ان الرجل على اثر عمر ان الرجل اذا جوعوه عشان يعترف فقال اي انا سرقت او انا فعلت او انا كذا يقول هذا ما يعتبر او ايش اذا ضربوه ضرب شديد الحين يكهربونه يكهربونه ويكهربونه من مناطق حساسه في جسمه
- 23:34 أو أوثقته مجرد أنك تقيده مدة طويلة يتضايق فهذا أحمد يفسر أثر عمر على هذا أنه مثل هذا لا يعتد به أما في ثماننا فهذه صار هي الطريقة الرسمية لاستخراج الاعترافات قال أبو عبد الله والتقية تكون باللسان لا باليد وهذا مشهور مذهب السلف أن التقية لا تكون بالأفعال
- 24:04 وإنما تكون باللسان فقط. كما في حديث عمار. قال له اسجد لصنم، بعضهم قال يسجد وينوي انها لله. لكن اذا قالوا له اقتل او ازني اذا ضر انسان اخر لا. روى سفيان عن ابي جريج عن رجل ابن عباس التقي باللسان لا باليد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا اجبروا على قتل رجل اخر.
- 24:32 هذا اجماع لا يجوز لان نفسك ليست باعظم من نفس هذا الشخص. طبعا في امور اخبث يقولون له نقتل ولدك او نقتل كذا او نفعل كذا ان لم تقتل. وقال في روايه ابن المروذي فان امر الاسير من المسلمين ان يقتل فلا يقتل. لانه ينبغي ان يكون عبد الله المقتول لا القاتل. واذا اكره على شرب الخمر فلا فلا يفعل حتى فلا يفعل حتى ينال بالضرب. يعني اذا ضرب
- 25:02 دخل في حد الاكراه وهذه المساله ما فهمها كثير من الناس من عتب احمد على اللي اجابه في المحنه. الناس اللي في المحن ابن تيميه يقول تاملت كلام احمد في الاكراه فوجدته بحسب المكره عليه. في امور عظيمه لابد ان يقع عليك شيء حتى يبوح لك الاكراه. وفي امور اهون مثل امر الطلاق غيره، امراه تهدد انها ترمي نفسها.
- 25:30 مجرد هذا التهديد لو طلقها الرجل يعتبر طلاق مكره لا يقع. لكن مثلا الكلام في الكفر او شرب الخمر اللي هي ام الخبائث اللي من شربها فعل كل شيء. هذا لابد ان تمس بشيء من العذاب. ولهذا احمد عذا سجاده وغيره ممن ضربوا فاجابوا. اما يحيى لما قال لاحمد حديث عمار. احمد قال عمار ضرب. قال انتم ما ما مسستم بشيء. قالوا لكم اجيبوا واجبتم.
- 26:01 فحتى يحيى سلم قال ما راينا مثل احمد لان يحيى ما عنده الدقه الفقهيه اللي عند احمد انه انت قالوا لك تكلم بالكفر فما تكلم فتكلم مباشره قال لا ما يجوز لابد اولا ان تمس وترى نفسك ها تحتمل لا تحتمل فاذا مسست بعذاب وجدت نفسك لا تحتمل هنا لك الرخصه لان قد يظهر ان القوم اصلا لا يريدون تعذيبك
- 26:29 أو إن فعلوا أنزل الله عليك صبراً. فلا تبادر بمجرد التهديد وأما التهديد بالقتل ممن يفعل فهذا ممكن هذا يقاس على الضرب الشديد. وقال في رواية جعفر بن محمد إذا خير الأسير بين القتل وشرب الخمر فالشرف الصبر على القتل والضرب. فإن لم يصبر فله رخصة. شوف التهديد بالقتل عاد هنا.
- 26:57 ثم قرأ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال في رواية محمد بن عباس النسائي لا يكون المكره على في الزنا مكرها. لأنه لا يقدر أن يزني حتى ينتشر ولا ينتشر حتى يشتهي. فإذا اشتهى فليس بمكره، هذا قول عامة الفقهاء. ونازع فيه بعض الناس. بعض الناس أظن ابن تيمية قال حتى الانتشار تابع لأصل الإكراه. وهذا غير صحيح، الانتشار يعني ايش؟ الشهوة يعني
- 27:28 انتشار انتشار الـ.. ايه. في حريم ما يصير. فعلى العموم ااا فهم قالوا حتى يشتهي وهذا خيار. فلذلك الزنا ما ما يتصور فيه الاكراه. وهذا قول جماهير الفقهاء. وهناك من الناس كما قلت لكم من نازع وقال الانتشار فارع عن
- 27:57 الاكراه الاصل. قال عبد العزيز اذا اكره على القتل او الزنا او شرب الخمر فانه لا يقتل ولا يزني ولا يشرب الخمر. واذا اكره على الشرك على الشرك او القذف وما يكون من عمل اللسان فلا شيء عليه. يعني هذا امرها اهون. لان الله تبارك وتعالى اباح له ذلك. قال تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكما قال ابن عباس التقية باللسان لا باليد.
- 28:23 وإذا لم تباح الخمر إذا اضطر إليها كذلك لا تباح إذا أكره عليها والله أعلم. يعني غلام الخلال يقول حتى شرب الخمر مع أن أحمد يجيس يقول لا لأن لأنه راح يأتي هذا في الأطعمة يقول لك إنها داء وليست دواء فلا تكون حتى ضرورة لكن هي تقع ضرورة للغاص على الأقل. إي نعم. باب القول
- 28:51 فمذهب غلام الخلال اشد من مذهب الامام نفسه. تو من بدايه الكتاب ترون فيه ورعا وشده رحمه الله عليه. باب القول في صلاه الاسير وطهارته. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن يحيى الكحال اذا منع الاسير من الماء ولم يترك ان يتطهر يجزيه التيمم اذا تيمم. لا بس لان هذا عاجز والتيمم فاقد الماء او العاجز
- 29:20 على استعماله. وقال في روايه صالح اذا منع الاسير الصلاه يقضيها. فان كان يمكنه صلى ايماء. يعني يقضيها بعد ان ان يبتعدوا عنه يتركوه او ينزلوه لان قد يعلقونه. لكن ان امكنه ان يصلي ايماء صلى. قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. هو منزله المطارده.
- 29:48 ويتخرج والله اعلم ان في مذهب ابي حنيفه ما يقع هذا. لان في مذهب ابي حنيفه صلاه الايماء هذه ما يجيزها. اللي في القتال صلاه الخوف. فان خفتم فرجانا وركبانا قال لا. هذه الايه ما ما يعنى بها الايماء وانما يعنى بها صلاه كامله. ونسبوه الى مخالفه القران في المساله. حتى ابن قدامه تعجب منه.
- 30:17 قال صلاة الخوف لها سبع صفات أو ثمانية. قال أبو حنيفة اختار أكثر صفة فيها حركات. يروحون يرجعون يروحون يرجعون ثلاث مرات. قال ولما جاء إلى هذه صلاة الإيمان وكذا قال هذه حركة كثيرة فلذلك. فتعجب منه قال يعني هذه يعني أهون هذه بالمسايفة. عندنا صلاة خوف إذا صفين أما أما إذا كنت سايف فهذه فيها صلاة هي صلاة الإيمان.
- 30:49 وقال في روايه ابي داوود: يتمم الاسير الصلاه اذا سار في حصونهم وما مكث يسيرون به فانه يقصر، يعني اذا سافروا به وان لم تكن له نيه يقصر اذا مسافه طويله. وقال في روايه ابي طالب اذا حول الاسير من الحصن او المدينه فليتم الصلاه. لانه انما يسافر يسافر به وهو لا يريد السفر، هذه روايه ثانيه. اذا انتقلوا به ما لا نيه.
- 31:17 قال عبد العزيز وله قول آخر أنه يقصر الصلاة إذا علم منها السفر وكان مباحاً له الإفطار والله أعلم. وقال في رواية صالح إذا حبس في حُشٍ يُطرح عليه يطرح يطرح يطرح عليه شيئاً ويصلي. فإن لم يمكنه يومئ إيماءً وأجزأه الإيماء. الحُش مكان القاذورات وكذا. أي نعم. باب القول في صيام الأسير.
- 31:48 والاسير مشكلته في الصيام يعرف يعني انذاك كانت المشكله ما يعرف متى رمضان. يعني يكون في مكان ما يعرف الليل من النهار. حتى بعض الفقهاء احسبهم الشافعيه يقولون يصوم شهرا هكذا ثم اذا عاد الى بلاد الاسلام يصوم شهرا اخر. قال عبد العزيز قال في روايه ابي عبد الله قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا لم يعلم الاسير بشهر رمضان
- 32:18 فصام شهرا ينوي به تطوعا فانه لا يجزيه من رمضان الا من عزيمتي انه من رمضان وقال اهل الراي يجزئه مع انه ينوي تطوع يعني وكيف يجزئه وهو لا يجزئه يوم الشك اذا اصبح ولم ياكل وان كان من رمضان لانه لا يجزئه الا بعزيمتي انه من رمضان وقال في روايه مهنا اذا كان الاسير في ارض الروم محبوسا سنين كثيره
- 32:46 وكان يصوم من كل سنة شهرا يريد به شهر رمضان ولا يدري هو رمضان او لا فانه يقضي اذا كان لا يدري ولو علم انه صام شعبان على انه رمضان لا يجزيه لانه صام ما لا يجب عليه ولو وافق ولو صام فوافق شوالا فقد اجزاه ليش؟ لان بعد الوجوب شعبان قبل الوجوب اما شوال كانه قد جاءت يقضي فقد اجزاه
- 33:15 ولكن يكون عليه صوم يوم الفطر، يوم الفطر أول يوم هذا باطل والباقي ايش اسمه فيقضي اليوم ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم أنه يصوم شعبان فإنه يعيد صوم ثلاثة أشهر على أثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته. الحين لا عامة بيعرفوا للتواريخ أو يطلع يألف لك كتاب ويفتح وقال في رواية حرف
- 33:42 إذا إذا أطبق على الأترى لا يدرون كيف يصلون فإنهم يتحرون الأوقات ويصلون خمس صلوات على كل حال أما الصلوات الخمس وقال في رواية المروذي إذا وجب على الأسير صدقة الفطر لا يعطيها أهل الكفر وينتظر حتى يخرج إلى أرض الإسلام يعني كان عندما باب القول في الأسير يزني أو يسرق أو يتجه قال أبو عبد الله في رواية الحسن بن الثواب إذا أسر عدو رجلا
- 34:10 فإنه يبيع ويشتري إذا لم يجد بدا، يعني حتى ولو كان البيع والشراء فيه مخالفات شرعية من ربا ونحوها. وقال في رواية إبراهيم بن هانم وأحمد بن القاسم لا يشتري أسير الدرهم بالدرهمين، معاذ الله ما أحل الله ربا في موضع من المواضع. الحنفية مذهبهم المشهور أن مع أهل الكفر مع أهل الحرب يجوز في الربا. معكوسا إذا كان لك فائدة.
- 34:40 اليوم هذه الفتوى يظهرونها ويقولون الحنفي وهذا الحنفيه بريئون من هذا الذي يفعل اليوم، لانه الذي يفعل انك اول شيء تفعله مع اهل الامان ما هم مع اهل الحرب. هم ذهبوا لابد اهل الحرب. ثم الحنفيه يجعلون لك الفائده انت، اما ذاك الفائده الكافر ما يجيثه. لانه هم يعتبرونها منزله الغنيمه.
- 35:08 وقال في رواية الميمونية: الأسير إذا باع الدرهمين الدرهم بالدرهمين ليس ذلك منزلة الربا لأنه له أن يأخذ الدراهم إذا قدر عليها، هذا شبه هذا شبه مذهب الحنفية. وهو مروع مكحول. وإذا أثمن فلا يبيع الدرهم بالدرهمين ولا يسرق ولا يثني إذا حلفوه وأتمنوه. فإذا كان في أيديهم باعهم ولا يكون ربا وإن أمكنهم سرق. يعني يسرق لكن تعد غنيمة لأن هذول أهل الحرب محاربين، هو أسير أصلا.
- 35:37 باب القول في الاسير يقتل منهم قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود اذا امكن الاسير في بلاد الروم ان يقتل رجلا منهم فليقتله واذا ائتمنوه على اموالهم وانفسهم فلا يقتل منهم كما فعل خبيب مع اذا ائتمنوه اذا اعطوه الامان على ان يعطوه شيئا ايضا قال الرجل يدخل ارض العدو بامان فيسبي ويغنم لا الامان يحترم فلا يقتل منهم
- 36:07 باب القول في الاسير يقتل مسلما او يزني بمسلمه. قال ابو عبد الله في روايه الصالح والكوسج اذا اسر العدو رجلا فقتل هناك مسلما تشاجر معه في الاسر غيره او زنى ما اعلمه الا ان يقام عليه الحدود اذا خرج وكذا قال اسحاق بن راهويه. قال عبد العزيز والمساله فيها نظر. يعني فيها نظر يعني ايش؟ فيها توقفنا لان في دار الحرب يسقط عندنا الحد ما يسقط.
- 36:38 لكن هذا قصاصته حتى مو حد الا اذا غيلة فالغيلة حد وقال في رواية ابي طالب لا لا يقتل اذا قتل في غير الاسلام لم يجب عليه هناك كذا كان عطاء يقول وقال في رواية ابي طالب ليس وليس بين الناس اختلاف انه اذا اتى حدا ثم دخل دار الحرب او اسر ان يقام عليه الحد اذا خرج
- 37:06 حالتين، حال إذا أصاب الحد قبل أن يذهب إلى دار الحرب، فهذا يقام عليه بلا نقاش. الحالة الثانية إذا أصاب الحد في ديار الكفر. هذه اللي حصل فيها نقاش وتردد. آخر مسألتين معنا باب القول في الأسير إذا أمكنه الهرب. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث: إذا استُحلف الأسير لا يهرب. ها؟ استُحلف الأسير
- 37:36 لا يهرب فاطلقوه من حبسه وقيدوه فلا يهرب اذا وجد الغفله او اكلته الفرصه اذا حلفوه وقال في روايه جعفر بن محمد ياكل الاسير الميته اذا اضطر اليها نعم طبعا الا اذا كان التحليف تحت اكراه اما تحليف هو مرتاح حلف لهم فينبغي ان يبر بيمينه
- 38:07 حتى ولو كانوا كفارًا محاربين، وهذه ما هي من الخدعة الجائزة شرعًا، لا. الخدعة الجائزة أنك تستخدم معاريض، كذا إلى آخره. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.